محتويات البحث
- 1 فسخ العقود والتصرفات القانونية
- 1.1 فسخ العقود البيع في القانون
- 1.2 أسباب فسخ عقد البيع
- 1.3 شروط فسخ عقد البيع
- 1.4 اجراءات فسخ البيع
- 1.5 نظرة الميسرة في الفسخ القضائى
- 1.6 سقوط دعوى الفسخ
- 1.7 الخيار بين التنفيذ والفسخ
- 1.8 التنازل الصريح والضمنى عن حق الفسخ
- 1.9 توفى الفسخ
- 1.10 التعويض مع الفسخ
- 1.11 حجية حكم الفسخ
- 1.12 حكم الفسخ منشئ غير مقرر
- 1.13 تقادم دعوى الفسخ
- 1.14 احكام محكمة النقض عن فسخ عقد البيع
- 1.15 Related Posts
فسخ العقود والتصرفات القانونية
كيفية فسخ عقد البيع قضائيا، هذه الدراسة دليل فسخ العقود بحث شامل عن شروط واجراءات الفسخ القضائى، بتفسير النصوص القانونية للفسخ المادة 157، 158 مدنى على ضوء الشرح القانوني المفصل وأحكام محكمة النقض ذات الصلة بموضوع فسخ العقود.
تعريف فسخ عقود البيع
فسخ عقد البيع في القانون المدني المصري يعرف بأنه انحلال الرابطة العقد بأثر رجعى وهو جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي ويفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين يختلف فيه احد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه فيطلب الاخر فسخه فيتمكن بذلك من تنفيذ ما التزمه به.
عبد الحميد الشواربي – مرجع سابق
فسخ العقود البيع في القانون
تنص المادة 157 مدنى على أنه
- فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض .
- ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اعجلا اذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته .
وجاء بمذكرة المشرع التمهيدى
فاذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه … تعيين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب وجاز له ان يحكم بالتعويض .. اما اذا اختار الفسخ فلا يجبر القاضى على اجابته اليه .
على ان للقاضى ان يجب الدائن الى طلبه ويقضى بفسخ العقد مع الزام المدين بالتعويض .. ولا يكون التعاقد ذاته – فى حالة الفسخ – اساسا للإلزام بالتعويض.
اذ هو ينعدم انعداما ستند اثره بفعل الفسخ وانما يكون مصدر الالتزام فى هذه الحالة خطأ المدين او تقصيره على ان القاضى لا يحكم بالفسخ الا بشرط ثلاثة:
- الشرط الأول: ان يظل تنفيذ العقد ممكنا.
- الشرط الثانى: الثانى ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه .
- الشرط الثالث: المدين على تخلفه .
فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ او تقصير .
تنص المادة 158 على انه:
يجوز الاتفاق على ان يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعنى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .
فيلاحظ مما تقدم
أن الفسخ صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد .
والاصل الا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى – الذى تتعرض له المادة الحالية – ود يقع بحكم الاتفاق وهو ما يعرف بالفسخ الاتفاقي .. الذى تتعرض له المادة 158 .
ويتميز كلاهما عن الانفساخ الذى تعرض له المادة 159 فى ان الاخير يقع بقوة القانون حين يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب أجنبى لابد للمتعاقد فيه.
اما الفسخ فيكون عند تخلف تنفيذ الالتزام بسبب تقصير المدين سواء ظل التنفيذ العينى ممكنا ولكن امتنع عنه المدين ، او اصبح مستحيلا بسبب خطأ منه.
ففى هذه الحالة الاخيرة لا ينفسخ العد من تلقاء نفسه بل يظل قائما بحكم المسئولية العقدية ويكون للدائن ان يطلب على اساسها اما فسخ العقد جزاء اخلال المدين بالتزامه واما التنفيذ بطريق التعويض على اساس المسئولية العقدية.
(يراجع فى ذلك جمال زكى بند 209 الشرقاوي بند 77 – السنهوري بند 488 )
أسباب فسخ عقد البيع
يمكن اجمال أسباب الفسخ للعقود والتصرفات التى تكون نواة لدعوي الفسخ من المشتري أو البائع فيما يلي:
- فسخ عقد البيع لعدم سداد الأقساط.
- فسخ عقد البيع لعدم سداد الثمن
- فسخ عقد البيع للغبن
- فسخ عقد البيع لعدم تسليم المبيع
- فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ.
هذه بعض أسباب الفسخ ، وحق الفسخ يكون للمشتري، كما يكون للبائع أيضا
شروط فسخ عقد البيع
في هذا المبحث نستعرض شروط فسخ عقد البيع وفقا لصريح نص المادة 157 من القانون المدنى ، وهذه الشروط لا بد من توافرها مجتمعه كى تقضي المحكمة بالفسخ ، مع ملاحظة الفارق بين الفسخ القضائي والفسخ الاتفاقي
1- ان يكون العقد ملزما للجانبين
جاء فى المادة 157 من القانون المدنى على انه :
1-فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخة ، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتضى .
2-ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قبل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته .
ولقد جاء فى بالمذكرة الايضاحية
أنه فى حالة الفسخ القضائى يتخلف احد المتعاقدين عن الوفاء بالتزامه ، رغم ان الوفاء لا يزال ممكنا ، ويكون العاقد الاخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد وبين طلب الفسخ .
على ان يكون قد اعذر المدين من قبل ، فإذا اضار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ، وهو يدخل فى حدود الامكان كما هو حكم الفرض ، تعيين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب ، وجاز له ان حكم بالتعويض اذا اقتضى الحال ذلك .
اما اذا اختار الفسخ ، فلا يجبر القاضى على اجابته اليه ، بل يجوز له ان ينظر المدين الى ميسرة اذا طلب النظرة ، مع الزامه بالتعويض عند الاقتضاء .
بل يجوز له ان يقضى بذلك من تلقاء نفسه . وله كذلك ، ولو كان التنفيذ جزئيا ، ان يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه ، اذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الاهم فى الالتزام.
على ان للقاضى ان يجيب الدائن الى طلبه ، ويقضى بفسخ العقد ، مع الزام المدين بالتعويض دائما ، ان كان ثمة على ذلك ، ولا يكون التعاقد ذاته فى حالة الفسخ ، اساسا للإلزام بالتعويض .
اذ هو ينعدم انعداما يستند اثره بفعل الفسخ ، وانما يكون مصد الالزام ، فى هذه الحالة ، خطأ المدين او تقصيره .
إلا أن القاضى لا يحكم بالفسخ الا اذا كان العقد من العقود الملزمة للجانبين ، وهى التى يرد عليها الفسخ بجميع انواعه القضائى والاتفاقي والقانوني .
العقد الملزم للجانبين هو العقد التى ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين ، كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيع فى مقابل ان يلتزم المشترى بدفع الثمن ، والظاهرة الجوهرية فى العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات احد الطرفين والتزامات الطرف الاخر .
اما العقد الملزم لجانب واحد هو العقد الذى لا ينشى التزامات الا فى جانب احد المتعاقدين فتكون مدنيا غير دائن ، ويكون المتعاقد الاخر دائنا غير مدين ، ومثالها الوديعة غير المأجورة والكفالة غير المأجورة والهبة بغير عوض .
وفى العقد الملزم للجانبين اذا لم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ ما فى ذمته من التزامه كان للمتعاقد الاخر ان يفسخ العقد .
اما فى العقد الملزم لجانب واحد فلا محل لهذا الفسخ ، لان المقصود منه هو ان يتحلل الطرف الاخر من التزامه والتزام عليه حتى يطلب التحلل منه ، فيبقى ان يطلب تنفيذ الالتزام الثابت فى ذمة الطرف الاول وكل العقود الملزمة للجانبين يرد عليها الفسخ ، سواء كان العقد زمنيا او وقتيا .
ملاحظة: سريان الفسخ على العقد الإداري لأنه ملزم للجانبين
قضت محكمة النقض بأن
العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفان شانه فى ذلك شأن العقد المدنى واذا كان ذلك العقد تحكمه اصول القانون الإداري
وهى تقضى بانه يحق لجهة الادارة فى حالة عدم التنفيذ ان تصادر التامين وتفرض على المتعاقد جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء للقضاء للحكم بها .
دون ان تلتزم بإثبات ان ضررا قد اصابها ، الا ان لجهة الادارة ان تقدر الظروف التى تم فيها الفسخ فتعفى المتعاقد من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كلها او بعضها بما فيها ذلك مصادرة التامين وتوقيع الغرامة .
(3/6/1975 – م نقض م – 26- 1141)
2- اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد
اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الاخلال كليا او جزئيا او كان التنفيذ معيبا … ويتعين ان يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعا الى تقصيره.
اما اذا كان راجعا الى استعمال حق مشروع له كحقه فى الدفع بعدم التنفيذ او الحبس ، فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الاخر فى ايقاع الفسخ.
وكذلك لو كان عدم التنفيذ راجعا الى صيرورة هذا التنفيذ مستحيلا بسبب أجنبى لا يد له فيه انفسخ العقد بقوة القانون وانقضى الالتزام المقابل ولم يعد هناك محل لإيقاع الفسخ
(السنهوري بند 469 حتى 471 – جمال زكى بند 212 – مرقص بند 308 – حجازي بند 591 – الشرقاوي بند 77)
3- ان يكون الدائن مستعداً للقيام بالتزامه وقادرا على اعادة الحال الى اصلها
يجب ان يكون الدائن طالب الفسخ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ من العقد الملزم للجانبين ، فليس من العدل ان يخل هو بالتزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ ما فى ذمته من التزام فإذا كان طالب الفسخ مقرا فلا يجوز له ان يطلب توقيع جزاء هو احرى بان يوقع عليه .
وعلى ذلك لا يجوز للمحكمة ان تقضى بفسخ العقد استناداً الى تأخر المشترى فى الوفاء بباقى الثمن دون ان يبحث ما تمسك به ( المشترى ) من تخلف (البائعين ) من الوفاء بالتزامهم بالتسليم .
اما إذا استحال على الدائن تنفيذ التزامه لسبب أجنبى ، فان العقد يفسخ بحكم القانون ، ولما كان فسخ العقد من شأنه ان يعيد الشئ الى اصله ،
فلابد للحكم بالفسخ ان يكون الدائن الذى يطلب ذلك قادرا على ورد ما اخذ
فإذا كان قد تسلم شيئا بمقتضى العقد وباعه الى اخر
فالتزامه بالضمان يحرمه من حق المطالبة بالفسخ ، لأنه لا يستطيع ان ينزع الشئ من يد المشترى ليرده الى من تعاقد معه اذا فى هذا اخلال بالتزام الضمان .
اجراءات فسخ البيع
جاءت الفقرة الاولى من المادة 157 مدنى تقضى بوجوب ان يعذر البائع المشترى ان يدفع الثمن تقبل ان يرفع دعوى الفسخ ، واذا لم يعذر البائع المشترى قبل رفع الدعوى ،
فان رفع الدعوى بالفسخ بعد اعذارا ولكن الاعذار السابق على رفع الدعوى تظهر اهميته العملية فى انه يجعل القاضى اسرع استجابة الى طلب الفسخ
والى الحكم بمصروفات الدعوى على المشترى ، والى الحكم عليه ايضا بتعويض فوق الحكم بالفسخ .
على ان المشرع قد يقبل الدائن عن واجب الاعذار قبل المطالبة بالفسخ فى حالات معينة ، من ذلك نصت عليه المادة 220 مدنى .
لا ضرورة للإعذار اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين ( كما لو كان التزاما بامتناع عن عمل شئ وخالفه (المدين ) ، او اذا كان المدين قد صرح كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
ومن ذلك ايضا ما نصت عليه المادة 461 فى شأن بيع المنقولات من انه :
فى بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون المبيع مفروضا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ،
وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره غير أن حكم هذه المادة يعتبر حكما استثنائيا أتى على خلاف القاعدة العامة ، لأنه يبيح للبائع فقط إذا انقضى الميعاد المحدد لدفع الثمن وتسلم المبيع ، ان يعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار او صدر حكم قضائى بالفسخ . لذا يعتبر الفسخ هنا فسخا قانونيا لا قضائيا .
ولا يقع فسخ البيع من تلقاء نفسه، بل من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ وهذا هو الفرق ما بين الفسخ القضائى والفسخ الاتفاقي ففى الفسخ القضائى يكون الحكم منشئا للفسخ
ومن ثم تعتبر المطالبة بالفسخ القضائى من اعمال التصرف فيجب ان تتوافر اهلية التصرف فى البائع حتى يقوم بهذه المطالبة ، فإذا رفع الوصى دعوى بالفسخ بدون اذن المحكمة كانت الدعوى غير مقبولة ،
اما فى الفسخ الاتفاقي فان الحكم يكون مقررا للفسخ لا منشئا له ، وتعتبر المطالبة بالفسخ فى هذه الحالة من اعمال الادارة يستطيع الوصى ان يقوم بها دون إذن المحكمة .
وأبرز ما يميز الفسخ القضائى ان الحكم بفسخ البيع ليس محتما على القاضى وان الفقرة الثانية من المادة 157 مدنى تقول : ” ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته ” .
وكانت المادة 610 من المشروع التمهيدى تقضى بأنه يتعين على القاضى الحكم بالفسخ اذا كان البائع مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن ، فإذا لم يكن مهددا بذلك جاز للقاضى ان ينظر المشترى الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على ان يدفع المشترى الفوائد القانونية اذا لم يتفق على فوائد اخرى .
فإذا انقضى الاجل دون ان يدفع المشترى الثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون انظار المشترى الى اجل اخر فالحكم بالفسخ القضائى اذن لا يكون محتما على القاضى كما قدمنا ، بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ ، وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضي .
فللدائن بعد رفع دعوى الفسخ ان يعدل قبل الحكم عن هذا الطلب الى طلب التنفيذ كما ان له اذا رفع دعوى التنفيذ ان يعدل عن طلب التنفيذ طلب الفسخ
ولكن لا يجوز له الرجوع بين التنفيذ والفسخ فى طلب واحد وإذا كان قد نزل عن احد الطلبين فلا يستطيع الرجوع اليه ، ولكن مجرد رفع الدعوى بطلب منهما لا يعتبر كما رأينا نزولا منه عن الطلب الاخر .
وللمدين هو ايضا قبل الحكم النهائى بالفسخ أن يدفع الثمن فيمنع الحكم بالفسخ وانما يجوز للقاضى فى هذه الحالة ان يحكم عليه بالتعويض اذا كان له مقتض وبخاصة اذا كان البائع قد اعذره قبل رفع الدعوى .
نظرة الميسرة في الفسخ القضائى
منح المشرع المدنى للقاضي سلطة تقديرية فى اجابة البائع الى طلب الفسخ فقد يقضى بالفسخ اذا كانت الظروف تبرر ذلك وبوجه خاص اذا رأي البائع مهددا ان يضيع عليه المبيع والثمن
كما اذا كان المبيع دارا تسلمها المشترى واخذ فى هدمها ، او كان المبيع منقولا وخشى ان يبيعه المشترى لمشتر ثان حسن النية فيمتلكه بالحيازة .
وقد يرى القاضى الإ مبرر لفسخ البيع لا سيما اذا كان المشترى قد دفع اكثر الثمن ولكن يتوقع تحسن هذه الظروف سريعا فيفي بالتزامه .
ففى مثل هذه الاحوال يرفض القاضى طلب الفسخ ويمنح المشترى مهلة لدفع الثمن او الباقى منه .
وهذه المهلة يقدر القاضى مدتها بحسب الظروف هى نظرة الميسرة المنصوص عليها فى المادة 346 / 2 مدنى على الوجه الآتي :
على انه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية ، اذا لم يمنعه نص فى القانون ، ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه ، واذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ” ،
وقد كانت المادة 610 من المشروع التمهيدى التى حذفت اكتفاء بالقواعد العامة تنص على أمرين :
- 1) ان المشترى يدفع ، فى المهلة التى أنظر اليها ، الفوائد القانونية اذا كان لم يتفق على فوائد اخرى ، وبعد حذف هذا النص يمكن القول بأن الفوائد الاتفاقية تسرى
اما اذا لم يكن متفقا على فوائد فيتعذر القول بأن الفوائد القانونية تسرى الا تطبيقا للقواعد العامة ، فإذا طلب البائع فى صحيفة دعوى الفسخ هذه الفوائد كطلب احتياطى فى حالة رفض الفسخ كان له الحق فيها .
- 2) اذا أمهل المشترى مدة ولم يدفع الثمن اثناء المهلة ، لم يجز امهاله مدة اخرى بل يتعين الحكم بفسخ البيع . وبعد حذف النص لا يبقى امامنا الا تطبيق المادة 157 / 2 مدنى فيما يتعلق بدعوى الفسخ .
وهذه تقضى بجواز ان يمنح القاضى المشترى اجلا اذا اقتضته الظروف ذلك وتطبيق المادة 346 / 2 مدنى وهذه تقضى بجواز ان يمنح القاضى المشترى اجلا معقولا او اجالا ينفذ فيها التزامه بدفع الثمن .
ومن ثم وجب القول انه اذا اعطى القاضى اجلا للمشترى فى دعوى الفسخ ، وجب على المشترى دفع الثمن فى غضون هذا الاجل .
وليس للقاضى ان ينح المشترى اجلا اخر ويعتبر البيع مفسوخا بعد انقضاء الاجل الممنوح دون ان يفى المشترى بالثمن . وهذا بخلاف الاجل الذى يمنحه القاضى فى دعوى التنفيذ.
فإنه يجوز ان يتكرر طبقا للمادة 346/2 مدنى ، كما يجوز اعطاء اجل اخر فى دعوى الفسخ اذا كان الاجل الاول اعطى فى دعوى التنفيذ .
سقوط دعوى الفسخ
ليس لدعوى الفسخ مدة خاصة تتقادم بها ، فتتقادم اذن بخمس عشرة سنة من وقت ثبوت الحق فى الفسخ ويكون ذلك عادة عند الاعذار وتسقط دعوى الفسخ ايضا بالنزول عنها صراحة او ضمنا كما اذا وافق البائع على تصرف المشترى فى المبيع ، ويتغير ذاتية المبيع كما اذا كان غزلا فنسج .
ودعوى الفسخ دعوى مختلطة اذا كان المبيع لا يزال فى يد المشترى ، فإن كان عقارا أمكن رفع الدعوى امام محكمة العقار وهى دعوى شخصية محضة اذا خرج المبيع من يد المشترى ، فيجب رفع الدعوى فى هذه الحالة امام محكمة موطن المشترى
الخيار بين التنفيذ والفسخ
يجوز للدائن بعد ان يرفع دعوى الفسخ أن يعدل قبل الحكم الى طلب التنفيذ العينى ، كما أن له اذا رفع دعوى بالتنفيذ العينى أن يعدل الى طلب الفسخ ما لم يكن قد نزل عن الحق فى الفسخ ولا يعتبر مجرد رفعه الدعوى بالتنفيذ العينى والتى عدل فيها الى طلب الفسخ نزولا عن طلب الفسخ
السنهوري بند 475 – جمال زكى بند 216
وقد قضت محكمة النقض بأنه: اذا كانت المحكمة قد قررت ان للمشترى عند تأخير البائع فى التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العينى او طلب فسخ البيع مع التضمينات فى الحالتين ، وليس فى رفع الدعوى بأى من هذين الطلبين نزول عن الطلب الآخر فان هذا الذى قررته المحكمة هو صحيح فى القانون .
25/12/1952 – م ق م – 25 – 852
التنازل الصريح والضمنى عن حق الفسخ
يسقط حق الدائن فى طلب الفسخ بالتنازل عن الحق فى الفسخ وقد يكون هذا التنازل صريحا كما قد يكون ضمنيا
قضت محكمة النقض بأنه
لئن كان البائع ان يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشترى التزامه بوفاء باقى الثمن عملا بنص المادة 157/1 من القانون المدنى ، الا انه وفقا للقواعد العامة يسقط حقه فى طلب الفسخ اذا تنازل عنه صراحة او ضمنا .
(25/5/1975 – م نقض م – 26- 1072 )
وبأنه اذا كان يبين مما اورده الحكم المطعون فيه – برفض دعوى البائع بطلب الفسخ انه قد استخلص لأسباب سائغة ان الطاعن تنازل ضمنا عن الطلب الفسخ بحصوله على حكم بباقى الثمن نفذ به على العين المبيعة بعد ان نفذ على الزراعة القائمة بها ، فان مجادلة الطاعن فى ذلك لا تعدو ان تكون جدلا موضوعا فيما يستقل به قاضى الموضوع.
25/5/1975 – م نقض م 26- 1072
وبأن استنباط الادلة من الوقائع الثابتة مما يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية بلا معقب عليها من محكمة النقض ، متى كان استخلاصها سائغا.
واذا كان سكوت المطعون ضدهم عن التمسك بفسخ العقد امام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى لدى نظر طلب الاعتداد به وقبولهم اقرار الطاعن بتعهده بعدم التأخر فى سداد الثمن كله او جزء منه وتمسكهم بمحتواه.
كلها امور واقعية ليست لها دلالة قانونية معينة قبلهم فلا تصلح بذاتها لإثبات تنازلهم عن حقهم فى طلب فسخ العقد وكانت محكمة الموضوع قد خلصت الى ما جاء فى الحكم المطعون فيه من انه :
ليس فى الاوراق ما يفيد ان المستأنفين – المطعون ضدهم – سبق ان تنازلوا عن حقهم فى طلب الفسخ وهو استخلاص سائغ ومقبول ، اخذت به واطمأن اليه وجدانها.
كما انه كاف لحمل قضائها ، وفه الرد الضمنى على كل ما اثاره الطاعن ، فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون فى غير محله .
(21/5/1975 – م نقض م – 26- 1040)
توفى الفسخ
يجوز للمدين توفى الفسخ امام محكمة الدرجة الاولى بالوفاء بالتزامه قبل صدور حكم نهائى بالفسخ ومتى تم الوفاء كاملا غير منقوص وكان التأخير فى الوفاء عن موعدة غير مضر للدائن فإن المحكمة لا تقضى بفسخ العقد اما اذا كان التأجير يضر الدائن ففى هذه الحالة تقضى بالفسخ مع التعويض .
ولا ينحصر التوقي على الوفاء امام محكمة الدرجة الاولى فحسب إنما يجوز للمدين بعد صدور الحكم الابتدائى بالفسخ ان يطعن فيه بالاستئناف ثم يتوقى الفسخ بالوفاء بالتزامه الى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف ؟
فإن تم الوفاء بعد ذلك وفى خلال فترة حجز الاستئناف للحكم عندما تكون المحكمة لم تصرح بمذكرات او مستندات او صرحت وانقضى الاجل المحدد للمستأنف ، وطلب الاخير اعادة الاستئناف للمرافعة لتقديم دليل الوفاء فان قرار الاعادة الى المرافعة يخضع لمطلق تقدير المحكمة .
انور طلبه – الجزء الثالث – المطول فى شرح القانون المدنى
وفى حالة تعلق الوفاء بمبلغ من النقود كالباقي من الثمن وكان من حق المشترى حبسه لإخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم او بإعمال التشطيب او كان قد رتب على العين رهناً بما يتوافر معه التعرض للمشترى فغن الحق فى الحبس يخول دون الوفاء بباقى الثمن وبالتالى من اعتبار المشترى مخلا بالتزامه ما يتعين معه رفض دعوى الفسخ.
فإن كان المشترى قد طرح على المحكمة طلبا للحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع فهنا يجب على المشترى ايداع باقى الثمن دون عرض على البائع بخزينة المحكمة ايداعا مشروطا بعدم صرفه له إلا بعد تنفيذ البائع لالتزامه.
وحينئذ يتضمن هذا الطلب طلباً ضمنياً بصحة العرض والايداع طالما لم يطلبه المشترى صراحة فتقوم المحكمة برفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ العقد ويتضمن هذا الحكم قضاء ضمنيا بصحة العرض والايداع .
وللقاضى سلطة تقديرية فى ايقاع الفسخ او منح المدين مهلة للوفاء او رفض طلب الفسخ فى حالة الاخلال الجزئى او التنفيذ المعين اذا رأى ان الجزء الذى لم ينفذ او عيب التنفيذ قليل الاهمية .
ويرى البعض أنه لابد من ضوع ضابط قانونى تقاس عليه سلطة القاضى ، ويرى ان هذا الضابط يتمثل فى استحالة تنفيذ المدين لالتزامه على نحو يحقق مقصود الدائن من هذا التنفيذ اذ فى هذه الحالة يتعين على القاضى الحكم بالفسخ
(الشرقاوي بند 77)
ويرى البعض ان هذه الاستحالة تستخلص من اصرار المدين على عدم التنفيذ
( بهجت بدوى فى نظرية العقد طبعة 1942 بند 350)
التعويض مع الفسخ
يجوز الزام المدين بالتعويض مع رفض دعوى الفسخ
بسبب وفاء المدين بعد رفعها ، وذلك عن الاضرار الناجمة عن التأخير فى التنفيذ ويكون مبنى التعويض فى هذه الحالة هو قواعد المسئولية العقدية ويتحدد بالضرر الناجم عن التأخير فى التنفيذ .
(يراجع نقض 12/3/1970 – م نقض م – 21 – 452 – المنشور قبل فى التعليق على المادة نفسها والاحكام المشار اليها معه )
ومن ثم: يجوز الزام المدين بالتعويض مع الحكم بالفسخ ، ويكون اساس التعويض فى هذه الحالة هو المسئولية التقصيرية ( حجازي بند 975 وراجع فيه الخلاف حول نوع الضرر محل التعويض وهل يقتصر على ما اصاب المصلحة السلبية اى الضرر الناجم من جراء ابرام العقد .
