جهل النائب والمتعاقد بالمادة 107 مدني

شرح جهل النائب والمتعاقد بانقضاء النيابة  أثره مادة 107 مدني التى تقضي أنه إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل أو خلفائه .

نص المادة 107 مدني

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.جهل النائب والمتعاقد بانقضاء النيابة

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوداني المادة 92 و السوري المادة 108 و الليبي الم ادة 107 .

وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن

قد تنقضي النيابة دون أن يعلم   النائب  ذلك كما إذا كان يجهل موت الأصيل أو إلغاء التوكيل فإذا تعاقد في هاتين الحالتين مع شخص حسن النية لا يعلم بانقضاء النيابة كان تعاقده ملزماً للأصيل وخلفائه وقد قصد من تقرير هذا الحكم إلى توفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار .

الأعمال التحضيرية لانقضاء النيابة

قد تنقضى النيابة دون ان يعلم النائب بذلك كما إذا كان يجهل موت الأصيل أو الغاء التوكيل فإذا تعاقد فى هاتين الحالتين مع شخص حسن النية لا يعلم بإنقضاء النيابة كان تعاقده هذا ملزما للأصيل وخلفائه، وقد قصد من تقرير هذا الحكم الى توفير ما ينتهى للمعاملات من أسباب الثقة  والإستقرار

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 102 و 103)

الشرح والتعليق علي الجهل بانقضاء النيابة

 

انقضاء النيابة دون علم النائب ومن يتعامل معه

النص في المادة 107 من القانون المدني يدل على أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة  ليضاف تصرفهما إلى الأصيل إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد.

 قضت محكمة النقض بأن

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول – المطعون ضده الأول – المؤرخ 28/2/1989 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول – المطعون ضده الثالث –

وكان الثابت أيضاً اتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقينياً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات – إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية والمؤرخة 30/8/1989 بدولة الكويت  – والتي تفيد وصول المسجل رقم ….. حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 15/3/1989

وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1/4/1989 المحرر فيما بين المدعين – المطعون ضدهما الأول والثاني-  والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزع

وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقينياً بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ 15/3/1989

وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم ….. التي أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة 30/8/1989

وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه – على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني – لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبانقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 6/1/1989 والذي أثبت تاريخه في 6/4/1989

(الطعن رقم 3343 لسنة 62ق جلسة 21/2/1993)

وبأنه مفاد نص المادة 47/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال والمادة 970 من قانون المرافعات أنه إذا بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة تنتهي مهمة  الوصي   وتنتفي ولاية المحكمة التي تتولى رعاية شئونه اعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا انعدم الموجب زالت الولاية

وكان النص في المادة 107 من القانون المدني على أن

”إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان والتزام يضاف إلى الأصيل أو خلفائه“

مفاده أن يتوافر لدى طرفي التعاقد الجهل بانقضاء الولاية وقت العقد ولئن كان التحقق من ذلك يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن يكون بيانها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها

ونيابة الوصي عن القاصر هي نيابة موقوتة بأجل حدده القانون بحيث يكون معلوماً للوصي وللمحكمة التي ترعى شئون القاصر والجهل الذي يعتد به هو الذي يقوم على مبرر قوامه عدم إمكان العلم بانتهاء الولاية وهو أمر يتجافى مع قيام الوصي والمحكمة برعاية شئون القاصر

فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على توافر جهل الوصية بانتهاء ولايتها بمجرد القول بأنها والدة لهم وأنها لو كانت تعلم بانتهاء الولاية لما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصة ببيع نصيب القاصر يكون الحكم قد عابه الفساد في الاستدلال

(الطعن رقم 1185 لسنة 55ق جلسة 25/1/1989)
وبأنه تنص المادة 107 من القانون المدني على أنه

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه – حقاً كان أو التزاماً – يضاف إلى الأصيل أو خلفائه“

ومفاد ذلك أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد.

فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في نطاق سلطتها الموضوعية التي لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته على باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن ( المدين ) لا يتمتع بالحماية التي أسبغها القانون على من يتعامل مع   النائب الظاهر   والتي تتمثل في انصراف أثر التصرف إلى الأصيل، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل للمطعون عليه باعتباره وكيلاً ظاهراً مبرئاً لذمته

(الطعن رقم 160 لسنة 28ق جلسة 30/5/1963)

 

وبأنه إذا دفع بأن الشفيع لا يملك العين التي يشفع بها لأن العقد الذي يستند إليه في تملكها لم يصدر من مالكها بل من وكيل عنه كان قد عزله بكتاب مسجل سابق على تاريخ البيع المدعى

وقضت المحكمة للشفيع بالشفعة بناء على أنه مالك فلا تثريب عليها في ذلك. إذ حتى لو صح أن العقد كان صادراً من وكيل معزول فإن بطلانه لا يكون إلا نسبياً، ولهذا فالعيب الذي يشوبه لا يمنع انتقال الملك حتى يتقدم من شرع البطلان لمصلحته ويطلب إبطاله، والمشفوع منه لا شأن له بهذا البطلان”

(الطعن رقم 119 لسنة 13ق جلسة 8/6/1944)

وبأنه ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن انقضاء الوكالة وحمله مسئولية إغفال هذا الإجراء. فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو بالاعتزال، ولم يعلن الموكل خصمه بذلك سارت الإجراءات صحيحة في مواجهة الوكيل.

