
قانون الحيازة والملكية والمنقول ( المادة 18 مدني )
قانون الحيازة والملكية والمنقول وفقا لنص المادة 18 مدني التى يجري نصها علي انه يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى،قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
الحيازة والملكية في المادة 18 مدني
تنص المادة 18 مدني علي
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
النصوص العربية المقابلة
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية مادة 18 ليبى و 19 سورى و24 عراقى و 26 سودانى
وقد جاء عن هذه المادة بتقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ بأن
حذفت من صدر المادة عبارة وبنوع خاص طرق كسب هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها حتى لا يتبادر الى الذهن أن ثمة تعرضا بين هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها
حتى لا يتبادر الى الذهن أن ثمة تعرضا بين هذه المادة والمادة التي تسبقها مباشرة ولاسيما أن المقصود من العبارة المحذوفة هو إخضاع الميراث وما إليه بوصفه سببا من أسباب اكتساب الملك لقانون موقع المال وهذا الفرض مكفول بعموم العبارة ،
فإذا كان قانون موقع المال يقضي مثلا بأن الوصية لا تنقل الملك في العقار إلا بالتسجيل فيجب تطبيق هذا القانون وهذا التطبيق يدخل في عموم عبارة ” يسري على الملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ” .
الأعمال التحضيرية للمادة 18 مدني
لم يقرر التشريع المصرى صراحة قاعدة خضوع نظام الاموال لقانون موقعها، بل كانت تستخلص هذه القاعدة من التشريعات الثمانية القديمة ومن قواعد الإختصاص القضائى ولهذا النص مقابل فى التشريعات الاجنبية. ويلاحظ ان المشروع لا يخص العقار بالذكر، وانما يتناول المنقول ايضا، ولكنه يقتصى على ذكر الملكية والحقوق العينية الآخرى
مجموعة الأعمال التحضيرية القانون للقانون المدني جزء 1 – ص 272 وما بعدها
الشرح والتعليق
1 – إذا كان التكييف يخضع دائما لقانون القاضى وفقا للقاعدة السالفة، الا ان هذه القاعدة تتضمن بعض الإستثناءات، اجمع عليه الفقه والقضاء ونص عليها المشرع المصى فى المادة 18 مدنى،
وأولى هذه الإستثناءات، إذا تعلق التكييف بتعيين صفة العقار أو المنقول، فالمرجع فى ذلك ليس قانون القاضى، وانما قانون الجهة التى يوجه فيها الشئ.
وهذا الإستثناء فى الواقع نتيجة طبيعية لما نص عليه من ان القانون الذى يسرى على العقار هو قانون موقعه، والذى يسرى بالنسبة للمنقول قانون الجهة التى يوجد فيها المنقول،
فإذا كان الأمر كذلك، فلا ضرورة للاخذ بقانون القاضى فى التكييف، لان محل الاخذ به عندما يراد معرفة القانون الواجب التطبيق، وفى هذه الحالة بالذات هذا القانون معروف مقدما
تكييف العلاقة القانونية وأهميته في مسائل منازعات الأحوال الشخصية الأجنبية- المستشار حسن رفعت – المحاماه – السنة 31 – العدد 4-ص848
2 – القاعدة المقررة فى المادة 18 مدنى هى من القواعد المعمول بها فى كافة الدول المتحضرة، وقد يكون المبرر لانتشار هذا المبدأ هو ان العقارات جزء من اقليم الدولة، بحيث يجب الا تخضع لسلطان قانون اجنبى،
فضلا عن ان أنسب قانون يسرى على العقار هو قانون موقعه لما فى ذلك من إستقرار فى المعاملات، وتسرى هذه القاعدة على كافة العقود التى يكون موضوعها حقوق متعلقة بعقار كأحكام الحيازة والحقوق العينية الأصلية والتبعية نطاقها وآثارها،
كما تسرى ايضا على العقود الشخصية الخاصة بعقارات كعقود الايجار.
اما بالنسبة للمنقول
فإن القاعدة التى نصت عليها المادة 18 مدنى هى ايضا من القواعد التى تسرى فى غالبية الدول المتحضرة، والحكمة منها هى كفالة سلامة المعاملات فى المنقول،
إذا ان قانون موقع المنقول هو اكثر القوانين إتصالا به، الا ان المنقول قد يكون ماديا، كالبضائع، وقد يكون معنويا، كحقوق الملكية الادبية والملكية الصناعية، ويقتضى الأمر الاشارة بإيجاز إلى كل من هاتين الحالتين،
اذ توجد إستثناءات فى تطبيق القاعدة العامة السالفة:
(أ) المنقول المادى
وموقع المنقول فى هذه الحالة، هو مكان وجوده الحقيقى أو الفعلى، وقد يكون المنقول احد وسائل النقل، فإذا كان باخرة فلا يمتد بمكان وجودها الفعلى،
بل بالمكان الذى سجلت فيه وتحمل علمه، فهى بالتالى تخضع لقانون العلم الذى تحمله، وتطبق ذات القاعدة على الطائرات والسفن النهرية التى تجوب الانهار الدولية،
اما عن البضائع أثناء النقل
فالرأى الغالب هو خضوعها لقانون البلد المصدرة اليه. هذا، ويحكم قانون موقع المنقول الحيازة والحقوق العينية المتعلقة به ونطاقها وآثارها وطرق كسبها وانقضائها، اما أهمية التصرف فإنها تخضع لقانون الجنسية،
ويخضع العقد من حيث تكوينه لقانون الإدارة، اما آثار العقد من حيث نشوء الحق فى المنقول، فيخضع لقانون الموقع، وتستلزم بعض القوانين كالقانون السويسرى التسليم وتجعل الحق فى المنقول بينما لا تستلزم قوانين اخرى- كالقانون المصرى-
التسليم وتجعل الحق اثرا من آثار العقد، وقد وضع المشرع المصرى فى المادة 18 مدنى ضابطا يحدد القانون الواجب التطبيق فى حالة تغير موقع المنقول، فجعل العبرة فى ذلك بمكان المنقول وقت تحقيق السبب الذى ترتب عليه كسب الحق أو فقده.
(ب) المنقول المعنوى
ويقصد به الشئ الذى لا يقع تحت الحس، ومع ذلك يصلح محلا للحق العينى، ومن امثلته الملكية الادبية والفنية والصناعية والإلتزامات المالية المترتبة على العقد،
ومما تجدر ملاحظته ان القاعدة الواردة فى المادة 18 من القانون المدنى والتى تخضع المنقول لقانون موقعه وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحق فيه أو فقد منه، لا تتناول المنقول المعنوى،
اذ يبين من المناقشات التى دارت حول المادة 8 مدنى انها خاصة بالمنقول المادة دون المنقول المعنوى، لذلك فإن قاعدة الإسناد الخاصة بالمنقول المعنوى تحددها القواعد العامة فى القانون الدولى الخاص
التحكيم في عقود التجارة الدولية – مقال للأستاذ أحمد الشلقاني – مجلة إدارة قضايا الحكومية – السنة 10- العدد 4-ص5 وما بعدها ، والقانون الدولي الخاص المصري – الدكتور عز الدين عبد الله – جزء 2 – ص 357 وما بعدها
3 – قانون الموقع هو الذى يسرى فى شأن كل ما يتصل بمركز الاموال وفقا لنص المادة 18 مدنى، ذلك ان قانون الموقع هو الذى يحدد المركز القانونى للأحوال من حيث جواز التعامل فيها من عدمه، وبذلك فإن قانون الموقع هو الذى يبين مثلا الاموال التى يجوز الايصاء بها،
وتلك التى لا تجوز فيها الوصية، وكما يحدد قانون الموقع الاموال التى يجوز التعامل فيها، فإن هذا القانون هو المرجع ايضا فى بيان الوصف القانونى لهذه الاموال، وبصفة خاصة ما إذا كانت تعد عقارا ام منقولا.
وقانون الموقع هو الذى يبين ايضا أحكام الحيازة من حيث كسبها وإنتقالها واسقاطها ومدى إعتبارها قرينة على الحق، ومدى تعلق حق الحائز بالثمار. وبالمثل فإن قانون الموقع هو المرجع فى بيان الحقوق العينية التى يمكن ان تترتب على المال عقارا كان ام منقولا،
وما إذا كانت واردة على سبيل الحصر، وهو ايضا الذى يحدد مضمون العينى، والسلطات التى يخولها لصاحبة ونطاقها، والقيود التى ترد عليها. ولئن كان الأصل هو ان قانون الموقع هو الذى يسرى على بيان مصادر الحقوق العينية،
فإن هناك مع ذلك مصادر الحق العينى قد تخضع ايضا لقانون اخر، ومع ذلك ان العقد بوصفه مصدرا من مصادر الحق العينى، يخضع لقانون الارادة،
ومع ذلك فإن مؤدى المادة 18 مدنى هو خضوع اثر العقد فى إنشاء الحق العينى أو نقله أو زواله لقانون الموقع، مع ملاحظة ان المشرع المصرى قد اخضع العقود المتعلقة بعقار لقانون الموقع فى جميع الأحوال،
و سواء تعلق العقد بإنشاء حق عينى أو نقله أو زواله، أو كان العقد مرتبا لمجرد حق شخصى كما هو الشأن بالنسبة لايجارات العقارات (م19 مدنى)،
ومن ذلك ايضا حقوق الامتياز، اذ يتعين ان يكون الحق مقررا فى كل من قانون الموقع والقانون الذى يحكم الدين الممتاز
من مسائل القانون الدولي الخاص – مقال – الدكتور هشام صادق -مجلة إدارة قضايا الحكومية – 14 – العدد 4 – ص 943 وكتابه : تنازع القوانين – ص529 وما بعدها
الأموال التي تخضع لحكم النص
النص لم يتناول سوى (الأموال المادية) أو بمعنى أدق (الأشياء المادية) أما الأموال أو الأشياء غير المادية مثل الحقوق الذهنية كحق المؤلف أو حق المخترع أو حق صاحب الرسم أو النموذج الصناعي فلم يتعرض لها النص ،
وبالمثل فإن المشرع قد سكت عن بيان حكم الحقوق الشخصية عند النظر إليها بوصفها مالا معنويا ينصرف فيه صاحبه بنقله أو برهنه عن طريق الحوالة
(هشام صادق ، مرجع سابق)
- والواقع أن تعبير (الأشياء المادية) هو الأقرب الى الصواب على أساس أن اصطلاح المال في القانون المدني الجديد يعني الحق المالي أيا كان ولو كان حقا شخصيا .
- فالقانون المدني الجديد يفرق بين الشيء وهو محل الحق المالي وبين المال وهو الحق المالي ذاته ،
- ومع ذلك فإن استخدامنا لاصطلاح (المال) على أساس أنه (الشيء) قد روعى فيه مجاراة المألوف في فقه القانون الدولي الخاص ،
- خاصة وأن الغالب أن يتقرر على (الشيء) حقا ماليا فيعتبر مالا
(راجع في نفس الاتجاه الدكتور عز الدين عبد الله ص369 هامش 1 ، والدكتور منصور مصطفي منصور ص286 هامش 1)
كيفية تحديد موقع العقار
لا يثير تحديد موقع العقار أدنى صعوبة . كل ما في الأمر هو أن التساؤل قد يثار فيما لو وقع العقار على الحدود الفاصلة بين إقليمى دولتين مختلفتين ، ويبدو أن الفقه لم يتردد في التسليم بضرورة تجزئة العقار وإخضاع كل جزء منه لقانون الدولة التي يوجد هذا الجزء من العقار على إقليمها
(هشام صادق ، مرجع سابق)
قضت محكمة النقض بأن
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع للمادة 18 من القانوني المدني إنما تنصرف الى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال في الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة في التركة
(الطعن رقم 8 لسنة 35ق “أحوال شخصية” جلسة 26/7/1967)
وبأنه ” مفاد نص المادة 18 من القانون المدني أنه يدخل في مجال إعمال قانون موقع العقار وبيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها ، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيلاء و التقادم المكسب أو غير خاصة بها كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال أم ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية ،
وإذ اغفل المشرع النص في المادتين 18 ، 19 من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني أو تغييره أو زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولوني الذي استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ،
فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي ، والشكل الخارجي للمتصرف الذي يظل خاضع لقانون محل إبرامه
(الطعن رقم 216 لسنة 38ق جلسة 27/5/1973)
ما يدخل في مجال إعمال قانون موقع العقار
قد قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص المادة 18 من القانون المدني أنه يدخل في مجال إعمال قانون موقع العقار بين طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها وانقضائها ،
سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيلاء والتقادم المكسب أو غير خاصة به كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل الملكية في الحال أم ترتب عليه الالتزام بنقل الملكية ،
وإذ أغفل المشرع النص في المادتين 18 ، 19 من القانون المدني على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العيني أو تغييره أو زواله من حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولوني الذي استقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ،
فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التي تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصي ، والشكل الخارجي للتصرف الذي يظل خاضعا لقانون محل إبرامه
(الطعن رقم 216 لسنة 38ق جلسة 17/5/1973)
تحديد قانون موقع المنقول
حيازة المنقول والحقوق العينية المترتبة عليه تخضع بدورها لقانون موقع العقار أى قانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتبت عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها
وعلى ذلك فليس هناك صعوبة في تحديد موقع المنقول كقاعدة عامة . إذ يخضع المنقول لقانون موقعه الفعلي أو الحقيقي ، ومع ذلك فإن الأمر يدق بالنسبة لتحديد موقع وسائل النقل مثل السفن والطائرات ، ومن جهة أخرى فقد تثور الصعوبة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق على البضائع أثناء النقل ،
وحالة تغيير موقع المنقول بصفة عامة . أما بالنسبة الى السفن والطائرات فتخضع لقانون العلم أى قانون الدولة التي تسجل أو تقيد فيها بغض النظر عن قانون الموقع الفعلي إلا إذا كانت من السفن التي تقوم بالملاحة الداخلية فتخضع لقانون الموقع الفعلي ، وأما بالنسبة الى البضائع أثناء نقلها فالراجح خضوعها لقانون الدولة التي تتجه إليها
وأن قصر البعض هذا الحكم على البضائع المشحونة براً دون البضائع المشحونة على السفن حيث أخضعها لقانون المالك الشخصي لها .
أما عن تغير موقع المنقول بصفة عامة فلا يثير مشكلة إلا في حالة ما إذا تحقق سبب كسب أو فقد الحق العيني على المنقول في موقع قديم ثم نقل المنقول الى موقع جديد وقد ذهب رأى الى تطبيق قانون الموقع الجديد بأثر فوري مباشر غير أن الرأى الراجح يرى أنه في ظل القانون المصري يتعين إعمال قانون الموقع القديم على الحقوق التي ترد على المنقول ولو تغير موقعه .
فإذا اكتملت عناصر اكتساب الحق وفقا لقانون الموقع القديم وجب الاعتراف بهذا الحق ولو انتقل المنقول الى موقع لا يكتفي قانونه بما كان قد توافر من عناصر فإذا حاز شخص منقولا بسبب صحيح وبحسن نية في بلد يرتب على ذلك كسب ملكيته بقيت له الملكية ولو انتقل المنقول الى بلد لا يعترف للحيازة بهذا الأثر
مع ملاحظة أن نفاذ الحق الذي اكتسب صحيحا وفقا لقانون الموقع القديم في الموقع الجديد الذي انتقل إليه المنقول تقتضي أن يكون الحق من الحقوق التي يقرها قانون الموقع الجديد لأنه من غير المقبول أن يفرض عليه الاعتراف بحق يجهله نظامه القانوني . أما عما يخوله الحق من سلطات فهو يخضع لقانون الموقع الفعلي وهو قانون الموقع الجديد .
(هشام صادق بندى 210 ، 211 – عز الدين عبد الله بندى 124 ، 126 – حامد ذكي بند 194 – جابر بند 160 ، 161 – منصور بند 108)
مجال إعمال قانون موقع المال
يختص قانون موقع المال وفقا للمادة 18 من القانون المدني بكل ما يتصل بالحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى . أى أنه يختص بما جرى فقه القانون الدولي على تسميته بمركز الأموال أو نظامها ويشمل نظام الأموال .
1- بيان المركز القانوني للأموال من حيث جواز التعامل فيها من عدمه : كذلك بيان الأوصاف القانونية للمال ، وبصفة خاصة ما إذا كان يعد عقار أو منقولا . فقد مضت الإشارة الى أن تحديد وصف المال لا يعرض في القانون المصري عادة إلا باعتبار تكييفا لاحقا ، ومن ثم فهو يخضع للقانون المختص بحكم النزاع ، أى قانون الموقع .
2- بيان أحكام الحيازة من حيث كسبها ، وانتقالها ، وزوالها ، ووسائل حمايتها ، وآثارها سواء بالنسبة لكسب الحقوق أو إسقاطها ، ومدى اعتبار الحيازة قرينة على الحق ، ومدى تعلق حق الحائز بالثمار (منصور مصطفي منصور ص298 ، شمس الدين الوكيل ص171)
3- بيان الحقوق العينية التي يمكن أن تترتب على المال عقارا كان أو منقولا ، وما إذا كانت واردة على سبيل الحصر أو على سبيل المثال . كذلك فإن قانون الموقع هو الذي يحدد مضمون الحق العيني ، والسلطات التي يخولها لصاحبه ، ونطاقها والقيود التي ترد عليها .
فهو الذي يبين مضمون حق الملكية مثلا وما يخوله لصاحبه من تصرف واستغلال واستعمال ، وبالمثل فإن قانون الموقع هو الذي يحدد مضمون الحق العيني التبعي ومدى ما يكفله للدائن من سلطات ،
ويلاحظ البعض مع ذلك أنه لا يكفي أحيانا لتقرير الحق العيني أن يكون قانون الموقع يجيز تقرير الحق ، بل قد يتعين أن يكون الحق مقررا أيضا في قانون آخر .
فالرهن القانوني الذي تقرره بعض التشريعات للزوجة على أموال زوجها يخضع للقانون الذي يحكم آثار الزواج ، وبشرط أن يكون قانون الموقع لا يجهل هذا الحق
(عز الدين عبد الله ص374 ، منصور ص293)
كذلك فإنه لا يكفي في نظر البعض أن يكون قانون الموقع يجيز حق الامتياز ، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحق مقررا في القانون الذي يحكم الدين
(عز الدين عبد الله ص376)
ويؤكد الفقه خضوع شرط المنع من التصرف ، بوصفه قيد على سلطة المالك في التصرف ، لقانون الموقع . فهذا القانون هو الذي يسري في شأن شروط صحة شرط المنع وآثاره ،
ومع ذلك فلما كان مصدر هذا الشرط هو تصرف قانوني ، عقدا كان أو وصية ، فإنه يتعين أن يقع هذا الشرط صحيحا أيضا وفقا للقانون الذي يحكم التصرف
(شمس الدين الوكيل ص171 ، منصور ص290)
4- بيان طرق كسب الملكية والحقوق العينية وانتقالها وانقضائها : وإذا كان قانون الموقع هو الذي يسري على بيان مصادر الحقوق العينية كأصل عام فإن الأمر يقتضي بعض الإيضاح
(أ) هناك مصادر للحق العيني تخضع في جملة أحكامها لقانون الموقع : وهذه المصادر هى الحيازة والاستيلاء والالتصاق والشفعة
(منصور ص290 ، شمس الدين الوكيل ص172) .
(ب) وعلى العكس من ذلك فإن هناك مصادر للحق العيني تخضع كأصل عام للقانون الشخصي ، فقد مضت الإشارة الى أن كل من الميراث والوصية تخضع لقانون الجنسية ،
ومع ذلك فقد رأينا قانون الموقع هو الذي يسري بالنسبة لبعض المسائل مثل مدى تعلق حقوق الدائنين بالتركة وشهر حق الإرث وشهر الوصية . كذلك أن المرجع في تنظيم حالة الشيوع بين الورثة أو بين هؤلاء والموصى له هو قانون موقع المال
(انظر نقض 26/5/1960 مجموعة النقض س11 ص421) .
(جـ) أما بالنسبة للعقد كمصدر للحق العيني فإن مؤدى المادة 18 من القانون المدني هو خضوع أثر العقد في إنشاء الحق العيني أو نقله أو زواله لقانون الموقع . فإذا كان قانون الموقع يرتب هذا الأثر على العقد وحده كما هو الشأن في فرنسا ومصر ، ترتب الأثر العيني على هذا النحو دون حاجة الى أى إجراء آخر ،
وعلى العكس فإذا كان قانون الموقع يستلزم اتخاذ إجراء كعين مثل التسليم أو الشهر ، فلا يترتب الأثر العيني إلا باستيفاء هذا الإجراء
(منصور ص291 ، شمس الدين الوكيل ص172)
أما بالنسبة للعد ذاته بوصفه تصرفا قانونيا ، وسواء بالنسبة لشروطه أو ما يترتب عليه من التزامات بين المتعاقدين ، فهو يخضع كما رأينا لقانون الإرادة أو للقوانين الأخرى التي أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة 19 مدني في شأن الالتزامات التعاقدية
(هشام صادق بند 185)
ومع ذلك فقد مضت الإشارة الى أن الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون المدني قد قررت استثناء هاما فأخضعت العقود المتعلقة بعقار لقانون الموقع في جميع الأحوال ،
وسواء تعلق العقد بإنشاء حق عيني أو نقله أو زواله ، أو كان العقد مرتبا لمجرد حق شخصي كما هو الشأن بالنسبة لإيجارات العقارات
(هشام صادق ، مرجع سابق)
وبهذا يمكن القول بأن المشرع المصري قد فضل إخضاع العقد المتعلق بعقار في مجموعه الى قانون الموقع ، ولم يقتصر على النص على سريان هذا القانون في شأن الثر العيني المترتب على العقد كما هو الحال بالنسبة للعقود الواردة على منقول ،
ولا يستثنى من مجال تطبيق قانون الموقع بالنسبة للعقود المتعلقة بعقار سوى الأهلية والشكل ، فقد رأينا أن الأهلية تخضع في جميع الأحوال لقانون الجنسية وفقا للمادة 11 مدني ،
كما وأن شكل التصرف يخضع دائما للقاعدة الواردة في المادة 20 من القانون المدني
(شمس الدين الوكيل ص172 ، منصور ص291)
(د) أما بالنسبة للحقوق العينية التي يعتبر القانون مصدرا مباشرا لها كما هو شأن الرهن القانوني الذي تقرره بعض التشريعات للزوجة على أموال زوجها ،
أ, للقاصر على أموال الوصى ، فقد مضت الإشارة الى أنه لا يكفي أن يقرر قانون الموقع الحق العيني التبعي في هذا الفرض ، بل يتعين فوق ذلك أن يكون الحق مقررا في القانون الذي يحكم الدين المضمون ،
ولا يختلف الأمر بالنسبة لحقوق الامتياز ، إذ يتعين أن يكون الحق مقررا كما رأينا في كل من قانون الموقع والقانون الذي يحكم الدين الممتاز ، وعلى ذلك فإن حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار كائن في مصر تخضع للقانون المصري بوصفه قانون الموقع ،
وكذلك باعتباره القانون الذي يحكم الدين الممتاز لأن هذه الحقوق كلها تنشأ من عقود أبرمت في شأن العقار ، وهذه تخضع – كما رأينا – للقانون المصري وفقا للمادة 19/2 من القانون المدني
(منصور ، مرجع سابق) .
(هـ) ونشير في النهاية الى أن حكم القاضي قد يكون مصدرا للحق العيني كما هو الشأن بالنسبة لحق الاختصاص في مصر ، ولا شك عندنا في أنه لا يجوز تقرير حق اختصاص بناء على حكم أجنبي يجيز قانون القاضي الذي أصدره تقرير مثل هذا الحق للمحكوم له على أموال المحكوم عليه مادام أن قانون دولة الموقع يجهل هذا الحق
(عز الدين عبد الله ص574)
أما لو كان قانون موقع المال يجيز تقرير حق الاختصاص كما هو الشأن في مصر (م1086 من القانون المدني) فإنه يجوز للمحكوم لصالحه بمقتضى حكم أجنبي واجب التنفيذ في مصر أن يطلب تقرير حق الاختصاص الذي أصدر الحكم يجهل هذا الحق
(عز الدين عبد الله ص374)
5- وأخيرا فإن أحكام الشهر تعد من المسائل الداخلة في فكرة مركز الأموال وتخضع بالتالي لقانون الموقع ، وذلك سواء كان الشهر لازما لنشأة الحق كما هو الحال بالنسبة للحقوق العينية الأصلية ، أو كان الشهر متطلبا لنفاذ الحق في مواجهة الغير كما هو شأن الحقوق العينية التبعية .
(عز الدين عبد الله ص395)
وقد قضت محكمة النقض بأن
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال وذلك بقوله أن هذا المجال لا يتعدى بيان كال ما يعتبر من نظام الأموال وتحديد الحقوق وما يعتبر منها أصليا وما يعتبر تبعيا وحدود كل منها وآثاره وبيان طرق كسب هذه الحقوق وانقضائها وانتقالها إلا أنه عند تطبيق هذا المبدأ على واقعة الدعوى التي يتناول النزاع فيها تكييف حق الانتفاع في العقار وتقويمه
وهل يعتبر قيدا على حق الملكية أم حقا ماليا قائما بذاته فيجوز تقويمه والإيصاء به – قرر أن حق الانتفاع الموصى به يعتبر قيدا على حق الملكية إعمالا لنصوص القانون اليوناني في حين أنه كان يتعين الرجوع الى قانون موقع المال وهو القانون المدني المصري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
(الطعن رقم 27 لسنة 27ق جلسة 26/5/1960)
أثر التأميم على نظام الأموال
تخضع الملكية للقيود الواردة بالقانون
ويعتبر التأميم والاستيلاء من بين هذه القيود
وينصرف التأميم الى مرفق من المرافق ، كمرفق المياه أو الإنارة او النقل ، وقد ينصرف الى مشروع إنتاجي كمصنع أو شركة ، ويتم بنقل الملكية مباشرة الى الدولة أو بنقل ملكية الأسهم إليها مع احتفاظ المشروع بكياته القانوني أو بسحب الالتزام من المرفق العام بعد المدة المحددة له أو قبل ذلك .
أما الاستيلاء فيرج على عقار مملوك لشخص مثلما فعل المشرع المصري عندما أصدر القانون رقم 15 لسنة 1963 بالاستيلاء على الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب بما عليها من منشآت وآلات ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها الى أحد المصريين بتصرف ثابت التاريخ قبل 23/12/1961 وهو التاريخ الذي أفصحت فيه الحكومة عن عزمها على الاستيلاء على هذه الأراضي ،
ولما كان المشرع لا يحاج بالحقوق التي اكتسبها الأشخاص ، سواء كانوا وطنيين أو أجانب ، ومن ثم فلا جدال في حقه في التأميم أو الاستيلاء ، وتنتقل الى الدولة الملكية بموجب ذلك في الحدود التي أفصح عنها القانون وبالشروط الواردة به ، فالأموال الداخلة في نطاق التأميم – أو الاستيلاء –
تنتقل ملكيتها الى الدولة . أما الخارجة عن نطاقه فتظل على ذمة مالكها ، فإن كانت الأموال الداخلة في نطاق التأميم ، موجودة في مصر ، فإنها تخضع لقانون موقعها وهو القانون المصري وقد انتقلت الملكية بموجبه الى الدولة ،
ومن ثم فليس لقاضي أجنبي أن يخالف أحكام هذا القانون لأية مبررات حتى لو كانت قاعد الإسناد في قانونه تخضع النزاع لقانون غير قانون موقع المال ، إذ يصطدم حينئذ الحكم الأجنبي بأسس النظام العام في مصر مما يحول دون الأمر بتنفيذه ،
وبديهي أن يصدر القانون وفقا لأحكام الدستور بتقرير تعويض وإلا جاز الطعن بعدم دستوريته وتعرض لعدم النفاذ الدولي في الخارج ، وتخضع لذات القاعدة المتقدمة ،
السفن والطائرات عندما تكون خارج إقليم دولة التأميم إذ تخضع لقانون علمها وهو قانون هذه الدولة ، ومن ثم يحق للدولة استردادها دون أن يكون لمالكها السابق أن يدفع هذا الطلب بحقه المكتسب الذي يترتب عليه النفاذ الدولي الحقوق ،
لأن المشرع الذي أصدر قانون التأميم لا يحاج بالحقوق المكتسبة ، وأن الملكية بعد أن كانت للحائز أصبحت للدولة مما ينفي عنه صفة المالك للحق محل النزاع وهو ما يكفي لعدم إعمال قاعدة النفاذ الدولي للحقوق لأن مجالها أن يكون الشخص مالكا وفقا لقانون موقع المال ،
وفقا للتفصيل التالي ، وبالنسبة للسيارات المملوكة للمشروع المؤمم إن كانت تسير في خطوط دولية ، فإنها تخضع لقانون موقعها الفعلي ، وهو موطن مالكها ، وطالما كان هذا الموطن في إقليم دولة التأميم ،
فإن الملكية تنتقل الى هذه الدولة بموجب التأميم ، مما يخولها الحق في استردادها من حائزها في أية دولة تكون طالما كان هذا الحائز نائبا عن المالك السابق ، فإن كان الحائز ليس نائبا ، وإنما حاز لسيارة بسبب صحيح وحسن نية ،
وكانت هذه القاعدة مقررة بالقانون الأجنبي الذي يخضع له النزاع أدى ذلك الى انتقال الملكية للحائز مما يحول دون الاسترداد . أما إن كانت أموال المشروع المؤمم والموجودة بالخارج ،
عبارة عن عقار وكان قانون موقعه لا يحظر التأميم ، انتقل العقار الى الدولة المؤممة ، باعتبار أن قانون التأميم هو الأداة التي انتقلت بها الملكية الى هذه الدولة وليس في ذلك مخالفة للنظام العام بالنسبة لقانون الموقع لأنه لم يحظر التأميم ، أما إن كان يحظره ،
فإن الملكية لا تنتقل إلى الدولة المؤممة ، لأن قانون التأميم حينئذ يكون مخالفا للنظام العام بالنسبة لقانون الموقع ، وفقا للتفصيل الآتي ، فالحق الذي ينشأ في دولة القاضي يخضع لمقتضيات النظام العام المقررة في قانونه ،
بحيث أن خالفت هذه النشأة تلك المقتضيات ، كما لو كان سبب التصرف غير مشروع في قانون القاضي بينما هو مشروع في القانون الأجنبي الواجب التطبيق ، فإن التصرف يكون مخالفا للنظام العام ، أما إذا نشأ الحق في دولة أجنبية وتم التمسك بآثار التصرف أمام القاضي الوطني ،
فإنه ينظر إلى تلك الآثار التي طلب إليه الفصل فيها ، ومن ثم لا يجوز له بحث نشأة التصرف ولو دفع أمامه بمخالفتها للنظام العام في قانونه طالما أن المطروح عليه هو آثار التصرف وليس فيها ما يخالف النظام العام إذ يكون النفاذ الدولي للحق أى الحق المكتسب لا يتعارض مع مقتضيات النظام العام في دولة القاضي .
أما أن تحقق هذا التعارض آثار الدفع المتعلق بالنظام العام وتعين على القاضي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي . مثال ذلك ، أن يصدر قانون بتأميم أصول إحدى الشركات دون تعويض ، وتكون بعض هذه الأصول موجودة في دولة القاضي ، كطائرة أو سفينة أو سيارة أو أموال مودعة ، وترفع دعوى بالمطالبة بها ،
وحينئذ يجد القاضي أن نفاذ الحق أى آثار التأميم يتعارض مع مقتضيات النظام العام في قانون الذي ينص على حرمة حق الملكية وأن هذا الحق لا يجوز نزعه بغير تعويض وطالما أن المالك لم يعوض عن تأميم أملاكه ، فإنه لا يجبر على تسليم ما في حيازته منها ولذلك تكون الدعوى واجبة الرفض ،
وقد طبقت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ عندما أممت روسيا الأساطيل البحرية بدون تعويض وطلبت إلى القضاء الفرنسي تقرير ملكيتها للبواخر الموجودة ميناء مرسيليا الفرنسي ،
فرفض دعواها لأن تعويضا لم يدفع لمالكها وأن نزع الملكية على هذا النحو يتعارض كأثر لنفاذ الحق لمقتضيات النظام العام في فرنسا ،
وهو ما يصدق بالنسبة لمصر أيضا إذ تنص المادة 34 من الدستور على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع إلا مقابل تعويض ومن ثم فإذا خالفت القانون الأجنبي ذلك تعين استبعاد لمخالفته للنظام العام
(أنظر أنور طلبة ، مرجع سابق ، هشام صادق بندى 229 ، 230)