ام يمتد الى المصلحة الايجابية اى الضرر الناجم من عدم تنفيذ العقد وهو يرجح المعيار الاول ) ويلاحظ انه اذا تضمن العقد تعويضا اتفاقيا ، فان هذا الاتفاق يزول بزوال العقد ومن ثم لا يعمل به عند الحكم بالتعويض مع فسخ العقد .
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 157 من القانون المدنى على انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتض .
يدل على ان الفسخ اذا كان مرده خطأ احد المتعاقدين فان هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعريض الطرف الاخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ .
واذ كان ما بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسسا على توافر الخطأ فى جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الاول من ضرر وهى الاركان اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدى مادام ان ذلك لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى تنتهى اليها.
(19/1/1978 – الطعن رقم 58 سنة 44 ق )
وبأنه : متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض التعويض – عن فسخ عقد العمل – على توافر مبرر انهاء العقد لدى الشركة المطعون عليها ، فذلك حسبه ولا يكون عليه بعد ذلك ان يقتضى وقوع ضرر للطاعن او ان يلتفت لما ساقه من اسانيد لإثبات هذا الضرر “
(14/4/1971 – م نقض م – 22- 477 )
وبأن : الشرط الجزائي التزام تباع للالتزام الاصلى ، اذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام فاذا سقط الالتزام الاصلى بفسخ العقد ، سقط مهله الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن ، وتولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء اثبات الضرر وتحققه ومداره على عاتق الدائن.
(25/3/1971 – م نقض م – 22-401) .
حجية حكم الفسخ
نجد فى دعوى الفسخ ان المحكمة تلتزم بالسبب الذى استند اليه الدائن فى طلبه فإذا قضت برفض الدعوى وأصبح الحكم نهائيا فإنه يجوز قوة الامر المقضى بالنسبة لهذا السبب وحده وفى نطاقه .
وحجية حكم الفسخ لا تتعدى الى الغير ، فالمشترى الذى لم يسجل عقده يعتبر ممثلا فى دعوى الفسخ فى شخص البائع له وبالتالى اذا صدر ضد البائع حكم بفسخ عقده يكون لهذا الحكم الحجية فى مواجهة من باعه هذا المشترى العقار فينفسخ البيع عليهما معا ويتعين عليهما اعادة المبيع الى البائع للمشترى .
ولا ينال من ذلك ان يكون من باعه المشترى العقار قد سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد قبل صدور حكم الفسخ . اذ لا يعتبر التسجيل قد تم الا بتسجيل حكم صحة التعاقد او التأشير به فى هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد .
اما اذا كان هذا التسجيل او التأشير قد تم قبل صدور الحكم او كان من باعه المشترى العقار قد سجل عقده قبل صدور حكم الفسخ فإنه من ذلك التاريخ يعد من طبقة الغير فلا يعتبر ممثلا فى الحكم الصادر بالفسخ على ان يتوافر لديه حسن النية وقت تمام التسجيل .
حكم الفسخ منشئ غير مقرر
الحكم بالفسخ يعتبر منشئا للفسخ وليس مقررا له ويقوم حجة على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه ولكن يجوز للدائن ان يتنازل عنه وفى هذه الحالة تعود للعقد قوته دون حاجة الى ابرام عقد جديد .
فقد قصت محكمة النقض بأنه
اذا كان قضاء المحكمة بالفسخ قد صدر اعمالا لحكم المادة 157 من القانون المدنى لا استنادا الى وجود شرط فاسخ فى العقد فان هذا القضاء يكون منشئا للفسخ لا مقرر له.
3/7/1969 – م نقض م – 20-1118
اذا كانت الدعوى قد اقيمت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى تأسيسا على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن وقضى نهائيا برفضها فى الاستئناف الذى بت فى امر الباقى من الثمن ورفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده به .
فان هذا القضاء يجوز قوة الامر المقضى فى شأن طلب الطاعنات الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن .
ويمنع الخصوم انفسهم من التنازع فى هذه المسالة بالدعوى الراهنة ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
ويتعين على الحكم المطعون فيه ان يتقيد فى قضائه بين الخصوم انفسهم فى شان تلك المسالة التى يقضى فيه الحكم الاول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين وكونها فى الدعوى الماثلة صحة التعاقد ونفاذه وفى الاول فسخ العقد .
27/13/78 فى الطعن رقم 137 سنة 48 ق
عدم قيام الطاعنة – وزارة الاوقاف – بتنفيذ الحكم الصادر بفسخ الحكر ، وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين المحكرة مقابل الاجرة المبينة بعقد الحكر المقضى بفسخه حتى تم استبدالها سنة 1962
ويتضمن تنازلها عن التمسك بالحكم الصادر بالفسخ ، وبالتالى فانه لا تكون هناك حاجة لإبرام عقد جديد يجب افراغه فى الشكل الذى تطلبه القانون المدنى فى المادة 1000 منه
23/3/1972 – م نقض م – 23- 499
تقادم دعوى الفسخ
تتقادم دعوى الفسخ بالتقادم الطويل أى بمضى خمسة عشر عاما من وقت عدم التنفيذ بتقدير انه الوقت الذى قام فيه حق الدائن طلب الفسخ .
فإذا كان الاعذار واجبا تحدد وقت عدم التنفيذ بتاريخ اعلانه او بفوات المهلة المحددة فيه ولا تتأثر مدة تقادم دعوى الحبس دعوى الحق الناشئ عن العقد ،
كما لا تتغير مدتها فى مواجهة الحائز وهو من اكتسب حقا عينيا على العقار بعد تسجيل دعوى الفسخ.
يراجع فى تفصيل ذلك حجازي بند 599 مكررا – ويراجع السنهوري بند 476
قضت محكمة النقض بأنه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدعوى بطلب فسخ عقد الايجار وهى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فان تقادمها يكون بمضى خمس عشرة سنة من قوت نشأ الحق فى الدعوى بإعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .
(نقض 7/2/2000 طعن 597 س 96 ق)
لئن كان حق المشترى فى استرداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على اساس استرداد ما دفع بغير حق – الامر الذى اكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على انه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد ان تحقق وهو ما ينطبق على حالة ما اذا نفذ احد المتعاقدين التزامه فى عقد فسخ بعد ذلك .
الا انه فى حالة انفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة 159 مدنى – لاستحالة تنفيذ الباع التزامه بنقل الملكية بسبب الاستيلاء لديه على الاطيان المبيعة تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعى ومنازعة البائع فى حصول هذا الانفساخ قبل رفع الدعوى واثناء نظرها لا يقضى برد الثمن الا كأثر من الاثار المترتبة على فسخ العقد او انفساخه طبقا للمادة 106 من القانون المدنى .
واذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى ولا تقادم الا بخمس عشرة سنة فانه طالما يكون للدائن ان يرفع هذه الدعوى فانه يكون له ان يطالب بالأثار المترتبة على الفسخ ومنها رد الثمن اذ لا يكون هذا الثمن مستحق الاداء وممكنا المطالبة به الا بعد تقرير الفسخ .
(22/2/1968 م نقض م – 19 – 345 )
احكام محكمة النقض عن فسخ عقد البيع
إذ يدل نص المادة 157 من القانون المدنى على ان الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى اسبابه الى ان المطعون عليهما – المشتريين – كانا معذورين فى التأخير فى اعداد مشروع العقد النهائى فى الميعاد المحدد لذلك .
ثم قضى بفسخ عقد البيع ويرد ما دفعه المشتريان من الثمن دون ان يبين ما اذا كان الطاعنان – البائعان – المقضى ضدهما بالفسخ ، قد أخلا بالتزاماتهما الناشئة من ذلك العقد اخلال يستوجب الفسخ فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.
(نقض 23/2/1975 طعن 286 س 38 قطعن 5 س 39 ق )
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الاخلال بالالتزام الا اذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه ، واذ كانت عبرة الشرط الفاسخ الواردة فى عقد البيع انه :
اذا لم يدفع باقى الثمن فى المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا ” فإن هذا الشرط لا يعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين .
ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الا تقضى بالفسخ استنادا الى الشرط الفاسخ الضمنى الوارد بالعقد لما تبنيته من ان الباقى من الثمن بعد استنزال قيمة العجز فى المبيع قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
( نقض 9/1/1973 طعن 491 س 37 ق)
تقدير كفاية اسباب الفسخ او عدم كفايتها ، ونفى التقصير عن طالب الفسخ او اثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقام على اسباب سائغة ، فإذا انت المحكمة قد أقامت الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها ، فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالا ، لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
(نقض 17/3/1970 طعن 883 س 35 ق )
تنص المادة 157/1 من القانون المدنى على انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره ان يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم هذه المادة ان يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ فى حالة تخلف احد طرفيه عن تنفيذ التزامه.
( نض 24/3/1966 طعن 188 س 32 ق )
فصل محكمة الموضوع فى كفاية اسباب الفسخ او عدم كفايتها وفى نفى التقصير عن طالب الفسخ او اثباته هو من الامور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت الى اسباب سائغة.
( نقض 24/3/1966 طعن 188 س 32 ق ، نقض 15/11/1966 طعن 163 س32 ق)
متى كان الحكم قد استند فى قضائه برفض دعوى الفسخ المرفوعة من البائع الى قاعدة قانونية مقتضاها ان الحكم بالفسخ غير واجب لخلو العقد من شرط صريح بفسخ العقد بقوته وان المحكمة رات الا تقضى به استنادا الى الشرط الضمنى الفاسخ لما قدرته من ظروف الدعوى وخصوصياتها فلا يكون بالحكم حاجة بعد ذلك الى التحدث عن دفاع البائع مطعنا .
( نقض 4/4/1957 طعن 101 س 23 ق )
إذ لم ينص فى عقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن ، فان الفسخ لا يقع فى هذه الحالة الا اذا صدر به حكم القضاء.
(نقض 8/2/1962 طعن 148س 26 ق )
لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد الا اذا اتفق العاقدان على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار.
اما اذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى ولا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد حتما ، بل يجب ان يتوافر شرطان كى تقضى المحكمة بالفسخ او تقبل الدفع وهما:
- اولا : ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم
- ثانيا : ان ينبه البائع على المشترى بالوفاء.
وسبيل هذا التنبيه فى البيوع المدنية هو التكليف الرسمى على يد محضر فلا يصح بمجرد خطاب ولو كان موصى عليه ، واذن
فمتى كان الثابت من وقائع الدعوى ان كلا الامرين لم يتحقق بان كان المشترى قد عرض ما يجب عليه دفعه لدى رفع الدعوى عرضا حقيقيا أعقبه الايداع .
ولم يقم البائع بالتكليف الرسمى واكتفى على ما يدعى بخطاب موصى عليه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بانفساخ العقد لم يخالف القانون .
( نقض 1/5/1952 طعن 138 س 20ق ، نقض 24/11/1955) طعن 133 س 22 ق )
كان القانون المدنى القديم يشترط الاعذار لقبول دعوى الفسخ خلافا للقانون الحالى . لا يعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد الا اذا اتفاق العاقدان صراحة على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار او حكم .
اما اذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد حتما – بل يجب ان يتوافر شرطان كى تقبل المحكمة الدفع به وهما :
- اولا : ان ينبه البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمي على يد محضر.
- ثانيا : ان يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم .
( نقض 24/11/1955 طعن 133 س 22 ق )
إذ أسس البائع دعواه بطلب فسخ عقد البيع على ان المشترى بعد ان التزم بسداد ا هو مطلوب للحكومة التى تلقى البائع عنها ملكية البيع من اقساط الثمن لم يقم بدفع شئ ، وان الحكومة نزعت ملكة اطيانه هو وفاء لمطلبها وبيعت ورسا مزادها على المشترى .
فحكمت المحكمة بالفسخ على اساس اجراءات البيع الجبري دون ان تعير التفاتا لما جاء بمحاضر جلسة من ان مندوب الحكومة قرر أنها تنازلت عن دعوى البيع لحصول اتفاق جديد بينها وبين البائع وانها صرحت للراسي عليه المزاد المتخلف بقبض ما كان دفعه من الثمن .
وان هذا التنازل اثبت والزمت الحكومة بالمصاريف ، فإنها تكون مخطئة ، لان الفسخ تأسيسا على اجراءات البيع الجبري غير جائز مادام هذا السبب قد ارتفع ، وكان الواجب بحث طلب الفسخ على اساس التقصير المدعى به على المشترى فيما التزم به فى العقد .
( نقض 21/4/1938 طعن 78 س 7 ق )
انه وان كان يتعين لكى تقضى المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقا للشرط الفاسخ الضمنى ان ينبه البائع على المشترى بالوفاء تنبيها رسميا الا ان محل ذلك الا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته فى القيام بالتزامه ،
فإذا كان المشترى قد عرض ثمنا اقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل فى الدعوى فلا يكون هناك حاجة – لكى يصح الحكم بالفسخ الى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق.
(نقض 31/5/1956 طعن 392 س 22 ق )
-متى كان الحكم اذ قضى بفسخ عقد البيع قد أورد ضمن أسبابه ان المشترى قصر فى دفع باقى الثمن الذى استحق عليه رغم انذار البائع اباه بالوفاء والا كان – البائع – مخيرا بين مطالبته بالقسط المستحق وفوائده ، وبين طلب الحكم بفسخ البيع والتعويض المتفق عليه .
فإنه يكون من مقتضى ذ ان دعوى الفسخ التى اقامها البائع قد سبقها تكليف رسمي بالوفاء مما يكون معه غير منتج ما اذا كان يشترط وفقا لأحكام القانون المدنى – القديم – سبق التكليف الرسمى بالوفاء لجواز الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين والخالي من شرط صريح فاسخ.
ومن ثم فإن الطعن فى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى انه قرر ان القانون لا يشترط لجواز الحكم بفسخ العقد سبق التكليف الرسمى بالوفاء – هذا الطعن يكون غير منتج.
( نقض 8/3/1951 طعن 85 س 19 ق )
-اذا كان البائع قد تصرف فى جزء من الاطيان المبيعة اثناء نظر دعوى الفسخ التى اقامها لعدم وفاء المشترى بالثمن وتمسك المشترى فى دفع الدعوى بأن البائع لا يحق له طلب الفسخ يعد ان تصرف فى جزء من الاطيان المبيعة.
وكانت المحكمة اذ قضت بالفسخ اقامت قضاءها على ان البائع كان معذورا فى التصرف فى بعض الاطيان المبيعة بعد ان يئس من وفاء المشترى بالتزاماته فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون اذ اعتبرت ان المتسبب فى فسخ العقد هو المشترى دون البائع.
( نقض 6/3/1952 طعن 106 س 20 ق )
-الشرط الفاسخ فترض دائما فى كل عقد تبادلي والافصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا على احكام القانون بل هو مجرد توكيد لها وعلى ذلك فان تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى الى انفساخ العقد مادام ان من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ.
( نقض 13/12/1956 طعن 41 س 23 ق )
-اذا اشترط فى عقد بيع التزام المشترى بإحضار شهادة بشطب اختصاص على العين المبيعة والا كان العقد لاغيا بغير تنبيه او انذار فقررت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية ان المشترى قد حصل على اقرار من الدائن صاحب حق الاختصاص بشطبه
وان هذا الاقرار هو الامر الجوهرى فى التزامه وان ما بقى من اجراءات الشطب قد كان ميسورا حصوله ولم يعق اتمامه الا تصرفات البائع الكيدية وسعيه فى نقض ما تم من جهته بطرق ملتوية فلا تكون المحكمة اذ لم تجب البائع الى طلب الفسخ قد خالفت القانون .
( نقض 27/12/1951 طعن 75 س 20 ق )
-متى كانت المحكمة اذ قضت برفض الدعوى التى اقامها الطاعن بطلب فسخ عقد البيع الذى أبرمه مع المطعون عليها الاولى قد اقامت قضاءها على اسباب تتحصل فى ان الاوراق المقدمة فى الدعوى فيها ما يرجح ان الدقيق موضوع البيع شحن سليما غير مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله
وان التأخير فى تفريغ شحنة السفينة وفى وصول وثائق الرسالة كان راجعا الى ظروف الحرب .
وان المطعون عليها الاولى بمجرد علمها بتفريغ الدقيق لم تتال جهدا فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة الشحن التى تأخرت
وان هناك عوامل تجمعت ولم يكن للمطعون عليها الاولى دخل فيها حالت دون وصول ان فصل محكمة الموضوع فى صدد كفاية الاسباب لفسخ التعاقد موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض فلا تثريب عليها إذا هى رأت ان عدم تنفيذ احد الالتزامات لا يوجب فسخ التعاقد وبينت الاسباب التى استندت اليها فى ذلك .
( نقض 18/5/1939 طعن 84 س 8 ق)
قضت محكمة النقض بأنه
ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدنى من تخويل كل من المتعاقدين فى العود الملزمة للجانبين الحق فى المطالبة بفسخ العقد اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق او الحد من نطاقه الا باتفاق صريح .
25/2/1978 الطعن رقم 754 سنة 43 ق ق وبنفس المعنى 3/2/1969 – م نقض م – 20-325 – ونقض 24/3/1966- م نقض م – 17 – 708
وبأن الفسخ القضائى كما يرد على البيع بالممارسة يرد على البيع بالمزاد العلنى جبريا كان او اختياريا .. لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد اختارا طلب فسخ البيع لتخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بالتزاماتهم بالبندين المشار اليهما بقائمة شروط البيع
وكان لا يبين من هذين البندين ان ثمة نصا على اعتبار البيع مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حاجة الى اعذار او حكم قضائى عند تخلف الراسى عليهم المزاد عن تنفيذ التزاماتهم فى المواعد المتفق عليها .
وكان ما اشتمل عليه البندان المذكوران من شروط لا يعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين .
فان محكمة الموضوع وقد رات فى حدود سلطتها التقديرية الا تقضى بالفسخ اعمالا للشرط الفاسخ الضمنى كنص المادة 157 من القانون المدنى لما تبين من ان الباقى من الفوائد المدعى بها قليل الشأن بالقياس الى مقدار الثمن فى جملته ، لا تكون قد خالت القانون او اخطأت فى تطبيقه .
(21/6/1979 الطعن رقم 405 سنة 46 ق )
وبأن الفسخ يرد على الصلح ، كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين فاذا لم يقم احد المتصالحين بما اوجبه الصلح فى ذمته من التزامات جار للمتعاقد الاخر ان يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له محل.
(30/12/1975 – م نقض م – 26- 1735 )
وبأن حق رب العمل فى فسخ العقد لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية فى العقد المحدد المدة يرجع فى اصله الى ان عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتها التزامات متبادلة تسوغ لاحدهما التحلل من رابطة العقد اذا امتنع الطرف الاخر عن تنفيذ التزامه او اخل به .
(25/6/1959 – م نقض م – 10-494)
كما قضت بأنه :
لما كان الاقرار اخبارا بأمر وليس انشاء لحق فلا ترد عليه احكام الفسخ ، فان الحكم المطعون فيه وقد رد على دفاع الطاعنين المؤسس على ان عقد الصلح قد فسخ لعدم تنفيذ ما ابرم من اجله ، بان ذلك العقد ينطوى على اقرار بملكية المطعون عليه بوصفه شريكا فى العقار ، وان هذا الاقرار لا يسقط بعدم تنفيذ عقد الصلح ، فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون “
(5/12/1972 – م نقض م – 23 – 1317)
وقد قضت محكمة النقض بأن
اذ يدل نص المادة 157 من القانون المدنى على ان الفسخ جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى اسبابه الى ان المطعون عليهما – المشتريين – كانا معذورين فى التأخير فى اعداد مشروع العقد النهائى فى الميعاد المحدد لذلك .
ثم قضى بفسخ عقد البيع وبرد ما دفعه المشتريان من الثمن دون ان يبين ما اذا كان الطاعنان – البائعان – المقضى ضدهما بالفسخ ، قد أخلا بالتزاماتهما الناشئة عن ذلك العقد اخلال يستوجب الفسخ فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .
(23/3/1975 – م نقض م – 26- 457 )
وبأنه : لئن كان الافلاس بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار . الا انه اذا كان المفلس هو المستأجر ، ولم يكن له حق التأجير من الباطن او التنازل عن الايجار.
فان الاذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار فى الاتجار ليس من شأنه ان يرتب انتقاص حقوق المؤجرة ولا يحول دون الاخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الاصلى تطبيقا للقواعد العامة او استنادا الى شروط العقد .
واذ عول الحكم المطعون فيه على موافقة مأمور التفليسة على شروط واوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقى المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفا قانونيا .
رغم ان هذه الموافقة لا تجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد كما ان قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس .
طالما انطوى عقد الايجار الأهلي المبرم بينه وبين المفلس فى البند السادس عشر على حظر احلال اخر محل المستأجر ، او توكيل غيره او تأجير العين من الباطن او نزول عنها كليا او جزئيا ، فانه يكون قد خالف القانون .
(25/10/1978 فى الطعن رقم 989 سنة 44 ق )
وبأنه اذا كانت محكمة الموضوع قد استندت فى قضائها بفسخ عقد البيع الى ان البائع قد التزم فى ذات العقد بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من الحقوق العينية والقيود واعتبرت هذا الالتزام من الالتزامات الجوهرية فى مقود المتعاقدين وقت التعاقد .
وان عدم وفاء البائع به رغم اعذاره يسوغ فسخ العقد طبقا للمادة 157/1 من القانون الالتزامات الجوهرية فى مقصود المتعاقدين وقت التعاقد وان عدم وفاء المدنى .
فان محكمة الموضوع تكون قد مارست سلطتها الموضوعية فى تفسير العقد بما لا يخرج عن مدلوله الظاهر وفى اعتبار الالتزام المنصوص عليه فى العقد سالف الذكر التزاما جوهريا .
وهو التزام غير التزام البائع بضمان الاستحقاق – كما انها حين رتبت على الاخلال بهذا الالتزام وامتناع البائع عن الوفاء به بعد اعذاره فسخ العقد لا تكون قد خالفت القانون .
(24/2/1966- م نقضم – 17 – 443)
وبان العد الذى تعقده الحكومة مع مقاول رست عليه مناقصة اشغال عامة سواء اعتبر عدا مدنيا ام عقدا اداريا فان وصفه لا يحول دون القضاء بفسخه اذا اخل المقاول بالتزاماته المحددة فيه.
(22/4/1954 – م ق م – 156 – 857)
وبانه اذا كان النص الوارد فى عقد البيع لا يوجب الفسخ حتما ولكن قضت به المحكمة بناء على ما تبنيته من وقائع الدعوى وادلتها المطروحة عليها من ان المشترى (مشتر ارضا من مصلحة الاملاك ) تعهد بإقامة معامل صناعية عليها فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ العقد ) .
قد بدأ منه فى مدى ثماني السنوات التى تحدث عنها الحكم ما يدل على انه لا يعتزم اقامة الابنية المتفق عليها .
فان ما يثيره هذا المشترى من ان نشوب الحرب بعد مضى ثماني السنوات المذكورة هو الذى حال دون قيامه بالتزامه لا يجديه ما دامت المحكمة قد تبينت بان نيته فى عدم اقامة البناء قد تبينت من قبل نشوب الحرب وهى لا معقب علها قيما استخلصته من ذلك.
(31/5/1945- م ق م -142 – 855)
كما قضت بأن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فان كان من حق المشترى قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا.
(19/1/1967 – م نقض م – 18- 143)
وبأنه اذا اشترط فى عقد بيع التزام المشترى بإحضار شهادة بشطب اختصاص على العين المبيع والا كان العقد لاغيا بغير تنبيه او انذار.
فقررت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية ان المشترى قد حصل على اقرار من الدائن صاحب حق الاختصاص بشطبه وان هذا الأقارب هو الامر الجوهرى فى التزامه.
وان ما بقى من اجراءات الشطب قد كان ميسورا حصوله ولم يعق اتمامه الا تصرفات البائع الكيدية وسعيه فى نقض ما تم من جهته بطرق ملتوية ، فلا تكون المحكمة اذ لم تجب البائع الى طلب الفسخ قد خالفت القانون .
(27/12/1951 – م ق م – 138- 854 )
وبانه اذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح وكان طلب الفسخ مقاما على الشرط الفاسخ الضمنى فان محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الاخلال الجزئى اذا ما بان لها ان هذا الاخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل فى قصد المتعاقدين فسخ العقد وسلطة المحكمة فى استخلاص هذه النتيجة مطلقة لا معقب عليها .
(4/12/1947 – م ق م – 140 – 854 )
وبانه اذا كان البائع غير محق فى رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد ان اظهر المشترى تمسكه بالعقد وعرض على البائع تنفيذه عينا فى الوقت الذى كان فيه هذا التنفيذ ممكنا فان البائع يكون ملزما بمصروفات الدعوى وفا للمادة 357 من قانون المرافعات
(4/4/1957 – م نقض م – 8- 353)
كما قضت بأنه يعتبر الفسخ واقعا فى العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلا على البائع ، بخروج المبيع من ملكه ويجعله مسئولا عن رد الثمن.
ولا يبقى بعد الا الرجوع بالتضمينات اذا كانت الاستحالة بتقصيره ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعن (البائعة ) مسئولية عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ بعد انتقال ملكية الاطيان المبيعة الى الغير بعقد البيع المسجل .
ثم رتب على فسخ البيع الزام البائع برد الثمن فان الحكم يكون مقاما على اسباب تكفى لحمل قضائه ولا عليه ان هو اغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة ( البائعة ) فى دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ .
(3/6/1971 – م نقض م – 22 – 734 )
ويلاحظ ان هذا الحكم قد ينطوى على اجراء احكام الانفساخ القانونى على حالة استحالة التنفيذ نتيجة خطأ المدين فى حين ان هذه الحالة تخضع لأحكام الفسخ لا الانفساخ حسبما اشرنا من قبل وحسبما يبين من حكم محكمة النقض الصادر فى 8 /4/1969 – م نقض م – 20- 571 ) المنشور فى التعليق على نفس المادة فى الفقرة الثالثة واحكامها الاخرى المنشورة فى التعليق على المادة 159)
وقد فضت محكمة النقض بأنه
لا يكفى للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وان يكون عدم التنفيذ راجعا الى غير السبب الأجنبى وانما يشترط ايضا ان يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد والمتفق على المبادرة الى تنفيذه من يوم تحريره فاذا كان قد اخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما فى ذمته من الالتزام
( 8/4/1969 – م نقض م – 20- 571)
وبأنه ” اذ كان يشترط لطلب فسخ البيع ان يكون البائع اوفى بالتزاماته الناشئة عن العقد ومنها تسليم المبيع للمشترى اذا كان وقعت التسليم قد حل قبل وقت دفع الثمن .
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفسخ العقد استنادا الى تأخر المشترى فى الوفاء بباقى الثمن دون ان يبحث ما تمسك به الطاعن – المشترى – من تخلف المطعون ضدهم – البائعين – من الوفاء بالتزامهم بالتسليم ، فانه يكون معيبا .
(28/4/1975 – م نقض م – 26- 840 – ويراجع نقض 19/1/1978 فى الطعن 58 سنة 44 ق المنشور فى التعليق على المادة 439 )
وبانه مادامت المحكمة قد اعتبرت ان التقصير جاء من المشترى دون البائع فلا يحق للمشترى قانونا ان يتحدى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم به وليس ثمة بعد ذلك ما يحول دون القضاء للبائع بالفسخ .
(8/3/1951 – م ق م – 153 – 857 )
وبان الخيار المقرر للبائع فى المادة 332 من القانون المدنى شرطة ان يكون البائع قد وفى بما التزم به فى عقد البيع او على الاقل اظهر استعداده للوفاء به ، فإذا تحقق هذا الشرط وتأخر المشترى عن اداء الثمن كان البائع مخيرا بين طلب فسخ البيع وطلب الزام المشترى بالثمن .
اما حيث يكون البائع قد تخلف عما التزام به فان تخلفه هذا من شانه ان يحول بينه وبين طلب الفسخ ، ذلك بان ما جاء بالمادة 332 من القانون المدنى ليس الا تطبيقا محضا لقاعدة الشرط الفاسخ الضمنى التى تسرى على جميع العقود التبادلية.
ومن المقرر فى هذه القاعدة ان طلب الفسخ المؤسس على تقصير احد العاقدين لا يكون حقا للعاقد الاخر الا اذا كان قد وفى بالتزامه او اظهر استعداده للوفاء به.
وعلى ذلك فاذا كان الواقع الذى اثبتته محكمة الموضوع ان البائع تخلف بغير عذر عن توقيع عقد البيع النهائى فان قضاءها برفض دعواه التى طلب فيها الفسخ تأسيسا على انه قصر فى القيام بتعهده لا تكون فيه مخالفة للقانون.
(21/3/1946 – م قم – 151- 856)
وقد قضت محكمة النقض بأنه
اعذار المدين هو وضعه قانونا فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه ، والاصل فى هذا الاعذار ان يكون بورقة رسمية من اوراق المحضرين يبين الدائن فيها انه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ، ومن ثم فلا يعد اعذارا اعلان المتري بصحيفة دعوى فسخ البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته الا اذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام .
(25/1/1979 الطعن 544 سنة 48 ق )
وبان الاعذار هو وضع المدين وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه ، وقد بينت المادة 219 من القانون المدنى الاجراءات التى يتم بها الاعذار فنصت على ان “يكون اعذار المدين بإنذاره او بما يقوم مقام الانذار ، ويجوز ان يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات .
فالأصل فى الاعذار ان يكون بإنذار المدين على سد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ويقوم مقام الانذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين الى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه ، ولا يتطلب القانون ان تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد فى حالة عدم وفائه بالتزامه
ذلك لان الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه فى العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم ان ينبه المدين اليهما قبل رفع الدعوى بطلب ايهما واذا كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر الى المدين فى السند لإثبات امتناعه عن الدفع .
وقد نصت المادة 174 من قانون التجارة على ان يعمل البروتستو على حسب الاصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون ان تشتمل ورقة البروتستو على التنبيه الرسمى على المدين بدفع قيمة السند فان البروتستو يعتبر اعذارا للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الاعذار .
(12/11/1964 – م نقض م – 15- 1028 )
وبان النص فى عقد البيع على حق المشترى فى التنازل عنه للغير وحصول هذا التنازل بالفعل لا يحرم البائع من استعمال حقه فى طلب فسخ ذلك العقد عند قيام موجبه ولا يلزم بتوجيه الاعذار الى المشترى منه اما المتنازل اليه فليس طرفا فى العقد المطلوب فسخه ومن ثم فلا ضرورة لا عذاره .
(24/3/1966 – م نفض م -17-708)
كما قضت بأنه : لا ضرورة للإعذار اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ، واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ان اعتبر الاخطاء الفنية التى وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه فان مفاد ذلك ان الالتزام المترتب على عقد المقاولة قد اصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذا قضى بفسخ العقد وبالتعويض دون سبق اعذار المدين بالتنفيذ العينى لا يكون قد خالف القانون .
5/4/1966 – م ق م – 17-797
وبانه وان كان يتعين لكى تقضى المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقا للشرط الفاسخ الضمنى ان ينبه البائع على المشترى بالوفاء تنبيها رسميا الا ان محل ذلك الا يكون المشترى قد صرح بعدم رغبته فى القيام بالتزامه .
فاذا كان المشترى قد عرض ثمنا اقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل فى الدعوى فلا تكون هناك حاجة لكى يصبح الحكم بالفسخ – الى ضرورة التنبيه على المشترى بوفاء الثمن المستحق “
(31/5/1956 – م نقض م – 7- 631 )
كما قضت بأنه: لا يعتبر عقد البيع فى ظل القانون المدنى القديم والجديد على السواء- مفسوخا اعمالا للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف البائع والمشترى عن القيام بالتزامه بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة من يطلب الفسخ الى طلبه ان يكون قد نبه على الطرف الاخر بالوفاء حتى صدور الحكم النهائى فاذا قام المدين بتنفيذ التزامه قبل ذلك امتنع قانونا جواز الحكم بالفسخ .
( 21/2/1957 – م نقض م – 8- 158 – وبنفس المعنى فى 24/11/1955 و 1/5/1952 – م ق م – 115 و 114 – 859) .
وقد قضت محكمة النقض بأن
الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلي فالإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا على احكام القانون بل هو توكيد لها وعلى ذلك فأن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى الى انفساخ العد مادام ان من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلبه .
(13/12/1956 – م نقض م – 7 -975)
وبأنه اذا كان المشترى قد طلب الحكم له باسترداد ما عجله من الثمن وببراءة ذمته من السند المحرر بالباقي من هذا الثمن بسبب وجود عيب خفى جسيم فى المبيع فانه يكون قد طلب ضمنا فسخ العقد
واذ كان مقتضى اجابته الى هذا الطلب اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل العقد فيسترد المشترى ما عجله من الثمن وتبرأ ذمته من الباقى عليه منه على ان يكون للبائع استرداد المبيع فإن الحكم المطعون فيه اذا قضى للمشترى بطلباته لا يكون قد خالف القانون .
(20/10/1966 – م نقض م – 17- 1552)
وبأنه اذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فان للمحال له ان يقاضيه فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة الى اختصام المحيل لان الحق المحال به ينتقل الى المحال له مع الدعاوى التى تؤكد ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه لأنها تكفل للمشترى ان يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به .
(22/2/1968 – م نقض م – 19-357)
وبأنه اذا لم ينص فى عقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم فى حالة تأخر المشترى عن سداد الثمن ، فان الفسخ لا يقع فى هذه الحالة الا اذا اصدر به حكم من القضاء.
