بطلان اذن القبض والتفتيش دفع جوهري
تعرف علي أسس قبول دفع بطلان اذن القبض والتفتيش وكذلك شروط قبول الدفع ووجوب الرد عليه فى حالة تحقق شروطه باعتباره دفعا جوهريا وما يجب أن يتضمنه الحكم ردا على الدفع وما لا يصح ردا و موقف القضاء من الخطأ فى اسم المتحرى عنه أو مهنته أو محل عمله وإقامته.
محتويات المقال
قبول الدفع ببطلان الاذن شروطه
عدد المشرع الجنائي عدة شروط لصحة قبول دفع بطلان الاذن بالقبض والتفتيش الصادر من النيابة العامة وهذه الشروط هي :
- ان يكون الدفع ببطلان الاذن من المتهم
- ان يكون المتهم تمسك ببطلان اذن القبض والتفتيش أمام محكمة الموضوع
- أن يكون الدفع ببطلان اذن القبض والتفتيش صريحا
الشرط الأول لقبول دفع بطلان الإذن
لا يقبل إلا من المتهم الذى وقع فى حقه الإجراء الباطل :
إذ لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء الباطل أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ذلك أن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق علي وجود الصفة فيه
الطعن رقم 2543 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990
الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عينى يتعلق بمشروعية الدليل فى الدعوى وجوداً وعدماً لدى أشخاص مرتكبيها
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002
وإنه وإن كان لا يجوز لغير من صدر الإذن بضبطه أن يتمسك ببطلانه إلا أنه نظراً للأثر العينى المشار إليه وتوافر الأثر القانونى للارتباط بين من صدر فى شأنه الإذن والمتهمين الآخرين فى ذات الجريمة فإذا انتهت المحكمة إلى بطلان الإذن وكانت الدعوى خالية من دليل بالنسبة للمتهمين الآخرين سوى الدليل المستمد من هذا الإذن الباطل تعين استفادة باقى المتهمين من هذا البطلان رغم عدم إبدائهم الدفع به .
الشرط الثاني لقبول دفع بطلان الإذن
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض :
بل يتعين التمسك به بجلسة المحاكمة إذ هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعا كما أنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى
الطعن رقم 511 لسنة 46 ق جلسة 17/10/1976
الشرط الثالث لقبول دفع بطلان الإذن
يلزم إبداء الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه
الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق جلسة 16/3/1993
ذلك أنه وإن كانت العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظة إلا أنه يتعين أن يكون ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه كأن يتمسك المدافع عن المتهم مثلاً ببطلان القبض والتفتيش لبطلان التحريات فيعد فى حقيقته دفعا ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها
الطعن رقم 18316 لسنة 70 ق جلسة 17/4/2000
ما لا يعتبر دفع ببطلان اذن القبض صريح
أيضا عدد المشرع الجنائي عدة أمثلة لا تعتبر دفعا صريحا ببطلان اذن القبض والتفتيش ولا يستأهل الرد عليه من المحكمة ولا يعد قصورا منها لأنه ليس دفعا ببطلان الاذن صريحا ، ومن ثم لا يقوم مقام الدفع الصريح :
- الدفع بعدم جدية التحريات
- القول بعدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة
- نعى الدفـاع على التحريات عدم اشتمالها على باقى أفراد الأسرة
- النعى على مسلك مجرى التحريات فى استقاء تحرياته ولهفته على استصدار الإذن
وتفصيل تلك الحالات علي ضوء قضاء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض الأتى :
الدفع بعدم جدية التحريات باعتباره قول مرسل لا يغنى عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات .
إذ قضت محكمة النقض الدوائر الجنائية :
أنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك تعلقه بالموضوع لا بالقانون
ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه هذا فضلا عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ،
وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة
ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد دفع بعدم جدية التحريات إذ هو قول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند
الطعن رقم 23924 لسنة 68 ق جلسة 11/4/2001
قول المدافع عن المتهم بأنه قد تبين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة – قول مرسل – لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضت محكمة النقض الدوائر الجنائية :
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة
ولا يقدح فى ذلك
أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله أنه :
” قد بين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة إذ هو قول مرسل على إطلاقه يفيد الترجيح ولا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه “
هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن بالتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليا فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه
الطعن رقم 1082 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979
نعى الدفـاع على التحريات عدم اشتمالها على باقى أفراد الأسرة – قول مرسل – لا يغنى عن الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضت محكمة النقض الدوائر الجنائية :
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .
ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه
الطعن رقم 1349 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993
النعى على مسلك مجرى التحريات فى استقاء تحرياته ولهفته على استصدار الإذن لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضت محكمة النقض الدوائر الجنائية :
أنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة
ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد فى استقاء تحرياته ولهفته فى استصدار إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات من الدفوع الجوهرية
يتعين على المحكمة فى حالة التمسك بالدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات – فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد من الدفع – أن تعرض له وأن تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة باعتباره من الدفوع الجوهرية .
وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إذ قضت :
أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات معدومة – ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 1292 لسنة 47 ق جلسة 15/5/1978
وقضت أيضا محكمة النقض الددوائر الجنائية أنه :
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن مجرى الضبط قد أخطأ فى تحديد مسكن الطاعن بأن قصد أولا إلى منزل والده بحسبانه المسكن المأذون بتفتيشه .
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء
فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 7370 لسنة 68 ق جلسة 12/10/2000
وقضت محكمة النقض الدوائر الجنائية :
وحيث أن البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن لانعدام التحريات ، وكان المستفاد من هذا السياق أنه دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها .
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء
فإنه يتعين على المحكمة
أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
الطعن رقم 8650 لسنة 67 ق جلسة 19/4/1999
وقضت محكمة النقض الدوائر الجنائية كذلك أن :
إثبات الضابط فى واقعة أخرى وقت إجراء التحريات فى الواقعة الراهنة عدم الاستدلال على المتهم بمسكنه يتعلق بعدم جدية التحريات والمراقبة لما هو مقرر :
أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدافعين عن الطاعن دفعا ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أن الضابط مجرى التحريات رغم سبق إثباته عدم الاستدلال على الطاعن بمسكنه الكائن بدائرة قسم الزاوية الحمراء وقت إجرائها – على ما يبين مما سطره بمحضر تحرياته فى الجناية رقم 3905 لسنة 1997 الزاوية الحمراء المرفق صورتها بالمفردات – فقد زعم بمراقبة الطاعن وإجراء تحرياته عنه بدائرة القسم المذكور
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
إلا أنه
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها – على الأساس الذى أسفر عنه بوجه الطعن – على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه
الطعن رقم 24350 لسنة 68 ق جلسة 30/9/2001
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط ، وعرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله :
ولما كان الثابت من محضر التحريات الذى بموجبه صدر الإذن بالقبض أنه تضمن اسم المتهم وسنه وعمله ومحل إقامته وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً الأمر الذى ترى معه المحكمة أن التحريات بحالتها كافية لإصدار الإذن بالقبض ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله .
ومن المقرر أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
الطعن رقم 1714 لسنة 68 ق جلسة 11/12/2000
ما يجب أن يتضمنه الحكم الجنائي ردا على الدفع
يتعين على المحكمة فى ردها على الدفع المبدى من المتهم ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات أن تبين رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش والتى شملها محضر التحريات وكفايتها فى توافر الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتهم وأنه هو المعنى بالتحريات وأن لا يقتصر ردها على إيراد القاعدة العامة فى أن تقدير جدية التحريات يرجع إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وقضاء النقض مستقر على وجوب أن يعرض الحكم لعناصر التحريات السابقة على الإذن بما يكشف عن تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه والرد على شواهد الدفع ببطلانه وإلا كان قاصرا :
اذ قضت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أنه :
إذ كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسة بخصوص إنعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده عليه على ما أورده من التقريرات القانونية ثم قوله
” وكانت المحكمة – محكمة الموضوع – تساير الاتهام فى جدية التحريات التى صدر بموجبها الإذن وأنها كانت كافية ومسوغة للكشف عن الجريمة التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه “
لما كان ذلك
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على صدور الإذن بما يكشف فى القليل عن تضمينها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابتة بمحضر الجلسة واعتبر الحكم كذلك بما أسفر عنه الضبط دليلاً على جدية التحريات وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 18253 لسنة 68 ق جلسة 13/3/2001
وقضت أيضا محكمة النقض أنه
من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء
فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن على النحو المار ذكره وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن وإذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر بجلاء أن الطاعن هو بعينه الذى كان مقصوداً بالتفتيش وصلته بالمخدر المضبوط فإن الحكم يكون معيبا