تعرف على كيفية إثبات دعوى الصحة والنفاذ لعقود البيع، بالمحررات الرسمية والعرفية وفق أحكام القانون المدني، مع توضيح الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لإثبات صحة التعاقد، وتسجيل حكم الصحة والنفاذ الصادر فيه.
محتويات البحث
- 1 خطوات إثبات دعوى الصحة والنفاذ بالمحرر الرسمي والعرفي
- 2 إثبات دعوى الصحة والنفاذ بالمحررات الرسمية
- 3 إثبات دعوى الصحة والنفاذ بالمحررات العرفية
- 4 أسئلة متداولة عن دعوي الصحة والنفاذ
- 4.1 ما المقصود بدعوى الصحة والنفاذ لعقود البيع؟
- 4.2 ما الفرق بين المحررات الرسمية والعرفية في إثبات دعوى الصحة والنفاذ؟
- 4.3 ما الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى الصحة والنفاذ؟
- 4.4 ما دور المحكمة في إثبات دعوى الصحة والنفاذ؟
- 4.5 هل يمكن رفع دعوى الصحة والنفاذ في حالة وجود نزاع على العقار؟
- 4.6 ما هي المستندات المطلوبة لإثبات دعوى الصحة والنفاذ؟
- 4.7 Related Posts
خطوات إثبات دعوى الصحة والنفاذ بالمحرر الرسمي والعرفي
تتضمن خطوات إثبات دعوى الصحة والنفاذ بالمحررات الرسمية والعرفية وفقًا للقانون المدني المصري وأحكام محكمة النقض عدة مراحل قانونية.
- تبدأ بتقديم طلب شهر لدعوي صحة ونفاذ عقد بيع، الى مصلحة الشهر العقاري المختص.
- بعد تقديم الطلب وسداد الرسم، تقوم هيئة المساحة بمسح العقار محل الدعوى بالصحة والنفاذ وتحرير الكشف المساحي.
- يتم كتابة صحيفة الدعوي وتقديمها للشهر العقاري لمراجعتها من الموظف المختص لبيان مطابقتها لكشف التحديد المساحي.
- عند عدم وجود أى تعارض، يتم تحديد رسم الشهر، والأمانة القضائية من موظف الشهر العقاري، ويتم سداد رسم الشهر فقط، وتختم الصحيفة بختم مقبول للشهر .
- المرحلة التالية، يتم التوجه الى المحكمة المختصة محليا وقيميا، ورفع الدعوي وقيدها برقم بجدول المحكمة، ويتم سداد الأمانة القضائية لدي موظف خزينة المحكمة بدفتر الأمانة، ويكتب به رقم الدعوي.
- يتم اعلان الدعوي للخصم بقلم المحضرين، ثم يتوجه المدعي للمحكمة بطلب استلام صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوي ، ويتوجه بها الى مصلحة الشهري العقاري، مع ايصال الأمانة القضائية، لشهر الصحيفة.
- وبعد ثلاثة أيام يتم استلام صورة الصحيفة مشهرة من الشهر العقاري .
- في أول جلسة أمام المحكمة يتم ايداع الصحيفة المشهرة بحافظة مستندات، وتقدم للمحكمة، ومن ثم تكون مقبولة شكلا باتخاذ الاجراء المنصوص عليه في القانون.
- بعد صدور حكم من المحكمة بالصحة والنفاذ نهائي، يتم التقدم لمصلحة الشهر العقاري بطلب تسجيل الحكم .
ملاحظة، اجراءات قيد صحيفة دعوي الصحة والنفاذ في نظام السجل العيني تختلف قليلا عن شهر الصحيفة في الشهر العقاري.
إثبات دعوى الصحة والنفاذ بالمحررات الرسمية
المحررات الرسمية هي الدليل الأول في مجال إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة والنفاذ.
والمحرر عموماً هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الإطلاع عليه .
أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها .
وللمحرر ثلاث عناصر أساسية هي مكوناته الطبيعية والتي يتعذر دونها القول بوجود محرر بالمعني المادي الملموس بل والقانوني وهي :
أدوات الكتابة وموادها ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام :
- القسم الأول : مواد كتابة صلبة وهى القلم الرصاص القلم الكوبيا الأقلام الملونة .
- القسم الثاني : مواد كتابة لزجة وهي الأقلام ذات السن الكروي وهذه تستعصي على النحو الآلي تتطلب جهودا خاصة لأزالتها بالمحاليل الكيميائية ومقاومتها للعوامل الجوية واحتفاظها بلونها لمدة طويلة .
وهي صالحة للاستعمال في كتابة المحررات ذات القيمة كالشيكات والكمبيالات والحوالات وغيرها ممن يخشى عليها من محاولات التزوير المادي أو الضياع التدريجي لكتابتها بمرور الزمن
- القسم الثالث : مواد الكتابة السائلة وهي عبارة عن:
- سوائل مائية ذائبة في المادة مضاف إليها مواد تساعد على حفظها من التلف ومنها الأحبار الكربونية والأحبار الملونة والأحبار القلوية وأحبار الخشب الأحمر والأحبار الحديدية.
- الورق أو المادة الورقية وهي المادة التي سطر عليها الحروف أو الكلام أو العلامات الاصطلاحية المتفق عليها .
- الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات و حروف وهي الوسيلة التي يعبر به الشخص عما يجيده وهي تنقسم إلى نوعين لكل منهما أساليبه ودراساته النوع الأول الكتابة اليدوية والنوع الثاني الكتابة الآلية .
وهي تنقسم إلى كتابة يدوية طبيعية وكتابة يدوية غير طبيعية والكتابة اليدوية الطبيعية التي تصدر عن الشخص بصورة طبيعية تلقائية بحركات اعتاد عليها .
فإذا ما تدخلت عوامل خارجية تنحرف اليد عن سيرها وتسلك سبلا مغايرة فيطلق على ذلك أو ينشأ عن هذا التدخل الكتابة غير الطبيعية .
ويهدف البعض إلى الكتابة الغير الطبيعية لإخفاء شخصيته حتى يتعذر الاستدلال عليه أو الوصول إلى معرفته أو إما إلى تقليد الكتابة والاحتجاج بها لدي أصحابها الأصليين زورا وذلك بطرق مختلفة .
فالكتابة باليد غير المعتادة أو تغيير حجم الألفاظ أو الكتابة بطريقة سريعة، وتتضمن ثلاث أنواع الكتابة على الآلة الكاتبة ، الطباعة بأنواعها، الأختام والكليشيهات).
أما المحرر الرسمي وهو الدليل الأول في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة والنفاذ.
يمكن تعريفه بأنه، كل ورقة رسمية صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه حسب الأوضاع المقررة قانوناً ، يثبت فيها ما تلقاه من ذوى الشأن أو ما تم علي يديه .
وقد عرفت المادة 10 في فقرتها الأولي المحرر الرسمي بالقول
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .
والتعريف الفقهي للمحرر الرسمي يكاد يتطابق مع التعريف التشريعي للمحررات الرسمية إذ يجري نص المادة 10 فقرة 1 من قانون الإثبات :
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقًـا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .
وقد عرفت محكمة النقض المصرية المحررات الرسمية – في مقام الإشارة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر فيها – بالقول
ويجب أن تصدر الورقة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .
ولا يشترط كيمــا تسبغ الرسمية علي الورقة أن تكون محررة علي نموذج خاص .
والرسمية تتحقق حتماً متي كانت الورقة صادرة أو منسوب صدورها إلي موظف مختص بتحريرها.
د. أحمد شرف الدين – أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية – دار النهضة العربية – ط 2000م ص 41
شروط اعتبار المحرر محرراً رسمياً أي دليلاً كتابياً رسميا
تعريف المشرع للمحرر الرسمي بأنه كل ورقة رسمية صادرة عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه حسب الأوضاع المقررة قانوناً .
يثبت فيها ما تلقاه من ذوى الشأن أو ما تم علي يديه .
يعني أن ثمة شروط ثلاثة يلزم توافرها جميعاً لتكتسب الورقة وصف المحرر الرسمي ، وبالتالي تتحدد قيمتها كدليل :
الشرط الأول : صدور الكتابة عن موظف عام أو عن شخص مكلف بخدمة عامة.
لا يمكننا وصف أي محرر بأنه محرر رسمي إلا إذا كان صادراً من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .
وارتباط وصف الرسمية – رسمية المحرر – بصفة شخص من صدر عنه هذا المحرر يدفعنا إلي التساؤل عن تعريف محدد للموظف العام والمكلف بخدمة عامة .
و الموظف العام هو كل شخص تعينه الدولة لإجراء عمل من الأعمال التي تكلفه بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها واستحق لذلك أجراً كالموثق والمحضر .
أما المكلف فهو وإن كان يؤدي ذات دور الموظف العام إلا أنه لا يستحق أجر كالعمدة و المأذون .
الطعن رقم 31 لسنة 31 ق جلسة 3-4-1961 – مشار إليه بمؤلف الدكتور أحمد شرف الدين – ص 41
حقيقة المقصود بكتابة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة للمحرر لا يمكننا القول بأن معني صدور المحرر – ولكي يعد محرراً رسمياً – من الموظف أو من المكلف بخدمة عامة أن يكتب أيهما هذا المحرر بخط يده .
بل المقصود أن تنسب إليه سواء كتبها بيده فعلاً أو اكتفي بمليء بعض بياناتها أو كتبها شخص آخر .
المهم أن يجري تحرير هذه الورقة بحضوره وتحت إشرافه وأن تمهر بتوقيعه .
تعدد الموظفون العموميون وتنوع الأوراق الرسمية
يتنوع الموظفون العموميون الذي يقومون بكتابة الأوراق الرسمية ، فمنهم من يقتضي عمله الأصلي تحرير محررات رسمية معينة ، ولكل منهم اختصاص بالنسبة الي نوع معين من هذه الأوراق .
ويندرج تحت هؤلاء كل من القاضي والكاتب والمحضر وأمناء الشهر العقاري ، فهم موظفون عموميون .
وهناك طائفة أخري من الموظفين ينحصر عملهم أصلاً في تلقي تصرفات الأفراد وعقودهم إثباتهـا في محررات رسمية أي توثيقها .
وهؤلاء هم الموثقون الذين يدخـل في اختصاصهم توثيق المحررات التي يطلب الأفراد توثيقها .
د. سليمان مرقص – الوافي في شرح القانون المدني – المجلد الأول – ط 1991 – بند 50 ص 169 ، مستشار عز الدين الدناصوري – التعليق علي قانون الاثبات- المجلد الأول ص 77 .
ويقرر د . عبد الحكم فوده في موسوعة الإثبات
ويقصد بالموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة كل من تعينهم الدولة للقيام بعمل من أعمالها ولو كانوا بدون اجر كالعمد في مصر .
وكالخبراء فيما يتعلق بالمهمة التي تنتدبهم المحكمة من اجلها، فالخبير ولو انه ليس موظفا إلا انه يعتبر في هذه الحالة مكلفا بخدمة عامة ، ويتنوع الموظفون العموميون تبعا لا يقومون به من أعمال .
فمن يقوم بتحرير التصرفات هو المأمور الرسمي أو الموثق ، ويعتبر القاضي موظفا عاما بالنسبة الى الأحكام التي يقوم بكتابتها .
وكاتب الجلسة بالنسبة إلي محاضر الجلسات التى يثبتها والمحضر بالنسبة الى أوراق المرافعات التي يقم بإعلانها ومحاضر تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية.
والمأذون بالنسبة لتحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق ، ورجل الدين المنوط به تحرير عقود الزواج الخاصة بغير المسلمين من المصريين .
ختم المحرر بخاتم الدولة وأثرة علي القول برسمية المحرر
قد يكون مطلوباً في بعض الأحوال ختم الورقة بخاتم الدولة.
ولكن الأصل عدم ختم الورقة بخاتم الدولة .
ولا ينفي عدم ختمها صفة الرسمية ما دام تحريرها جري بمعرفة موظف مكلف بتحريرها .
د. أحمد شرف الدين – الاثبات – ص 43 وما بعدها
الشرط الثاني : صدور المحرر في حدود ونطاق سلطة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة
لا يكفي لكي يعد المحرر – محررا ًرسمياً – أن يصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة علي النحو الذي أوضحناه .
فنحن نواجه تعدد في أنواع المحررات ، ونواجه تنوع في الموظفين العموميون .
ولكل مهمة محددة واختصاص معين .
لذا، يشترط لكي يكون المحرر محرراً رسمياً بالإضافة إلى صدوره عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أن يكون صـدور هذا المحرر في حدود سلطة الموظف واختصاصه .
المقصود بعبارة في حدود سلطته واختصاصه
لا يكفي لاعتبار المحرر رسمياً أن يصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ، بل يجب فضلاً عن ذلك أن تكون كتابة المحرر داخلة في ولايته من ناحية .
وألا يقوم سبب يمنع الموظف من تحرير هذه الورقة من ناحية أخري ، وترتيباً علي ذلك فيجب أن يكون الموظف وقت تحرير هذه الورقة الرسمية قائماً بعمله قانوناً.
فإذا حررها بعد صدور قرار بنقله مثلاً أو من باب أولي بوقفة أو عزله ، فإن ما يحرره لا يعد ورقة رسمية .
كذلك يجب ألا يقوم بالموظف مانع يجعله غير صالح لتحرير المحرر أو توثيق الورقة .
ومثاله، ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 من منع الموثق من تحرير الورقة التي يكون له مصلحة شخصية فيها .
كأن يكون هو طرفاً فيها ، أو كفيلاً أو وكيلاً لأحد طرفيها أو له بأحد أصحاب الشأن فيها أو شهود عليها صلة أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.
فإذا تحقق هذا المانع لـم يعد تحرير الورقة داخـلاً في حدود سلطة الموظف العام.
المستشار عز الدين الدناصوري – التعليق علي قانون الإثبات – المجلد الأول – ص 78
تحديد المعني باختصاص الموظف العام
إن تحديد الاختصاص يعني أن يكون الموظف أو المكلف بخدمة عامة مختص نوعياً ومكانياً بالمحرر :
الاختصاص النوعي للموظف العام:
يواجه مشكلة تعدد وتنـوع المحررات الرسمية وقيام أحد الموظفين بتجاوز حدود اختصاصه النوعي ، لا يضفي علي المحرر صفة الرسمية .
لذا قضت محكمة النقض في الرد علي الدفع بانتفاء رسمية محرر
يجب أن يكون الموثق مختصاً بتحرير الورقة من حيث نوعها ، فلكل نوع من الأوراق الرسمية مـوظفون عموميون يختصون بتحريرها.
فـإذا حـرر موظف عـام ورقـة لا تدخل في اختصاصه من حيث نوعها ، فهذه الورقة لا يثبت فيها صفة الرسمية.
د . إسلام شريف – الاثبات – ص 134
الاختصاص المحلي أو المكاني للموظف العام أو للمكلف بخدمة عامة :
يواجه مشكلة اتساع إقليم الدولة وتقسيم الأخيرة لهذا الإقليم إداريـا إلى محافظات ومديريات وغيرها من أشكال التقسيم الإداري ولمراعـاة دواعي ومبررات هذا التقسيم.
فإنه إذا تحدد اختصاص الموظف العـام بمكـان معين أو إقليم معيـن ممـا لا يجوز لـه تخطيه ، فإن ما يحرره من أوراق لا يدخل في اختصاصـه المكاني لا يعتبر أوراقاً رسمية.
د. أحمد شرف الدين – الاثبات – ص 45
الشرط الثالث : الالتزام بالأوضاع المقررة لكتابة المحرر الرسمي
بهذا الشرط ، لم يعد يكفي لكي يكون المحرر محرراً رسمياً ، أن يصـدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته واختصاصه ، وفق ما أوضحنا سلفاً .
وإنما زيد علي ذلك ضرورة التزام الأوضاع المقررة قانوناً لكتابة الورقة أو المحرر .
ويعد ضرباً من المستحيل حصر هذه الأوضاع التي يجب الالتزام بها .
ذلك أن تعدد المحررات استتبعه تعدد في الإجراءات الواجب الالتزام بها .
ويقول الدكتور أحمد شرف الدين
ونظراً لأن هذه الأوضاع تختلف باختلاف نوع المحرر المطلوب تحريره فإنه من الصعب حصر تلك الأوضاع جميعاً ،
ونكتفي بالإشارة جرياُ علي نهج الفقه الي الأوضاع التي قررتها اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتي تتلخص في:
ضرورة أن يكون المحرر مكتوباً باللغة العربية ، وبخط واضح ولا يداخله إضافة أو تحشير أو كشط .
وأن يتضمن البيانات اللازمة للدلالة علي تاريخ التوثيق وشخص الموثق ومكان التوثيق ، وأشخاص ذوى الشأن، وأسماء الشهود، وعدم جواز التوثيق إلا بحضور شاهدين كاملي الأهلية مقيمين في مصر ، وملمين بالقراءة والكتابة .
ولا صلة لهم بالمحرر المطلوب ووجوب تلاوة المحرر علي ذوى الشأن والتوقيع عليه منهم ومن كاتبه الموثق ومن الشهود .
ووجوب ترقيم صفحاته إذا كان مكوناً من عدة صفحات وأن يحتفظ كاتب المحرر بأصل المحرر .
ويعطي أصحاب الشأن صوراً منه مطابقة للأصل .
حجية المحرر الرسمي في الإثبات والنفي
عرفنا المحرر الرسمي وأوضحنا شروط هذا المحرر آن بيان الأحكام الخاصة بالمحرر الرسمي كدليل .
ويراعي أن مشرع قانون الإثبات عبر عن الأحكام الخاصة بالمحررات الرسمية كدليل باستخدام عبارة ” الحجية ” فالحجية في هذا المقام مقصود بها الدليل .
ونعني الدليل الكتابي ، وتحديداً المحررات الرسمية .
أهمية مظهر المحرر الرسمي وآثار هذا المظهر
قبل أن نتعرض للأحكام الخاصة بالمحررات الرسمية كدليل كتابي يبدوا هاماً أن نتوقف أولاً عند مظهر المحرر الرسمي .
فمظهر المحرر الرسمي وما قد يكون عليه هذا المظهر يرتب وحده أحكاماً قانونية هامة.
ومظهر المحرر الرسمي لا يخرج عن حالتين :-
الحالة الأولي لمظهر المحرر الرسمي
وفيها يدل المظهر الخارجي للمحرر أن المحرر استوفي جميع شروط صحته .
فيكون المحرر مستوفياً البيانات المطلوبة وهي كتابته باللغة العربية وأن يتضمن بيان تاريخ تحريره ومكانه واسم الموظف العام الذي حرره وتوقيعه وأسماء ذوى الشأن وتوقيعاتهم .
في هذه الحالة تقوم قرينة الرسمية التي لا تهدر إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مجوعة الأحكام القضائية – س 25 ص 1329 – جلسة 4-12-1974
الحالة الثانية لمظهر المحرر الرسمي
وفيها يكون بالمحرر كشط أو تحشير أو إضافات .
وفي هذه الحالـة تقرر المادة 28 من قانون الاثبات:
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الاثبات أو أنقاضها .
وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه .
كما تقرر المادة 58 من قانون الإثبات :
يجوز للمحكمة – ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
قضت محكمة النقض
لا يقصد من تحديد اختصاص كل مكتب إجبار ذي الشأن علي أن يتقدم بمحرره الي مكتب بعينه ، بل له أن يتقدمه إلى أي مكتب يشاء للتوثيق ، وإنما أريد من هذا التحديد منع الموثق في أحد المكاتب من أن يباشر مأمورية التوثيق خارج اختصاص هذا المكتب.
نقض جلسة 27-4-1977 – س28 – ص 1084
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
حجية أصل المحرر الرسمي
تنص المادة 11 من قانون الإثبات :
المحررات الرسمية حجة على الناس كافـة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمتــه أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
ما هو مبرر هذه الحجية ؟
تقوم حجية المحرر الرسمي في أساسها وفي مداها علي أن المحرر الرسمي وقد صدر من موظف عام يمثل الدولة في حدود اختصاصه يجب أن يتمتع بحجية قوية .
ذلك أن الدولة عندما تعين الموظف العام في موقعه ليقوم بمهام عمله ومنها إصدار المحررات الرسمية واثبات بياناته في حدود سلطته واختصاصه.
فإنها تحرص علي بث الثقة في أمانته وصدقه وهو ما يقتضي الاعتراف للمحرر الرسمي بحجية قوية في الاثبات.
بحيث لا يقبل التشكيك فيما تشمله تلك الحجية إلا في الحالات التي يصل فيها الشك الي احتمال وجود تزوير في المحرر .
وعودة إلى حجية أصل المحرر الرسمي كدليل :
طبقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الاثبات فإنه تثبت للمحرر الرسمي حجية في ثلاث نواحي هي :-
أولا : حجية المحرر الرسمي فيما يتعلق بنسبة إلى أصحاب التوقيعات عليه وسلامته من الناحية المادية .
يعد المحرر الرسمي حجة – أي دليل – علي صدوره ممن يحمل توقيعاتهم ، يستوي في ذلك توقيع الموظف العام الذي يصدر المحرر باسمه ، وتوقيعات ذوى الشأن التي تتم في حضوره .
وفيما يتعلق بكون المحرر الرسمي حجة – دليل – علي سلامة المحرر من الناحية المادية.
فلا تغيير أو تحريف في المحرر سواء في البيانات التي تم تدوينها من جانب الموظف العام وكان هو مصدرها ، أو في البيانات التي أثبتها عن أمور أخبر بها ذوى الشأن .
ثانياً : حجية المحرر الرسمي فيما يتعلق بالبيانات التي اشتمل عليها .
البيانات التي تثبت بالمحرر الرسمي نوعين :
- النوع الأول البيانات المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام بنفسه من حصولها .
- النوع الثاني البيانات التي تلقاها الموظف العام من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها.
د . أحمد شرف الدين – ص 56 وما بعدها
ويراعي أن حجية المحرر الرسمي في الإثبات مشروطة بأن يكون الموظف العام ، حين تدوين هذه البيانات في الورقة قد التزم حدود وظيفته أي قام بها في حدود مهمته
هذه التفرقة بين نوعي البيانات تبرر ابتداء عدم المساواة بينهم فيما يتعلق بحجية كل منها في الإثبات.
صحيح أن صياغة نص المادة 11 قد توحي أن لجميع هذه البيانات ذات الحجية إلا أن هذه البيانات تختلف علي نحو ما أشرنا في مصدرها .
هذا الاختلاف في المصدر يبرر الاختلاف في قوتها في الإثبات ومدي جواز إثبات عكسها وطريقة هذا الإثبات .
في النوع الأول من هذه البيانات :
وهي المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام بنفسه من حصولها . تنقسم هذه الوقائع إلى قسمين – حسب مصدرها :-
وقائع تصدر من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة نفسه ، ومنها تاريخ المحرر ومكان تحريره واسم محرره وتوقيعه وإثبات حضور ذوى الشأن والشهود أمامه .
وللبيانات الخاصة بهذه الوقائع حجية المحرر الرسمي في الإثبات فلا يجوز اثبات عكسها إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .
وقائع تصدر من ذوي الشأن وأدركها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بحاسة السمع أو البصر كتبادل الإيجاب والقبول بشأن عقد معين وتسليم الشيء المبيع ، وقبض الثمن .
ولأن الموظف العام أدرك هذه الوقائع فإن البيانات المتعلقة بها تكون لها حجية في الإثبات بحيث لا يمكن ضحدها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
فلا يكفي مجرد إنكار حصول الوقائع الثابتة بالمحرر بل يتعين لاثبات عكسها سلوك طريق الطعن بالتزوير لإثبات عدم حصـول هذه الوقائـع أو التغيير في البيانات المتعلقة بها .
في النوع الثاني من هذه البيانات :
وهي البيانات التي تلقاها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها ، هنا لا يمكننا القول أن لهذه البيانات حجية المحرر الرسمي .
بمعني أنه لا يجوز اثبات عكسها إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
لماذا، لأن هذه البيانات أثبتها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة دون التحقق من صحتها ، فهي تحتمل الصدق كما تحتمل غيره .
فإقرار البائع أنه تسلم ثمن المبيع .
وإقرار المشتري أنه تسلم المال المبيع .
ودون أن يتحقق الموظف العام من صحة حصول ذلك لا يمكن معه القول بأن لهذه البيانات حجية المحرر الرسمي بما يحول دون إثبات عكس أي منها إلا بطريق الطعن بالتزوير .
لما، لأن الموظف العام لم يتحقق من حصول ذلك فعـلاً .
وبالتالي، ورغم إن الإقرار نفسه أصبح بيان ذي حجية لا يثبت عدم حصوله إلا بالطعن بالتزوير – إلا أن واقعة قبض الثمن وتسليم المبيع يجوز إنكار أي منهما وإثبات عكس ذلك بطرق الإثبات الجائزة قانوناً .
وتبرر ذلك، بأن الإنكار لا يمس أمانة الموظف العام حيث أنه لم يتحقق من تلك الواقعة وإنما اكتفي بتدوين ما سمعه من ذوى الشأن .
وفي ذلك قضت محكمة النقض
ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة الرسمية قد دونت بها بناء علي ما أدلي به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري بعض تلك البيانات.
أثرة، انحصار الحجية عنها وخضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل.
نقض 25-6-1992 س 43 ص 898
وخلاصة القول، في حجية البيانات التي تلقاهـا الموظف العام أو المكلف بخدمـة عامة من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها ، أنها تأخذ حكم الورقة العرفية في الإثبات .
فيجوز اثبات عكسها بطرق الإثبات العادية .
وفي ذلك قضاء لمحكمة النقض
شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة اثبات حصول الوفاة ومهمة الموظف المختص بتدوين الوفيات تقتصر علي التحقق من شخصية المتوفى قبل القيد إذا كان التبليغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية .
أما البيانات الأخرى المتعلقة بسن المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته …
فعلي الموظف تدوينها طبقاً لما يدلي به ذوى الشأن .
ومن ثم، فإن حجية شهادة الوفاة بالنسبة لتلك البيانات تنحصر في مجرد صدورها علي لسان هؤلاء دون صحتها في ذاتهـا وتجوز الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يخالفها .
نقض 27-4-1977 – س 28 – ص 1084
وتطبيقاً لما تقدم
إذا حضر شخصان أمام الموظف العام وقرر أحدهما أنه باع للآخر الذي قرر أنه اشتري منه وأدي الثمن ، ومن ثم قام الموظف بتدوين هذين الإقرارين.
فإن واقعة التقرير تكون لها حجية في الإثبات الي وقت الطعن في البيان المتعلق بها بالتزوير ،
أما الوقائع التي تدل عليها – وهي حصول البيع ودفع الثمن – فهي لم تحدث أمام الموظف ولم يتحقق منها .
وبالتالي، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في العقد بالبطلان أو الصورية ويدلل عليهما بطرق الإثبات العادية ، أي دون حاجة لاتباع إجراءات الطعن بالتزوير ، لأن الموظف لم يتحقق من توافر أركان العقد وشروط صحته وجديته.
وسيط السنهوري – المجلد الثاني – بند 912 ص 204 وما يليها
ثالثاً : حجية المحرر الرسمي في مواجهة الأشخاص
يقصد بحجية المحرر الرسمي في مواجهة الأشخاص ، مدي صلاحيــة هذا المحرر الرسمي كدليل في تأكيد صحة ما دون به من أمور ، سواء قام بها الموظف العام بنفسه ، أو اكتفي بإثباتها بالمحرر تحت مسئولية ناقليها .
كما يقصد بحجية المحرر الرسمي كدليل أيضاً المكنات التي يجيزها القانون لضحد هذه الحجية .
وقد ذكرنا آنفاً أن البيانات التي تثبت بالمحرر الرسمي نوعين :
النوع الأول البيانات المتعلقة بأمور أو وقائع تحقق الموظف العام بنفسه من حصولها .
النوع الثاني البيانات التي تلقاها الموظف العام من ذوى الشأن عن وقائع دون التحقق من صحتها .
ويلخص الفقه مدعوماً بقضاء محكمة النقض
1- البيانات التي يثبتها الموظف العام بنفسه كتاريخ المحرر ومكان توثيقه، وحضور ذوى الشأن والشهود إثبات توقيعهم وتوقيع الموثق .
هذه البيانات تكون حجة علي الناس كافة ولا يمكن دحض حجيتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، والطعن بالتزوير هو طريق خاص اثبات العكس في الأوراق الرسمية .
علته ما يولي القانون من ثقة لصحة الإقرارات الصادرة في حضور الموظف العام وصحة ما يتولي إثباتـه مـن البيانات التي تدخل في حدود مهمتـه ،
فإذا اقتضت مصلحة أحـد من ذوى الشأن أن يقيم الدليل علي عكس بيـان من البيانـات التي يلحق بهـا وصف الرسمية ، تعين عليه أن يلجأ إلى طريقة الطعن بالتزوير .
من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني
الورقة الرسمية ليست حجة علي المتعاقدين فحسب ولكن علي خلفهم العام من دائنين وورثة وعلي خلفهم العام ،
وإنما يجوز للمتعاقدين أو خلفائهم التمسك بصوريتها كما للدائن التمسك بعدم نفاذ التصرف في حقه عملاً بأحكام الدعوى البوليصية .
كذلك يجوز للورثة التمسك بصورية عقد البيع الرسمي إذا ثبت أنه يخفي وصية .
ويجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن صورية المحرر الرسمي.
في حين أنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات عكس ما بالورقة المكتوبة إلا بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة وبالبينة والقرائن
مستشار عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – ص 86 .
البيانات السابقة حجة علي الناس كافة بشرط أن يكون البيان الذي يراد الاحتجاج به علي الغير من البيانات التي أعد المحرر لإثباتها
2- البيانات التي تصدر من ذوى الشأن في حضور الموظف العام ، كإقرار البائع أنه قبض الثمن ، أو إقرار المشتري أنه تسلم الشيء المبيع .
هذه البيانات كسابقتها حجة علي الكافة ، ومن ثم لا يمكن ضحد حجيتها – إهدارها كدليل – إلا بالطعن بالتزوير .
ويراعي أن الموظف العام يثبت واقعة الإدلاء بهذه إقرارات دون أن يمس ذلك صحتها .
فلو قرر أحد المتعاقدين أنه باع وقرر الآخر أنه أدي الثمن ، أثبت الموثق هذين الإقرارين ، وكان إثباته لهما دليلاً علي الإدلاء بهما ، لا علي صحة الوقائع التي تنطوي عليها.
نقض 27/4/1974 – الطعن رقم 19 س 41 ق
البيانات السابقة أيضاً حجة علي الناس كافة ، بشرط أن يكون البيان الذي يراد الاحتجاج به علي الغير من البيانات التي أعد المحرر لإثباتها
3- البيانات التي تصدر من ذوي الشأن ويدونها الموظف العام علي مسئوليتهم دون أن يكون قد شاهدها أو تحقق من صحتها ، فلا تثبت لها صفة الرسمية ، ولذا يجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات وفق القواعد العامة فيه .
البيانات السابقة حجة علي ذوي الشأن وخلفهم العام والخاص أما غير هؤلاء فلا تكون تلك البيانات حجة عليهم إذا أنكروا صحتها
وفي إجمال ما سبق قضت محكمة النقض المصرية
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر علي ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه .
تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه.
ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدي صحة ما ورد علي لسان ذوى الشأن من بيانات.
لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها .
فيرجع في أمر صحتهـا أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
المرجع السابق – 97 ، د . عبد الحكم فودة – موسوعة الإثبات ط 97 – المجلد الأول – ص 244
ثانياً : حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي كدليل
الاعتبارات العملية اقتضت أن يكون للمحرر الرسمي أصل وعديد من الصور ، أحد هذه الاعتبارات العلمية تعدد أطراف المحرر الواحد ، بما يقتضي وجود محرر بيد كل واحد منهم .
المهم أنه إزاء هذا التعدد كان لازماً بيان الأحكام الخاصة بحجية كل من الأصل والصور .
ونعني بالصور في هذا المقام الصور الرسمية ، سواء كانت الصورة خطية أي مكتوبة نقلاً من الأصل بخط اليد ، أو كانت صورة فوتوغرافية أي ملتقطة من الأصل بنظم التصوير الضوئي .
ويحاول الفقه التفرقة ابتداء بين الأصل والصورة:
فيقول المستشار الدناصوري، إن الفرق بين الأصل والصورة أن الأصل هو الذي يحمل التوقيعات .
كما أن الأصل هو الورقة بعينها التي صدرت من الموثق .
أما صورته فهي لا تحمل التوقيعات وليست هي التي صدرت من الموثق بل هي منقولة عن الأصل بواسطة موظف عام مختص .
فهي من هذه الناحية ورقة رسمية ولكن رسميتها في أنها صورة لا في أنها أصل ،.
والمفروض أنها مطابقة للأصل مطابقة تامة.
أما إذا كانت الصورة غير رسمية فلا حجية لها .
فالحجية للصورة تأتي من افتراض مطابقة الصورة للأصل .
فهي إذن حجية مستمدة من الأصل لا من الصورة.
وهي قرينة قابلة لإثبات العكس .
د . عبد الحكم فوده – المرجع السابق -المجلد الأول – ص 244 – فقرة 323، الوسيط السنهوري – الجزء الثاني – المجلد الأول ص 210 – د . سليمان مرقص – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 217
ما هي حجية صور المحررات الرسمية كدليل إثبات ؟
يجب للإجابة علي هذا التساؤل أن نفرق بين حالتين :
- حالة وجود أصل المحرر .
- وحالة عدم وجود أصل المحرر.
الحالة الأولي : قيمة صورة المحرر الرسمي وأصل المحرر موجود
وهذه هي الحالة الغالبة ؛ فقلما ينعدم الأصل الذي يبقي محفوظاً في مكاتب التوثيق ، ولا يفقد إلا لأسباب أدني ما توصف به أنها ظروف قهرية أو طارئة كالحريق والسرقة ،
فإذا وجد الأصل وكانت هناك صورة رسمية مأخوذة عن الأصل – سواء كانت هذه الصورة خطية أم فوتوغرافية – اعتبرت هذه الصورة مطابقة للأصل .
وإذا نازع أحد الطرفين في هذه الصورة تعين علي المحكمة أن تراجع الصورة علي الأصل لكي تتحقق من مطابقتها له ،
وتكون حجية الصورة الرسمية للمحرر الرسمي بالقدر الذي تكون فيه الصورة مطابقة للأصل .
ويراعي في هذا المقام أن المنازعة في مطابقة الصورة الرسمية للمحرر لأصله تسقط قرينة المطابقة بين الأصل والصورة .
وإذا أبدي الدفع بعدم مطابقة صورة المحرر الرسمي لأصله كان علي المحكمة أن تجري المضاهاة بين الأصل والصورة الرسمية .
فإن وجدت الصورة مطابقة للأصل ثبتت لها حجيته .
وثمـة رأي مخالـف يري أن قرينة المطابقة لا تسقط بمجـرد المنـازعة بل يجب إثبات العكس .
وعملاً ، وكما يقرر الدناصوري :
أنه وأيا كان الرأي في الخلاف السابق – سقوط قرينة المطابقة بين أصل المحرر الرسمي وصورته الرسمية – فإن مجرد عدم منازعة أحد من الطرفين في مطابقة الصورة الرسمية للأصل تسليم منه بهذه المطابقة.
فإن نازع في ذلك وجبت مراجعة تلك الصورة علي الأصل ، ويسري هذا لا علي صور العقود الموثقة فحسب بل علي الصور الرسمية لجميع الأوراق الرسمية أيا كان نوعها .
كما يسري أيضاً علي الشهادات التي تستخرج من السجلات العامة:
كسجل المواليد والوفيـات والسجل التجـاري و السجل العيني .
مستشار عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – ص 98 وما بعدها
الحالة الثانية : قيمة صورة المحرر الرسمي وأصل المحرر غير موجود
تنص المادة 13 من قانون الإثبات :
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على النحو الآتي : ـ
- ( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يمسح بالشك في مطابقتها للأصل .
- ( ب ) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها .
- ( ج ) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف . ” .
وعلى ذلك فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً أو كان مفقوداً : ـ
أـ إذا كان أصل المحرر موجوداً ، فإن الصورة الرسمية التي تستخرج منه سواء أكانت صورة خطية أو فوتوغرافية تكون بالحجية بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
ويقصد بالصورة الرسمية أو الخطية هي تلك الصورة التي يقوم الموظف العام بنقلها من أصل المحرر المودع لدية ويوقع عليها . ويكون لهذه الصورة حجية بمدى مطابقتها للأصل .
فإذا نازع أحد الطرفين في مدى مطابقة الأصل للصورة ، تراجع الصورة على الأصل ، فإن وجدت مطابقة للأصل كانت لها حجية وإلا استبعدت من الحجية .
ب ـ أما إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي ، المودع لدى الموظف المختص فإن الحجية تثبت للصورة الرسمية المأخوذة من الأصل .
أي التي نقلت مباشرة عن الأصل . سواء أكانت صورة تنفيذية أو صورة رسمية أولى أو بسيطة .
ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الأصل حجية الورقة الرسمية في الإثبات للأصل المأخوذ من الصورة الرسمية .
فالصورة الرسمية التي يثبت قيام الموظف العام بنقلها من الأصل تتمتع بقرينة مطابقتها للأصل ، ولكن لكل من الطرفين الحق في هدم هذه القرينة بطلب مراجعتها على الأصل الذي أخذت منه .
ولكن حال عدم وجود هذا الأصل وتقدر مطابقة الصورة الرسمية للأصل ، فلا يجوز الاعتداد بهذه الصورة إلا لمجرد الاستئناس .
أما ما يؤخذ من صور رسمية أخرى مطابقة للصورة الأصلية فلا يعتد به إلا على سبيل الاستئناس .
وجدير بالذكر، أن الصورة الرسمية للأحكام ـ تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية ، وما أثبت فيها يكون له الحجية المطلقة بما دون فيه ، ولا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير .
_____________________________
إثبات دعوى الصحة والنفاذ بالمحررات العرفية
المحررات العرفية هي الدليل الثاني في سلسلة الأدلة المقبولة في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة والنفاذ.
وفي تعريف المحرر بصفة عامة قيل بأن المحرر بوجه عام هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الإطلاع عليه ، أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها .
عناصر المحرر بصفة عامة
للمحرر عموماً ثلاث عناصر أساسية هي مكوناته الطبيعية والتي يتعذر دونها القول بوجود محرر بالمعني المادي الملموس بل وبالمعني القانوني أيضاً ، وهذه العناصر هي علي الترتيب : –
العنصر الأول للمحرر
ونعني به أدوات الكتابة وموادها التي استخدمت في كتابة المحرر ، ويمكننا تقسيم هذه الأدوات والمواد إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول : ويشمل مواد الكتابة الصلبة ، وهى القلم الرصاص القلم الكوبيا الأقلام الملونة.
القسم الثاني : ويشمل مواد كتابة لزجة وهي الأقلام ذات السن الكروي وهذه تستعصي على النحو الآلي تتطلب جهودا خاصة لأزالتها بالمحاليل الكيميائية ومقاومتها للعوامل الجوية واحتفاظها بلونها لمدة طويلة.
وهي صالحة للاستعمال في كتابة المحررات ذات القيمة كالشيكات والكمبيالات والحوالات وغيرها ممن يخشى عليها من محاولات التزوير المادي أو الضياع التدريجي لكتابتها بمرور الزمن .
القسم الثالث : مواد الكتابة السائلة وهي عبارة عن سوائل مائية ذائبة في المادة مضاف إليها مواد تساعد على حفظها من التلف ومنها الأحبار الكربونية والأحبار الملونة والأحبار القلوية وأحبار الخشب الأحمر والأحبار الحديدية.
العنصر الثاني للمحرر
الورق أو المادة الورقية وهي المادة التي سطر عليها الحروف أو الكلام أو العلامات الاصطلاحية المتفق عليها .
العنصر الثالث للمحرر
الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات و حروف وهي الوسيلة التي يعبر به الشخص عما يجيده وهي تنقسم إلى نوعين لكل منهما أساليبه ودراساته النوع الأول الكتابة اليدوية والنوع الثاني الكتابة الآلية .
المحررات العرفية كأدلة هي
الأوراق التي يقوم بتحريرها عامة الناس بقصد إثبات تصرف ما أو واقعة محددة بعينها دون التدخل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .
بمعني أن المحررات العرفية هي كل المحررات التي لا تحمل صفة الرسمية.
ولا يمكن القول بحصر وتعداد هذه المحررات فهي تستعصي علي ذلك .
تقسيم المحررات العرفية وفق دورها المحدد في الإثبات
تنقسم المحررات العرفية وفق دورها في الإثبات أي كدليل إلى نوعين : –
النوع الأول : ونعني به المحررات العرفية التي أعدت مقدماً لكي تكون دليلاً للإثبات.
النوع الثاني : ونعني به المحررات العرفية لم تعد مقدماً لتكون دليلاً للإثبات لكنها تؤدي دوراً في الإثبات إلى الحد الذي يمكن اعتبارها دليلاً بشروط وبنص صريح.
والتفرقة السابقة ليست تفرقة نظرية بل تفرقة علمية عملية يتولد عنها عدد هائل من الآثار الأمر الذي يدعونا إلى دراسة كل منها علي حده .
النوع الأول من المحررات العرفية المحررات العرفية المعدة سلفاً للإثبات المحرر العرفي المعد مقدماً للإثبات وكما يتضح من مسماة يفترض بداهة أن يكون مكتوباً .
كما يفترض أن يحمل هذا المحرر توقيعاً أو توقيعات منسوب صدورها إلى المخاطبين بمضمون المحرر العرفي
اذا، فلا بد أن يكون المحرر العرفي مكتوباً ، لأن طبيعة هذا الدليل تستلزم ذلك.
كما يلزم أن يكون موقعاً ، لأنه بالتوقيع يمكن نسب التصرف إلى شخص محدد هو الملتزم في السند أو المحرر العرفي .
المحرر العرفي وشرط أن يكون مكتوبا
يشترط أن يكون المحرر العرفي مكتوباً ، تلك طبيعته .
لكن لا يشترط في المحررات العرفية أن تكون مكتوبة بطريقة معينة.
فلا تخضع هذه المحررات في كتابتها لشكل من الأشكال كالمحررات الرسمية كما سلف .
فلا يشترط أن يكون صلب المحرر مكتوبا بخط من يحتج عليه به.
بل يصح أن يكون مكتوبا بخط أي شخص حتى ولو كان ناقص الأهلية لان محرر الورقة ليس سوى أداة تعبر عن إرادة الموقع عليها .
فهم الأحكام الخاصة بشرط كتابة المحرر العرفي
يراعي في فهم الأحكام الخاصة بشرط كتابة المحرر العرفيما يلي:
أولا : لا يشترط قانون الإثبات أن تكون المحررات مكتوبة باللغة العربية ، كما هو الحال في المحررات الرسمية ، فيصح أن يكون المحرر العرفي مكتوبا بلغة أجنبية أو حتى برموز أو اصطلاحات معينة معروفة لذوى الشأن .
ثانياً : يجوز أن تكون الكتابة الخاصة بالمحرر العرفي خطية أو بالطباعة أو بالآلة الكاتبة ، فان كانت بالخط فيصح أن تكون بالمداد او بالقلم الرصاص أو غيرها.
وقد جرت العادة أن تكون بالمداد لان الكتابة بالرصاص يسهل إحداث تغيير فيها وقد يصعب في بعض الحالات إثبات التزوير.
ثالثاً : لا يعيب المحرر العرفي أن يوجد به تحشير أو إضافات بين السطور أو في الهامش أو أن يوجد به كشط ، ويلزم التوقيع على الإضافات أو التحشيرات .
فيصح للقاضى أن يأخذ بها إذا كان العقد لا يستقيم إلا بها ، أو إذا كان المحرر مكتوبا من عـدة نسخ وكانت الإضافات او التحشيرات موجودة فى جميع النسخ ومطابقة لبعضها .
او إذا كان المحرر مكتوبا بخط المتمسك به ، او كانت النسخة التى بها الإضافات او التحشيرات موجودة تحت يده .
وكذلك لا يلزم ذكر الكلمات المشطوبة في نهاية المحرر العرفي ان يوجد به تحشير أو إضافات بين السطور او في الهامش أو أن يوجد به كشط .
رابعاً : لا يلزم التوقيع على الإضافات أو التحشيرات فيصح للقاضى أن يأخذ بها إذا كان العقد لا يستقيم إلا بها ، أو إذا كان المحرر مكتوبا من عدة نسخ وكانت الإضافات أو التحشيرات موجودة في جميع النسخ ومطابقة لبعضها.
او إذا كان المحرر مكتوبا بخط المتمسك به ، أو كانت النسخة التي بها الإضافات او التحشيرات موجودة تحت يده .
خامساً : لا يلزم ذكر الكلمات المشطوبة في نهاية المحرر وتوقيع أصحاب الشأن على ذلك ، فهذه الكلمات تعتبر لاغية.
ويفترض حصول الشطب برضاء أصحاب الشأن وقت كتابة المحرر ما لم يتبين من ظروف الدعوى ان الشطب كان سهوا أو بطريق الغش أو سبب حادثة.
وغنى عن البيان ان للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات او إنقاصها .
المحرر العرفي وشرط أن يكون موقعاً عليه
كما يشترط في المحرر العرفي المعد للإثبات أن يكون مكتوباً ، وفق ما أوضحنا .
فإنه يشترط فيه أن يكون موقعاً ، أي موقعاً عليه ، والتوقيع علي المحرر العرفي قد يكون بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الإصبع.
وفي ذلك تقرر المادة 45 من قانون الإثبات :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .
حجية المحرر العرفي كدليل بين طرفيه حال الدفع بالإنكار والجهالة
الفهم الصحيح والدقيق للدفع بالإنكار والدفع بالجهالة – وهي دفوع هامة في مجال التطبيق العملي – يقتضي قراءة متأنية لنصوص المواد 14 ، 30 من قانون الإثبات .
تنص المادة 14 من قانون الإثبات :
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
والواضح أن المادة 14 من قانون الإثبات تتناول ثلاث قواعد أساسية في مجال التعامل مع المحررات العرفية وقوتها في الإثبات وهي :
القاعدة الأولي : إن المحرر العرفي أيا كان مضمونه يعد صادراً ممن وقعه ، و لنفي هذه الصلة يجب أن ينكر الشخص صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة ، فمحل الإنكار : ( إنكار الخط – إنكار الإمضاء – إنكار الختم – إنكار البصمة )
القاعدة الثانية : إذا قدم المحرر العرفي ضد الوارث أو الخلف فلا يطلب منــه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلـم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمـة هي لمن تلقى عنه الحق ، وهو ما يسمي بالجهالة .
القاعدة الثالثة : لا يجوز لمن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
وفي ذلك تقرر المذكرة الإيضاحية للمادة 14 إثبات
إن من يحتج عليه بمحرر عرفي فيناقض موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة له عليه ، وذلك سداً من المشروع لباب الشغب والكيد .
ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لكي تكون جادة منتجة أن تكون وليدة الإطلاع علي هذا المحرر .
وهو ما يمكن من التحقق من نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أن يشهد عليه المحرر ، إذ من اليسير علي هذا الأخير أن بمجرد هذا الإطلاع التحقق من هذه النسبة.
فإذا لم ينكرها فور اطلاعه علي المحرر وخاض في مناقشة موضوعة ، فإن ذلك منه يفيد تسليمه بصحة تلك البيانات .
تنص المادة 30 من قانون الإثبات :
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه.
وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه .
أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
حجية المحرر العرفي كدليل علي الغير فيما يخص صحة صدور المحرر
يصبح المحرر العرفي كالمحرر الرسمي حجة علي الكافة في ثلاث حالات :
- الحالة الأولي : إذا اعترف الخصم الذي يحتج عليه بالمحرر العرفي بصحة التوقيع المنسوب إليه على المحرر .
- الحالة الثانية : إذا ثبت صحة توقيع الملتزم في المحرر – المدين – بعد إنكـاره واتخاذ سائر الإجراءات القانونية الخاصة بذلك .
- الحالة الثالثة : سكوت الملتزم في المحرر العرفي عن إنكار صدور المحرر العرفي عنه .
وفي ذلك تنص المادة 14 الفقرة 1 من قانون الإثبات :
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء او ختم أو بصمة .
النوع الثاني من المحررات العرفية المحررات العرفية الغير معدة سلفاً للإثبات كدليل
عرفنا المحررات العرفية بأنها الأوراق التي يقوم بتحريرها عامة الناس دون التدخل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
بمعني أن المحررات العرفية هي كل المحررات التي لا تحمل صفة الرسمية .
ولا يمكن القول بحصر وتعداد هذه المحررات، فهي تستعصي علي ذلك .
وقد أوضحنا فيما سبق أن المحررات العرفية تنقسم من حيث سبق إعدادها كدليل إلى نوعين من المحررات:
- محررات عرفية أعدت لتكون دليل.
- ومحررات عرفية لم تعد مسبقاً لتكون دليلاَ .
والفارق بين نوعي المحررات العرفية يولد كم هائل من الآثار ، لعل أهمها علي الإطلاق الحجية التي يضفيها قانون الإثبات علي كل منهما:
- فالمحررات العرفية المعدة مقدما للإثبات تعتبر دليلا كاملا ، لان توقيع المدين يضفي عليها حجية .
- أما المحررات العرفية التي لم تعد مسبقاً ولأنها لم تعد مقدما للإثبات يجعل لها القانون – بنص خاص – حجية معينة .
د . محمد لبيب شنب – الإثبات في المواد المدنية والتجارية – 1989 – دار النهضة العربية
د . إسلام شريف – الصحة والنفاذ – ص 59
الموسوعة الشاملة في الأدلة – المحررات الرسمية والعرفي وحجية كل منها في الإثبات
نقاط قانونية هامة عن صحة التعاقد
- دعوى صحة التعاقد بالبيع ودعوى صحة البيع ونفاذه مسميان لدعوى موضوعية واحدة تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومراده ونفاذه.
- تختص بنظرها المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية وفقًا لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسب قيمة العقار وهي دعوى شخصية عقارية تختص محليًّا بنظرها محكمة المدعى عليه أو محكمة العقار.
- يقصد المشتري بعوى صحة التعاقد إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا ومن ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى لو كان قد باع ذات المبيع إلى مشترى آخر.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومراده ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .
- هذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقد وبالتالي فإن هذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه وفيها أنه غير جدي أو حصل التنازل عنه إذ م من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانونًا فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه .
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع بملكية البائع لجزء من المبيع مؤداه امتناع البائع عن طلب إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن.
- الثمن ركن أساسي في عقد البيع (م 418 مدني) تحديده في العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء به بالنقد الأجنبي أثره لا بطلان وعلة ذلك اعتبار هذا الوفاء عملاً قانونيًّا تاليًا لانعقاد العقد.
- دعوى صحة التعاقد ماهيتها وجب تملك البائع للمبيع مؤداه وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.
- مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري عدم انتقالها إلا بشهر الحكم النهائي الصادر بصحة البيع أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة بثبوت الملكية للمشتري من وقت إشهار ذلك الحكم وليس من تاريخ تسجيل الصحيفة.
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مالا للقدر المبيع ويقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًّا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .
- يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين.
أحكام محكمة النقض عن الصحة والنفاذ
متى كان الحكم قد حصل تحصيلاً سائغاً أن البيع محل الدعوى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما حصل إن هو إلا مجرد أعمال تحضيرية لن تنته باتفاق ملزم للطرفين .
و بناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( طعن رقم 88 لسنة 18 ق جلسة 19/1/1950 )
طلب ورثة المشترى لعقار صحة و نفاذ البيع الذى عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابلة للتجزئة ، إذ مثل هذه الدعوى – التى يقصد منها أن تكون دعوى استحقاق مآلا .
يعتبر فى الأصل قابلاً للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة فى المبيع مساوية لحصته الميراثية ،.
و ذلك ما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه .
و إذن فمتى كان الواقع أن ورثة المشترى أقاموا دعواهم على ورثة البائع يطلبون الحكم بصحة و نفاذ البيع الصادر من مورث هؤلاء الأخيرين عن قطعة أرض فضاء .
و لما قضى برفض الدعـوى أستأنف بعض الورثة دون البعض الآخر الحكم .
و كان الحكم الإستئنافى إذ قضى بقبـول الاستئناف شكلاً و إلغاء الحكم الإبتدائى و صحة و نفاذ البيع إستناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، لم يبين كيف توافر لديه الدليل على هذا .
فإنه يكون قد شابه قصور مبطل له فى قضائه بجميع الصفقة لمن أستأنف الحكم من ورثة المشترى ، لأنه متى كان المبيع قطعة أرض فضاء ، فإنه لا يصح إطلاقاً القول بأن الموضوع غير قابل للتجزئة دون بيان لسند هذا القول .
( طعن رقم 200 لسنة 18 ق جلسة 1/3/1951 )
متى كان الواقع هو ان المطعون عليهما الأول والثانية و أخرى باعوا الى المطعون عليه الثالث و هو أخو الطاعن أطيانا وقد أدعى هذا الأخير انه أسهم فى شراء تلك الأطيان بنصيب فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع بالنسبة الى نصيبه.
واستند الى طلب كان قد أعد لتقديمه الى المساحة موقع عليه منه ومن المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين و من البائعين و قضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق ليثبت الطاعن حصول التعاقد.
و قرر المطعون عليه الأول بالتحقيق ان البيع حصل على دفعتين و ان الطاعن دفع ثمن الجزء المبيع أولا وان عقد البيع حرر باسم المطعون عليه الثالث أولا ثم تم التوقيع بعد ذلك على الطلب الذى أعد لتقديمه إلى المساحة باسم المطعون عليه سالف الذكر والطاعن.
و إن البائعين اسندوا بالثمن كاملا ، كذلك قررت المطعون عليها الثانية أنها وقعت على الطلب المشار إليه ، وقضت المحكمة بعد ذلك برفض دعوى الطاعن استنادا إلى انه لم يقم بإثبات ما كلفه به الحكم التمهيدي .
إذ أن من أشهدهما اعترفا بأنهما لم يحضرا واقعة تحرير العقد و إنهما فقط سمعا بحصول التعاقد و لا يعرفان شيئا عن الثمن و طريقة دفعه وان المطعون عليه الثالث قال ان طلب المساحة كان مشروعا لعقد لم يتم .
وان الطاعن عجز عن إثبات دفع الثمن الذى قال به فاستأنف الطاعن هذا الحكم و تمسك بصحيفة استئنافه بالطلب الذى أعد لتقديمه للمساحة .
و بما قرره المطعون عليهما الأول و الثانية فى التحقيق .
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التى أبداها فى صحيفة استئنافه .
يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
لأن أسباب الحكم الأبتدائى هى أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه .
اذ الظاهر من أقوال المطعون عليهما الأول والثانية فى محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة و تقريرها أنهما اسندا بثمن المبيع كاملا ومن صيغة الطلب المعد لتقديمه الى المساحة.
و الوقع عليه منهما و من الطاعن و المطعون عليه الثالث بوصفهما مشتريين أن البيع قد انعقد فعلا لمصلحة الطاعن بنسبة معينة.
ولم يبين الحكم المطعون فيه لماذا لم يقم وزنا لهذه الأدلة.
(الطعن رقم 53 لسنة 19 ق ، جلسة 3/5/1951 )
إذا باع زيد قدراً من الأطيان إلى عمرو ثم باع عمرو هذا القدر إلى بكر ثم رفع بكـر دعوى على عمرو وزيد يطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من عمرو .
فدفع زيد الدعوى بأن عقد البيع الصادر منه إلى عمرو قد فسخ لعدم قيامه بالالتزامات المفروضة عليه فيه.
فإنه بهذا الدفع يكون أمر عقد البيع الصادر من زيد إلى عمرو مطروحاً على المحكمة من نفس زيد بطريق دفع الدعوى المقامة عليه
ويكون لزاماً على المحكمة أن تتعرض إليه لا للفصل فى الدفع فحسب.
بل أيضا للفصل فيما إذا كان عقد البيع الصادر لبكر و المطلوب الحكم بصحته و نفاذه صدر ممن يملكه أم لا .
إذ لو صح الدفع المذكور لكان عقد البيع المطلوب الحكم بصحته و نفاذه منعدم الأثر لزوال العقد الذى بنى عليه .
(الطعن رقم 75 لسنة 20 ق ، جلسة 27/12/1951 )
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين إثبات صحة التعاقد أقام قضاءه على واقعة تبين للمحكمة صحتها وهى أن مورثة المطعون عليهما الأولى و الثالث لم توقع على عقد البيع المنسوب صدوره منها إلى الطاعنين .
و أن المطعون عليها الأولى إذ استأنفت وحدها الحكم الإبتدائى الذى قضى بإثبات التعاقد كانت تعمل لمصلحة التركة و تقوم فى هذا الشأن مقام الوارث الآخر الذى لم يستأنف و هو المطعون عليه الثالث.
لأن الورثة باعتبارهم شركاء فى التركة كل بحسب نصيبه إذا أبدى واحد منهم دفاعا مؤثرا فى الحق المدعى به على التركة كان فى إبدائه نائبا عن الباقين ،
و أن دفع الطلب الموجه إلى التركة فى شخص الوارث غير قابل للتجزئة ، فإذا أبداه واحد منهم استفاد منه الآخرون .
فإن هذا الذى قرر الحكم لا مخالفة فيه للقانون و يكون فى غير محله ما يعيبه الطاعنون على هذا الحكم من أنه لم يقتصر فى قضائه برفض الدعوى على حصة الوارثة التى استأنفت .
( الطعن رقم 123 سنة 20 ق ، جلسة 29/5/1952 )
إذا دفع خصم دعوى صحة و نفاذ التعاقد بأنه هو المالك للعقار المبيع و أن البائع لا يملك التصرف فيما باعه تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل فى ذلك .
إذ هو بحث يدخل فى صميم الدعوى ذلك لأن الحكم بما هو مطلوب فيها من صحه ونفاذ البيع يتوقف على التحقيق من عدم سلامة هذا الدفاع .
و إذن فلا يسوغ وقف الدعوى حتى يفصل فى الملكية حتى و لو كان من دفع بذلك ليس طرفا فى العقد بل هو من الغير الذى يضار بالحكم الذى يصدر .
( الطعن رقم 170 سنة 20 ق ، جلسة 8/5/1952 )
متى كان يبين من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن الطاعنة تمسكت فى جميع مراحل دعوى إثبات التعاقد المرفوعة منها أنها كسبت ملكية العقار موضوع النزاع بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية ،
وبأن تحرير عقد بيع من نفس البائعة إلى المطعون عليهما عن هذا العقار وقيامهما بتسجيل عقدهما لا يؤثر على التملك بوضع اليد
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلو من التحدث عن هذا الدفاع .
وهو دفاع جوهرى له أثره لو صح فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى.
فان هذا الحكم يكون قد عاره قصور يبطله مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 287 سنة 20 ق ، جلسة 16/10/1952 )
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قبل تدخل المطعون عليه الأخير فى دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن على البائعين له .
وأجرى المفاضلة بين عقد الخصم المتدخل وعقد الطاعن على أساس أسبقيه التسجيل قد قرر أن البحث فى دعوى صحة التعاقد و سلامة العقد و توافر أركانه القانونية .
يقتضى البحث فيما إذا كان البائع مالكا للمبيع المرفوعة بشأنه الدعوى ،.
فإذا تبين للمحكمة أن البائع تصرف بالبيع للغير الذى سجل عقده قبل تسجيل المشترى الثانى.
تعين عليها أن تقضى برفض دعوى هذا المشترى الثانى على أساس أسبقية التسجيل .
وإلا كان حكمها بصحة التعاقد لمن تراخى فى تسجيل عقده لغوا لا قيمة له ، إذ قرر الحكم ذلك .
فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 293 لسنة 20 ق ، جلسة 17/12/1953 )
لا يستطيع شخص أن ينقل إلى غيره حقا لم يؤل إليه . و إذن فمتى كان قد قضى نهائيا برفض دعوى صحة و نفاذ عقد بيع أطيان لبطلانه .
و كان المشترى بالعقد المذكور قد تصرف بالبيع إلى مشتر ثان فإن الحكم إذ قضى برفض دعوى صحة و نفاذ العقد الثانى لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 96 لسنة 21 ق ، جلسة 11/11/1954 )
متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع و أسس دعواه على أنه و فى بالتزامه بالثمن و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الوفاء .
كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن .
فقضت المحكمة بصحة التعاقد.
وكان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب وليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد.
فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها إلى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الثمن .
و فيما رد به المشترى من جانبه و أسس عليه دعواه من أنه و فى بالتزامه بالثمن .
و يكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون .
ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية و البائع لايجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق.
و هو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه .
( الطعن رقم 196 لسنة 23 ق ، جلسة 14/11/1957 )
دعوى إثبات التعاقد ودعوى صحة و نفاذ العقد هما مسميان لدعوى واحدة موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه و نفاذه .
( الطعن رقم 86 لسنة 26 ق ، جلسة 27/12/1962 )
العبرة فى تحديد الأطيان – أى فى تعيين المبيع – المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها هى بما ورد من ذلك فى العقد الذى بيعت بموجبه ، لا بما يكون قد ورد فى صحيفة دعوى صحة التعاقد .
و إذا كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أحال فى تعيين المبيع إلى عقد البيع و ملحقه و إلى صحيفة الدعوى.
كذلك و كان الطاعن – طالب التدخل فى الدعوى – لا ينازع فى صحة البيانات الواردة فى هذه الصحيفة من أن الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه الأول – المدعى فى دعوى صحة التعاقد – تقع مشاعه فى ….
و إن الباقى من هذا القدر يتسع لأن يشمل الأطيان التى ورد عليها عقد البيع الصادر إليه .
فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى تحديد القدر المبيع والإخلال بحق دفاع الطاعن يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 20/12/1973 )
متى كان الطاعن – طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد – لا يجادل فى أن الأطيان التى أشتراها لا تدخل فى الأطيان موضوع عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الأول – المدعى فى دعوى صحة التعاقد .
و أن ملكية البائع لهما كما حددتها البيانات المساحية الواردة بصحيفة الدعوى تتسع للمساحة الواردة فى كل من العقدين .
و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد المطعون عليه الأول على مقتضى هذه البيانات ،.
فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه بعدم قبول الطاعن خصماً ثالثاً فى الدعوى .
( الطعن رقم 370 لسنة 38 ق ، جلسة 20/12/1973 )
دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً.
و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ،
و يتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .
( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق ، جلسة 15/10/1974 )
أسئلة متداولة عن دعوي الصحة والنفاذ
ما المقصود بدعوى الصحة والنفاذ لعقود البيع؟
ما الفرق بين المحررات الرسمية والعرفية في إثبات دعوى الصحة والنفاذ؟
ما الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى الصحة والنفاذ؟
ما دور المحكمة في إثبات دعوى الصحة والنفاذ؟
هل يمكن رفع دعوى الصحة والنفاذ في حالة وجود نزاع على العقار؟
ما هي المستندات المطلوبة لإثبات دعوى الصحة والنفاذ؟
في الختام، نقول أن اثبات دعوي صحة ونفاذ التعاقد بالمحررات الرسمية والعرفية إجراء قانوني لتسجيل العقود ونقل الملكية من البائع الى المشتري، وفقًا للقانون المدني المصري، وقانون الشهر العقاري، ومن ثم يتطلب قبول هذه الدعوي الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية مدنية.
ارسال الاسفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370 .
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على: 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.