(8/2/1962 – م نقض م – 13- 196 ، وبنفس المعنى فى 8/6/1944 – م ق م – 122 – 852 ، 8/12/1932 – م ق م – 121 – 852)
وبأنه الفسخ اذا لم يشترط بنص فى العقد فانه يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – طبقا لنص المادة 157 من القانون المدنى خاضعا لتقدير قاضى الموضوع بحكم بالفسخ او يمنح المدين اجلا لتنفيذ التزامه وان كان الوفاء فى غضون هذا الاجل مانعا من جواز الحكم بالفسخ
فان القضاء الاجل دون وفاء كامل لا يوج الحكم بالفسخ حتما
اذ لا ينطوى منح الاجل فى ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وانما تبقى سلطة قاضى الموضوع التقديرية فيظل العقد قائما يكون الوفاء بالتزام لا زال ممكنا بعد القضاء الاجل حتى صدور الحكم النهائى ويكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء ليقضى بالفسخ او برفضه .
(جلسة 2/4/1981 الطعن 403 لسنة 48 ق ، جلسة 26/10/1972 مجموعة احكام النقض السنة 23 ص 1220 )
قضت محكمة النقض بأنه
اذا كان الحكم قد أقام قضاءه بفسخ عقد الايجار موضوع النزاع على اساس الشرط الفاسخ الضمنى ، وكان الفسخ المبنى على هذا الشرط من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان يخول المدين الحق فى ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الاجل المحدد فى العقد ، بل وبعد رفع الدعوى بطلب الفسخ والى ما قبل صدور الحكم النهائى فيها .
ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان:
الطاعن قام بالوفاء بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا امام محكمة الاستئناف وهو ما يقوم مانعا من اجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع ان هذا الوفاء المتأخر مما يضاربه الدائن وكان الحكم المطعون فيه – الذى ايد الحكم الابتدائى بفسخ العقد
لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتبار وفاء الطاعن بالمتبقي من مبلغ الايجار المحكوم به ابتدائيا مانعا من الفسخ ، وكان ما قرر من اسناد المماطلة والاعنات الى الطاعن لا يعد بيانا للضرر فى هذا الخصوص ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستلال بما يوجب نقضه مما تقضى به من فسخ العقد .
(26/5/70 م نقض م – 21- 908 )
وبأنه يتعين لإجابة طلب الفسخ ان يظل الطرف الاخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله ان يتوقى صدور هذ الحكم بتنفيذ التزامه الى ما قبل صدوره ويستوى فى ذلك ان يكون حسن النية او سيئ النية اذ محل ذلك لا يكون الا عند النظر فى التعويض عن التأخير فى تنفيذ الالتزام .
(12/3/1970 م نقض م – 21-425 – وبنفس المعنى فى 27/12/1978 فى الطعن رقم 1382 سنة 47ق – ونقض 20/4/1967 – م نقض م – 18 – 859)
وبأنه ” متى كان عقد الصلح لم يتضمن شرطا فاسخا صريحا يقضى بفسخ العقد عند التأخير فى الوفاء بالمبلغ المتفق عليه فأن هذا التأخير لا يترتب عليه حتما فسخ العقد بل يكون امر الفسخ فى هذه الحالة خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به ان يظل المدين متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم فى الدعوى وذلك سواء كان الدائن قد اعذره بالوفاء او لم يعذره .
(26/1/1967 – م نقض م – 18 – 215)
وبانه لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزام كل من الطرفين ولم يرد به ان العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بون تنبيه اذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد مما ينبنى عليه ان يكون للمحكمة حق تقدير الاسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم بإجابة هذا الطلب او برفضه
وكان يبين من الاوراق ان المشترى قد قام بعرض الثمن على الباع عرضا حقيقيا ثم اوعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم .
وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بفسخ العقد اقام قضاءه على ان المشترى تأخر عن الوفاء فى الميعاد المحدد ، مع ان عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه ان يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الاجل المحدد فى العقد
بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من اجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة ان هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع ،
لما كان ذلك فان الحكم اذ لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه.
(14/5/1953 – م ق م – 126- 852 )
وبأنه لما كان عقد البيع سند الدعوى لا يحوى شرطا صريحا فاسخا فللدائن ان يستعمل خياره فى طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157 من القانون المدنى وللمدين توقى الفسخ بالوفاء بالتزامه الى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى وهذا الحق يرجع للمشترى حتما فى حالة نقض الحكم لهذا الوجه من اوجه الطعن .
لان النقض يعيد الى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض فيستطيع المدين ان يتوقى الفسخ بالسداد ،
لما كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضده قد أودع باقى الثمن بمحضري الايداع المؤرخين 28/5/1977و 7/6/1977 ولم تقل الطاعنان ان هذا الايداع ناقص فإن تمسكهن بخطأ الحكم المطعون فيه حين عول فى قضائه على محضر الايداع التكميلي المؤرخ 7/6/1977 دون ان يعلن او تعلم به الطاعنات لا يحقق لهن سوى مصلحة نظرية بحتة ويكون هذا النعى غير منتج ولا جدوى منه “
(27/12/1978 الطعن رقم 1382 سنة 47 ق)
وقد قضت محكمة النقض بأن
تقدير كقابة اسباب الفسخ او عدم كفايتها ، ونفى التقصير عن طالب الفسخ او اثباته هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من شأن محكمة الموضوع
ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى اقيم على اسباب سائغة فاذا كانت المحكمة اقامت الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها ، فإنها لا تكون بعد ملزمة بان تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلال لان قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
(17/3/1970 – م نقض م – 21-450 – وراجع فى نفس المعنى نقض 5/4/1979 فى الطعن 113 سنة 46ق – ونقض 14/1/1978 فى الطعن رقم 175 سنة 44ق – ونقض 15/11/1966 – م تقض م – 17 – 1688 – ونقض 24/3/1966 – م نقض م – 17 – 708 – ونقض 25/3/1965 – م نقض م – 16- 413- ونقض 13/6/1957 – م نقض م 8- 576 – ونقض 4/4/1957 – م نقض م – 8- 353 – ونقض 10/4/1952- م ق م -139- 854) .
كما قضت محكمة النقض بأنه
لما كان اعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن اجلا للوفاء به طبقا للمادة 157/2 من القانون المدنى هو من الرخص التى اطلق الشارع فها لقاضى الموضوع الخيار فى ان يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه
فانه لا يقبل النعى على الحكم لقصور اسبابه عن بيان الاعتبارات التى اعتمد عليها فى رفض منح الطاعن اجلا للوفاء بما هو متأخر فى ذمته من الثمن .
(23/12/1969 – م نقض م – 20- 1296 – وبنفس المعنى نقض 13/2/1969 – م نقض م – 20- 325 – ونقض 14/1/1978 فى الطعن رقم 175 سنة 44 ق )
وبأنه اذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فانه يكون خاضعا لتقدير قاضى الموضوع ، بحكم به او يمنح المدين اجلا للوفاء بالالتزام ، ولئن كان الوفاء فى غضون هذا الاجل مانعا من جواز الحكم بالفسخ .
فان انقضاء الاجل دون وفاء كامل لا يوجب الحكم بالفسخ حتما الا بنص القانون ، ولا يوجد هذا النص فى قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من التقنين المدنى.
كما ان المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشرع التمهيدى الذى كان يوجب الفسخ دون انذار المشترى الى اجل اخر اذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الاجل وهو النص المقابل للمادة 333 مدنى قديم – تاركا ذلك لحكم القواعد العامة فى فسخ العقود الملزمة للجانبين .
والمستفاد من هذه القواعد ان الاجل ورد بالفقرة الثانية من المادة 157 على سبيل الاستثناء من الحق المقرر للدائن بمفقرتها الاولى فى طلب الفسخ .
ولا ينطوى منح الاجل فى ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، وانما يبقى العقد قائما ، والوفاء بالالتزام لا يزال ممكنا بعد انقضاء الاجل حتى صدور الحكم النهائى.
ويكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى الوفاء ولا يتعين عليه ان يحكم بالفسخ ، ويجوز ان يحكم برفضه اذا هو تبين ان الوفاء المتأخر مما لا يضار به الدائن .
(26/10/1972 م – 23- 1220 )
وبانه لما كان القانون لا يوجب على القاضى فى خصوص الشرط الفاسخ الضمنى ان يقضى به وانما خوله سلطة تقديرية يحكم به او يعطى المدين مهلة للقيام بتنفيذ الالتزام فى غضونها والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .
فان الحكم لا يكون مخطئا اذا قضى بالزام المدين بدفع الباقى من الثمن فى ظرف معين والا اعتبر التعاقد مفسوخا من تلقاء نفسه .
(23/3/1950- م ق م – 124 – 852)
- انتهي البحث القانوني (دليل فسخ العقود: شروط واجراءات الفسخ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.