صاحب العمل وحقوق العامل والتأديب
تعرف على سلطات صاحب العمل و حقوق العامل في أحكام النقض العمالية، وتتضمن أنواع حقوق العمال في قانون العمل، كحق العامل في الأجازات، وحق صاحب العمل في تأديب العامل، ومساءلته، ونقله لجهة أخري بشروط محددة قانونا.
باختصار البحث يستعرض على ضوء أحكام النقض العمالية الحديثة وقانون العمل المصرى حق العامل على صاحب العمل في القطاع الخاص، وحق صاحب العمل فى مساءلة العامل وفقا للقانون.
سلطات صاحب العمل وأنواع حقوق العامل
نستعرض الأحكام الصادرة من محكمة النقض الداوائر العمالية فى سلطات صاحب العمل على العامل وحقوق العامل على صاحب العمل.
سلطة صاحب العمل في تأديب العامل
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم …. لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – شركة …. للأقطان – بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 108 لسنة 1997 الصادر منها واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
وقال بياناً لها
إنه من العاملين لدى المطعون ضدها بوظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية (بالدرجة الممتازة العليا) وإذ أصدرت القرار المذكور في 6/ 7/ 1997 بمجازاته بعقوبة الإنذار لإخلاله بمقتضيات وظيفته مع خصم قيمة ما تكبدته الشركة من أعباء مالية بشأن إعادة شحن حاويتين إلى عميل من الذين شملهم التحقيق بالتساوي فيما بينهما وفقاً للمطالبة التي ترد إليها من الخط الملاحي إعمالا لنص المادة 68 من قانون العمل.
وهو ما يخالف القانون لعدم اختصاص العضو المنتدب بتوقيعه لاختصاص رئيس الجمعية العمومية للشركة به لكونه – أي الطاعن – شاغلاً لإحدى الوظائف العليا طبقاً لنص المادة 12 من اللائحة، فضلاً عن أن هذا الجزاء ليس من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها وفقاً للمادة 11 من ذات اللائحة والتي ليس من بينها الإنذار.
كما أنه يتصف بعدم المشروعية لعدم استكمال التحقيق الذي أجري معه لمقوماته الأساسية التي تتطلب مبدأ المواجهة وإحاطته بأدلة ارتكاب المخالفة وكفالة حق الدفاع، ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1286 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1998 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان السببين الأول والثاني تقول
إن الحكم قضى بإلغاء قرار الجزاء الواقع على المطعون ضده تأسيساً على أن العضو المنتدب ليس هو السلطة المختصة بإصداره وإنما المختص بذلك هو الجمعية العمومية للشركة – باعتباره من شاغلي الوظائف القيادية – وفقاً للمادة 12 من لائحة نظام العاملين بها في حين أن هذه اللائحة لم تكن قد اعتمدت بعد من مكتب القوى العاملة المختص.
وبالتالي اتخذت الطاعنة من قانون العمل سنداً لها في توقيع الجزاء بتطبيق المواد 58، 60 و68 منه إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وفي بيان السبب الثالث تقول
إن القانون لم يحظر الجمع بين الاقتطاع من أجر العامل وأي عقوبة تأديبية أخرى باعتبار أن الاقتطاع يمثل تعويضاً مدنياً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الجزاء لجمعه بين جزاءين فإنه يكون قد خلط بين العقوبة التأديبية والجزاء المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بالسببين الأول والثاني في محله
ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن:
(وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981).
والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه
(على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة، وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال) .
وفي الفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون على أن
( ….. ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب)،
والنص في المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب على أن
(العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي:
- (1) الإنذار
- (2) الغرامة
- (3) الوقف عن العمل
- (4) الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها
- (5) الإنذار الكتابي بالفصل
- (6) الفصل من الخدمة)
وفي المادة الخامسة من ذات القرار على أنه لمدير المنشأة توقيع العقوبات التالية:
- (أ) الإنذار
- (ب) الغرامة بحيث لا يتجاوز قيمتها أجر ثلاثة أيام
- (ج) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام
أما باقي العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
وفي المادة السادسة منه على أن
(يحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ويجوز بالنسبة للعقوبة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة السابقة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي العقوبة).
ومفاد ذلك أنه
بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19/ 7/ 1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب وللعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أي قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة بالجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة،
أما في الفترة السابقة على اعتماد اللائحة فإن سلطة صاحب العمل التأديبية قائمة ولا ترتبط بلائحة جزاءات ولا بنص تشريعي يقررها ولا على النظام القانوني الذي يحكم عقد العمل فيكون له سلطة التأديب إلا أنه يتقيد بقواعد التأديب المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً له ومنها قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 24 لسنة 1982 والذي حددت مادته الخامسة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل في هذا الخصوص على سبيل الحصر ومنها الإنذار.
ولا يجوز بالتالي للمنشأة توقيع أي عقوبة أخرى خلافها وإلا اتسم قرارها بالبطلان، وتطبق هذه العقوبات على جميع العاملين بالمنشأة دون تفرقة، إذ لم يضع القانون عقوبات لشاغلي درجات الوظائف العليا وأخرى لمن عداهم بل ورد النص عاماً شاملاً الجميع، وحددت المادة الخامسة من القرار المذكور سلطة توقيع الجزاءات التأديبية.
فأجاز لمدير المنشأة توقيع عقوبات الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وكذلك الوقف عن العمل الذي لا يجاوز ثلاثة أيام وتوقع باقي العقوبات من صاحب المنشأة أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب والذين يكون لأي منهم توقيع العقوبات الأخرى التي أجاز القرار لمدير المنشأة توقيعها من باب أولى باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل.
وتحقيقاً لضمانات الدفاع وتحقيق الاتهام
استلزم المشرع حظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك كتابة في محضر يودع ملفه الخاص واستثنى المشرع من هذه الإجراءات الحالة التي يوقع على العامل بشأنها عقوبة الإنذار حيث أجاز أن يكون الاستجواب شفاهة مع إثبات مضمونه في محضر يودع في ملف العامل.
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده إلى طلب إلغاء الجزاء والتحميل وكان من بين ما استند إليه أن لائحة الشركة الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سارية المفعول .
وبالتالي يكون الجزاء قد تم توقيعه من سلطة غير مختصة إذ كان يتعين توقيعه من الجمعية العمومية للشركة باعتباره شاغلاً إحدى الوظائف القيادية في حين أن هذه اللائحة تعتبر ملغاة في كل حكم يتناقض مع أحكام قانون العمل من تاريخ العمل بالقانون 203 لسنة 1991 المذكور ويكون الجزاء بالإنذار الموقع من العضو المنتدب متفقاً وأحكام القانون ويكون الحكم المطعون فيه في هذا الشق قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.
والنعي بالسبب الثالث سديد
ذلك أن النص في المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل …” .
يدل على أنه
يجوز توقيع جزاء مدني على العامل لتسببه في إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات يملكها صاحب العمل متمثلاً في تعويضه عن ذلك بالمبالغ التي تجبر الأضرار الناتجة عن فعل العامل وهذا الجزاء يختلف عن الجزاء التأديبي والذي يهدف إلى حماية النظام في المنشأة بزجر المخالف وردعه ومن ثم إذا شكل الفعل الواحد خطأ يستوجب مسئولية العامل تأديبياً فلا يحول ذلك بين صاحب العمل والرجوع عليه بالتعويض عن نفس الفعل لاختلاف الغرض من كل من الجزاءين.
ولما كانت المادة 60 من قانون العمل سالف الذكر قد فوضت وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب في إصدار قرار بـ :
(بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب) فأصدر القرار رقم 24 لسنة 1982 حدد فيه العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وحظر في مادته الرابعة توقيع أكثر من خصم من أجر العامل طبقاً للمادة 68 من قانون العمل المذكور وبين أي عقوبة أخرى، وكان حظر الجمع هذا فيه خروج عن التفويض التشريعي الذي قصر سلطة التفويض على (بيان العقوبات التأديبية وإجراءات التأديب) .
فلا شأن له بالجزاء المدني فضلاً عن أنه يتعارض مع المبادئ العامة التي تجيز الجمع بين الجزاءين المدني والتأديبي ومن ثم يقع هذا القرار باطلاً في مادته سالفة الذكر، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بطلباته استناداً إلى هذه المادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة 53 ق …. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
أحكام النقض المدني الطعن رقم 192 لسنة 69 بتاريخ 4 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 367
سلطة صاحب العمل في نقل العامل
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء – الدعوى رقم …. لسنة 2006 عمال الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بتسوية حالته بضم مدة خبرته من تاريخ قيده بجدول المحامين المشتغلين الحاصل في 5/ 4/ 1984 بدلاً من 13/ 11/ 1986 براتب شهري 55 جنيهاً بدلاً من 48 جنيهاً واحتساب خمس سنوات فروق مالية عن ذات الأجر وإلزامها بصرف الحافز المميز الذي كان يصرفه قبل نقله وبدل التفرغ مضافاً إليه العلاوات الخاصة والتشجيعية،
وقال بياناً لها
إنه كان يعمل لدى شركة كهرباء شمال الصعيد اعتباراً من 29/ 10/ 1997 وبموجب القرار رقم 1210 نقل في 12/ 12/ 2000 إلى الشركة الطاعنة، وإذ فوجئ بإنقاصها أجره الشهري من 55 جنيه إلى 48 وحرمانه من صرف الحافز المميز الذي كان يصرفه من الشركة المنقول منها، ولم تحتسب له سوى سنتان فروقاً مالية على خلاف حالات المثل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان،
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده على راتب أساسي 55 جنيهاً المعين عليه قبل نقله بدلاً من 48 جنيهاً وصرف الحافز الذي كان يتقاضاه قبل نقله وبدل تفرغ مضافاً إليه العلاوات الخاصة المضافة بالقوانين اعتباراً من تاريخ ربط الدرجة على أن تصرف شهرياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات،
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف – مأمورية الفيوم – بالاستئناف رقم … لسنة 46 ق، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجه الأول تقول
إن المطعون ضده عين على الدرجة الثالثة في 20/2/1999 وأعيد تدرج راتبه من تاريخ إرجاع أقدميته بها إلى 13/11/1986، ومن ثم فإن لائحة نظام العاملين بها الصادرة بالقرار رقم 49 لسنة 1995 المعمول بها من 1/7/1995 التي حددت بداية ربط تلك الدرجة بـ 48 جنيها طبقا لجدول الأجور المرفق بها تكون هى الواجبة التطبيق، وإذ طبق الحكم المطعون فيه مع ذلك لائحة نظام العاملين الصادرة بالقرار رقم 295 لسنة 1999 المعمول بها اعتبارا من 1/7/1999 التي حددت بداية ربط الدرجة الثالثة للعاملين بـ 55 جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يرتب آثاره ومن بينها استصحاب العامل المنقول لمدة خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً وأجره.
لما كان ذلك
وكان الثابت من تقرير الخبير– على نحو ما سجله الحكم الابتدائي– أن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله هو 55 جنيهاً ومن ثم فإنه يحق له تقاضي هذا الأجر لدى الشركة الطاعنة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه. وهو ما يضحى معه النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث
أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده ببدل التفرغ مضافا إليه العلاوات الخاصة رغم أن القرار الإداري رقم 288 لسنة 2009 الصادر في 10/10/2009 نص على صرف بدل التفرغ لمحامي الشركة وفقا للجدول المرفق وصرف الفروق المالية اعتبارا من 1/8/2009، مما لا يجوز المطالبة بما يزيد على ذلك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 – والتي كانت أحكامه سارية على الشركة الطاعنة عندما كانت إحدى شركات القطاع العام ومن بعده قطاع الأعمال العام وقبل تحويلها إلى شركة مساهمة – قد منح مديري وأعضاء الإدارات القانونية في هذه الشركات بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية دون إضافة أية علاوات أو علاوات خاصة.
ومن ثم يحتفظ العاملون بالشركة الطاعنة بهذا البدل بهذا القدر عند تحويلها إلى شركة مساهمة إلا أن الشركة المذكورة يكون لها حق وضع أحكام مغايرة لتلك الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 سواء بزيادة هذا البدل أو إضافة أي عناصر للأجر الذي تحسب على أساسه نسبة البدل.
وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت- وعلى نحو ما سجله الحكم الابتدائي- القرار رقم 343 الصادر في 31/12/2003 ونصت المادة الأولى منه على (صرف بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنسبة 30% من بداية ربط الدرجة مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالقوانين في التواريخ المحددة لضم هذه العلاوات مع مراعاة التقادم الخمسي).
ومؤدى ذلك أن
الشركة الطاعنة قررت صرف بدل التفرغ لمديري وأعضاء الإدارة القانونية بنسبة 30% من بداية ربط درجة كل منهم مضافاً إليها العلاوات الخاصة بالقوانين المقررة لهذه العلاوات اعتباراً من عام 1992 تاريخ ضم أول علاوة إلى المرتب الأساسي لكل منهم أي أنها أعملت الأثر الرجعي للقرار المذكور ليصرف البدل أو فروقه المترتبة عليه إلا أنها قيدت الأثر الرجعي بألا يتجاوز الصرف خمس سنوات سابقة على صدور القرار ومن تاريخ تقديم الطلب بالصرف.
لا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من صدور القرار الإداري رقم 288 لسنة 2009 من تقرير البدل المذكور طبقاً للجدول الملحق به وبعد إضافة العلاوات الخاصة وصرف الفروق المالية اعتباراً من 1/8/1999 فضلاً عن أنها لم تقدم صورة من هذا القرار فإنه لا يجوز أن يمس أي حق لأعضاء الإدارة القانونية بالشركة مما تقرر لهم بالقرار رقم 343 سالف الإشارة إليه.
أما إذا كان القرار 288 قد تضمن مزايا أكبر فتصرف الفروق من التاريخ المحدد به بينه وبين ما كان مستحقاً بالقرار 343 دون مساس بما كان قد صرف طبقاً له. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد نقل إلى الشركة الطاعنة في 12/12/2000 ويسري بشأنه القرار 343 وما يكون مستحقاً له من بدل تفرغ لم يمض على استحقاقه خمس سنوات ومن ثم يستحق هذا البدل طبقاً لذلك القرار من تاريخ نقله، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه أنه
قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الحافز المميز الذي كان يتقاضاه من الشركة المنقول منها في حين أن لديها حافز مقابل يسمى حافز المشروعات والريع والحافز الأخير يصرف بواقع 25% من الراتب الأساسي ويقوم المطعون ضده بصرف هذين الحافزين من تاريخ نقله إليها وبذلك فإنه يجمع بين أكثر من حافز مما يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهة الواحدة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه وإن كان من المقرر قانوناً- وعلى ما سبق ذكره في الرد على الوجه الأول- أن نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى يستصحب معه كامل أجره الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها إلا أن المقصود بالأجر هو الأجر الثابت بملحقاته وعناصره الدائمة، وإذ كانت الحوافز ليست من العناصر الدائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار لأن استحقاق العامل لها مرهون بتحقق سبب استحقاقها.
ومن ثم فإن العامل المنقول لا يستصحب هذا العنصر ضمن أجره ولا يحق له مطالبة الجهة المنقول إليها به إلا إذا كانت هى تقرره في لوائحها أو نظمها وبالقدر والشروط والقواعد الواردة في هذه النظم، ومن ثم يكون طلب المطعون ضده الاحتفاظ بالحافز المميز الذي كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها لا يصادف صحيح القانون.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالأحقية في صرف ذلك الحافز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا بهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع بالنسبة لما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم …… لسنة 46ق بني سويف- مأمورية الفيوم- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صرف الحافز الذي كان يتقاضاه المطعون ضده قبل نقله على الشركة الطاعنة ورفض الدعوى بالنسبة له.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 16455 لسنة 80 بتاريخ 18 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 443
شرط نقل صاحب العمل العامل لجهة أخري
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق أقاموا الدعوى رقم 1029 لسنة 1985 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – ………. – والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر انتهوا فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمي 19 و267 لسنة 1985 الصادر أولهما من المطعون ضده الثامن وثانيهما من المطعون ضده العاشر وفي الموضوع بإلغائهما وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وقالوا بيانا لدعواهم
أنهم كانوا يعملون لدى الطاعنة وقد أصدر المطعون ضده الثامن القرار رقم 19 لسنة 1985 بنقلهم وآخرين إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية التي رفضت قبولهم فأصدر المطعون ضده العاشر القرار رقم 267 لسنة 1985 بنقلهم إلى مديريات ووحدات الحكم المحلي، ولما كان القراران سالفي الذكر قد شابهما عيب غصب السلطة.
إذ أن المختص بإصدارهما طبقا للمادتين 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 و 55 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء، كما أنهما يخالفان نص المادة 52/2 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لصدورهما دون موافقتهم، فضلا عن أن الطاعنة أسست قرار النقل على أنهم عمالة زائدة حال أنهم ليسوا كذلك،
علاوة على أن المطعون ضده الأول عضوا نقابيا ولا يجوز نقله عملا بنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976، وأصيبوا من جراء هذا النقل بأضرار مادية وأدبية يستحقون التعويض عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/12/1991 بإلغاء القرارين رقمي 19 و267 لسنة 1985 فيما تضمناه من نقل المطعون ضدهم من الأول إلى السابع وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر متضامنين أن يؤدوا إليهم مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 131 لسنة 84 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر أمام ذات المحكمة بالاستئناف 667 لسنة 48 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 6/6/1993 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 6623 لسنة 63 ق، كما طعن فيه المطعون ضدهم من الثامن إلى الحادي عشر وقيد الطعن برقم 6649 لسنة 63 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في كل من الطعنين، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة برأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون
أنه بعد أن أصيبت كل من الشركة المصرية لمعدات الصيد والمصرية لمصايد أعالي البحار والمصايد الشمالية بخسائر كبيرة أصدر وزير الزراعة والأمن الغذائي القرار رقم 597 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجالس إدارتها وتعيين مفوض عام عليها لاتخاذ إجراءات دمجها، ثم أصدر القرار رقم 544 لسنة 1985 بتأسيس الشركة ………. (الطاعنة في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق) وذلك بعد شطب شركات الصيد الثلاثة سالفة الذكر من السجل التجاري.
وقد ترتب على ذلك وجود عمالة زائدة بالشركة الطاعنة في الطعن المشار إليه فأصدر رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية بوزارة المالية – بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – القرار رقم 19 لسنة 1985 بنقل بعض العاملين ومنهم المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في ذلك الطعن إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية بنفس مراكزهم القانونية ومرتباتهم وكافة المزايا الأخرى التي كانوا يتقاضونها.
ولما كان الباعث على هذا النقل هو المصلحة العامة. وتم في حدود سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء القرار رقم 19 لسنة 1985 وتعويض المطعون ضدهم المذكورين تأسيساً على أنهم ليسوا عمالة زائدة وأن الطاعنة في الطعن المشار إليه لم تضع ضوابط ومعايير للإبقاء أو الاستغناء عن العمالة الزائدة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن:
يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي :
- (1) …..