كذلك إذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله فإن ذلك لا يقطع سير الخصومة ويتعين على الموكل أن يتقدم إلى المحكمة لتمنحه أجلاً مناسباً يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء الذي رتبه القانون على غياب الخصم

(الطعن رقم 44 لسنة 26ق – م نقض م – 12 – 382)

وبأنه ولاية المجلس الحسبي على مال المحجور عليه مشروطة بقيام موجبها، فإذا انعدم الموجب زالت هذه الولاية، فبمجرد وفاة المحجور عليه تنقطع ولاية المجلس الحسبي على ماله وكل قرار يصدره في شأن من شئون المتوفى يعتبر باطلاً سواء علم المجلس أو القيم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم.

وإذن فمتى كان الحكم إذ أغفل بحث ما إذا كان قرار المجلس الحسبي بالتصريح لقيم المحجور عليه بالبيع قد صدر قبل أو بعد وفاة هذا الأخير قد أقام قضاءه على أن هذا بحث غير منتج لأنه متى كان من الثابت أن هذه الوفاة لم تكن وقت صدور القرار معلومة لأحد

وأن القوامة نوع من  الوكالة    تسري عليها أحكام المادة 530 من القانون المدني (القديم) فيصح تصرف الوكيل بعد وفاة الأصيل مادام الغير لا يعلم بالوفاة

فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يصح قياس قرار المجلس الحسبي بالتصريح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشتري على تصرف الوكيل مع متعاقد حسن النية لا يعلم بوفاة الموكل لاختلاف الحالتين من وجوه أظهرها أن المجلس إنما يمارس سلطة قضائية بما لهذه السلطة من حدود وأوضاع

(الطعن رقم 200 لسنة 18ق جلسة 1/3/1951)

وفاة الوكيل بعد إنابته غيره فيما وكل فيه لا أثر له فيما يأتيه النائب – بعد وفاته – من تصرفات أو إجراءات يتسع لها عقد الإنابة،

وقد قضت محكمة النقض بأن
النص في المادة 708 من القانون المدني على أنه
  1.  إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية.
  2.  أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
  3. ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر“ يدل على أنه يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ جميع ما وكل فيه أو في جزء منه ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص خاص في سند وكالته

ويكون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل الترخيص له في ذلك سواء عين الموكل شخص النائب أو أطلق أمر اختياره للوكيل

ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التي يبرمها النائب متى تحققت شروط إعمال هذا الأثر

ولا يكون لوفاة الوكيل – بعد إبرامه عقد الإنابة – باعتباره من التصرفات التي يخولها له سند وكالته وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل – أي أثر في علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو في توافر صفته في القيام بأي إجراء يتسع له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة

(الطعن رقم 2256 لسنة 65ق جلسة 8/5/1996 س47 ع1 ص748)

وفاة الوكيل

 

قضت محكمة النقض بأن

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يمثلوا أمام محكمة أول درجة لا بأنفسهم ولا بوكيل عنهم وأنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن عقد البيع موضوع النزاع صدر من المطعون ضده الثاني في تاريخ لاحق لوفاة مورثهم وقدم تاريخه غشاً بالتواطؤ مع المطعون ضده الأول وبأن التوكيل رقم …. لسنة ……. توثيق المنصورة

والذي استند إليه في إبرام العقد كان قد تم إلغاؤه ضمناً بالتوكيل رقم ….. لسنة …….. توثيق المنصورة – وتساندوا في التدليل على صحة دفاعهم إلى القرائن المشار إليها في وجه النعي

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به – إذا صح – وجه الرأي في الدعوى بما يصلح رداً عليه إذا اجتزأ القول بأن البيع تم بوكالة تبيحه وأنه يجوز توجيه الإجراءات إلى ورثة البائع فإن ذلك مما يعيبه بقصور يبطله

(الطعن رقم 314 لسنة 67ق جلسة 16/6/1998)

أعمال التصرف لا يصح أن تكون إلا محلاً لوكالة خاصة مع توافر شروط في التصرف

قضت محكمة النقض بأن
النص في المادة 703 من القانون المدني على أن
  • 1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع الرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
  • 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات.
  • 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري

يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلاً إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذي خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل

إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم في هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس في نوع التصرف وحده ولكن في محله أيضا أي بتعيين المال الذي يرد عليه العمل القانوني

ومن ثم فإن الوكالة التي تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثراً ولا ترتب التزاما في ذمة الموكل

(الطعن رقم 2507 لسنة 71ق جلسة 28/5/2002)

الوكالة في حالتي إبطال العقد وبطلانه

قضت محكمة النقض بأن
إن المقرر قانوناً بالمادة 142/1 من القانون المدني أنه

في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد…. فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري ويترتب على ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب على الموكل أن يؤدي إلى الوكيل ما حصله من المشتري نتيجة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل أن يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقاً له

لأن الموكل وليس الوكيل في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق – لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقداره 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنيه بزيادة قدرها 4800 عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها

فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها على سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل على شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفي تسلم الطاعنة لثمنها من المشتري بصفتها وكيلة عن البائع – المطعون ضده الأول – وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هي المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك في دعواها فإنه يكون قد أخطأ في فهم واقع الدعوى

(الطعن رقم 6341 لسنة 63ق جلسة 16/5/2002).

إثبات الوكالة

جهل النائب والمتعاقد بانقضاء النيابة

قضت محكمة النقض بأن

وإن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى

(الطعن رقم 5510 لسنة62ق جلسة 9/12/1993 س44 ع3 ص377)
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}