جريمة التهرب الضريبي بتقديم أوراق و مستندات مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن حيث تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 علي انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
محتويات المقال
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه
أساس التهرب الضريبي بأوراق مزورة
تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية : –
- أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
- ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
- جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
- د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
الشروح والتعليقات
جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن
وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن
القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحـري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتعريف المستند أو المحرر الذي يقدم الي لجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعون .
أولا : البدء بتعريف المحرر أو المستند :
للمحرر أو المستند ثلاث عناصر أساسية هي مكوناته الطبيعية والتي يتعذر دونها القول بوجود محرر بالمعني المادي الملموس بل والقانوني وهي : –
- أدوات الكتابة وموادها
- الورق ( المادة الورقية )
- الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات و حروف
أولا : أدوات الكتابة وموادها
ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام.
- أولا : مواد كتابة صلبة وهى القلم الرصاص القلم الكوبيا الأقلام الملونة.
- ثانيا : مواد كتابة لزجة وهي الأقلام ذات السن الكروي
وهذه تستعصي على النحو الآلي تتطلب جهودا خاصة لأزالتها بالمحاليل الكيميائية ومقاومتها للعوامل الجوية واحتفاظها بلونها لمدة طويلة وهي صالحة للاستعمال فى كتابة المحررات ذات القيمة كالشيكات و الكمبيالات والحوالات وغيرها ممن يخشى عليها من محاولات التزوير المادي أو الضياع التدريجي لكتابتها بمرور الزمن.
- ثالثا : مواد الكتابة السائلة وهي عبارة عن سوائل مائية ذائبة
فى المادة مضاف إليها مواد تساعد على حفظها من التلف ومنها الأحبار الكربونية والأحبار الملونة والأحبار القلوية وأحبار الخشب الأحمر والأحبار الحديدية.
ثانيا : الورق ( المادة الورقية )
وهي المادة التي سطر عليها الحروف أو الكلام أو العلامات الاصطلاحية المتفق عليها .
ثالثا : الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات وأرقام وحروف وعلامات
هي الوسيلة التي يعبر به الشخص عما يجيده وهي تنقسم إلى نوعين لكل منهما أساليبه ودراساته
- النوع الأول الكتابة اليدوية
- والنوع الثاني الكتابة الآلية.
الكتابة اليدوية
وهي تنقسم إلى كتابة يدوية طبيعية وكتابة يدوية غير طبيعية والكتابة اليدوية الطبيعية التي تصدر عن الشخص بصورة طبيعية تلقائية بحركات اعتاد عليها فإذا ما تدخلت عوامل خارجية تنحرف اليد عن سيرها
وتسلك سبلا مغايرة فيطلق على ذلك أو ينشأ عن هذا التدخل الكتابة غير الطبيعية ويهدف البعض إلى الكتابة الغير الطبيعية لإخفاء شخصيته حتى يتعذر الاستدلال عليه أو الوصول إلى معرفته أو إما إلى تقليد الكتابة
والاحتجاج بها لدي أصحابها الأصليين زورا وذلك بطرق مختلفة فالكتابة باليد غير المعتادة أو تغيير حجم الألفاظ أو الكتابة بطريقة سريعة.
الكتابة الآلية
وتتضمن ثلاث أنواع ( الكتابة على الآلة الكاتبة – الطباعة بأنواعها – الأختام والأكلاشيهات) مشكلة لغة المحرر أو المستند و المادة التي سطر عليها المحرر أو المستند
لا يهتم اللغة التي كتب بها المحرر ولا تهم المادة التي سطر عليها فقد تكون من ورق أو غيره وليس بشرط أن تكون الكتابة بخط اليد قد تكون غير يدوية لا عبره بنوع المحرر الذي حدث فيه التزوير فقد يكون عقدا من العقود أيا كان نوعه أو فاتورة أو شهادة مصلحيه أو شهادة طبية أو سندا أو حكما صادرا من محكمة أو دفتر عادي أو إشارة تليفونية أو شكوى أو غيره..
الدفوع الخاصة بشروط صحة توجيه الاتهام
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .
الدفوع الإجرائية لجريمة التهرب الضريبي
بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن
- الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض.
الدفوع الموضوعية لجريمة التهرب الضريبي
بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن
- الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن لصحة المحررات والمستندات المقدمة وطلب النيابة العامة ممثلة الادعاء بإثبات العكس .
- الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن لعدم تقديم مستندات أو محررات .
العقوبة التي قررها قانون الضرائب
1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .
2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .
ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها
جريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة
وذلك بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما
التأسيس القانوني للجريمة
تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :
- أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
- ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
- جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
- د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
شرح لجريمة التهرب بإبداء بيانات غير صحيحة
جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما
وغاية التجريم كما أوضحتها وأقرتها المذكرة الإيضاحية للقانون أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتحديد طبيعة هذه الجريمة واختلافها عن جريمة تقديم محررات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة .
أولا : طبيعة جريمة إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما كجريمة قولية .
يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بمجرد الإدلاء ببيانات علي غير الواقع ، أي بيانات كاذبة ، عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو أمام لجنة الطعون ، وهذه البيانات يتم إثباتها بمحاضر رسمية ينسب ما فيها الي المكلف أو الممول بمجرد إبداؤها .
والمشكلة هو مدي صحة اعتبار الإدلاء إقرار ، والإقرار الفردي محض خبر يحتمل الصدق ، ويحتمل الكذب ، وفى أحايين كثيرة ضربا من ضروب الدفـاع التي قد يلجأ إليها الخصوم ، وجريمة إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما جريمة قصدية ،
بمعني أنه يشترط لاكتمال الأنموذج الجنائي لهذه الجريمة أن يكون القصد هو التأثير علي لجنة الفحص والتقدير أو لجنة الطعن ، وهذه اللجان تعمل فرضاً وفق أسس علمية محاسبية ، ولا تعتد بما يقرره المكلف أو الممول إلا إذا تثبتت من صحة تلك الأقوال .
ثانياً : الدفوع الخاصة بشروط صحة توجيه الاتهام .
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقـــــار أو الوحدة السكنية .
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
- الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .
صيغ خاصة لدفوع إجرائية لجريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما
- الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض.
صيغ خاصة لدفوع موضوعية لجريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما
- الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما – بنفي صدور هذه الأقوال مع الإضرار الي الطعن بالتزوير علي ما أثبت من أقوال بمحاضر لجنة الفحص والتقدير أو لجنة الطعن إثباتاً لصحة الدفع .
- الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما – بنفي قصد التأثير ، وهو القصد الجنائي لهذه الجريمة ، وبانتفاء هذه الركن تنفي الجريمة .
العقوبة
1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .
2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .
ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .