قانون الحيازة والملكية

قانون الحيازة والملكية والمنقول وفقا لنص المادة 18 مدني التى يجري نصها علي انه يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

قانون الحيازة والملكية

تنص المادة 18 مدني علي

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية مادة 18 ليبى و 19 سورى و24 عراقى و 26 سودانى

وقد جاء عن هذه المادة بتقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ بأن

حذفت من صدر المادة عبارة وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها حتى لا يتبادر الى الذهن أن ثمة تعرضا بين هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها

حتى لا يتبادر الى الذهن أن ثمة تعرضا بين هذه المادة والمادة التي تسبقها مباشرة ولاسيما أن المقصود من العبارة المحذوفة هو إخضاع   الميراث   وما إليه بوصفه سببا من أسباب اكتساب الملك لقانون موقع المال  وهذا الفرض مكفول بعموم العبارة ،

فإذا كان قانون موقع المال يقضي مثلا بأن الوصية لا تنقل الملك في العقار إلا بالتسجيل فيجب تطبيق هذا القانون وهذا التطبيق يدخل في عموم عبارة ” يسري على الملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ” .

الأعمال التحضيرية للمادة 18 مدني

لم يقرر التشريع المصرى صراحة قاعدة خضوع نظام الاموال لقانون موقعها، بل كانت تستخلص هذه القاعدة من التشريعات الثمانية القديمة ومن قواعد الإختصاص القضائى ولهذا النص مقابل فى التشريعات الاجنبية. ويلاحظ ان المشروع لا يخص العقار بالذكر، وانما يتناول المنقول ايضا، ولكنه يقتصى على ذكر الملكية والحقوق العينية الآخرى

مجموعة الأعمال التحضيرية القانون للقانون المدني جزء 1 – ص 272 وما بعدها

التعليق علي قانون الملكية والحيازة

1 – إذا كان التكييف يخضع دائما لقانون القاضى وفقا للقاعدة السالفة، الا ان هذه القاعدة تتضمن بعض الإستثناءات، اجمع عليه الفقه والقضاء ونص عليها المشرع المصى فى المادة 18 مدنى،

وأولى هذه الإستثناءات، إذا تعلق التكييف بتعيين صفة العقار أو المنقول، فالمرجع فى ذلك ليس قانون القاضى، وانما قانون الجهة التى يوجه فيها الشئ.

وهذا الإستثناء فى الواقع نتيجة طبيعية لما نص عليه من ان القانون الذى يسرى على العقار هو قانون موقعه، والذى يسرى بالنسبة للمنقول قانون الجهة التى يوجد فيها المنقول،

فإذا كان الأمر كذلك، فلا ضرورة للاخذ بقانون القاضى فى التكييف، لان محل الاخذ به عندما يراد معرفة القانون الواجب التطبيق، وفى هذه الحالة بالذات هذا القانون معروف مقدما

تكييف العلاقة القانونية وأهميته في مسائل منازعات الأحوال الشخصية الأجنبية- المستشار حسن رفعت – المحاماه – السنة 31 – العدد 4- ص 848

2 – القاعدة المقررة فى المادة 18 مدنى هى من القواعد المعمول بها فى كافة الدول المتحضرة، وقد يكون المبرر لانتشار هذا المبدأ هو ان العقارات جزء من اقليم الدولة، بحيث يجب الا تخضع لسلطان قانون اجنبى،

فضلا عن ان أنسب قانون يسرى على العقار هو قانون موقعه لما فى ذلك من إستقرار فى المعاملات، وتسرى هذه القاعدة على كافة العقود التى يكون موضوعها حقوق متعلقة بعقار كأحكام الحيازة والحقوق العينية الأصلية والتبعية نطاقها وآثارها،

كما تسرى ايضا على العقود الشخصية الخاصة بعقارات كعقود الايجار.

اما بالنسبة للمنقول

فإن القاعدة التى نصت عليها المادة 18 مدنى هى ايضا من القواعد التى تسرى فى غالبية الدول المتحضرة، والحكمة منها هى كفالة سلامة المعاملات فى المنقول،

إذا ان قانون موقع المنقول هو اكثر القوانين إتصالا به، الا ان المنقول قد يكون ماديا، كالبضائع، وقد يكون معنويا، كحقوق الملكية الادبية والملكية الصناعية، ويقتضى الأمر الاشارة بإيجاز إلى كل من هاتين الحالتين،

اذ توجد إستثناءات فى تطبيق القاعدة العامة السالفة:

(أ) المنقول المادى

وموقع المنقول فى هذه الحالة، هو مكان وجوده الحقيقى أو الفعلى، وقد يكون المنقول احد وسائل النقل، فإذا كان باخرة فلا يمتد بمكان وجودها الفعلى،

بل بالمكان الذى سجلت فيه وتحمل علمه، فهى بالتالى تخضع لقانون العلم الذى تحمله، وتطبق ذات القاعدة على الطائرات  والسفن النهرية التى تجوب الانهار الدولية،

اما عن البضائع أثناء النقل

فالرأى الغالب هو خضوعها لقانون البلد المصدرة اليه. هذا، ويحكم قانون موقع المنقول الحيازة والحقوق العينية المتعلقة به ونطاقها وآثارها وطرق كسبها وانقضائها، اما أهمية التصرف فإنها تخضع لقانون الجنسية،

ويخضع العقد من حيث تكوينه لقانون الإدارة، اما آثار العقد من حيث نشوء الحق فى المنقول، فيخضع لقانون الموقع، وتستلزم بعض القوانين كالقانون السويسرى التسليم وتجعل الحق فى المنقول بينما لا تستلزم قوانين اخرى- كالقانون المصرى-

التسليم وتجعل الحق اثرا من آثار العقد، وقد وضع المشرع المصرى فى المادة 18 مدنى ضابطا يحدد القانون الواجب التطبيق فى حالة تغير موقع المنقول، فجعل العبرة فى ذلك بمكان المنقول وقت تحقيق السبب الذى ترتب عليه كسب الحق أو فقده.

(ب) المنقول المعنوى

ويقصد به الشئ الذى لا يقع تحت الحس، ومع ذلك يصلح محلا للحق العينى، ومن امثلته الملكية الادبية والفنية والصناعية والإلتزامات المالية المترتبة على العقد،

ومما تجدر ملاحظته ان القاعدة الواردة فى المادة 18 من القانون المدنى والتى تخضع المنقول لقانون موقعه وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحق فيه أو فقد منه، لا تتناول المنقول المعنوى،

اذ يبين من المناقشات التى دارت حول المادة 8 مدنى انها خاصة بالمنقول المادة دون المنقول المعنوى، لذلك فإن قاعدة الإسناد الخاصة بالمنقول المعنوى تحددها القواعد العامة فى القانون الدولى الخاص

التحكيم في عقود التجارة الدولية  – مقال للأستاذ أحمد الشلقاني  – مجلة إدارة قضايا الحكومية – السنة 10- العدد 4-ص5 وما بعدها ، والقانون الدولي الخاص المصري – الدكتور عز الدين عبد الله – جزء 2 – ص 357 وما بعدها

3 – قانون الموقع هو الذى يسرى فى شأن كل ما يتصل بمركز الاموال وفقا لنص المادة 18 مدنى، ذلك ان قانون الموقع هو الذى يحدد المركز القانونى للأحوال من حيث جواز التعامل فيها من عدمه، وبذلك فإن قانون الموقع هو الذى يبين مثلا الاموال التى يجوز الايصاء بها،

وتلك التى لا تجوز فيها الوصية، وكما يحدد قانون الموقع الاموال التى يجوز التعامل فيها، فإن هذا القانون هو المرجع ايضا فى بيان الوصف القانونى لهذه الاموال، وبصفة خاصة ما إذا كانت تعد عقارا ام منقولا.

وقانون الموقع هو الذى يبين ايضا أحكام الحيازة من حيث كسبها وإنتقالها واسقاطها ومدى إعتبارها قرينة على الحق، ومدى تعلق حق الحائز بالثمار. وبالمثل فإن قانون الموقع هو المرجع فى بيان الحقوق العينية التى يمكن ان تترتب على المال عقارا كان ام منقولا،

وما إذا كانت واردة على سبيل الحصر، وهو ايضا الذى يحدد مضمون العينى، والسلطات التى يخولها لصاحبة ونطاقها، والقيود التى ترد عليها. ولئن كان الأصل هو ان قانون الموقع هو الذى يسرى على بيان مصادر الحقوق العينية،

فإن هناك مع ذلك مصادر الحق العينى قد تخضع ايضا لقانون اخر، ومع ذلك ان العقد بوصفه مصدرا من مصادر الحق العينى، يخضع لقانون الارادة،

ومع ذلك فإن مؤدى المادة 18 مدنى هو خضوع اثر العقد فى إنشاء الحق العينى أو نقله أو زواله لقانون الموقع، مع ملاحظة ان المشرع المصرى قد اخضع العقود المتعلقة بعقار لقانون الموقع فى جميع الأحوال،

و سواء تعلق العقد بإنشاء حق عينى أو نقله أو زواله، أو كان العقد مرتبا لمجرد حق شخصى كما هو الشأن بالنسبة لايجارات العقارات (مادة 19 مدنى)،

ومن ذلك ايضا حقوق الامتياز، اذ يتعين ان يكون الحق مقررا فى كل من قانون الموقع والقانون الذى يحكم الدين الممتاز

من مسائل القانون الدولي الخاص – مقال – الدكتور هشام صادق -مجلة إدارة قضايا الحكومية – 14 – العدد 4 – ص 943 وكتابه : تنازع القوانين – ص529 وما بعدها

الأموال التي تخضع لحكم النص

النص لم يتناول سوى (الأموال المادية) أو بمعنى أدق (الأشياء المادية) أما الأموال أو الأشياء غير المادية مثل الحقوق الذهنية كحق المؤلف أو حق المخترع أو حق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي فلم يتعرض لها النص ،

وبالمثل فإن المشرع قد سكت عن بيان حكم الحقوق الشخصية عند النظر إليها بوصفها مالا معنويا ينصرف فيه صاحبه بنقله أو برهنه عن طريق الحوالة

(هشام صادق ، مرجع سابق)
  • والواقع أن تعبير (الأشياء المادية) هو الأقرب الى الصواب على أساس أن اصطلاح المال في القانون المدني الجديد يعني الحق المالي أيا كان ولو كان حقا شخصيا .
  • فالقانون المدني الجديد يفرق بين الشيء وهو محل الحق المالي وبين المال وهو الحق المالي ذاته ،
  • ومع ذلك فإن استخدامنا لاصطلاح (المال) على أساس أنه (الشيء) قد روعى فيه مجاراة المألوف في فقه القانون الدولي الخاص ،
  • خاصة وأن الغالب أن يتقرر على (الشيء) حقا ماليا فيعتبر مالا
(راجع في نفس الاتجاه الدكتور عز الدين عبد الله ص369 هامش 1 ، والدكتور منصور مصطفي منصور ص286 هامش 1)

كيفية تحديد موقع العقار

لا يثير تحديد موقع العقار أدنى صعوبة . كل ما في الأمر هو أن التساؤل قد يثار فيما لو وقع العقار على الحدود الفاصلة بين إقليمى دولتين مختلفتين ، ويبدو أن الفقه لم يتردد في التسليم بضرورة تجزئة العقار وإخضاع كل جزء منه لقانون الدولة التي يوجد هذا الجزء من العقار على إقليمها

(هشام صادق ، مرجع سابق)

قضت محكمة النقض بأن 

قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع للمادة 18 من القانوني المدني إنما تنصرف الى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة في التركة

(الطعن رقم 8 لسنة 35ق “أحوال شخصية” جلسة 26/7/1967)

وبأنه ” مفاد نص المادة 18 من القانون المدني أنه يدخل في مجال إعمال قانون موقع العقار وبيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها ، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيلاء و   التقادم المكسب  أو غير خاصة بها كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال أم ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية ،

وإذ اغفل المشرع النص في المادتين 18 ، 19 من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني أو تغييره أو زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولوني الذي استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ،

فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي ، والشكل الخارجي للمتصرف الذي يظل خاضع لقانون محل إبرامه

(الطعن رقم 216 لسنة 38ق جلسة 27/5/1973)

ما يدخل في مجال إعمال قانون موقع العقار

قد قضت محكمة النقض بأن

مفاد نص المادة 18 من القانون المدني أنه يدخل في مجال إعمال قانون موقع العقار بين طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها ،

سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيلاء والتقادم المكسب أو غير خاصة به كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال أم ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية    ،

وإذ أغفل المشرع النص في المادتين 18 ، 19 من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني أو تغييره أو زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولوني الذي استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ،

فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي ، والشكل الخارجي للتصرف الذي يظل خاضعا لقانون محل إبرامه

(الطعن رقم 216 لسنة 38ق جلسة 17/5/1973)

تحديد قانون موقع المنقول

حيازة المنقول والحقوق العينية المترتبة عليه تخضع بدورها لقانون موقع العقار أى قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتبت عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها

وعلى ذلك فليس هناك صعوبة في تحديد موقع المنقول كقاعدة عامة . إذ يخضع المنقول لقانون موقعه الفعلي أو الحقيقي ، ومع ذلك فإن الأمر يدق بالنسبة لتحديد موقع وسائل النقل مثل السفن والطائرات ، ومن جهة أخرى فقد تثور الصعوبة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق على البضائع أثناء النقل ،

وحالة تغيير موقع المنقول بصفة عامة . أما بالنسبة الى السفن والطائرات فتخضع لقانون العلم أى قانون الدولة التي تسجل أو تقيد فيها بغض النظر عن قانون الموقع الفعلي إلا إذا كانت من السفن التي تقوم بالملاحة الداخلية فتخضع لقانون الموقع الفعلي ، وأما بالنسبة الى البضائع أثناء نقلها فالراجح خضوعها لقانون الدولة التي تتجه إليها

وأن قصر البعض هذا الحكم على البضائع المشحونة براً دون البضائع المشحونة على السفن حيث أخضعها لقانون المالك الشخصي لها .

أما عن تغير موقع المنقول بصفة عامة فلا يثير مشكلة إلا في حالة ما إذا تحقق سبب كسب أو فقد الحق العيني على المنقول في موقع قديم ثم نقل المنقول الى موقع جديد وقد ذهب رأى الى تطبيق قانون الموقع الجديد بأثر فوري مباشر غير أن الرأى الراجح يرى أنه في ظل القانون المصري يتعين إعمال قانون الموقع القديم على الحقوق التي ترد على المنقول ولو تغير موقعه .

فإذا اكتملت عناصر اكتساب الحق وفقا لقانون الموقع القديم وجب الاعتراف بهذا الحق ولو انتقل المنقول الى موقع لا يكتفي قانونه بما كان قد توافر من عناصر فإذا حاز شخص منقولا بسبب صحيح وبحسن نية في بلد يرتب على ذلك كسب ملكيته بقيت له الملكية ولو انتقل المنقول الى بلد لا يعترف للحيازة بهذا الأثر

مع ملاحظة أن نفاذ الحق الذي اكتسب صحيحا وفقا لقانون الموقع القديم في الموقع الجديد الذي انتقل إليه المنقول تقتضي أن يكون الحق من الحقوق التي يقرها قانون الموقع الجديد لأنه من غير المقبول أن يفرض عليه الاعتراف بحق يجهله نظامه القانوني . أما عما يخوله الحق من سلطات فهو يخضع لقانون الموقع الفعلي وهو قانون الموقع الجديد .

(هشام صادق بندى 210 ، 211 – عز الدين عبد الله بندى 124 ، 126 – حامد ذكي بند 194 – جابر بند 160 ، 161 – منصور بند 108)

مجال إعمال قانون موقع المال

يختص قانون موقع المال وفقا للمادة 18 من القانون المدني بكل ما يتصل بالحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى . أى أنه يختص بما جرى فقه القانون الدولي على تسميته بمركز الأموال أو نظامها ويشمل نظام الأموال .

1- بيان المركز القانوني للأموال من حيث جواز التعامل فيها من عدمه : كذلك بيان الأوصاف القانونية للمال ، وبصفة خاصة ما إذا كان يعد عقار أو منقولا . فقد مضت الإشارة الى أن تحديد وصف المال لا يعرض في القانون المصري عادة إلا باعتبار تكييفا لاحقا ، ومن ثم فهو يخضع للقانون المختص بحكم النزاع ، أى قانون الموقع .

2- بيان أحكام الحيازة من حيث كسبها ، وانتقالها ، وزوالها ، ووسائل حمايتها ، وآثارها سواء بالنسبة لكسب الحقوق أو إسقاطها ، ومدى اعتبار الحيازة قرينة على الحق ، ومدى تعلق حق الحائز بالثمار .

(منصور مصطفي منصور ص298 ، شمس الدين الوكيل ص171)

3- بيان الحقوق العينية التي يمكن أن تترتب على المال عقارا كان أو منقولا ، وما إذا كانت واردة على سبيل الحصر أو على سبيل المثال . كذلك فإن قانون الموقع هو الذي يحدد مضمون الحق العيني ، والسلطات التي يخولها لصاحبه ، ونطاقها والقيود التي ترد عليها .

فهو الذي يبين مضمون حق الملكية مثلا وما يخوله لصاحبه من تصرف واستغلال واستعمال ، وبالمثل فإن قانون الموقع هو الذي يحدد مضمون الحق العيني التبعي ومدى ما يكفله للدائن من سلطات ،

ويلاحظ البعض مع ذلك أنه لا يكفي أحيانا لتقرير الحق العيني أن يكون قانون الموقع يجيز تقرير الحق ، بل قد يتعين أن يكون الحق مقررا أيضا في قانون آخر .

فالرهن القانوني الذي تقرره بعض التشريعات للزوجة على أموال زوجها يخضع للقانون الذي يحكم آثار الزواج ، وبشرط أن يكون قانون الموقع لا يجهل هذا الحق

(عز الدين عبد الله ص374 ، منصور ص293)

كذلك فإنه لا يكفي في نظر البعض أن يكون قانون الموقع يجيز حق الامتياز ، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحق مقررا في القانون الذي يحكم الدين

(عز الدين عبد الله ص376)

ويؤكد الفقه خضوع شرط المنع من التصرف ، بوصفه قيد على سلطة المالك في التصرف ، لقانون الموقع . فهذا القانون هو الذي يسري في شأن شروط صحة شرط المنع وآثاره ،

ومع ذلك فلما كان مصدر هذا الشرط هو تصرف قانوني ، عقدا كان أو وصية ، فإنه يتعين أن يقع هذا الشرط صحيحا أيضا وفقا للقانون الذي يحكم التصرف

(شمس الدين الوكيل ص171 ، منصور ص290)

4- بيان طرق كسب الملكية والحقوق العينية وانتقالها وانقضائها : وإذا كان قانون الموقع هو الذي يسري على بيان مصادر الحقوق العينية كأصل عام فإن الأمر يقتضي بعض الإيضاح

(أ) هناك مصادر للحق العيني تخضع في جملة أحكامها لقانون الموقع : وهذه المصادر هى الحيازة والاستيلاء والالتصاق والشفعة

(منصور ص290 ، شمس الدين الوكيل ص172) .

(ب) وعلى العكس من ذلك فإن هناك مصادر للحق العيني تخضع كأصل عام للقانون الشخصي ، فقد مضت الإشارة الى أن كل من الميراث والوصية تخضع لقانون الجنسية ،

ومع ذلك فقد رأينا قانون الموقع هو الذي يسري بالنسبة لبعض المسائل مثل مدى تعلق حقوق الدائنين بالتركة وشهر حق الإرث وشهر الوصية . كذلك أن المرجع في تنظيم حالة   الشيوع    بين الورثة أو بين هؤلاء والموصى له هو قانون موقع المال

(انظر نقض 26/5/1960 مجموعة النقض س11 ص421) .

(جـ) أما بالنسبة للعقد كمصدر للحق العيني فإن مؤدى المادة 18 من القانون المدني هو خضوع أثر العقد في إنشاء الحق العيني أو نقله أو زواله لقانون الموقع . فإذا كان قانون الموقع يرتب هذا الأثر على العقد وحده كما هو الشأن في فرنسا ومصر ، ترتب الأثر العيني على هذا النحو دون حاجة الى أى إجراء آخر ،

وعلى العكس فإذا كان قانون الموقع يستلزم اتخاذ إجراء كعين مثل التسليم أو الشهر ، فلا يترتب الأثر العيني إلا باستيفاء هذا الإجراء

(منصور ص291 ، شمس الدين الوكيل ص172)

أما بالنسبة للعد ذاته بوصفه تصرفا قانونيا ، وسواء بالنسبة لشروطه أو ما يترتب عليه من التزامات بين المتعاقدين ، فهو يخضع كما رأينا لقانون الإرادة أو للقوانين الأخرى التي أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة 19 مدني في شأن الالتزامات التعاقدية

(هشام صادق بند 185)

ومع ذلك فقد مضت الإشارة الى أن الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون المدني قد قررت استثناء هاما فأخضعت العقود المتعلقة بعقار لقانون الموقع في جميع الأحوال ،

وسواء تعلق العقد بإنشاء حق عيني أو نقله أو زواله ، أو كان العقد مرتبا لمجرد حق شخصي كما هو الشأن بالنسبة لإيجارات العقارات

(هشام صادق ، مرجع سابق)

وبهذا يمكن القول بأن المشرع المصري قد فضل إخضاع العقد المتعلق بعقار في مجموعه الى قانون الموقع ، ولم يقتصر على النص على سريان هذا القانون في شأن الثر العيني المترتب على العقد كما هو الحال بالنسبة للعقود الواردة على منقول ،

ولا يستثنى من مجال تطبيق قانون الموقع بالنسبة للعقود المتعلقة بعقار سوى الأهلية والشكل ، فقد رأينا أن الأهلية تخضع في جميع الأحوال لقانون الجنسية وفقا للمادة 11 مدني ،

كما وأن شكل التصرف يخضع دائما للقاعدة الواردة في المادة 20 من القانون المدني

(شمس الدين الوكيل ص172 ، منصور ص291)

(د) أما بالنسبة للحقوق العينية التي يعتبر القانون مصدرا مباشرا لها كما هو شأن الرهن القانوني الذي تقرره بعض التشريعات للزوجة على أموال زوجها ،

أ, للقاصر على أموال الوصى ، فقد مضت الإشارة الى أنه لا يكفي أن يقرر قانون الموقع الحق العيني التبعي في هذا الفرض ، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحق مقررا في القانون الذي يحكم الدين المضمون ،

ولا يختلف الأمر بالنسبة لحقوق الامتياز ، إذ يتعين أن يكون الحق مقررا كما رأينا في كل من قانون الموقع والقانون الذي يحكم الدين الممتاز ، وعلى ذلك فإن حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار كائن في مصر تخضع للقانون المصري بوصفه قانون الموقع ،

وكذلك باعتباره القانون الذي يحكم الدين الممتاز لأن هذه الحقوق كلها تنشأ من عقود أبرمت في شأن العقار ، وهذه تخضع – كما رأينا – للقانون المصري وفقا للمادة 19/2 من القانون المدني

(منصور ، مرجع سابق) .

(هـ) ونشير في النهاية الى أن حكم القاضي قد يكون مصدرا للحق العيني كما هو الشأن بالنسبة لحق الاختصاص في مصر ، ولا شك عندنا في أنه لا يجوز تقرير حق اختصاص بناء على حكم أجنبي يجيز قانون القاضي الذي أصدره تقرير مثل هذا الحق للمحكوم له على أموال المحكوم عليه مادام أن قانون دولة الموقع يجهل هذا الحق

(عز الدين عبد الله ص574)

أما لو كان قانون موقع المال يجيز تقرير حق الاختصاص كما هو الشأن في مصر (م1086 من القانون المدني) فإنه يجوز للمحكوم لصالحه بمقتضى حكم أجنبي واجب التنفيذ في مصر أن يطلب تقرير حق الاختصاص الذي أصدر الحكم يجهل هذا الحق

(عز الدين عبد الله ص374)

5- وأخيرا فإن أحكام الشهر تعد من المسائل الداخلة في فكرة مركز الأموال وتخضع بالتالي لقانون الموقع ، وذلك سواء كان الشهر لازما لنشأة الحق كما هو الحال بالنسبة للحقوق العينية الأصلية ، أو كان الشهر متطلبا لنفاذ الحق في مواجهة الغير كما هو شأن الحقوق العينية التبعية .

(عز الدين عبد الله ص395)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال وذلك بقوله أن هذا المجال لا يتعدى بيان كال ما يعتبر من نظام الأموال وتحديد الحقوق وما يعتبر منها أصليا وما يعتبر تبعيا وحدود كل منها وآثاره وبيان طرق كسب هذه الحقوق وانقضائها وانتقالها إلا أنه عند تطبيق هذا المبدأ على واقعة الدعوى التي يتناول النزاع فيها تكييف حق الانتفاع في العقار وتقويمه

وهل يعتبر قيدا على حق الملكية أم حقا ماليا قائما بذاته فيجوز تقويمه والإيصاء به – قرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيدا على حق الملكية إعمالا لنصوص القانون اليوناني في حين أنه كان يتعين الرجوع الى قانون موقع المال وهو القانون المدني المصري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(الطعن رقم 27 لسنة 27ق جلسة 26/5/1960)

أثر التأميم على نظام الأموال

تخضع الملكية للقيود الواردة بالقانون  ويعتبر التأميم والاستيلاء من بين هذه القيود

وينصرف التأميم الى مرفق من المرافق ، كمرفق المياه أو الإنارة او النقل ، وقد ينصرف الى مشروع إنتاجي كمصنع أو شركة ، ويتم بنقل الملكية مباشرة الى الدولة أو بنقل ملكية الأسهم إليها مع احتفاظ المشروع بكياته القانوني أو بسحب الالتزام من المرفق العام بعد المدة المحددة له أو قبل ذلك .

أما الاستيلاء فيرج على عقار مملوك لشخص مثلما فعل المشرع المصري عندما أصدر القانون رقم 15 لسنة 1963 بالاستيلاء على الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب بما عليها من منشآت وآلات ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها الى أحد المصريين بتصرف ثابت التاريخ قبل 23/12/1961 وهو التاريخ الذي أفصحت فيه الحكومة عن عزمها على الاستيلاء على هذه الأراضي ،

ولما كان المشرع لا يحاج بالحقوق التي اكتسبها الأشخاص ، سواء كانوا وطنيين أو أجانب ، ومن ثم فلا جدال في حقه في التأميم أو الاستيلاء ، وتنتقل الى الدولة الملكية بموجب ذلك في الحدود التي أفصح عنها القانون وبالشروط الواردة به ، فالأموال الداخلة في نطاق التأميم – أو الاستيلاء –

تنتقل ملكيتها الى الدولة . أما الخارجة عن نطاقه فتظل على ذمة مالكها ، فإن كانت الأموال الداخلة في نطاق التأميم  ، موجودة في مصر ، فإنها تخضع لقانون موقعها وهو القانون المصري وقد انتقلت الملكية بموجبه الى الدولة ،

ومن ثم فليس لقاضي أجنبي أن يخالف أحكام هذا القانون لأية مبررات حتى لو كانت قاعد الإسناد في قانونه تخضع النزاع لقانون غير قانون موقع المال ، إذ يصطدم حينئذ الحكم الأجنبي بأسس النظام العام في مصر مما يحول دون الأمر بتنفيذه ،

وبديهي أن يصدر القانون وفقا لأحكام الدستور بتقرير تعويض وإلا جاز الطعن بعدم دستوريته وتعرض لعدم النفاذ الدولي في الخارج ، وتخضع لذات القاعدة المتقدمة ،

السفن والطائرات عندما تكون خارج إقليم دولة التأميم إذ تخضع لقانون علمها وهو قانون هذه الدولة ، ومن ثم يحق للدولة استردادها دون أن يكون لمالكها السابق أن يدفع هذا الطلب بحقه المكتسب الذي يترتب عليه النفاذ الدولي الحقوق ،

لأن المشرع الذي أصدر قانون التأميم لا يحاج بالحقوق المكتسبة ، وأن الملكية بعد أن كانت للحائز أصبحت للدولة مما ينفي عنه صفة المالك للحق محل النزاع وهو ما يكفي لعدم إعمال قاعدة النفاذ الدولي للحقوق لأن مجالها أن يكون الشخص مالكا وفقا لقانون موقع المال ،

وفقا للتفصيل التالي ، وبالنسبة للسيارات المملوكة للمشروع المؤمم إن كانت تسير في خطوط دولية ، فإنها تخضع لقانون موقعها الفعلي ، وهو موطن مالكها ، وطالما كان هذا الموطن في إقليم دولة التأميم ،

فإن الملكية تنتقل الى هذه الدولة بموجب التأميم ، مما يخولها الحق في استردادها من حائزها في أية دولة تكون طالما كان هذا الحائز نائبا عن المالك السابق ، فإن كان الحائز ليس نائبا ، وإنما حاز لسيارة بسبب صحيح وحسن نية ،

وكانت هذه القاعدة مقررة بالقانون الأجنبي الذي يخضع له النزاع أدى ذلك الى انتقال الملكية للحائز مما يحول دون الاسترداد . أما إن كانت أموال المشروع المؤمم والموجودة بالخارج ،

عبارة عن عقار وكان قانون موقعه لا يحظر التأميم ، انتقل العقار الى الدولة المؤممة ، باعتبار أن قانون التأميم هو الأداة التي انتقلت بها الملكية الى هذه الدولة وليس في ذلك مخالفة للنظام العام بالنسبة لقانون الموقع لأنه لم يحظر التأميم ، أما إن كان يحظره ،

فإن الملكية لا تنتقل إلى الدولة المؤممة ، لأن قانون التأميم حينئذ يكون مخالفا للنظام العام بالنسبة لقانون الموقع ، وفقا للتفصيل الآتي ، فالحق الذي ينشأ في دولة القاضي يخضع لمقتضيات النظام العام المقررة في قانونه ،

بحيث أن خالفت هذه النشأة تلك المقتضيات ، كما لو كان سبب التصرف غير مشروع في قانون القاضي بينما هو مشروع في القانون الأجنبي الواجب التطبيق ، فإن التصرف يكون مخالفا للنظام العام ، أما إذا نشأ الحق في دولة أجنبية وتم التمسك بآثار التصرف أمام القاضي الوطني ،

فإنه ينظر إلى تلك الآثار التي طلب إليه الفصل فيها ، ومن ثم لا يجوز له بحث نشأة التصرف ولو دفع أمامه بمخالفتها للنظام العام في قانونه طالما أن المطروح عليه هو آثار التصرف وليس فيها ما يخالف النظام العام إذ يكون النفاذ الدولي للحق أى الحق المكتسب لا يتعارض مع مقتضيات النظام العام في دولة القاضي .

أما أن تحقق هذا التعارض آثار الدفع المتعلق بالنظام العام وتعين على القاضي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي . مثال ذلك ، أن يصدر قانون بتأميم أصول إحدى الشركات دون تعويض ، وتكون بعض هذه الأصول موجودة في دولة القاضي ، كطائرة أو سفينة أو سيارة أو أموال مودعة ، وترفع دعوى بالمطالبة بها ،

وحينئذ يجد القاضي أن نفاذ الحق أى آثار التأميم يتعارض مع مقتضيات النظام العام في قانون الذي ينص على حرمة حق الملكية وأن هذا الحق لا يجوز نزعه بغير تعويض وطالما أن المالك لم يعوض عن تأميم أملاكه ، فإنه لا يجبر على تسليم ما في حيازته منها ولذلك تكون الدعوى واجبة الرفض ،

وقد طبقت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ عندما أممت روسيا الأساطيل البحرية بدون تعويض وطلبت  إلى القضاء الفرنسي تقرير ملكيتها للبواخر الموجودة ميناء مرسيليا الفرنسي ،

فرفض دعواها لأن تعويضا لم يدفع لمالكها وأن نزع الملكية على هذا النحو يتعارض كأثر لنفاذ الحق لمقتضيات النظام العام في فرنسا ،

وهو ما يصدق بالنسبة لمصر أيضا إذ تنص المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع إلا مقابل تعويض ومن ثم فإذا خالفت القانون الأجنبي ذلك تعين استبعاد لمخالفته للنظام العام

(أنظر أنور طلبة ، مرجع سابق ، هشام صادق بندى 229 ، 230)

الملكية والحيازة والفرق بينهما

 أنواع دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية المعروفة بدعاوي  الاستحقاق

 علاقة دعوى الملكية بالحيازة :

ان تقسيم الدعاوى الى دعاوى الملكية و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعاوى حيث تنقسم إلى

  • دعاوى منقولة
  • دعاوى عقارية
و يأتي تقسيم الدعاوى الي
  • دعاوى الملكية
  • دعاوى الحيازة

و دعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية مثل :

  • حق الانتفاع
  • حق الاستعمال
  • حق السكن
  • حق الارتفاق

اما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و أن دعوى الحق التي تستند ألي حق الملكية تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الملكية التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة

 أهمية القاعدة بالنسبة للقاضي :

اذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرض للحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعاوى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل بأصل الحق فالأدلة التي يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لأنها غير منتجة في الدعوى .

لا يحق للمحكمة البحث في الملكية و ادلتها لان القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا على ثبوت الحق من عدمه , و إذا رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .

أهمية قاعدة عدم الجمع بين الحيازة والملكية

بالنسبة للمدعي :

عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية

وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس . ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته

وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه مالك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات فيها

كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما أهم مظهر لهذه القاعدة بالنسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات

فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير و حينما يصدر الحكم لصالحه فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة

بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة اذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو امر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق .

ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى اصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق او رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحظر عليه دائما الجمع بين الدعويين .

كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال ان المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الملكية .

و ذلك نجد انه يحظر على المدعى ان يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى انه ينبغي عليه ان يرفع دعوى الحيازة اولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الملكية اذ انه اذا رفع دعوى الملكية اولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت .

على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الاحوال فيبدوا انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك

اذا طلب الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما اسس على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس دعاوى اساس ثبوت حق الارتفاق .

بالنسبة للمدعي عليه :

يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية حيث لا يجوز له ان يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا الى الملكية

كما لا تقبل دعواه بالملكية قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه ,بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي ان مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع او في الرفع , أي في مسلكه اثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعة عليه او مسلكه اذا حاول رفع دعواه بالملكية ان يسلم بالحيازة لخصمه , الحائز .

فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه ان يدفع دعوى الحيازة بالاستناد الى الملكية و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجد فيه في دعوى الحيازة  اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه ان يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة خصمه

فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه ان يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق ام لا .لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع   دعوي استرداد الحيازة    المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك انا يكون في دعوى المطالبة بالملكية .

فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا – عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليه ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه

كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هو الحيازة فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانتفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء , الظهور , الوضوح .

دعاوى الحيازة

هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية على عقار ، وهي تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق

تعريف الحيازة وشروطها :

الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران :

1- عنصر مادي:

ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر.

2 – عنصر معنوي :

ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية ، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي

 ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع  وهي:

الهدوء:

ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير ، أما إذا كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة .

الظهور:

ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية.

الوضوح:

يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال .

الاستمرار لمدة سنة :

يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار.

شروط قبول دعاوى الحيازة

لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى ( صفة ومصلحة ) وشروط خاصة

1-الصفة:

يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ( هادئة – علنية – واضحة – مستمرة لمدة سنة )

2– المصلحة:

تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها .

3 – الميعاد:

يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ما ( لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض )

4 – عدم الجمع بين الحيازة والملكية:

  فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة

 لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية وكذلك إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

أنواع دعاوى الحيازة

نظم المشرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة هي

دعوى منع التعرض

هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره

ويشترط فيها بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما :

وقوع التعرض:

ويعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادية تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز : ويكون التعرض قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه

احترام الميعاد:

يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من أول فعل للتعدي .

أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به .

دعوى استرداد الحيازة

هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبت استرداد حيازته له  * يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط :

صفة الحائز:

يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني والمستمر لمدة سنة وتكفي الحيازة العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا على أنه لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه

فقدان الحيازة:

يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه سواء تم بالقوة أو دونها.

احترام الميعاد

يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة عامة من تاريخ فقدان الحيازة خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلك.

أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية يحكم القاضي برد الحيازة للمدعى ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا.

عوى وقف الأعمال الجديدة

هي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم الأشغال لأصبح مانعا من استعمال حق الارتفاق.

أ – شروط قبول الدعوى:

تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع ضرر ممكن الوقوع مستقبلا ولذلك يشترط فضلا عن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ما يلي:

  • 1– أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، أما إذا انتهت السنة فلا تقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على الحائز في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال كي ترفع منع التعرض إذا توفرت شروطها.
  • 2- أن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو كانت الأعمال تجري على عقاره لكان له الحق في رفع دعوى منع التعرض.
  • 3- أن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم يتحقق التعرض فلا توجد حاجة لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض.
  • 4- أن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة لاعتداء محتمل.
ب – الحكم الصادر في الدعوى :

يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة   وقف الأعمال الجديدة   فليس له الحكم بإزالة ما قام به المدعى عليه من أعمال لأن الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على الحيازة ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم بوقف الأعمال كي تكون الكفالة تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف

إذا تبين بحكم نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس ومن المدعى عليه في حالة الحكم باستمرار الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة ادعائه في دعوى وقف الأعمال الجديدة .

محل وطبيعة دعوى الاستحقاق

– يتمثل محل دعوى الاستحقاق في المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أم منقولاً وتهدف إلى حماية حق الملكية .

– تتحدد طبيعة الدعوى وفقا لطبيعة الحق الذي تحميه وحيث أن حق الملكية الذي تحميه هذه الدعوى هو حق عيني فالدعوى إذن هي دعوى عينية .

– هذه الدعوى خاصة بحماية حق الملكية فقط وبالتالي لا تعتبر دعوى استحقاق الدعوى التي يطالب فيها أحد الاشخاص حماية حق عيني آخر غير حق الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق وانما تسمى دعوى الاقرار بحق عيني .

– دعوى الاستحقاق مثلها مثل حق الملكية لا يسقط بالتقادم .

دعوى الاستحقاق في حالة المنقول :

مجال دعوى الاستحقاق الطبيعي هو العقار لا المنقول لأن حائز المنقول يستطيع التمسك في مواجهة رافع دعوى الاستحقاق بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ومع ذلك قد تجد دعوى الاستحقاق مكانها في حالة المنقول إذا كان الحائز سيء النية ما لم يكن الحائز قد تملكه بالتقادم الطويل وإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعًا يكون المالك هنا رفع دعوى الاستحقاق خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع .

اثبات الملكية في دعوى الاستحقاق

يقع عبء اثبات ملكية الشيء على المدعي فإن هو عجز عن الاثبات ترفض المحكمة دعواه ولا شأن لها بالبحث عن ملكية المدعى عليه ، وهناك عدة طرق لإثبات الملكية منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة .

1- طرق ذات دلالة قاطعة في اثبات الملكية :

أ‌- السجل العيني :

إذا استطاع المالك أن يقيم الدليل على أن ملكية للعقار مسجلة في السجل العيني لدى دائرة تسجيل الأراضي والعقارات  فإن ذلك يعد دليلاً على الملكية

والسجل العيني والسجل الشخصي نظامان فى التسجيل والفرق بين النظاميين انه في السجل العيني يتم تسجيل العقار  وما تم عليه من تصرفات قانونية قد يقوم بها عدة اشخاص وله حجية كاملة بمواجهة الناس كافة أما السجل الشخصي فيسجل بها التصرفات التي يقوم بها الاشخاص بشأن العقارات فيكون أساس التسجيل الشخص ذاته وما قام به من تصرفات وليس العقار كما في السجل العيني .

ب‌- التقادم :

يعد التقادم دليلاً قاطعاً على الملكية وحجة على الكافة أن استطاع المالك أن يثبت أنه تملك العقار عن طريق الحيازة القانونية المستوفية لجميع شرائطها وسواء كان التقادم الطويل أم قصير له نفس الحجة ”

ت‌- الحيازة :

الحيازة القانونية إذا توافرت بها كافة الشروط تكون قرينة على الملكية إلا أنها قرينة غير قاطعة يجوز اثبات عكسها والحيازة واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .

2- طرق ذات دلالة ظنية في اثبات الملكية:

من أمثلتها سند الملكية وهو سند يصدر للخصم بعد ثبوت الملك له دون اعتبار لما إذا كان هذا قد صدر من مالك أو من غير مالك من امثلة سند الملكية عقد الصلح ، عقد القسمة.

دفع ضرائب المباني أو ضرائب الأراضي الزراعية لأن العادة جرت على أن المالك هو الذي يقوم بدفع تلك الضرائب .

عدم جواز نزع الملكية جبرا عن المالك

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به ولا ينزع ملك من أحد الا للمنفعة العامة ويكون كل ذلك في الأحوال التي يقررها القانون بالطريقة التي يرسمها وفي مقابل تعويض عادل

الحالات التي يجوز فيها نزع الملكية على سبيل الاستثناء :

1- الاستيلاء المؤقت :

ولا يصح الا بالشروط التالية : أن يكون هناك حالة طارئة ومستعجلة تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة مثل الفيضانات والاوبئة وان يكون الاستيلاء وفقا للإجراءات التي يحددها القانون مع تعويض المالك تعويضاً عادلاً .

2- الحراسة :

وفيها يتم وضع الأموال المملوكة للأفراد تحت الحراسة ومنعهم من التصرف بها وإدارتها .

3- التأميم :

ويقصد به نقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة مقابل تعويض يتقاضاه المالك الذي اممت عقاراته والتأميم لا يقع إلا على المشروعات الانتاجية الخاصة مثل تأميم قناة السويس .

ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

  1.  عدم جواز نزع الملكية إلا بنص قانوني لأن نزع الملكية هو استثناء على الاصل والاستثناء لا يقرره إلا القانون ولا يجوز التوسع في تفسيره .
  2.  اتخاذ جميع الإجراءات التي حددها القانون لذلك .
  3. لا يكون نزع الملكية إلا بتعويض عادل وهذا ما تفتضيه قواعد وأحكام العدالة حيث أن الشخص الذي تم نزع ملكيته لا ذنب له لذا لا بد من تعويضه تعويض عادلا

قانون الحيازة والملكية والفرقب ينهما

ختاما: الى هنا انتهي شرح المادة رقم 18 من القانون المدني بشأن تحديد القانون الساري علي الحيازة والملكية في المنقول والعقار مع المرور ببحث مفصل عن الحياوة والملكية والفرق بينهما مدعما بأحكام النقض متمنين أن ينال البحث استحسانكم وللمزيد تابعونا وتابعوا فهرس مقالات وأبحاث شرح القوانين المحدث يوميا علي موقعنا عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وذلك من خلال الضغط علي رابط (   الأجندة القانونية   ).

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}