الاستئناف الفرعي عن الاستئناف الأصلي
أجاز القانون بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات الاستئناف الفرعي حيث يحق للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف ومن ثم نقدم الصيغة القانونية لصحيفة الاستئناف فرعيا من الواقع العملي لمكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.
محتويات المقال
الاستئناف الفرعي في النص القانوني
تنص المادة 237 مرافعات علي :
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
الاستئناف الفرعي ماهيته
الاستئناف الفرعي هو استئناف ثانوي يرفعه المستأنف في مواجهة المستأنف بعد فوات ميعاد الاستئناف الأصلي ويعود سبب إتاحة المشرع المصري للاستئناف الفرعي هو لإيجاد التوازن بين مراكز الخصوم حتى يتسنى للمستأنف الفرعي الدفاع عن نفسه والرد على المستأنف الأصلي ويمكن للمستأنف الفرعي رفع الاستئناف في مواجهة المستأنف الأصلي حتى لو انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له ولكن يلاحظ أن هذا الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي وجودا وعدما وإذا زال الاستئناف الأصلي لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي.
الصيغة القانونية للاستئناف الفرعي
نموذج من الواقع العملي لمكتبنا لصحيفة استئناف فرعي من المحكوم لهم الذين ارتضوا بالحكم ولم يستأنفوه في الميعاد علي عن الاستئناف الأصلي الذي أقيم من المحكوم عليه الأول في الميعاد .
استئناف فرعي عن الاستئناف رقم …. لسنة 66 ق مدني
طعنا علي الحكم رقم …. لسنة 2020 مدني كلي جنوب الزقازيق
من المستأنف ضدهم أصليا أولا :ورثة / ………
لجلسة ……….. – الدائرة …. مدني
انه في يوم الموافق / / 2024
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء على طلب ورثة المرحوم / ……………………. وهم :
( 1 ) ……………………….
( 2 ) ………………………
( 3 ) ………………………
( 4 ) ………………………
( 5 ) ……………………….
( 6 ) ……………………….
( 7 ) ……………………….
( 8 ) ………………………..
والجميع مقيمون ش …… – ناحية …….. – مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .
أنا محضر محكمة بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
أولا : السيد / رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري – وجه بحرى – ( التنمية والائتمان الزراعي سابقا ) بصفته ويعلن بجهة عمله بالشئون القانونية بمقر البنك الكائن 23 ش طلعت حرب – قسم النظام – الزقازيق أول مخاطبا مع ،،
ثم أنا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت:
ثانيا : ورثة المرحوم / ………………. وهم :
- ……………………….
- ………………………
- ………………………
- ………………………
ويعلنوا لدي وكيلهم القانوني مكتب الأستاذ / ………… المحامي بالنقض الكائن …… – الزقازيق أول مخاطبا مع
وذلك بشأن
استئناف ( المستأنف ضدهم أولا أصليا ) فرعيا عن الاستئناف رقم ….. لسنة 66 ق مدني المقام من المستأنف ضده الأول أصليا طعنا علي الحكم الصادر في الدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي جنوب الزقازيق القاضي منطوقه بجلسة 22/2/2023 :
- ( بالزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعين قيمة الأرض وقت الاستحقاق بمبلغ مليون وأربعمائة وواحد الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها وثلاثة وثمانون قرشا كل حسب نصيبه الشرعي في تركة المرحوم/ ….. مع الفوائد القانونية 4% سنويا علي ذلك المبلغ من وقت الاستحقاق في 26/9/2019 وحتى تاريخ التنفيذ )
- ( والزام المدعي عليهم من ثانيا وحتى الأخير بأن يؤدوا للمدعين مبلغ خمسون الف جنيها كل حسب نصيبه الشرعي في تركة المرحوم / ……. قيمة ما زاد في ثمن الأرض )
- والزمت المدعي عليهم بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
وقد تداول الاستئناف الأصلي بالجلسات وبجلسة ………. حضر الطالبين ووجهوا استئناف فرعي عن استئناف المستأنف ضده أولا بصفته ( البنك ) ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة ……….. للإعلان بالاستئناف الفرعي من الطالبين وليعلن المستأنف ضدهم ثانيا / ورثة / ………… باستئنافهم الفرعي كذلك
ومن ثم كانت صحيفة الاستئناف الفرعي الماثلة طعنا علي الحكم رقم ….. لسنة 2020 مدني كلي جنوب الزقازيق بطلب :
- زيادة مقابل الاستحقاق المقضي به علي المستأنف ضده فرعيا الأول بصفته عما قضي به من محكمة أول درجة .
- وكذلك زيادة التعويض المقضي به علي المستأنف ضدهم فرعيا ثانيا عما قضي به من محكمة أول درجة .
أسباب الاستئناف الفرعي
أولا بالنسبة للشق الأول من الحكم القاضي بالزام المستأنف ضده الأول فرعيا بصفته ( البنك ) بأن يؤدي للمستأنفين فرعيا مبلغ مليون وأربعمائة وواحد الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها وثلاثة وثمانون قرشا ( مقابل قيمة الأرض وقت الاستحقاق ) و 4% فوائد من تاريخ الاستحقاق في 26/9/2019 :
( 1 ) يطلب المستأنفين فرعيا تعديل مقابل الاستحقاق عما قضي به الى مبلغ وقدره ( 5 مليون جنيه )
تأسيسا علي
أن تقدير الخبير لقيمة الأرض وقت الاستحقاق في 26/9/2019 جاء بخسا عن السعر الحقيقي للسهم بذات الحوض والزمام حيث ان سعر السهم الحقيقي وقت الاستحقاق هو 17500 جنيه
حيث ان الخبير
قد امتنع عن استلام صور عقود بيع عام 2019 – لأراض بذات الحوض والزمام للاسترشاد بالسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق – دونما سبب مشروع أو قانوني – ثابت منه أن بيع عدد 2 قيراط و 3 سهم بمبلغ تسعمائة الف جنيه بما يعني أن سعر السهم 17500 جنيه مضروبا في 290 سهم ( مساحة أرض التداعي 12 قيراط وسهمين = 5 مليون جنيه )
ومن ثم
تقدير الخبير هذه المساحة وقت الاستحقاق بانها مليون وأربعمائة وواحد الف جاء مخالفا للواقع والسعر الحقيقي وقت الاستحقاق عام 2019 – ولم يبين الأسس الفنية والواقعية التى علي أساسها قدر التقدير البخس الثابت بتقريره
ومن ثم يلتمس المستأنفين فرعيا
ندب لجنة ثلاثية من الخبراء علي الا يكون الخبير السابق منهم لتقدير قيمة ارض التداعي وقت الاستحقاق عام 2019 وبيان أسس هذا التقدير الفنية والواقعية مقارنة بالسعر الحقيقي للأراض الكائنة بذات الحوض والزمام .
لا سيما
وأن قد القانون الزم بدفع قيمة العين وقت الاستحقاق وليس الثمن وقت الشراء وخير المشتري بين الفسخ والتعويض ورد الثمن وبين طلب مقابل الاستحقاق الفعلي في تاريخ هذا الاستحقاق وهو ما أصاب فيه الحكم المستأنف صحيح القانون الا أن الحكم أخذا بتقدير الخبير البخس .
( 2 ) الرد علي نعاه المستأنف ضده الأول فرعيا بصفته في الاستئناف الأصلي من أسباب جاءت مخالفة للواقع وصحيح القانون بإنزال نصوص قانونية لا تتعلق بواقع الدعوي والطلبات فيها لا سيما اختلاف طلب مقابل الاستحقاق للغير كالتزام مؤبد علي البائع عن قواعد ضمان العيب الخفي
وتفصيل ذلك الدفاع بالرد والتأصيل القانوني والواقعي الآتي :
- البين من جملة أسباب استئناف المستأنف أصليا – المستأنف ضده الأول بصفته فرعيا – أنه أسنده الى ( نصوص ضمان العيب الخفي ) التى لا تنطبق ولا تتعلق بواقع الدعوي الصادر فيها الحكم موضوع الاستئناف التى انصبت علي ( نصوص ضمان البائع استحقاق المبيع للغير بسبب راجع اليه ) والتي أعطت للمشتري حق الخيرة بين ( دعوي فسخ البيع واسترداد الثمن مع التعويض ) ودعوي ( مقابل استحقاق المبيع للغير وقت الاستحقاق للغير ) والأخيرة هي ما اقام عليها المدعين ( المستأنفين فرعيا ) دعواهم وهو ما قضي به حكم محكمة أول درجة الذي موافقا لصحيح الواقع والقانون بإنزال نصوص وقواعد ضمان البائع للمشتري استحقاق المبيع للغير بسبب راجع اليه
- ومن ثم فقول المستأنف بصفته أصليا أن الحكم أخطأ لمخالفة نصوص ضمان العيوب الخفية في المبيع لا يوافق صحيح الواقع والقانون وغير مقبول ويتعين الالتفات عنه جملة وتفصيلا ذلك أن أحكام ضمان البائع استحقاق المبيع للغير يختلف عن أحكام ضمان البائع العيب الخفي وسبب استحقاق المبيع للغير لسبب راجع الى البائع وضمان ذلك الاستحقاق واخفاقه في دفع هذا الاستحقاق للغير والثابت بحكم قضائي نهائي – ليس من العيوب الخفية في المبيع .
ومن ثم دفع المستأنف أصليا دعوي المدعين فرعيا بسقوطها بسنة علي سند من نص 452/1 مدني مخالف للواقع وصحيح القانون ومردود :
بأن هذا النص الذي يستند اليه في سقوط الحق بسنة – خاص بدعوي ضمان العيب الخفي – وليس دعوي ضمان استحقاق المبيع للغير حيث ان دعوي استحقاق المبيع للغير وفقا للمستقر عليه قانونا وفها وقضاء لا تسقط الا بمرور 15 سنة من تاريخ استحقاق المبيع للغير – لا سيما – وان القانون نص في وضوح بطلان أي شرط يسقط حق المشتري في ضمان استحقاق المبيع للغير ، بل ممتنع علي البائع ذلك
والثابت أن تاريخ استحقاق المبيع للمستأنف ضدهم فرعيا ثانيا
حاصل بالحكم رقم … ، … لسنة 2010 مدنى مستأنف الزقازيق في 26/9/2019 القاضي لهم عن مورثهم باستحقاق المبيع بسبب ببطلان محضر الحجز العقاري من البنك – سند البنك في البيع لمورث المستأنفين فرعيا ، وببطلان محضر رسو المزاد المسجل ( سند مورث المدعين الراهنين ) وتسليم أرض التداعي اليهم ، ومن ثم لا تسقط دعوي ضمان الاستحقاق الا بمرور 15 سنة من تاريخ الحكم سالف البيان في 26/9/2019 ويكون نعي المستأنف ضده فرعيا بصفته الأول مخالف لصحيح الواقع والقانون .
فقد قضت محكمة النقض
دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة من وقت الاستحقاق .
الدوائر المدنية – الطعن رقم 2673 / 80 بتاريخ 16-12-2012
كذلك نعي المستأنف أصليا بصفته ( البنك ) بوجود اتفاق علي انقاص ضمان الاستحقاق هو نعي مخالف لصحيح القانون حيث :
تنص المادة 445/3 على :
ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبي.
و المادة 446 / 1 مدني تنص على :
( 1 ) اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك .
والمقرر انه :
لا يجوز للبائع اشتراط عدم تعرضه الشخصي فقد ورد في عجز المادة 446 / 1 مدنى انه :
اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك فقد قضت محكمة النقض ان :
دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانونا بمقتضى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام ابدى متولد من عقد البيع ولو لم يشهر .
الطعن رقم 2129 لسنة 51 ق جلسة 20 / 12 / 1984 س 35 ص 2182
فالمقرر فقها وقانونا :
انه اذا كان الاستحقاق من فعل البائع فلا أثر للشرط ( اسقاط الضمان ) ويبقى البائع مسئولا عن الاستحقاق
الشربيني – السابق – ج 7 – ص 219
وأما نعي المستأنف أصليا بصفته بعدم ضمان الاستحقاق في البيوع بالمزاد فهو قول أيضا مخالف لصحيح القانون حيث ان:
النص بالمادة 454 مدني الذي يسند اليه دفاعه خاص بضمان العيب الخفي وليس ضمان استحقاق المبيع لأجنبي لسبب راجع اليه كبائع بعقد بيع .
وأما ما ينعاه المستأنف أصليا بصفته بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق نص المادة 443 مدني فهو نعي لا يمت للواقع بصلة حيث أن :
الحكم طبق صحيح نص المادة الذي أعطت للمشتري الخيرة بين رفع دعوي الفسخ ورد الثمن والتعويض ودعوي ضمان استحقاق المبيع للغير برد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، ومن ثم يكون النعي علي غير محل صحيح من القول ويكون رفع المستأنفين فرعيا دعواهم بمقابل ثمن الأرض وقت الاستحقاق للغير الحاصل في 26/9/2019 موافق لصحيح النص والقانون .
فقد نصت المادة 443 – بشأن قيمة الاستحقاق – على أنه :
إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:
- (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
- (2) قيمة الثمار الذي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
- (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
- (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع ان يتقيه منها ولو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440
- (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
والمستقر عليه فقها في هذا الصدد :
انه للمشترى ان يرجع على البائع لا بالثمن الذى دفعه وانما ( بقيمة المبيع ) لأن الضمان تعويض والتعويض يقدر بقدر الضرر الفعلي وهو في حالتنا حرمان المشترى من المبيع ، والعبرة في تقدير هذه القيمة ( بوقت الاستحقاق ) لان هذه هي لحظة تحقق الضرر ووقت الاستحقاق هو ( يوم رفع المتعرض دعواه التي حكم له فيها بالاستحقاق ) فيستفيد المشترى اذا كانت القيمة وقت الاستحقاق أكبر من الثمن الذى دفعه
ويأخذ المشترى هذه القيمة دون تمييز بين ما اذا كان حسن النية ( أي لا يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق ) أو سيء النية ودون تمييز بين ما اذا كان البائع نفسه حسن النية أو سيء النية ، فسواء كان يعلم سبب الاستحقاق وقت البيع أو لا يعلم فهو ملزم بدفع قيمة المبيع وقت الاستحقاق للمشترى ، وفضلا عن قيمة المبيع يستحق المشترى الفوائد القانونية على هذه القيمة وتسرى هذه الفوائد من وقت الاستحقاق
المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 7 – ص 210 ، 211
وقضت محكمة النقض :
تقضى المادة 443 من القانون المدني بانه اذا استحق كل المبيع كان للمشترى ان يطلب قيمة المبيع وقت الاستحقاق وهى قيمة لا تأثير لمقدار الثمن عليها فقد تقل وقد تزيد
الطعن رقم 211 لسنة 45 ق جلسة 27/11/1978
أما نعي المستأنف أصليا بقول مخالف للقانون أنه استعمل حقا مشروعا ويوجد قوة قاهرة بصدور الحكم الذي أبطل اجراءات الحجز والبيع الذي اتخذها ومن ثم عدم ترتيب مسئوليته فهو قول مردود بأن:
الحكم القضائي باستحقاق المستأنف ضدهم ثانيا للأرض قد فصل في بطلان العمل الإجرائي منه الذي رتب الاستحقاق للغير وبتسليم الأرض بما يكون معه قد أضحت حيازة المستأنف ضدهم أصليا الأول المشترين منه بلا سند مشروع من القانون ( ويوجب نزع الأرض منهم )
وقد أوجب القانون التزام البائع بضمان هذا الاستحقاق للغير تجاه المشتري منه أيا كان السبب وأنه ضمان مؤبد عليه لا يسقط أبدا – فمن غير المستساغ عقلا ومنطقا وشرعا ما ينعاه المستأنف بصفته ) فالمشرع يأبي تنصل الملتزم من التزاماته والتربح علي حساب الغير لا سيما مع عجزه عن دفع التعرض والاستحقاق للغير عن المشتري منه
فقد نص في وضوح
ان التزام البائع بضمان التعرض سواء كان من فعله او من فعل أجنبي له حق على المبيع يحتج به على المشترى هو التزام قانونى مؤبد وأثر من أثار العقد حيث نصت المادة 439 مدنى على انه :
يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.
وتضمنت المذكرة الايضاحية :
المشروع يجعل البائع ضامنا للتعرض اذا لم تصل منازعة الغير للمشترى في المبيع الى نزعه من يده وضامنا للاستحقاق اذا انتهى التعرض لاستحقاق المبيع ويميز بين فعل البائع وفعل الغير ، فالبائع يضمن فعله مطلقا ويعتبر تعرضا منه ان يخول للغير على المبيع حقا يحتج به على المشترى.
اما الغير اذا كان تعرضه ماديا أي غير مبنى على سبب قانونى فلا شأن للبائع في ذلك وعلى المشترى ان يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل واذا كان تعرضه مبنيا على سبب قانونى فاذا كان هذا السبب موجودا وقت البيع او بعد البيع ولكن بفعل البائع وجب الضمان والا فلا يجب .
وقضت محكمة النقض أن :
من احكام البيع المنصوص عليها في المادة 439 من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه )
الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988
والمستقر عليه فقها أن :
المقصود بالتعرض في مفهوم المادة 439 من القانون المدني كل ما يعكر على المشترى حيازته سواء كان يهدد بنزع ملكية المبيع من تحت يده كله او بعضه او احد عناصر هذه الملكية او الحقوق المتفرعة منها كالاستعمال او السكنى او الانتفاع او الارتفاق فاذا حدث هذا كان البائع مسئولا عن هذا التعرض .
فالالتزام بضمان التعرض هو التزام البائع بالامتناع عن كل ما من شأنه حرمان المشترى من سلطاته على المبيع وانتفاعه به كليا او جزئيا والتزامه بأن يدفع عن المشترى أي ادعاء بحق يدعيه الغير على المبيع فالأول هو ضمان التعرض الشخصي والثاني هو ضمان تعرض الغير ، وان المقصود بضمان الاستحقاق التزام البائع بتعويض المشترى عما اصابه من ضرر بسبب استحقاق المبيع
المستشار عبد المنعم الشربيني – القانون المدني – ص 214
أما عن نعي المستأنف بصفته أصليا – المستأنف ضده فرعيا الأول بصفته بشأن رفع الدعوي علي غير ذي صفة لأن مسمي البنك حاليا ( البنك الزراعي المصري ) فالثابت :
اختصام المستأنف أصليا بصفته ( رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري – وجه بحرى – ( التنمية والائتمان الزراعي سابقا ) بصفته – ومعلن علي – ادارة الشئون القانونية بمقر البنك الكائن 23 ش طلعت حرب – قسم النظام – الزقازيق أول )
وهو ما يكون معه النعي باختصام من ليس صفه كما يدعي – تهربا من المسئولية – لا يوافق صحيح الواقع والقانون لاختصام رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري بصفته – واعلانه علي الادارة القانونية للبنك ويكون معه الدعوي صحيحة ومستقيمة باختصام صاحب الصفة والممثل القانوني وفقا لصحيح القانون – كما أن تغيير المسمى للبنك من بنك التنمية والائتمان الزراعي – الى البنك الزراعي المصري – لا يجهل بصاحب الصفة ولا ينال من صفته طالما أنه هو ذات المعني بالدعوي – ومعلن علي موطنه القانوني
فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 115 مرافعات علي :
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو كشخص اعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصنة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى
وجاء بالمذكرة الايضاحية :
لا يجوز ان يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الاعتباري العام او الخاص سببا في تعطيل الدعوي طالما ان المدعي وجه دعواه الي هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أي لبس في هذا التحديد ذلك ان تعدد التشريعات التي تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها او تغيير تبعيتها او تعديل في شخص من يمثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور احكام بعدم قبول تلك الخصومات او بانقطاع سير الخصومة فيها علي الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهات المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة واقتصار التجهيل او الخطأ علي تحديد من يمثل تلك امام القضاء ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصومتهم فقد أضاف المشرع هذه الفقرة
وقضت محكمة النقض في هذا الشأن :
النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة – يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفياً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كليه.
الطعن رقم 9120 لسنة 64 ق ، جلسة 10 / 04 / 2001
وهو ما يكون معه نعي المستأنف أصليا برفع الدعوي علي غير ذي صفة مخالف لصحيح الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه .
ومن ثم وهديا علي ما تقدم
يكون نعي البنك المستأنف أصليا مخالفا للواقع والقانون حيث ان التزامه بتعويض المستأنفين فرعيا عن استحقاق عين التداعي للغير بسببه ( المستأنف ضدهم فرعيا ثانيا ) – حيث انه ( البنك ) هو القائم بالحجز على مورث المستأنف ضدهم فرعيا ثانيا وعرض الارض للبيع – اشتراها منه مورث المستأنفين فرعيا – وهو سبب قائم قبل حصول البيع وقد قضى ببطلان هذا الحجز وتسليم واستحقاق مورث المستأنف ضدهم فرعيا ثانيا للأرض
لا سيما
وانه كان مختصما بالدعوى الصادر فيها الحكم محل الاستحقاق للغير ولم يستطيع دفع هذا التعرض والاستحقاق وحماية المشترى منه – حسن النية – الذى لو كان يعلم بما تقدم لما اشترى خاصة وان الارض المبيعة بالكامل قد استحقت للغير بالكامل والخسارة أكبر لحصول تحسينات جمة باهظة التكاليف أنفقوها على ارض التداعي وألت واستحقت للغير بما عليها من مباني وتحسينات على مدى أكثر من خمس عشرة عاما
فالبنك – المستأنف ضده فرعيا
قد ظهر بمظهر المالك بموجب مسجل بالسجل العيني واعلن عن عرض الارض للبيع ويكون مسئولا عما ال اليه الحال لأنه هو من اتخذ اجراءات الحجز العقاري الباطلة التي ثبت بطلانها بالحكم سالف البيان وأدى الى ايلولة استحقاق الارض للغير .
ومن ثم
يكون مسئولا عن تعويض المدعين بقيمة أرض التداعي والفوائد من تاريخ وقت الاستحقاق للغير الحاصل في 26/9/2019 تاريخ الحكم القاضي بالاستحقاق نهائيا وليس برد الثمن المدفوع وقت البيع وفقا لصريح نص المادة 443 مدنى التي أعطت المشترى الحق في حالة استحقاق كل المبيع أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية دون اعتداد بالثمن الذى دفعه الطالب وقت التعاقد من ذلك الوقت
اذ ان مؤدى نص المادة 443 سالفة البيان يدل
على امكان زيادة التعويض المستحق للطالب عن الثمن الذى دفعة .ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق هو يوم اقامة المتعرض دعواه مضافا اليه الفوائد القانونية والتي تحسب ايضا من يوم التعرض ( وقت الاستحقاق )
والمشترى يستحق هذه القيمة سواء كان حسن النية او العكس وسواء كان يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع او لا يعلم ، ومن ثم فقيمة التعويض تقدر بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بالثمن المدفوع وقت التعاقد حتى لو كانت قيمة المبيع وقت الاستحقاق اكبر من الثمن المدفوع فيه ووقت الاستحقاق هو يوم اقامة المتعرض دعواه.
تابع أسباب الاستئناف الفرعي من المحكوم له
ثانيا : بالنسبة للشق الثاني من الحكم القاضي بالزام المستأنف ضدهم ثانيا فرعيا ( ورثة أحمد محمد محمد علي ) بأن يؤدوا للمستأنفين فرعيا مبلغ خمسون الف جنيها ( مقابل قيمة ما زاد في ثمن الأرض)
( 1 ) بطلب تعديل المبلغ المقضي به عليهم بالزيادة الى مائتي وعشرة الف وسند ذلك :
التقدير بخس ومخالف للواقع والسعر الحقيقي لسعر السهم وقت الاستحقاق للأرض المشتراة كطريق حيث ان سعر السهم عام 2019 هو ثلاثون الف جنيه – فقد قدر الخبير مساحة 12 سهم المشتراة من مورث المدعين لتكون طريقا ومدخلا لأرض التداعي بمبلغ خمسون الف جنيه فقط بالمخالفة للسعر الحقيقي للسهم وقت الاستحقاق عام 2019 وهو 17500 مضروبا في 12 سهم = 210000 مائتي وعشرة الف بفارق كبير عما قدره
وهو أيضا جاء مجحفا بحقوق المدعين عن مقابل التحسينات الى جانب أنه تغاضى عن التحسينات الأخرى كإنشاء غرف للحراسة وعنابر للدواجن وغرفة كهرباء وكذلك ادخال المياه ولم يقدر قيمتها الحقيقية ، لا سيما وان الحكم قد أصاب صحيح الواقع والقانون في الزامهم بمقابل ما زاد في ثمن الأرض .
( 2 ) عدم قبول الاستئناف الفرعي من المستأنف ضدهم فرعيا ثانيا لأنه استئناف أصلي أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا وليس استئناف فرعي عن الاستئناف الأصلي المقام من البنك :
حيث أن الحكم المستأنف قد تضمن منطوقه شقين شق الزام علي البنك وشق الزام علي المستأنفين فرعيا ثانيا وهو حكم منفصل غير مرتبط بما قضي به في الشق الأول من منطوق الحكم الذي انصب علي المستأنف أصليا فقط ، فالشق الأول سببه ( التزام البائع بضمان الاستحقاق للغير ) وسبب الشق الثاني ( مقابل التحسينات في الأرض بما زاد في قيمتها ) وكليهما مغاير للأخر ، ومن ثم يكون الاستئناف منهم استئنافا أصليا بعد الميعاد غير مقبول .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة ( … ) مدني يوم …. الموافق .. / .. / 2024 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :
أولا : قبول الاستئناف الفرعي شكلا .
ثانيا : فى موضوع الاستئناف :
( 1 ) تعديل الشق الأول من الحكم القاضي بالزام المستأنف ضده فرعيا أولا بصفته ( البنك ) القاضي بأن يؤدي للمستأنفين فرعيا مبلغ مليون وأربعمائة وواحد الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيها وثلاثة وثمانون قرشا ( مقابل قيمة الأرض وقت الاستحقاق ) الى مبلغ خمسة مليون جنيه مع تأييد الحكم فيما قضي به من 4% فوائد من تاريخ الاستحقاق في 26/9/2019
( 2 ) تعديل الشق الثاني من الحكم القاضي بالزام المستأنف ضدهم ثانيا فرعيا ( ورثة أحمد محمد محمد علي ) بأن يؤدوا للمستأنفين فرعيا مبلغ خمسون الف جنيها ( مقابل قيمة ما زاد في ثمن الأرض) بالزيادة الى مبلغ وقدره مائتين وعشرة الاف جنيه ، وعلي سبيل الاحتياط عدم قبول الاستئناف الفرعي منهم لأنه استئناف أصلي بعد الميعاد .
فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب على درجتي التقاضي
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين فرعيا أيا كانت
ولأجل العلم ،،
الاستئناف الفرعي في قانون المرافعات
المادة 237 مرافعات تنص علي
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
ملاحظات هامة بشأن الاستئناف الفرعي قد تؤدى الى عدم قبوله منها:
- إذا كان المستأنف الفرعي طالب بتأييد حكم أول درجة فلا يحق له بعدها طلب توجيه استئناف فرعي لكونه بذلك يكون قبل حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له نوجيه استئناف فرعي.
- إذا لم يكن للمستأنف الفرعي أي طلبات أمام أول درجة.
- إذا كان الاستئناف الفرعي موجه لغير المستأنف الأصلي مثل توجيه الاستئناف من مستأنف ضده الى مستأنف ضده آخر.
- إذا كان المستأنف الفرعي قد أقام استئناف أصلي أو مقابل في الميعاد فلا يجوز له بعد ذلك إقامة استئناف فرعي طالما أقام استئناف أصلى من قبل.
- إذا كان المستأنف الأصلي والمستأنف الفرعي لم يكن قضى لهما بشيء أمام أول درجة فاستأنف أحدهما باستئناف أصلى فلا يجوز للأخر سوى إقامة استئناف أصلي وليس فرعي لكون كلاهما محكوم ضده أو محكوم برفض طلباته.
حالات عدم قبول الاستئناف الفرعي
المقرر وفقا لنص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلًا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
يدل على أن الاستئناف الذي يرفعه المستأنف ضده عن حكم سبق أن استأنفه خصمه إذا رفع في ميعاد الاستئناف فإنه يعد استئنافًا مقابلًا ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلي
أما إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإنه يعتبر استئنافا فرعيا يدور وجودًا وعدمًا مع الاستئناف الأصلي ومن ثم حالات عدم قبول الاستئناف الفرعي تتمثل في الأتى :
1- إذا لم يكن للمستأنف الفرعي أي طلبات أمام أول درجة:
وتلك الحالة إذا كان المستأنف الفرعي لم يكن لديه أي طلبات أمام محكمة أول درجة بأن كان مدعى عليه ولم يطلب أي طلب لنفسه وكان كل طلباته هو مجرد دفاع فقط.
في هذا الصدد قضت محكمة النقض:
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي لم يتضمن قضاءً ضارا بالمطعون ضدها الأولى إذ لم تكن لها أية طلبات، كما لم يوجه إليها أية طلبات أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فلا يجوز لها إقامة استئناف فرعى عن هذا الحكم، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منها لتعلق ذلك بالنظام العام، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا.
طعن رقم ١٧٢١ لسنة ٨٧ ق الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢
2- إذا كان المستأنف الفرعي طالب بتأييد حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي:
فلا يحق له توجيه استئناف فرعى لكون طلب التأييد بمثابة قبول لحكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له نوجيه استئناف فرعي.
وهذه الحالة شائعة حيث يقوم المستأنف ضده بالمطالبة بتأييد حكم أول درجة من خلال مذكرة دفاع أو طلب بمحضر الجلسة ثم بعد ذلك يطالب بتوجيه استئناف فرعى مما لا يكون جائز بسبب قبوله حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض:
جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف ٢٣٧ / ٢ مرافعات اقتصار حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي علة ذلك طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه.
طعن رقم ١٠٦١٦ لسنة ٨٠ ق الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨
جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف ٢٣٧ / ٢ مرافعات اقتصار حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي علة ذلك طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه.
الطعن رقم ١٠٦٨٦ لسنة ٨٠ ق الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨
طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف، اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم، أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه.
الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٦٧ ق الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠
3- إذا كان الاستئناف الفرعي موجه لغير المستأنف الأصلي مثل توجيه الاستئناف من مستأنف ضده الى مستأنف ضده آخر:
الأصل أن الاستئناف الفرعي تم تقريره ليوجه إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف الأصلي، كما لو أقيمت دعوى ضد شخصين وأحد المدعى عليهما وجه دعوى فرعية ضد المدعى عليه الثاني بإلزامه ما قد يحكم عليه من المدعى فاستأنف المدعى باستئناف أصلى فلا يجوز للمستأنف الفرعي إقامة استئنافه الفرعي ضد المستأنف ضده الثاني.
حيث قضت محكمة النقض:
إذ كان الثابت أن الاستئناف الأصلي قد رُفع من المطعون ضده ( ثانيا ) وزير المالية بصفته على الطاعن وآخرين عما قضى به الحكم الابتدائي للمطعون ضدهم ( أولا ) مع إلزامه والطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بالتضامن بمبلغ التعويض الذى قدرته
فإنه لا يجوز للطاعن بصفته رفع استئناف فرعى عن هذا الحكم لأنه لا يكون موجهاً إلى المستأنف الأصلي، بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى المستأنف عليهما الآخرين.
لما كان ما تقدم وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسهاوكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضى حتماً بعدم جواز الاستئناف الذى أقامه الطاعن بصفته ومن ثم يكون الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول.
الطعن رقم ١٥٤١٦ لسنة ٨٤ ق الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩
4- إذا كان قد أقام استئناف أصلى أو مقابل فلا يجوز له بعد ذلك إقامة استئناف فرعي طالما إقام استئناف أصلى من قبل:
حيث قضت محكمة النقض
المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلى أو مقابل في الميعاد ، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن ، ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
طعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/١١
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٨٣٠ لسنة ١٩٩٢ مدني الإسكندرية الابتدائية بالاستئناف المقابل رقم ٨٦٩ لسنة ٥٢ ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٩٨ باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز بعد ذلك إقامته الاستئناف الفرعي رقم ٦٣٣ لسنة ٥٣ ق عن ذات الحكم وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقبول الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ ق الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١
5- إذا كان المستأنف الأصلي والمستأنف الفرعي لم يكن قضى لهما بشيء أمام أول درجة فاستأنف أحدهما باستئناف أصلى فلا يجوز للأخر سوى ‘قامة استئناف أصلى وليس فرعى لكون كلاهما محكوم ضده أو محكوم برفض طلباته:
حيث أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى بعد مُضى ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي.
أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر فإن استئنافه يكون استئنافاً أصليا ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي .
مثال ذلك
أقام (زيد) دعوى ضد (عمرو) بطلب الحكم له بمبلغ مالي أو تسليم عقار وكان المدعى عليه قام بتوجيه دعوى فرعية بأمر ما كبراءة ذمة أو غير ذلك أو تدخل شخص آخر(عبيد) وقضى برفض طلباتهم جميعا.
فاستأنف (زيد) باستئناف أصلي ولم يستأنف المدعى عليه ولا المتدخل فلا يجوز لهما أن يقيما استئناف فرعي بل لابد أن يقيما استئناف أصلي.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض:
((المستأنف عليه الذي يجوز له إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي، م ٢٣٧ مرافعات، المقصود به الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، ثبوت أن كلا منهما محكوم عليه أو مقضى برفض طلباته كلها أو بعضها قبل آخر، أثره صيرورة استئنافه أصلياً وعدم تصوره فرعياً، علة ذلك)).
الطعن 322 لسنة 53 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 172 ص 910
الاستئناف الفرعي في أحكام النقض
في هذا الجزء من البحث نعرض قضاء محكمة النقض بشأن قواعد الاستئناف الفرعي
الطعن 322 لسنة 53 ق جلسة 4 من ابريل سنة 1984
1 – المادة 237 من قانون المرافعات تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به
بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف – استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي ، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .
3 – يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف ، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون عليهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3273 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنين الأربعة الأول وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 213 مليم ، 50163 جنيه وفوائده القانونية ، وقالوا بيانا للدعوى أنه نفاذا لقرار رئيس الوزراء رقم 382 سنة 1965 تم في شهر أبريل سنة 1967 الاستيلاء على العقار المملوك لهم المبين بالأوراق باعتباره من أعمال المنفعة العامة وإذ يستحقون القيمة الإيجارية للعقار المذكور عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 1/3/1965 حتى 30/6/1975 وتقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان.
وبتاريخ 22/11/1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان ظروف الاستيلاء على العقار سالف الذكر ومقدار الريع المستحق عنه إن وجد والمدة المستحق عنها ، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة بتاريخ 2/1/1977المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار محل النزاع وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد أودعت قيمة التعويض المستحق عن نزاع الملكية وأخطرت المطعون عليهم بذلك.
وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 3/3/1981 بإلزام الطاعن الثالث بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه وبعد قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2903 سنة 98 ق مدني طالبين إلغاءه
كما أقام المطعون عليهم استئنافا فرعيا برقم 6327 سنة 99ق مدني واختصموا الطاعن الخامس وطلبوا الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية
وبتاريخ 20/12/1982 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون :
أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وأصبح نهائيا بالنسبة لهما إذ لم يطعن فيه بالاستئناف، وأن الطاعنين المذكورين لم يشتركا في رفع الاستئناف الأصلي فلا يجوز توجيه الاستئناف المقابل أو الفرعي إليهما
وقد قصر المطعون عليهم طلباتهم في الاستئناف الفرعي المرفوع منهم – على طلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي قبل الطاعنين الأول والثاني رغم عدم جواز اختصامهما فيه، وبإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به رغم إدراك حقيقة طلبات المطعون عليهم – يكون الحكم قد أخطأً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات تجيز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاء ضار به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه.
وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع فوات ميعاد الاستئناف – استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف – الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي.
فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن الثالث بالمبلغ المقضي به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني، وأن الطاعنين الثالث والرابع أقاما استئنافا أصليا عن هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفع المطعون عليهم استئنافا فرعيا بطلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس بالمبلغ المحكوم به
وكانت الطلبات التي تتقيد بها محكمة الموضوع هي الطلبات الصريحة الجازمة وعليها أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة لها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 4256 لسنة 63 بتاريخ 11/10/1994
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن :
المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 13340 لسنة 83 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليهم مبلغ 29000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا بسبب قتل مورثهم المرحوم السيد…….. نتيجة اشتعال النيران فيه بسبب شرارة كهربائية أثناء عمله في ورشة مملوكة للطاعن. وبتاريخ 20/5/1984 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 3300 جنيه.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5677 لسنة 101 ق ودفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وبتاريخ 13/12/1984 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع بحكم طعن فيه المطعون ضدهم بطريق النقض بالطعن رقم 354 لسنة 55 ق.
وبتاريخ 28/4/1992 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف حيث رفع المطعون ضدهم – بعد أن كانوا قد قاموا بتعجيل الاستئناف أمامها – استئنافا فرعيا قيد برقم 1944 لسنة 110 ق طلبوا فيه تعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى الحد الذي أقاموا به دعواهم وبتاريخ 13/3/1993 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وبقبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي موضوعه بزيادة التعويض المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك في خصوص قضائه في الاستئناف الفرعي وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون :
وذلك حين قضى بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وفصل في موضوعه بالرغم من أن المطعون ضدهم رافعيه سبق أن طلبوا – عند تعجيل نظر الاستئناف الأصلي – رفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مما يعتبر قبولا منهم لذلك الحكم يمتنع معه رفع استئناف عنه بعد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات – استثناء من القواعد العامة – للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي – وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر .
هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وإذا كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولا منه لذلك الحكم مانعا إياه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم قد طلبوا في صحيفة التعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
فإن ذلك يعد منهم قبولا لهذا الحكم يحول دونهم ورفع استئناف فرعي بطلب تعديله – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك بقبول هذا الاستئناف المرفوع منهم في هذه الحالة ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض فإنه يكون قد خالف القانون.
ولا يغير من ذلك سكوت الطاعن عن إثارة الدفع بعدم جواز الاستئناف الفرعي أمام محكمة الاستئناف لأن الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين لذلك نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحا للفصل فيه – فيما رأت هذه المحكمة نقضه في شأن القضاء في الاستئناف الفرعي – فإنه يتعين الحكم بعدم جوازه.
الطعن رقم 2752 لسنة 58 بتاريخ 01/01/1996
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ
تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 336 لسنة 1983 بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 18294.765 جنيه وفوائده القانونية على سند من أن السفينة “فيوليتا” وصلت ميناء بور سعيد في 21 /2 /1977 وعليها شحنة من البضائع المختلفة.
وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر يستحق عنه رسوما جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 31 /1 /1987 بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 1639.757ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 28ق الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد .
كما رفع المطعون ضدهما استئنافا فرعيا بمذكرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة بالتقادم, وبتاريخ 17 /4/ 1988 قضت المحكمة في الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالرسوم الجمركية محل التداعي بالتقادم الخمسي ورفض الدعوى, وفي الاستئناف الأصلي برفضه.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك:
تقول إن المادة 237 من قانون المرافعات تشترط لقبول الاستئناف الفرعي أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي, وإذ كانت المحكمة قررت في 17/ 1/ 1978 حجز الاستئناف للحكم بجلسة 16 /4 /1988 وصرحت بتقديم مذكرات في عشرين يوما مناصفة تبدأ بها فأقام المطعون ضدهم استئنافهما الفرعي خلال الأجل المحدد لهما.
وبعد قفل باب المرافعة بالنسبة لها مما حال دون تمكينها من الرد على أسباب هذا الاستئناف, فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها أو إعادته للمرافعة لتتمكن من الرد على أسبابه وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بقبوله شكلا وبطلبات المطعون ضدهما فيه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه ولئن كانت المادة 237 مرافعات قد جرى نصها على أنه “للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله”وباب المرافعة لا يعد مقفولا – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم إلا بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم مذكرات فيه
لما كان ذلك
وكان الاستئناف الفرعي قد رفع من قبل المطعون ضدهما خلال الأجل الذي حددته المحكمة للخصوم لتقديم مذكرات فيه فيكون مقبولا شكلا لرفعه قبل إقفال باب المرافعة إلا إنه من جهة أخرى لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وما يستلزمه من احترام حق الدفاع الذي يعتبر أصلا من أصول المرافعات يجب على المحكمة من تلقاء نفسها في حالة رفع استئناف فرعي بمذكرة أثناء حجز الاستئناف للحكم وقبل إقفال باب المرافعة ألا تفصل فيه إلا بعد تمكين الخصوم من الدفاع في شأنه وذلك بفتح باب المرافعة لتعلق ذلك بأحد الأسس الجوهرية في نظام التقاضي
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الاستئناف الفرعي قد رفع من المطعون ضدهما أثناء حجز الاستئناف الأصلي للحكم وقبل قفل باب المرافعة وبعد انتهاء الأجل المحدد للطاعنة لتقديم مذكرات فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها قبل الفصل فيه إتاحة الفرصة للطاعنة لسماع أقوالها بفتح باب المرافعة وإذ هي لم تفعل وقضت بطلبات المطعون ضدهما فيه فإنها بذلك تكون قد أهدرت حق الطاعنة في الدفاع مما يعد إخلالا بمبدأ المواجهة بين الخصوم وخروجا على القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي, ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لإخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه
الطعن رقم 3816 لسنة 60 بتاريخ 01/30/1995
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
لجنة تحديد الأجرة بمدينة المنيا أصدرت بتاريخ 25/3/1985 قرارها بتقدير القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 23.680 جنيه شهريا, واعترض الطاعن على هذا التقدير بالدعوى 1230 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب تعديله بالزيادة, كما اعترضت عليه المطعون ضدها الأولى بالدعوى 1392 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب التخفيض.
ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد أجرة عين النزاع بمبلغ 29.250 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 407 لسنة 25 ق بني سويف “مأمورية المنيا” .
وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بني سويف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه التناقض :
ذلك أنه قضى في منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف وعلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 440 لسنة 25ق رغم التعارض بين هذين القضائين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن التناقض الذي يصلح سببا للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساسا له, بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.
أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يثيره الطاعن بوجه النعي – أيا كان الرأي فيه – مقصور على منطوقه دون أسبابه فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه:
أنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف 440 لسنة 25ق المرفوع عليه من المطعون ضدها الأولى رغم أن هذا الحكم لم يتناول في أسبابه سوى الرد على طلب تخفيض القيمة الإيجارية دون أن يعرض لما أثاره الطاعن بأسباب استئنافه من أوجه دفاع ولا طلبه بزيادة القيمة الإيجارية وهو ما يدل على اختلاف الموضوع في الاستئنافين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك أن مؤدى النص في المواد 211, 212, 218, 232, 233, 235, 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائما على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة – مهما تميزت – لا تستقل أبدا عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف
ومقتضى ذلك
أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعا مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها.
ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف, وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة.
وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. كما أجاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا مقابلا ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف, والاستئنافان المتقابلان أيا كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان في إقرار أحدهما إنكارا بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تفصل محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله.
والحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيدا له أو معدلا أو ملغيا.
ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييدا أو تعديلا أو إلغاء امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمنا أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه
ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاء خاطئا.
لما كان ذلك
وكانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعا واحدا هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقا للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضي الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيها, فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه – 407 لسنة 25ق – أو بطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافا فرعيا تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25ق.
وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف 407 لسنة 25ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط الحجية أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج, وبالتالي غير مقبول
الطعن رقم 2750 لسنة 57 بتاريخ 06/21/1994
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :
المطعون ضدهما أقامتا الدعوى 3649 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنين وباقي الورثة بطلب الحكم بأحقيتهما لحصتهما الميراثية في تركة والديهما من أطيان زراعية ومباني ومواشي وآلات زراعية وفي الريع من تاريخ الوفاة والتسليم تأسيسا على أن الطاعنين – وباقي الورثة – يضعون اليد عليها دون سند
ومحكمة أول درجة ندبت خبيرا في الدعوى فقدمت له ثلاثة عقود بيع أحدهما مؤرخ 26/12/1976 والباقيين مؤرخين 22/1/1977 صادرة من المورثة إلى ورثتها عدا المطعون ضدها الأولى، صدرت بشأنها أحكام بإلحاق عقود الصلح المقدمة بمحاضر الجلسات في الدعاوى 267، 268، 405 لسنة 1977 مدني دمنهور الابتدائية.
ومن بين تلك العقود عقد مؤرخ 22/1/1977 ببيع المورثة للطاعنين والمطعون ضدها الثانية أرضا زراعية مساحتها 5 ف منها 6 ط، 2 ف للطاعن في الطعن الأول، وأعاد الخبير المهمة إلى المحكمة للفصل في صحة تلك العقود، وجهت ثلاثة أيمان حاسمة:
الأولى من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعنين وباقي الورثة – ومن بينهم المطعون ضدها الثانية – حول دفع الثمن في العقدين المؤرخين 22/1/1977
والثانية والثالثة من المطعون ضدهما إلى باقي الورثة حول ملكية المورثة للمنزل الثالث ودفع الطاعنين للثمن الوارد بعقد البيع الصادر لهما من المورثة بتاريخ 26/12/1976 وما خلفه المورثين من مواشي وآلات زراعية
نكل من وجهت إليهم اليمين عن الحلف عدا الطاعن الأول فحلفته المحكمة اليمينين الثانية والثالثة وأغفلت اليمين الأولى ، ثم حكمت بتاريخ 27/3/1985 برد وبطلان العقدين المؤرخين 22/1/1977 والعقد المؤرخ 26/12/1976 فيما زاد عن نصيب الطاعن الأول وأعادت المهمة للخبير.
وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/4/1986:
- أولا: بأحقية كل من المطعون ضدهما لأطيان زراعية مساحتها 1.206 س، 17 ط عن مورثهما المرحوم/ … ولمساحة 23.969 س، 19 ط في تركة مورثتهما المرحومة …..
- ثانيا: بإلزام كل من الطاعنين بأن يؤديا لكل من المطعون ضدهما مبلغ 421 مليم، 368 جنيه.
- ثالثا: بإلزام كل من الطاعنين وآخر بأن يؤديا لكل من المطعون ضدهما مبلغ 337 مليم، 679 جنيه.
- رابعا: بأحقية كل من المطعون ضدهما في المساحات المبينة بالبند الرابع من تقرير الخبير في المنازل الثلاث المخلفة من المورث
- خامسا: بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ 796 مليم، 111 جنيه لكل من المطعون ضدهما قيمة الريع في تلك المنازل الموضحة بتقرير الخبير .
- سادسا: بتسليم المدعيتين نصيبهما الموضح من الأطيان الزراعية وحصصهما الشرعية في المنازل الثلاث.
استأنف الطاعن – في الطعن الأول – هذا الحكم بالاستئناف 471 لسنة 42 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وأقام الطاعن – في الطعن الثاني – استئنافا فرعيا وجهه – حسب طلباته فيه – إلى المطعون ضدهما دون المستأنف الأصلي، كما استأنفه باقي الورثة المحكوم عليهم بالاستئناف 495 لسنة 42 ق .
وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 21/5/1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن كل من الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه،
وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول والتزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولا: الطعن 2750 لسنة 57 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون:
ذلك أن محكمة أول درجة أصدرت حكما تمهيديا بجلسة 27/3/1985 تضمن قضاء قطعيا برد وبطلان عقود البيع العرفية الثلاثة المؤرخة 26/12/1976، 22/1/1977 فيما زاد عن نصيب الطاعن وعهدت إلى الخبير تحديد الحصص الميراثية و احتساب الريع على هذا الأساس.
إلا أن الخبير المنتدب استنزل خطأ نصيب الطاعن في العقد المؤرخ 26/12/1976 – عن بيع المنزل – مما خلفته المورثة من الأطيان الزراعية، ولم يستنزل حصته في العقد الآخر المؤرخ 22/1/1977 واعتمد تقريره الحكم المستأنف، ولما كان الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من المطعون ضدهما فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف يكون قد ناقض ذلك الحكم وقضى على خلافه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن الحكم القطعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته
لما كان ذلك
وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 27/3/1985 أنه قضى برد وبطلان عقود البيع المؤرخة 26/12/1976، 22/1/1977، فيما زاد عن نصيب الطاعن وأعاد المهمة للخبير السابق ندبه لتنفيذها، فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا
فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة كلها بتحديد الأنصبة الشرعية في الإرث ومقدار الريع المستحق عنها محسوبا على أساس استنزال نصيب الطاعن خطأ في العقد المؤرخ 26/12/1976 عن بيع المنزل مما خلفته المورثة من أطيان زراعية ودون استنزال نصيبه منها بالعقد المؤرخ 22/1/1977 مسايرا لما ورد بتقرير الخبير
فإنه يكون قد خالف الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم إذ لم يتقيد بما قضى به، وإذ استأنف الطاعن وحده الحكم الابتدائي المنهي للخصومة ولم يستأنفه المطعون ضدهما فإن الحكم الصادر بجلسة 27/3/1985 يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في المسألة القطعية التي فصل فيها
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى – بالرغم من ذلك – بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يوجب نقضه.
ثانيا: عن الطعن 2751 لسنة 57 ق:
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات استثناء من القواعد العامة للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله الحكم المستأنف.
فلا يجوز رفع هذا الاستئناف إلا من المستأنف عليه وألا يوجه إلا للمستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليه آخر، لأن علة ذلك هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم وهذه العلة تنتفي إذا لم يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي ووجه إلى مستأنف عليه آخر.
لما كان ذلك
وكان الاستئناف الأصلي 471 لسنة 42 ق الإسكندرية – مأمورية دمنهور – قد رفع من الطاعن في الطعن الأول على المطعون ضدهما عما قضى لهما به عليه بالحكم الصادر في 30/4/1986 والذي قضى لهما كذلك على الطاعن في الطعن الماثل بنصيب من حصتهما الميراثية، فإنه لا يجوز لهذا الأخير رفع استئناف فرعي عن هذا الحكم لأنه لا يكون موجها إلى المستأنف الأصلي بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى مستأنف عليهما آخرين – المطعون ضدهما
لما كان ما تقدم
وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمرا متعلقا بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته لأن محكمة الاستئناف ستقضي حتما بعدم جواز الاستئناف الفرعي الذي أقامه الطاعن، ومن ثم يكون الطعن غير منتج، ومن ثم غير مقبول
خلاصة مفهوم الاستئناف الفرعي
- الاستئناف الأصلي هو الاستئناف الذي يتم تقديمه للمحكمة الاستئنافية للنظر في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ويتم تقديم الاستئناف المقابل بواسطة الطرف الآخر في القضية للنظر في الحكم.
- ويتم تقديم الاستئناف الفرعي لذات المحكمة الاستئنافية للنظر في ذات الحكم الصادر من المحكمة الأدنى محل الاستئناف الأصلي من الخصم .
أما بالنسبة للفروق بينهم
- فالاستئناف الأصلي يتم تقديمه من قبل الطرف الذي يريد الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الأدنى
- بينما يتم تقديم الاستئناف المقابل من قبل الطرف الآخر – المستأنف ضده أصليا .
ختاما: الى هنا انتهي بحث الاستئناف الفرعي مع الصيغة القانونية، وسنوالى في ابحاث قادمة شرح مفصل ببيان الفروقات بين الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي وفي الاخير ننوه أن البنك الزراعي المصري قد أنشأ ادارة قانونية موحدة لكل فروعه ومقراته الرئيسية وعنوانها 110 شارع القصر العيني من قصر النيل – القاهرة ، ونتمني من المولى عز وجل دوام التوفيق للجميع ومع خالص تحياتي / عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض .