ضريبة الوارد والصادر في مصر
تفرض الدولة ضرائب جمركية علي الصادر والوارد من السلع الأجنبية والوطنية بمسمي ضريبة الجمارك علي السلع ومن ثم فمسمي الرسوم الجمركية هو مسمي خاطئ و الضريبة الجمركية هي ضريبة غير مباشرة ومثال ذلك الضريبة علي استيراد السيارات و الدخان.
محتويات المقال
تعريف الضرائب الجمركية
- هي الضرائب التي تفرضها الدولة علي بعض السلع عند اجتيازها لحدودها الإقليمية ، ويطلق علي هذه الضرائب خطأ ” الرسوم الجمركية
- وتفرض هذه الضرائب إما بمناسبة عبور السلع الأجنبية الحدود الي داخل الدولة ، ويطلق عليها في هذه الحالة ” ضريبة الوارد ” ، أو تفرض بمناسبة عبور السلع الوطنية الحدود الي خارج الدولة ويطلق عليها في هذه الحالة “ضريبة الصادر” .
- وتعتبر الضرائب الجمركية أهم الضرائب غير المباشرة علي الإطلاق
- وقد يقصد بالضرائب الجمركية تحقيق أغراض مالية تتمثل في حصول الدولة علي إيرادات للخزانة العامة
- ومثال ذلك الضريبة علي استيراد السيارات والدخان في مصر .
- وقد يقصد بها أيضاً تحقيق أغراض اقتصادية غالباً ما تتمثل في حماية بعض الصناعات الوطنية كما في حالة فرض ضريبة استيراد علي سلعة معينة لزيادة سعرها في الداخل رغبة في اتاحة الفرصة للصناعة الوطنية التي تنتج سلعة مماثلة لتدعيم نفسها وتنمية انتاجها .
الفرق بين الرسم والضريبة
- يفترق الرسم عن الضريبة فى أن الرسم ىدفع فى مقابل حصول الفرد على خدمة معينة لا يشاركه فيها غيره من الأفراد
- أما الضريبة فلا تدفع مقابل خدمة خاصة بدافعها وإنما مشاركذة منه فى تحمل الأعباء العامة .
أنظر الدكتور أحمد جامع : علم المالية العامة ” الجزء الأول – فن المالية العامة ” . القاهرة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 1970 ، ص 109 .
أنواع الضرائب الجمركية
حدد المشرع في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الجمارك الضرائب الجمركية وهي ثلاثة أنواع :
- أ – ضرائب أصلية .
- ب – ضرائب إضافية .
- ج – ضرائب تعويضية .
الضرائب الأصلية
وهي إما “ضريبة الوارد ” التي تفرض علي البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية ، وهي مقررة في التعريفة الجمركية
أو ” ضريبة الصادر ” وتفرض إستثناء علي البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية ( المادة الخامسة فقرة 1/2 من قانون الجمارك ) ، ويكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ( المادة السادسة من قانون الجمارك )
حيث تنص المــادة التاسعة من قانون الجمارك على أن
قرارات رئيس الجمهورية المشار اليها فى المواد 6 ، 7 ، 8 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لإنعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال مــا كان لهـــا من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضيـة
الضرائب الإضافية
تنص المادة السابعة من قانون الجمارك علي أنه
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلاداً لم تبرم مع الجمهورية إتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية علي أن لا يقل عن 25 من قيمة البضاعة
الضرائب التعويضية
كانت المادة الثامنة من قانون الجمارك تنص علي أنه
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة عند التصدير ويجوز كذلك إتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخري علي كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر
وقد الغيت هذه المادة بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الأقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
سعر الضريبة الجمركية
يمكن تقسيم الضرائب الجمركية من حيث سعرها الي
- ضرائب قيمية
- ضرائب نوعية
ويقصد بالضريبة القيمية
تلك التي تفرض في شكل نسبة مئويـة من قيمة السلعة ومثالهـا أن تفرض ضريبة علي الساعات بنسبة 20 من قيمتها .
