شروط اختصاص القضاء المستعجل بالحيازة
تعرف علي شروط اختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة ومنها الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق ويتعرض البحث كذلك لمشكلة النفاذ المعجل فى كل من دعوى استرداد الحيازة المستعجلة والموضوعية وكذلك الاختصاص القيمي وكيفية تحديده.
محتويات المقال
شروط الاختصاص باسترداد الحيازة المستعجلة
الشرط الأول لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة شرط الاستعجال:
يعرف الاستعجال – كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية .
الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة:
الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق . ماثل بالفعل والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة ، ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل
نكرر أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة ومثال هذا الضرر ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث ، وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل ومن أمثلته أيضاً اغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة .
مرونة مبدأ الاستعجال ، والسلطان المطلق لمحكمة الموضوع :
الاستعجال – وهو كما أوضحنا شرط اختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة – مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره حقا أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة
إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً . بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .
ويقـرر الفقيه الدكتور وجدي راغب في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطـة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين:
1- ذاتية المشكلة التي تواجهها هذه الحمايةوالتي تتمثل في قيام حالة استعجال .
2- ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة .
الشرط الثاني لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى استرداد الحيازة عدم المساس بأصل الحق:
عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى
ويقصد به
ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً إلي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعيـة يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .
فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق أو المساس به .
فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات وهو ما يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب .
مشكلة النفاذ المعجل فى استرداد الحيازة
الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وبغير كفالة ما لم يأمر القاضي فى الحكم بتقديم كفالة وذلك عملا بالمادة 288 مرافعات وبالتالي فإذا لم ينص فى الحكم على تقديم الكفالة فمعنى ذلك ان المحكمة لم تستعمل سلطتها التى خولها المشرع فى فرض الكفالة .
اما الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية فانه يخضع للقواعد العامة فى النفاذ المعجل وبالتالى لا يجوز تنفيذه الا بعد ان يصبح نهائيا ما لم تامر المحكمة بالنفاذ المعجل اذا توافرت احدى حالات المادة 290 مرافعات فى نطاق ما تخوله لها هذه المادة .
قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
من المقرر انه اذا رفعت دعوى الحيازة المعتادة امام محكمة الموضوع فانه يجوز لها ان تقضى باعادة العقار الى اصله وذلك بازالة ما احدثه المتعرض من تغيير سواء بالزالة ما اقامه من مبان او باعادة ما هدمه منها غير ان هذا الامر لا يسرى بالنسبة للقضاء المستعجل اذا رفعت اليه دعوى استرداد حيازة اذ ان حكمه برد الحيازة لا يعتبر قضاء فى وضع يد وانما قضاء باجراء تحفظى يراد منه رد عدوان الغاصب محافظة على الاوضاع المادية الثابتة لضمان استقرار الامن ، ولا جدال فى ان ازالة المبانى او اعادة بناء ما هدم منها يعتبر قضاء موضوعيا يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل المادة .
فولاية قاضى الحيازة الموضوعى
تتسع لازالة الافعال او دعوى استرداد حيازة موضوعية فان له ان يطلب ازالة الافعال المادية التى اجراها المدعى عليه فى العقار وتجيبه المحكمة لطلبه واساس ذلك ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه وان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بان يطلب ازالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بازالة ما اقامه من مبان او باعادة ما هدمه منها المادة .
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
من المقرر فى قضاء المحكمة ان ولاية قاضى الحيازة تتسع لازالة الافعال الى المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار ان القضاء بها من قبيل اعادة الحال الى ما كانت عليه وكان من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة ان يطلب اعادة العقار الى اصله بطلب ازالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بازالة ما يقيمه من مبان او باعادة ما يهدمه منها.
وكان الثابت
من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحيازة الصادر فى الدعوى رقم 231 لسنة 1977 تنفيذ المنزه بوقف التنفيذ قد انصب على الحكم فى الدعوى رقم 3476 لسنة 1974 مدنى كلى الاسكندرية ولم ينصب على الحكم الصادر من محكمة الاسكندرية بتاييده فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بحجية هذا الحكم الاخير برد حيازة ارض النزاع الى المطعون ضدهـا وحقهـا فى طلب ازالة المبانى التى اقامهـا الطاعنون – المعترضون باعتباره اثرا من اثار ذلك الحكم باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل سلب الحيازة منها يكون قد اصاب صحيح القانون .
وفى مجال الدعوى المستعجلة
فان فوات ميعاد السنة يفقد الدعوى صفة الاستعجال اللازم لاختصاص القضاء المستعجل يتعين معه على القاضى المستعجل القضاء بعدم اختصاه نوعيا بنظر الدعوى فاذا عرضت عليه دعوى استرداد الحيازة تعين عليه بعد ان يتحقق من توافر ركن الاستعجال ان يبحث توافر الشروط الخاصة بالدعوى والمنصوص عليها ركن الاستعجال ان يبحث توافر الشروط الخاصة بالدعوى والمنصوص عليها قانونا اخذا ذلك من ظاهر المستندات
فان ثبتت تلك الشروط وركن الاستعجال الذى يجعل له الاختصاص بنظر الدعوى اجاب المدعى الى طلبه برد حيازته للعين المغتصبة لكن الحكم فى تلك الحالة يكون اجراء وقتيا يراد به رد العدوان الباد من ظاهر المستندات وعليه فهو لا يقيد محكمة الموضوع عند طرح اصل الحق عليها.
اما اذا تبين للقاضى المستعجل تخلف وجه الاستعجال او احد الشروط الخاصة بالدعوى او قد اثار الخصم منازعة فى شان اى من هذه الشروط وكان ظاهر المستندات لا يستبين معـه ترجيح كفـة احد الخصوم على الاخر بحيث أصبحت الدعوى فى حاجة الى بحث متعمق موضوعى كاحالتها الى التحقيق او ندب خبير فيها او اى وسيلة من وسائل التحقيق الموضوعية
تعين على المحكمة المستعجلة فى تلك الحالة
ان تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى لان قضائها والحال كذلك يمثل مساس باصل الحق موضوع التنازع ؛ فسلطة القاضى المستعجل بالنسبة للنزاع على الموضوع تشبه سلطة قاضى الحيازة بالنسبة للنزاع على الحق موضوع الحيازة فكما ان قاضى الحيازة ممنوع من بناء حكمه فى دعوى الحيازة على اسباب خاصة بالحق موضوع الحيازة
فكذلك قاضى الامور المستعجلة
ممنوع من بناء حكمه فى الاجراء الوقتى المطلوب منه الحكم فيه على اسباب متعلقة بالموضوع ايضا عند القضاء فى دعوى استرداد الحيازة فحكم القاضى المستعجل برد الحيازة لا يعتبر قضاء فى وضع يد وانما قضاء باجراء تحفظى يراد منه رد عدوان الغاصب للمحافظة على الاوضاع المادية الثابتة بضمان استقرار الامن أما ازالة المبانى او اعادة بناء ما هدم منها بمعنى اعادة العقار الى اصله فهو يعتبر قضاء موضوعيا ، يخرج عن اختصاص القاضى المستعجل .
الاختصاص القيمي لدعوى استرداد الحيازة
لا مجال للحديث عن الاختصاص القيمي بدعوى استرداد الحيازة إذا رفعت كدعوى مستعجلة إنما يكون ذلك إذا رفعت دعوى استراد الحيازة بالطريق المعتاد .
التعديلات التي أدخلها القانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون 92 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكـام قانونا المرافعات والإثبات علي الاختصاص القيمي
تنص المادة 42 من قانون المرافعات
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر الف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .
تنص المادة 47 من قانون المرافعات
تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
متي تعد الدعوى غير مقدرة القيمة ؟
تعتبرالدعوى غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات ومفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 – 43 من قانون المرافعات .
كيف تقدر قيمة الدعاوى ؟
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة قيمياً بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن المشرع أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
قضت محكمة النقض عن تقدير قيمة الدعوي :
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة أساسه قيمة موضوعها وأنه وإن كانت هذه تقدر فى الأصل بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع وقد أجاز أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد نصاب الاستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها .
( الطعن 245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة 1373جلسة 14-06-1966)
كما قضت:
متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و إنتقال الملكية إليه و كان إختصام المشترى – فى دعوى صحة التعاقد – البائع للبائع له – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به – قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه – غير مقبول .
إذ كان ذلك
فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً بالنظر فيها تبعاً و إمتداداً لإختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها
إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى
ومتى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى
ويكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية – و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه .
لما كان ذلك
و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشىء عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و إرتباط هذه الطلبات به
و قد ترتب على ذلك
أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع إستئنافه و أسس على إعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكيـة البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 32 لسنة 41 ق جلسة 30-6- 1975
كيفية الطعن في تقدير قيمة الدعوى ؟
الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات
قضي هي هذا الصدد :
إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الاختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع
الطعن رقم 909 لسنة 53 ق جلسة 25-5- 1989
الخلاصة مما تقدم عرضه بالبحث أنه يختص القضاء المستعجل بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ويشترط الاختصاص القاضي المستعجل توافر شروط أهمها توافر ركن الاستعجال أو الخطر ومعنى ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت وأن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي.
ومن ثم في الأخير نقول أن الفرق بين القضاء المستعجل والعادي يكمن في أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وبالنسبة للقضاء العادي فهو يختص بالحكم بصفة نهائية في المسائل المتعلقة بالمنازعات المدنية .