الطعن في الأحكام التأديبية
تعرف على إجراءات الطعن في الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، ببيان ميعاد الطعن و القواعد القانونية التي الواجب اتباعها لفبول الطعن بالإدارية العليا وفقا للمستقر عليه من مبادئ هذه المحكمة العليا.
محتويات المقال
مواعيد وقواعد طعن التأديبية
الطعن في الأحكام التأديبية يكون أمام المحكمة الإدارية العليا لمراجعة الحكم التأديبي الصادر بادانة الموظف الحكومى ، ولإعادة النظر في صحة الحكم التأديبي وموافقته لصحيح القانون، وهذا الاجراء .
مدة الطعن
يتم الطعن في الأحكام التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا خلال (60) ستون يوما من تاريخ صدور الحكم ان كان الموظف حاضرا أو من تاريخ اعلانه بالحكم التأديبي ان لم يكن حاضرا .
أسباب الطعن
تتعد أسباب الطعن التأديبي مثل عدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة، أو الاخلال بحق الدفاع، أو مخالفة القانون ومخالفة المستندات، أو الالتفات عن طلب التحقيق وسماع الشهود .
إجراءات الطعن
يقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا بصحيفة طعن مكتوبة وموقعة من محام نقض، ويُجب أن تشتمل علي أساس الطعن وِأسباب طلب الإلغاء أو التعديل.
الِنظر في الطعن
تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن ، من خلال مراجعة ملف القضية وِالمستندات وحجج الطاعن بناء على أسباب الطعن المقدمة وتفصل فيه .
الحكم في الطعن
تصدر المحكمة الإدارية العليا الحكم في الطعن، بِقبوله أو رفضه ، وفي حال قبوله ، تقرر إلغاء القرار التأديبي أو تعديله.
الطعن في الأحكام التأديبية بالإدارية العليا
اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية بمد مدة وقف الموظفين عن العمل وبصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً .
(طعن رقم 32 لسنة 10ق ” إدارية عليا ” جلسة 27/2/1965 )
ميعاد الطعن أمام الإدارية العليا
ميعاد الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا – لا يسري في حق ذي الشأن الذي يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً ولم يحضر أياً من جلسات المحاكمة إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده مناط ذلك – عدم إعلان ذوي الشأن إعلاناً صحيحاً بإجراءات محاكمته وعدم حضوره بنفسه أو بوكيل عنه جلسات المحاكمة .
( الطعن رقم 2396 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/4/1997 )
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
ثبوت تسلم الطاعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه تحقق علم الطاعن اليقيني بهذا الحكم منذ هذا التاريخ.
(الطعن رقم 202 لسنة 41 ق إدارية عليا ” جلسة 24/2/1996 )
المرض العقلي أو النفسي يعتبر عذراً قهرياً يوقف ميعاد الطعن حتي تزايل الشأن هذه الحالة.
( الطعن رقم 4151 لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” جلسة 30/3/1996)
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون به – لا يسري هذا الميعاد في حق من لم يعلن بإجراءات المحاكمة وتاريخ الجلسة المحددة إعلاناً قانونياً صحيحاً – ميعاد الطعن اعتبارا من تاريخ عمله اليقيني بالحكم المطعون فيه.
( الطعن رقم 1891 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 27/1/1996)
ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – الخصومة القضائية هي حالة قانونياً – تنشأ بالالتجاء إلي القضاء بالوسيلة التي رسمها القانون – المنازعة الإدارية تتم بإيداع عريضة الدعوي أو الطعن بعد توقيعها من محام مقبول أمامها سكرتارية المحكمة المختصة
( الطعن رقم 123 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 11/2/1995)
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – إلا إذا كان لم يكن قد تم إعلان صاحب الشأن إعلاناً صحيحاً بإجراءات محاكمته – إذا كانت إجراءات محاكمته صحيحة حتي ولو لم يحضر المحال فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ضده – الإعلان يتم بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في محل اقامته أو عمله – لا يجوز التمسك بالإعلان طبقاً لنص المادة 13 مرافعات – إذ لا يكون إلا عند إتمام الإعلان وفقاً للمادة 34 من قانون مجلس الدولة
( الطعن رقم 3489 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 29/1/1994 )
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلن بتاريخ صدور الحكم ضده إلا من تاريخ عمله اليقيني بهذا الحكم
(الطعن رقم 12 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 10/12/1994)
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – لا يسري هذا الميعاد إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً – لا يسري في حق الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بأمر محاكمته صدور الحكم الطعين في غيبته
( طعن رقم 3311 لسنة 37 ق” إدارية عليا ” جلسة 10/4/1993)
ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي صحيحة قانوناً – لم يعلن بتاريخ صدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم
( الطعن رقم 4137 لسنة 35ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/7/1992 )
المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – ميعاد الطعن في أحكام المحكمة التأديبية هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم – يجب إقامة الطعن خلال هذا الميعاد القانوني وإلا يقتضي بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد القانون
( طعن رقم 479 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” جلسة 4/2/1989 )
تبدأ مواعيد الطعن في الحكم التأديبي من تاريخ صدوره حتي لو صدر في غيبه الموظف المتهم أن إجراءات إعلان المتهم الدعوي التأديبية قد اتبعت وفقاً للقانون
( طعن رقم 54 لسنة 33ق ” إدارية عليا ” جلسة 19/3/1988 )
الطعن في الحكم التأديبي حال تعدد الخصوم
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
لا تطبق إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية أمام القضاء الإداري إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة وبالقدر الذي يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية – يجوز إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته .
إعمال هذه القاعدة في مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو من روابط القانون العام حيث يستهدف بالجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق العامة – لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنصوبة لعدد من العاملين والثابتة في مواجهتهم قيام الجزاء في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر .
(طعن رقم 1545 لسنة 32ق “إدارية عليا” جلسة 7/11/1987)
حكم الإحالة من المحكمة التأديبية الي المحكمة الإدارية العليا
عدم جواز الإحالة من المحكمة التأديبية إلي المحكمة الإدارية العليا – مقتضى هذه الإجازة هو استبعاد دور دائرة فحص الطعون في القضاء برفض ما ترى عدم وجه لإحالته إلي المحكمة الإدارية العليا من طعون فضلاً عن أن مقتضاها كذلك إقصاء دور المحكمة الإدارية العليا في مراقبة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بعدم الأختصاص بنظر دعوي الطعن .
( طعن 2650 لسنة 32 ق ” إدارية عليا ” جلسة 26/5/1990 )
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بنظر الطعون التي تقام في أحكام المحاكم التأديبية – عدم جواز إحالة الطعون التي تقام أمام المحكمة التأديبية إلي المحكمة الإدارية العليا ولو كانت هذه المحكمة هي المختصة بنظرها – المادة 110 من قانون المرافعات – ألزمت المحكة المحال إليها الدعوي بنظرها إلا إنها لم تحرم الخصوم من الطعن على الحكم الصادر بالإحالة.
( طعن رقم 769 لسنة 33 ق ” إدارية عليا ” جلسة 2/12/1989 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية – رقابة قانونية – لا تعني هذه الرقابة استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نقياً فيما اقتنعت به المحكمة وساقته أساس لحكمها طالما أن هذا الدليل مستخلص استخلاصا سائغاً من الأوراق .
( الطعن رقم 922 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلية 25/3/1997 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية – رقابة قانونية – لا تتدخل هذه المحكمة إلا إذا كان ما استخلصته المحكمة التأديبية غير سائغ ومن أصول لا تنتجه مادياً أو قانونيا.
( الطعن رقم 902 لسنة 36ق ” إدارية عليا ” جلسة 20/5/1997 )
وبأنه رقابة المحكمة الإدارية العليا – ليس لها النظر في الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً – اختصاص المحكمة التأديبية بذلك – الرقابة لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو استخلاصاً لهذا الدليل غير سائغ.
