في حكم محكمة النقض قررت أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء على حسابه تدخل في اختصاص المحاكم العادية، حيث أكدت أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية غير مختصة بنظر هذه الدعوى.
وأن الاختصاص ينعقد للدائرة الابتدائية وفقا للمادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، نظرًا لعدم تجاوز قيمة النزاع الحد المنصوص عليه للقضايا التي تنظرها الدوائر الاستئنافية.
محتويات البحث
- 1 الاختصاص بدعوي عميل البنك
- 2 تفاصيل إقامة الدعوى من قبل العميل ضد البنك والحكم
- 3 الأسئلة الشائعة حول دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء على حسابه
- 3.1 1. ما المحكمة المختصة بنظر دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء على حسابه؟
- 3.2 2. ما سبب عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بهذه الدعوى؟
- 3.3 3. ما الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة النقض في حكمها؟
- 3.4 4. كيف يتم تقدير قيمة الدعوى في حالة التعامل بالدولار الأمريكي؟
- 3.5 5. ما الإجراء الذي اتخذته محكمة النقض بعد قبول الطعن؟
- 3.6 6. ما أهمية هذا الحكم في تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية؟
- 3.7 Related Posts
الاختصاص بدعوي عميل البنك
ان دعوى العميل ضد البنك بالاستيلاء على حسابه من القضايا التي تتطلب تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع، لا سيما في ظل تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
وقد قضت محكمة النقض بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية في نظر مثل هذه الدعاوى، إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
حيث، ينعقد الاختصاص حينها للدائرة الابتدائية.
ويأتي هذا الحكم تأكيدًا لمبدأ الاختصاص القيمي للمحاكم، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للقضايا الاقتصادية في مصر.
وقائع الدعوى من العميل ضد البنك
أقام المدعي دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد بنك مصر، مطالبًا بإلزامه بسداد مبلغ 158,989 دولار أمريكي، قيمة وديعته التي تم الاستيلاء عليها.
وبعد نظر القضية وندب خبير، أصدرت المحكمة حكمًا بإلزام البنك بسداد المبلغ المطلوب، مما دفعه للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
أسباب الطعن و الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية الاستئنافية
استند الطاعن إلى أن المحكمة الاقتصادية الاستئنافية غير مختصة بنظر الدعوى، نظرًا لأن المبلغ المطلوب يقل عن خمسة ملايين جنيه مصري.
وبالتالي، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وفقًا للمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية.
الحكم الصادر عن محكمة النقض بشأن دعوى العميل ضد البنك
- قبول الطعن لمخالفته قواعد الاختصاص.
- إلغاء الحكم المطعون فيه لكونه صادراً عن دائرة استئنافية غير مختصة.
- إحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية كونها المختصة قيمياً بنظر النزاع.
تفاصيل إقامة الدعوى من قبل العميل ضد البنك والحكم
التفات الحكم عن عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ ۱۵۸۹۸۹ دولار .
بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية.
عملا بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
- برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة
- عمران عبد المجيد ايهاب العيداني
- حسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة
- بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إسماعيل محمد إسماعيل .
- وحضور السيد أمين المر / مصطفى أبو سريع .
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين ٢٩ من صفر سنة ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ م
المرفوع من
بنك مصر – ويمثله رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقره الكائن ١٥٣ محمد فريد – قسم عابدين – محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / طارق صلاح المحامى .
ضـــد
- السيد / محمد فؤاد محمد عبد الله والمقيم فى ١٤ شارع الشيخ على محمود – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
- السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقطاع الأحوال المدنية إدارة البحث الجنائي . وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة – شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة
- ٣- ورثة المرحوم / أحمد فؤاد محمد عبدالله وهم :
- أ – السيد / فؤاد أحمد فؤاد محمد عبدالله .
- ب- السيد / داليا أحمد فؤاد محمد عبدالله
وبعلنان في ١٤ شارع الشيخ على محمود – مصر الجديدة – النزهة – محافظة القاهرة .
- السيدة / صبرية عبد الحميد حسان حسانين وتعلن في ١٠ شارع عودة عطية – من شارع محمود محمد الشامي – عين شمس – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة
وقائع الدعوى محل الطعن
في يوم ۲۰۱۸/۱۰/۲٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٦ في الاستئناف رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم:
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ أعلن المطعون ضدهم الأول والثالث بصحيفة الطعن. وفى ۲۰۱۸/۱۱/۲۲ أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن
وفي ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها:
أولاً : قبول الطعن شكلاً وقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما تم إعلان المطعون ضدهم بالجلسة المحددة لنظر والاعتبار كأن لم يكن .
ثانياً : في موضوع الطعن
أصلياً : بنقض الحكم المطعون فيه الحكم في موضوع الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ا ق الاقتصادية استئناف القاهرة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً .
بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيها وفقاً لما ورد بالسبب المثار من النيابة .
واحتياطياً: بنقض الحكم المطعون فيه الحكم فى موضوع الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادية استئنافية القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية قيمياً بنظرها .
وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بنظرها وفقاً لما ورد بالسبب المثار من النيابة .
وبجلسة ۲۰۱۹/۵/۱۳ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة ٢٠١٩/٦/٢٤ مرافعة – سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٨٨ ق
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد فهمي نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته يطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية:
بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ۱٥۸۹۸۹۰ دولار أمريكي قيمة الوديعة التي تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد
وقال بياناً لذلك:
أنه قد فتح حسابياً ببنك مصر فرع هليوبوليس أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ قد فوجئ بتبديد وديعته و أن حسابه مدين بمبلغ ١٠ دولار فأقام الدعوى .
ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني بصفته حتى الرابعة مطالبة الحكم:
بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التي عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما ٠١/٣ ب في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما .
وبتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٦ قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع من تاريخ ۲۰۱٥/٢/١ وحتى تاريخ السناد ، ويرفض الدعوى الفرعية
وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وإذ عرض الطمن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
أسباب الطعن
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول
أن الحكم التقت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ ۱۵۸۹۸۹ دولار.
بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملا بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ .
بما يعيبه ويستوجب نقضه .
قبول الطعن لعدم الاختصاص
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحة على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها .
فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز النفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها.
وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على:
أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية وتتشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.
والنص في المادة السادسة منه على أنه:
فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية
1- …………..
٢- …….
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة.
مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية كتبان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية.
ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى
فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنبه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة العقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية .
كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري .
لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هي إلزام الطاعن بمبلغ (۱۵۸۹۸۹) دولار أمريكي وما يترتب عليها من فوائد .
وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري فى تاريخ إبداء الطلبات مبلغ ١٧.٦٦ جنيه
فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ ١٥۸۹۸۹ دولار ١٧.٦٦ جنيه بما يساوى مبلغ ٢٨٠٧٧٤٥.٧٤ جنيه.
بما مؤداه، أن قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنبه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية
وإذ، خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه ضمنية على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها.
فإنه، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كانت المادة ١/٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .
ولما تقدم، فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مانني جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادية القاهرة:
بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها وبإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة للفصل فيها وأرجأت البت في المصاريف .
الأسئلة الشائعة حول دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء على حسابه
1. ما المحكمة المختصة بنظر دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء على حسابه؟
2. ما سبب عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بهذه الدعوى؟
3. ما الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة النقض في حكمها؟
4. كيف يتم تقدير قيمة الدعوى في حالة التعامل بالدولار الأمريكي؟
5. ما الإجراء الذي اتخذته محكمة النقض بعد قبول الطعن؟
6. ما أهمية هذا الحكم في تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية؟
في الختام، يتبين أن حكم محكمة النقض أكد على الاختصاص القيمي في تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء على حسابه، وفقًا لأحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. وبما أن قيمة النزاع لم تتجاوز خمسة ملايين جنيه،
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.