دستورية 2022

قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية 298 لسنة 30 ق بدستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية ومن بعدها الوساطة ثم التحكيم.

دستورية بعض مواد قانون العمل

جديد أخبار قانون العمل المصري – القضاء بدستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل المصري حيث قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية “دستورية” المقامة طعنًا على المواد:

  • 168 من قانون العمل
  • 169من قانون العمل
  • 170من قانون العمل
  • 180من قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية ومن بعدها الوساطة ثم التحكيم.

الدستورية وسند حكم الرفض

دستورية المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل المصري

رفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية ، ومن بعدها الوساطة ، ثم التحكيم .

الحكم تأسس على أن:

أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور ، دون أن ينال من حق التقاضي، ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال ، من خلال المفاوضة الجماعية ، ومن بعدها الوساطة ، خلال آجال رصدها المشرع . ووسد للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن ، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.

شرح النصوص محل الدستورية

عرض وشرح النصوص المقضى بدستوريتها وهى المواد 168، 169، 170، 180

المادة 168 من قانون العمل

تنص المادة 168 على:

مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

الشرح والتعليق

أكدت هذه المادة في مستهلها على حق دستوري وهو حق التقاضي كمبدأ أساسي لكل من طرفي النزاع حق الاعتصام به إذا لم يرغب في اتباع الأحكام التي رسمها القانون للفصل في المنازعات.

وحتى يطبق هذا الفصل لابد من توفر شرطين:
الأول : أن يكون النزاع أو الخلاف خاصاً بالعمل أو بشروطه :

أي أن يكون بسبب ارتباط الطرفين بعقد عمل سواء كان فردياً و مشتركاً وسواء كانت المنازعة قانونية بحتة متعلقة بتطبيق القانون أو تأويله أو تطبيق حكم قضائي أو لائحة أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب   المنازعات الاقتصادية   أو الاجتماعية .

نقض مدني رقم 427 لسنة 29 جلسة 13/11/1963
الثاني : أن يكون النزاع أو الخلاف جماعياً والمنازعة:

الجماعية هي التي تقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم لأن هذه المنازعات التي تقوم مع مجموع العمال هي وحدها التي يمكن أن تهدد السلامة والأمن وقد تتخذ الإضراب وسيلة لتحقيق أهدافها، وهذه الاعتبارات هي التي دفعت المشرع لتقرير هذا النظام.

المادة 169 قانون العمل

تنص المادة 169 على:

إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً.

الشرح والتعليق

من المبادئ التي استحدثها قانون العمل رقم 137 لسنة 81 (الملغي) أنه قرر بمقتضى هذا النص نظام المفاوضة الجماعية وجعله إجبارياً وسابقاً على نظام التحكيم وهو وضع لم يكن سائداً في القانون 91 لسنة 59 وجاء لقانون الحالي ليؤكد عليه حيث إن المفاوضة الجماعية لها شأن كبير في إنهاء الخلاف من العمال وأصحاب الأعمال واستمرار العلاقة بينهما.

ومقتضى ذلك أنه إذا كان نزاع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم بخصوص العمل أو شروطه وجب على الطرفين المتنازعين السعي لحله ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية أي بالتفاهم المباشر وطرفي المفاوضة صاحب العمل أو من يمثله (اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية) والعمال أو من يمثلهم (المنقطة النقابية).

وتتم المفاوضة بعرض النزاع أمام هذين الفريقين ليبدي كل منهما مطالبة وأسانيده والمبررات التي تؤيده لمحاولة حله بالطرق الودية.

وكثيراً ما تنتهي هذه المفاوضات إلى إبرام   عقد عمل جماعي   يلتزم به الطرفين، فإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودّي جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية لتحريك نظام الوساطة.

جزاء المخالفة

لأول مرة يقرر القانون في المادة 253 جزاءً على مخالفة أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.

المادة 170 قانون العمل

تنص المادة 170 على:

إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة.

الشرح والتعليق

 

كان القانون الملغي في حالة فشل المفاوضات وعدم التمكن من تسوية النزاع أو رفض أحد الطرفين سلوك المفاوضة إذ جاز لأي منهما عرض النزاع على اللجنة المحلية لتسوية المنازعات بالمحافظة وإذا لم يتمكن ينقل النزاع إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة.

وإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب بشأن عقد لجنة تسوية المنازعات المحلية وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية.

أما القانون الحالي فقد استبدل اللجنة المحلية والمجلس المركزي لتسوية المنازعات بأسلوب الوساطة كما يرد شرحه وعليه وإعمالاً لهذا النص وفي حالة عدم التسوية وفي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة يتم التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات الوساطة.

المادة 180 عمل

تنص المادة 180 على:

يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعا منه أو من وكيله المفوض فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابية – إن وجدت – أو من النقابة العامة المختصة، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.

الشرح والتعليق

حظر المشرع على العمال أو اللجنة النقابية تقديم طلب التحكيم إلا بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بينما لم يشترط على صاحب العمل سوى أن يكون الطلب مقدم منه أو من وكيله المفوض. وجدير بالذكر أنه وفقاً للقانون الملغي كان الإحالة للتحكيم وجوبياً دون أي شروط في حالة إخفاق المجلس المركزي لتسوية المنازعات.


دستورية المواد 168، 169، 170، 180من قانون العمل

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}