صرف المعاش مذكرة قضائية
مذكرة مطالبة صرف المعاش علي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات واعادة التقدير وندب خبير لبيان واثبات وتحديد التقدير الصحيح للمعاش وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات.
محتويات المقال
صرف المعاش والتقدير
طلبات المدعي بالمذكرة تكون
- أولاً : الحكم بندب خبير في الدعوى لإجلاء وجه الحق فيها .
- ثانياً : الحكم على الأول والثاني بأحقية الطالبة في صرف المعاش عن الأجر المتغير إعتباراً من تاريخ ترك الخدمة في / / وحتى الآن مع ما يستجد منه وصرف كافة حقوقها القانونية والتأمينية المترتبة على ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
- ثالثاً : الحكم بتعديل معاش الطالبة بعد ضم العلاوات الخاصة الصادر بها قوانين منذ سنة 1987 وحتى الآن إلى مرتبها الشهري مع صرف الفروق المستحقة لها وما تجمد لها منها وما يستجد ومع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
- رابعاً : الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتقديم كافة البيانات والمستندات إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وعلى الآخر منها نموذج 51 و 52 معاشات لتقديم الهيئة بإحتساب مستحقات الطالبة بعد إستيفاء هذه النماذج .
مذكرة تقدير قيمة المعاش والأجر المتغير
بدفاع/ ………………. (مدعية)
ضد
…………………. (مدعى عليهم)
في الدعوى رقم ………… لسنة ……………. والمحدد لنظرها جلسة ………………
(الموضوع)
موضوع الدعوى تناولته عريضتها منعاً من التكرار نحيل إليها في ذلك الشأن .
- أولاً : الحكم بندب خبير في الدعوى لإجلاء وجه الحق فيها .
- ثانياً : الحكم على الأول والثاني بأحقية الطالبة في صرف المعاش عن الأجر المتغير إعتباراً من تاريخ ترك الخدمة في / / وحتى الآن مع ما يستجد منه وصرف كافة حقوقها القانونية والتأمينية المترتبة على ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
- ثالثاً : الحكم بتعديل معاش الطالبة بعد ضم العلاوات الخاصة الصادر بها قوانين منذ سنة 1987 وحتى الآن إلى مرتبها الشهري مع صرف الفروق المستحقة لها وما تجمد لها منها وما يستجد ومع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهما الأول والثاني بأدائها لها .
- رابعاً : الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتقديم كافة البيانات والمستندات إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وعلى الآخر منها نموذج 51 و52 معاشات لتقديم الهيئة بإحتساب مستحقات الطالبة بعد إستيفاء هذه النماذج .
- خامساً : إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
- سادساً : شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
دفاع صاحب المعاش
نحيل في دفاعنا إلى ما جاء بصحيفة الدعوى من أسباب وأسانيد ونضيف إليها ما يلي
أولاً : ورد للطالبة الإطار رقم …… في / / متضمناً إخطارها بربط المعاش رقم …… وصرف ما تجمد لها منه عن الفترة من / / وحتى / / مضافاً إليه المكافأة المستحقة لها .
وحيث أنه تبين بمراجعة المعاش المنصرف للطالبة مع المكتب المختص – مكتب …….. للتأمينات الإجتماعية – تبين أنه يضاف إلى الأجر العلاوات الإجتماعية الخاص التي صدرت بها القوانين المتتالية والموضحة بصحيفة الدعوى الأمر الذي ترتب عليه صرف معاشاً ناقصاً ما هو مستحق من معاش عن هذه العلاوات بعد إضافتها إلى أجر المدعية الشهري والتي كان قد صدر بشأنها الحكم رقم ……. لسنة …… مدني كل عمالي ……… .
وحيث أنه من جانب آخر فإن الطالبة عند ترك الخدمة كانت تبلغ من العمر خمسة وأربعون عاماً إلا أن الهيئة عند إحتساب معاشها لم تقم بإحتساب المعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 ق دستورية عل النحو الموضح تفصيلاً بصحيفة الدعوى .
وحيث أن الجمعية المدعى عليها الثالثة قد قامت قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العلاوات أثناء وجودها بالخدمة على النحو الموضح بسجلات الجمعية المذكورة .
الأمر الذى يؤكد أحقية الطالبة صرف مستحقاتها مضافا غليها العلاوات الاجتماعية الخاصة الصادر بها القوانين الموضحة بصدر هذه الصحفية وكذا معاش الأجر المتغير لخروجها قبل سن الخمسين طبقاً لحكم الدستورية العليا المشار إليه بعالية وهو ما يؤكد في النهاية أحقية المدعية في طلباتها .
وحتى على الفرض الجدلي أنه إذا كان صاحب العمل قد أهمل في أداء الاشتراكات المستحقة عن هذه العلاوات فإن العامل لا يضار مطلقا من إهمال صاحب العمل وتقاعسه عن القيام بالتزاماته المقررة قانونا
إذ أن قانون التأمين الإجتماعى نظام قانوني بمقتضاه يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وتلتزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا النظام للمؤمن عليهم أو للمستحقين كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التامين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقا للأحكام الواردة في القانون والهيئة بشأنها بعد ذلك مع صاحب المهمل فى الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع ريع الاستثمار .
(نقض مدني 209 لسنة 43ق جلسة 30/12/1978السنة 29 ص 1082)
(نقض مدني 168 لسنة 48ق جلسة 24/1/1982)
أضف إلى ذلك أن المادة 19 من القانون 79 لسنة 1975 في فقرتها الأخيرة قد قررت أنه في حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعى في الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش …. فتكون تسوية المعاش على أساس الجور المستحقة طبقا لهذه القوانين وتصرف فروق المعاش اعتبارا من التاريخ الذى تحدد تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين الحق .
وحيث أن العلاوات الخاصة التي حصلت عليها الطالبة بموجب القوانين الصادرة في ذلك الشأن كما صدر بشأنها الحكم رقم ……لسنة …. مدني كلى عمالي ….. بأحقية المدعية في صرف هذه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة عنها .
ثانياً : حيث أن المدعية استحقت الحصول على العلاوات الاجتماعية الخاصة بناء على أحكام القوانين الصادرة في ذلك الشأن ثم حصول المدعية على حكم قضائي نهائي حاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم رقم ….. لسنة ……. مدني كلى عمالي
وحيث انه من المقطوع به فقها وقضاء وما سارت عليه أحكام محكمة النقض قديما وحديثا أن اكتساب القضاء النهائي قوة المر المقضي مانع للخصم من العودة للمناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ما أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيهما .
(الطعن رقم 11750 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2000)
كما أن قوة الأمر المقضي وردوها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطا وثيقا .
(الطعن رقم 3646 لسنة 60 ق جلسة 8/2/2000)
وحيث أن الحكم الذى قضى بأحقية المدعية في العلاوات قد جاز حجية الأمر المقضي فلا يمكن والحال كذلك مناقشة موضوع الدعوى من جديد.
ونتيجة لكل ذلك فانه لا يمكن للهيئة المدعى عليها أن تشير مسألة عدن خضوع المدعية لحكام العلاوات الخاصة لأن في إثارتها ما يؤدى على القول بأن ما تثيره في ذلك الشأن يكون بعيدا عن الواقع وعن صحيح أحكام القانون مفتقرا لأي سبب أو سند يؤيده على الإطلاق …
ومن جانب آخر فإن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والى تصدر فور صدور كل قانون من قوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة تقضى فى بندها التاسع بأن قاعدة الاستحقاق لهذه العلاوات تسرى على جميع العاملين حيث لا يوجد موانع قانونية للاستحقاق سوى قيد عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة فى المعاش .
وحيث أن العاملين بالجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير وهى صاحبة العمل الذى كانت تعمل لديه المدعية يخضعون لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة عليه والمتعلقة بالعلاوات الاجتماعية الخاصة
وكذلك القرارات الوزارية الصادرة عن السيد وزير المالية بشأن قواعد تطبيق هذه القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
والتي أفادت جميعها بأحقية العاملين بالجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير المدعى عليها الثالثة من بينهم المدعية إلى أحكام قوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة وبالتالي فقد استحقوا صرفها وهو ما يترتب عليه بالضرورة إضافتها إلى الأجر عند احتساب المعاش و المستحقات التأمينية للمدعية .
وحيث أن الأمر كذلك وبالبناء على ما تقدم فإننا نصمم على طلباتنا الموضحة بصحيفة الدعوى وصدر هذه المذكرة .
بناء عليه
نصمم على الطلبات المبينة بالمذكرة.
محام المدعية