بحث جنائي بشأن أهمية الرد علي الدفاع والدفوع الجوهرية الجنائية المعروضة علي المحكمة الجنائية وأثر الالتفات عن تلك الدفوع وللتتمة فان الدفاع الجوهري له شروط يجب توافرها حتى تجبر المحكمة علي التعرض له والرد عليه نتعرف علي الشروط داحل البحث.

أهمية الرد علي الدفاع الجنائي الجوهري

الدفاع والدفوع الجوهرية الجنائية

يتعامل القانون الجنائي مع الجرائم والمخالفات التي تضر بالمجتمع وتنطوي على عقوبات قانونية وعندما يتم ارتكاب جريمة يقوم الدفاع عن المتهم بتقديم طلبات ودفوع جوهرية ، وتلك الطلبات والدفوع تتعلق بالمرافعات والحجج التي يقدمها المحامون دفاعا عن المتهم بهدف إثبات براءة المتهم أو تخفض العقاب وبناءً على هذه الطلبات والدفوع الجوهرية يقوم القضاة بالنظر والتعرض لها وتمحيصها نظرا لجوهريتها

الطلبات الهامة والدفوع الجوهرية

تنص المادة 311 من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه

يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التي تستند إليها ، كما استقر قضاء النقض علي أن مناقشة أوجه الدفاع الجوهرية والرد عليها في أسباب الحكم من المسائل الضرورية التي يترتب علي إغفالها قصور الحكم وبالتالي بطلانه

أنظر نقض 28 ديسمبر سنة 1948 مجموعة القواعد القانونيـة ج 7 رقم 764 ص 719

شروط الطلب والدفاع الجوهري

الشروط اللازم توافرها في الطلبات أو الدفوع التي تلتزم المحكمة بالرد عليها :

(أ) أن يكون الطلب أو الدفع جوهرياً :

يعتبر الدفع جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بالدعوي ، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوي ذاته ، ويكون كذلك اذا كان من شأنه أن يغير من النتيجة المستفادة من دليل معين ، أو كان منصباً علي إظهار دليل جديد لم يكن تحت بصر المحكمة .

وتطبيقاً لذلك فقد إعتبر طلباً جوهرياً يعيب الحكم  طلب إجراء معاينة لم تباشر من قبل بمعرفة سلطات التحقيق أو المحكمة . وإعتبر دفعاً جوهرياً ، دفع المتهم ببطلان القبض أو التفتيش

 أنظر نقض 10 يونية سنة 1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 140 ص 68

أو الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه

أنظر نقض 13 نوفمبر سنة 1973 مجموعة أحكــام النقض س24  رقم 208 ص 999

أو الدفع بتوافر مانع عقاب

أنظر نقض 15 اكتوبر سنة 1980 مجموعــة أحكام النقض س 31 رقم 171 ص 886

أو الدفع بسبق صدور حكم بات في الدعوي

أنظر نقض 4 اكتوبر سنة 1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 160 ص 709

أو الدفع بإنتفاء ركن من أركان الجريمة

أنظر نقض 20 مايو سنة 1968 مجموعة أحكام محكمــة النقض س 19 رقم 116
(ب) أن يكون الطلب أو الدفع صريحاً وجازماً :

الطلب الجازم هو الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية

أنظر نقض 6 مارس سنة 1972 مجموعة احكام محكمة النقض س22 رقم 70 ص 301 ؛ نقض 4 مارس سنة 1978 س 29 رقم 94 ص 507 ؛ نقض 8 يناير سنة 1979 س30 رقم 6 ص 41

وقد قضت محكمة النقض بأنه من المقرر

إن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية

أنظر نقض 13 فبراير سنة 1977 مجموعة أحكام النقض س 28 رقم 5 ص230

وتنتفي عن الطلب صفة كونه جازماً إذا كان الطلب أو الدفع قد قدم في صورة رجاء

أنظر نقض 14 مارس سنة 1961 مجموعـة أحكام النقض س 12 رقم 69 ص 360

أو في صورة تساؤل

أنظر نقض 16 فبراير سنة 1976 مجموعة أحكام النقض س17 رقم 15 ص 115

أو كان طلباً إحتياطيا

أنظر نقض 4 يونية سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 227 ص 819

إلا أنه يعتبر من قبيل الطلبات الجازمة الطلبات الاحتياطية التي تأتي عقب تقديم طلب أصلي هو البراءة (14) . كما تنتفي عن الدفع صفة كونه صريحاً إذا كان غير جدياً لا يشهد له الواقع

أنظر نقض 22 ديسمبر سنة 1975 مجموعة أحكام  النقض س 26 رقم 188 ص 861

أو كان مجهلاً

أنظر نقض 10 يناير سنة 1972 مجموعـة أحكام النقض س 23 رقم 12 ص42

أو لم تحدد ماهيته في وضوح

أنظر نقض 30 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 81 ص 264

أو كان ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب

أنظر نقض 27 يونية سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 116 ص 610

(ج) أن يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة :

وذلك لان قفل باب المرافعة يحول دون التقدم بأوجه دفاع جديدة وبالتالي لا يسمح بتقديم طلبات أو دفوع لم تبد في جلسة المرافعة ، إذ أن قفل باب المرافعة يعني أن المحكمة قد إستجمعت صورة كاملة للدعوي وأنهت تحقيقها ، ولم يعد محل لطلب أو دفع يستهدف المزيد من التوضيح لعناصر الدعوي

أنظر نقض 15 اكتوبر سنة 1951 مجموعة أحكـام النقض س 3 رقم 19 ص 39 ؛ نقض 29 اكتوبر  سنة 1951 س 3 رقم 43 ص 108 ؛ نقض 28 يونيه سنة 1960 س 11 رقم 121 ص 638

أحكام النقض الجنائية عن الدفاع الجوهري

 

*  متي كان الثابت أن البضاعة المهربة ضبطت داخل المراقبة الجمركية وادعي حائزها أنها وصلت إليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح ولم يقم الدليل علي ما ادعاه وانتهي الحكم بأدلة سائغة الي أنه حصل علي هذه البضائع من مصدر واحد وهو يعلم بتهريبها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون .

( نقض مدني في 6 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 66 ص 934 )

*  متي كان حائز البضاعة المهربة لم يسبق له التمسك امام محكمة الموضوع بحصول تلاعب في البضاعة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة فإن ذلك يكون دفاعـاً واقعيـاً جديداً لا تجوز أثارته لاول مرة أمام محكمة النقض  .

( نقض مدني في 6 ديسمبر سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 66 ص 934 )

*  مؤدي نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 – في شأن أحكام التهريب الجمركي هو عدم تحريك الدعوي الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة . فإذا إتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت تلك الاجراءات باطلة

ولا يصححهاالطلب اللاحق وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي الجنائية ، ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة

ويتعين علي المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ولما كانت الدعوي مما يتوقف رفعها علي طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك  وكانت إجراءات القبض والتفتيش التي إتخذها مأمور الضبط القضائي والتي اسفرت عن ضبط السبائك قد إتخذت قبل صدور هذا الطلب

فإن هذه الاجراءات تكون قد وقعت باطلة ، ويمتد هذا الطلان الي كل ما ترتب عليها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهي الي القضاء ببراءة المتهم “المطعون ضده” استناداً الي قبول الدفع ببطلان الاجراءات فإنه يكون سديداً في القانون .

( نقض جنائي في 22 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14 رقم 23 ص 35 )
*  تنص المادة 50 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 علي أن

” يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان الجمركي معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به “

كما تنص المادة 57 من ذات القانون

علي الاجراءات التي تتبع في حالة قيام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها ، ولما كان الحكم قد أثبت بما نقله عن كتاب مدير جمرك القاهرة المتضمن طلب رفع الدعوي الجنائية علي المتهم أن الاسياخ المضبوطة معه من الذهب

وكان لا يبين من الاطلاع علي الاوراق أن المذكور أثار منازعة ما في نوع المادة المضبوطة كما لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه أو المدافع عنه قد طلب إجراء تحليل كيماوي لتلك المادة ، فإنه لا يقبل منه من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها .

( نقض جنائي في 12 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 19 رقم 2053 ص 198 )

*   تنص المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 علي أنه

” لا يجوز رفع الدعوي العمومية وإتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه”

والبين منها أن الشارع يشترط أن يكون الطلب ثابتاً بالكتابة التي لا تستلزم شكلاً معيناً سوي صدورها من الشخص المختص وهو وزير الخزانة أو من ينيبه لذلك

كما أن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً لتقديم الطلب ، فمتي صدر الطلب ممن يملكه قانوناً حق للنيابة العامة إتخاذ الاجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن مدير جمرك بورسعيد قد أصدر هذا الطلب المكتوب بإتخاذ الاجراءات ورفع الدعوي الجنائية

وكان مدير جمرك بورسعيد يملك إصدار هذا الطلب بناءاً علي القرار الوزاري رقم 13 لسنة 1965 الذي فوضه في ذلك وكان الطاعن لا ينازع في صدور الطلب كما عبرت عنه المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 عن الجريمة ذاتها التي اسندت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الاجراءات يكون علي غير أساس متعيناً نقضه .

( نقض جنائي في 13 ابريل سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 141 ص 593 )

*  من المقرر أن الجلب في حكم القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها ليس مقصوراً علي إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية ، وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الاقليمي كما هو محدد دولياً بل أنه يمتد أيضاً الي كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة علي خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من (3 – 6)

إذ يبين من إستقراء هذه النصوص أن الشارع إشترط لجلب الجواهر المخدرة أو تصديرها الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الادارية المختصة ولا يمنح إلا للفئات المبينة بالمادة الرابعة ولا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل الي الجمارك إلا بموجب إذن كتابي تعطيه الجهة الادارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله وأوجب علي مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير أن تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته الي الجهة الادارية المختصة

كما أن مفاد نصوص المواد الثلاث الاولي من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر في 13 / 6 / 1963 أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير إستيفاء الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 والحصول علي الترخيص من الجهة الادارية المنوط بها منحه يعد جلباً محظوراً

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد اجتاز بالمخدرات الخط الجمركي وذلك بنقلها الي الشاطيء الغربي لخليج السويس فإن فعل الجلب يكون قد تم فعلاً وحق العقاب عليه

ولا وجه للتحدي بما خاض فيه الطاعن من جدل حول منطقة عيون موسي التي جلب منها المخدر وكونها داخلة في المياه الاقليمية للجمهورية مادام أن حكمها قد إستخلص من عناصر الدعوي السائغة التي أوردها ان الفعل تم بإجتياز الخط الجمركي علي خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات .ان الفعل تم بإجتياز الخط الجمركي علي خلاف الأحكام المنظمة لجلب المخدرات

( نقض جنائي في 4 ابريل سنة 1971 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 1903 ص 321 )

*  ولما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة إطراحها هذا الطلب

ولما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إحضار صديريه الذي كان يرتديه وقت الضبط لإجراء تجربته عليه أمام المحكمة وإطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن دعوي الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة

لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع علي محضر الجلسة أن الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجل الشرطة فإنه ليس من بعد أن ينعي عليها قعودها عن الرد علي دفاع لم يثره أمامها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( نقض جنائي في 1 ديسمبر سنة 1974 مجموعة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 169 ص 782 )

 

*  لما كان الظاهر من طلب الطاعنة ضم مذكرة ادارة التشريع بوزارة الاقتصاد انه انما استهدف تدعيم ما ذهب اليه من ان السبائك الذهبية المضبوطة ليست من السلع المحظور إستيرادها بموجب أحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 وهو ما نصت عليه نصوص ذلك القانون علي النحو السابق ذكره

فإن هذا الدفاع يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه وكذلك الحال بالنسبة لما ذهبت اليه الطاعنة من أنها كانت قد أبدت الرغبة في التصالح مع الجمارك أثناء التحقيق وطوال مراحل المحاكمة

طالما أنها لم تزعم أو تدع أن هذا التصالح قد تم بالفعل وأن المحكمة قد فاتها ما يقتضيه ذلك من أثر قانوني لأن هذا الدفاع بدوره يكون غير منتج في الدعوي اذ ليس من شأنه بفرض صحته نفي مسئوليتها عن الجرائم التي قارفها .

لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعين الرفض موضوعاً مع مصادرة الكفالة إعمالاً لنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

( نقض جنائي في 26 اكتوبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26 رقم 1104 ص 635 )

*  لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه بما يثيره في طعنه من أنه لم يثبت أن البضائع المضبوطة أجنبية وكان هذا الامر لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

( نقض جنائي في 1 يناير سنة 1984 طعن رقم 2455 سنة 53 قضائية )

 

* مؤدي نص المادة الرابعة من القانون 623 لسنة 1955 بأحكام  التهريب الجمركي  هو عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية ومباشرة أي اجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق – أو الحكم – فإذا اتخذت فيها إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححها الطلب اللاحق

وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين علي المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها

فإذا كان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان التفتيش المأذون به قبل صدور طلب مدير مصلحة الجمارك برفع الدعوي الجنائية ، دون أن يورد الحكم وهو في معرض رفض ذلك الدفع اسباباً تصلح لتبرير ما إنتهي اليه

وأقام قضاءه بالإدانة علي عناصر التحقيق القائمة بالدعوي قبل صدور هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انبني علي هذه الاجراءات الباطلة يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوي الي محكمة الموضوع لإعادة نظرها من جديد .

( نقض جنائي في 8 نوفمبر سنة 1960 مجموعة أحكام محكمة النقض س 11 رقم 2411 ص 778 )

* يجب في كل حكم بالإدانة وطبقاً لمفهوم المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل علي فحوي كل دليل من الادلة المثبتة للجريمة حتي يتضح وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه وإلا كان قاصراً .

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن الي فحوي دفاع الطاعنين المؤسس علي أن الاقمشة المستوردة وإن كانت في الأصل يابانية الا انه تم تصنيعها وتجهيزها في سوريا بما لا يجاوز 25 من التكلفة الكلية للإنتاج وهي بهذه المثابة تعتبر سورية المنشأ مما يستتبع وجوب إعفائها من الرسوم الجمركية والترخيص بإستيرادها في الوقت الذي استوردت فيه الي مصر طبقاً للقوانين المعمول بها

ورد علي هذا الدفاع بأن البضاعة من أصل ياباني مما لم يجحده أحد ولم ينازع فيه الطاعنان ولا يتخلف به شرط الإعفاء من الرسوم وكان يتعين علي المحكمة أن تثبت بالأدلة المعتبرة وبالأخص الدليل الفني ان هذه الأقمشة لم يجر تجهيزها في سوريا أصلاً

أو أن نسبة المواد الغربية واليد العاملة المحلية التي دخلت في تكلفتها الكلية دون النسبة المحددة في القانون ، فتظل علي حكم منشئها الاجنبي غير معفاه من الرسوم ، ولا يكلف الطاعنان مؤونة إثبات دفاعهما فوق تقديم شهادات المنشأ التي قدماها بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من القانون 131 لسنة 1958 . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .

( نقض جنائي في 10 نوفمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 898 ص 1229 )

* مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه الي داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية ، مما يخول مصلحة الجمارك الحق في إقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون

 

وهو حق ناجز غير معلق علي شرط ويتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوي ، وإذ كان القانون قد أجاز في المادتين 37 ، 38 لربابنة السفن أو من يمثلونهم نفي مظنة التهريب عن طريق اثبات ان الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة

أو بتقرير اسباب النقص علي النحو المبين في المادة 38 أو الافادة من نسبة التسامح التي يصدر بها قرار من مدير علم الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعاً موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذوو الشأن لدفع دعوي مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشروط قبول الدعوي في ذاتها

وإذ كان للمدعي عليه أن يتمسك بالدفوع  الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي إستند اليه وفي أية حالة كنت عليها الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها – الناقلة  – قد دفعت دعوي مصلحة الجمارك بأن من حقها الإفادة من نسبة التسامح المشار اليها في المادة 37 / 2 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 63 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائياً في الدعوي

فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي الي عدم قبول دعوي مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوي وبين دفوع المدعي عليه فيها ، وأخطأ بالتالي في تطبيق القانون .

( نقض مدني في 29 ديسمبر سنة 1975 مجموعة أحكام محكمة النقض س 26رقم 527 ص 1718 )

* البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان مصلحة الجمارك الطاعنة قدمت أمام محكمة الاستئناف مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة لأن المخازن الجمركية والمستودعات لا تخضع لإدارتها

كما يبين من الصورة الرسمية لهذه المذكرة المؤرخة … المودعة ملف الطعن ان الطاعنة أسست دفعها علي أن الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أصبحت بعد صدور القرار الجمهوري رقم  2110 لسنة 1963 والقرار الجمهوري رقم 417 لسنة 1965 هي المسئولة عن إدارة المخازن والمستودعات داخل الدائرة الجمركية

أما مصلحة الجمارك فقد إنحصر دورها في تطبيق  التعريفة الجمركية  علي البضائع المنصرفة فقط . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في في مدوناته – ردا علي هذا الدفاع – قوله

” وحيث أن الثابت من الأوراق ومن مراحل النزاع أن المستأنفة (المطعون ضدها الأولي) إختصمت مصلحة الجمارك تأسيسا علي أن البضاعة دخلت في حوزتها بعد استلامها من الشركة المستأنفة عليها الأولي (المطعون ضدها الثانية) وبعد ذلك لحق بها عجز تسأل عنه مصلحة الجمارك وظلت هذه الأخيرة تدافع عما هو منسوب اليها وتدفع عنها المسئولية

وإذا كان ذلك فيكون للمستأنفة ( شركة مصر للتأمين ) ثمة مصلحة مباشرة في مساءلة الجمارك عما تذهب اليه من وجود عجز في الرسالة التي كانت في حوزة مصلحة الجمارك ويكون للأخيرة صفة في هذا التقاضي وينبغي علي ذلك أن يضحي الدفع المبدي من الجمارك بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة جديراً بالرفض

وكان هذا الذي إنتهي اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنة المستند الي القرارين الجمهوريين رقم 2110 لسنة 1963 ، 417 لسنة 1965 من أن الرسالة لم تكن في حيازتها وإنما كانت في حيازة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في  الدعوي ، وإذ إجتزا الحكم المطعون فيه عن ذلك بافتراض أن البضاعة بعد تفريغها كانت في حوزة مصلحة الجمارك ورتب مسئوليتها عن العجز الذي لحقها في تلك الأثناء مستدلا علي ذلك بأنها ظلت تدافع عما هو منسوب اليها وتدفع عنها المسئولية فإنه يكون فضلا عن فساد اسدلاله قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .

( نقض مدني في 28 مارس سنة 1983 طعن رقم 542 سنة 48 قضائية )

* لما كان الثابت أن الطاعن تقدم بطلب أوضح فيه الرقم الصحيح لقسيمة سداده الرسوم الجمركية وأنه بالاطلاع علي شهادة الاجراءات إتضح أنه تم سداد الرسوم الجمركية المستحقة علي نصف المشمول وتنازل للجمارك عن الباقي .

لما كان ذلك وكان الحكم قد إلتفت عن ذلك المستند ولم يتحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة علي صحة دفاع الطاعن في شأن نفي مسئوليته عن جريمة التهريب ولو أنه عني ببحثه وفحص الدفاع المؤسس عليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون مشوباً فضلا عن قصوره بالاخلال بحق الدفاع .

( نقض جنائي في 17 فبراير سنة 1988 طعن 3232 سنة 57 قضائية )

* ومن حيث أن ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية ، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن المحكمة لم تعرض للمستندات التي قدمها الطاعن لمحرر محضر ضبط الواقعة ، والتي تمسك بدلالتها علي سداد الضرائب سالفة الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث أن البين من الاطلاع علي المفردات أن الطاعن قدم لمحرر محضر ضبط الواقعة فاتورة مؤرخة 1 من سبتمبر سنة 1983 وأخري مؤرخة 13 من ديسمبر سنة 1980 تمسك بدلالتهما علي شراء البضائع المضبوطة من آخر قام بسداد الرسوم الجمركية عنها

لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل تنص علي أنه

“ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة علي أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة … “

وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عما قدمه الطاعن من مستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة علي صحة دفاع الطاعن ، ولو أنه عني ببحثها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوباً – فضلا عن قصوره – بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب  نقضه والاعادة بغير حاجة الي بحث أوجه الطعن الأخري .

( نقض جنائي في 1 نوفمبر سنة 1990 طعن رقم 8276 سنة 58 قضائية )

* ومن حيث أنه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه طلب الي المحكمة ندب خبير للاطلاع علي ملف المنشأة بوزارة السياحة وبيان ما أثبته فيه ومعاينة الأدوات موضوع التهمة وإثبات حالتها لأن بقاياها لا زالت موجودة لديه

إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه ولم يبسطه حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه ومن حيث أنه لما كان البين من الاطلاع علي مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد طلب من محكمة المعارضة الابتدائية وكذلك من محكمة الدرجة الثانية ندب خبير من وزارة السياحة للاطلاع علي ملف المنشأة ومعاينة الأدوات موضوع التهمة وبيان حالتها وأنها استهلكت نتيجة للاستعمال في الاغراض المحددة

لما كان ما تقدم وكان نص المادتين 10 ، 11 من القانون رقم 91 سنة 1983 بتنظيم الاعفاءات الجمركية قد حظر التصرف في الاشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادتين 8 ، 9 من ذات القانون واعتبر  التصرف بدون إخطار الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية في حكم التهرب الجمركي.

وكان الطاعن قد طلب الي المحكمة ندب خبير لمعاينة البضائع موضوع التهمة وبيان حالتها لديه وأنها استهلكت نتيجة الاستعمال في الاغراض المحددة – وأنه لم يتصرف فيها مخالفا القانون.

الدفاع والدفوع الجوهرية الجنائية

وإذا إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يبسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً الي غاية الأمر فيه – مع اعتباره جوهرياً في خصوصية هذه الدعوي فإنه يكون فوق ما ران عليه من قصور قد جاء مشوباً بالاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

( نقض جنائي في 18 فبراير سنة 1991 طعن رقم 19120 سنة 59 قضائية )
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}