اعادة الاعلان في قانون المرافعات

أحوال اعادة اعلان المدعي عليه قانونا حيث تتناول المادة 84 مرافعات حالة غياب المدعى عليه وحده وقد تضمنت الفقرة الأولى منها حكماً مستحدثا محصله أنه إذا كان المدعى عليه الغائب في الجلسة الأولى قد أعلنت صحيفة الدعوى لشخصه فتحقق بذلك علمه بقيام الدعوى فلا محل لتأجيلها و إعادة إعلانه كما يقضي بذلك القانون القائم وإنما تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون إحتفاء بغياب المدعى عليه .

نص المادة 84 مرافعات

المادة 84 مرافعات تنص علي

  • إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضوريا.
  • فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
  • وفي تطبيق أحكام هذه المادة؛ يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام، أو الخاص في مركز إدارته، أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه.

اعادة اعلان المدعي عليه

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1968

  جاء عن المادة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 13 لسنة 1968 :

تتناول المادة 84 حالة غياب المدعى عليه وحده وقد تضمنت الفقرة الأولى منها حكماً مستحدثاً محصله أنه إذا كان المدعى عليه الغائب في الجلسة الأولى قد أعلنت صحيفة الدعوى لشخصه فتحقق بذلك علمه بقيام الدعوى فلا محل لتأجيلها وإعادة إعلانه كما يقضي بذاك القانون القائم . وإنما تستمر المحكمة في نظر الدعوى دون إحتفاء بغياب المدعى عليه .

أما إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه فيتعين في حالة غيابه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه بالجلسة الجديدة لإحتمال جهله بقيام الدعوى وذلك ما لم تكن الدعوى من الدعاوى المستعجلة ، فإن المحكمة تنظرها ولو تغيب المدعى عليه الذي لم يعلن لشخصه في الجلسة الأولى لأن هذه الدعاوى لا تحتمل الإرجاء .

وتتناول الفقرة الثانية من المادة حالة غياب المدعى عليهم إذا تعددوا وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه . ويقضي نصها بأنه يجب على المحكمة في هذهالحالة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين .

وذلك تفادياً لتعارض الأحكام إذا أعملت القاعدة العامة التي نص عليها المشروع في الفقرة الأولى فحكم في الدعوى بالنسبة لمن أعلن لشخصه وأرجئ نظرها بالنسبة لمن لم يعلن لشخصه .

وواضح أنه إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً في الجلسة الأولى وكانوا قد أعلنوا جميعاً لأشخصاهم أو لم يكونوا قد أعلنوا جميعاً لأشخاصهم فإنه يطبق في هذه الحالة حكم القاعدة العامة المنصوص عليه في الفقرة الأولى” .

وكان قد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 100 لسنة 1962 تعليقاً على المادة 95 من التقنين السابق :

“إذا كان القانون القائم قد خطا خطوات واسعة نحو تضييق نطاق المعارضة فألغاها بالنسبة للمواد التي يوجب الحكم فيها على وجه السرعة والمواد المستعجلة وفي حالات الحضور الإعتباري ، وكان من الإسراف أن يفترض حتماً جهل المحكوم عليه غيابياً بقيام الخصومة

وكان السماح لكل محكوم عليه غيابياً بالطعن في الحكم بالمعارضة من شأنه إفساح مجال المماطلة وإطالة أمد النزاع وعرقلة تنفيذ الأحكام فإن المشروع لم ير ضيرا من إلغاء هذا الطريق من طرق الطعن كقاعدة عامة بعد أن أوجب كأصل عام إعادة الإعلان – في غير الدعاوى المستعجلة – وذلك حتى يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون في تلك الأحوال ،

وكل ذلك ما لم ينص القانون في حالات خاصة على إجازة الطعن بالمعارضة . ويلاحظ أنه إذا وقع الإعلان أو الإعذار باطلا وتخلف المدعى عليه عن الحضور في جميع الجلسات فإن سبيل الطعن في الحكم هو الإستئناف لا المعارضة ، إذ الحجكم في هذه الحالة يعتبر مبنياً على إجراء باطل وعندئذ تتصدى محكمة الدرجة الثانية للموضوع .

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 23 لسنة 1992 عن الفقرة الثالثة المضافة :

تقوم في شأن  الشخص الإعتباري   العام أو الخاص أوضاع خاصة به يختلف فيها عن الأوضاع الخاصة بالشخص الطبيعي بما يجدر معه إفراده بأحكام خاصة طالما حافظت على وحدة الهدف من الإجراء وإذ كان الحكم بوجوب إعدة إعلان الشخص الطبيعي إذا لم يكن الإعلان الاول قد تم لشخصه مقصود به ضمان إتصال علمه بالإعلان وهو الامر الذي يختلف فيه الشخص الإعتباري عن الشخص الطبيعي

إذ طالما تم إعلانه في مركز إدارته بالضوابط القانونية المقررة لصحة الإعلان وكان ذلك في أيام عمل الشخص الإعتباري فإن الشخص الإعتباري بما لا يوجب إعادة إعلانه لذلك وتيسيرا على المتقاضين فقد رئي إعتبار إعلانه في مركز إدارته بصحيفة الدعوى في حكم الإعلان مع شخصه بما لا يدعو إلى إعادة إعلانه

وعلى ذلك فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة للمادة 84 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص إعتباري عام أو خاص في مركز إدارته إعتبر في حكم المعلن مع شخصه في تطبيق أحكام هذه المادة

غياب المدعى عليه

 

يختلف حكم غياب المدعى عليه من حيث أثره في نظر الدعوى عن حكم غياب المدعي لأنه إذا كان المدعي لا يصح في حقه إفتراض جهله بقيام الخصومة فعلا وهو الذي رفعها فإن المدعى عليه قد يجهل قيام الخصومة فعلا ولو أن صحيفتها قد أعلنت إعلاناً صحيحاً لأن علم المدعى عليه بقيام الدعوى نتيجة لإعلانه بصحيفتها على النحو الذي رسمه القانون هو علم حكمي

مفروض بحكم القانون ولكنه قد لا يكون علماً فعلياً كما إذا كانت الصحيفة قد سلمت في موطن المدعى عليه إلى شخص آخر من الأشخاص الذين يجيز القانون تسليم صورة الصحيفة إليهم .

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 549 وما بعدها

نظم القانون أثر غياب المدعى عليه في نظر الدعوى على أساس علمه فعلا بقيام الدعوى فحيث يثبت علمه فعلا لا تؤجل الدعوى وحيث يصح إفتراض جهله بقيام الخصومة تؤجل فقد يكون غيابه راجعاً إلى جهله بقيامها فيكون في نظر الدعوى والحكم فيها إخلال بحق الدفاع .

ويقتضي ما تقدم أنه في حالة تعدد المدعى عليهم قد تؤجل الدعوى بالنسبة للبعض بينما تنظر بالنسبة للبعض الآخر مما يتنافى مع حسن سير العدالة لما قد يؤدي إليه من تعارض الأحكام ، الامر الذي عمل المشرع على تفاديه .

في ضوء الإعتبارات المتقدمة نظم المشرع في المادة 84 من القانون الجديد حكم غياب المدعى عليه من حيث أثره في نظر الدعوى ففرق بين حالتين .

حالة إنفراد المدعى عليه

فرق المشرع في حالة إنفراد المدعى عليه بين صورتين :

الصورة الأولى

إذا كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه وفي هذه الصورة لا تؤجل الدعوى بسبب غياب المدعى عليه ، فقد ثبت علمه فعلا بقيامها ، إنما تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها سواء في الجلسة الأولى أو في جلسة تالية إذا أجلت الدعوى لسبب آخر غير غياب المدعى عليه

وعلى هذا نصت المادة 84 من القانون الجديد . ولا يعني نص المادة 84 على أن المحكمة تحكم في الدعوى رغم غياب المدعى عليه أنه يجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى في هذه الجلسة ، وإنما يعني أن المحكمة لا تؤجل الدعوى لغياب المدعى عليه وإنما تنظرها وتحكم فيها أو في جلسة تالية تؤجل الدعوى إليها لأي سبب آخر قد تراه المحكمة .

كذلك لا تؤجل الدعوى رغم غياب المدعى عليه إذا كان قد سبق له الحضور أو كان قد قم مذكرة بدفاعه ولو لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه ، لأنه في هاتين الحالتين ثبت علمه فعلا بقيام الخصومة فلا محل لتأجيلها بسبب غيابه إذ تعتبر الخصومة فيمها حضورية في حقه ( مادة 83 ) .

الصورة الثانية

ألا تكون صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه وفي هذه الصورة يصح إفتراض جهل المدعى عليه بقيام الخصومة ولذلك يجب تأجيل الدعوى لجلسة تالية يعلن المدعى بها المدعى عليه الغائب وفي الجلسة الجديدة تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها ولو تغيب المدعى عليه إذ تعتبر الخصومة حضورية في حقه

ولكن ذلك مشروط بإعلان المدعى عليه بالجلسة الجديدة فإذا تغيب المدعى عليه في الجلسة الأولى فأجلت الدعوى لجلسة تالية ولم يعلن المدعى عليه بها فلا يجوز للمحكمة نظر الدعوى والحكم فيها في الجلسة الجديدة وإلا كان عملها باطلا لإخلاله بحق الدفاع ،

وإنما يكون للمحكمة أن توقع على المدعي الجزاء الذي نص عليه القانون لعدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات كلفته به المحكمة إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى فعله (مادة 99) .

وإنما يستثنى من القاعدة المتقدمة الدعاوى المستعجلة فإن المحكمة تنظرها ولو تغيب المدعى عليه في الجلسة الأولى ولم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه لأن الدعاوى المستعجلة لا تحتمل الإرجاء (مادة 84) .

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 550

حالة تعدد المدعى عليهم

الأصل في حالة تعدد المدعى عليهم أن تطبق القاعدة العامة ما دام تطبيقها يؤدي إلى تأجيل الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم جميعاً  كما إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت إلى أي منهم لشخصه أو كان يؤدي إلى نظرها بالنسبة لهم جميعاً ، كما إذا كانت الصحيفة قد أعلنت إلى شخص كل منهم .

وإنما وضع المشرع قاعدة خاصة إذا كان تطبيق القاعدة العامة يؤدي إلى أن الدعوى تؤجل بالنسبة لبعض المدعى عليهم وتنظر بالنسبة للبعض الآخر

لما قد يؤدي غليه هذا الوضع من تعارض الأحكام فنص على أنه إذا تعدد المدعى عليهم وتغيبوا جميعاً وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وجب تأجيل الدعوى بالنسبة لهم جميعا إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الذي لم يعلن لشخصه من الغائبين (مادة 84/2)

وفي الجلسة الجديدة تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها ولو تغيب الخصوم وتعتبر الخصومة حضورية في حقهم جميعاً . وكذلك إذا حضر من أعلن لشخصه وتغيب من لم يعلن لشخصه وجب تأجيل الدعوى بالنسبة لهم جميعاً إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب الذي لم يعلن لشخصه (مادة 84/2) .

أما غذا حضر الخصم الذي لم يعلن لشخصه وغاب الخصم الذي أعلن لشخصه فإن المحكمة لا تؤجل الدعوى وإنما تنظرها وتحكم فيها .

ولكن يستثنى من قاعدة تأجيل الدعوى إذا كان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً ، أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، الدعاوى المستعجلة لأنها لا تحتمل الإرجاء (مادة 84/2) .

وغني عن البيان أنه في حالة غياب المدعى عليه أو المدعى عليهم إذا تعددوا لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى (مادة 83/2)

لأن إبداء طلب جديد أو تعديل الطلب الأصلي يعتبر طلباً عارضاً من المدعي لا يجوز إبداؤه في الجلسة إلا إذا كان خصمه حاضراً فيها . ولكن هذا لا يمنع المدعي من طلب تأجيل الدعوى ليبدي طلبه الجديد أو تعديله للطلب الأصلي بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، فالممنوع هو إبداء طلب عارض شفوياً في الجلسة (مادة 123) لأن ذلك يتنافى مع مبدأ تواجهية إجراءات المرافعات .

وينبني على ما تقدم أنه إذا تغيب المدعى عليه وأجلت المحكمة الدعوى لإعادة إعلانه ، وفي أثناء التأجيل وجه المدعي طلباً عارضاً للمدعى عليه بصحيفة دعوى

فإن الجلسة الجديدة تعتبر بالنسبة للطلب العارض جلسة أولى فلا يجوز للمحكمة أن تفصل فيها في الطلب العارض إذا تغيب المدعي عليه ولم يكن الطلب العارض طلباً مستعجلاً

إلا إذا كانت صحيفة الطلب العارض قد أعلنت لشخص المدعى عليه أو كان قدم مذكرة بدفاعه في الطلب العارض ، وإلا وجب عليها في هذه الحالة أن تؤجل الدعوى بالنسبة للطلب العارض لجلسة تالية يعلن المدعى بها المدعى عليه الغائب .

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 550

ومن البديهي أن المحكمة تحكم في الدعوى عند غياب المدعى عليه على مقتضى ما تستظهره من بحث وقائع الدعوى والمستندات المقدمة وما يسفر عنه تحقيقها مما مقتضاه أن على المدعي أن يقوم بإثبات ما يدعيه فإن عجز عن إثباته حكمت المحكمة برفض دعواه بالرغم من غياب المدعى عليه فإن غياب المدعى عليه لا يعتبر تسليماً بطلبات المدعى يعفى هذا الأخير من عبء الإثبات

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 551 وما بعدها

وتنص المادة 84/3 مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه:

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الإعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلانا لشخصه” .

ومفاد هذا النص أنه إذا كان المدعى عليه هو شخص إعتباري عام أو شخص إعتباري خاص سواء كان جميعه أو مؤسسة أو شركة ، فإنه يكفي إعلانه مرة واحدة ولا يجوز للقاضي تأجيل الجلسة لإعادة إعلانه .

فالتأجيل لإعادة الإعلان إنما يكون فقط بالنسبة للشخص الطبيعي ذلك أن الشخص الطبيعي هو الذي يمكن التفرقة بالنسبة له بين الإعلان لشخصه حالة تسلمه شخصياً صورة الإعلان والإعلان لغير شخصه حالة تسلم غيره الإعلان عنه في الأحوال التي ينص عليها القانون .

أما الشخص الإعتباري – سواء كان عاماً أو خاصاً – فلا يتصور أن يتسلم بشخصه صورة الإعلان . فالإعلان يسلم دائماً لمن يمثله أو من يقوم مقامه .

وقد كان مؤدى هذا أن يعتبر المشرع أن إعلان الشخص الإعتباري هو دائماً لغير شخصه . ولكنه رأى الأخذ بالحل العكس لإعتبار عملي

د/ رمزي سيف (مرجع سابق) صـ 552

ويلاحظ أن نص المادة 84/3 سالفة الذكر إنما ينطبق فقط إذا كان الإعلان في مركز إدارة الشخص الإعتباري أو في هيئة قضايا الدولة ، فهو لا ينطبق على إعلان الشخص الإعتباري في غيرها

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 508

ولهذا لا ينطبق النص إذا لم يكن للشركة التجارية مركز إدارة فسلمت الصورة في موطن أحد الشركاء المتضامنين أو في موطن رئيس مجلس الإدارة أو المدير (مادة 13/3) .

أو إذا لم يكن للشركة المدنية أو للجمعية أو المؤسسة الخاصة أو أي شخص إعتباري آخر مركز إدارة فسلمت الصورة في موطن النائب عنها (مادة 13/4) .

أو إذا تعلق الأمر بشركة أجنبية وسلمت الصورة في فرع الشركة الأجنبية أو لوكيلها في مصر (مادة 13/5) .

أو تعلق الأمر بإعلان شخص إعتباري في الموطن المختار له .

ففي كل هذه الاحوال إذا لم يحضر الشخص الإعتباري في الجلسة الاولى ، وجب على المحكمة تأجيل الجلسة لإعادة إعلانه ولا ينطبق نص المادة 84/3 .

ومن ناحية أخرى:

فإن تطبيق هذا النص يفترض أن يتم الإعلان في مركز إدارة الشخص الإعتباري أو في هيئة قضايا الدولة فإذا توجه المحضر إلى مركز إدارة الشخص الإعتباري أو إلى هيئة قضايا الدولة فوجد المكان مغلقاً أو لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه فسلم الصورة إلى النيابة وفقاً للمادة 13 مرافعات

فعندئذ لا ينطبق النص وتلزم إعادة الإعلان ومع ذلك إذا إمتنع من يمثل الشخص الإعتباري أو ذو الصفة في هيئة قضايا الدولة عن إستلام الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالإستلام  فقام المحضر بتسليم الصورة إلى النيابة العامة فإن النص ينطبق ولا تلزم إعادة الإعلان

ذلك أنه ليس للشخص الإعتباري أن يستفيد من خطأ من يمثله والقول بغير ذلك يمكن أن يؤدي إلى جعل النص الجديد حبراً على ورق إذ سيعمد ممثل الشخص الإعتباري دائماً إلى الإمتناع عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالإستلام ليضمن إعادة إعلانه

د/ فتحي والي (مرجع سابق) صـ 509

تعليق علي غياب المدعى عليه وحضور المدعي

 

إذا كان لا يصح إفتراض جهل المدعي بقيام الخصومة ما دام هو رافع الدعوى ، فإن الوضع يختلف بالنسبة للمدعى عليه إذ قد يجهل برفع الدعوى رغم إعلانها له إعلانا صحيحا لأن علم المدعى عليه إنما هو في نظر المشرع علم حكمي أو قانوني قد لا يطابق العلم الفعلي .

لذلك نظم المشرع أثر غياب المدعى عليه في نظر الدعوى على أساس علمه الفعلي بقيام الدعوى . فحيث تنتفي شبهة جهل المدعى عليه برفع الدعوى أو يثبت علمه الفعلي فلا يلتفت المشرع إلى غيابه ولا تؤجل الدعوى .

أما إذا صح إفتراض جهله الفعلي بقيام الدعوى ، أوجب المشرع تأجيل نظرها حتى تتاح فرصة أخرى لإعلانه بها والحضور في الجلسة الجديدة لإبداء ما لديه من أوجه دفاع .

وقد راعى المشرع المصري من ناحية أخرى ما للدعاوى المستعجلة من طبيعة خاصة لا تحتمل التأخير . فالهدف من رفع هذه الدعاوى هو الحصول على حماية وقتية سريعة لمواجهة خطر يهدد المركز القانوني

فإذا أجلت الدعوى فقد تنتفي الحكمة من هذه الدعاوى بأن يتحقق الخطر من التأخير بما يجعل منح هذه الحماية بدون فائدة . لذلك أخرج المشرع هذه الدعاوى من دائرة الأحكام الخاصة بغياب المدعى عليه وأثره في نظر الدعوى خشية أن يتخذ الخصم هذه الوسيلة لتأخير الفصل في الدعوى ومنع خصمه من الحصول على هذه الحماية الوقتية .

د/ إبراهيم نجيب سعد (مرجع سابق) 68 وما بعدها

وفي ضوء هذه الإعتبارات تنظم المادة 84 أثر غياب المدعى عليه في نظر الدعوى على أنه يجب التفرقة في هذا الصدد بين حالة إنفراد المدعى عليه وبين حالة تعدد المدعى عليهم .

الحالة الأولى  إنفراد المدعى عليه :

فرق المشرع في حالة المدعى عليه بين فرضين (م 84/1) :
أ – المدعى عليه يعلم فعلا وقانوناً برفع الدعوى :

إذا أعلنت  صحيفة الدعوى    لشخص المدعى عليه أو إذا أودع مذكرة بدفاعه ، فإنه يفترض أن المدعى عليه قد علم فعلا برفع وبتاريخ الجلسة ومن ثم لا تلتفت المحكمة إلى غيابه ما دامت قد تحققت من ظروف الدعوى من أن صورة صحيفتها سلمت للمدعى عليه أو على الأقل تأكد علمه بها بإيداعه مذكرة بدفاعه . وعندئذ تحكم المحكمة على أساس طلب المدعي وأسانيده

وليس في هذا إخلالاً بحقوق دفاع المدعى عليه إذ كان في إمكانه الحضور وإبداء أوجه دفاعه ولم يفعل ، خاصة وأن الحكم في الدعوى لا يوجب الفصل فيها لصالح المدعي إذ لا يعد – كما سبقت الإشارة – غياب المدعى عليه إقراراً بالحق المدعى به أو تنازلا عن حقوق دفاعه . فقد تقضي المحكمة رغم حضور المدعي برفض دعواه أو عدم قبولها

وقد أبرزت المادة 472 من قانون المرافعات الفرنسي هذا المعنى بنصها صراحة على أن القاضي لا يحكم بما يطلبه المدعي إلا إذا تبين له صحة إعلان هذا الطلب وقبوله وأنه مؤسس من حيث الوقائع ومن الناحية القانونية .

وعلى ذلك إذا تبين القاضي بطلان صحيفة الدعوى أو إعلانها فإنه يجب عليه تأجيل الدعوى مع إعادة إعلان المدعى عليه عملا بالمادة 85 مرافعات . وذلك حتى لو كانت الدعوى مستعجلة وأعلنت صحيفتها لشخص المدعى عليه .

ولا يقصد بالحكم في الدعوى أن تفصل المحكمة فيها في نفس الجلسة ، وإنما يجوز لها تأجيل نظرها مع إعتبار الخصومة حضورية بالنسبة للمدعى عليه .

ب – لم يثبت العلم الفعلي للمدعى عليه برفع الدعوى:

إذا لم يكن لمدعى عليه قد أعلن لشخصه ولم يكن قد قدم مذكرته بدفاعه ، فإنه يصح إفتراض جهل المدعى عليه بقيام الخصومة ويكون معذوراً في عدم حضوره الجلسة لذلك أوجب المشرع تأجيل نظر لدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها المدعى عليه وفي الجلسة الجديدة تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها ولو لم يحضر المدعى عليه إذ تعتبر الخصومة حضورية بالنسبة له .

ولكن لا تفعل المحكمة ذلك إلا بعد التحقق من المدعى قام بإعلان المدعى عليه بالجلسة الجديدة فإذا تبين لها أن المدعي لم يقم بهذا الإعلان فإنها لا تنظر الدعوى وإلا إعتبر ذلك إخلالا بحقوق الدفاع وإنما يكون للمحكمة أن توقع على المدعي الجزاء المنصوص عليه في   المادة 99 مرافعات    لعدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات كلفته به المحكمة .

أما إذا تبينت عند عدم حضور المدعى عليه في الجلسة الجديدة بطلان إعلانه فإنها تأمر بتأجيل نظر الدعوى مع إعادة تكليفه بالحضور عملا بالمادة 85 مرافعات .

وفي حالة تعدد المدعين وحضور البعض منهم وغياب البعض الآخر مع المدعى عليه

فإنه يجب الرجوع إلى طبيعة الدعوى وقابليتها للتجزئة . فإن كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليه الغائب . فإن حضر المدعى عليه في الجلسة التالية أعتبرت الخصومة حضورية بالنسبة لجميع الخصوم .

أما إذا كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة ولم يحضر بعض المدعين والمدعى عليه – ولم يقدم مذكرة بدفاعه – جاز للمحكمة أن تحكم   بشطب الدعوى  بالنسبة لهؤلاء المدعين الغائبين وبتأجيل نظرها بالنسبة لمن حضر من المدعين مع إعلان المدعى عليه بالجلسة الجديدة ويجب عندئذ على المدعين الغائبين تعجيل الدعوى في الميعاد القانوني وإلا أعتبرت الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهم (م 82 مرافعات) .

ويستثنى من وجوب التأجيل في جميع الأحوال الدعاوى المستعجلة للإعتبارات التي سبقت الإشارة إليها .

وحماية لحقوق دفاع المدعى عليه يمتنع على المدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو أن يزيد أو أن ينقص في الطلبات الأولى (م 83/2) .

والمقصود بهذا النص هو إبداء  الطلب العارض   شفويا في الجلسة ولكن يجوز له إبداء هذا الطلب – طبقاً للقواعد العامة – بإعلانها إلى الخصم الغائب .

د/ إبراهيم نجيب سعد (مرجع سابق) صـ 69 وما بعدها

الحالة الثانية – تعدد المدعى عليهم:

تنص المادة 84/2 على أنه إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغييبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً .

ويتضح من هذا النص أن المشرع قد وضع قاعدة خاصة بالنسبة لتعدد المدعى عليهم لتفادي ما قد يترتب على تطبيق القاعدة السابقة من صدور أحكام متعارضة إذا وجب تأجيل نظر القضية بالنسبة لبعض المدعى عليهم ونظر القضية بالنسبة للبعض الآخر

أما إذا نظرت القضية بالنسبة للكل – رغم عدم إعلان صحيفة الدعوى لشخصهم أو إيداع مذكرة بدفاعهم – فإن ذلك يخالف القاعدة السابقة ويعد إخلالا بحقوق الدفاع .

لذلك وضع المشرع هذه القاعدة الخاصة مراعياً صيانة حق المدعى عليه الذي لم يتأكد علمه الفعلي بقيام الخصومة وتوحيد وصف الحكم بالنسبة للجميع .

ويجب ، بناء على هذا النص أن نفرق بين فرضين :

أ- إذا تعدد المدعى عليهم وأعلنوا جميعاً لأشخاصهم – أو أودعوا مذكرة بدفاعهم – وتغيبوا جميعاً أو تغيب البعض منهم:

فإن علم المدعى عليهم بقيام الخصومة قد تأكد ولا تلتفت المحكمة إلى غيابهم ، فتفصل في الدعوى – كما في حالة إنفراد المدعى عليه – إذ أن مركز المدعى عليهم لا يختلف في هذا الفرض من شخص إلى آخر .

ب – إذا تعدد المدعى عليهم وأعلن البعض لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه أو لم يودع مذكرة بدفاعه:

فمن الواضح أن مركزهم بالنسبة لنظر القضية يختلف من شخص غلى آخر ، ويجب صيانة حق من لم يتأكد علمه بقيام الخصومة

ويفرق عندئذ بين حالتين :

الحالة الأولى:

غياب جميع المدعى عليهم أو غياب من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم ويجب على المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يكن قد أعلن لشخصه من المدعى عليهم أو أودع مذكرة بدفاعه .

الحالة الثانية:

غياب من أعلن لشخصه وحضور من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم وفي هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى على أساس أنه قد ثبت علم المدعى عليهم جميعاً بقيام الخصومة وتساوى مركزهم مما يؤدي إلى توحيد وصف الحكم ، وهو أنه يعتبر حضورياً بالنسبة للجميع ( مادة 84 ) .

وفيما عدا القواعد المتقدمة فإنه يطبق بصدد غياب المدعى عليهم باقي القواعد التي تنظم بصفة عامة أثر الغياب في نظر الدعوى ، ويستثنى من تطبيقها الدعاوى المستعجلة ونحيل إلى ما سبق بيانه من قبل .

د/ إبراهيم نجيب سعد (مرجع سابق) صـ 72 وما بعدها .

إحترام حقوق دفاع الخصم الذي لم يحضر في الجلسة

 

نخلص ما تقدم أن مبدأ إحترام حقوق الدفاع هو الذي يسود قواعد الغياب والحضور فحيث يثبت علم الخصم الصحيح بقيام الخصومة لا يلتفت عندئذ إلى غيابه ما دام قد وضع في مركز يمكنه من إبداء دفاعه ولا يشترط – لإحترام هذا المبدأ – أن يبدي الخصم دفاعه بالفعل ما دام قد منحت له الفرصة لذلك .

وتعتبر الخصومة حضورية دائماً بالنسبة للمدعي ما دام هو رافع الدعوى ويعلم بها  أما بالنسبة للمدعى عليه فإن هذا العلم يتحقق بإعلان صحيفة الدعوى لشخصه أو بتقديم مذكرة بدفاعه وإلا أخذ المشرع المصري بالعلم الحكمي أو القانوني الذي يتحقق بإعلانين صحيحين إلى المدعى عليه . وغيابه بعد ذلك لا يمنع من إعتبار الخصومة حضورية بالنسبة له .

وتخرج من دائرة تطبيق هذه القواعد الدعاوى المستعجلة إذ لا تحتمل بطبيعتها التأجيل أو التأخير ، كما يجب أن يراعى في تطبيق قواعد الغياب والحضور تعدد الخصوم وقابلية الدعوى للتجزئة من عدمه حتى لا تصدر أحكام متعارضة في موضوع لا يقبل بطبيعته ذلك .

وحيث أن الحضور لا يعتبر إلتزاماً قانونيا مفروضاً على الخصم ، فلا يعتبر غياب المدعى عليه إقرارا بالحق المدعى به أو تنازلا عن حقوق دفاعه

كما لا يعد غياب المدعى تنازلا عن طلباته  ويترتب على ذلك عدم حضور الخصم في الجلسة لا يؤثر في نظر الدعوى وإثباتها كما لا يعدل الأعباء والسلطات المقررة للمراكز الإجرائية أو يغير من دور القاضي في الخصومة المدنية . فيلتزم القاضي والخصم الحاضر بإحترام حقوق دفاع الخصم الغائب .

ويجب ألا يؤثر الغياب في كيفية إقتناع القاضي  فلن يحكم لصالح الخصم – سواء كان حاضراً أو نائباً – إلا إذا كان طلبه صحيحاً ومقبولا وتم إثبات الوقائع التي يستند إليها الخصم وكانت مؤسسة من الناحية القانونية .

ويلاحظ أنه على الرغم من إعتبار  الخصومة  حضورية في حق الخصوم – بأن يفترض المشرع علم الخصم بكل ما يدور في جلساتها – فإن حماية حقوق الدفاع توجب تقرير بعض القواعد الخاصة بالنسبة للخصم الذي لم يحضر الجلسة والتي سوف يلي بيانها

ونقتصر في هذا البحث على ذكر بعضها على سبيل المثال :

  1.  تنص المادة 5/2 من قانون الإثبات على وجوب إعلان منطوق الحكم الصادر بإتخاذ إجراء الإثبات لمن لم يحضر جلسة النطق به
  2.  تنص المادة 213 مرافعات على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه وليس من تاريخ صدوره في حالة ما إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه
  3. أو إذا تخلف عن الحضور – وعن تقديم مذكرة بدفاعه – في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف سيرها لأي سبب كان ، وتطبق نفس القاعدة إذا صدر الحكم بعد إنقطاع الخصومة دون أن يختصم من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته الإجرائية أو زالت صفته .
  4.  تنص المادة 86 على أنه إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة إعتبر كل حكم صدر عليه فيها : كأن لم يكن ، وتنطبق هذه القاعدة ولو كانت الخصومة حضورياً بالنسبة للخصم .
  5.  تنص المادة 113 على أنه يجب على قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بقرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم إختصاصها ويتم هذا الإخبار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجب أن يشتمل على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى والجلسة المحددة لنظرها .
  6.  تنص المادة 83/2 على أنه يجوز إبداء طلبات عارضة في الجلسة التي لم يحضر فيها الخصم ويستفاد من ذلك أنه يجب إعلان الخصم بها وفقاً للقواعد العامة .
د/ إبراهيم نجيب سعد (مرجع سابق) صـ 73 وما بعدها

 أثر وحدة المدعي عليه وتخلفه عن الحضور بالجلسة الأولي

طبقاً لصريح نص المادة 84 مرافعات فقرة 1 – فإنه تجب التفرقة بين :
  • الحالة الأولي : تخلف المدعى عليه بالجلسة الأولي لنظر الدعوى مع ثبوت إعلان صحيفة الدعوى لشخصه في هذه الحالة ومع تحقق العلم اليقيني بأمر الدعوى تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم فيها .
  • الحالة الثانية : تخلف المدعي عليه عن الحضور وعدم إعلانه لشخصه في هذه الحالة يجب المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب .

وهنا يراعي

  • 1- أن الدعاوى المستعجلة – ووفقاً للنص – ورغم إعلان المدعي عليه لغير شخصه لا إعادة إعلان فيها نظراً لطبيعتها كدعوى مستعجلة .
  • 2- إذا أعلن المدعي عليه مع شخصه أو أعيد إعلانه إذا لم يعلن لشخصه يعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً .

  أثر تعدد المدعي عليهم وتخلفهم عن الحضور بالجلسة الأولي

قد يتعدد المدعي عليهم في الدعوى الواحدة وهذا وارد بل وكثير الوقوع عملاً ، ويعلن البعض من الخصوم مع شخصهم ويعلن البعض الآخر لغير شخصه مع كونه إعلاناً قانونياً طبقاً للمادة رقم 10 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

وطبقاً لصريح نص المادة 84 مرافعات فقرة 2 – فإنه إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ويراعي أنه في جميع الأحوال يعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً.

إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص

إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص هو إعلان مع شخصه فلا إعادة إعلان

طبقاً لصريح نص المادة 84 من قانون المرافعات فإن إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولــة هو دائماً إعلان لشخصه وهو ما يعني بأنه لا إعادة إعلان وإذا كانت الدعوى جاهزة للحكم فيها في الجلسة الأولي كان للمحكمة الحكم فيها .

إذن وكما قررت المذكرة الإيضاحية:

تقوم في شأن الشخص الإعتباري العام او الخاص اوضاع خاصة به يختلف فيها عن الاوضاع الخاصة بالشخص الطبيعي . بما يجدر معه أفراده بأحكام خاصة طالما وقد تحققت فيها المحافظة عليوحدة الهدف من الأجراء  وكان الحكم بوجوب اعادة اعلان الشخص الطبيعي اذا لم يكن الاعلان الاول قد تم لشخصه

مقصود به ضمان اتصال علمه بإعلان وهو الأمر الذي يخلف فيه الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي اذ طالما تم اعلانه في مركز إدارته بالضوابط القانونية لصحة الاعلان ، وكان ذلك في ايام عمل الشخص الاعتباري

فان الهدف المقصود من  اعادة اعلان   في حالة الشخص الطبيعي يكون قد تحقق في شأن الشخص الاعتباري بما لا يوجب اعادة اعلانه لذلك وتيسيرا علي المتقاضين فقد رأي اعتبار إعلانه في مركز إدارته بصحيفة الدعوي في حكم الاعلان مع شخصه بما لا يدعو لإعادة إعلانه

وعلي ذلك فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه علي إضافة فقرة جديدة للمادة 84 من قانون المرافعات تنص علي انه اذا اعلنت صحيفة الدعوي لشخص اعتباري عام او خاص في مركز إدارته اعتبر حكم المعلن مع شخصه في تطبيق أحكام هذه المادة”.

كما اوردت المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات حين صدورها ما يلي:

تتناول المادة 84 في حالة غياب المدعي عليه وحده وقد تضمنت الفقرة الأولي منها حكما مستحدثا محصله انه اذا كان المدعي عليه الغائب في الجلسة الأولي قد اعلنت صحيفة الدعوي لشخصه فيتحقق بذلك علمه بقيام الدعوي فلا محل لتأجيلها واعادة اعلانه كما يقضي بذلك القانون القديم

وانما تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون احتفاء بغياب المدعي عليه اما اذا لم تكن صحيفة الدعوي قد اعلنت لشخص المدعي عليه فيتعين في حالة غيابة في الجلسة الاولي تأجيل الدعوي واعادة اعلانه بالجلسة الجديدة لاحتمال جهله بقيام الدعوي وذلك ما لم تكن الدعوي من الدعاوي المستعجلة فان المحكمة تنظرها ولو تغيب المدعي عليه الذي لم يعلن لشخصه في الجلسة الاولي لأن هذه الدعاوي لا تحتمل الإرجاء ،

وتتناول الفقرة الثانية من المادة حالة   غياب المدعي   عليهم اذا تعددوا وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الاخر لم يعلن ويقضي نصها بلأنه يجب علي المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوي الي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبيين

وذلك تفاديا لتعارض الأحكام اذا أعملت القاعدة العامة التي نص عليها المشرع في الفقرة الأولي فحكم في الدعوي بالنسبة لمن اعلن لشخصه وأرجي نظرها بالنسبة لمن لم يعلن لشخصه .

وواضح انه اذا تعدد المدعي عليهم وتغيبوا جميعا في الجلسة الأولي وكانوا قد أعلنوا جميعا لأشخاصهم اولم يكونوا قد اعلنوا جميعا لأشخاصهم فإنه يطبق في هذه الحالة حكم القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولي .

وعملاً يراعي ما يلي
  • أولاً : تعد   إشكالات التنفيذ   الوقتية من الدعاوي المستعجلة فلا إعادة إعلان .
  • ثانياً : تأمر المحكمة بالإعلان بأصل الصحيفة لا إعادة إعلان إذا كان الاعلان غير صحيح .

عدم اعادة الاعلان يرتب البطلان

 

المشرع اوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وان عدم اعادة اعلان الخصم يترتب عليه بطلان الحكم:

قضت محكمة النقض أن النص في المادة 84/1 من قانون المرافعات على أن .. ” يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذ لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – … – . ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظـام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تحلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى لابتنائه على إجراء باطل.

لما كان ما تقدم

وكان الثابت في الأوراق إن الطاعن أعلن بصحيفة الإدخال أمام محكمة أول درجة لجهة الإدارة ولم يحضر أو يقدم مذكرة بدفاعه ولم يقم المطعون ضده الثاني – طالب الإدخال – بإعادة إعلانه ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بقبول إدخاله وألزمه بأن يؤدي إلى المطعون ضده المذكور المبلغ الذي حكم به عليه في الدعوى الأصلية. على سند من استيفاء طلب الإدخال لشرائطه القانونية، فإنه يكون باطلاً لابتنائه على إجراء باطل مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .(يحيى سعد المحامى )

الطعن رقم 143 لسنة 72 ق جلسة 25 /3/ 2003

المشرع اوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – …، ويترتب على عدم اتباع ذلك الإجراء فى أحوال وجوبه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى ………وأنه على الرغم من أنهم قاموا بإدخال كل … وتم تقديم صحيفة إدخالهما وطلبوا أجل لإعادة إعلانها … وهوما لا يغنى عنه مجرد تقديم صحيفة إدخالهما… وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف .. رغم بطلانه وتمسك الطاعنون ..بطلب أجل لإعادة إعلانهما بصحيفة إدخالهما ..يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

الطعن رقم 15687 لسنة 85 ق – بتاريخ 5 / 2 / 2017

اعادة اعلان المدعي عليه


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}