تعرف علي أسباب الطعن علي الحكم الجنائي المسبب علي الخبرة فقد يصدر القاضي حكما لا يتوافق مع تقرير الخبير مما يدفع أحد أطراف الدعوى إلى الطعن في هذا الحكم في هذا البحث سنناقش ونلخص أسباب الطعن في الحكم المتعلق بالخبرة مع تقديم أمثلة على هذه الأسباب.
محتويات المقال
أسباب الطعن الجنائي
هذا البحث الجنائي يتضمن أسباب الطعن علي الحكم امام محكمة النقض المبني علي تقرير الخبير وهي :
- الخطأ في تطبيق الفانون
- الاخلال بحق الدفاع
- الفساد في الاستدلال
- عدم تحصيل الفهم الصحيح للوقائع
- القصور في التسبيب
وفيما يلي بيان كل سبب بالتفصيل وفقا لأاحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر الجنائية
الطعن فى الحكم للخطأ فى تطبيق القانون
يجب على المحكمة أيراد الأدلة التى تستندا إليها وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ولا تكفى مجردا الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ أتساقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وحتى لا يصم الحكم بالقصور الذى يؤدى إلى عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
متى كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الاصابات لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليه بمقولة أن اصاباته الفادحة تدل على اصطدام السيارة به وأنه لا يتصور حصولها من سقوطه من فوق دابته الى الأرض ، دون أن يبين سنده فى هذا القول من واقع التقرير الفنى وهو التقرير الطبي مع ان السبب فى هذا الأمر يتوقف على استطلاع رأى الخبير المختص باعتباره من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها دون الاستعانة بخبير فنى فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( نقض جنائي رقم 2397 لسنة 23 ق جلسة 27/1/1964)
وبأنه إذا كان يبين مما أثبته الحكم . عند تحصيله للواقعة . ما يفيد أن المتهم اطلق على المجنى عليه عيارا واحدا أرداه قتيلا ، وهذا خلاف ما اثبته التقرير الطبي من أن المجنى عليه أصيب من أكثر من عيار واحد ساهمت جميعا فى احداث الوفاة فإن ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر ، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثانية ، مما يستحيل عليها معه ا، تتعرف على أي اساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه.
( نقض جنائي رقم 2272 لسنة 28 ق جلسة 9/3/1959)
وبأنه أما كان الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقرير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه الا إذا كانت هذه السن غيره محققه بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم يبلغ ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى عليه والأساس الذى استند اليه فى تحديد سنه مع أن سن المجنى عليه ركن جوهرى فى الجريمة موضوع المحاكمة مما يهم الحكم والقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ويستوجب نقضه.
( الطعن رقم 6499 لسنة 53 ق جلسة 1/11/1984)
وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقر اجراء المقاصة التى أجراها مكتب الخبراء بيت العجز والزيادة فى عهدة الطاعن وانتهى الى ادانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون دليلا على حصول الاختلاس بجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر ، وكانت الحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
ولما كان الشارع فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به .
ولما كان الحكم فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأدوات والمهمات المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع ما اختلس منها ، كما لم يبين مفردات الزائد من المهمات والأدوات فى عهدة الطاعن ومبررات اجراء المقاصة بين العجز والزيادة حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فإنه يكون كذلك معيبا بالقصور فى هذا الصدد ، ومن ثم يتعين نقضه و الاحالة.
( نقض جنائي رقم 954 لسنة 42 ق جلسة 12/11/1972)
وبأنه من المقرر أنه يجب ايراد الأدلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداه فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الاشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ استاقه مع باقى الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها – وكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها ودون أن يورد مضمون العقود والمستندات التى أشار إليها – لا يكفى فى بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكسف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التى استنبط منها معتقده فى الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
( نقض جنائي رقم 506 لسنة 46 ق جلسة 17/10/1976)
وبأنه من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية ، فإن عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الامر فيها ، وأنه وإن كان لها أن تستند فى حكمها الى الحقائق الثابتة علميا ، ألا أنه لا يحق لها أن تقتصر فى تنفيذ تلك المسألة الى ما قد يختلف الرأى فيه ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم فى عجلة القيادة وتلاقى وقوع أي حادث بسبب انفجار احدى اطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى فى هذه المسألة الفنية ، وكانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن الى هذه المسائل الفنية التى تصدت لها دون الاستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور .
( نقض جنائي رقم 1331 لسنة 40 ق جلسة 25/10/1970)
الطعن فى الحكم للأخلال بحق الدفاع
إذا قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فأنه لا يجوز لها أن تعدل عنه الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول كما يجب على المحكمة أن تستجب لطلب الدفاع وخاصة فى الدفوع الجوهرية فأن هم لم تفحص هذه الدفوع وتبحثها أصبها حكمها مشوبا بالأخلال بحق الدفاع .
وقد قضت محكمة النقض :
لما كان مفاد ندب المحكمة خبير لإجراء المعاينة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم – انها قدرت أهمية هذا الاجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ، دون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه.
وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل يعينه عليها مادام ذلك ممكنا وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحق المدني فى شأن هذا الدليل لأن التحقيق أدلة الادانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدني فى الدعوى فإن هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع .
( نقض جنائي رقم 1353 لسنة 47 ق جلسة 12/3/1978)
وبأنه وإذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه الدفاع من استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فى قدرة المجنى عليه على الكلام أو فقده النطق عقب اصابته ، واعتمدت فى ردها على خلو التقرير الطبي الابتدائى من أن المجنى عليه كان فاقد النطق على رواية منقولة عن العمدة من أنه سأل المجنى عليه فأجابه – مع طعن الدفاع على مقدرة هذا الأخير على الكلام وأن ما قاله العمدة غير صحيح – فإن حكمها يكون معيبا لإخلاله بحق الدفاع .
ذلك أن عدم اشارة طبيب المستشفى فى تقريره الى أن المصاب كان فاقد النطق لا يفيد حتما أنه كان يستطيع الكلام ، فى حين أنه كان من الممكن تحقيق هذا الدفاع والوصول الى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، والدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه لو صح تأثر مركزه من التهمة المسندة اليه.
( نقض جنائي رقم 793 لسنة 31 ق جلسة 11/12/1961)
وبأنه على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي . أما وهى لم تجب المتهمين الى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما تقدم فإن حكمها يكون معيبا للإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
( نقض جنائي رقم 1379 لسنة 30 ق جلسة 28/11/1960)
وبأنه من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسالة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها وكانت المحكمة قد ذهبت الى أن مرض الطاعن بالشلل النصفي الأيمن وتصلب الشرايين لا يحول بينه وبين حمل زجاجة فارغة والاعتداء بها على المجنى عليها ومقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خاضت اليه فى بيانها لواقعة الدعوى ويلزم أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا فأنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير فى مسألة فنية ، ويكون حكمها المطعون فيها معيبا بما يوجب نقضه .
( نقض جنائي رقم 1506 لسنة 44 ق جلسة 9/12/1974)
الطعن فى الحكم للفساد فى الاستدلال
لا يجوز للمحكمة أن تبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ويجب على المحكمة أيضا عند فحصها الأوراق أن تستند فى حكمها على الأدلة السائغة التى تؤدى الى نتائج معقوله فلا يجوز مثلا عندما تتعرض المحكمة لرأى الخبير فى مسألة فنية بحتة ورأت عدم الأخذ بهذا التقرير ان تستند فى تغييره إلى أسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها وعلى ذلك كان يجب عليها أن تستجلى الأمر عن طريق المختص فنيا أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا للفساد فى الاستدلال ومعيبا بالقصور .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
إذا كان الحكم لم يتعرض فيما تعرض له من الأوصاف التى أوردها التقرير الطبي الشرعي للجثة الى ما أثبته الطبيب من أن حلمتى الثديين غير بارزتين وأن الهالة حولهما فاتحة اللون ، وان جدار البطن خالي من التشققات ومن عدم وجود خط أسمر بمنتصفه ولم يشر كذلك الى ما أظهره التشريح من أن فتحة عنق الرحم مستديرة وملساء ما أغفل بذلك الاشارة الى هذه المشاهدات .
ولم يستظهر ما يمكن أن يكون لها من أثر تمييز شخصية القتيلة ولم يتجه الى الكشف عن دلالتها وهل يصح أن تكون لامرأة متكررة الولادة كزوجة المتهم أم لا تكون بحيث يجدى النظر بعدئذ الى باقى ما ذكر من أوصاف وتقديرها ما يمكن أن يكون لها من أثر فى تمييز شخصية القتيلة صاحبة الجثة التى نازع الدفاع بالجلسة فى أنها الزوجة المدعى بقتلها إذ كان ما تقدم فإن الحكم يكون فى تدليله على أن الجثة – التى سبق أن نست خطأ لامرأة على قيد الحياة – هى لزوجة المتهم قاصرا ومعيبا ويتعين لذلك نقضه.
(نقض جنائي رقم 1660 لسنة 38 ق جلسة 2/12/1958)
وبأنه من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواها ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . ولما كانت المحكمة الاستئنافية حين قضت فى الدعوى قد اعتمدت ضمن ما اعتمدت عليه فى ثبوت الاتهام على تقرير خبير ليس له أصل ثابت فى الأوراق ، فإن حكمها يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والاحال .
( نقض جنائي رقم 665 لسنة 43 ق جلسة 15/10/1973)
وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين قد اعتمد فيما اعتمد عليه فى الادانة على التقارير الطبية الشرعية مكتفيا بالإشارة الى نتائج تلك التقارير ، دون أن يبين مضمونها من وصف الاصابات وموضعها من جسم المجنى عليهما وكيفية حدوثها ، حتى يمكن التحقيق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى .
وكان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة ، مما لا تجد معه محكمة النقض مجالا لتبين صحة الحكم فساده . فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نفضه.
( نقض جنائي رقم 1859 لسنة 39 ق جلسة 26/1/1970)
وبأنه متى كان يبين من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليه قد توفى على أثر تعاطيه حقنة تحتوى على مادة البنسلين كان الطاعن – وهو طبيب الادارة الصحية للشركة التى يعمل بها المجنى عليه – قد قرر علاجه بها وبعد أن أورد الحكم مضمون الأدلة التى أقام عليها قضاءه ودفاع الطاعن خلص الى عدة تقريرات تساند اليها فى ادانته للطاعن من بينها قوله:
أن ما ذهب اليه الطبيب المتهم وأبدته فيه الممرضة التى تعمل تحت رئاسته من أن الحقنة التى توفى المجنى عليه من أجلها على أثرها هى الحقنة الثانية من بين الحقن الثلاث التى وصفها له لا يقبل عقلا ولا يمكن التسليم به لأنه طالما كان من المقطوع به ببساطة أن المجنى عليه المذكور مصاب بحساسية ضد مثل هذا العقار فإنه لا يتصور تعاطيه له لأول مرة دون أن يتعرض من جزاء ذلك لأية مضاعفات على نحو ما ادعاه الطبيب المتهم من ملاقاته الموت فور تعاطيه له للمرة الثانية أو بعد ذلك بفترة وجيزة أقصاها عشر دقائق رغم كل محاولات اسعافه
لما كان ذلك
وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن يتعارض مع ما نقله عن تقرير الطبيب الشرعي من أن الحساسية التى تنتج عن مادة البنسلين قد تحدث ولو كان قد تكرر الحقن بها لفترات طويلة سابقة وأنه وإن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعارضة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها إلا أنه من المقرر متى تعرضت المحكمة لرأى الخبير فى مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند فى تغييره الى اسباب فنية تحمله وهى لا تستطيع فى ذلك أن تحل محل الخبير فيها
لما كان ذلك ، فإن ما قال به الحكم على خلاف ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي مجردا من سنده فى ذلك لا يكفى بذاته لإهدار هذا التقرير وما حواه من أسانيد فنية وكان خليقا بالمحكمة وقد داخلها الشك فى صحة هذا الرأى أن تستجلى الأمر عن طريق المختص فنيا أما وهى لم تفعل فإن حكمها – فضلا عن فساده فى الاستدلال – يكون معيبا بالقصور.
( نقض جنائي رقم 107 لسنة 43 ق جلسة 26/3/1973)
وبأنه متى كان التقرير الطبي – على ما أورده الأمر المطعون فيه – جاء قاطعا فى أن ما صاحب الحادث من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أدى الى تنبيه العصب السمبتاوي مما ألقى عبئا جسيما على حالة القلب والدورة الدموية التى كانت متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة – وكان ما أورده الأمر من ذلك يكفى لبيان رابطة السببية.
خلافا لما ذهب اليه فى قضائه اعتمادا على ما ذكره التقرير الطبي من أن نوبة هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتيا إذ أن ما جاء بالتقرير الطبي فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب التعدي من انفعال نفساني لدى المجنى عليها كان سببا مهد وعجل بحصول نوبة هبوط القلب التى انتهى بوفاتها مما جعل المتهم مسئولا عن تلك النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع حصولها . لما كان ذلك فإن الأمر المطعون فيه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال بما يبطله ويستوجب نقضه وإعادة القضية الى مستشار الاحالة لإحالتها الى محكمة جنايات الجيزة .
(نقض جنائي رقم 604 لسنة 47 ق جلسة 30/10/1977)
الطعن فى الحكم لعدم تحصيل المحكمة وقائع الدعوى
يجب أن تبنى محكمة الموضوع حكمها على أصل ثابت بأوراق الدعوى وأن تحصل الواقعة وتفحصها وإلا كان حكمها مشوبا بعدم تحصيل واقعة الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما قررته الدكتورة ……. فى التحقيق هو أن علامات ابتلاع شيء غريب كانت بادية على المطعون ضده مما لا حظته من أن حدقة عينيه كانت ضيقة فى حجم رأس الدبوس ، ولم يرد بأقوالها أنها شاهدت جسما غريبا فى فمه أغفل استخراجه بما يفصح عن أن ما اسنده الحكم اليها قد انطوى على خطأ فى التحصيل أدى بالتالي الى فساد التدليل .
( نقض جنائي رقم 239 لسنة 48 ق جلسة 12/6/1978)
وبأنه متى كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد فهمت التقرير الطبي بفحص السلاح على غير ما يؤدى اليه محصله الذى أثبته فى الحكم واستخلصت منه ما لا يؤدى اليه واعتبرته دليلا على الادانة فإن الحكم يكون فاسد الاستدلال . فإذا كان المستفاد من الحكم أن البندقية وجدت مصدأه وأن جهاز اطلاقها يعمل فى عسر تبعا لتصمغ هذه الأجزاء بالمادة الصدئة .
وأنه لا يشتم من ماسورة هذه البندقية قبل وبعد اجراء التنظيف ” أي رائحة لبارود مخترق ” فإن الحكم من أن البندقية وجدت صالحة للاستعمال لا يصلح ردا على ما تمسك به المتهمون من ان البندقية لم تكن مطلة كما يدل على ذلك الكشف الطبي وأن العلاقة بينها وبين الحادث مقطوعة وكان على المحكمة أن تحقق هذه الواقعة الجوهرية بنفسها وتفصل هى فى ثبوتها لديها.
( نقض جنائي رقم 2149 لسنة 28 ق جلسة 2/3/1959)
وبأنه متى كان الدفاع عن الطاعنين نازع فى نقدره المجنى عليه السير من المكان قرر شاهد الإثبات بأنه أطلقت عليه فيه الأعيرة النارية الى حيث وجدت جثته وطلب الرجوع فى ذلك الى كبير الأطباء الشرعيين – وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى اطراح هذا الطلب الى ما قاله من أن المجنى عليه أصيب أولا فى أذنه ثم أصيب اصابة سطحية فى عنقه وهما اصابتان لم تحولا بينه وبين السير الى زراعة القول حيث أطلقت عليه الأعيرة الأربع الأخرى .
وذلك دون أن يبين الحكم سنده فى هذا التصور الذى اعتنقه للحادث سواء من التقرير الطبي الشرعي الذى لم يرد به ذكر لترتيب الاصابات وتسلسلها أو مما أخذ به من أقوال ابن المجنى عليه الذى شهد بأن الأعيرة النارية ظلت تنهال صوبهما دون فارق زمنى ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له أصل ثابت فى الأوراق .
( نقض جنائي رقم 18 لسنة 43 ق جلسة 5/3/1973)
الطعن فى الحكم للقصور فى التسبيب
من المقرر أن على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها . وهى وإن كان لها أن تستند فى قضائها الى الحقائق العلمية الثابتة إلا أن شرط ذلك الا تلجأ الى ما يحوطه منها خلاف فى الرأى وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
الأصل أنه وأن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها الى الحقائق الثابتة علميا ، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضائها على ما استخلصه أحد علماء الطب الشرعي منى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه ألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال ومتى كان المواقيت التى حددها تختلف زمانا ومكانا وهو ما يقتضى استيثاقا بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبي ثم الادلاء بالرأي الفنى القاطع على هذا النحو ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم واليقين .
ولما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث فى وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم واستدل على ذلك بما أثبته – تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت اكتشف عليها فى حالة تيبس رمى تام وقدم مؤلفا فى الطب الشرعي يؤازر به قوله وأصر على استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة فى شأن وقت وقوع الحادث.
وكان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دفاعا هامد قد ينبني عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجد هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما يراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين التى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة واستيفاء دفاعهما فى هذا الشأن ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
( نقض جنائي رقم 552 لسنة 42 ق جلسة 19/6/1972)
وبأنه الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل عقب اصابته يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها وهو يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بنفسها لإبداء رأى فيها ، فيتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنيا – وهو الطبيب الشرعي.
ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الاحراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقم به الرد عليه من القول بأن المجنى عليه تحدث فعلا وذكر أن المتهم طعنه ذلك دون استطاعة النطق بعد الإصابة شيء والمقدرة على التحدث بتعقل – وهو مدار منازعة الطاعن شيء أخر ومن ثم فأن الحكم يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
( نقض جنائي رقم 449 لسنة 42 ق جلسة 4/6/1972)
وبأنه من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها . ولما كان الطاعن ، حسبما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة وعلى ما حصصه الحكم المطعون فيه – قد نازع فى سبب وفاة المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن ، وهو المجنى عليه وفى قيام رابطة السببية بين الوفاة وفعل الطاعن .
وهو ما يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة باستجلاء حقيقة ذلك السب بالرجوع الى أهل الخبرة ، وكان الطبيب الشرعي وإن أورد بتقريره رأيا بأن المشاجرة وما صاحبها من التعدي وما نشأ عنها من انفعال نفساني قد مهدت وعجلت حصول نوبة الهبوط الحاد بالقلب أدت الى وفاة المجنى عليه .
فإنه قد انتهى الى امكان حصول الوفاة ذاتيا دون مؤثر خارجي بسبب الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بالقلب والشرايين التاجية التى كان المجنى عليه مصابا بها حال حياته والتي كان من شأنها احداث نوبات الهبوط السريع بالقلب – دون أن يرجح أحد الرأيين على الأخر .
فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب فى قضائه الى أن التعدي وما نشأ عنه من انفعال نفساني كان سببا مهد وعجل بحصول الهبوط الحاد السريع بقلب المجنى عليه الذى أدى الى وفاته – دون أن يبين سنده فى الأخذ بهذا الرأى دون الرأى الآخر الذى أورده الطبيب الشرعي فى تقريره ودون أن يعنى بتحقيق دفاع الطاعن الجوهري عن طريق المختص فنيا ، فإنه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
( نقض جنائي رقم 303 لسنة 38 ق جلسة 13/5/1968)
وبأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول قدرة المجنى عليه على الجري والنطق عقب اصابته بالمقذوف الناري الذى مزق القلب يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها ، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها اليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها .
وذلك عن طريق المختص وهو الطبيب الشرعي ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض اجابة الطاعن على طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفنى واستند فى الوقت نفسه الى أقوال شاهدي الإثبات التى يعارضها الطاعن ويطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على اخلال بحق الدفاع ، فضلا عما شابه من قصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة .
( نقض جنائي 882 لسنة 46 ق جلسة 26/12/1976)
وبأنه ولما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن هناك أنواعا من زيت بذرة الكتان ذات طعن حلو المذاق وقدم شهادة من إحدى شركات عصر الزيوت تؤيد هذا الرأى ، وكان الحكم قد أطرح دفاعه استنادا الى ان المفاهيم العلمية تقضى بأن زيت بذرة الكتان – على اطلاقه – لاذع المذاق بغير أن يكشف عن المصدر العلمي الذى استقى منه هذه الحقيقة حتى يتضح وجه استشهاده به وعلى الرغم من اختلاف الرأى فيما استند اليه . ودون أن تستعين المحكمة بخبير فنى يخضع رأيه لتقديرها أو أن تجرى تحقيقا تستجلى به وقائع الأمر فى حقيقة نوع الزيت المضبوط ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع متعينا نقضه والاحالة .
( نقض جنائى رقم جلسة 690 لسنة 37 ق جلسة 22/5/1967)
ملخص الطعن المتعلق بالخبرة بصفة عامة
أسباب الطعن في الحكم المتعلق بالخبرة:
يمكن حصر أسباب الطعن في الحكم المتعلق بالخبرة في أربعة فئات رئيسية:
1. أسباب تتعلق بشخص الخبير:
- عدم توافر المؤهلات والخبرات اللازمة: يجب أن يكون الخبير متخصصًا في المجال الذي يُعيّن فيه، وأن يمتلك الخبرة الكافية لتقديم تقرير دقيق.
- وجود شبهة تحيز أو تضارب في المصالح: يجب أن يكون الخبير محايدًا ومستقلًا، ولا يُعاني من أي شبهة تحيز أو تضارب في المصالح.
- عدم اتباع الخبير للإجراءات القانونية: يجب على الخبير اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون عند إعداد تقريره.
2. أسباب تتعلق بتقرير الخبير:
- عدم وضوح أو دقة تقرير الخبير: يجب أن يكون تقرير الخبير واضحًا ودقيقًا، وأن يُقدم إجابات محددة على الأسئلة التي طرحها القاضي.
- عدم استناده إلى أدلة كافية: يجب أن يستند تقرير الخبير إلى أدلة كافية، وأن يُقدم مبررات منطقية لنتائجه.
- تجاوز الخبير حدود مهمته: يجب على الخبير أن يلتزم بحدود المهمة التي حددها له القاضي، وأن لا يتجاوزها.
3. أسباب تتعلق بإجراءات المحكمة:
- عدم إخطار الخصوم بتقرير الخبير: يجب على المحكمة إخطار الخصوم بتقرير الخبير، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عليه ومناقشته.
- عدم تمكين الخصوم من حضور جلسة الخبرة: يجب على المحكمة تمكين الخصوم من حضور جلسة الخبرة، وطرح الأسئلة على الخبير.
- عدم إتاحة الفرصة للخصوم للرد على تقرير الخبير: يجب على المحكمة إتاحة الفرصة للخصوم للرد على تقرير الخبير، وتقديم ملاحظاتهم عليه.
4. أسباب تتعلق بالحكم القضائي:
- عدم تعليل الحكم بما يكفي: يجب على القاضي أن يُعلل حكمه بما يكفي، وأن يُبين الأسباب التي دفعته إلى عدم الأخذ بتقرير الخبير.
- مخالفة الحكم للقانون: يجب على القاضي أن يُصدر حكمه وفقًا للقانون، وأن لا يُخالفه.
- عدم تناسب الحكم مع تقرير الخبير: يجب أن يكون الحكم متناسبًا مع تقرير الخبير، وأن لا يُخالفه بشكل جوهري.
أمثلة على أسباب الطعن في الحكم المتعلق بالخبرة:
- مثال 1: في قضية تتعلق بحادث سير ، عينت المحكمة خبيرًا لتحديد مسؤولية كل طرف من أطراف الحادث. ولكن اتضح أن الخبير لا يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، مما دفع أحد أطراف الدعوى إلى الطعن في الحكم.
- مثال 2: في قضية تتعلق بتحديد قيمة عقار، أعد الخبير تقريرًا تضمن معلومات غير دقيقة، مما دفع أحد أطراف الدعوى إلى الطعن في الحكم.
- مثال 3: في قضية تتعلق بتحديد أضرار ناتجة عن إهمال طبي، لم تُتيح المحكمة للخصوم فرصة حضور جلسة الخبرة، مما دفعهم إلى الطعن في الحكم.
ختاما: لضمان صدور حكم عادل، يجب على المحكمة أن تُراعي جميع الأسباب التي قد تدفع أحد أطراف الدعوى إلى الطعن في الحكم المتعلق بالخبرة.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.