المدافع عن العدالة
هذا البحث يهم كل محامي المدافع عن العدالة ورسالة للمواطن عن حقوق وواجبات المحامي وعلاقته بزملاء مهنة المحاماة وكذلك رسالة لكافة الجهات التى يتعامل معها المحامي بصفته يوميا حيث تعتبر مهنة المحاماة من أعرق المهن وأكثرها تأثيراً في المجتمع حيث يُمثل المحامي صوت العدالة وحامي حقوق الأفراد والمؤسسات ، وبين ثنايا هذه المهنة النبيلة تُنسج خيوط التوازن بين حقوق وواجبات المحامي، وعلاقته بزملاءه في ساحة العدالة :
محتويات المقال
- كيف تحدد هذه الحقوق والواجبات؟
- ما هي أسس العلاقة بين المحامين؟
- ما هي التحديات التي تواجهها مهنة المحاماة في ظل التطور الرقمي المتسارع؟
هذا ما سنتعرف عليه داخل طيات هذا البحث عن المحامي والمحاماة مع اجابات واقعية قانونية عن مهنة المحاماة
المدافع عن العدالة حقوق المحامي لحماية العدالة
- في الأونة الأخيرة ازداد الصدام بين السادة المحامين وبعض رجال الشرطة والقضاء والطامة الأكبر مع الموظف الاداري بالمحكمة والسبب الأول لهذا الصدام غياب الثقافة القانونية عند البعض مع الجهل والتعصب مما يؤدي الى صدام غير محموم يؤدي في النهاية الى عواقب وخيمة أهمها غياب العدل ووأد العدالة وهو فعل مجرم دوليا لأان المحاماة بطبيعتها هي حامية العدالة والحق
- ومن ثم فرغما عنه ولطبيعة المهنة النبيلة ستعامل مع الجهات المختلفة لا سيما التنفيذية منها ولا يمكن للمحامي أداء دوره في جو من التعصب الفكري والعنصري والجهل ومن ثم يجب علي الجهات المعنية تدريب موظيفها علميا وثقافيا لحسن التعامل وأداء مهامهم الوظيفية .
- وقد كتبت منذ عشر سنوات مقالا حواريا بين المواطن والمحامي وبعد مرور هذه المدة تبين أن الحوار لا يقتصر علي المواطن فقط وانما وجب توجيهه الى مؤسسات الدولة بأفرادها وموظفيها المملثين لها
- وفي الأخير في هذا الصدد أنبه أنه لن تقوم قائمة صحيحية للمحاماة الا بتطبيق القوانين الخاصة بالمحاماة التطبيق الأمثل في حرية وعدالة وفي ظل نقابة قوية تحمي العدالة حق الحماية بالأفعال لا بالقول المرسل .
حقوق المحامي المدافع عن العدالة
أعطى القانون للمحامي بعض الحقوق وكذلك الزمه ببعض الواجبات ومن هذه الحقوق أن القانون أعطى المحامى حصانة نص عليها فى المادة 52 من القانون رقم 135 لسنة 1939 ولم يكن الغرض من هذه الحصانة حمايته فى كل ما يقع منه بالجلسة على الاطلاق بل كان الغرض منها حماية المحامى اثناء تأدية واجبه كمحام حتى لا يشعر اثناء قيامه بهذا الواجب انه محدود الحرية .
فهذه هى الحالة التى لا يكون للقاضى أن يحكم فيها على المحامى بالجلسة لما يقع منه وانما يحرر محضراً بما يقع ويحيله إلى النيابة لتقدم المحامى بناء على هذا المحضر إلى قاض آخر فى الميعاد الوارد فى ذلك النص. أما إذا لم يؤدى المحامى واجبه فلا تكون ثمة حصانة بل يكون للمحكمة أن تعامله بمقتضى الأحكام العامة فتحكم فوراً بالجلسة أو تحيله إلى النيابة لتجرى شئونها نحوه.
أما بخصوص اهانة المحامى فقد نصت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 على معاقبة كل من اهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماه على أنه:
إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسبب إخلاله بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه:
فى الحالات المبنية بالماءه السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو ما ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
كما ان صاحب الحقوق المدنية لا يملك الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بطريق المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامى من جرائم اثناء وجوده بالجلسة بداء واجبه أو بسببه وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى فى هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
كذلك فإن من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا:
فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب المحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق مصالح الموكل فى الأساس، ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه املاها على محاميه، ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ فى الأسناد.
أما بخصوص الدفاع عن المتهم :
فإن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحى إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته من كان لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الاستعداد فى الدعوى ووجود محام بجانب المتهم فى المواد الجنائية للدفاع عنه لا يقتضى أن يلتزم المحامى خطة الدفاع التى يرسمها المتهم لنفسه بل المحامى أن يرتب الدفاع كما يراه هو فى مصلحة المتهم…
فإذا رأى ثبوت التهمة على المتهم من اعترافه بها أو من قيام أدلة أخرى كان له أن يبنى دفاعه على التسليم بصحة نسبة الواقعة اليه مكتفيا ببيان اوده الرأفة التى يطلبها له.
فالقانون لم يشأ أن يوجب على المحامى أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له اعتمادا على شرف مهنته واطمئنا إرى نبل اغراضها امر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون، فمتى حضر عن المتهم محام وادلى بما رآه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع.
ولا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شئ من أقوال هى فى ادانة موكله فلا يصح فى مقام الإدانة أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه مادامت نية الدفاع متروكة لرأى الأخير وتقديره وحده.
عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة:
وقد نصت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والخاصة بإصدار قانون المحاماه على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة، وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.
وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو يجنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه مع المحامى التحقيق، وإذا كانت المادة 51 من القانون الوارد ذكره قد أوجبت أن يكون التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة وأوجبت على هذه الجهة إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشورع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب ولكنها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الاخطار قبل تفتيش مكتب المحامى أو وقت حصوله.
فتفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون اخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش فإجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة هى إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلانا فلا جناح على المحكمة أن التفتت عنه ولم تعرض له
( هذه الضمانة وبسبب ذلك لا تنفذ علي أرض الواقع وللأسف يستغل البعض ذلك أسوأ استغلال للتنكيل بالمحامي والمحاماة لغرض ما في نفسه وهو فعل خطير يقضي علي العدالة )
انهاء وكالة المحامي :
وللموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة (مادة 715 ق المدني) ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يقوم إما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
حيث انه :
الموكل فيجوز له أن يعزل محاميه (مادة 12 من قانون المحاماة رقم 6 لسنة 1968) وهنا يكون ملتزما بدفع كامل الأتعاب عن تمام اشرف المهمة الموكلة إلى المحامى فالموكل يحق له أن يسحب ثقته من يحيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك.
ولما كان للوكيل مصلحة تقاضى اتعابه فقد وجب الا يكون الموكل متعسفا فى استعجال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى فى وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول فإذا ما تحقق هذا التعسف التزم بأداء كامل الاتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى.
فاستحقاق المحامى لأتعابه يكون عن أعمال المحاماة التى يباشرها بعد قيده فى جداول المحامين (م 2 قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983) ولو طلب إليه القيام بها قبل هذا القيد ما دام اداؤه لها لم يقع إلا بعده لا يفيد من ذلك مخالفته لما قضت به المادة 66 من هذا القانون.
وإذا كان للمحامي الحق فى تقاضى اتعاب لما يقوم به من اعمال المحاماة :
فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الأعمال محظورة عليه بمقتضى نص المادة 15/1 من ذات القانون التى تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية ان يمارس المحاماة إلا أمام محاكم معينة إذ ليس من شأن ذلك ألا استهداف العمل للبطلان، أما الوكالة التى يزاولها المحامى فعلا بالمخالفة لحكم القانون السابق فإنها تفقد صحيحه مترتب آثارها القانونية فيما بين اطرافها ومنها حق المحامى فى تقاضى اتعاب عما قام به من أعمال تنفيذ العقد الوكالة.
نص قانون المرافعات (مادة 28) على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التى علموا بها من طريق او صنعتهم متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم، ونصت المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن اداء مثل هذه الشهادة وأنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل او استشير فيه إلا أنه لم يمنعه بطريق اللزوم من ادائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك.
أما بخصوص العمل فلا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها، فالتزام المحامى على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستتبع بتجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اتعاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماة.
نص القانون ايضا على حظر الجمع بين المحاماة وبين تولى الوظائف العامة او الخاصة الدائمة او المؤقتة بمرتب أو مكافأة:
واستثن المشرع اساتذة القانون بالجامعات المصرية وقبول قيدهم للمرافقة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ولا يحظر عليهم القانون المرافعة أمام اية درجة من درجات التقاضي فيجوز ممارستهم المحاماة دون أن تقتصر هذه الممارسة على محاكم معينة (مادة 52 بند 3 قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1975)
ويعتبر كل من يقيد بجداول المحاماة التى ينظمها هذا القانون محاميا وأن مهنة المحاماة يجوز أن يمارسها المحامون فى ادراتهم القانونية بشركات القطاع العام )م2، 3 من قانون المحاماة).
وإذا كان المشرع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون المحاماة على أن الأصل المقرر بها هو:
أن من يعملون من المحامين بالإدارة القانونية لإحدى شركات القطاع العام لا يمارسون لغير عملهم اعمال المحاماة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون والا كان العمل باطلا، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها خولتهم مباشرة أعمال المحاماة هذه بالنسبة إلى قضاياهم الشخصية بشرط ألا تكون جهة عملهم خصما فيها لتحول بينهم وبين مقاضاتها دفاعا عن الحقوق التى يطلبونها لأنفسهم وبوصفهم اصلا فيها .
ولتمنع بالتالي من أن يباشروا قبلها أعمال المحاماة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة حال كونهم مؤهلين للقيام بها كوكلاء عنها ولا يعدو حرمانهم من مباشرتها فيما يخصهم من القضايا أن يكون عدوانا على الطبيعة الشخصية لحق الدفاع التى كفلتها الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور من خلال ضمانها حق الدفاع اصاله مواطن.
وعموما فإن قيام المحامين بالدفاع عن بعض الحقوق التى كفلها الدستور كالحق فى العمل وحق الحصول على أجر عادل وسواء كان ذلك من خلال قضاياهم الشخصية أو تلك التى وكلوا فيها لا يعبر مجرد ارتكانا إلى الوسائل الفنية التى يقتضيها الفصل فى الخصومة القضائية بل تبدو ضمانة الدفاع فى هذه الفروض اكثر اتصالا بإنفاذ هذه الحقوق من خلال احاطتها بالحماية التى وفرها القصور لها وهو ما يملو بمبدأ سيادة القانون ليكون كافلا دعم البنية الخلقية لإدارة العدالة.
واجبات المحامي
المادة (19) من قانون المحاماة وهى التى حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال وأن وردت فى الباب الخامس من قانون المحاماة فى حقوق المحامين وواجباتهم فإنها ذكرت ايضاً عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف فى (احدى مصالح الحكومة او غيرها) فطالما ان الاشتغال بالمحاماة هو المسوغ للقيد فالتحاق المحامى الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية على وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف أما المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 فقد عدوت الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ومن بين هذه الأعمال الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة.
ويستثنى من ذلك من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، فالأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، ولما كان محامو الهيئات العامة وما فى حكمها موظفين بها فقد ابيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة وهذا الاستثناء وقد ورد خلافا للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة .
فإنه يتعين تفسيره فى اضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة فى تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التى تؤهله للعمل بها كمحام، فيخرج من نظام الحظر فى الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون وقت صدور القانون المذكور بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة.
ولم يحرم المشرع على المحامى الاشتغال بالتجارة لعدم مشروعية محل الالتزام بل نص على هذا الحظر لاعتبارات قدرها تقلق بمهنة المحاماة.
المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فقد نص على أن:
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم.
وكذلك وضع المشرع قاعدة عامة كما سبق وذكرنا وهى عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حده وبين الوظائف العامة.
وأجاز استثناء من هذه القاعدة لحالات عددتها تلك المادة منها اساتذة القانون فى الجامعات المصرية الجمع بين العملين وذلك وفقا للشروط التى يحددها هذا القانون وهو على هذا النحو استثناء يتبقى عدم التوسع فى تفسيره ويلزم اعمال نطاقه فى حدود الهدف الذى ابتغاه المشرع من اجله وهو اثراء العمل القانوني فى المحاكم والمحاماة ثمرة بحث علمي خالص بما يساعد على اتساع افاق البحث لتحقيق العدالة.
شروط قبول المحامي بقيد النقض
يشترط لقبول القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن :
يكون طالب العقد من الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية وهى الحالة الوحيدة التى أورد القانون المذكور تنظيمها لها فى شأن الجمع بين عمل اساتذة القانون والاشتغال بالمحاماة فمن لا تتوافر فيه شروط القيد أمام محكمة النقض لا يفيد من الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 14 سالفة البيان بعبارة (اساتذة القانون) فى الجامعات المصرية تنصرف إلى:
الشاغلين لوظيفة استاذ فى مادة القانون وحدهم ولا محل للاستشهاد بحكم المادة 46 من ذات القانون التى اعتبرت الاشتغال فى الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون الجامعات اعمالا نظيره لأعمال المحاماة فالاعتداد بهذه الأعمال يكون عدد بحث القيد للمتفرغين لمهنة المحاماة فقط.
كذلك لا يجوز مزاولة المحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القضاع العام أي عمل من اعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها.
حظر القانون على المحامى أن يبدى أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به:
وذلك إذا كان قد ابدى رايا للخصم أو سبقت وكالته عنه ثم تنحى عن وكالته، ولا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامى وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا فهذه المخالفة مهنية وأن عرضت المحامى للمساءة التأديبية إلا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله بغرض حصوله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تستند إليه فى قضائها.
كذلك خطر القانون على المحامين التعامل مع موكلهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم او باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
اما بخصوص المتهم :
فإن طلب استجواب المتهم امام المحكمة موكول إليه شخصيا ولا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بمد تقريره لموقفه وما تفتضيه مصلحته لأنه صاحب الشأن الأول فى الأدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة.
أما مهمة المحامى عنه فهي معاونته فى الدفاع بتقديم الأوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون كذلك فإن واجب المحامى يقض عليه بالاستمرار فى الوقوف الى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة فإذا تغيب المحامى باختياره لأى سبب كان من الحضور مع المتهم فللمحكمة قانونا ان تستمر فى نظر الدعوى فى غيابه.
لا يحق للمحامي الحاضر بالجلسة مع موكله ولو كان من اقربائه اكثر من يبدى الدفاع عنه فى الدعوى:
ولا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق وعليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن ، يستمر فى إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل وعلى المحكمة أن تأجل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر، والحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى.
ويقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان اساسيان:
أولهما: أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً.
أما بخصوص اتعاب المحامى فإنه:
إذا كان الأصل أن القانون القى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز المتعاقدين فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخش ان يتحكم احدهما وهو القوى فى الآخر الضعيف فيستغله أو يفرض عليه شروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد اخره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فيقع باطلا كل التزام يخرج عليها .
ويكون بطلانه مطلقا لا يزول أثر بالإجازة ولا يسقط بعديد التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن ذلك أن القانون قد نهى المحامى عن الاتفاق على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها ونهيه بصفة عامة عن كل اتفاق من شأنه يجعل مصلحة فى الدعوى وكل اتفاق من هذا القبيل يكون باطلا.
وعموما فإن القانون قد نص على أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصما بمقابل اتعابه على اساس هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة )المواد 46 و 47و 50 و 51 من القانون 96 لسنة 1957).
حرم القانون على المحامى أن يقوم بشراء الحق المتنازع فيه:
بشرط أن يكون التنازع على الحق جديا وقائما بالفعل وقت الشراء سواء طرح امام القضاء أم لم يطرح بعد، فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع أو محتملا النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، بما يجب علم المحامى بقيام النزاع فى الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون المدني.
أو ان يكون وكيلا فى الحق المتنازع ويشتريه ممن وكله فى الدفاع عنه طبقا للمادة 4725 من القانون المدني فلا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين أن يشتروا الا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا.
ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفع به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى يدل على تحريم شراء القضاة واعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من اعوان القضاة الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا دفع البيع باطلا بطلانا مطلقا سواء اشتروه بأسمائهم او باسم مستعار
ويعتبر الحق المبيع متنازعا عليه فى حالتين:
- الأولى: إذا وقعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء ولم يفصل فيها بحكم نهائي وقت البيع.
- والثانية: أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى ويستوى أن يكون النزاع منصبا على أصل الحق أو انقضائه
وأن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى اثبتتها وقدرتها مؤديه او غير مؤديه إلى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه خاضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الاركان القانونية. بيع الحقوق المتنازع فيها العمال القضاء والمحامين ويترتب جزاء البطلان على البيع نظرا لأنه يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
حظر القانون على المحامى أن يترافع ضد المصلحة التى كان يعمل بها خلال السنوات لثلاث التالية لترك الخدمة:
ويتحدد نطاق الحظر معاينا بالمصلحة التى كان يعمل بها المحامى لا الوزارة بجميع مصالحها وفروعها وهيئاتها كما يتحدد زمنا ثلاث سنوات التالية لترك الخدمة، وذلك لتجنب استغلال الموظف لقد يكون علمه بحكم وظيفته من اسرار المصلحة التى كان يعمل بها وقت ما كان مينا عليها.
وإذا كانت فرص استغلال الأسرار وأن تحققت بعد الثلاث السنوات المذكورة إلا أن خشية الاستغلال تتضاءل مرور الزمن، وحظر الواقعة يقدر بقدره فلا يمتد إلى غير المصلحة التى كان يعمل بها المحامى ولو كانت سابقة لذات الثلاث التالية لترك الخدمة وأن كان استغلاله بعدها مركنا وكانت المرافعة ضد ذات المصلحة.
حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال الثلاث سنوات التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها:
متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر، فإقدامه على تلك المخالفة يؤدى إلى مساءلته تأديبيا ولا تستبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال منى صحته متى تم وفقا للأوضاع التى تطلبها القانون بما يحق له تقاضى اعقاب عنه على النحو الذى ينظمه قانون المحاماة.
وكالة المحامى تستلزم منه المحافظة على ما يعهد به اليه موكله من مستندات:
إلا أن اهماله فى المحافظة عليها لا يمكن ان تنصرف آثاره إلى الموكل لأن العقد فى هذه الصورة لم يكن من فعل الموكل أو نتيجة العمالة ومن ثم يتحقق به السبب الأجنبي الذى لا يد للدائن فيه (م 63/2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968).
والأصل أن الموكل لا يكون مسئولا عن الخطأ الذى ارتكبه وكيله:
فالوكيل إذا كان ينوب عنه فى الخطأ الذى يرتكبه هو فى حق الغير بسبب تنفيذ الوكالة فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذى احيز بخطئه لما كان يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد اضافة آثاره إلى نفسه واستخلاص محكمة الموضوع للخطأ الموجب لمسئولية المحامى قبل موكله أو نقولا لك هو مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغا وتقدير انطواء الفصل الذى يقع من المحامى على احدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد اخلالاً منه بنظام الجلسة امر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به او ان يعيبوا على المحكمة ما ترخصت فى اجرائه.
إذا كان القانون نص على عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف فى الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد لا ينفى قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته لقاء اجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف فهذا لا يسرى على عمل المحامى فى مكتب زميل له فلا يعد ذلك من قبيل )التوظف.
مهمة لجنة قبول المحامين ازاء اخطارها بأسماء من يتخلف منهم عن اداء قيمة الاشتراك فى الموعد المحدد :
تنحصر فى استبعاد اسماء المتخلفين بمجرد اطلاعها على الأسماء المحظر عنها من النقابة التى من واجبها القيام بهذا الاخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبة له ويزول الاستبعاد تلقائيا بمجرد زوال سعيه أي عند اداء قيمة الاشتراك المتأخر ولا يجدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر فى هذا الخصوص أن يكون قرارا اداريا.
وليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها متى ثبت لها بعد أصدراه انه بنى على وقائع غير صحيحة، وممارسة المحامى لعمل فى فترة الاستبعاد يعتبر غير مشروع ويترتب عليه خضوعه للجزاءات المقررة فى القانون ويكون اثرها معدوما بالنسبة للمحامي فلا ترتب له أي حق لقيامه عمله على أساس مخالفة مهنية.
المحامى وعلاقته بزملائه
قيام علاقة العمل بين محام وزميل له:
إذا قام المحامى بالانضمام إلى زميله فى الدفاع وظن أن المحكمة قد اقتنعت ببراءة موكلها، ثم قامت المحكمة بالحكم على الموكل بالعقوبة بأنه لا يحق هنا للمحامي أن يتضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم، فانضمام المحامى إلى زميله فى الدفاع لا يجيز له التضرر فيما بعد من عدم استيفاء الدفاع عن المتهم.
وانضمام المحامى إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد فى مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه ما يغنيه عن تكرارها، فإذا كانت إجراءات المحاكم قد بوشرت فى مواجهة محاميين أحدهما موكل عن المتهم والآخر منتدب وتولى كل منهما مناقشة الشهود وكان المحامى الموكل الذى ترافع عنه غير مقيد بجدول المحامين وانضم الآخر إليه فإن المتهم يكون قد استوفى دفاعه، فانضمام المحامى إلى زميله دلالته إقراره بما ورد بمرافعة الأخير واعتبارها عدم وضعه مما يغنيه عن تكرارها.
وإذا كان عدم حصول المحامى على الإذن المنصوص عليه فى المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يعد مخالفة مهنية إلا أنها لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره.
الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة فى الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقتضى به المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مردود :
بأن هذه المخالفة المهنية إذا حدثت فإنها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذى قام به محامى المدعى بالحق المدني من آثاره القانونية ولم يشترط القانون أن يكون هناك توكيل خاص فى الادعاء المباشر فلا يصح عدم قبول الدعوى من منطلق أن محامى المدعى بالحق المدني قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يكون له توكيل خاص منه فالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط وجود توكيل خاص إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا بنتيجة حكمها على الادعاء المباشر.
ونص قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 فى المادة 19 منه على أنه :
لا يجوز الجمع بين المحاماة والتوظف فى الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد، لا ينفى إمكانية قيام علاقة بين محام وزميل له يعاونه فى مباشرة مهنته فى المحاماة لقاء أجر طالما أن عنصري التبعية والإشراف قد توافرا، فالحظر الوارد فى المادة 19 من قانون المحاماة لا يسرى على عمل المحامى فى مكتب زميل له فذلك لا يعد من قبيل التوظف الذى قدمته هذه المادة.
اشتراك المحامى مع زميل له فى العمل لا يكون شركة بمعناها:
فاشتراك المحامى مع زميله لا يفقد كلاً منهما شخصية واستقلاله ولا يكون شركة بمعناها ولها شخصيتها القانونية المنفردة المستقلة فتتحامل وتتعاقد باسمها ولحسابها، على كل ذلك وعلى وجوب التطابق بينهما ففي كافة الظروف والصورة عدم إعمال قاعدة الربط الحكمي والتي نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 642 لسنة 1955 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ولا يشترط لقبول التقرير بالطعن بالنقض من المحامى أن يحصل على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامى المطعون ضده.
وإذا قبل المحامى الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل أن يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية فإن ذلك قد يعرضه للمحاكمة التأديبية وذلك طبقاً للمادة 122 من القانون رقم 61 لسنة 1968 فواجب الحصول على الإذن يقع على عاتق المحامى دون موكله إلا أن ذلك لا يؤدى إلى بطلان عملى فهذا لا يعتبر عيباً جوهرياً عين الطعن أو يعيبه وإن كان يجوز مساءلته تأديبياً.
وقد نصت المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه:
لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمه ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية، وإذا كان هناك حالة تستدعى الاستعجال فيجوز صدور الإذن من رئيس المجلس، وإذا لم يصدر الإذن فى الدعاوى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب فللمحامي أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة وهذه القاعدة تسرى سواء عمل المحامى لصالح نفسه أو وكيلاً عن غيره.
والجزاء الذى يترتب بمقتضى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 على عدم استقرار المحامى الموكل فى رفع الطعن زميل له رئيس النقابة الفرعية لا يتعلق بالنظام العام.
كذلك فإنه لا يحق للمحامي أن يقوم بتوقيع صحيفة الدعوى المقامة ضد زميله قبل الحصول على إذن من النقابة الفرعية :
فإن فعل ذلك فإنه يجوز مساءلته تأديبياً دون التعرض للبطلان طبقاً للمادتين 133/142 من القانون 61 لسنة 1968. فواجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله ومن ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التى وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن.
وقد نصت المادة 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والخاص بإصدار قانون المحاماة أن :
المشرع لم يرتب البطلان على كل مخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة بل ترك الجزاء على مخالفتها وفق ما يقضى به الحكم المخالف.
أما نص المادة 68 من القانون سالف الذكر فقد نصت على أن:
المشرع لم يضع شرطاً لصحة الإجراء الذى يقوم به المحامى ضد زميل له قبل مباشرة الإجراء بل أصدر إليه أمراً لا يعدو مخالفته أن تكون مهنية يعرض المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً لنص المادة 98 من ذات القانون ولا تستتبع تجريد العمل الذى قام به المحامى من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التى تطلبها القانون.
ختاما: مهنة المحاماة رسالة سامية تهدف إلى تحقيق العدالة ونصرة الحقوق. وبين حقوق وواجبات المحامي، وعلاقته بزملائه، تُبنى منظومة متكاملة تُسهم في إرساء قواعد العدالة في المجتمع.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.