- (2) …….
- (3) …….
- (4) اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم في داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص …) مفاده جواز نقل العاملين بإحدى شركات القطاع العام بغير موافقتهم في داخل المحافظة متى اقتضت المصلحة ذلك على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
وأن ورود النص بصفة عامة مؤداه جواز النقل إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام أو إلى شركة تابعة إلى هيئة قطاع عام أخرى أو للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة مع مراعاة ما تقضي به المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 من أنه:
إذا كان النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات العامة فإن النقل يتم بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وما ورد في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقا لما يقتضيه صالح العمل إذ لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلا مكانيا أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل.
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الشركة ……… – الطاعنة في الطعن رقم 6623 لسنة 63 ق – قد أدمجت فيها ثلاث شركات، وكانت الشركة الدامجة قد منيت في 30/6/1984 – وعلى ما سجله تقرير الخبير – بخسائر بلغت 7665527 جنيهاً وخسائر أخرى في المدة من 1/7/1984 حتى 30/6/1985 قيمتها مبلغ 3806855,642 جنيها .
مما أدى إلى صدور قرار رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية رقم 19 لسنة 1985 – بناء على التفويض الصادر إليه من وزير المالية وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – بنقل بعض العاملين بالشركة – ومنهم المطعون ضدهم من الأول إلى السابع في الطعن المشار إليه – إلى وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالإسكندرية لزيادتهم عن حاجة العمل، ثم صدر بعد ذلك قرار محافظ الإسكندرية رقم …. لسنة 1985 بنقل جميع من شملهم القرار رقم …. لسنة 1985 إلى الوحدات التابعة للمحافظة.
بما مؤداه
أن نقل المطعون ضدهم باعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة يكون قد تم وفقاً لمقتضيات صالح العمل بما ينفي عنه وصف التعسف أو إساءة استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضده الأول من أنه عضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة …… ولا يجوز نقله دون موافقته إعمالا لنص المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، ذلك أن شركة ……….. وقد أدمجت في الشركة الطاعنة وزالت بذلك شخصيتها الاعتبارية فإن عضوية المطعون ضده باللجنة النقابية للعاملين بها تكون قد زالت بدورها ولا يكون ثمة مجال لإعمال الحكم الوارد في المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن قراري النقل معيبين بالانحراف بالسلطة استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير من أن المطعون ضدهم سالفي الذكر ليسوا عمالة زائدة عن حاجة الشركة التي كانوا يعملون بها قبل الدمج وأن النقل تم دون وضع ضوابط أو معايير للاستغناء عن العمالة أو الإبقاء عليها مع أنه لا تلازم بين القول بعدم اعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة المندمجة وبين اعتبارهم عمالة زائدة عن حاجة الشركة الدامجة .
كما أن القول بعدم وضع ضوابط ومعايير للنقل ليس من شأنه أن يؤدي بطريق الحتم واللزوم إلى تعييب قراري النقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 131 و667 لسنة 48 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6623 لسنة 63 بتاريخ 12 / 3 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 1 – صـ 429
سلطة فصل العامل من صاجب العمل
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في
أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 6/ 4/ 1994 بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بمدينة نصر ضمنتها أنها كانت من العاملين لدى الوحدة المطعون ضدها التي أخطرتها بتاريخ 4/ 4/ 1994 بفصلها من العمل اعتباراً من 1/ 6/ 1994 وأنها تطلب وقف قرار الفصل وإعادتها إلى العمل ولتعذر تسوية النزاع أحال المكتب الشكوى إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة فقيدت بجدولها برقم …. لسنة 1994 .
ثم اقامت الطاعنة أمام ذات المحكمة الدعوى رقم …. لسنة 1994 على الوحدة المطعون ضدها استناداً إلى المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 وبذات الطلبات في الدعوى السابقة. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى حكمت فيهما بتاريخ 21/ 12/ 1994 وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر في 4/ 4/ 1994 وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنة ما يعادل أجرها بواقع 3150 جنيهاً شهرياً وحتى يتم الفصل في الدعوى .
وحددت جلسة 22/ 2/ 1995 لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام الوحدة المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل عسفاً. وبتاريخ 31/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها فقيدت بجدولها برقم 13 لسنة 1996 وبتاريخ 31/ 12/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 2 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 5/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول
إنه ولئن كان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وهو عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم يسرى على الدعوى رقم 734 لسنة 1994 باعتبارها رفعت بإتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر.
إلا أن هذا الميعاد لا يسرى على الدعوى الأخرى رقم 750 لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة التي رفعتها بالإجراءات العادية ويضحى الحكم الصادر فيها خاضعاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
فضلاً على أن الطاعنة لم تقتصر في دعواها بطلب التعويض عن الفصل التعسفي فقط بل ضمنتها طلب التعويض عن تعنت المطعون ضدها في تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل. وإذ قضى الحكم بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة “66” السالفة وأعرض عن بحث دفاعها في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أن النص في المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون برقم 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع – على أنه
للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم
وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل .
وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة في الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ….” .
مفاده أنه
لا يجوز التقدم بطلب وقف التنفيذ مباشرة إلى قاضي الأمور المستعجلة بل يجب تقديم الطلب أولاً إلى مكتب القوى العاملة. فإذا قدم طلب وقف التنفيذ مباشرة إلى القضاء المستعجل تعين الحكم بعدم قبوله شكلاً. غير أنه إذا تقدم العامل لمكتب القوى العاملة بطلب وقف التنفيذ وتأخر المكتب في نظره وإحالته إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إليه جاز للعامل أن يلجأ مباشرة إلى هذه المحكمة بطلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل ويتعين على المحكمة في هذه الحالة نظر هذه الدعوى وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالمادة 66 سالفة الذكر ويسرى على الحكم الصادر فيها من محكمة الموضوع في طلب التعويض ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بهذه المادة.
لما كان ذلك
وكانت الطاعنة قد أقرت في صحيفة الدعوى رقم …. لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة أنها لجأت أولاً إلى مكتب القوى العاملة بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل إلا أن الوحدة المطعون ضدها رفضت التعامل مع مندوب مكتب العمل ومنعته من الدخول إلى مقرها لتحقيق شكواها مما ترتب عليه تجميد موقفها عند هذا الحد وهو ما دفعها إلى رفع هذه الدعوى مباشرة إلى محكمة العمال الجزئية بطلب وقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وفقاً لما تقضى به المادة 66 من قانون العمل.
وإذ نظرت محكمة العمال الجزئية هذه الدعوى بعد ضمها للدعوى …. لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة سالفة البيان طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها بهذه المادة على نحو ما سلف بأن قضت بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار فصلها من العمل وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها ما يعادل أجرها اعتباراً من تاريخ فصلها ثم حددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية التي حددتها الطاعنة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فصلها من العمل بغير مبرر .
وحددت عناصر هذا الضرر وكان من بينها عنصر تعنت المطعون ضدها في صرف أجرها نفاذاً للحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل فقضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى بطلب التعويض وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فإن استئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة في 31/ 12/ 1997 برفض الدعوى يسرى عليه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه بالمادة 66 من قانون العمل وهو عشرة أيام.
واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بتاريخ 5/ 2/ 1998 بعد مضي أكثر من عشرة أيام على صدور الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه عدم الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص طالما كان هذا الدفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيانه تقول
إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 التي جعلت ميعاد الاستئناف عشرة أيام لمخالفتها لمبدأ كفالة وتيسير حق التقاضي وحمايته إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على ما أورده من أن تقصير ميعاد الاستئناف بهذا النص قصد به سرعة البت في مثل هذه المنازعات حماية لحقوق العامل لدى صاحب العمل وبما لا يخل بحقه في حق التقاضي بما ينبئ عن عدم جدية الدفع وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أن مفاد المادتين 25، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع لم يوجب على المحكمة التي يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون في دعوى مطروحة عليها وقف السير فيها إذا هي ارتأت أن هذا الدفع لا يتسم بطابع الجدية ولا ضرورة لحسم النزاع بشأنه قبل الفصل في موضوع تلك الدعوى .
وكان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعنة على سند من أن المشرع قصد من الإجراءات والمواعيد التي ضمنها نص المادة 66 من قانون العمل سرعة البت في المنازعات المتعلقة بحقوق العامل لدى صاحب العمل والحفاظ عليها وبما لا يخل بحقه في التقاضي .
بما ينبئ بعدم جدية الدفع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع
إذ أعرض عن طلبها بفتح باب المرافعة بعد حجز الاستئناف للحكم ليتسنى لها تقديم صورة من حكم صادر من ذات الدائرة في نزاع مماثل قضت فيه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً رغم رفعه بعد مضي العشرة أيام. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عنه.
وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت بوكيل عنها بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة بدفاعها ضمنها الدفع بقبول الاستئناف شكلاً على سند من أن ميعاد الاستئناف أربعين يوماً وبعدم دستورية المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب لتضمنه ذات الدفوع التي سبق لها إبدائها قبل حجز الاستئناف للحكم واستبان لها عدم جديته إعمالاً لسلطتها التقديرية في ذلك ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 956 لسنة 69 بتاريخ 9 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 731
عدم جواز فرض العامل قسرا على رب العمل في وظيفة معينة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة – الشركة …….. للاتصالات – والمطعون ضده الثاني – مدير عام تليفونات قنا – الدعوى رقم ….. لسنة 2000 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة فني مخازن بالدرجة الثانية.
وإذ امتنعت الطاعنة دون وجه حق عن تعيينه في وظيفة مراقب مخازن وقامت بتعيين من هو أدنى منه في الدرجة المالية وأقل منه مؤهلاً وخبرة، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/3/2002 بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وألزمت المدعى عليهما بصفتهما بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم …. لسنة 21 قضائية.
وبتاريخ 11/12/2002 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم …… لسنة 73 القضائية، وبتاريخ 15/2/2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة الاستئناف قضت المحكمة في 5/1/2005 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول
إنه طبقاً للائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية صدر القرار رقم 16 بتاريخ 31/10/1999 بإسناد عمل مراقب مخازن للمقارن به بسبب ترشيحه من قبل مدير عام منطقة تليفونات قنا ورئيس الإدارة المركزية لقطاع مناطق قبلي الثانية بسوهاج لعمله بالمخازن منذ تعيينه بالشركة في 24/12/1977.
وبسبب تقاريره السنوية الممتازة وسمعته الطيبة وحسن سلوكه في التعامل، فضلاً عن جديته في العمل وكفاءته فيه، وهو أمر تقدره جهة العمل بما لها من سلطة في اختيار الأصلح والأكفأ للوظيفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مراقب مخازن، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة …… للاتصالات.
وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد.
وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان.
وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر بموجب هذا التفويض لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتباراً من 1/6/1999 – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – ونصت المادة 41 منها على أنه:
إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء وظيفة أعلى من وظيفته وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية إلى الدرجة المخصصة لها بسبب المدد الزمنية فلرئيس مجلس الإدارة أن يكلفه بأعباء هذه الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق الميزات المقررة للوظيفة الأعلى من البدلات وغيرها ….” .
بما مؤداه
أن تكليف العامل بأعباء وظيفة أعلى من وظيفته الذي أظهر كفاية خاصة وتميزاً ظاهراً في أعمال وظيفته يؤهله لتحمل أعباء الوظيفة الأعلى هو من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وكان ما أورده هذا النظام لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل فله تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق مصلحة الإنتاج ولا وجه للحد من سلطته في هذا الخصوص طالماً كانت ممارسته لها مبرأة من قصد الإساءة إلى عماله.
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسراً على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولاً عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى أنه غير كفء لها.
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في شغل وظيفة مراقب مخازن مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند مما جاء بتقرير الخبير من حصوله على دبلوم تجارة بينما حصل المقارن به على مؤهل الإعدادية وأن الأول حصل على دورة تدريبية لوظيفة مراقب مخازن ودون أن ينسب إلى الطاعنة قصد الإساءة إلى المطعون ضده بعدم إجابته إلى طلب إسناد عمل مراقب مخازن إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية، فإنه يتعين الحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/4 من قانون المرافعات، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ……. لسنة 21 قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4342 لسنة 75 بتاريخ 5 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 108
القرار الصادر بإنهاء الخدمة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو أتسم بالتعسف
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب علاقات عمل بني سويف ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعنة – شركة …………….. – بموجب عقد عمل محدد المدة تحت الاختبار يبدأ من تاريخ 16/11/2002 وقد قامت بإنهاء خدمته دون مبرر في 13/7/2003 وطلب عودته للعمل.
وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة بني سويف الجزئية حيث قيد برقم …….. لسنة 2003 وبتاريخ 29/12/2003 قررت المحكمة إحالته إلى اللجنة القضائية بمحكمة بني سويف الابتدائية حيث قيد برقم ……… لسنة 2004 وأمام تلك المحكمة طلب المطعون ضده الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله وإعادته لعمله وإلزام الطاعنة بمبلغ 50000 جنيها تعويضا.
وبتاريخ 5/4/2004 قررت اللجنة إعادة المطعون ضده لعمله وصرف راتبه ومستحقاته المالية اعتبارا من 13/7/2003 وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض.
استأنف المطعون ضده هذا القرار لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم …….. لسنة 42ق. كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم …… لسنة 42 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 9/2/2005 بتأييد القرار المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وحاصلها أن
المطعون ضده عُين لديها بتاريخ 16/11/2002 مع وضعه تحت الاختبار لمدة ستة أشهر، وقد أصدرت قرارها بإنهاء خدمته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة الاختبار تطبيقا لنص المادة 13 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، وإذ اعتبر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك الإنهاء فصلاً تعسفياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الحكمة من وضع العامل تحت الاختبار هي استكشاف مدى صلاحيته لأداء العمل المُسند إليه من خلال ممارسته الفعلية لواجباته ومسئولياته.
وهو ما يتحقق إذا عُين العامل الذي كان يعمل بعقود عمل محددة المدة لدى نفس جهة العمل بوظيفة دائمة على نفس العمل أو عمل مُماثل له إذ يُعتبر تعيينه في هذه الحالة بمثابة ثبوت لصلاحيته لأداء العمل من خلال ممارسته له في فترة عمله المؤقت، ومن ثم لا يجوز وضعه تحت الاختبار.
لما كان ذلك
وكان الثابت في الأوراق ومن صورتي إخطار المطعون ضده بتقرير كفايته عن عامي 1999 و2000 أنه كان يعمل معاون خدمة بعقود محددة المدة ثم عين في 16/11/2002 على نفس الوظيفة تعييناً دائما باعتبارها من الوظائف الواردة بالهيكل الوظيفي ومن ثم – وقد تماثل العملان – لا يجوز وضعه تحت الاختبار في العمل الدائم.
ولا ينال من ذلك ما تقضي به المادة 13 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة من وضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر وجواز إنهاء خدمته إذا ثبتت عدم صلاحيته للعمل خلالها، إذ لا ينصرف ذلك إلا للمعين لأول مرة أو لمن كان يعمل بعقود محددة المدة ثم عُين على وظيفة دائمة تختلف واجباتها ومسئولياتها اختلافاً جوهرياً عن تلك التي كان يمارسها.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضده غير مُبرر استناداً إلى أنه لم يكن موضوعاً تحت الاختبار فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، إلا أنه لما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن:
وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981″ وكان مفاد نص المادة 66 من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرار الصادر بإِنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة العامل إلى عمله.
وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة المطعون ضده إلى عمله وصرف راتبه وما لم يُصرف له من مستحقات مالية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم … لسنة 42 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من إعادة المطعون ضده إلى عمله وصرف راتبه وما لم يصرف له من مستحقات مالية وتأييده بالنسبة لما قضي به من تعويض
أحكام النقض المدني الطعن رقم 5894 لسنة 75 بتاريخ 5 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 113
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 711 لسنة 1989 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها- شركة………………. للنقل البحري- بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لكل منهم ثلاثين ألف دولار وما يستجد.
وقالوا بيانا لها
إنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقود عمل تضمنت التزامها بدفع أجورهم بالدولار إلا أنها اعتبارا من 1/3/1986 قامت بدفع أجورهم بنسبة 45% بالدولار و 55% بالعملة المصرية على أساس سعر الدولار 135 قرش بالمخالفة لعقود العمل ولقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والتي توجب دفع الأجر على أساس العملات الحرة.
كما أن المطعون ضدها لم تقم بالصرف بالعملة المصرية على أساس أعلى سعر صرف معلن من البنك المركزي المصري في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق بالمخالفة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989.
وإذ ترتب على ذلك استحقاق كل من الطاعنين خمسة عشر ألف دولار حتى آخر مايو سنة 1989 بخلاف ما يستجد فضلا عن عشرة آلاف دولار أجر الساعات الإضافية الذي لم يحصلوا عليه ومبلغ خمسة آلاف دولار قيمة ما خفضته المطعون ضدها من أجورهم دون مبرر فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره, قضت بتاريخ 29/10/1991 برفض الدعوى.
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 680 لسنة 47 ق، وبتاريخ 23/11/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعي الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون
إن الحكم بني قضاءه على تقرير الخبير الذي لم يبحث مدى استحقاقهم لفرق أجر الساعات الإضافية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح
ذلك أن البين من مطالعة تقرير الخبير – الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه – أنه تناول طلب الطاعنين الأجر الإضافي وخلص في شأنه إلى أن المطعون ضدها قامت بصرف هذا الأجر لهم ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير صحيح.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولون
إنه طبقا لاتفاقهم مع المطعون ضدها الثابت بعقود عملهم تصرف لهم أجورهم بالدولار أو ما يعادله بالعملة المصرية, وهو ما يقتضي إذا أرادت المطعون ضدها صرف أجورهم أو جزء منها أن يكون معادلا لنفس القيمة بالدولار في تاريخ الاستحقاق.
وإذ قضى الحكم برفض دعواهم وتأييد ما قامت به المطعون ضدها اعتبارا من 1/3/1986 من صرف جزء من أجورهم بالعملة المصرية بسعر ثابت قدره مائة وخمسة وثلاثين قرشا على الرغم من تغير هذا السعر بالزيادة في تواريخ استحقاق الأجر اللاحقة على ذلك التاريخ وما ينطوي عليه ذلك من تعديل للأجر بالخفض بالإرادة المنفردة وهو غير جائز قانونا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه وكان الثابت في البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهريا بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية.
فإن مؤدى هذا التعادل
إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقا للسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989, وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم في الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقا لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1/3/1986 تأسيسا على سلطة المطعون ضدها في تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل في مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 154 لسنة 63 بتاريخ 21 / 5 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 705 –
ختاما: استعرضنا بناء على قضاء الدوائر العمالية لمحكمة النقض المصرية سلطات صاحب العمل تجاه العامل لديه، وحقوق العامل على صاحب العمل بما لا يبخس حقوق كل منهما على الأخر وفقا لنصوص قانون العمل المصري.