استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية كدليل اثبات مدنى

Advertisements

بحث عن استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية كدليل  اثبات مدنى ، وهو طريق من طرق تحقيق الدعوى بسؤال الخصم عن بعض وقائع معينة لإثبات دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة .

  • الاستجواب جائز أمام محكمة الموضوع بدرجتيها .
  • وفي أي حالة كانت عليها الدعوى.
  • غير أنه لا يجوز أمام محكمة النقض

فى هذه الدراسة القانونية البحثية عن الاستجواب نتناول تعريفه وأهميته واجراءاته، ونختتم البحث بأهم الأسئلة الشائعة عن استجواب الخصوم كدليل اثبات فى القضايا المدنية والتجارية.

محتويات البحث

أهمية الاستجواب كدليل اثبات فى الدعوى

يعد الاستجواب ونعني استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية تمييزاً عن الاستجواب في المواد الجنائية الدليل السابع في ترتيب الأدلة قيمة وحجية.

فالاستجواب المدنى هو الدليل السادس فى قانون الاثبات المدني والتجاري تناوله فى المواد 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113 منه.

مرتبة الاستجواب فى الاثبات

استجواب الخصم الدليل السادس في ترتيب الأدلة غير الكتابية.

Advertisements

وقد عالج مشرع قانون الإثبات الموضوعات الخاصة بالاستجواب بالفصل الثاني من الباب الخامس وذلك في المواد من 105 الي 113 .

وبالتالى، فى هذه الدراسة البحثية، نتناول ونحدد المقصود بالاستجواب وأهميته ومدي صحة اعتباره دليلاً من الأدلة ثم بيان مجموعة الأحكام الخاصة به.

تعريف الاستجواب

الاستجواب كدليل في  المواد  المدنية والتجارية هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد إليه أحد الخصوم بواسطته إلى سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عليها أو الإقرار بها إلى إثبات مزاعمه أو دفاعه.

أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات.

والاستجواب جائز أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وفي أي حالة كانت عليها الدعوى .

Advertisements

غير أنه لا يجوز أمام محكمة النقض  .

الطعن رقم 477 لسنة 55 مكتب فني 41 صفحة رقم 813 بتاريخ 21-03-1990

الاستجواب وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة.

و إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز المحكمة أن تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى أوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها  .

الطعن رقم 1880 لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 851 بتاريخ 29-03-1983
الطعن رقم 419 لسنة 31  ق – جلسة29-03-1966

كيفية الرد على الاستجواب

الاستجواب يصدر بحكم من المحكمة بطلب محدد تلزم به أحد خصوم الدعوي بتنفيذه، وتحدد جلسة ليقدم المطلوب منه بها.

استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية

مثال الاستجواب من المحكمة

ابان شروعها فى اصدار حكم بالدعوي تبين لها وجوب اختصام شخص لم يختصمه المدعى، فتصدر حكما باستجوابه فى ذلك طالبة منه ادخاله ، ويكون ذلك فى الدعاوى التى يجب اختصام كافة الأطراف فيها كدعوى الفرز والتجنيب.

كذلك، خلو الدعوى من مستند هام، فتصدر المحكمة حكم باستجواب الخصوم أو أحدهما طالبة الزامههما، أو أحدهما بتقديمه.

الاستجواب يعتبر تصرف قانوني

المقرر أنه وإن كان يشترط فى الاستجواب – باعتباره تصرفاً قانونياً – أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الاستجواب .

إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدي بعدم توافر هذه الأركان – و منها أهلية التصرف فى الحق – لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعي أمام محكمة الموضوع و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض  .

الطعن رقم 265 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1918بتاريخ 19-12-1991

الاستجواب والمناقشة

قد يعبـر أحياناً عن الاستجواب وحكم الاستجواب بالمناقشة  ومن ذلك ما قضت به محكمتنا العليا :

متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد.

فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات .

وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة – الاستجواب – إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجـراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه  .

الطعن رقم 166 لسنة 31 مكتب فني 16 صفحة رقم 1184بتاريخ 02-12-1965

الاستجواب حكم يجوز العدول عنه

إذا كانت محكمة الاستئناف هي التي أمرت باستجواب الخصوم وكان هذا الحكم لا يحوز  قوة الأمر المقضي  ثم عدلت عن هذا الإجراء فإنه لا تثريب عليها إن لم تبين أسباب هذا العدول  .

Advertisements
نقض 24-2-1979 سنة 30 – العدد الأول ص 527

الحق في الاستجواب

يعرف الاستجواب بأنه طريق من طرق تحقيق الدعوى يرتب عدداً من الآثار القانونية نوردها علي الترتيب مع التعليق عليها .

أثار ونتائج الاستجواب القانونية

النتيجة الأولي: الاستجواب حق للخصوم وهو مكنة لمحكمة الموضوع

وهو في الحالتين ذي غاية محددة هي تلمس الحقيقة في النزاع المعروض.

وفي ذلك تنص 105 من قانون الإثبات

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

ويقول المستشار عز الدين الدناصوري

الاستجواب جائز لأي خصم من الخصوم سواء كان طالبه مدعياً أو مدعي عليه أم ضامناً أو متدخلاً أو مدخلاً .

غير أن ذلك غير ذلك ممن طلب الحكم في مواجهته ولم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً لأنه لا يعد خصماً في الدعوى.

وإذا طلب أحد الخصوم استجواب خصم آخر فإن ذلك لا يمنع أي خصم غيره بدوره من استعمـال حقــه أيضاً في استجواب خصم آخر .

الطعن رقم 477 لسنة 55 ق جلسة 21-3-1990 – ص 813
ويقول الدكتور سليمان مرقص

الاستجواب لا يجوز توجيهه إلا إلى خصم موجهة الدعوى فلا يجوز لأحد المدعي عليهم أن يستجوب مدعي عليه آخر توصلاً لإثبات دفاعه ضد المدعي .

لأن المدعي عليه الآخر لا يعتبر خصماً للمدعي عليه الأول فضلاً عما هو مقرر في صحيح القانون من أنه لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا بصفته شاهداً وبعد صدور حكم من المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتحليفه اليمين  .

نقض في 15/11/1979 – مجموعة أحكام النقض – السنة 30 – العدد الثالث – ص 37
وفـي تــأكيـد قاعـدة أنــه لا استجــواب لغـير الخصـوم قضت محكمـة النقـض

لا يجوز قانونـاً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر .

و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه .

و أجاز لها فى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات.

نقض مدني في 15/11/1979 – مجموعة أحكام النقض لسنة 30 – ص 37

صلاحيات محكمة الموضوع إزاء الاستجواب

وفي بيان صلاحيات محكمة الموضوع إزاء الاستجواب واعتبار الاستجواب مكنة لمحكمة الموضوع ، سواء طلبه أحد الخصوم أو قررته محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تنص المادة 106 من قانون الإثبات :

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .

في ذلك قضت محكمة النقض

مفاد المادة 106 من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الخصوم.

باعتبار أن الإثبات طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أي وسيلة أخري من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة.

الطعن رقم 379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956
كما قضت محكمة النقض في أثر تخلف خصم الدعوى عن حضور جلسة الاستجواب أو الامتناع عن الإجابة

الاستجواب وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخري من وسائل إثبات.

طالما لم تفصح عن ذلك صراحة وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

الطعن رقم 715 لسنة 47 ق – جلسة 24/11/1981

كيف يبرر حق محكمة الموضوع في استجواب الخصوم؟

يبدوا منطقياً أن يكون من حق خصم الدعوى طلب استجواب الخصم ، فمن خلال هذا الاستجواب قد يبرز أو يقدم دليل تنتهي به الدعوى .

 ولكن حق محكمة الموضوع في  استجواب الخصوم  في حاجة إلى تبرير في ظل التسليم بأن القاضي لا يملك إجبار خصم الدعوى علي تقديم دليل ضد نفسه .

ويبرر ذلك بأن لمحكمة الموضوع دور إيجابي في تسيير الدعوى بقصد الوصول إلى الحقيقة ، لتحقيق العدالة ولسرعة الفصل في المنازعات .

فيكون من حق محكمة الموضوع ولوج أي طريق يوصل إلى تحقيق هذه المعاينة ومن هذه الطرق استجواب الخصوم عن وقائع الدعوى .

وفي ذلك قررت محكمة النقض

استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع الاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها ، وليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم .

ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم .

وإذا كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توفوا قبل انعقاد الخصومة ، فلا على الحكم المطعون فيـه ، إن التفت عن هـذا الدفاع العادي من الدليل  .

النتيجة الثانية: النيابة العامة خصم أصيل في الدعاوى التي ينص القانون علي أن لها الحق في رفعها

وبالتالي يكون لها – بهذه الصفة – ما للخصوم من حقوق ، وأحد هذه الحقوق هو الحق في طلب الاستجواب.

ويجري نص المادة 87 من قانون المرافعات  المدنية   والتجارية أنه :

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

وتطبيقاً لذلك استقر قضاء محكمة النقض

إن تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه.

فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدى بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى .

هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازى.

و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضى .

الطعن  لسنة 22  مكتب فني 07  صفحة 328 جلسة  15-03-1956

وفي وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض

مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه .

و ما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر أن المشرع استوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها   و إبداء رأيها فيه.

و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله:

إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد .

مما مفاده، أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة – بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل .

إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر – إذا رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى .

الطعن 42 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة 649 جلسة09-04-1974

وفي دعم الالتزام بوجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض

أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر.

و أوجب فى المادة 92 من هذا القانون على قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى ادخلها و إبداء رأيها فيه .

و هدف المشرع من  تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر  – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو رعاية مصلحتهم .

و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر يتمسكون به أمام محكمة الموضوع.

و لا يجوز لغيرهم من الخصوم التمسك به .

و إذ كان الثابت أن المطعون عليه هو الذي خاصم و خوصم عن نفسه و بصفته ولياً على أولاده القصر فلا يجوز لغيره التمسك بهذا البطلان .

 الطعن  400 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة  1865 جلسة 07-12-1978

وفي تدخل النيابة في قضايا تملك غير المصريين للعقارات قضت محكمة النقض

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم81 لسنة 1976بتنظيم  تملك غير المصريين للعقارات  المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع ـ والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة1988 ـ على أنه:

يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.

ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها.

وفى المادة  88 من قانون المرافعات على أنه:

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية :

………………… وإلا كان الحكم باطلاً .

الطعن  2195   لسنة 65  مكتب  فنى 47  صفحة 823  جلسة 16-05-1996
كما قضت محكمة النقض

وفى المادة 19 فقرة 1 من القانون الأخير على أن :

تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك،

وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه:

فى جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.

مؤداه، أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها.

فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها.

فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن  2195   لسنة 65  مكتب فني 47  صفحة 823  جلسة 16-05-1996

النتيجة الثالثة: لا يمكن التسليم بأن غرض الاستجواب الحصول على إقرار من الخصم بصحة ما يدعيه خصمه، وتتدخل فيه محكمة الموضوع بقصد الضغط على إرادة الخصم المستجوب للأسباب الآتية

السبب الأول : أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه في استدعاء خصمه للحضور أمام المحكمة لاستجوابه ، وإنما لها مطلق الحرية في إجابة الخصم إلى طلبه أو رفض هذا الطلب.

وفي ذلك تنص المادة 108 من قانون الإثبات 

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .

قضت محكمة النقض

رفض طلب الاستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب طبقا للمادة 168 مرافعات .

فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما أقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لأسباب سائغة .

فإنها لا تكون قد أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبه استجواب خصم آخر فى الدعوى .

الطعن  180 لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة  94  جلسة  19-01-1956

السبب الثاني : أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في الأصل بإتباع طريق  معين للإثبات في تكونين عقيدتها ، عدا الحالات الوجوبية ، مثل الإثبات بالكتابة ،

فقد قضى بأنه لا يأخذ على المحكمة إن هي رفضت طلب الخصم استجواب خصمه عن وفاة أحد الخصوم في الدعوى قل أن تنعقد الخصومة بعد أن استشفت المحكمة أن هذا قول مجرد من الدليل.

الطعن رقم 715 لسنة 47 ق – جلسة 24/11/1981

القاعدة إذن : إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابـة الخصـم إلى طلبـه فى هذا الخصوص .

نقض 13-10-1967 الطعن رقم 986 لسنة 23 ق
لذا قضت محكمة النقض

متى كانت المحكمة قد رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن اتخاذ إي إجراء أخر من إجراءات الإثبات

مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الاستجواب الذي أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه.

فإن النعي على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير أساس .

الطعن 171 لسنة 31  مكتب فني 16  ص 1304جلسة  21-12-1965

السبب الثالث : أنه في حالة الاستجـواب فـإنـه يجب أن يتم دون أن يتم التعرض للخصم المستجـوب أو الضغط عليه .

الأمر الذي يؤكده حرص مشرع قانـون الإثبات علي بيان الأحكام الخاصة بطريقة الاستجواب علي النحو التالي :-

كيف يتم استجواب الخصم ؟

سواء أمرت محكمة الموضوع بالاستجواب بناء علي طلب الخصم أمرت به بقصد رغبتها في الوصول إلى الحقيقة.

في بيان حق محكمة الموضوع في استجواب الخصم الحاضر ، وحق خصم الدعوى في طلب الاستجواب تنص المادة 105 من قانون الإثبات

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .

وفي بيان حق محكمة الموضوع في الأمر بحضور الخصم الغائب لاستجوابه ، وحق خصم في طلب ذلك تنص المادة 106 من قانون الإثبات

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .

وفي بيان حق محكمة الموضوع في رفض طلب الاستجواب لتقديرها أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب تنص المادة 108 من قانون الإثبات

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب

وفي ذلك قضت محكمة النقض

وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب .

لأنه من الرخص المخول لها ، فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت في الدعـوى مـن العناصـر ما يكفي لتكوين عقيدتها ، بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء  .

المستشار عز الدين الدناصوري – التعليق على قانون الاثبات

وفي بيان الإجراءات الخاصة باستجواب محكمة الموضوع لعديمي الأهلية وناقصيها وممثلي الأشخاص الاعتبارية تنص المادة 107 من قانون الإثبات

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجـواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمـة مناقشتـه هو إن كان مميزًا في الأمور المأذون فيها .

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع الاستجواب .

فالاستجواب ما هو إلا وسيلة للحصول علي إقرار من الخصم.

والإقرار لا تكون له حجيته في الإثبات باعتباره تصرفاً قانونياً إلا إذا كان صادراً ممن له أهلية التصرف في هذا الحق ذاته قانوناً.

وقد قضت محكمة النقض

الإقرار الصادر من الوكيل – المحامي – لا تكون له حجية علي موكله إلا إذا كان مفوضاً فيما أقر به تفويضاً خاصاً  .

الإجراءات الخاصة بعملية الاستجواب

في بيان الإجراءات الخاصة بعملية الاستجواب :

تنص المادة 109 من قانون الإثبات: يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

وفي بيان الإجراءات الخاصة بمواجهة الخصم لخصمه حال استجوابه تنص المادة 110 من قانون الإثبات

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .

تنص المادة 111 من قانون الإثبات: تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب ، وإذا امتنـع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه .

وفي بيـان الإجراءات الخاصـة بندب قاض لاستجواب الخصم المتعـذر عليه الحضور تنص المادة 112 من قانون الإثبات

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

وفي بيان أثر تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغيـر عذر مقبول تنص المادة 113 من قانون الإثبات

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

حالات عدم جواز استجواب الخصم

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها استجواب الخصم؟

الحالة الأولي : يمتنع استجواب الخصم إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها اليمين الحاسمة ، ولكن يجوز الاستجواب لنفي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها .

الحالة الثانية : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه المنازعة في وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو شاهدها أو باشرها .

الحالة الثالثة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه التوصل إثبات عقد لا يعتبره القانون موجوداً إلا إذا اتخذ شكلاً خاصاً كعقد الهبة أو الرهن العقاري فجميعهـا عقود رسمية شكلية .

الحالة الرابعة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه اعتباره وسيلة للتحقق من حصة الإدعاء بحصول تصرف قانوني ما  .

الطعن رقم 461 لسنة 48 ق – جلسة 24/3/1983

الحالة الخامسة : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه التحقق من صحة الإدعاء بوفاة الخصم المرد استجوابه .

الحالة السادسة : يمتنع الاستجواب إذا أقر الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج

فكان من الطاعن قد استهدف بطلبه استجواب المطعون ضده الأول إثبات أن الصورة التي قدمها من مذكرة الطاعن والدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة .

هي الخاصة بخصوم الطاعن قد أرسل إليه هذه المذكرة فإن طلب الاستجواب يصبح غير منتج ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص.

الطعن رقم 593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969

الحالة السابعة : يمتنع استجواب من ليس خصماً ، فلا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى، كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر .

و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه .

و أجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .

الاستجواب كدليل

هل يعتبر الاستجواب دليل اثبات ؟

إذا سلمنا أن الاستجواب – استجواب الخصوم – شرع أساساً لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها .

فإنه يمكن القول أن الاستجواب طريق للدليل وليس الدليل بعينه لأنه من خلال الاستجواب يمكن الحصول علي الدليل.

فالاستجواب إما أن فيؤدي – في حالات عدة – إلى  إقرار   بالحق المدعي به ، فيعد هذا الإقرار هـو الدليل في الدعوى ، وبه يحكم بالحق .

وقد قضت محكمة النقض في مدي صحة القول باعتبار الاستجواب دليل : لا يجوز اتخاذ أقوال أحد الخصوم في محضر الاستجـواب دليـلاً ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل  .

نقض مدني 14/2/1979 – مجموعة الأحكام السنة 30 – العدد الأول – ص 527

قبول محكمة الموضوع الإثبات بشهادة الشهود والقرائن إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني

علي فرض أن الخصم المستجوب رفض الحضور للاستجواب أو امتنع عن الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه.

فإن للمحكمة في سبيل تهيئة أدلة الدعوى أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك ،

وفي ذلك تنص المادة 113 من قانون الإثبات:

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

وقد أجملت محكمة النقض ما سبق في حكم هام لها فقررت :

مؤدي المادة 113 من قانون الإثبات أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير مقبول أو أمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ، دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم  الاستجواب .

وأن تقبل الإثبات بشهــادة الشهود وبالقرائن في غير الأحـوال الجائزة.

الطعن رقم 461 لسنة 48 ق – جلسة 24/3/1983
كما قررت محكمة النقض أيضاً

إذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

و كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى الوقائع التي أرادت استجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأي بطلان .

الطعن  1 لسنة 35  مكتب فنى 20  ص 170 جلسة 23-01-1969

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات ما لم يكن جائز بشهادة الشهود والقرائن

مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.

باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق فى الدعوى .

دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة .

و مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني .

جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب ، و أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الأحوال الجائزة .

الطعن 1111 لسنة 48  مكتب فني 30  ص 527 جلسة 14-02-1979
ويجمل أستاذنا المستشار عز الدين الدناصوري – رحمه الله تعالي – موقف الخصم المطلوب استجوابه بالقول :

لا يخلو الحال من أن يتخذ الخصم إزاء طلب الاستجواب المواقف الآتية :-

  • أولا : أن يتخلف الخصم عن الحضور بعذر ، وفي هذه الحالة تؤجل الدعوى أو تنتقل المحكمة لاستجواب الخصم ، أما إذا كان تخلفه بغير عذر مقبول جاز للمحكمة أن تقبل لإثبات الواقعة الشهادة والقرائن فيما لم يكن جائزاً إثباته بهما .
  • ثانياً : أن يحضر الخصم ويمتنع عن الإجابة ، فإن كان امتناعه راجعاً لمنازعته في جواز الإثبات وتعلق الوقائع بالدعوى فصلت المحكمة في ذلك ، فإن رفضت منازعته كان عليه أن يجيب عن الأسئلة وإذا امتنع لغير سبب أو مبرر عن الإجابة جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود .
  • ثالثاً : أن يحضر الخصم ويجيب بالإنكار علي الاستجواب ، وعندئذ لا يكون أمام الخصم الآخر إلا أن يقيم الدليل علي ما يدعيه وفقاً لقواعد الإثبات العامة .
  • رابعاً : أن يجيب الخصم علي الاستجواب بإقرار صحيح ويعتبر إقراره في هذه الحالة إقراراً قضائياً .
  • خامساً : أن يجيب الخصم لإجابة غامضة أو ينكر بعض الوقائع ويقر بعض الوقائع ، ففي حالة الغموض يكون للمحكمة السلطة في استنتاج ما تراه مستفاداً منه ولها أن تعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح الإحالة الي التحقيق أو تعتبره إنكاراً للوقائع موضوع الاستجواب ، وفي حالة إنكار بعض الوقائع والإقرار بالبعض الآخر يعتبر ما حصل الاعتراف به ثابتاً وما حصل إنكاره غير ثابت .

 متي يكون طلب استجواب الخصم غير منتج ؟

قررت محكمة النقض 

إقرار الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب يجعل طلب الاستجواب غير منتج فكان من الطاعن قد استهدف بطلبه استجواب المطعون ضده الأول إثبات أن الصورة التي قدمها من مذكرة الطاعن والدعوى رقم 1609 لسنة 1971 مدني كلي المنصورة.

هي الخاصة بخصوم الطاعن قد أرسل إليه هذه المذكرة فإن طلب الاستجواب يصبح غير منتج ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص  .

الطعن رقم 568 لسنة 51 ق – جلسة 20/4/1985

هل يجوز العدول عن الأمر باستجواب الخصم ؟

قررت محكمة النقض

أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ،

ولا تجوز حجية الأمر المقضي ، فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها قبل تنفيذها ، وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فضلا في حق من الحقوق .

إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ، ولا يجوز قبل دليل ينقض هذه الحجية ، لما كان ذلك وكان حكم الاستجواب الذي صدرته محكمة الاستئناف في جلسة 27/5/1980.

لم يتضمن فصلا في حق من الحقوق سوى في شكل الاستئناف ، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يجوز حجية الأمر المقضي ، إلا في هذا المسألة .

ولذا فيجوز العدول عنه فيما تضمنه إجراءات الإثبات ، والنص في شقة الثاني غير مقبول . وذلك أن الطاعن لم يبين أوجه الدفاع فاتته بسبب عدم تنفيذ حكم الاستجواب  .

الطعن رقم 769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994بتاريخ 08-11-1981

مبدأ شخصية الاستجواب

لا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصمـاً في الدعوى كما لا يجـوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه في الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر.

و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه في حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه.

و أجاز لها في حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات .

الطعن  166 لسنة 31  مكتب فنى 16  ص 1184جلسة 02-12-1965

ما معني أن الاستجواب حق وما هي حدود هذا الحق؟

قضت محكمة النقض

إذ كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمـــه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء .

و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التي أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلـب الاستجواب لتوافر العناصر الكافيـة لتكوين رأيه .

الطعن  525 لسنة 46  مكتب فنى 32  ص 2391 جلسة 23-12-1981
كما قضت محكمة النقض

متى كانت محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى أمر واحد و رأت أن الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن اتخاذ أي إجراء آخر .

فإن فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب .

إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

الطعن 438 لسنة 29  مكتب فنى 15  ص731 جلسة  28-05-1964
كما قضت محكمة النقض

استجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم .

و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله.

فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم.

و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل .

الطعن  880  لسنة 46  مكتب  فنى 30  ص 37  جلسة  15-11-1979

أهمية القول باعتبار الاستجواب تصرف قانوني

يشترط فى الاستجواب – باعتباره تصرفاً قانونياً – أن يكون صادراً ممن له أهلية التصرف فى الحق محل الاستجواب .

إلا أن تحصيل الأركان اللازمة له هو من الأمور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع.

و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الأركان – و منها أهلية التصرف فى الحق – لأول مرة أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعي أمام محكمة الموضوع.

و من ثم فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة.

أحكام محكمة النقض عن استجواب الخصوم

نستعرض فيما يلي ثلاث تطبيقات قضائية لمحكمة النقض المصرية عن استجواب الخصوم كدليل لإثبات الدعوى المدنية، وأثر عدم تنفيذ حكم الاستجواب من الخصم الملزم بتنفيذه بأمر محكمة الموضوع،

Advertisements

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1272 لسنة 1984 أمام محكمة الأقصر الابتدائية بطلب:

الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1996 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بيانا لذلك إنه بموجب العقد المذكور استأجر الطاعن من مورثها شقة النزاع.

وإذ أقام عمارتين حديثتي البناء وشغل شقة في كل منهما وتركها وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 1869 لسنة 1984 الأقصر مما يكون معه محتجزاً لأكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتض فأقامت الدعوى.

كما أقامت المطعون ضدها الثانية ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 1350 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع تأسيسا على إقامتها بها اعتباراً من 1/1/1984.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى الأولى وبعد أن أودع الخبير تقريره أحالتها للتحقيق وبعد سماع شاهدي الطرفين أمرت بضم الدعوى الثانية للأولى.

وبتاريخ 19/3/1989 حكمت بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1961 والإخلاء والتسليم وبرفض دعوى المطعون ضدها الثانية استأنفت الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 8 ق، قنا.

كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 244 لسنة 8 ق قنا، ضمت المحكمة الاستئنافين.

وبتاريخ 24/2/1991 قضت في الاستئناف الأخير برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وقبل الفصل في موضوع الاستئناف الأول باستجواب الخصوم فيما ورد بأسباب الحكم وحددت لنظره جلسة.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في  غرفة مشورة  حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.

متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة – أن:

النص في المادة (175) من الدستور على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. والنص في المادة (178) منه على أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية .

وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

والنص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن:

أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .

ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر.

يدل، على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية .

باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.

ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (48) بتاريخ 27/11/1997.

بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتض في البلد الواحد، ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية .

مما مؤداه، صيرورة الاحتجاز غير محظور قانونا ولم يعد سببا مبررا لفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه – في استئناف الطاعن – بتأييد حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1961 وإخلاء عين النزاع والتسليم لتوافر الاحتجاز في حق الطاعن.

استنادا إلى نص المادة سالفة البيان المقضي بعدم دستوريتها – على ما سلف بيانه – والتي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض .

بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين القضاء في موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2303 لسنة 61 بتاريخ 10 / 6 / 1999 – مكتب فني 50 – جزء 2 – صـ 824

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون ضدهم أولاً، و…….. مورث المطعون ضدهم ثانياً أقاموا الدعوى رقم …. لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة، والمطعون ضده ثالثاً بطلب الحكم ختامياً :

بإلزامهما بأداء مبلغ ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه. وقالوا بياناً لذلك أنهم و……. يملكون الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ومساحتها 2003.70 متر.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1826 لسنة 1996 بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وخصصت لفتح منفذ لمدخل خطوط الترام. إلا أن تقدير التعويض المستحق لهم عن ذلك جاء قاصراً على مساحة 1476.66 متراً فقط .

وانطوى على غبن فاحش في تقدير سعر المتر من الأرض ومن ثم أقاموا الدعوى. كما أقامت الهيئة الطاعنة الدعوى رقم …. لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعادة تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية.

وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، وقدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت في الدعوى رقم ….. لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً لرفعها على غير ذي صفة وفي الموضوع برفضها، وبرفض الدعوى الثانية.

استأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم …. لسنة 5ق القاهرة.

كما استأنفه …….. مورث المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم …. لسنة 5ق القاهرة.

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 19/2/2002 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى وباستجواب الخصوم.

ثم قضت بتاريخ 24/6/2003 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم أولاً وثانياً مبلغ 6011100ج (ستة ملايين وأحد عشر ألف ومائة جنيه).

طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما تنعي به الطاعنة بالوجهين الأول والرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدهم أولا وثانيا عن نزع ملكيتهم حال أن سندهم في المطالبة  عقد عرفي  لم ينقل ملكية الأرض إليهم.

مما ينفي صفتهم في الطلب، ودون أن يرد الحكم على الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 19/2/2002 قضى بتوافر صفة المطعون ضدهم أولاً وثانياً في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به تأسيساً على أنهم الملاك الوارد أسمائهم في بيانات كشوف نزع الملكية.

وأن اللجنة المختصة قدرت التعويض المستحق بأسمائهم، وأن تلك البيانات صارت نهائية بعدم اعتراض الهيئة الطاعنة عليها في الميعاد المقرر قانوناً.

وأن المنازعة المطروحة على المحكمة تدور حول تقدير قيمة التعويض وليس صفة المنازعين فيه. وهي أسباب لم تكن محل نعي في الطعن الماثل من الهيئة الطاعنة ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى لعدم ملكية مورثي المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع لم يفصل في النزاع حول تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية.

وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وتصدت بقضائها المطعون فيه للفصل في النزاع حول تقدير التعويض دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه .

فإن حكمها يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من عدم ثبوت ملكية مورثي المطعون ضدهم أولا وثانيا للأرض المنزوع ملكيتها يعد في حقيقته حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وهو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حكم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى.

ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إليها بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتا على مبدأ التقاضي على درجتين .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي فإنه لا يكون قد خالف القانون. ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالأوجه الثاني من السبب الأول، والثالث من السبب الثاني، والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع مبلغ التعويض المحكوم به حال أن دور المحكمة في دعوى الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية قاصر على مجرد مراجعة التقدير للوقوف على مدى ملاءمته.

دون أن يتعداه إلى الإلزام بدفع مبلغ التعويض وذلك منعا لتضارب الأحكام في حالة إلغاء قرار  نزع الملكية . وهو ما كان يوجب أيضا على المحكمة الوقوف على مدى نهائية قرار نزع الملكية موضوع النزاع.

والذي قضى فعلا بتاريخ 11/5/2003 في الدعوى رقم 10090 لسنة 50ق قضاء إداري بوقف تنفيذه على سند من سقوطه لعدم إيداعه مكتب الشهر العقاري المختص في الميعاد القانوني. الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد

ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن:

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن ……… الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية ……،

والنص في المادة الثالثة عشر منه على أن:

لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة ……..

كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا.

يدل، على أنه يجوز – وبناء على طلب الخصوم – أن تقضي المحكمة الابتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره.

وأن استئناف ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً.

وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن :

الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة ……

كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ “المحكوم بها” من المحكمة الابتدائية”.

وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الهيئة الطاعنة بناء على طلب من المطعون ضدهم أولا وثانيا بأن تدفع إليهم مبلغ التعويض الذي قدرته دون الوقوف عند حد تقدير قيمته.

فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

كما أن النعي عليه القضاء بالإلزام بالتعويض دون التأكد من نهائية قرار نزع الملكية والذي صدر حكم من القضاء الإداري بوقف تنفيذه غير مقبول.

ذلك أن الاحتجاج بذلك الحكم الصادر في تاريخ 11/5/2003 – والمقدم صورة رسمية منه أمام هذه المحكمة – يعد دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالأوجه الخامس من السبب الأول، والثاني من السبب الثاني، والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادتين 9، 10 من القانون رقم 10 لسنة 1990 إذ قدر التعويض المستحق عن نزع ملكية كل مساحة الأرض المنزوع ملكيتها وقدرها 1476.66 متر بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر .

حالة أن المطعون ضدهم أولا وثانيا هم المدعون فقط – لا يملكون من هذه المساحة سوى ثلثيها (16ط من 24ط) وفق ما هو ثابت بعقد البيع سند دعواهم.

أما الثلث الباقي 8ط فيملكه “……… الذي ارتضى التعويض المقدر له عن نزع الملكية من اللجنة المختصة ولم يطعن عليه.

الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن من الأصول المقررة وفقا لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفردا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال  حفظ المال الشائع  .

يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.

ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله.

لما كان ذلك، وكان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولا وثانيا و” ………”

ومن ثم فإن في انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفي بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع.

ويصح بالتالي، القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الرابع من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإلزامها بدفع المبلغ المحكوم به كتعويض عن نزع ملكية الأرض موضوع النزاع دون أن يجري مقاصة بين هذا المبلغ والمبالغ التي سددتها إليهم ولمحافظة القاهرة كتعويض ومقابل لعدم الانتفاع بتلك الأرض الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  المقاصة القضائية  لا تكون إلا بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات.

كما أن المقاصة القانونية لا تقع إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها طبقا للمادة 365 / 1 من القانون المدني.

وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بالمقاصة بنوعيها. فإن النعي على الحكم المطعون فيه قعوده عن إعمال المقاصة يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجهين الأول من السبب الثاني، والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

وفي بيان ذلك تقول إنها لا تضع يدها إلا على المساحة المنزوع ملكيتها وقدرها 1476.66 متر وفق ما هو ثابت بقرار نزع الملكية رقم 1826 لسنة 1996.

وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم …….. لسنة 1994- المقامة بشأن مقابل الانتفاع بالأرض- والمقدم صورة ضوئية منه ضمن مستندات الدعوى.

والذي تضمن أيضا أن شركة بورسعيد للصناعات المعدنية تضع اليد على الطبيعة ووفقا لإقرار المسئول عنها على باقي الأرض المملوكة للمحكوم لهم وشريكهم.

وإذ لم يفطن الحكم لدلالة هذا الثابت في الأوراق وقضى بإلزامها بدفع التعويض عن كامل مساحة الأرض ومقدارها 2003.7 متر على سند من أنه يتعذر انتفاع المحكوم لهم بالجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته لوضع يدها- الطاعنة عليه .

مستدلا على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة من أنه يمر بداخل هذا الجزء الزائد أسلاك وأعمدة خاصة بوحدات الترام.

حالة أن ذلك لا يصلح دليلا على وضع يدها على هذا الجزء وحالة أن تعذر انتفاع ملاكه به يعود لوضع يد شركة بورسعيد للصناعات المعدنية عليه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط .

ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

كما أنه يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المقدمة في الدعوى من ذوي الشأن والمتعلقة بالنزاع. لما كان ذلك،

وكان الثابت في الأوراق- وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المساحة الكلية للأرض المملوكة “……….” والمطعون ضدهم أولا وثانيا مقدارها 2003.70 متر.

وأن القدر المنزوع ملكيته منها هو 1476.66 متر مقام عليه حظيرة إيواء ترام “جراج” خاص بالهيئة الطاعنة.

وكان الحكم المطعون فيه لم يقصر قضاءه على إلزام الطاعنة بدفع قيمة التعويض المستحق عن نزع ملكية المساحة الأخيرة بواقع ثلاثة آلاف جنيه للمتر.

بل قضى أيضاً بإلزامها بدفع تعويض عن باقي المساحة الكلية للأرض ومقداره (527.04 متر) على سند مما انتهى إليه من تعذر انتفاع الملاك بهذا الجزء الباقي من الأرض لوضع الطاعنة يدها عليه.

مستدلاً على ذلك بما ورد بالمعاينة التي أجراها الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة والتي اتخذها سنداً لقضائه في حين أن تلك المعاينة جاءت قاصرة على مجرد وصف الواقع المادي لذلك الجزء من الأرض ولا تكشف على وجه القطع والجزم عن الجهة واضعة اليد الفعلي عليه وسندها في ذلك.

إذ تضمنت فقط أن هذا الجزء تمر به أسلاك خاصة بتغذية وحدات الترام بالكهرباء وعامودين لحمل تلك الأسلاك، وبه أيضاً اشغالات ومعدات خاصة بشركة بورسعيد للصناعات المعدنية ومسور بسور من الخشب والأعمدة الحديدية.

كما أن الحكم إذ لم يفطن لدلالة الصورة الضوئية لتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم … لسنة 1994 مدني شمال القاهرة الابتدائية – والمقدمة ضمن مستندات المحكوم لهم .

والتي تضمنت أن الشركة سالفة البيان هي واضعة اليد على الجزء الزائد عن القدر المنزوع ملكيته وأن المسئول عنها أقر بوضع اليد على هذا الجزء باعتباره أملاك دولة مؤجرة من محافظة القاهرة .

وأيد ذلك بكشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية. فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب.

وحيث إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ .

من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذي حجبه عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة.

فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه في هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4862 لسنة 73 بتاريخ 22 / 2 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 201

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون ضدها الثانية ….. في الطعن الأول رقم 2743 لسنة 65 ق أقامت الدعوى رقم …. لسنة …… مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول …… في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامه بأن:

يؤدي لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد المستحقة على وديعتها لديه اعتباراً من تاريخ إيداعها في 10 أكتوبر سنة 1982 وحتى السداد.

وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1982 فتح لها البنك حساباً جارياً بمبلغ ستة آلاف جنيه أودعت فيه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1982 شيكاً بمبلغ عشرين ألف جنيه تم تحصيله بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1982 فطلبت اعتباره وديعة لأجل.

وعندما توجهت إلى  البنك   في أوائل شهر يونيه سنة 1986 لصرف مبلغ الوديعة اكتشفت سحب المبلغ كله بتاريخ 3 يناير سنة 1983.

فأبلغت النيابة العامة حيث ثبت من تحقيقاتها في الجنحة رقم ……. لسنة 1987 قصر النيل أن المبلغ تم صرفه بمعرفة الطاعن ….. في الطعن الأول بعد تزوير توقيعها على طلب قدمه لتحويل مبلغ الوديعة إلى الحساب الجاري بتاريخ 3 يناير سنة 1983.

وكذا توقيعها على الإيصال الذي صرف بموجبه هذا المبلغ في ذات التاريخ.

كما زور توقيعها على طلب آخر قدمه بتاريخ 5 يناير سنة 1983 لتغيير محل إقامتها الثابت لدى المطعون ضده الأول إلى آخر هو عنوانه الخاص.

وقدمته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية وهو ما يرتب مسئولية المطعون ضده الأول والتزامه برد مبلغ الوديعة إليها وفوائده بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها .

ومن ثم فقد أقامت دعواها. وجه المطعون ضده الأول دعوى ضمان فرعية أدخل فيها الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي له ما عسى أن يقضى به عليه لصالح المطعون ضدها الثانية.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1993 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة وديعتها لديه ومبلغ 22558.33 جنيهاً الفوائد المستحقة على هذا المبلغ من 10 أكتوبر سنة 1982 حتى 31 أكتوبر سنة 1993.

وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي المطعون ضده الأول ما عسى أن يؤديه الأخير للمطعون ضدها الثانية من المبالغ المحكوم بها.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …. لسنة ….. ق، واستأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ….. لسنة …… ق.

كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق. ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول، وبتاريخ 9 يناير سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم …… لسنة …… ق،

كما طعن فيه البنك بذات الطريق بالطعن رقم …… لسنة ……. ق.

أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين.

وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 2743 لسنة 65ق

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع

إذ أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكما باستجواب الخصوم في الاستئنافات الثلاثة حددت لتنفيذه جلسة 10 يناير سنة 1995.

إلا أنها نظرتها بجلسة 3 ديسمبر سنة 1994 بعد تقصير أجلها بناء على طلب المطعون ضدها الثانية دون أن يعلن الطاعن بهذه الجلسة الأخيرة ولم يحضر عنه أحد مما تعذر عليه إبداء دفاعه فيها.

وإذ حجزت المحكمة رغم ذلك الاستئنافات الثلاثة للحكم لجلسة 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيها حكمها المطعون فيه فإنه يكون قد وقع باطلا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأنه إذا انقطع تسلسل جلسات المرافعة بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة حتى يتصل علمه بها.

وكان مؤدى المواد 6، 11، 19 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل إعلان يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

فإذا سلم المحضر ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة – في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه أو امتناع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – وجب عليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً مسجلاً .

يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة لضمان علمه بمكان وجودها واستلامه لها، ويترتب البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات.

لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكماً باستجواب الخصوم حددت لتنفيذه جلسة 10 يناير سنة 1995 .

فقدمت المطعون ضدها الثانية طلباً لتقصير هذا الأجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسة 3 ديسمبر سنة 1994 وكلفتها بالإعلان. فوجهت إعلاناً إلى الطاعن عن طريق قلم المحضرين تخطره فيه بالجلسة الجديدة .

سلمه المحضر إلى جهة الإدارة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994 وأخُطر الطاعن به بكتاب مسجل رقم…. في 29 نوفمبر سنة 1994 إلا أن الثابت من الكتاب الذي قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد بتاريخ 11 فبراير سنة 1995 أن هذا المسجل أعيد مرتداً إلى الراسل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1994 بتأشيرة غير مقيم .

وأعلن على مسئولية الموزع المختص، مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فيكون الإعلان باطلاً.

وإذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسة ونظرت المحكمة الاستئناف المقام منه وحجزته للحكم مع الاستئنافين الآخرين لجلسة 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيها حكمها المطعون فيه.

فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضي به في الاستئناف رقم….. لسنة …… ق دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 2771 لسنة 65 ق

حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي البنك الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ وديعتها لديه والفوائد المستحقة عليه استناداً إلى تقرير الطب الشرعي المقدم في الجنحة رقم…….. لسنة ……. قصر النيل .

في حين أنه لم يكن طرفاً فيها ولم تضم إلى ملف النزاع, واعتمد تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة رغم عدم اطلاعه على أصل إيصال صرف مبلغ الوديعة المرفق بهذه الجنحة وعدم تحققه من الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند صرف مبلغ الوديعة

كما التفت عن دفاعه الجوهري بأن خطأ المطعون ضدها قد استغرق أي خطأ يمكن نسبته للطاعن وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة في الجنحة سالفة البيان.

وأنها قد علمت بصرف وديعتها في تاريخ صرفها في 3 يناير سنة 1983 بدليل تحريرها شيكا للطاعن في الطعن الأول بتاريخ 2 فبراير سنة 1983 بمبلغ 350 جنيها قيمة الفوائد المستحقة على الوديعة وعدم اعتراضها على كشوف حسابها مدة ثلاث سنوات كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

وأنه يجوز لها أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها, وإذا أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من تقرير مسئولية الطاعن عن صرف مبلغ الوديعة الخاص بالمطعون ضدها بتوقيع مزور عليها .

أخذاً بما أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من توافر الخطأ في حق الطاعن لعدم تحقق تابعيه من سلامة إيصال السحب وصحة التوقيع المنسوب للمطعون ضدها عليه – الذي أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف و  التزوير  بالطب الشرعي أنه مزور عليها .

مع عدم تحققهم من شخصية الساحب وإثبات بياناته على الإيصال مما مكن الطاعن في الطعن الأول من الحصول بغير حق على هذا المبلغ, وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض, ويكون من ثم على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 22558.33 جنيها الفوائد المستحقة على مبلغ الوديعة اعتبارا من 10 أكتوبر سنة 1982 حتى 31 أكتوبر سنة 1993 أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره.

في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها اشترطت أن تكون  الوديعة   لمدة ستة أشهر اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1982 .

ولا تجدد ويتم ترحيلها إلى الحساب الجاري فلا تستحق فوائد إلا عن هذه الفترة، واستدل على ذلك بصورة ضوئية من طلب فتح حساب الوديعة لم تجحدها المطعون ضدها أو تنكر توقيعها عليها.

إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضي البطلان.

وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستند مؤثر تمسك بدلالته فالتفت الحكم عنه ولم يُعن بفحصه وتمحيصه مع ما يكون له من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة وفي صحيفة استئنافه للحكم الصادر منها بأن المطعون ضدها طلبت أن تكون الوديعة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1982 .

يتم ترحيلها بعد ذلك إلى  الحساب الجاري  ولا تجدد فلا تستحق فوائد إلا عن هذه الفترة المتفق عليها، واستدل على ذلك بصورة ضوئية من طلب فتح حساب الوديعة الثابت به هذا الاتفاق لم تجحده المطعون ضدها.

إلا أن الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعن بشأنه أو يرد عليه وألزمه بالفوائد عن مبلغ الوديعة بالسعر الذي حدده البنك المركزي حتى 31 أكتوبر سنة 1993، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم

وكانت المحكمة ترى أن في طلب المستأنف عليها الأولى من البنك المستأنف قصر أجل الوديعة على مدة ستة أشهر اعتبارا من 10 أكتوبر سنة 1982 يتم تحويلها بعدها على الحساب الجاري ما ينبئ عن رغبتها في قصر عائد الوديعة على هذه الفترة فقط ومن ثم فلا تستحق عنها فائدة فيما يجاوزها.

فإن المحكمة تقضي على هدي من ذلك بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المستأنف عليها الأولى لفائدة عن الفترة من 10 أكتوبر سنة 1982 حتى 31 أكتوبر سنة 1993 وقصرها على فترة ستة أشهر تبدأ من التاريخ الأول

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2743 لسنة 65 بتاريخ 28 / 6 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 659

الأسئلة الشائعة عن الاستجواب

ما هو استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية؟

استجواب الخصوم هو إجراء قانوني يسمح لأحد أطراف الدعوى المدنية أو التجارية بتوجيه أسئلة إلى الطرف الآخر أمام المحكمة بهدف الحصول على معلومات أو إثباتات تدعم قضيته. ويعتبر هذا الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات الهامة المقررة قانونا للخصوم والمحكمة.

ما أهمية استجواب الخصوم كدليل إثبات في القضايا المدنية والتجارية؟

استجواب الخصوم وسيلة قوية للحصول على اعترافات أو معلومات مباشرة من الخصم نفسه، مما يمكن أن يكون له أثر في تحديد الحقائق للمحكمة، وإثبات الدعوى، و يمكن أن يكشف الاستجواب عن جوانب خفية في القضية أو يؤكد على نقاط معينة تتعلق بالحق.

من هم الأشخاص الذين يمكن استجوابهم في القضايا المدنية والتجارية؟

يمكن استجواب الخصوم الأصليين في الدعوى، أي الأفراد أو الشركات التي هي أطراف مباشرة في النزاع. قد يشمل ذلك أيضاً ممثلي الشركات أو الوكلاء المفوضين.

ما هي طبيعة الأسئلة التي يمكن طرحها أثناء استجواب الخصوم؟

يجب أن تكون الأسئلة ذات صلة بموضوع الدعوى وأن تهدف إلى الحصول على معلومات أو إثباتات واقعية. ويمكن أن تكون الأسئلة حول وقائع محددة، أو مستندات، أو تصرفات قام بها الخصم. ويجب أن تكون الأسئلة واضحة وغير مضللة، أو غامضة.

هل يمكن للخصم الامتناع عن الإجابة على أسئلة الاستجواب؟

بشكل عام، يجب على الخصم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أثناء الاستجواب. ومع ذلك، قد يكون للخصم الحق في الامتناع عن الإجابة إذا كانت الإجابة قد تعرضه للمساءلة الجنائية أو إذا كانت الأسئلة غير ذات صلة بموضوع الدعوى. يرجع تقدير ذلك للقاضي.

كيف يمكن استخدام إجابات الخصم كدليل إثبات؟

يمكن استخدام إجابات الخصم التي أدلى بها أثناء الاستجواب كدليل إثبات في الدعوى. تعتمد قوة هذا الدليل على مصداقية الإجابات ومدى تطابقها مع الوقائع الأخرى في القضية. يمكن للقاضي أن يأخذ هذه الإجابات في الاعتبار عند إصدار الحكم النهائي.

مراجع البحث القانونية:

المستشار . عز الدين الدناصوري – التعليق على قانون الاثبات في المواد المدنية و  التجارية   – المجلد الثاني – ص 1108 .

استجواب الخصوم في المواد المدنية والتجارية

فى الختام، تعرفنا على معنى استجواب الخصوم لاثبات واقعة محددة، كدليل اثبات مدنى، وتعرفنا على اجراءاته، وممن يتم طلبه، وأمثلة له، وأثر عدم تنفيذ حكم الاستجواب من الخصم المكلف به، مع أحكام النقض كتطبيق عملى للاستجواب.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}