قواعد الاعلان مع جهة الادارة ( شرح المادة 11 مرافعات )

شرح قواعد الاعلان مع جهة الادارة التى تناولها المشرع بالمادة 11 مرافعات في حالة غلق السكن وحالة رفض المعلن اليه أو المقيم معه استلام الاعلان والتوقيع وبيان الأثر المترتب علي الاعلان مع جهة الادارة

قواعد الاعلان لجهة الادارة قواعد الاعلان مع جهة الادارة

تنص المادة 11 مرافعات علي

  • إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة،
  • وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
  • وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
  • ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.

قواعد الاعلان وحالات الإعلان الإداري

حصر المشرع الحالات التي تسلم فيها صورة الإعلان لجهة الإدارة في الحالات التالية :

  1. الحالة الأولي : حالة عدم وجود المعلن إليه أو احد ممن يصح تسليم الصورة في موطنه إليهم .
  2. الحالة الثانية : حالة امتناع من وجده المحضر من هؤلاء عن الاستلام .
  3. الحالة الثالثة : حالة امتناع المعلن إليه شخصيا عن الاستلام .
  4. الحالة الرابعة : حالة امتناع المعلن إليه او من وجده في المحضر في موطنه ممن يصح تسليم الورقة إليهم عن التوقيع علي الأصل بالاستلام
قارب . مستشار كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 156

مسئولية الدولة عن خطأ المحضر

مسئولية الدولة عن المحضر

ما هي مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من خطأ المحضر  ؟
لما كان  المحضر من أعوان القضاء فمن الطبيعي أن تسأل الدولة عن خطأ هذا المحضر باعتباره من موظفي الدولة ،

لذا فمن المقرر انه

يجوز الرجوع علي الحكومة بالتعويض إذا لم يقم المحضر بتسليم الصورة الي جهة الإدارة في ذات اليوم الذي امتنع فيه من في الموطن عن تسلمها اذا ترتب علي ذلك أي ضرر لطالب الاعلان

  • كذلك من المقرر ان الخطاب المسجل في الحالات التي يوجب فيها القانون ارساله لا يوجه الي الموطن المختار إلا إذا كان الإعلان جائزا في الأصل في هذا الموطن والا كان الإعلان باطلا
  • كذلك فإنه من المقرر بطلان إعلان صحيفة الدعوي هو بطلان نسبي لا يعدم الحكم الصادر فيها وأن كان يجعله مشوباً بالبطلان وإذا أصبح نهائيا فانه يصير بمنجي من الإلغاء حائزا لقوة الأمر المقضي
  • كما ان الإعلان يبطل إذا ثبت ان الخصم قد اخفي عن عمد بيانات وقصد من ذلك حرمان خصمه من مباشرة حقوقه في المواعيد المقررة لأي حق ما عملا بقاعدة ان الغش يفسد الإعلان
غير أنه إذا فقد الإعلان ركناً من أركان وجوده وكيانه فإنه لا يكون باطلا فحسب وإنما يعتبر معدوماً ولا تصححه أي إجازة
  • كما اذا لم يوقع المحضر علي الورقة المعلنة
  • او كما اذا لم تسلم أية صورة الي المراد إعلانه أو من يقوم مقامه
  • أو كما إذا تم الإعلان في مكان لا ينتسب الي المراد إعلانه علي وجه الإطلاق ولا يمت إليه بأية صله
  • وكما إذا تم الإعلان شخصيا لشخص اعتقد المحضر عن خطأ أنه هو ذات المراد إعلانه وذلك بسبب تشابه الأسماء
قارب د . أحمد أبو الوفا- شرح قانون المرافعات – المرجع السابق –  الطبعة الخامسة ص 138 وما بعدها

وننوه للأهمية

أن حق الشخص المضار من الإعلان علي خلاف أحكام القانون لا ينفي القول بوجود بطلان في الإعلان بما يترتب عليه من بطلان الإعلان وبطلان ما تلا الإعلان غير الصحيح وارتبط به.

شرح حالات الاعلان لجهة الادارة

الاعلان مع جهة الادارة

حالة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الإعلان إليه قانونا

طبقاً لصريح نص المادة 11 من قانون المرافعات فإنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه بالمكان المحدد بصحيفة الإعلان – والفرض أن المحضر قد تثبت أن المطلوب إعلانه مقيم بهذا العنوان لكنه وقت الإعلان غير موجود- فيجب عليه ما يلي :-

الإجراء الأول

أن يسلم الإعلان في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .

الإجراء الثاني

أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار – خلال أربع وعشرين ساعة التالية خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفقا به صورة أخري من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة.

تعدد المعلن اليهم وجوب الاخطار لكل منهم ولو كانوا مقيمين بذات المكان

وقد يتعدد الأشخاص المطلوب إعلانهم كما لو تعدد المعلن إليهم في صحيفة الدعوى في هذه الحالة يجب القيام بهذه الإجراءات المشار إليها في حقهم جميعاً ،

فاذا تعدد المعلن اليهم وتم تسليم صورة اعلانهم لجهة الادارة وجب اخطار كل منهم بكتاب مسجل مستقل ولو كانوا يقيمون بمسكن واحد

فإذا خالف المحضر ذلك وأعلنهم بخطاب واحد بطل الإعلان لأن قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل من المعلن إليهم علي النحو المقرر قانوناً.

حالة إذا وجود الشخص المطلوب إعلانه لكن رفض الاستلام

إذا وجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه لكن هذا الشخص رفض الاستلام أو رفض التوقيع بما يفيد الاستلام طبقا لصريح نص المادة 11 من قانون المرافعات فإنه يجب علي المحضر القيام بذات الإجراءات السابقة وهي :

الإجراء الأول

أن يسلم الإعلان في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال ، وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .

الإجراء الثاني

أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار خلال أربع وعشرين ساعة التالية خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفقا به صورة أخري من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة.

هنا ننوه للأهمية أن الشخص المطلوب إعلانه إذا رفض الاستلام أو التوقيع بما يفيد الاستلام فإن الإعلان في هذه الحالة يعد إعلاناً إدارياً مع جهة الإدارة ومن ثم من الخطأ توصيف هذا الإعلان بأنه منفذ مع المطلوب إعلانه .

حالة وجود أحد تابعي المطلوب إعلانه ورفض الاستلام

إذا وجد المحضر أحد تابعي الشخص المطلوب إعلانه وقد رفض الاستلام أو التوقيع بما يفيد الاستلام

طبقاً لصريح نص المادة 11 من قانون المرافعات فإنه يجب علي المحضر القيام بذات الإجراءات السابقة وهي 

الإجراء الأول

أن يسلم الإعلان في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال ، وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .

الإجراء الثاني

أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار – خلال أربع وعشرين ساعة التالية – خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة.

الإعلان يجب أن يسلم طبقاً للمادة 10 من قانون المرافعات

تسليم الاعلان القضائي

الإعلان يجب أن يسلم طبقاً للمادة 10 من قانون المرافعات  فلا يسلم الإعلان إلا لمن يقرر للمحضر أنه وكيل المطلوب إعلانه أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

استفتح المشرع نص المادة 11 من قانون المرافعات بعبارة نصها :

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة

وهذا يعني أن

المحضر مكلف بألا يسلم صورة الإعلان إلا لمن له صفة محددة أشار إليها نص المادة 11 من قانون المرافعات وأحال بشأنها إلي المادة رقم 10 من ذات القانون ،

وعلي ذلك لا يعد الإعلان منفذاً ولو تم التسليم إذا لم يتم التسليم لأحد ممن حددتهم المادة 11 من قانون المرافعات ،

صحيح أن المحضر غير مكلف بالتثبت من صحة البيانات التي يدلي بها المقيم مع الشخص المطلوب إعلانه فيكفي أن هذا الشخص من المقيمين مع الشخص المطلوب إعلانه ،

إلا أن ذلك لا يعفي المحضر من التزامه بأن يوضح بأن الإعلان منفذ مع فلان ….. وأنه هذا الشخص من المقيمين مع المطلوب إعلانه وأنه – طبقاً للنص – وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

بطلان الإعلان إذا لم يرسل المحضر الخطاب المسجل

بطلان الإعلان إذا لم يرسل المحضر الخطاب المسجل خلال مدة الـ 24 ساعة 

إذا أغفل المحضر الإجراء المشار إليه بالعنوان ترتب عليه بطلان الإعلان 

ومرد هذا البطلان ومرجعه ما تقرره المادة رقم 19 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه

يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 

فالبطلان نصي بإرادة المشرع بما يعني أنه لا مجال للحديث عن تحقق غاية الإعلان بالعلم بالإعلان فالمشرع نص صراحة علي البطلان .

محكمة  النقض قررت علي نحو مستقر ومتواتر :

عدم إرسال الخطاب الموصي عليه مبطل الإعلان وأن عدم ثبوت تاريخ ارسال الخطاب في الاعلان مبطل له

نقض 7/11/1957 المكتب الفني سنة 8 ص 776

في الختام تتابع الإجراءات

خلال ميعاد الـ 24 ساعة والا بطل الإعلان

الاعلان مع جهة الادارة

طبقاً لصريح نص المادة 11 من قانون المرافعات يجب أن تسلم الصورة الي احد رجال الادارة الذين عددتهم المادة وان كان لا يلزم ذكر اسمه إذ العبرة بالصفة

ولم يقصد المشرع ترتيباً معيناً بين رجال الإدارة المذكورين فصبح تسليم الصورة الي أي واحد منهم مع مراعاة الاختصاص المحلي  لم تسلم إليه الصورة وإلا بطل الإعلان ولا يوجد ما يمنع من ان تسلم الصورة الي مأمور القسم او المركز مخاطبا مع احد العاملين فيه

ولا يجوز للمعلن اليه ان يحتج بعدم تسلم الصورة من الإدارة إذ عليه أن يسعي لتسلمها منها .

ويتعين علي المحضر أن يثبت كل الخطوات التي أوجبها القانون في حينه أي ان ذات اللحظة التي تمت فيها الخطوة وإلا كان الإعلان باطلا

ويجب ان يثبت انه ارسل الي المعلن اليه خطابا مسجلا فلا تكفي عبارة أخطر عنه سركي عام لأنها لا تفيد بذاتها إرسال كتاب مسجل ولكن لا يلزم إرفاق إيصال الكتاب المسجل  كما لا يلزم ذكر تاريخ الإخطار لأن ايراد البيان بنهاية المحضر ملحقاً به يفيد إجراءه في تاريخ محضر الإعلان .

  • ويقوم مقام هذا البيان لصق الخطاب المسجل بأصل ورقة الإعلان إذ يندمج مضمون الخطاب ببيانات الاعلان وتصبح جزءاً منها
  • ويتعين ان يثبت تلك الخطوات في كل من الأصل والصورة عدا ما يتم منها بعد تسليم الصورة كإرسال الخطاب المسجل.
  • وإذا خالت الورقة من احد هذه البيانات بطل الإعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلا اذا لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها .
  • والعبرة في صحة الإعلان أو بطلانه بالقانون الساري وقت إجرائه
قارب مستشار . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – الشرح والتعليق علي المادة رقم 11 من قانون المرافعات
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *