الدفاع الجوهري فى القضايا المدنية

بحث الدفوع الجوهرية من خلال طرح أمثلة عملية عن الدفاع الجوهري فى محكمة النقض، الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه، فان التفتت عنه أضحى عيب جوهرى يبطل الحكم.

تعريف الدفاع الجوهري

هو ذلك الدفاع الذي يكون مؤثرا فى الحكم الذي انتهت اليه محكمة الموضوع، وقوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا للقواعد المنظمة لطرق الإثبات، فان أفلته محكمة الموضوع، أو التفتت عنه، ولم تتناوله بالرد، فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب، وباطلا بسبب ذلك .

التطبيقات القضائية للدفوع الجوهرية فى لمحكمة النقض

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة

ان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة – إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم .

كما انه من المقرر أن أسباب الحكم يعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في إقناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلا إلي ما انتهى إليه .

لما كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الماثلة من المطعون ضده استنادا إلي شرائه العقار الكائن به العين محل النزاع من الأخيرة بموجب العقد المؤرخ 1/1/1988 الذي قدم صورته ضمن مستنداته أمام تلك المحكمة .

إذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بالتأسيس على أن العقد السابق قد فقد حجيته في الإثبات بمجرد الطعن عليه بالتزوير الذي تم على ما يبين من الأوراق في الدعوى رقم 3424 لسنة 1996 مدني كلى المنصورة المقامة من الطاعن بصحة توقيع المطعون ضده على العقد سالف البيان.

في حين أن حجية هذه الورقة في الإثبات وان أوقفت مؤقتا بالطعن عليها فإنها لا تزول إلا بصدور حكم نهائي بتزويرها وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من صدور حكم نهائي في الدعوى السابقة ومواجهة دفاع الطاعن المشار إليه على ضوء ما يسفر عنه فحصه هذا.

وهو دفاع جوهري قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى الماثلة فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1371 لسنة 67 بتاريخ 8 / 6 / 2005

الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري

من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا للقواعد المنظمة لطرق الإثبات.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 812 لسنة 72 بتاريخ 7 / 11 / 2005

الدفوع الجوهرية والدفاع الجوهري

فسخ عقد الإيجار المبني على أساس الشرط الفاسخ الضمني من شانه أن يخول المدين الحق في توقي الفسخ بالوفاء بالدين

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة .

وإن فسخ عقد الإيجار المبني على أساس  الشرط الفاسخ الضمني  من شانه أن يخول المدين الحق في توقي الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد .

بل وبعد رفع الدعوى بطلب الفسخ وإلى ما قبل صدور الحكم النهائي فيها ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن.

وإن مخالفة الثابت بالوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8338 لسنة 66 بتاريخ 13 / 11 / 2005

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة

الوقائع

  • في يوم 12/ 7/ 1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/ 5/ 1997 في الاستئنافين رقمي 21917 لسنة 111 ق، 767 لسنة 112ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
  • وفي 27/ 7/ 1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
  • وبجلسة 12/ 12/ 2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 9/ 1/ 2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/…………” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 11039 لسنة 1993 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.

وقال بيانا لذلك أنه بتاريخ 28/ 8/ 1992 تسبب قائد مترو النزهة خطأ في إحداث إصابته وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5690 لسنة 1992 جنح النزهة وقضى فيها بحكم صار باتا ببراءته.

ولما كان المطعون ضده هو مالك المترو أداة الحادث ومن ثم تنعقد مسئوليته عن تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والتي يقدرها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقام الدعوى، وجه المطعون ضده دعوى ضمان فرعية قبل الشركة الطاعنة وقائد المترو لإلزامهما بالتضامن بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية.

حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للمضرور مبلغ ستة آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وفي الدعوى الفرعية بالطلبات بالتضامم.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 21997 لسنة 111 ق القاهرة، واستأنفه قائد المترو بالاستئناف رقم 767 لسنة 112ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/ 5/ 1997 بعدم جواز نظر الاستئنافين بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الأصلية .

وفي دعوى الضمان الفرعية برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لإلزام قائد المترو ….

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به الاستئناف رقم 21997 لسنة 111ق القاهرة في دعوى الضمان الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه تقول

أنها تمسكت أمام الاستئناف بدفاع جوهري حاصله أن المطعون ضده لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الركاب وذلك بأن ترك سائق المترو أبوابه مفتوحة حال سيره مما أدى إلى وقوع الحادث محققا بذلك شرط السقوط الوارد بوثيقة التأمين بما تنحسر عنه التغطية التأمينية إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الذي من شأنه أنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية .

ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضى إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.

لما كان ذلك

وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف في دعوى الضمان الفرعية بسقوط حق المطعون ضده كمؤمن له في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور في الدعوى الأصلية استنادا إلى مخالفته الشرط الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما.

والذي بمقتضاه يسقط حقه في  التأمين   في حالة وقوع حادث إذا خالف المؤمن له اللوائح والقوانين أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأشخاص …

وأن الثابت بالأوراق أن الحادث وقع نتيجة نزول المضرور من باب المترو أثناء سيره حال كونه كان مفتوحا، مما مؤداه أن تابع المطعون ضده لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأشخاص بما يسقط حقه في الرجوع عليه.

إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى في دعوى الضمان الفرعية للمطعون ضده بطلباته قبل الطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 21997 لسنة 111ق القاهرة بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3390 لسنة 67 بتاريخ 9 / 1 / 2010

تمسك الطاعن بتقاعس المطعون ضدها عن السعي إلى موطنه لقبض الأجرة. دفاع جوهري

إن مفاد نص المادتين 347 و 586 / 2 من القانون المدني أنه يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك – فإن لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة .

وتمسك المستأجر بأن الوفاء بالأجرة في موطنه ولم يحمل دينه إلى المؤجر فلا يعتبر المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مدينا بها.

وكانت قوانين إيجار الأماكن قد خلت من نص يفيد الخروج عن هذا الأصل ذلك أن نص المادة 27 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 لا يتضمن ما يشير إلى رغبة المشرع في تعديل مكان الوفاء بالأجرة وإنما أراد به.

على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ييسر على المستأجر الوفاء بالأجرة بإجراءات قدر أنها أيسر من إجراءات العرض والإيداع المنصوص عليها في المادتين 487 و 488 من قانون المرافعات متى شاء المستأجر أن يسعى إلى الوفاء بالأجرة .

وترك أمر تحديد مكان الوفاء ليظل وفقا للقواعد العامة هو موطن المستأجر ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها تقاعست عن السعي إلى موطنه لقبض الأجرة، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالإخلاء للتكرار في التأخير في سداد الأجرة .

قولا منه إنه كان يجب عليه سلوك الطريق القانوني بعرض الأجرة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه رغم خلو الأوراق مما يفيد سعي المطعون ضدها إلى موطن الطاعن لطلبها أو وجود اتفاق يعفيها من ذلك فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8869 لسنة 66 بتاريخ 27 / 1 / 2010

تمسك الطاعنين بإقامتهم مع والدهم المستأجر الأصلي بعين النزاع المنتفع بها كمصيف إقامة موسمية متقطعة دفاع جوهرى

الوقائع

  • في يوم 6/ 1/ 1999 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية – الصادر بتاريخ 17/11/ 1998 في الاستئناف رقم 4641 لسنة 54 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
  • وفي 31/1/1999 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
  • وفي 14/2/1999 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
  • وبجلسة 2/12/ 2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة.
  • وبجلسة 20/1/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنين الدعوى رقم 661 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 7/ 12/ 1964 وإخلاء عين النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم .

وقال بيانا لذلك :

أنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنين عين النزاع وتوفى دون أن يترك من يمتد إليه عقد الإيجار قانونا لعدم إقامة الطاعنة بها معه حتى الوفاة – وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار لهم عن عين النزاع على سند إقامتهم مع مورثهم المستأجر الأصلي سواء بالقاهرة أو بعين النزاع حتى الوفاة .

أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية .

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4641 لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 17/11/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف .

وبالتالي طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون

أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع كانت شقة للمصيف وأنهم كانوا يقيمون مع والدهم المستأجر الأصلي إقامة دائمة مستقرة بالمكان الذي يقيم فيه بالقاهرة ويذهبون معه لعين النزاع بالإسكندرية للمصيف.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع وقضى بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء تأسيسا على اطمئنانه لما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم من عدم إقامة الطاعنين إقامة دائمة مستقرة مع والدهم بعين النزاع حتى الوفاة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه .

كما أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – بشأن إيجار الأماكن – أن :

عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر ويستمر لصالح زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه العين.

وأن المقصود بالإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفا هي الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف .

ولا يغير من ذلك النص في عقد الإيجار على استعمال العين مسكنا ذلك أن استعمال العين المؤجرة في الاصطياف لا يعد تغييرا في وجه استعمالها للسكن.

وأن طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدان لا يشترط لامتداد عقد إيجار شقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة ولو موسمية متقطعة بشقة المصيف وهو ما يتفق مع طبيعة الإقامة بالمصايف التي لا تستلزم استعمال المسكن المعد للتصييف بصفة مستمرة طوال العام.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين – أولاد المستأجر الأصلي – قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم المبين بوجه النعي

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والإخلاء على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أنهم لم يقيموا مع والدهم المستأجر الأصلي بعين النزاع إقامة دائمة ومستقرة حتى الوفاة مما يحول دون  امتداد العقد  إليهم

دون أن يعرض لدفاعهم المتقدم ويرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 37 لسنة 69 بتاريخ 3 / 2 / 2010

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم

الوقائع

  • في يوم 23/4/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا” الصادر بتاريخ 24/2/2008 في الاستئناف رقم 1516 لسنة 43 ق بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
  • وبتاريخ 12/5/2008 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
  • وفي 26/5/2008 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه.
  • وبجلسة 9/11/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
  • وبجلسة 28/12/2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة والمطعون ضدها والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ …………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى 1786 لسنة 2005 مدني المنيا الابتدائية على الجمعية الطاعنة بطلب الحكم أن تؤدي لها مبلغ 225000 جنيه قيمة الأرض المباعة لها بموجب العقد المؤرخ 8/12/1993 والفوائد القانونية من تاريخ العقد حتى تمام السداد.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا حكمت للمطعون ضدها بطلباتها. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف 1516 لسنة 43 ق بني سويف “مأمورية المنيا” .

وبتاريخ 24/2/2008 قضت بالتأييد.

ونتيجة لذلك طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب

إذ تمسكت بأن المبلغ المطالب به تم سداده عن طريق الخصم من المبالغ المخصصة بميزانية الشركة عن عام 1992 للخدمات الاجتماعية والإسكان لقطاع أسيوط وفقا لما هو ثابت بالعقد الابتدائي والمسجل وخطاب الجمعية بالموافقة على خصم المبلغ من حصة الجمعية التي تجاوز المبلغ المطالب به وموافقة المختص بالشركة المطعون ضدها على خصم هذا المبلغ من حساب الجمعية بتاريخ 8/12/1993 .

وهو ما سلمت به المطعون ضدها إلا أنها تعللت بأن الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت بجلستها المنعقدة في 26/12/1992 بعدم التصرف في رصيد المبالغ المخصصة من الشركة لحساب الخدمات الاجتماعية والإسكان إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة .

بالرغم من أن عبء استصدار هذه الموافقة يقع على عاتق الشركة المطعون ضدها وأنها هي التي قصرت في اتخاذ هذا الإجراء خاصة وأن المبلغ تم استنزاله بالفعل من رصيدها وطلبت ندب خبير لبحث هذا الدفاع.

إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

حيث أن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن :

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.

كما أن المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات.

لما كان ذلك

وكانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت بدفاعها بأنها أوفت للشركة المطعون ضدها بكامل ثمن الأرض على النحو المبين بوجه النعي وطلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا” وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6807 لسنة 78 بتاريخ 8 / 2 / 2010

الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه

الوقائع

  • بتاريخ 6/1/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/11/1999 في الاستئناف رقم 1617 لسنة 112 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودعت مذكرة شارحة للطعن.
  • وفي 23/1/2000، 7/2/200 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن، وفي 7/2/2000 أودع المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
  • أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
  • وفي 24/6/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 24/11/2009 لنظره وفيها سمعت الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة. صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/……………. “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

المصرف المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 156 لسنة 1991 تجاري كلي شمال القاهرة على الشركة الطاعنة ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 855120.751 جنيه حتى 30/11/1990 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد.

وذلك على سند من القول:

بأنه قد منح الطاعنة تسهيلات ائتمانية بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري بمبلغ 700 ألف جنيه بتاريخ 18/2/1987 وقد حل أجل هذه التسهيلات في 17/2/1988 .

وإذ لم تقم الطاعنة بسداد هذه المديونية والتي بلغت جملتها 855120.751 جنيه في 30/11/1988 فقد أقام الدعوى.

أدعت الطاعنة فرعيا بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشوف حساب عقد فتح الاعتماد المؤرخ 18/2/1987 لبيان مدى أحقية الأخير في المطالبة بالمبالغ الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد إيداع تقريره دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لسبق الاتفاق على التنفيذ.

كما تقدم المصرف المطعون ضده الأول إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلب على عريضة لاستصدار أمر بالإذن ببيع أسهم عددها 300 ألف سهم مملوكة للطاعنة من  أسهم الشركة  المطعون ضده الثانية والمؤشر برهنها في سجلات الشركة مصدرة الأسهم.

وذلك وفاء للمبلغ المستحق له والذي يمثل قيمة المديونية الثابتة على الطاعنة، بتاريخ 12/8/1991 صدر قرار رئيس المحكمة برفض إصدار الأمر.

فتظلم المطعون ضده الأول من هذا القرار بالدعوى رقم 784 لسنة 1991 تجاري كلي شمال القاهرة، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وأبدت طلبا عارضا بندب خير لتصفية الحساب بين الطرفين.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى الأخيرة وبعد إيداع تقريره ضمت الدعوى الأخيرة للأولى للارتباط، وبتاريخ 10 ابريل سنة 1995.

حكمت المحكمة في موضوع الدعوى رقم 156 لسنة 1991 تجاري كلي شمال والدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 1682229 جنيه حتى 31/7/1994 وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقاته حتى تمام السداد.

وفي موضوع الدعوى رقم 784 لسنة 1991 وطلب الإدخال وفي مواجهة المطعون ضدها الثانية:

بإلغاء أمر الرفض رقم 44 لسنة 1991 كلي أوامر وقتية شمال القاهرة والقضاء بالتصريح للمطعون ضده الأول ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة والمرهونة له رهنا حيازيا والبالغ عددها 300 ألف سهم من أسهم المطعون ضدها الثانية وذلك بالمزاد العلني

مع تحديد يوم للبيع والأيام التالية إذا لزم الأمر بواسطة الخبير المثمن صاحب الدور والتصريح للمطعون ضده الأول باستيفاء دينه البالغ قدره 1682229 جنيه حتى 31/7/1994 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وملحقاته حتى السداد من حصيلة البيع وإيداع الباقي خزانة المحكمة.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1617 لسنة 112 ق القاهرة، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها وأعيدت لها المأمورية لبيان أصل المبلغ في نهاية مدة  عقد القرض  في 17/2/1989 ثم احتساب الفوائد الاتفاقية والعمولات.

وبعد إيداع التقرير التكميلي وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1999 قضت المحكمة :

بتعديل الحكم المستأنف في موضوع الدعوى رقم 156 لسنة 1991 كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضد الأول مبلغ مقداره 680480 جنيه والفوائد الاتفاقية العادية وليست المركبة بواقع 15% من تاريخ 17/2/1989 وحتى السداد.

مع تعديل المبلغ الخاص في الدعوى رقم 784 لسنة 1991 كلي شمال القاهرة إلى مبلغ 680480 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 15% من تاريخ 17/2/1989 العادية دون المركبة وتأييده فيما عدا ذلك.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم حدد سعر الفائدة المستحقة للمصرف المطعون ضده الأول وفقا لعقد فتح الاعتماد بنسبة 15%، ورغم تمسكها بخفض هذه النسبة إلى 13% تقيدا بقرار البنك المركزي رقم 271 لسنة 1982 المعمول به وقت إبرام ذلك العقد إلا أنه التفت عند دفاعها هذا ودون تحققه من سعر الفائدة المحدد بقرارات البنك المركزي في تاريخ التعاقد 18/2/1987، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمي 37 لسنة 1992 و97 لسنة 1996 – لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر.

وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظرف الاقتصادية المتغيرة، وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه.

وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك، إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي هو اتفاق وعميله على هذا السعر وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة.

لما كان ذلك

وكان عقد فتح الاعتماد بحساب جاري المؤرخ 18/2/1987 موضوع التداعي قد نص في مادته الأولى على استحقاق المصرف المطعون ضده الأول لفائدة اتفاقية بسعر 15% سنويا.

وكان الثابت بالأوراق أن الكتاب الدوري رقم 270 الصادر من البنك المركزي المصري في 27/6/1982 للعمل بقرار محافظ البنك رقم 45 لسنة 1982 بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلفيات أو الخصم بالجنيه المصري اعتبارا من أول يوليو 1982 – والذي أبرم عقد فتح الاعتماد في ظله – قد نص في مادته الرابعة على:

تحديد سعر الفائدة على القروض والسلفيات لقطاع الخدمات ب 13% سنويا حد أدنى و 15% سنويا حد أقصى، فإن سعر الفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في ذلك العقد يكون في نطاق الحد الأقصى المقرر من البنك المركزي.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر – ولم تقدم الطاعنة ما يفيد أن  سعر الفائدة  الذي حدده البنك الأخير يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ الاعتماد – فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالأوجه الثاني والثالث والخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت بمذكرتها الختامية المقدمة بجلسة 10/11/1999 أمام محكمة الاستئناف باستبعاد الصورة الضوئية المجحودة لعقد تجديد الاعتماد المؤرخ 18/2/1988 واعتبار نهاية الاعتماد في 17/2/1988 تاريخ انتهاء العقد المؤرخ 18/2/1987 وما يترتب على ذلك من احتساب لفوائد مركبة وسعرها والمصروفات والفوائد والعمولات وغيرها إلا أن الحكم التفت عن دفاعها هذا.

كما طلبت إعادة المأمورية للجنة الخبراء لقصر احتساب الفوائد المركبة حتى 17/2/1988 تاريخ انتهاء عقد فتح الاعتماد وقفل الحساب الجاري الناشئ عنه إلا أن الحكم اعتبر تاريخ قفل الحساب هو 17/2/1989 .

وقصر احتساب الفوائد الاتفاقية البسيطة على دين الرصيد منذ هذا التاريخ دون ما سبقه فترتب عليه أن المبلغ المحكوم به وقدره 680840 جنيه – والذي اعتبره الحكم المطعون فيه رصيدا مدينا وقضى باستحقاق الفوائد الاتفاقية عنه – قد تضمن فوائد على العمولات والمصروفات التي انتهى إلى استبعادها أخذا بتقرير لجنة الخبراء.

كما حملها بنصف قيمة الدمغة النسبية المستحقة على العقد مما نتج عنه احتساب الفوائد منذ تاريخ فتح الاعتماد، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما تمسكت به وأعرض عنه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  الحساب الجاري   ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .

وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الأخر.

ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

وتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ قفل الحساب الجاري الناشئ عن عقد فتح الاعتماد بين الطاعنة والمصرف المطعون ضده الأول هو 17/2/1989 على ما استخلصه من تقارير الخبراء المنتدبين وما قدم في الدعوى من مستندات.

إذ البين من المكاتبات المتبادلة بين طرفي التداعي طلب الطاعنة بكتابيها المؤرخين 16/1، 27/4/1989 من المصرف المطعون ضده الأول تجديد  التسهيلات الائتمانية  الممنوحة لها.

ووافق الأخير على ذلك بشروط لم تقرها الطاعنة فانتهى عقد الاعتماد في 17/2/1989 ولم يجدد بعد ذلك، الأمر الذي أكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 784 لسنة 1991 تجاري شمال القاهرة الابتدائية – المنضمة – من توقف تدفقات الطاعنة في الحساب الجاري اعتبارا من 27/2/1989.

ورتب الحكم على ذلك استحقاق المطعون ضده الأول لرصيد الحساب الجاري عند قفله في 17/2/1989 والذي خلص إليه تقرير لجنة الخبراء الأخير وقدره 680480 جنيه والفوائد الاتفاقية 15% سنويا على أن تكون بسيطة وغير مركبة وحتى تمام السداد.

كما انتهى تقرير لجنة الخبراء الأولى إلى أن مراجعة كشوف الحساب المقدمة من المطعون ضده الأول لم يثبت منها احتساب أي فوائد على مبالغ المصروفات التي استبعدتها اللجنة من الرصيد.

وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بلا مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنة الوارد بأوجه النعي والتي لا تعدو أن تكون في حقيقتها مجرد جدل موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الواقع في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول

إنها تمسكت في مذكرتها الختامية أمام محكمة الاستئناف بعدم احتساب فوائد اتفاقية على الرصيد الناجم عن قفل الحساب الجاري في 17/2/1988 لخلو العقد من هذا الاتفاق .

إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وقضى باحتساب فوائد اتفاقية قدرها 15% على الرصيد المدين منذ قفل الحساب وحتى 31/12/1998 بمقولة إن الفوائد القانونية لا تطبق في حالة الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية وهو ترديد لقاعدة قانونية مجردة، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن.

وأنه إذا كانت عبارات العقد تحتمل أكثر من معنى وأخذت المحكمة بأحد هذه المعاني، فإن النعي عليها بأنها لم تأخذ بتفسير آخر كانت تحتمله عباراته لا يعدو أن يكون جدلا فيما يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية دون معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

لما كان ذلك

وكان عقد  فتح الاعتماد  بحساب جاري المؤرخ 18/2/1987 – سند التداعي – قد نص في بنده الثالث على أن:

“وينتهي الاعتماد ويستحق السداد في …..، مع سريان باقي أحكامه وشروطه الأخرى على أن يتم تصفية الأموال المرهونة وسداد الاعتماد بالكامل ..”

وهو ما مؤداه سريان الفائدة المتفق عليها في البند الأول من العقد وقدرها 15% سنويا على رصيد الحساب المدين بعد قفله وحتى تمام السداد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة فيكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول

إنها طلبت بمذكرتها الختامية أمام محكمة الاستئناف إدماج قيمة الأسهم المرهونة حيازيا للمصرف المطعون ضده الأول ضمن مفردات حسابها لديه، وبإعادة المأمورية للخبير لإعادة تصفية الحساب بينهما على ضوء ذلك.

وأنه لا ينال من هذا الطلب ما تذرع به المصرف من أن المودع لديه شهادة مؤقتة بالأسهم وليس صكوكا إذ أن الشهادات المؤقتة قابلة للتداول بالبورصة متى كانت الشركة مصدرة الأسهم مقيدة في السجل التجاري، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا أو ردا الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك إن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الحساب الذي يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا.

بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الأخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاصى داخله.

فإذا كان الحق غير قابل  للمقاصة   مع حقوق أخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصه كضمان أو رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجاري دخولا صحيحا ويكون حسابه مجمدا لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجاري.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن الأسهم – محل التداعي – مرهونة لدى المصرف المطعون ضده الأول كضمان لعقد فتح اعتماد بحساب جاري فيتعذر دخول قيمتها كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جاري.

مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة إلى بحث ما طلبته الطاعنة من إدماج قيمة الأسهم المرهونة ضمن مفردات حسابها لدى المطعون ضده الأول ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول

إنها أبدت دفاعا حاصله أن ظروفا استثنائية عامة غير متوقعة قد طرأت خلال عام 1988 جعلت تنفيذ التزامها بأداء الفوائد المركبة أمرا مرهقا إذ منع استيراد الخامات اللازمة للتصنيع .

مما أدى إلى ارتفاع ثمنها ارتفاعا فاحشا ترتب عليه تعثر الشركات التي تتعامل معها ومنها الشركة المطعون ضدها الثانية، وأنها طلبت إعمال حكم المادة 147 فقرة 2 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى.

فإذا تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه، إذ أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله.

لما كان ذلك

وكانت الأوراق قد خلت من دليل على صحة ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب – فلم تقدم القرار الصادر بمنع استيراد الخامات اللازمة للتصنيع أو بيان بأسعار تلك الخامات بعد ذلك المنع والذي ترتب عليه تعثر الشركات التي تتعامل معها وجعل تنفيذ التزامها بأداء الفوائد المركبة أمرا مرهقا – وحتى تستطيع المحكمة التحقق من جدية ما تمسكت به.

فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عن هذا الدفاع العاري عن دليله ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم ذهب إلى تأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه بالتصريح للمصرف المطعون ضده الأول ببيع الأسهم المرهونة له رهنا حيازيا بالمزاد العلني مع تحديد يوم للبيع بواسطة خبير مثمن، والتصريح للمصرف باستيفاء دينه من حصيلتها.

وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال الذي يوجب أن يتم بيع الأسهم بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع البيع باطلا، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بدفاعها الوارد بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

لقضائه للمطعون ضده الأول بأكثر مما طلب، إذ ألزمها الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 156 لسنة 1991 تجاري كلي شمال القاهرة بأن تؤدي له مبلغ 680480 جنيه والفوائد الاتفاقية 15% سنويا من 17/2/1989 وحتى السداد .

ثم قضى في الوقت نفسه في الدعوى رقم 784 لسنة 1991 بالتصريح للمصرف ببيع الأسهم المرهونة بالمزاد العلني وأن يقتضي من الثمن مبلغ 680480 جنيه وفوائده بواقع 15% من تاريخ 17/2/1989 دون أن يفصح في منطوقه عن أن يكون ذلك استيفاء للدين المحكوم به في الدعوى الأولى .

وبذلك جعل للمطعون ضده الأول سندين تنفيذيين يستطيع أن يقتضي بهما ضعف مبلغ المديونية، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.

لما كان ذلك

وكانت طلبات المطعون ضده الأول الثابتة بصحيفة افتتاح الدعوى في دعواه الأولى رقم 156 لسنة 1991 تجاري كلي شمال القاهرة هي إلزام الطاعنة بأداء مبلغ 855120.751 جنيه حتى 30/11/1990 وما يستجد من فوائد ومصاريف .

كما أن طلباته في الدعوى رقم 784 لسنة 1991 المنضمة هي التصريح له ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة والمرهونة لديه وفاء للمبلغ المستحق عليها والذي يمثل قيمة مديونية الأخيرة.

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى الأولى بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ مقداره 680480 جنيه والفوائد وفي الدعوى المنضمة بالتصريح للأخير ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة بالمزاد العلني وباستيفاء دينه البالغ 680480 جنيه والفوائد من حصيلة البيع وإيداع الباقي خزينة المحكمة.

لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات في الدعويين لما حكمت به المحكمة، ويغدو النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم لم يتحقق من توافر شروط صحة رهن الأسهم المودعة لدى المطعون ضده الأول – قبل اعتبارها مرهونة حيازيا – ومن بينها التأشير على ذات السند بما يفيد رهنه وفقا للمادة 76 / 2 من قانون التجارة، وقد خلت الشهادة المؤقتة للأسهم – وهي بديل عن الصكوك – من التأشير عليها برهنها مما يبطل الرهن، إلا أن الحكم أعرض عن دفاعها هذا، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به وفوائده مع التصريح للمطعون ضده الأول ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة والمرهونة لديه واستيفاء دينه منها، على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى، فإن النعي عليه ببطلان رهن تلك الأسهم يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم فيه ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول

إنها تمسكت أمام محكمتي الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان إذ تم الاتفاق بينها وبين المطعون ضده الأول على تصفية تدريجية للدين على ثلاث سنوات إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة أنه لم يثبت بالأوراق الاتفاق على تلك التصفية،

في حين أنها طلبت احتياطيا إحالة الدعوى على التحقيق لتثبت تمام ذلك الاتفاق، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس حقا للخصوم تتم إجابتهم إليه في كل حالة.

بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت عليها في رفض هذا الطلب.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أنه” لا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لأنه لم يثبت بالأوراق الاتفاق على التصفية التدريجية للدين”.

وكان ما ساقه الحكم ردا على دفاع الطاعنة الوارد في وجه النعي سائغا ومقبولا وكافيا لحمل ما انتهى إليه من عدم الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 18 لسنة 70 بتاريخ 9 / 2 / 2010

دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع

الوقائع

  • في يوم 3/1/2005 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة.
  • الصادر بتاريخ 18/12/2004 في الاستئناف رقم 1175/1240 لسنة 120ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
  • وفي يوم 25/1/2006 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع الفصل في المصاريف.
  • وبجلسة 13/7/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
  • وبجلسة 12/1/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على كل ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عز الدين عبد الخالق عمر ((نائب رئيس المحكمة)) والمرافعة، وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 2798 لسنة 2002 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة طالباً الحكم بانتقالها إلى مسكن الحضانة المبين بالصحيفة وإخلائها مسكن الزوجية.

وقال بياناً لدعواه أنه :

هيأ للمطعون ضدها ولصغاره منها مسكناً مناسباً للحضانة بدلاً من مسكن الزوجية وقد أنذرها بذلك ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 27/10/2003 حكمت المحكمة برفض الدعوى،

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1175، 1240 لسنة 120ق القاهرة وبتاريخ 18/12/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

وبالتالي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

أن الحكم لم يخير المطعون ضدها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين إعطائها  أجر مسكن حضانة .

كما وأنه التفت عن إقرارها القضائي بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 31/3/2003 بقبولها الانتقال إلى مسكن الحضانة البديل بشرط قيامه بسداد كامل القيمة الإيجارية عنها حتى إنهاء الحضانة وهو ما قام بتنفيذه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانوني يقوم على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.

وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع فإنه لا يجوز التحدي بذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يضحى معه هذا النعي غير مقبول.

وحيث أن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ وفي تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من أن عقد إيجار مسكن الحضانة البديل مؤقت يمكن إنهاؤه في أي وقت وأنه ضار بالمطعون ضدها دون أن يبين الضرر الواقع عليها وصغيريها المحضونين من الانتقال إليه ومدى شرعيته مخالفاً محضر المعاينة.

ولم يندب خبيراً لبيان مدى صلاحيته للحضانة رغم أن المطعون ضدها لم تعترض عليه وتقديمه المستندات الموثقة الدالة على استئجاره هذه الشقة وسداده أجرتها طوال مدة الحضانة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود

ذلك بأن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن :

((على الزوج المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل …….. استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة)).

أن المشرع لم يضع تحديداً لمسكن الحضانة البديل الذي يعده المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم وترك لقاضي الموضوع أن يستقل بتقدير مدى مناسبته لهم بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حده.

لما كان ذلك

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحجبهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.

كما وأن من المقرر أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الزوجية الذي تقيم فيه المطعون ضدها والمحضونين ما يوفر لهم الحماية والاستقرار .

وأن مسكن الحضانة الذي هيأه لها ولمحضونيها بديلاً لمسكن الزوجية غير مناسب إذ يمكن إنهاء عقد إيجاره في أي وقت وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص.

فإنه لا يعيب محكمة الاستئناف سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعن من مستندات رأت أنها غير مؤثرة في تكوين عقيدتها أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقيق من مدى مناسبة المسكن البديل للحاضنة والصغار .

لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعن ومن ثم يغدو النعي بهذه الأسباب في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6 لسنة 75 بتاريخ 9 / 3 / 2010

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها

الوقائع

  1. في يوم 16/2/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 17/12/1996 في الاستئناف رقم 274 لسنة 69ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  2. وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
  3. وفي 26/2/1997 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
  4. وفي 9/3/1997 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
  5. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
  6. وبجلسة 11/2/2010 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/3/2010 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/عصام توفيق فرج والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

الطاعن أقام الدعوى رقم 1969 لسنة 1988 مدني كلي أسيوط على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 25.000 جنيه.

وقال بيانا لذلك:

إنه بمقتضى  عقد مقاولة  اتفقت الشركة المطعون ضدها معه على القيام بأعمال مقاولة، وإذ قام بجميع الأعمال المسندة إليه إلا أن المطعون ضدها لم تصرف له جميع مستحقاته فأقام دعواه.

وجهت المطعون ضدها دعوى فرعية بإلزام الطاعن بسداد مبلغ 27979،836 جنيه قيمة أموال مدين بها لها. ندبت المحكمة خبيرا.

وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/1/1994 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 37093.224 جنيه وبقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 لسنة 69ق أسيوط، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17/12/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5728 جنيه.

ونتيجة لذلك طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إن حاصل النعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه

عول في قضائه على تقرير الخبير الثاني الذي انتهى إلى زيادة تكلفة العمليات التي لم تنفذ إلى مبلغ 12620 جنيه وتوقيع الغرامة على العملية كلها وإعادة حساب نسبة 5% عن كل مستخلص لأعمال الغسيل .

والتفت عن دفاعه الجوهري المقدم بمذكرته المؤرخة 23/10/1996 -والذي لو صح لتغير به الرأي في الدعوى- والمتمثل في قيام مهندس العملية بحصر جميع العمليات التي لم تنفذ، وحدد قيمتها بمبلغ 1634 جنيه،.

وبأن غرامة التأخير لا توقع إلا على الجزء الذي تأخر فيه المقاول، وأن الشركة المطعون ضدها كانت تقوم بخصم نسبة 5% عن كل مستخلص، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.

وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاع أمام محكمة الاستئناف بقصور تقرير الخبير لعدم تناوله بالرد على ما أثاره أمامه من دفاع تمسك به لاحقا في مذكرته المؤرخة 23/10/1996 من عدم حجية صور المخالصات التي استند إليها الخبير في تقريره ولاحتسابه غرامة التأخير على كامل العملية بالإضافة لمصاريف الغسيل رغم سبق سدادها.

وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير سندا لقضائه دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص، والذي من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون  معيبا بالقصور في التسبيب   بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 765 لسنة 67 بتاريخ 25 / 3 / 2010

التمسك بوسائل الإثبات والدفاع الجوهري وقصور الحكم

أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه ردا على دفاع جوهري للخصوم. قصور

الوقائع

وحيث إن الوقائع – سبق وأن أحاط بها وفصَّلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8 من مارس سنة 2011 – وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن:

البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم …. لسنة …. شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسة وعشرون مليون وسبعمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وواحد وأربعون جنيهاً، 66 قرشاً حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 13.5% سنوياً حتى تمام السداد.

وذلك بموجب عقد حساب جاري مدين منح البنك المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشرين مليون جنيه لمدة سنة تبدأ من 26 من فبراير سنة 2000 وينتهي في 25 من فبراير سنة 2001 وعقود الكفالة التضامنية المرفقين بالأوراق .

وندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أحالت الدعوى إلى محكمة القاهرة  الاقتصادية   التي حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة حيث قيدت أمامها برقم …. لسنة …. ق القاهرة الاقتصادية.

تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى بذات الطلبات سالفة البيان وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 2009 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الثاني …… جنيه حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 13.5% سنوياً حتى تمام السداد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة.

وبتاريخ 8 من مارس سنة 2011 قضت بتكليف الطاعن باختصام المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قدم الطاعن ما يفيد الاختصام والتزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما يقول

أنه تمسك في مذكرته المؤرخة 29 من يونيو سنة 2009 المقدمة لمحكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجوب احتساب رصيد مديونية الشركة التي منحت التسهيل الائتماني المدين في الحساب الجاري لدى البنك المطعون ضده الأول على أساس المبالغ المستحقة عليها اعتبارا من بداية العقد في 26 فبراير سنة 2000 حتى نهايته في 25 فبراير سنة 2001.

وليس قبل ذلك وعلى أساس الفائدة المستحقة سنويا من اليوم التالي لقفل الحساب اعتبارا من آخر عملية سحب تمت في 30 من نوفمبر سنة 2003 وبعدم جواز تقاضي  فوائد مركبة  طبقا للمادة 232 من القانون المدني على متجمد الرصيد أو إضافة أية مبالغ بعد تاريخ قفله.

قام المطعون ضده الأول باحتساب عوائد عليها مع وجوب خصم المبالغ المسددة وقدرها …… جنيه بعد 25 من فبراير سنة 2001 هذا إلى أن تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه اعتد في بحثه عن حقيقة المديونية على كشوف الحساب المقدمة بواسطة المطعون ضده الأول رغم اشتمالها على فوائد مركبة غير قانونية.

ودون التحقق من صحتها وطلبت تمكينه من إثباته بواسطة أهل الخبرة لفحص اعتراضاته على التقرير سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري رغم أن من شأن صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه.

إذ أكد رضائية عقد الحساب التجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1، 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفية ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه .

ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء فتسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري.

وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذي لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهي علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة .

مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقا للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

وكان التوقيع على عقد التعهد بحساب جاري مدينا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة .

إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذي لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله – لا يعني أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها.

إذ لا يكفي وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بين البنوك وعملائها.

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانونا وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى.

وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى على الرصيد المدين دون الوقوف على تاريخ إقفاله رغم أنه بعد هذا التاريخ يصبح الرصيد دينا عاديا ويخضع للقواعد العامة.

ولا يجوز تقاضي فوائد مركبة عليه ولو تضمن العقد الاتفاق عليها فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه.

هذا إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تم سداد مبلغ …… جنيه بعد 25 فبراير سنة 2001 .

وأن هذا المبلغ ورد في تقرير الخبير وطلب خصمه من المديونية وأن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الخبير في احتساب رصيد المديونية حتى 31 مايو سنة 2005 قد تضمنت فوائد مركبة غير قانونية.

وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيدا لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل ما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى …. لسنة …. ق القاهرة الاقتصادية فالمحكمة تقضي بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت البنك المطعون ضده الثاني المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت وقبل الفصل في الدعوى 329 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية:

بندب الخبير المصرفي صاحب الدور بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية السيد/ …… تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها من مستندات:

  1. مراجعة مفردات الحساب الجاري الناشئ عن عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين المؤرخ 11 يونيو سنة 2000 بين بنك …… فرع طلعت حرب وشركة …… للاستيراد والتصدير وتعبئة المواد الغذائية وصولاً لبيان تاريخ توقف تبادل المدفوعات في هذا الحساب – قفل الحساب .
  2. واحتساب الرصيد المدين من تاريخ بدأ التعامل في هذا الحساب وحتى إقفال ثم احتساب الرصيد المدين من تاريخ إقفال الحساب حتى 31 من مايو سنة 2005 بالعائد الاتفاقي البسيط ومقداره 13.5% سنويا.
  3. وبحث اعتراضات الشركة على تقرير الخبير السابق الواردة بمذكرتها المؤرخة 29 من يونيو سنة 2009 .
  4. وللخبير في سبيل مباشرة مأموريته سماع أقوال الخصوم ومن يرى لزوم سماع أقواله من غيرهم بغير حلف يمين والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها والاطلاع على ما لديها من مستندات
  • وعلى الشركة المدعى عليها – الطاعنة – إيداع أمانة مقدارها عشرة ألاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات وأتعاب الخبير تصرف له بدون إجراءات.
  • وحددت جلسة …./7/2011 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة …./10/2011 لنظرها في حالة سدادها
  • وعلى إدارة الكتاب إخطار  الخبير   لمباشرة المأمورية فور إيداع الأمانة وعليه تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين، وصرحت للطرفين بالاطلاع عليه فور إيداعه وأبقت الفصل في المصروفات واعتبرت النطق بالحكم إعلانا للخصوم وعلى قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بالحكم.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 15613 لسنة 79 بتاريخ 24 / 5 / 2011 – مكتب فني 62 – صـ 725

تمسك الطاعنة بالحكم الصادر في الطعن المقام من المطعون ضده بخضوع نشاطه في تقسيم أراضي البناء لضريبة الأرباح التجارية وتقديمها المستندات الدالة على ذلك وأثره على التقادم. دفاع جوهري

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن  النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر “6” من القانون رقم 99 لسنة 1949 – المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه :

وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً، فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة …

يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعي، فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقي العناصر.

وهو ما يساير التعديل الذي أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 – المعدل بالقانون رقم 254 لسنة 1953 .

إذ استلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون  الضريبة العامة  المستحقة على العنصر النوعي المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع في المادة 24 مكرر “6” النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى التراخي في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأي إجراء مما يقطع التقادم.

حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن:

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ….. لسنة …… ضرائب بنها طعناً على ضريبة الأرباح التجارية المربوطة على نشاطهم تقسيم أراضي البناء عن السنوات من 1978 إلى 1981.

وأنه قضى فيها استئنافياً بتاريخ ……… بخضوع نشاطهم لهذه الضريبة وهي من الضرائب النوعية المفروضة على عنصر من عناصر الإيراد العام الخاضع للضريبة على الإيراد العام .

وضمت الأوراق سنداً لذلك صورة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى سالفة الذكر بما مؤداه أن هذه الضريبة الأخيرة لا تصبح واجبة الأداء في ذمة المطعون ضده ولا تبدأ مدة تقادمها إلا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى.

وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولم يقم بتحقيقه، وبحث دلالة الدعوى سالف البيان في قطع التقادم المقضي به رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 974 لسنة 69 بتاريخ 22 / 12 / 2011

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها

الوقائع

  • في يوم 21/3/2002 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 22/1/2002 في الاستئنافين رقمي 178، 460 لسنة 56 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
  • وفي 14/4/2002 أعلن المطعون ضدهم بصفتهم بصحيفة الطعن.
  • وفي 29/4/2002 أودع المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير لرفعه على غير ذي صفة. ثانياً: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
  • وبجلسة 13/10/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2011، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدهم بصفتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى سالمان، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 772 لسنة 1997 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المصلحة المطعون ضدها بأن تؤدي لها ما سدد بالزيادة دون وجه حق من رسوم جمركية وضرائب مبيعات بلغت 331927.42 جنيهاً. أو ما يقدره الخبير أيهما أكبر والفوائد القانونية.

وقالت بياناً لذلك أنه :

قد أسند إليها بوصفها إحدى الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد بتنفيذ جزء من اتفاقية التبادل التجاري المبرمة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السوفيتي سابقاً والتي بموجبها يتم  تبادل السلع  بين الدولتين على أساس قيمتها وقت التعاقد بالسعر الحسابي للجنيه الإسترليني، إلا أن المطعون ضدها ومنذ عام 1991 خالفت هذه الاتفاقية.

وقامت بحساب قيمة السلع الواردة تارة على أساس السعر التشجيعي وأخرى على أساس السعر الحسابي وقت تسجيل البيان الجمركي لا وقت التعاقد مما نتج عنه فروق الأسعار بالمبلغ المطالب به.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أبدت المطعون ضدها طلباً عارضاً في الدعوى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 399804.5 جنيهاً قيمة الرسوم المستحقة عن الشهادتين رقمي 1772 م3، 658 م3 والفوائد القانونية.

وبتاريخ 29 ديسمبر 1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وأجابت المطعون ضدها لطلبها العارض. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 178 لسنة 56 ق الإسكندرية.

كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 460 لسنة 56 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 22 يناير 2002 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

لذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الاتفاقية سند الدعوى قد انتهى العمل بها في عام 1992 وفقاً لكتاب وزارة التجارة المؤرخ 5/2/1997 ولم يرد على دفاعها بشأن استمرار العمل بها بالنسبة للواردات لحين تمام تنفيذها وفقاً للثابت من كتاب مصلحة الجمارك المؤرخ 12/11/1997 والمقدم منها أمام محكمة أول درجة.

والثابت بمدوناته استمرار سريان قوائم لجنة متابعة البروتوكولات مع الاتحاد السوفيتي سابقاً بالنسبة لعمليات الاستيراد، كما التفت عن دفاعها بشأن تقادم حق المصلحة المطعون ضدها المبدى بطلبها العارض بشأن الرسوم المستحقة عن الشهادتين 1772 م 3، 658 م 3 بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق باستمرار سريان اتفاقية التبادل التجاري بين مصر وروسيا، وفي شقه المتعلق بالتقادم بالنسبة للشهادة رقم 1772 فهو في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.

بما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.

فضلاً عن أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع  مستندات   وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون قاصراً.

لما كان ذلك

وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها في مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 20/11/2001 باستمرار سريان اتفاقية التبادل التجاري بين مصر وروسيا لحين تمام تنفيذها بالنسبة للسلع الواردة والمحاسبة عليها على أساس السعر الحسابي وقت التعاقد وقدمت المستندات الدالة على ذلك على النحو الثابت بوجه النعي.

إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفاع رغم جوهريته فضلاً عن أن الطاعنة تمسكت في ذات المذكرة سالفة الإشارة بالدفع بالتقادم بالنسبة للشهادة رقم 1772 استناداً إلى أن سداد قيمة هذه الشهادة تم بتاريخ 8/11/1994 .

في حين أن المصلحة المطعون ضدها لم تقم دعواها في المطالبة بزيادة هذه القيمة بموجب طلبها العارض، إلا بتاريخ 1/12/1999 وبعد انقضاء الخمس سنوات المقررة لتقادم هذه المطالبة .

إلا أن الحكم لم يعن بهذا الدفاع بدوره ولم يمحصه رغم جوهريته وإقامة الدليل عليه، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون. مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها أمام دائرة أخرى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 237 لسنة 72 بتاريخ 22 / 12 / 2011

الدفوع الجوهرية والدفاع الجوهري

فى الختام: من خلال أحكام النقض المدنى، تعرفنا على ماهية الدفوع الجوهرية، ومدلول الدفاع الجوهرى الذي تلتزم المحكمة بتناولة والرد عليه والا أن الحكم منها باطلا للقصور.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2248

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.