( الطعن رقم 2577 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/1/1997 )
الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا – لا يتسع لتناولها بالموازنة والترجيح فيما أقامت عليه المحكمة التأديبية عقيدتها واقتناعها بثبوت المخالفة – مناط ذلك أن يكون تكييف المحكمة التأديبية للوقائع سليماً وما استخلصته منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه مادياً أو قانونياً ولها وجود في الأوراق .
(الطعن رقم 235 لسنة 40ق ” إدارية عليا ” جلسة 18/1/1997 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية – رقابة قانونية – لا تتدخل إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة . الحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام لا بمجرد الظن والتخمين والاحتمال أو الترجيح – اليقين هو الذي يولد الثقة في عدالة حكم القضاء.
( الطعن رقم 3413لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 25/2/1997 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تمتد إلي ملائمة الجزاء متى استخلصت محكمة الموضوع النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغاً من أصول ثابتة في الأوراق بما يتناسب مع جسامة الذنب الإداري بالقدر الذي ثبت في مواجهة الموظف لها – للمحكمة الإدارية العليا أن تعيد النظر في مقدار الجزاء وخفضه إذا ما انتهت إلي عدم ثبوت بعض المخالفات التي يقام عليها قرار الجزاء.
( الطعن رقم 2272 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 10/6/1997 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها – تدخل المحكمة الإدارية العليا أو رقابتها – لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق وكان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها.
( الطعن رقم 543 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 25/5/1996 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية – رقابة قانونية – لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً الذي هو من شأن المحكمة التأديبية وحدها – لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائيا.
( الطعن رقم 961 لسنة 36 ” إدارية عليا ” جلسة 25/6/1996 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية – لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً . وزن الأدلة ومن بينها البينة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 2723 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 25/6/1996 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية – رقابة قانونية – لا تعني استئناف النظر والموازنة والترجيح في أدلة ثبوت المخالفة في حق الطاعن لا تتدخل المحكمة إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة.
( الطعن رقم 5461 لسنة 41 ق ” إدارية عليا ” جلسة 8/1/1996)
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل غير سائغ.
( الطعن رقم 1650 لسنة 40 ق ” إدارية عليا ” جلسة 17/12/1996)
وبأنه المحكمة الإدارية – رقابتها – لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً – إذا أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها – رقابة هذه المحكمة لا تكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها بهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها ويكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه لا يلزم أن تتعقب المحكمة حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم وتفندها وترد عليها الواحدة تلو الأخرى.
(الطعن رقم 1345 لسنة ق ” إدارية عليا ” جلسة 11/1/1994)
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية – رقابة قانونية – لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة.
( الطعن رقم 2924 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/6/1994 )
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية – رقابة قانونية لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائيا.
( الطعن رقم 2844 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” جلسة 29/11 /1994)
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحكمة التأديبية هي رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً – ذلك يعد من شأن المحكمة التأديبية وحدها – المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة عندئذ يكون تدخل المحكمة الإدارية العليا لتصحيح القانون.
( الطعن رقم 3493 لسنة 35 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/4/1992 )
تقرير الجزاء يقوم علي أساس التدرج تبعاً لدرجة جسامة الذنب الإداري – للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء – ذلك بغير معقب عليها في ذلك – مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو – من صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره – عندئذ يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
( الطعن رقم 1016 لسنة 32 ” إدارية عليا ” جلسة 30/6/1992)
المحكمة التأديبية تترخص في تقدير الدليل متى كان استخلاصها من وقائع تنتجه وتؤدي إليه رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نقياً بل تقتصر تلك الرقابة على حالة انتزاع المحكمة الدليل من غير أصول ثابتة في الأوراق أو الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها – عدم تقديم ملف التحقيق لا يعني عدم قيام الذنب الإداري الذي أنبني على تلك الأوراق متى قام الدليل على وجودها ومحتوياتها.
