بيع التركة
موجز بيع التركة بشان بيع الوارث نصيبه من التركة أي حصته الميراثية ونتعرف علي صحة ذلك البيع من عدمه ان كان البيع لأجنبي وان كان البيع لوارث أخر وهو ما يعرف بالتخارج من التركة بمقابل
محتويات المقال
بيع التركة من الوارث
بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع المجموع من المال بما يشتمل عليه من حقوق وديون وهو أعم من التخارج المعروف فى الشريعة الإسلامية فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه لباقي الورثة
أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث وأن هذا البيع ينطوى على شيء من الاحتمال والمغامرة فإن البائع لا يضمن إلا ثبوت وراثته .
أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئا
عندما يبيع الوارث حصته في التركة فإنه لا يبيع أموالا معينة ولكن يبيع حصته في مجموع من الأموال
ومن ثم فلا يضمن للمشترى
- أن يدخل في حصته مال معين فإذا ظن المشترى دخول مال معين من التركة في حصة الوارث ولم يدخل فلا يرجع عليه بضمان الاستحقاق
- وإذا دخلت وبها عيب خفى فلا يضمنه أيضا
- كذلك لا يضمن إذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما ظنه المشترى أو كانت التركة مستغرقة ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة المبيع
ومن ثم لا يضمن الوارث إلا أنه وارث
ويتضمن ذلك فتح التركة بوفاة المورث وأنه يرث فيها وإلا سرى على تصرفه حكم بيع ملك الغير
كما يضمن أعماله الشخصية
فلا ثانية أو يستوفى دينا ويجوز الاتفاق على تشديد الضمان كأن يبيع يضمن حصة معينة فإن قلت التزم بالفرق، أو دخول مال معين في الحصة صراحة أو ضمناً كأن تحدد مشتملات الحصة،
وقد يتفق على ضمان العيب الاتفاق على تخفيف الضمان بل قد يتفق على عدم ضمان ثبوت الوراثة فيكون العقد احتماليا محضا فيرد الثمن إلا إذا اشترط عدم رده ما لم يكن هناك غش فيرد الثمن والتعويض حتى لو اشترط عدم الضمان
بيع التركة ونفاذه في مواجهة الغير
- الغير فى بيع التركة هم باقى الورثة ودائنو المورث والخلف الخاص للوارث البائع
- فلا ينفذ البيع فى حقهم إلا إذا استوفى المشترى الاجراءات التي يتطلبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه التركة عملا بالمادة (٤٧٤) من القانون المدني
- فالعقار الذي تضمنته الحصة المبيعة لا تنتقل ملكيته إلى مشترى التركة إلا إذا قام بتسجيل عقده قبل أن يقوم الغير بتسجيل العقد الصادر له وتتم المفاضلة بينهما بأسبقية التسجيل
- فإن كانت الحصة مشتملة على منقول معين بالذات فإن ملكيته تنتقل لمشترى الحصة فور البيع
- أما إن كان بيعه تم للغير قبل الحصة انتقلت ملكيته للغير طالما لم يسبق مشترى الحصة لتسلمه إذ يتملكه بالحيازة إن توافر لديه حسن النية وكذلك الحال بالنسبة للغير إذا حاز المنقول.
الآثار المترتبة على بيع التركة
يلتزم الوارث بتسليم حصته للمشترى ويتضمن ذلك الثمرات والريع من وقت افتتاح التركة أي وقت وفاة المورث إلى وقت التسليم سواء كان البائع قبضها فيردها أو لم يقبضها وبالحالة التى تكون عليها الحصة وقت بيعها لا وقت افتتاح التركة وتكون التحسينات التي قام بها البائع كترميم أو إصلاح وزادت من قيمتها للمشترى
وإذا كان الوارث حصل على تأمين لدين التركة كرهن أو كفالة فعليه رده للمشترى كما أن الأخير يتحمل ما يصيب الحصة من هلاك أو تلف فقد روعي ذلك عند تقدير الثمن إلا أن يكون قد حدث بغش من الوارث كأن يخفى بعض الحصة أو يتلفها عمداً أو يتعمد عدم قطع تقادم أو عدم قيد رهن أو عدم تجديد القيد
فإذا كان ذلك قبل بيع الحصة اعتبر تدليساً بجعل البيع قابلا للإبطال وإن كان بعد البيع اعتبر إخلالاً بالتزاماته يوجب مسئوليته العقدية ويجوز الاتفاق على ألا يرد البائع شيئاً مما تصرف فيه من حصته.
كما يلتزم المشترى بدفع ثمن الحصة للوارث البائع أو المصروفات والفوائد ويكون الثمن مضموناً بحق امتياز على الحصة، ويجب قيد هذا الامتياز بالنسبة للعقار
كما تسرى أحكام المادة (٤٢٥) مدنى إذا كان البائع قاصرا ووجد غبن يزيد على الخمس وتقوم العقارات فى هذه الحالة وقت البيع وتوازن قيمتها بجزء من الثمن بنسبة العقارات إلى قيمة مجموع مشتملات الحصة لمعرفة ما إذا كان هناك غبن يزيد على الخمس
كما يلتزم المشترى بأن يرد للبائع ما قد يكون قد دفعه كتجهيز المورث فهذه هي العناصر السلبية للتركة
أما ديونها فلا يلتزم المشترى بها إذ تقوم التركة بسداد ديونها
فإذا دفع البائع حصته في دين على التركة رجع على المشترى بما دفع لأنه استفاد إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين فإن كان للوارث دين في ذمة المورث فيحسب له ذلك ويتحمل المشترى نصيبه منه بنسبة الحصة المبيعة.
التخارج من التركة
هو بيع الوارث حصته فى التركة لوارث آخر فإذا دفع الثمن من مال المشترى الخاص سرت قواعد شراء الأجنبي عن الورثة وفقاً لما سلف
أما إذا كان المقابل مال دفع من أموال التركة كان ذلك تخارجا والتخارج بمثابة قسمة أو صلح لا بيع وتكون كاشفة عن الحق لا منشئة له فيعتبر الوارث المتخارج مالكا للمال مفرزاً منذ افتتاح التركة فلا يسجل عقد التخارج إلا للاحتجاج على وتنفذ تصرفاته التي رتبها على ما تخارج عليه قبل التخارج
وإذا كان الورثة الآخرون رتبوا حقاً عينياً على مال المتخارج الذى أفرز يسقط هذا الحق ولو كان قد سجل أو قيد إذ تعتبر الملكية للمتخارج وحده بالنسبة لهذا المال
وتسرى هذه الأحكام على باقى التركة إذ يعتبر باقى الورثة مالكين لها وحدهم دون المتخارج منذ افتتاح التركة وتسرى التزامات المتصالحين أو المتقاسمين لا التزامات المتبايعين ولا يخل ذلك بحقوق دائني التركة إذ لهم تتبع مشتملاتها في أي يد للتنفيذ عليها فهم من الغير بالنسبة لتلك التصرفات
أما مدينو التركة فيلتزمون أمام بقية الورثة دون الوارث المتخارج فقد ارتضى نصيباً، وإذا كان التخارج صلحاً فلا يضمن المتخارج حتى صفته كوارث ، أما إن كان قسمة فيضمن المتخارج صفته كوارث كما أنه لا بالغبن في الصلح وإن كان يرجع في القسمة يرجع ويجوز إبطال التخارج للغلط أو التدليس أو الإكراه ويتحقق التخارج بأن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم .
بيع الوارث مشاعا حصته الميراثية
إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم – هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .
( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع فى التركة أن يبيع حصته محددة و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .
( الطعن رقم 111 سنة 22 ق – جلسة 1955/6/30 )
ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقي الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده .
و على ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي فى المادة 826 منه .
الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 – جلسة 28//6/1956
الفتاوي الشرعية بشأن بيع التركة
نعرض جواب الافتاء علي سؤالين الاول بشأن امتناع أحد الورثة من بيع نصيبه والثاني بشأن اجبار الورثة علي البيع
امتناع أحد الورثة من بيع نصيبه في المشاع بينه وبين الورثة
تضمن السؤال توفي الأب وورثته هم أربعة إخوة اثنين ذكور واثنين اناث وتخلف عن تركة عبارة عن بيت ويرغب أحد الأخوة الذكور بيع حصته الميراثية في البيت وإحدى الاخوات البنات لديها القدرة علي شراء حصته الميراثية والاخت الثانية لديها القدرة المالية علي شراء حصص جميع الورثة ولكن الأخت الأولي ترفض بيع حصّتها والأخت التى تستطيع شراء الحصص الميراثية مجتمعة ترفض شراء نصيب أحدنالأأنها تريد شراء جميع الحصص والتسأؤل من منهما لها أولوية الشراء ؟
الاجابة الشرعية
- أولا : العقار الموروث ان تعذر قسمته بالتراضي بين الورثة وحسب الأنصبة الشرعية وطالب أحد الورثة ببيعه أجبر البقية على البيع من قبل المحكمة و وقسم ثمنه بينهم و قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه وإذا طلب أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا والإجبار على البيع يكون من قبل المحكمة
- ثانيا : الذي فهمناه من السؤال هو أن إحدى الأخوات لا تستطيع شراء حصص كل الورثة وفي ذات الوقت ترفض أن تبيع حصتها بينما الأخت الأخرى تريد شراء كل الحصص وإذا كان هذا هو الواقع
فليس من حق الأخت الأولى أن تجمع بين المنع من بيع حصتها وبين الامتناع من شراء حصص الورثة لأن هذا يعطل حصول الورثة على حقهم والحل هو رفع الأمر إلى المحكمة لتجبر الورثة على البيع فإذا عرض البيت للبيع أخذته الأخت الأخرى بحق الشفعة،
اجبار الوارث علي بيع نصيبه في التركة
تضمن السؤال توفي جدي وورثته ثلاثة رجال متزوجون ولديهم أولاد وقد ترك تركة عبارة عن محل صغير ومحل كبير وشقة في الدور الأرضي تحتاج إلى ترميم بشكل كبير وتوفي والدي قبل وفاته كتب لي ولأمي بامتلاك نصيبه من ميراثه من جدي كله خوفا من الوقوع في مشاكل الميراث بعد وفاته بيننا وبين إخوته ( أعمامي ) ونحن نريد أن نبيع بالكامل ثم نقسم ثمن البيع بيننا وبين أعمامي كل واحد له الثلث وأنا وأمي لنا الثلث عن بيع نصيب أبي قبل وفاته لنا لكن عمي الكبير لا يريد البيع فما الحل
الاجابة
نصيب والدكم من تركة أبيه لا يسقط بموت والدكم بل ينتقل من بعده إلى ورثته سواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإن أوصى أن يكون نصيبه لبعض ورثته دون بعض فإن هذه وصية لوارث وهي محرمة وممنوعة شرعا ويكون نصيبه لكل الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية وأما امتناع عمك من القسمة أو البيع، فننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة حتى تجبره على ما يلزم شرعا.
جرائم الميراث في مصر
جرائم الميراث ثلاث :
امتناع عمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث و امتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث و حجب مستندات ملكية التركة
أولا: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث
هذه الجريمة ركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه.
ثانيا: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث
هذه الجريمة اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر اثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.
ثالثا : جريمة حجب مستندات ملكية المورث للتركة
وتتمثل في اخفاء أحد الورثة عقود ملكية المورث للتركة محل الجنحة أو بعضها حتى لا يتمكن باقي الورثة من اثبات التركة والمطالبة بأنصبتهم الشرعية .
بيع التركة من الوارث
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.