أما الضريبة النوعية
فتفرض في شكل مبلغ معين علي كل وحدة من وحدات السلعة سواء كانت هذه الوحدة وحدة قياس أو وزن أو حجم أو عدد ومثالها أن تفرض ضريبة وارد قدرها جنيه واحد علي كل متر من المنسوجات القطنية ، أو ضريبة قدرها عشرة جنيهات علي كل كيلو جرام من الدخان المستورد .
وتؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجدولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف (المادة الحادية عشر من قانون الجمارك).
وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن
مفاد النص فى الفقرة الأولي من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والنص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك “المعدل”
يدل علي أن البضائع الأجنبية المنشأ والتي ترد إلي المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلي السوق المحلي تؤدي عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلي داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية علي تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك
فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف علي قيمة البضائع والتي تحدد وفقا لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها
أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقا لنوعها فيحدد الوعاء الضريبي المتخذ أساسا لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقا لنوعها دون النظر لحالتها
إلا أن المشرع قد أعطي للجمارك سلطة تقديرية في إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبري
أنظر الطعن رقم 279 – لسنة 68 “مدني” – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2005
كما قضى بأنه
إذ كانت السيارات بجميع أنواعها ووفقا لجداول تحديد التعريفة الجمركية هي من البضائع التي تحدد عنها الضرائب الجمركية حسب النوع والموديل ومن ثم فتخضع بالتالي لضريبة نوعية
ومن ثم تستوفى الضرائب الجمركية عنها كاملة بصرف النظر عن حالتها إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ما لم يتحقق لمصلحة الجمارك أن ما أصاب البضائع محل تقدير الرسوم الجمركية إنما حدث من قوة قاهرة أو حادث جبري وتري إنقاص الضريبة بمقدار ما لحق البضائع من تلف وهو ما لا يدع به في الأوراق
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي اعتبار قيمة السيارتين محل المنازعة والمحددة بالمزاد هي الأساس في حساب الضرائب الجمركية عليها أخذا بتقرير الخبير الذي التفت عن تحديد الضريبة وفقا لنوع السيارتين حسبما هو مبين بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجداول التعريفة الجمركية المرفقة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
أنظر الطعن رقم 279 – لسنة 68 “مدني” – تاريخ الجلسة 8 / 12 / 2005
تعديل الضريبة الجمركية
تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية علي النحو التالي
- ( أ ) بالنسبة للبضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية عليها من وقت نفاذها .
- ( ب ) بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة الي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله .
المادة العاشرة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
الإعفاء من الضريبة الجمركية
تتميز الضرائب الجمركية بصفة العمومية بمعني أن كل سلعة خاضعة لضريبة جمركية يتعين أن تدفع عنها هذه الضريبة إذا إجتازت حدود الدولة الإقليمية ،
بيد أنه ترد بعض الإستثناءات علي هذه العمومية وهي علي النحو التالي :
أولا : السماح المؤقت
نظم المشرع هذا الإعفاء في المادة 98 من قانون الجمارك علي النحو التـالي
الفقـرة الأولى المـادة 98 من قانـون الجمارك تنص على أن
تعفي بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها
أنظر القانون رقم 157 لسنة 2002 – منشور فى الجريدة الرسمية – بتارىخ 20 يونية سنة 2002 العدد 25 تابع (ج)
ثانيا : التجارة العابرة (الترانزيت)
ويقصد بها السلع التي تمر بالدولة دون توقف فيها في طريقها الي أي دولة أخري وقد نصت المادة 65 من قانون الجمارك علي عدم خضوع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد .
كما تنص المادة 64 من قانون الجمارك علي إيداع قيمة الضريبة الجمركية والرسوم الأخري المقررة علي هذه البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع الي وجهتها في المدة المحددة .
ثالثا : المناطق الحرة
المنطقة الحرة هي مكان وفي الغالب ميناء داخل حدود الدولة الاقليمية لكنه يعتبر خارجاً عنها فيما يتعلق بتطبيق الضرائب الجمركية ، وعلي هذا يسمح للمواد الأجنبية المستوردة الي المنطقة الحرة بالدخول فيها دون دفع ضرائب الاستيراد وإجراء التحويلات الصناعية والتجارية عليها داخل هذه المنطقة ثم إعادة تصديرها الي الخارج بعد ذلك .
وقد كان الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون الجمارك ينص في المواد من 86 الي 97 على القواعد التي تنظم المناطق الحرة ، وقد نصت المادة 89 من قانون الجمارك علي عدم خضوع البضائع الأجنبية التي تستورد الي المناطق الحرة للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في قانون الجمارك
وقد أعيد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيما كاملا بموجب القانون 43 لسنة 1974 الخاص بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة (فى المواد 30 إلى 57 منه) مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة من قانون الجمارك (أى المواد من 86 إلى 97) منسوخــا ضمنا إعمالا للمـادة الثانية من القانون المدنى
(فتوى رقم 593 بتاريخ 29 /7/1993 ملف رقم 37 / 2 / 444 الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
وتطبيقاً لذلك فقد قضى بأنه
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه علي المعني الظاهر لعبارات العقد وأنه متي كان النص واضحاً وقاطعاً في الدلالة علي المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله
وكان البين من الترخيص الصادر من مصلحة الجمارك للطاعنة والمعتمد من وزير الخزانة (المالية) في 10 مارس 1965 أن البند (1) منه نص علي أن “ترخص مصلحة الجمارك للطرف الثاني في شغل مساحة 130 متر مربع بالمنطقة الحرة بميناء بورسعيد” كما نص البند (2) علي أن الغرض من إشغال تلك المساحة هو مخزن لتموين السفن
ونص البند (9) علي أن البضائع التي تستورد من الخارج برسم إيداعها المنطقة الحرة أو التي تنقل إليها أو التي يعاد تصديرها منها وكذلك جميع العمليات التي تتم علي تلك البضائع تخضع للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1963 كما أنها تتمتع بجميع المزايا الواردة فيه والنص في البند (19) علي أنه “يلتزم المرخص له بتنفيذ كافة الأحكام التي نص عليها القانون فيما يتعلق بنظام المناطق الحرة…..”
أنظر الطعن رقم 9502 – لسنة 77 “مدني” – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2010
كما قضى بانه
يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتي 96 من القرار بقانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المنطبق علي الواقعة أن المشرع أفرد أحكاماً خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن التي يتم شغلها بالمناطق الحرة وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها هو الترخيص الصادر بإنشائها والذي يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التي يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالي الذي يؤديه المرخص له
أنظر الطعن رقم 9502 – لسنة 77 “مدني” – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2010
كما قضى بانه
لما كان ذلك وكانت نصوص الترخيص سالفة البيان قد جاءت واضحة الدلالة لا غموض فيها ولا لبس وجلية المعني في المراد منها وهو أن المكان المرخص للطاعنة بشغله كمخزن لتموين السفن الواردة يخضع لأحكام المناطق الحرة المنصوص عليها في القانون سالف البيان
ومنها عدم خضوع البضائع المستوردة إلي المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية أو الضرائب والرسوم الجمركية أو لأية قيود من حيث مدة بقائها وفقاً لنص المادتين 89، 91 منه
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مخزن الطاعنة المرخص لها بشغله بالمنطقة الحرة مستودعاً خاصاً وأنها خالفت أحكامه من حيث مدة بقاء البضاعة فيه ورتب علي ذلك أحقية مصلحة الجمارك فيما تطالب به الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
أنظر الطعن رقم 9502 – لسنة 77 “مدني” – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2010
رابعا الإعفاءات الجمركية الدائمة
نظم المشرع أحوال الإعفاء الدائم من الضرائب الجمركية في القرار الجمهوري بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ، وقد تضمن هذا القانون تسع مواد شملت كافة حالات الإعفاء الجمركي إما لأسـباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
وقد صدر قـرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .