نقص البضائع بالجمرك والمسئولية القانونية

أحكام النقض المدني والجنائي و الدستورية والادارية بشأن المسئولية عن نقص البضائع بالجمارك وفقا للنص التشريعي المستحدث بشأن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) بالقانون رقم  175 لسنة 1988 المعدل لقانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963.

 نقص البضائع والطرود في القانون

النص التشريعي المستحدث بشأن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب )

صدر القانون رقم 175 لسنة 1988 في شأن تعديل قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 وقد تضمن مادتين مستبدلتين هما المادة 37 و 38 ثم عدلت المادة 38 بالقانون رقم 95 لسنة2005 وذلك علي النحو التالي(14) :

المادة 37 تنص علي

علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو الي أصحاب الشأن .

وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشيء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .

المادة 38 تنص علي

تنتفي المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد في المادة (37) من هذا القانون في الأحوال الآتية :
  1.  إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن.
  2.  إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها.
  3.  إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن.

ويتعين أن يكون تبرير النقص في الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة السابقة وفقاً للقواعد والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المسئولية عن نقص البضائع

نقص البضائع في الأحكام القضائية

تطبيقات من أحكــام النقض المدني والجنائي والإداريـة العليا والمحكمة الدستورية العليا عن المسئولية عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة – الصب – ( قرينة التهريب) :

الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفست وأن كل عجز يفترض أن القبطان هربه فيلزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم

( نقض مدني في 1 ديسمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 ص 598 )

نص المادة 37 / 4 من اللائحة الجمركية مقطوع الصلة بنص الفقرتين الاولي والثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة في طرود . وقد أراد المشرع بالفقرة الرابعة أن يقصر الاعفاء الوارد بها علي البضائع المشحونة صباً المنوه عنها في الفقرة السابقة عليها وهي الفقرة الثالثة – دون البضائع المشحونة في طرود المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية وقد كشف المشرع عن مراده هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذي أُصدر بحسب ما يفهم من مذكراته الايضاحية تفسيراً للمادة 37 / 4 سالفة الذكر لا منشئاً لحكم جديد .

( نقض مدني في 2 نوفمبر سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 507 ص 641 )

إذا لم يظهر عجز في عدد الطرود المشحونة وإنما تبين وجود نقص في وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5 فإنه لا يسري عليها حكم المادة 37 من اللائحة الجمركية ، وإنما يطبق عليها حكم المادة 38 / 2 من اللائحة المذكورة التي تقضي بأنه ” فيما يختص بخلاف الاوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عُشر رسوم الجمارك ولا تزيد عنه ، أما إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان 5 فلا وجوب لتقرير أي غرامة ” ، ومن ثم إذا كان الحكم المطعون فيه قد أُقيم علي أساس هذه المادة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون .

( نقض مدني في 2 نوفمبر سنة 1961 مجموعة أحكام محكمة النقض س 12 رقم 217 ص 638 )

الأصل إن تكون البضائع والطرود المفرغة من السفينة مطابقة لبيانات المانيفست وأن كل عجز أو زيادة يقوم قرينة علي نية التهريب فيلزم الربان بالغرامة المقررة في المادة 37 من اللائحة الجمركية علاوة علي الرسوم الجمركية وقد أجاز المشرع صراحة في المادة 17 من هذه اللائحة للربان نفي هذه القرينة في حالة وجود العجز واستلزم في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون البرهان علي أسباب العجز بواسطة مستندات حقيقية تؤكد حقيقة الواقع وأن تقدم هذه المستندات في المواعيد التي حددها ،

أما في حالة وجود الزيادة فقد سكت المشرع ولم يرسم طريقاً معيناً لتبريرها إلا أن هذا السكوت لا يتأدي منه أنه قد قصد الي التصريح بنفي القرينة القائمة علي نية التهريب في حالة العجز دون الزيادة ذلك لأنه لا مبرر لهذه التفرقة فضلاً عن أن المنع من نفي القرينة القانونية لا يكون – وفقاً للمادة 404 من القانون المدني – إلا بنص صريح وقد خلت لائحة الجمارك من نص يمنع الربان من نقض القرينة في حالة الزيادة .

وقد جاء قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مزيلاً لكل شك في هذا الخصوص بنصه في المادة 117 منه علي أن الغرامة لا تفرض إلا في حالتي النقص والزيادة غير المبررين وهو ما يقطع بأن المشرع قد أجاز للربان نقض القرينة في الحالتين علي السواء وأن الغرامة لا تفرض إلا إذا عجز الربان عن تبرير الزيادة أو النقص الذي يوجد ومدام المشرع لم يقيد نقض القرينة بطريق معين من طرق الاثبات في حالة وجود الزيادة فإن تبريرها يكون بكافة طرق الاثبات حسبما تقضي القواعد العامة .

( نقض مدني في 28 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 444 ص 1426 )

النص علي الاعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئي لم يكن وارداً أصلاً في الفقرة الاخيرة من المادة 37 بل كان نصها مماثلاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 38 ثم أضيف إليها النص علي الاعفاء من الرسوم عند تعديلها بالقانون رقم 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر في نصها قصد به بيان أن حكم الفقرة الاخيرة من المادة 37 يسري علي البضائع المشحونة صباً دون غيرها وكلا التعديلين كاشفين عن غرض المشرع وليس منشئاً لحكم جديد .

أما المادة 38 فلم يتناولها التعديل بل ثبتت علي أصلها الوارد في اللائحة الجمركية وليس ثمة مبرر للتفرقة بين البضائع المشحونة صباً والمشحونة في طرود فيما يختص بالإعفاء من الرسوم الجمركية في حالة العجز الذي لا يجاوز نسبة التسامح التي حددها القانون لتحقق حكمة الاعفاء من الرسوم في الحالتين .

( نقض مدني في 26 ديسمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 541 ص 1582 )

وإن كان وجود نقص في مقدار البضائع أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في ” المانيفست ” يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد ولا تنتفي هذه القرينة إلا إذا برر الربان هذا النقص وفقاً لما تتطلبه المادة 17 من اللائحة الجمركية فإذا عجز عن تبريره ظلت القرينة قائمة في حقه والتزم بالغرامة المقررة في المادتين 37 ، 38 من لائحة الجمارك علاوة علي الرسوم الجمركية

إلا أن هذه اللائحة قد نصت في الفقرة الاخيرة من المادة 78 علي أنه

إذا لم تتجاوز اختلاف المقادير والأوزان خمسة في المائة فلا موجب لتقرير أية غرامة

ولما كان غرض الشارع من إيراد هذا النقص الجزئي في البضاعة لما لاحظه من أن النقص بالنسبة المذكورة قد يكون منشؤه عوامل طبيعية أو خطأ في الشحن والتفريغ ينتفي معها افتراض تهريب هذا النقص فإن ذلك يقتضي عدم إدخال النقص بالنسبة سالفة الذكر في حساب الرسوم الجمركية لانتفاء المسوغ لاستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي إلا حيث لا تنتفي القرينة علي التهريب

وقد افترض المشرع انتفاءها في حالة النقص الذي لا يجاوز النسبة التي حددها ولا يقدح في صحة هذا النظر ما نصت عليه المادة 36 من اللائحة من أنه لا علاقة لتقرير الغرامة – المنصوص عليها في الباب الثامن – بالرسوم المستحقة طبقاً للمعاهدات والقوانين

ذلك أن شرط أعمال هذا النص أن تكون الرسوم الجمركية مستحقة طبقاً للقانون وهو الامر غير المتوافر إذ أن لائحة الجمارك لا تنص علي استحقاق الرسوم في حالة النقص الجزئي الذي يدخل في حدود نسبة التسامح المقررة في المادة 38 علي خلاف ما جرت عليه – اللائحة من النص علي   استحقاق الرسوم الجمركية    مع الغرامة في حالة عجز الربان عن تبرير النقص في عدد الطرود .

( نقض مدني في 26 ديسمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 541 ص 1582 )

ومن حيث أن مهمة أمين السفينة و التوكيل الملاحي الذي يختاره مجهز السفينة أو الربان هي تفريغ البضائع واستلامها من الربان وتسليمها لأصحابها وإيداعها المخازن الجمركية إذا لم يتقدم أصحابها لاستلامها وهو يحل محل المجهز أو الربان في تلقي الاحتجاجات عن عوار البضائع أو نقلها فضلاً عن القيام بكل العمليات التي تحتاج إليها السفينة من قبل وقد حل محله في القيام بها بمقتضي عقد وكالة السفينة تحقيقاً لمقتضيات السرعة وحسن استغلال الملاحة البحرية وحتي لا يتعطل استغلال السفينة لوقوفها في الموانئ وقتاً طويلاً

وهو بهذا الوصف يعتبر من ممثلي الربان في حكم المادة 37 من قانون الجمارك وقد أشارت المذكرة الايضاحية للقانون في تعليقها علي هذه المادة الي مسئولية وكلاء شركة الملاحة عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها كان مثار النزاع أمام المحاكم إذ كانت بعض وكالات الملاحة تتمسك بانتهاء مسئوليتها بمجرد تفريغ البضاعة قبل استلامها بمعرفة الجمارك أو الهيئات الخاصة فوضع القانون بذلك حداً للنزاع وهو ما يشير الي أن هذه الوكالات داخلة في مفهوم عبارة ممثلي الربابنة الواردة في تلك المادة .

( قرار المحكمة العليا في طلب التفسير رقم 6 لسنة 2 قضائية دستورية جلسة 21 يوليه سنة 1972 )

وحيث أن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مصلحة الجمارك – الطاعنة – أقامت الدعوي رقم 1017 سنة 1965 تجاري كلي الاسكندرية ضد الشركة المطعون عليها ، وطلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 260 ج و 810 م ، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 14 / 9 / 1962 وصلت السفينة ” سي ليدي ” التابعة للشركة المطعون عليها الي ميناء الاسكندرية

وعند استلام البضائع المفرغة ومراجعتها علي البيانات الثابتة بقائمة الشحن ظهر وجود عجز قدره 156 جوالاً من الدقيق ، وإذ كانت تلك القائمة وسند الشحن خاليين من أية تحفظات مما يقطع بأن الرسالة شحنت كاملة ، وأن العجز قد فرغ بالأراضي المصرية دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنه وقدرها المبلغ المشار إليه ، فقد أقامت الطاعنة الدعوي به وفي 29 / 5 / 1966 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوي .

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 369 سنة 22 قضائية تجاري الاسكندرية ، وفي 29 / 6 / 1966 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .

طعنت الطاعنة في هذا   الحكم بطريق النقض    وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن ، التزمت النيابة رأيها .

وحيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين
الوجه الأول

أن الشركة الناقلة المطعون عليها – تعتبر مسئولة – وفقاً لحكم المادة 17 من اللائحة الجمركية – عن البضاعة المفرغة من السفينة حتي يقوم موظف الجمرك المختص بتسديدها علي إحدى صور قائمة الشحن ، ويختلف الوقت الذي يتم فيه ذلك باختلاف الطريقة التي تتبع في تسليم البضاعة فإما أن يتسلمها الجمرك ، وإما أن يتسلمها صاحبها من السفينة مباشرة وهو ما يعرف بنظام تسليم صاحبه ، وفيه يتم تسديد البضاعة علي إحدى صور قائمة الشحن عند الإفراج عنها ،

فإذا ما أسفر التسديد عن ظهور عجز في البضاعة افترض أن ربان السفينة قد قام بتهريبه الي داخل البلاد فيلزم بالغرامة وبالرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز طبقاً لنص المادة 37 من اللائحة الجمركية ولا تنتفي مسئوليته إلا بإثبات أن البضاعة الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها

أو أن الرسالة قد فرغت وسلمت بالكامل الي المرسل اليه علي رصيف الميناء ، ويتم إثبات ذلك علي النحو وفي المواعيد المحددة في المادة 17 من تلك اللائحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدعوي استنادا إلي أن البضاعة المفرغة تخضع لنظام تسليم صاحبه ، دون أن يتحقق من قيام المطعون عليها بتسليمها كاملة الي المرسل اليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الوجه الثاني

أن الحكم ألقي علي عاتق الطاعنة عبء إثبات عدم تسليم البضاعة كاملة الي المرسل اليه ، في حين أن المادة 17 من اللائحة المشار اليها لم تفرض علي مصلحة الجمارك سوي تسديد البضاعة المفرغة أي مطابقتها علي إحدى صور قائمة الشحن – مما يلقي عل عاتق الناقل عبء نفي قرينة التهريب التي تقوم في حقه بظهور النقص في البضاعة المفرغة عن تلك الثابتة بالقائمة وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون ، وتضيف الطاعنة أن الشركة المطعون عليها تعتبر مسئولة أيضاً بالتضامن مع المرسل اليه عن الرسوم الجمركية طبقاً لنص المادتين 34 ، 36 من اللائحة الجمركية ، مما يجيز للطاعنة الرجوع علي أيهما بكامل الرسوم ،

وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله . وحيث أن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي في 2 / 4 / 1884 والمعدل في سنة 1909 – والمنطبقة علي واقعة الدعوي – تقضي بأن تسدد البضائع والطرود المفرغة علي صور المانيفست بمعرفة أحد مأموري الجمرك وبحضور قبطان السفينة أو وكيله وتنقل البضائع الي الجمرك لأجل اجراءات المراجعة والقيد …

وإذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين في المانيفست فيجب علي القبطان أو وكيله أن يبرهن علي أسباب النقصان الحاصل وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها في الأصل فيجب أن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع …

وإذا لم يمكن تقديم البراهين المنصوص عليها في هذه المادة خلال 24 ساعة ، فيتعين علي القبطان أو وكيله إعطاء كفالة أو إيداع قيمة الغرامة طبقاً لأحكام المادة 37 ، ويجوز أن يمنح في هذه الحالة مهلة لا يمكن أن تجاوز أربعة أشهر لأجل تقديم البراهين المذكورة

مما مفاده أن المشرع قد افترض في حالة وجود نقص في مقدار البضائع أو الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن المانيفست – قيام مظنة التهريب وأجاز للربان دفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذا النقص ، فإذا ادعي أن النقص راجع الي أن البضائع الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن

أو أنها لم تفرغ في ميناء الوصول أو فرغت في ميناء أخري ، وجب أن يكون البرهان بمستندات حقيقية أي كتابية ، فإذا أمكن للربان تقديم البراهين المبررة للنقص خلال 24 ساعة من كشفه فلا يلزم بشيء من الغرامة المقررة في المادة 37 أو من الرسوم الجمركية

وإذا لم يستطع وطلب مهلة لتقديم هذه البراهين جاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة بحيث لا تتجاوز أربعة أشهر ، أما إذا لم يدع الربان أن النقص مرده الي أحد هذه الأسباب الثلاثة المشار اليها ، فإن القانون لم يستلزم طرقاً معيناً لنفي مظنة التهريب ، ومن ثم تخضع للقواعد القانونية العامة المقررة للإثبات

وإذا لم يرد في اللائحة الجمركية نص يمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها علي مصلحة الجمارك أو يقضي بسقوط حق الربان في تقديم البراهين المبررة لنقص البضائع أو الطرود عند تفريغها بميناء الوصول بانقضاء ميعاد الأربعة الأشهر المنصوص عليها في المادة 17 آنفة الذكر ، فإن سلطة المحكمة في قبول تلك الأوجه تكون غير مقيدة إلا بما يرد عليها من قيود في قانون المرافعات

وبالتالي للربان تقديم البراهين المبررة للنقص الي المحكمة ولو لم يكن قد قدمها لمصلحة الجمارك خلال تلك الأشهر التي قيدت بها اللائحة مصلحة الجمارك دون الربان أو المحكمة وإذا كان حكم المادة 17 علي النحو السالف الذكر ينطبق علي البضائع الخاصة لنظام تسليم صاحبه انطباقه علي سواها من البضائع المفرغة  وذلك كله علي ما جري به قضاء هذه المحكمة

وكان من بين ما استند اليه الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال الي اسبابه في قضائه برفض دعوي الطاعنة قوله “إن الاصل ان تكون البضائع والطرود المفرغة طبقاً لبيانات المانيفست وإن كل عجز في البضاعة المشحونة يفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية

فضلاً عن الرسوم الجمركية ، وعملاً بالفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة أجاز المشرع للربان نفي هذه القرينة .. وأن العبرة في خصوص البضائع التي يظهر تهريبها داخل أراضي الجمهورية والتغريم وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها هي بمقدارها وقت تفريغها من ظهر السفينة فعلاً ومدي مطابقة البضائع المفرغة للبيانات المدرجة بمانيفستو الشحن .. فإذا ما ثبت أن البضائع المفرغة فعلاً تطابق ما أدرج المانيفست فلا يسأل الربان عما ظهر فيها من عجز بعد ذلك قد يكون مرده سوء عملية التفريغ أو سوء الحراسة علي الارصفة أو أي سبب آخر لا يد للربان فيه

وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف الي ذلك قوله ان المستخلص من مستندات .. المستأنفة ” الطاعنة ” بمانيفستو الباخرة (إذن الافراج) – أن وزارة التموين مستوردة الرسالة قد قامت بالتفريغ والاستلام بمعرفة عمال من قبلها ، وأنها قامت بصرفها من أبواب الجمرك بعد ذلك بمعرفتها دون أن يكون للناقلة ثمة شأن بها ، ولم توقع هي ولا ممثلها علي كارتات الصرف أو إذن الإفراج ، وبذلك يكون ما إعتورها من نقص أو عواريه قد حدث بعد ذلك ، ويكون فيه المبرر الكافي لانتفاء قرينة التهريب قبل الشركة الناقلة علي ما ذهب اليه الحكم المستأنف بحق

وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص من وقائع الدعوي ان النقص الذي اكتشفته الطاعنة في البضاعة المشار اليها عند خروجها من أبواب الجمرك إنما حدث بعد أن قام ربان السفينة بتسليم البضاعة كاملة الي المرسل اليه

واستند الحكم في ذلك الي الاسباب السائغة التي أوردها واتخذ منها سنداً لنفي قرينة التهريب عن ربان السفينة ومن بعده الشركة الناقلة “المطعون عليها”

وإذ كان ذلك من الحكم يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها ويكفي بذاته لحمل قضائه ما لا معقب لمحكمة النقض عليه فيه

فإن النعي عليه بأنه نقل عبء الاثبات علي النحو الوارد بسبب النعي بأن استلزم من الطاعنة إثبات ان البضاعة لم تستلم من الناقل الي المرسل اليه كاملة ورتب علي تخلفها عن ذلك قضاءه برفض الدعوي هذا النعي يكون – بفرض صحته – غير منتج لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا بني الحكم علي دعامتين مستقلتين تصح كل منهما بمفردها لحمل قضائه ، فإن فساد إحداهما لا يؤدي الي نقضه .

( نقض 5 يونيو سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 رقم 152 ص 862 )

متي كان الحكم المطعون فيه قد انتهي في استدلال سائغ الي أن النقص الجزئي في البضاعة – يرجع الي اسباب لا دخل لإرادة الربان فيها – بما ينفي عنه مظنة التهريب وكانت هذه الدعامة الواقعية – التي لم تكن محل نفي من الطاعنة كافية بذاتها لحمل قضاء الحكم بغير حاجة الي سبب آخر

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قام الحكم علي دعامة صحيحة كافية لحمله فإنه يكون غير منتج النعي عليه فيما ورد به ، لما كان ذلك فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة النقض الجزئي في أوزان بعض الاجولة نطاق نسبة التسامح المقررة يضحي – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج .

( نقض 26 مارس سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 331 ص 542 )

مفاد نصوص المواد 5 ، 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مترابطة ان الشرع قد اقام قرينة مؤداها ان وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة – الصب – أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن ، يفترض فيه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية المستحقة عليه

إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع ان يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة علي السفينة من ميناء الشحن أصلاً أو عدم تفريغها في ميناء الوصول أو سبق تفريغها في ميناء أخري

أما غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الإثبات ومن ثم يجوز نقضها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة

فإذا ما أوضح الربان سبب النقص أيا كان قدره إذ لم يقيد القانون ذلك بنسبة معينة ، وأقام البرهان عليه انتفت القرينة علي التهريب

أما اذا لم يثبت الربان سبب النقص أو لم يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الضريبة المقررة وذلك مالم يكن النقص راجعاً الي عوامل طبيعية أو ضعف في الغلافات يؤدي الي انسياب محتوياتها إذ افترض المشرع في هذه الحالة انتفاء القرينة علي التهريب إذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك بتحديدها

ويترتب علي دخول النقص في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم إخضاعه للضريبة المستحقة لانتفاء المسوغ لاستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي الا حيث لا تنتفي القرينة علي  التهريب الجمركي    .

( نقض مدني في 26 مارس سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 331 ص 542 )

مفاد نص المادتين 17 ، 37 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 ابريل 1884 والتي تخص واقعة الدعوي – ان المشرع قد رسم طريقاً محدداً لبيان واقعة البضائع المفرغة وبذلك قد إفترض في حالة وجود نقص في الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن – المانيفستو – قيام مظنة التهريب

وأجاز للربان رفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذا النقص فإذا ادعي ان النقص راجع الي أن هذه البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو لم تفرغ في ميناء الوصول او فرغت في ميناء اخري وجب أن يكون البرهان علي ذلك بمستندات حقيقية أي كتابية

فإذا أمكن للربان تقديم البراهين المبررة خلال أربعة وعشرين ساعة من كشفه فلا يلزم بشيء من الغرامة المقررة في المادة 37 أو من الرسوم الجمركية ، وإذا لم يستطع وطلب مهلة لتقديم هذه البراهين ، جـاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة بحيث لا تتجاوز أربعة أشهر .

( نقض مدني في 29 ابريل سنة 1974 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 25 رقم 113 ص 756 )

رسم المشرع طريق إثبات عجز البضاعة في مواجهة الربان كما حدد مسئولية الربان عن هذا العجز ، وأبان له طريق نفي مسئوليته وذلك بإعتبار الربان هو المسئول مباشرة أمام مصلحة الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة سفينته وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي – في ظل نظام “تسليم صاحبه” – بمجرد تسليمها اليه في الميناء المتفق عليه

بينما تبقي مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد اتمام اجراءات القيد والمراجعة علي النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية في مواجهتهما كليهما وإلا تعذرت الرقابة الجمركية .

وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفي مسئولية الشركة الناقلة عن العجز بمجرد تسليم البضاعة لصاحبها وقبل أن يقوم مأمور الجمرك بالمراجعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .

( نقض مدني في 29 ابريل سنة 1974 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 25 رقم 113 ص 756 )

 وصف البضاعة بأنها مما تشحن صباً أو طروداً إنما يرجع الي طريقة شحن البضاعة لا الي نوعها فيجوز شحن السوائل صباً كما يجوز شحنها في طرود وكذلك فإن الجوامد كما تشحن في طرود يجوز شحنها صباً ، وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة 37 من قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 من أن البضائع الصب هي البضائع المنفرطة . وإذا كان الثابت من الأوراق أن رسالة الأخشاب المشحونة علي الباخرة منفرطة ، وكان قضاء الحكم بأن هذه الأخشاب شحنت صباً قام علي ما حصله من فهم لهذا الواقع الذي يتفق والثابت بالأوراق فلا معقب عليه في ذلك .

( نقض مدني في 2 يونيو سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 92 ص 967 )

مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من  السفينة   عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه

إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح اسباب النقص وتقدير البراهين المبررة له ، وإستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن الباعة علي السفينة أصلاً ، وعدم تفريغها في ميناء الوصول ، وسبق تفريغها في ميناء آخر

أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نص تلك القرينة بطريق معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقتضي القواعد العامة ، فإذا ما أوضح الربان او من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه ، إنتفت القرينة علي التهريب

أما إذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ، ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان وألزم بإداء الرسوم المقررة ، وذلك كله ما لم يكن النقص راجعاً الي عوامل طبيعية أو إلي ضعف في الغلافات يؤدي الي إنسياب محتوياتها اذ إفترض المشرع في هذه الحالة إنتفاء القرينة علي التهريب اذا كان النقص لا يجاوز نسبة التسامح التي فوض المدير العام للجمارك في تحديدها

ويترتب علي كون العجز في حدود تلك النسبة بالشروط المتقدمة عدم اخضاعه للضريبة المستحقة علي البضاعة لإنتفاء المبرر لإستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي الا حيث لا تنتفي القرينة علي التهريب

وإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي برفض طلب الرسوم الجمركية عن العجز الجزئي في الضاعة موضوع الدعوي استناداً الي ما يكفي لإثبات أن العجز إنما يرجع الي عمليات الشحن والتفريغ مما مفاده أن الحكم انتهي استناداً الي تقرير خبير ” هيئة اللويدز ” من أن العجز الحاصل عن الرسالة مرجعه الي عمليات الشحن والتفريغ في إستدلال سائغ الي أن النقص الجزئي سالف الذكر يرجع الي أعمال الشحن والتفريغ وهي أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها بما ينفي عنه مظنة التهريب

وكان الإقتناع بما يقدمه الربان لتبرير النقص أمراً تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض مادام قضاؤها قائماً علي أسباب سائغة تكفي لحمله بغير حاجة الي سند آخر

لما كان ذلك فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لمجاوزة النقص الجزئي في الرسالة نسبة التسامح المقررة في المادة الثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 – أيا كان وجه الرأي فيه – يصبح غير منتج .

( نقض مدني في 29 مارس سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 رقم 561 ص 1722 )

مفاد نصوص المواد 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمادتين الاولي والثانية من القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من مدير عام الجمارك أن الشارع نص علي مسئولية الشركة الناقلة عن كل نقص في البضائع عن الثابت في قائمة الشحن بشبهة تهريبها الي داخل البلاد وأتاح للشركات الناقلة نفي هذه الشبهة بتقديم الدليل المبرر لهذا النقص واعتبر تسليم الطرد بحالة ظاهرية سليمة مبرراً لرفع المسئولية عن الشركة الناقلة لترجيح حدوث النقص قبل الشحن

ثم منح هذه الشركات نسبة تسامح فوض المدير العام للجمارك في تحديد مقدارها فحددها بواقع 5 بالقرار رقم 4 لسنة 1963 من البضائع المنفرطة أو مشمول الطرود ، وكان نص المادة 37 المشار اليها ورد مطلقاً بشأن نسبة التساح في البضائع المنفردة وكذلك النقص الجزئي الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف الغلافات وإنسياب محتوياتها بما مفاده وجوب احتساب هذه النسبة من مجموع وزن البضاعة سواء وزنت منفرطة أو في طرود حيث جاء هذا النص خالياً

مما يدل أن المشرع قصد المغايرة في الحكم بين البضائع المنفرطة والبضائع التي ترد في طرود وإنما ورد النص عاماً في إسناد نسبة التسامح الي مجموع البضاعة في الحالين لا إلي كل طرد فيها علي حده في حالة النقص الجزئي

وإذ كان ذلك وكان التفويض الصادر لمدير عام الجمارك بمقتضي نص المادة 37 / 2 بتحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة وكذلك النقص الجزئي في البضاعة مقصوراً علي تحديد قدر هذه النسبة دون الترخيص في إسنادها الي البضاعة او الي كل طرد علي حدة حيث تكفل الشارع بهذا الاسناد في هذا النص فإن المنشور رقم 440 لسنة 1964 الذي أصدره مدير عام الجمارك

ونص فيه علي أن تفسير القرار رقم 4 لسنة 1963 يوجب احتساب نسبة التسامح من مشمول كل طرد علي حدة يكون خالف القانون وخرج علي حدود التفويض مما يتعين معه الالتفات عنه ، وإذا كان الحكمان المطعون عليهما – قد التزما هذا النظر في قضائهما وإنتهيا الي إحتساب نسبة التسامح من مشمول الطرود فإنهما يكونان قد إلتزما صحيح القانون .

( نقض مدني في 30 يناير سنة 1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 29 رقم 581 ص350 )

إذا أسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز في الشحنة عما هو مبين في قائمة الشحن ” المانيفستو” فإن المشرع إفترض أن الربان هربه وإلزمه بالغرامة التي قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن إلتزامه بأداء الرسوم الجمركية المستحقة علي هذا العجز إلا أنه يجوز للربان أعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة أن ينفي هذه القرينة وإستلزم لذلك أن يبرهن بمستندات حقيقية أسباب هذا النقص كما لو كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو أفرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها .

( نقض مدني في 29 يناير سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم 24 ص 428 )

ربان السفينة هو المسئول مباشرة أمام الجمارك عن أي عجز في شحنة السفينة وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي في ظل نظام “تسليم صاحبه” بمجرد تسليمها اليه في ميناء الوصول المتفق عليه ، بينما تبقي مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة بعد إتمام اجراءات القيد والمراجعة علي النحو الذي رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884 التي تحكم واقعة الدعوي .

( نقض مدني في 29 يناير سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم 24 ص 428 )

من المقرر أن وصف البضاعة بأنها مما تشحن منفرطة “صبا ” أو في طرود إنما يرجع الي طريقة شحنها لا إلي نوعها ، فكما يجوز شحن السوائل صباً يجوز شحنها في طرود وكذلك المواد الصلبة كما تشحن في طرود يجوز شحنها صباً ، وهو ما أفصح عنه المشرع بالمادة 37 من قانون الجمارك ( المشار اليه ) من أن البضائع الصب هي البضائع المنفرطة التي تشحن سائبة في السفينة دون أن يحتويها أي محتوي مثل الصناديق أو البالات أو الأجولة سواء كانت مواد صلبة أو مواد سائلة

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوي أن رسالة الأخشاب قد تم شحنها علي السفينة الواحاً من الخشب وغير محزومة وإنتهي الي أعمال حكم المادة 37 من قانون الجمارك وقرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 في شأن إفادة تلك الرسالة بنسبة السماح المقررة للعجز وقدرها 5 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني في3 ديسمبر سنة 1979 مجموعة أحكام محكمة النقض س30 رقم20 ص140 )

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – انه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت او نفي حق في دعوي سابقة بالبناء علي مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوي أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفائه علي ثبوت أن نفي تلك المسألة الأولية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم

فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهي في قضائه الي رفض دعوي الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز في الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التي أضافها الحكم النهائي – الذي قضي برفض معارضة الشركة وتأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة – السابق صدورها في الدعوي رقم 584 لسنة 1963 تجاري كلي الاسكندرية علي المسألة الأولية الواحدة في الدعويين وهو وجود أو نفي العجز في الرسالة موضوع التداعي

( نقض مدني في 28 مارس سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 109 ص312 )

مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادرة بالقانون رقم 66 لسنة 1963 – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب هذه بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له وإستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي :

  • عدم شحن البضاعة علي السفينة من ميناء الشحن أصلا
  • أو عدم تفريغها من السفينة في ميناء الوصول
  • أو سبق تفريغها في ميناء آخر

أما غير تلك الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض قرينة التهريب بطريق معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة

فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أيا كان مقداره وأقام الدليل عليه إنتفت القرينة علي التهريب وإذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره وبمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة في حق الربان وألزم بأداء الرسوم المقررة بإعتبار أنه مسئول مباشرة أمام مصلحة الجمارك عن أي عجز يظهر في شحنة السفينة – وهي مسئولية مستقلة عن مسئوليته أمام صاحب الرسالة التي تنتهي – في ظل نظام تسليم صاحبه – بمجرد تسليمها اليه في الميناء المتفق عليه – بينما تبقي مسئوليته قائمة أمام مصلحة الجمارك

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه علي ما ثبت من تقرير الخبير من أن الرسالة وردت تحت نظام – فيوس – وأن مقتضي هذا النظام أن يقوم المرسل اليه دون الشركة المطعون ضدها بعملية التفريغ بعد حصول التسليم علي ظهر السفينة

وأن ورود الرسالة كان بتاريخ 26 / 7 / 1971 ولكنها لم تودع المخــازن إلا في 27 / 5 / 1971 وقد خلت الأوراق مما يقطع بأن العجز حدث قبل التفريغ وليس أثناء عملية التفريغ وبسببها وبعد إنتهاء الرحلة البحرية – وهو ما رتب عليه الحكم إنتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نفي عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع في هذه الحالة دون أن يعلل الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تأويله بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 15 نوفمبر سنة 1982 طعن رقم 394 سنة 49 قضائية )

مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، من قانون الجمارك والمادة الأولي من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 وانه وان كان وجود نقص في مقدار البضائع أو في الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد

ولا تنتفي هذه القرينة إلا إذا برر الربان هذا النقص وفقاً لما تتطلبه المادة 38 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، فإذا عجز عن تبريره ظلت هذه القرينة قائمة في حقه وإلتزم بأداء الرسوم الجمركية المستحقة عن هذا النقص ، إلا أن المشرع رأي تحديد نسبة تسامح بالنسبة للبضائع المنفرطة ( الصب ) بالنظر الي طريقة شحنها ، وقد حددها مدير عام الجمارك بما لا يجاوز 5 في المادة الأولي من قراره رقم 4 لسنة 1963 دون أن يشترط أن يكون النقص في حدود هذه النسبة ناشئاً عن أسباب أو عوامل طبيعية تنبئ عنها حالة البضاعة

ولما كان غرض الشارع من إيراد هذا النص هو التسامح عن هذه النسبة من النقص في البضاعة المنفرطة بالنظر الي طريقة شحنها التي ينتفي معها إفتراض تهريب هذا النقص فإن ذلك يقتضي عدم إدخال النقص بالنسبة المحددة في قرار مدير عام الجمارك لإنتفاء المسوغ لإستحقاقها إذ هي لا تستحق في حالة النقص الجزئي في البضاعة إلا حيث تنتفي القرينة علي التهريب

وقد إفترض المشرع إنتفائها في حالة النقص الذي لا يجاوز النسبة التي حددها ، أما ما جاوز هذه النسبة فإن الربان يلتزم بتبريره علي نحو ما تقضي به المادة 38 من قانون الجمارك فإن عجز عن ذلك قامت في حقه قرينة التهريب بالنسبة للعجز الذي يجاوز نسبة التسامح وإلتزم بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنه

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وإستبعد من النقص الحاصل في البضاعة المفرغة وهي بضائع منفرطة نسبة التسامح وهي 5 وألزم المطعون ضدها بإعتبارها ممثلة للربان بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقص الزائد عن نسبة التسامح لعدم إيضاحها سببه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب علي غير أساس .

( نقض مدني في 27 مارس سنة 1982 طعن رقم 916 سنة 49 قضائية )

مفاد نص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون اداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له

وإستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة علي السفينة أصلاً أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء آخر . أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة

فإذا ما أوضح الربان – أو من يمثله – سبب النقص وأقام الدليل عليه إنتفت القرينة علي التهريب وإذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت القرينة قائمة في حق الربان والزم بأداء الرسوم المقررة

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها – بصفتها ممثلة للربان – عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في البضاعة موضوع الدعوي إستنادً الي أن تقرير الخبير لم يفصح عن سبب النقص وتاريخ اكتشافه فإنه يكون قد نفي عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع في هذه الحالة دون أن يوضح الربان أو يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 22 نوفمبر سنة 1982 طعن رقم 472 سنة 49 قضائية )

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها – بصفتها ممثلة للربان – عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في الشحنة ، علي عدم كفاية الإستمارة الجمركية رقم 50 ك .م  في إثبات أن العجز الوارد بها لم يفرغ في السفينة

في حين أن الثابت في تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة انه إطلع علي قائمة الشحن المرفقة في أوراق الدعوي وتبين له أنها تتضمن بيانات بشأن العجز وأنها موقعة من الربان ومن هذه البيانات أن مشمول البوليصة رقم 1 يبلغ 2527.660 طناً من الحديد وُجد بها عجز مقداره 163.74 طن تم التأشير به علي قائمة الشحن

أما البوليصة رقم 116 ومشمولها 800 كيلوجرام لم يفرغ شيئاً منه إذ لم تقدم عنها أية مستندات للإفراج وأعتبر العجز فيها كلياً ، وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما ورد في تقرير الخبير من بيانات تضمنتها قائمة الشحن بشأن العجز في الشحنة الذي أثبتته السلطات الجمركية في إستمارة 50 ك . م

وإستبعد مسئولية المطعون ضدها عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص دون أن يقول كلمته فيما ورد بتقرير الخبير وفي بيانات قائمة الشحن فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 29 نوفمبر سنة 1982 طعن رقم 496 سنة 49 قضائية )

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوي علي ما إنتهي اليه من أن البضاعة شحنت صبا وأن العجز المدعي به وقدره 2، 58 طناً يدخل في حدود نسبة التسامح المقررة قانوناً فلا تستحق عنه رسوم جمركية

وكان الثابت بالمذكرة الختامية التي قدمتها الطاعنة لمحكمة الاستئناف – أثناء فترة حجز الدعوي للحكم – والمرفق صورتها الرسمية ضمن أوراق الطعن – أنها أحالت في شأن إثبات مقدار العجز الي الاستمارة 50 ك م المقدمة منها لمحكمة أول درجة – والمودعة ملف الطعن

وكان الثابت بتلك الاستمارة أن مقدار العجز في البضاعة المشحونة يبلغ 7020580 طناً فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الأخذ بالدلالة المستفادة من المستند المذكور في إثبات حقيقة مقدار العجز وأغفل التحدث عنه – فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور في التسبيب مما يتعين نقضه .

( نقض مدني في 14 نوفمبر سنة 1983 طعن رقم 1401 سنة 49 قضائية )

الحكم بانتفاء مسئولية الربان عن الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الشحنة إستنادا الي ما جاء بتقرير الخبير من عدم معرفة تاريخ اكتشاف العجز وسببه رغم ما ثبت من ذات التقرير من إكتشاف العجز قبل تسليم الرسالة . مخالفة للثابت بالأوراق ونفي لقرينة التهريب بغير الطريق الذي رسمه القانون .

( نقض مدني في 21 نوفمبر سنة 1983 طعن رقم 495 سنة 49 قضائية )

إن مؤدي نظام ” تسليم صاحبه ” أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الي صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية والي أن يتم هذا التسليم تبقي البضاعة في حراسة الناقل ويكون مسئولا عنها

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه علي أن إستمارة الجمارك رقم 50 ك . م قد خلت مما يثبت العجز علي وجه يقيني ومحدد وأن الثابت ببيان مأمور قسم ثان المؤرخ 9/6/ 1967 أن العجز اكتشف عند صرف الرسالة التي وردت تحت نظام ” تسليم صاحبه ” وسلمت الي المرسل اليه من عنابر السفينة مباشرة ورتب علي ذلك إنتفاء مسئولية المطعون ضدها بصفتها ممثلة للربان – عن الرسوم المستحقة عن النقص في البضاعة موضو الدعوي

وكان يبين من الاطلاع علي الاستمارة رقم 50 ك . م وبيان مأمور قسم ثان – المرفقين بأوراق الطعن – أن جملة الرسالة كما وردت في قائمة الشحن 380000 كيلو جرام وأن المنصرف منها 191640 كيلو جرام بعجز قدره 188360 كيلو جرام وكان نظام ” تسليم صاحبه ” علي نحو ما سلف بيانه ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص في البضائع عن الثابت بقائمة الشحن

فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهي الي أن المستندين المشار اليهما لا يفيدان علي وجه اليقين وجود نقص في البضائع ونفي عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع لمجرد ورود البضائع تحت نظام ” تسليم صاحبه ” دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالاوراق وشابه فساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون مما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 9 يناير سنة 1984 طعن رقم 456 سنة 46 قضائية )

مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 مجتمعة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع اقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له

وإستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية في حالات ثلاث هي عدم شحن البضاعة علي السفينة أصلا وعدم تفريغها أو سبق تفريغها في ميناء آخر أما في غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الاثبات ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضي القواعد العامة

فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقداره وأقام الدليل عليه إنتفت القرينة علي التهريب وإذا لم يثبت الربان سبب النقص أو ما يبرره بمستندات جدية في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك ظلت القرينة قائمة في حق الربان قائمة وألزم بأداء الرسوم المقررة

ولما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها – بصفتها ممثلة للربان – عن الرسوم الجمركية المطالبة بها عن العجز في البضائع المفرغة علي أنها لم تقدم الدليل علي وجود هذا العجز وأن الاستمارة 50 ك . م لم تعد أصلا لإثباته

وكان الثابت من الاطلاع علي المستندات التي قدمتها الطاعنة لمحكمة الاستئناف أنها تضمنت قائمة الشحن مثبتاً بها العجز في البضاعة المفرغة والذي أخطرت به المطعون ضدها بموجب الاستمارة 50 ك . م لتقوم من جانبها بتوضيح أسباب عدم تفريق هذا العجز فكان جوابها أنها سوف توافي المصلحة الطاعنة بالنتيجة بعد إجراء البحث

فإن الحكم المطعون فيه إذا إستبعد مسئولية المطعون ضدها عن الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الشحنة والذي تضمنته قائمة الشحن وأثبتته المصلحة الطاعنة في الاستمارة 50 ك . م  وأخطرت به المطعون ضدها ، بمقولة أن المصلحة لم تقدم الدليل علي وجود هذا العجز يكون قد نفي عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع في هذه المسألة دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويستوجب نقضه .

( نقض مدني في 4 فبراير سنة 1985 طعن رقم 535 سنة 50 قضائية )

لما كانت العلة من مظنة التهريب التي إفترض المشرع قيامها في حق الربان أو من يمثله عند وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة – ورتب علي ذلك مسئوليته عما يستحق من ضرائب جمركية مستحقة عن هذا النقص حسبما يستفاد من نص المادة 17 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – فإذا إنتفت هذه العلة بأن كانت البضائع المنفرطة أو الطرود المفرغة من السفينة من السلع المعفاه بذاتها من الرسوم الجمركية

فإنه لا محل لإفتراض مظنة التهريب عند وجود نقص في مقدارها عما هو مبين في قائمة الشحن لما كان ذلك وكان السماد المفرغ من السفينة جلاكسي من السلع المعفاه بذاتها من كل  الضرائب   والرسوم الجمركية بموجب المادة الأولي من القانون رقم 48 لسنة 1965 ومن ثم فإن مظنة التهريب لا تقوم في هذه الحالة في حق الربان أو من يمثله لعدم إستحقاق أية رسوم جمركية عن هذا النقص .

( نقض مدني في 27 إبريل سنة 1987 طعن رقم 1925 سنة 52 قضائية )

لما كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 حينما قرر مسئولية ربان السفينة عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص غير المبرر في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن لم يحدد طريقة معينة لإثبات وجود هذا النقص

ومن ثم يجوز إثباته بكافة الطرق وإذ كان لا يتسني الوقوف علي وجود النقص في البضائع المشحونة من عدمه إلا بعد قيام مصلحة الجمارك بمطابقة مقدار أو عدد ما يفرغ منها علي ما هو مبين في قائمة الشحن ثم التسجيل عليها بما تسفر عنه هذه المطابقة

ومن ثم فإن قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة الجمارك بعد المطابقة من وجود نقص تكون من قبيل الأدلة المقبولة لإثبات النقص في البضائع المفرغة وإذ لم يعتبرها الحكم المطعون فيه كذلك والتفت عن الأخذ بالدلالة المستفادة منها في إثبات العجز ومقداره فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت بالأوراق .

( نقض مدني في 30 نوفمبر سنة 1987 طعن رقم 1693 سنة 52 قضائية )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  عقد النقل البحري    لا ينقضي ولا تنتهي فيه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة الي المرسل اليه أو نائبة تسليما فعليا

ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلامتها حتي تمام التسليم ، ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . والمقصود بالتسليم في هذا الصدد هو الاستلام الفعلي من جانب صاحب الحق في البضاعة أو نائبة بحيث تنتقل اليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها ،

وكان مؤدي نظام ” تسليم صاحبه ” أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة الي صاحبها أو من ينوب عنه دون تدخل المخازن الجمركية وتكون في هذه الفترة في حراسة الناقل حتي يتم تسليمها

لما كان ذلك وكان الثـابت من إستمارة تسليم صاحبه المحررة علي نموذج مطبوع يحمل إسم الطاعنة ( شركة التوكيلات الملاحية ) في 31 / 8 / 1979 والمذيلة بتوقيع منسوب صدوره للمرسل اليه ” أن السفينة ليون وصلت بتاريخ 16 / 8 / 1979 وأن عدد المشمول عدد 10 كونتينر تحتوي علي 10221 كرتونة

وأنه تم فتح عدد 10 كونتينر تحت الملاحظة الجمركية وبحضور السيد مندوب الجمرك وصاحب الشأن ولا يوجد ملاحظات ” مما مفاده أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إثبات لواقعة عدم وجود ملاحظات عند فتح الحاويات العشر فحسب دون إنتقال حيازتها الي المرسل اليه وتحققه من حالة الكراتين التي بداخلها علي نحو يتحقق فيه التسليم الفعلي لها ومن ثم يظل الناقل مسئولا عنها حتي تمام هذا التسليم .

( نقض مدني في 31 أكتوبر سنة 1988 طعن رقم 882 سنة 53 قضائية )

وإن كان لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي أن تستخلص من طريقة شحن البضاعة ، ما إذا كانت قد شحنت صبا أي سائبة دون أن يحتويها أي محتوي أو في طرود أي بعد حزمها في حزمة واحدة أو أكثر سواء تم تغليفها بورق أو ما شابه أو بوضعها في صندوق أو في أجولة أو بتحزيمها بأربطة أو شنابر بحيث تكون كل حزمة منها وحدة معينة بذاتها ومدرج عددها في أوراق الشحن

إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون إستخلاصها مبنياً علي ما يخالف الثابت بأوراق الدعوي . ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن بمطالبة المطعون ضدها بصفتها بالرسوم عن العجز غير المبرر في الرسالة محل التداعي علي ما خلص اليه من أن رسالة الاخشاب قد تم شحنها علي السفينة الواحا منفرطة مرتباً علي ذلك إفادة تلك الرسالة بنسبة التسامح المقررة وفقاً لقانون الجمارك

وكان البين من قائمة  الشحن  ” منافيستو الباخرة ” المقدمة من الطاعنة ضمن مستنداتها الي محكمة الموضوع أن مشمول رسالة النزاع 2518 طرد وأن بمجموعها 223418 لوح خشبي ، وهو مضمون ما تمسكت به الطاعنة في محاضر أعمال الخبير ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وقد جره ذلك الي الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 19 يونية سنة 1989 طعن رقم 560 سنة 52 قضائية )

الغرامة التي يفرضها مدير الجمارك علي الربان أو من يمثله في حالة النقص غير المبرر عملا بالمادتين 117 ، 119 من قانون الجمارك – لا تعد من الضرائب والرسوم الجمركية التي تستحق عن هذا النقص – دائماً هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة العامة وتختلف الواقعة الموجبة لها عن الواقعة المنشئة لهذه الرسوم إذ بينما تستحق الأخيرة بمجرد إكتشاف النقص

فإن الواقعة الموجبة للغرامة تتحقق من مظنة التهريب ومن ثم فإن قرار فرض الغرامة أو المطالبة بدفعها لا يعتبر تنبيها بدفع الرسوم الجمركية قاطعاً لتقادمها كما أن الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة لا أثر له علي السير في دعوي المطالبة بالرسوم الجمركية وعلي سريان تقادمها وذلك لتغاير الحقين وتغاير مصدرهما .

( نقض مدني في 19 مارس سنة 1990 طعن رقم 2110 سنة 55 قضائية )

لما كانت الخصومة تدور حول مقدار الرسوم الجمركية الناتجة عن العجز غير المبرر في مشمول رسالة التداعي استناداً إلي القرينة التي قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المستندة إليها ومن ثم فإن ما جاء بسبب الطعن – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ويكون الطعن مقاماً علي غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات متعيناً الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون.

 ( الطعن رقم 202 – لسنة 68 “مدني” – تاريخ الجلسة 23 / 5 / 2005  )

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في 2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق

أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37, 38, 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963, من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن قرينة علي تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.

ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذات القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها.

ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخري التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة

ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة وكان النص في المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن

” تفرض علي ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخري غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها, فضلاً عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن. “

ففي حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفي ذات الوقت تفرض الرسوم, فالاثنان الغرامة والرسوم مترتبان علي مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالي الرسوم المفروضة علي ذات النقص لاتحاد المصدر

وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا, بين النصوص المقضي بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة في المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معا أقامهما المشرع علي افتراض قرينة التهريب, أما وقد قضي بعدم دستورية النص بفرض الغرامة

فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخري الواردة في النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلي الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط.

( الطعن رقم 258 – لسنة 68 “مدني” – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2005 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوي علي أن مطالبة المصلحة الطاعنة للمطعون ضدها بصفتيهما للغرامة الجمركية إعمالاً لأحكام المواد 37, 38, 117, 119 من قانون الجمارك قد قضي بعدم دستوريتها.. وتكون الغرامة الصادرة من مدير الجمارك محل الدعوي صدرت ممن لا يملك ذلك بعد أن قضي بعدم دستورية المادة 119 التي كانت تمنحه سلطة فرض تلك الغرامة وتضحي المطالبة بلا سند فسواء كانت المطالبة بالرسوم أو بالغرامة أو الاثنين معاً فالنتيجة واحدة لا تتغير لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبعدم دستوريتهما.

( الطعن رقم 258 – لسنة 68 “مدني” – تاريخ الجلسة 23 / 6 / 2005 )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5 سبتمبر سنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) في 16 سبتمبر سنة 2004 بعدم دستورية نص الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993, 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع, وإذ أدرك هذا القضاء الدعوي أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام  .

( الطعن رقم 645 – لسنة 69 “مدني” – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2005 )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية في 8/14/ 1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي تضمنت قرينة مؤداها أن وجود عجز في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربها إلي داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية عليها ولم يثبت التهريب بدليل آخر غير تلك القرينة يما يمتنع معه إعمال هذه القرينة أمام هذه المحكمة في الطعن الماثل إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطاعن بالنقض هو الذي طبقت بشأنه القرينة،

ومن ثم فإذا كان الطعن بالنقض مقاما من خصمه (مصلحة الجمارك) فإن من شأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أن تضار المصلحة الطاعنة بطعنها.

( الطعن رقم 6384 – لسنة 62 “مدني” – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2006 )

إذ كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية هي ثبوت دخول السلعة المستوردة إلي داخل البلاد وبالتالي تبعا لها ضريبة الاستهلاك التي تدور معها وجودا وعدما، فإذا ما قضي بعدم دستورية نصوص المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك فإنه لا يجوز للطاعنة المطالبة بضريبة الاستهلاك، وأيا كان وجه الرأي في موعد وصول السفينة إلي ميناء الإسكندرية – قبل أو بعد نفاذ القانون فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم قضائه بضريبة الاستهلاك يكون غير منتج.

( الطعن رقم 6384 – لسنة 62 “مدني” – تاريخ الجلسة 23 / 2 / 2006 )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ 2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18ق “دستورية” بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو أدرج في قائمة الشحن قرينة علي تهريبها إلي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها

ومن ثم يمتنع إعمال هذه القرينة علي كافة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها بما فيها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم،

وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بصفتها بالرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في الرسالة عما هو مثبت في قائمة الشحن إلي نصوص تلك المواد والتي قضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

( الطعن رقم 7578 – لسنة 64 “مدني” – تاريخ الجلسة 10 / 12 / 2009 )

المقرر أنه يترتب علي صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة, ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة علي صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته

بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر ذلك الحكم ما دام أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ 2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق “دستورية” بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37, 38, 117 من قانون الجمارك – رقم 66 لسنة 1963 – من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة علي تهريبها إلي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها

ومن ثم يمتنع إعمال تلك القرينة علي كافة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها بما فيها محكمة النقض اعتبارا من تاريخ نشر هذا الحكم, ولما الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بالرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في الرسالة عما هو مثبت في قائمة الشحن إلي نصوص تلك المواد رغم القضاء بعدم دستوريتها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 3570 – لسنة 64  “مدني” – تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2010 )

وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –  أنه يجوز للنيابة العامة, كما يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام

وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من شهر مايو سنة 1999 إلي أنه

يترتب علي صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتي ولو كانت سابقة علي صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص

ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أغسطس 1997 بعدم دستورية المواد 37, 38, 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلي داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه

ومن ثم يمتنع إعمال هذه القرينة علي كافة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم.

المسئولية عن نقص البضائع

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به استناداً إلي قيام قرينة التهريب الوارد بالمواد 37, 38, 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما كانت الأوراق قد جاءت خلواً من دليل علي أن ربان السفينة قد قام بتهريب العجز المقول به إلي داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة ولم يقدم الطاعن بصفته الدليل علي دعواه ومن ثم تكون أقيمت علي غير سند خليقة بالرفض بما يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

( الطعن رقم 8529 – لسنة 63 “مدني” – تاريخ الجلسة 23/ 4 / 2012 )
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}