( الطعن رقم 1068 لسنة 26 ق ” إدارية عليا ” جلسة 29/3/1988)
رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطة الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلي الفصل في الموضوع بنفسها متي كان صالحاً للفصل فيه وحينئذ عليها أن توقع الجزاء الذي ترى مناسبته – الأمر كذلك في رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة في نطاق هذا الأختصاص .
أساس ذلك أن رقابة المشروعية التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على القضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب في أن عنصر الواقع الذي تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إلا إذا كان الدليل الذي أعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .
بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهي سلطة تأديب مستقلة بنص القانون استنادا إلي ما تقتضي به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية في الدعاوي التأديبية وهنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة وتباشر عليه رقابة ما .
وإنما هي سلطة ذاتية تخضع لرقابة مشروعية بالإلغاء في قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية – وإذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهي تجري في نطاق وحدود رقابة المشروعية التي تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية وتتناول هذه الرقابة كل ما يتعلق بمشروعية القرار التأديبي من كافة الأوجه بما في ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها والجزاء الموقع
( طعن رقم 235 لسنة 33 ق ” إدارية عليا” جلسة 9/4/1988 )
ليس للمحكمة التأديبية أن تحكم بأن الواقعة تافهة ولا تصلح سبباً للعقاب التأديبي . أساس ذلك أنه ليس للمحكمة التأديبية أن تدخل نفسها محل الإدارة في تقرير خطورة الذنب الإداري و أثره على العاملين بالإدارة وسير العمل والإنتاج – رقابة المحكمة التأديبية على القرار التأديبي هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة – إذا تحققت المحكمة من أن الواقعة صحيحة مادياً وتشكل خروجاً على واجبات الوظيفة فإن أهمية أو خطورة الواقعة بعد ذلك هو من ملائمات الإدارة ويخرج بهذا الوصف عن رقابة القضاء التأديبي
( طعن رقم 1548 لسنة 32 ق” إدارية عليا ” جلسة 25/6/1988 )
وبأنه رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكم التأديبي المطعون فيه لا تمتد إلي ملاءمة الجزاء.
( طعن رقم 546 لسنة 28ق ” إدارية عليا ” جلسة 15/3/1986 )
الطعن في أحكام المحاكم التأديبية يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية العليا
الطعن في أحكام المحاكم التأديبية يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية العليا – لها سلطة تعديل الحكم المطعون فيه وإلغائه والحكم بالعقوبة المناسبة طبقاً لحقيقة ما ارتكبه العامل من ذنب وبمراعاة الظروف والأسباب المحيطة بالواقعة – لها أن تنظر مدى ملاءمة الجزاء مع المخالفة إذا أثبتت هذه المخالفة .
( طعن رقم 3456 لسنة 36ق ” إدارية عليا ” جلسة 13/4/1993 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
الطعن في أحكام المحكمة التأديبية يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية عليا – لها سلطة تعدي الحكم المطعون فيه أو إلغائه أو الحكم بالعقوبة المناسبة طبقا لحقيقة ما ارتكبه العامل وبمراعاة الظروف والأسباب المحيطة بالواقعة – لها أن تنظر في مدى ملائمة الجزاء مع المخالفة
(طعن رقم 3456 لسنة 36ق “إدارية عليا” جلسة 13/4/1993)
عدم جواز إضافة طلبات جديدة في مرحلة الطعن
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
لا يجوز أن يتضمن الطعن في الأحكام إدخال أو إضافة طلبات تكن لم موضوع المنازعة التي قضي فيها الحكم المطعون فيه – لا يجوز إبداء طلب التعويض لأول مرة أمامها .
( الطعن رقم 3581 لسنة 40ق ” إدارية عليا ” جلسة 27/9/1997 )
لا يجوز إبداء طلبات جديدة في مرحلة الطعن.
( الطعن رقم 1071 لسنة 40 ق” إدارية عليا ” جلسة 9/3/1996 )
لا يجوز أن يتناول تقرير الطعن أكثر من حكم واحد
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
تقرير الطعن لا يجوز أن يتناول أكثر من حكم واحد – إذا يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه.
( طعن رقم 3439 لسنة 39ق” إدارية عليا ” جلسة 29/4/1997 )
لا يجوز لمن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا معاودة الجدل في تقدير أدلة الإتهام ووزنها
لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته محاولة معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا – استخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً دون أن ينال من ذلك بما قد يثار من عدم الرد على بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعن – المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عليها عقيدتها مطروحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها وقائعه .
( الطعن رقم 328 لسنة 37 ق” إدارية عليا ” جلسة 4/6/1996 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
لا يجوز لمن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – معاودة الجدل في تقدير أدلة الإتهام ووزنها- استخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها سلطة التأديب مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً
( الطعن رقم 3470 لسنة 35 ق” إدارية عليا ” جلسة 3/1/1995)
لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته محاولة معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا لأن وزن و استخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً .
لا ينال من ذلك ما قد يثار من عدم الرد على بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعنين بحسبان أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع المحال في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عليها عقيدتها مطروحة حتماً الأسانيد التي قام عليها دفاعه.
( الطعن رقم 3575 لسنة 38 ق ” إدارية عليا ” جلسة 28/5/1995)
وبأنه متى استخلصت محكمة التأديبية النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وتكييفها لوقائع الدعوي تكييفاً قانونياً سليماً وأن تلك النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها ، لا يكون هناك مجالاً للتعقيب عليها – إذا لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود – لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بإدانته أن يعاود المجادلة في تقدير أدلة الدعوي ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا.
( الطعن رقم 3269 لسنة 38ق ” إدارية عليا ” جلسة 28/3/1995 )
وبأنه لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته أو برفض طعنه محاولة معاودة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا – أساس ذلك – أن وزن واستخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية – المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع الخصوم في وقائعه وجزئياته
(طعن رقم 3246 لسنة 36 ق ” إدارية عليا ” جلسة 14/2/1995)
وبأنه لا يجوز لمن قضت المحكمة التأديبية بمجازاته محاولة الجدل في تقدير أدلة الدعوي التأديبية ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا – وزن واستخلاص ما يستخلص منها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليماً وتدليلها سائغاً – دون أن ينال من ذلك ما قد يثار من عدم الرد على بعض أدلة وأوجه دفاع الطاعنين بحسبان أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاعهم في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادامت قد بتعقب دفاعهم في وقائع قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عليها عقيدتها مطروحة بذلك الأسانيد التي قام عليها دفاعهم.
( الطعون أرقام 1245 ، 1321 ، 1361 لسنة 37 ق ” إدارية عليا ” جلسة 24/1/1994 )
وجوب تصدي المحكمة الإدارية للفصل في الدعوي التأديبية
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن
وجوب تصدي المحكمة الإداري العليا للفصل في الدعوي التأديبية متى انتهت إلي بطلان الحكم الصادر فيها متي كانت الدعوي صالحة للفصل فيها .
( الطعن رقم 10 لسنة 40ق ” إدارية عليا ” جلسة 15/2/1996 )
ختاما: نؤكد أن الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية بعقاب الموظف لا يكون الا أمام المحكمة الادارية العليا، كونها صاحبة الاختصاص، ويجب الالتزام بتقديم الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم التأديبي محل الطعن ومن محام مقيد علي درجة النقض ، فى الأخير ننبه أنه من خلال اتباع قواعد الطعن التى تم استعراضها بهذا المقال سوف يتم قبول الطعن باذن لله تعالي.
- انتهي البحث القانوني (الطعن في الأحكام التأديبية دليل الموظف للطعن بالإدارية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .