الاضراب السلمي في قانون العمل حق الإضراب 192 – 195

الاضراب السلمي

قواعد الاضراب السلمي في قانون العمل و حق الإضراب للعمال  تناوله المشرع في المواد من  192 الى 195  من قانون العمل المصري وهو لم يمنع الاضراب السلمي لكن بشروط أهمها ألا يكون داخل المنشأت الحيوية وألا يترتب عليه الاضرار بالعمل وفي هذا البحث نتعرف علي شروط الاضراب السلمي

الإضراب السلمي حق قانوني

الاضراب السلمي في قانون العمل

المادة 192 من قانون العمل تنص علي:

للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه – إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له.

الاضراب المحظور

المادة 193 من قانون العمل تنص علي

يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم.

الشرح والتعليق

فيما يتعلق بالإضراب يعد القانون قفزة كبيرة في نطاق التشريع المصري، من حيث تنظيمه لحق الإضراب، متلافياً بذلك ثغرة كبيرة في النظام التشريعي في مصر كانت دائماً مثار نقد من جانب منظمة العمل الدولية .

وليس أدل على ما نقول من موقف المشرع من حق الإضراب في القانون 137 لسنة 1981م. فعلى الرغم من أن القانون الملغي 91 لسنة 1959م كان يقرر في المادة 67 منه أن من حق صاحب العمل وقف العامل إذا ارتكب (جنحة إضراب غير مشروع) أي كان المشرع يعترف بأن الإضراب حق للعمال ولكنه لا يكون مشروعاً إذا لم يتبع العمال الأحكام المنظمة لاستخدامه .

ومن هذه الأحكام ما قررته المادة 209 /1 منه بقولها

” يحظر على العمال الإضراب أو الأمتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم “

فيفهم من هذه النصوص أن الإضراب كان حقاً مشروعاً للعمال يظل بإمكانهم اللجوء إليه قبل تقديم طلب التوفيق والتحكيم بل يظل بإمكانهم استخدامه بعد صدور قرار هيئة التحكيم أما إذا وقع في الفترة ما بين تقديم الطلب وقبل صدور القرار، كان غير مشروع.

أما القانون 137 لسنة 1981 فقد جاء خلواً من أية إشارة إلى حق الإضراب وهو موقف يدعو للدهشة وإلى التساؤل : هل قصد المشرع بذلك أن العمال ليس لهم حق الإضراب؟ أم أن عدم ذكر ( الإضراب ) يعد من قبيل ( السهو ) التشريعي ؟

إن هذا القول الأخير لا يمكن التسليم به فلا يبقى أمامنا إلا فرض واحد هو اتجاه نية المشرع لحرمان العمال من حق الإضراب ، ويبدو أن ذلك هو القصد الحقيقي من وراء هذا ( الإغفال ) أكثر تعقيداً ذلك أن مصر عضو بمنظمة العمل الدولية وملتزمة أيضاً بالإضافة إلى الميثاق بأحكام المعاهدات التي صدقت عليها

الاضراب السلمي في قانون العمل

وقد صدقت مصر على كل من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وبموجب هذه الاتفاقيات فإن حق الإضراب مكفول للمنظمات العمالية ويمتنع على الدول الأعضاء اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان النقابات من ممارسة هذا الحق وبتصديق مصر على هذه المعاهدات تصبح أحكامها جزء من القانون الداخلي ويلتزم المشرع باحترام هذه الأحكام حرصاً على سمعة مصر في العالم وإلا اشتهر عنا عدم احترامنا لتعهداتنا الدولية .

أما القول بأن القرار بالقانون رقم 2 لسنة 1977 يمنع من الاعتراف بحق العمال في الإضراب ، فهو قول خاطئ أيضاً.

فلو افترضنا أن هذا القرار بقانون يتعارض مع إقرار حق الإضراب، فلا شك أن المقصود بذلك هو الإضراب السياسي ، وليس الإضراب المهني

فالإضراب الذي تشنه نقابات العمال يعني التوقف بصورة جماعية ومدبرة عن العمل لممارسة ضغط على صاحب العمل بقصد تحقيق هدف مهني وهذا النوع من الاضطراب لا يتضمن أية خطورة ولا يمس أمن الوطن أو المواطن والمبادئ المستقرة والمعمول بها معها وقضاءً

وهي المبادئ التي استقرت عليها لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية تفرق بين الإضراب السياسي والإضراب المهني فتسمح للحكومة بمنع الأول ولكنها تلزم الحكومة باحترام حق العمال في النوع الثاني، أي الإضراب المهني.

والفقه والقضاء مستقران أيضاً على أنه ونظراً لتعدد صور الاضطرابات المهنية ، فلابد وأن يتم الإضراب وفقاً لقواعد محددة كإخطار السلطات العامة وإدارة المؤسسة واشتراط أن تسبق الإضراب مفاوضات تنتهي بالفشل فحق الإضراب إذن يخضع لضوابط معينة ، تنأى به عن أن يكون – بالنسبة نقابات العمال – ذا طابع سياسي أو فجائي  بحيث يسبب خسائر فادحة لصاحب العمل

وسائل تعبير العامل عن رأيه بلا اضراب

الاضراب السلمي في قانون العمل

أما من الناحية الواقعية فإن إغفال حق الإضراب قد يكون له عواقب وخيمة فالإضراب وسيلة تعبير جماعية إذا صادرها المشرع فلا يكون أمام العمال إلا التعبير عن غضبهم بأحد وسيلتين :

  • الوسيلة الأولى : أن يخضع العمال – خاصة في حالة ضعف التنظيم النقابي – فيحاول كل منهم التعبير عن سخطه بالتكاسل في الأداء أو الإهمال و كثرة التغيب أو عدم مراعاة قواعد تنظيم العمل عموماً  وهي ظاهرة منتشرة بصفة عامة في دول العالم الثالث ، وبصفة خاصة في مصر.
  • أما الوسيلة الثانية : وهي لا تقل خطورة عن الأولى أن تنفجر الحركة العمالية في شكل إضرابات لا تنظمها قواعد محددة ، فيتحول الأمر من ممارسة لإحدى الحريات العامة إلى فوضى وتخريب يتركان آثارهما – لاشك – على العلاقات الاجتماعية وعلى مستوى الإنتاج.

ولعل مما يزيد وجهة نظرنا حجة أن حق الإضراب المقرر لصالح العمال يقابله على الجانب الآخر حق صاحب العمل في وقف العمل (التوقف) ومن العجيب أن القانون 137 لسنة 1981 نظم ممارسة هذا الحق بموجب نص المادة 107 وصدر بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ لهذه المادة ( لقرار رقم 301 لسنة 1982) مما يجعلنا نتعجب كيف يعمل المشرع على تنظيم حق صاحب العمل في إيقاف العمل بمؤسسته ، ويغفل حق العمال في الإضراب.

راجع في ذلك علاقات العمل في ظل التحول الاقتصادي – دراسة أعدها أ . د/ أحمد البرعي رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق لاتحاد والصناعات المصرية في عام 1998.

وفي وضوء الاعتبارات السابقة وتقديراً من المشرع لحداثة العهد بتنظيم هذا الحق ونظراً لأنه جاء في وقت حق الإضراب محظور من الناحية الفعلية والقانونية فقد حرص المشرع على تقرير” حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية

وقد حرص المشرع أن

يأتي هذا الحق بشكل متدرج وفرض ضوابط منظمة وألاّ يضر بمصالح صاحب العمل أو المصلحة العامة. لذلك قررت المادة 192 منه أنه يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه إخطار كل من الجهة الإدارية المختصة و صاحب العمل بكتاب مسجل بعلم الوصول بعزم العمال على الإضراب قبل التاريخ المحدد لذلك بخمسة عشر يوماً على الأقل فإذا كان عمال المنشأة غير منضمين للتنظيم النقابي وجب أن يقدم الإخطار من النقابة العامة المعنية وفي الحالتين يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب .

حظر الاضراب في المنشأت الحيوية

الاضراب السلمي في قانون العمل

المادة 194 من قانون العمل تنص علي

يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت .

الشرح والتعليق

وفي إطار تنظيم ممارسة حق الإضراب حظر المشرع بمقتضى المادة (193) على العمال الإضراب بهدف تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها  وكذلك خلال مرحلة الوساطة والتحكم .

كما أنه حرصاً على المصلحة العامة وعدم المساس بالأمن القومي وبالخدمات الأساسية التي تقوم للمواطنين فقد حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مدة الاضراب أجازة بدون أجر

المادة 195 عمل تنص علي أنه

يترتب على الإضراب المشار إليه في المادة (192) من هذا القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر.

الشرح والتعليق

هو نص يدعو للدهشة والاستغراب
لقد كان النص المعد بمعرفة اللجنة المشكلة لإعداد المشروع قد نصت على

” يترتب على الإضراب وقف عقد العمل خلال فترة الإضراب وعدم استحقاق الأجر عن تلك الفترة “

وهذا ما كان يتفق مع مستويات العمل الدولية ولكن حينما عُرض المشروع على مجلس الشورى تم تغيير النص المقترح من قبل الحكومة والذي كان يقرر إيقاف عقد العمل خلال فترة الإضراب ومن ثم عدم استحقاق الأجر إلى النص الذي ورد في المادة 195 الذي يعتبر فترة الإضراب أجازة بدون أجر.

وقد نصت المادة 254 من القانون

” يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 196 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه “

حق التوقف لأصحاب الأعمال

 

حق التوقف لأصحاب الأعمال لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم النشاط بما يمس حجم العمالة حق قرره القانون 137 لسنة 1981 الملغي بمقتضى المادة 107 وعليه قرر قانون العمل الحالي تنظيم ممارسة هذا الحق في المواد من 196 حتى 201

الاضراب السلمي في قانون العمل حق الإضراب 192 – 195

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }