مذكرة طعن بالنقض المدني على حكم بالصورية والتعويض لعقد إيجار أرض زراعية من قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار، تحليل واقعي مدعوم بأحكام النقض والمبادئ القانونية.
أسباب الطعن بالنقض المدني – عرض موجز لمحتويات المذكرة
تتأسس أسباب الطعن بالنقض المدني على جملة من المخالفات الجسيمة التي شابت الحكم المطعون فيه، سواء من حيث الخطأ في تطبيق القانون، أو القصور في التسبيب، أو الفساد في الاستدلال، أو مخالفة الثابت بالأوراق.
فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وتغيير سبب الدعوى على نحو مسّ جوهر الخصومة، وإغفال مستندات جوهرية مؤثرة في النزاع.
كما شمل الحكم قضاءً بالتعويض والغرامة عن التقاضي الكيدي دون طلب من الخصوم، مما يجعله معيبًا بالبطلان.
وفيما يلي بيان موجز لمحتويات المذكرة وأوجه الطعن:
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
- مخالفة المواد 213، 228، 176 مرافعات بشأن ميعاد الاستئناف وتاريخ انكشاف الغش.
- الاعتماد على قرائن وظنون دون دليل يقيني.
الإخلال بحق الدفاع وتغيير سبب الدعوى
- تحويل الدفع من “الصورية المطلقة” إلى “اصطناع العقد بالتواطؤ” دون طلب من الخصوم.
- حرمان الطاعن من الرد أثناء حجز الدعوى للحكم.
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
- بناء الحكم على فرضيات مثل مرض الموت أو فقدان الإدراك دون سند بالأوراق.
- غياب واقعة يقينية محددة كأساس للقضاء.
- إغفال الدفاع الجوهري بشأن إثبات الصورية
- عدم جواز إثبات الصورية في مواجهة الخلف العام إلا بالكتابة، وإغفال الرد على الدفع المؤيد أحكام النقض
عدم جواز سماع دفع الصورية
- سبق الفصل في الصورية موضوعيًا بين نفس الخصوم وبذات العقد.
- تحريف مضمون الحكم السابق.
الخطأ في تطبيق القانون بشأن التعويض والغرامة عن التقاضي الكيدي
- الحكم بما لم يطلبه الخصوم، بالمخالفة للمادة 188 مرافعات.
- تأسيس القضاء على أسباب ظنية.
- إغفال المستندات الجوهرية وتحريف دلالتها
- تجاهل عقد القسمة 2017 وإقرارات الورثة بالعلاقة الإيجارية.
- تحريف مدلول المستندات والقدرة المالية للطاعن.
مخالفة الثابت بالأوراق
- تحريف بنود محضر القسمة المؤرخ 23/2/2017.
- استنتاجات غير منطقية من كشف حساب المورث بعد الوفاة.
من أوراق المحكمة إلى قمة النقض… كيف حوّلتُ حكمًا نهائيًا إلى قصة قانونية تستحق أن تُروى
في رحاب قاعات العدالة، حيث تتجلى أرفع صور القانون في ميزان الحق، تبرز مذكرات الطعن بالنقض كالسلاح الحاسم لتصحيح مسار الأحكام التي شابها خلل في التطبيق أو قصور في التسبيب أو انحراف عن الثابت بالأوراق.
لم يكن عقد الإيجار الزراعي الطويل المدة سوى بداية الحكاية… خلف السطور، كان نزاع مرير يتشكل، واتهامات بالصورية تتطاير بين الخصوم، حتى انتهى المشهد بحكم استئنافي قاسٍ:
رفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده بالتعويض والغرامة عن التقاضي الكيدي.
لكن القصة لم تنتهِ هنا… فمن قلب أروقة محكمة النقض، وبخبرة تراكمت عبر سنوات من العمل كمحامٍ أمامها، جاءت هذه المذكرة المستوحاة من واقعة حقيقية، حاملةً دفوعًا قانونية محكمة، ومسنودة بأحكام راسخة، تكشف مواضع الخلل في الحكم، وتعيد صياغة الحقيقة بمداد القانون.
إنها ليست مجرد ورقة دفاع، بل رواية قانونية حيّة، تتعاقب فيها الفصول بين وقائع الدعوى وأروقة القضاء، وتكشف منهجية دقيقة في صياغة المرافعات أمام أسمى درجات التقاضي، حتى آخر سطر.
فلتواصل القراءة، فكل فقرة قادمة تحمل بين طياتها خطوة حاسمة في معركة قانونية مثيرة، قد تغيّر رؤيتك لما يمكن أن تحققه كلمة الحق أمام محكمة النقض.
كلمة للأستاذ عبدالعزيز عمار: الأحكام المدنية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين
في هذه المذكرة، أضع بين يدي محكمة النقض قضية إيجار زراعي طويل المدة، شهدت أحكامًا متناقضة بين أول درجة والاستئناف؛ إذ قضت الأولى بصحة ونفاذ العقد، ثم ألغت الثانية الحكم ورفضت الدعوى وألزمت الطاعن بالتعويض والغرامة.
ومن قلب هذه الوقائع، تكشف المذكرة أوجه الخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع، وتناقض التسبيب، ومخالفة حجية الأمر المقضي، مستندةً إلى مبادئ النقض الراسخة، لتؤكد أن القضاء المدني لا يستقيم إلا على اليقين والجزم، بعيدًا عن الافتراضات والظنون.
فلنمضِ الآن إلى فصول الطعن، حيث تتكشف الحقائق وتظهر الحيثيات التي قد تقلب موازين العدالة من جديد.
أولاً: عرض وقائع القضية
1. الدعوى الابتدائية
أقام الطاعن (المستأنف ضده) دعوى صحة ونفاذ عقد إيجار مؤرخ 17/5/2021، مدته 25 سنة، على أرض زراعية مساحتها 35 فدانًا، بأجرة إجمالية مسددة بالكامل، بناءً على عقود إيجار سابقة مشمولة بأحكام صحة توقيع.
محكمة أول درجة قضت بـ:
“نفاذ العقد في مواجهة المدعى عليهم، وإلزامهم بالمصاريف.”
2. الدعوى الاستئنافية
استأنف بعض الورثة الحكم، طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، بزعم الصورية المطلقة للعقد.
محكمة الاستئناف قضت بـ:
- إلغاء الحكم الابتدائي.
- رفض الدعوى.
- إلزام الطاعن وآخرين بمبلغ 100,000 جنيه تعويضاً.
- تغريمهم 400 جنيه عن التقاضي الكيدي.
ثانياً: أسباب الطعن بالنقض
1. الخطأ في تطبيق القانون – ميعاد الاستئناف
- الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد (المادتان 213، 228 مرافعات).
- عدم بيان المحكمة تاريخ انكشاف الغش لحساب مدة الطعن.
- الاعتماد على قرائن ظنية غير مدعومة بدليل يقيني.
2. الإخلال بحق الدفاع – تغيير سبب الدعوى
- المحكمة غيّرت الدفع من “الصورية المطلقة” إلى “اصطناع العقد بالتواطؤ” دون طلب من الخصوم.
- مسخ هذا التغيير دفاع الطاعن وأحرمه من الرد.
3. الفساد في الاستدلال – افتراضات غير ثابتة
- افتراض فقدان الإدراك أو مرض الموت دون دليل طبي.
- تناقض الأسباب بين الصورية، التزوير، الغش، ومرض الموت، دون تحديد واقعة يقينية.
4. إغفال الدفاع الجوهري – إثبات الصورية
- التمسك بعدم جواز إثبات الصورية إلا بالكتابة في مواجهة الخلف العام.
- تدعيم الدفاع بأحكام النقض 1976، 1972، 1964.
- إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع.
5. مخالفة حجية موضوعية
• سبق الفصل في الدفع بالصورية موضوعيًا في حكم سابق بين نفس الخصوم، مما يمنع إعادة طرحه.
6. الخطأ في التعويض والغرامة
- الحكم بالتعويض والغرامة عن التقاضي الكيدي دون طلب من الخصوم.
- مخالفة نص المادة 188 مرافعات.
7. إغفال المستندات الجوهرية وتحريف دلالتها
- تحريق الثابت بعقد القسمة 2017 الذي أقر فيه الورثة بالعلاقة الإيجارية.
- تجاهل مستندات السداد والقدرة المالية.
ثالثاً: المبادئ القانونية المستند إليها
- الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو الافتراض.
- المحكمة مقيدة بطلبات ودفوع الخصوم.
- حجية الأمر المقضي تمنع إعادة طرح النزاع.
- إثبات الصورية في مواجهة الخلف العام يخضع لقيود الإثبات المقررة للمورث.
- لا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
المحور القانوني | جوهر الدفع | النص أو المبدأ |
---|---|---|
ميعاد الاستئناف | تجاوز المدة القانونية وضرورة تحديد تاريخ انكشاف الغش | المواد 213، 228 مرافعات |
تغيير سبب الدعوى | من الصورية إلى التواطؤ دون طلب الخصوم | مبدأ تقييد المحكمة بطلبات الخصوم |
إثبات الصورية | وجوب الإثبات بالكتابة في مواجهة الخلف العام | أحكام النقض 1976، 1972، 1964 |
التعويض والغرامة | الحكم بما لم يطلبه الخصوم | المادة 188 مرافعات |
مذكرة طعن بالنقض المدني بالصورية والتعويض ضد حكم خالف القانون والتسبيب الصحيح
إعداد وصياغة: عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض
(قضية واقعية من مكتبنا – خبرة عملية في الطعون أمام محكمة النقض)
في سطور هذه المذكرة، أضع بين يدي محكمة النقض الموقرة نموذجًا عمليًا لطعن مدني يستند إلى وقائع حقيقية، يواجه حكمًا استئنافيًا خالف نصوص القانون، وجاء قاصر التسبيب، ومخالفًا للثابت بالأوراق.
هذه المذكرة توثق رحلة قانونية دقيقة، تكشف أوجه الخطأ في تطبيق النصوص، و الإخلال بحق الدفاع ، وتغيير سبب الدعوى على نحو أخل بحدود الخصومة، فضلاً عن إغفال مستندات جوهرية، والحكم بالتعويض والغرامة عن التقاضي الكيدي دون طلب من الخصوم.
وتمثل هذه الصفحات بيانًا شاملًا لأسباب الطعن، مدعومة بالمبادئ القانونية وأحكام محكمة النقض، لتكون نموذجًا احترافيًا للمرافعة أمام أعلى درجات التقاضي.
محتويات مذكرة طعن النقض
- الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بمخالفة المواد 213، 228، 176 مرافعات بشأن ميعاد الاستئناف وتاريخ انكشاف الغش والاعتماد على قرائن وظنون دون دليل يقيني.
- الإخلال بحق الدفاع وتغيير سبب الدعوى بتحويل الدفع من “الصورية المطلقة” إلى “اصطناع العقد بالتواطؤ” دون طلب من الخصوم وحرمان الطاعن من الرد أثناء حجز الدعوى للحكم.
- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ببناء الحكم على فرضيات مثل مرض الموت أو فقدان الإدراك دون سند بالأوراق وغياب واقعة يقينية محددة كأساس للقضاء وإغفال الدفاع الجوهري بشأن إثبات الصورية وعدم تناول دفع عدم جواز إثبات الصورية في مواجهة الخلف العام إلا بالكتابة، وإغفال الرد على الدفع المؤيد بأحكام النقض.
- مخالفة حجية موضوعية بسبق الفصل في الصورية موضوعيًا بين نفس الخصوم وبذات العقد وتحريف مضمون الحكم السابق.
- الخطأ في تطبيق القانون بشأن التعويض والغرامة عن التقاضي الكيدي والحكم بما لم يطلبه الخصوم، بالمخالفة للمادة 188 مرافعات.
- تأسيس القضاء على أسباب ظنية وإغفال المستندات الجوهرية وتحريف دلالتها وتجاهل عقد القسمة 2017 وإقرارات الورثة بالعلاقة الإيجارية وتحريف مدلول المستندات والقدرة المالية للطاعن و مخالفة الثابت بالأوراق بتحريف بنود محضر القسمة المؤرخ 23/2/2017 واستنتاجات غير منطقية من كشف حساب المورث بعد الوفاة.
وبعد استعراض موجز لمحتويات هذه المذكرة وما تتضمنه من أوجه الطعن، نعرض فيما يلي تفصيل كل سبب على حدة، بدءًا بأهمها وأشدها أثرًا في النزاع، والمتمثل في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وذلك تأسيسًا على ما شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة صريحة للنصوص القانونية الواجبة التطبيق، واعتماده على قرائن وظنون لا ترقى إلى مرتبة الدليل اليقيني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
أسباب الطعن بالنقض على الحكم
محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ / / 2025
وقيد الطعن برقم لسنة قضائية من الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد / ……… المقيم …..– محافظة الشرقية، وذلك بموجب التوكيل الخاص رقم …. لسنة 2025 حرف (..) توثيق ……. والمودع أصله مع صحيفة الطعن . (الطاعن)
ضـــــــد
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
المقيمين ……………………. – دقهلية
6- …………………. المقيم (حاليا) …………………………… – القاهرة
(المطعون ضدهم)
وذلـــــك طعنا: على الحكم رقم ….. لسنة 67 ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة (..) مدني القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2025 حكمت المحكمة:
- أولا/ بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف ومجددا برفض الدعوي والزمت المستأنف عليه الأول بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
- ثانيا/ بالزام المستأنف عليهم متضامنين بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ مائة الف جنيه تعويضا عن النفقات الناشئة عن كيدية الدعوي وإساءة استخدام حق التقاضي مع تغريم كلا منهم مبلغ أربعمائة جنيه.
وحيث كان ذلك الحكم استئنافا للحكم الابتدائي رقم … لسنة 2022 مدني كلي فاقوس الدائرة (..) القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2022 حكمت المحكمة:
بنفاذ عقد الايجار سند التداعي المؤرخ 17/5/2021 في مواجهة المدعي عليهم والزمت المدعي عليهم بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة.
الوقائع
أولا: وقائع الدعوي الابتدائية رقم … لسنة 2022 مدني كلي فاقوس:
أقام الطاعن دعواه ضد المطعون ضدهم في 12/4/2022 بطلب صحة ونفاذ عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 المحرر بينه وبين مورثه .
علي سند من أنه بموجب العقد قد أجر له مورثه الأرض الزراعية البالغ مساحتها 35 فدان و 23 قيراط و 22 سهم، شاملة المنافع والخدمات لمدة إيجاريه قدرها 25 عاما تنتهي في 31/5/2046 مقابل أجرة اجمالية مسددة بالكامل علي دفعات سابقه لهذا العقد ( بموجب عقود ايجار محررة عن ذات المدة صدر عليها احكام صحة توقيع .
وحضر المطعون ضدهما (الخامس والسادس) وقدما محضر صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي .
قضت محكمة أول درجة بجلسة ../ .. / 2022 بنفاذ عقد الايجار سند الدعوي المؤرخ 17/5/2021 في مواجهة المدعي عليهم.
ثانيا: وقائع بالاستئناف رقم …. لسنة 67 ق استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق:
اذ لم يرتض المطعون ضدهم من الأول الى الرابع الحكم الابتدائي المار بيانه ووقائعه ومنطوقه فطعنوا عليه بالاستئناف بصحيفة أودعت بتاريخ 2/5/2024 طالبين الغاؤه والقضاء مجددا برفض الدعوي .
بقالة صورية عقد الايجار سند التداعي المؤرخ 17/5/2021 المبرم بين الطاعن ومورثه، صورية مطلقة.
وقد أصدرت المحكمة الاستئنافية قضائها بإلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي والزام الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس بدفع تعويض لباقي المطعون ضدهم مبلغ مائة الف جنيه وتغريمهم اربعمائة جنيه عن اساءة استخدام التقاضي والدعوي الكيدية على حد قول الحكم الطعين.
ومن ثم وحيث ان الحكم:
قد ران عليه عوار الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق، والفساد في الاستدلال وإقامة أسبابه على افتراضات ظنية وتخمينية بلا دليل مقدم بالأوراق يؤدي الى ما انتهي اليه الحكم من قضاء كان هذا الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر قانونا .
أسباب الطعن
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
الوجه الأول : مخالفة المواد 213، 228، 176 من قانون المرافعات
يدور الوجه الأول من السبب حول ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من تسبيب لرفض الدفع المبدى من الطاعن – والمتعلق بالنظام العام – بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
إذ اسند الطاعن الدفع إلى:
أنه قد أعلن المطعون ضدهم بالحكم بتاريخ 16/10/2022، وتسلمه المطعون ضده السادس ومن ثم صحة إعلان الحكم وفقًا للقانون، بالمادة 213/2 مرافعات .
باعتبار أنه تم في موطنهم الثابت بصحيفة استئنافهم مرتبا لكافة أثاره القانونية، ويكون الدفع موافقا لصحيح الواقع والقانون لإيداع استئنافهم بتاريخ 2/5/2024 .
مرور ميعاد أربعون يومًا من تاريخ انكشاف الغش المزعوم منهم لهم في عامي 2022، 2023 وعلمهم اليقيني، ، لسبق دفعهم بالغش في اعلان الحكم بالدعويين ( 4891 لسنة 2022، 136 لسنة 2023 ).
استنادًا إلى نص المادة 228 مرافعات، بما يكون معه تاريخ انكشاف الغش المزعوم هو تاريخ الحضور في هاتين الدعويين، الا انهم أقاموا الاستئناف في 2/5/2024 .
بما يكون معه الاستئناف بعد الميعاد وغير مقبول شكلا وهي مسألة متعلقة بالنظام العام وكان يجب على الحكم الطعين بحث تاريخ انكشاف الغش المزعوم منهم ليتمكن من بيان إيداع الطعن بالاستئناف من المطعون ضدهم من الأول الى الرابع خلال 40 يوما من انكشاف الغش لهم من عدمه.
ومن ثم تسبيب الحكم الطعين قبول الاستئناف شكلا للغش في اعلان الحكم دون بيان تاريخ انكشاف هذا الغش يعيب الحكم بالقصور ومخالفة القانون بالمادة 228 مرافعات والخطأ في تطبيقه.
لا سيما وان الطاعن الدفع بتقديم صور الحكمين الصادرين في الدعويين وكذلك اعلان الحكم في 16/10/2022
وقد تمسك الطاعن قد أيد هذا الدفاع الجوهري مدعومًا بالمستندات والمذكرات المقدمة لمحكمة الاستئناف منذ فجر نظره وحتى اقفال باب المرافعة .
الا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب ظنية وافتراضية بقرائن خيالية غير ثابتة لا تقطع يقينا بثبوت واقعة الغش المزعومة.
ولا تستند إلى دليل معتبر في الأوراق، ولا يواجه دفاع الطاعن الجوهري، بقالة ( وتسلم احدهم الإعلان – المطعون ضده السادس ) وحجبه عن باقي المطعون ضدهم … دون بيان دليل هذا الحجب الذي لم يثبته المطعون ضدهم.
ومرد ذلك ما تضمنه الحكم الطعين في حيثياته:
“إذا كان نعي المستأنفين ببطلان الإعلان لوجود غش وتواطؤ بين المستأنف ضدهم، وتسلم أحدهم الإعلان عمدًا (المطعون ضده السادس) وحجبه عن باقي الخصوم، قد صادف صدًى وتأييدًا بأوراق الدعوى، باجتماع عدة قرائن…” وتمثلت تلك القرائن – كما أوردها الحكم – في:
- إقامة الطاعن الدعوى أمام محكمة فاقوس رغم أن محل إقامة المطعون ضدهم بالمنصورة.
- أن الطاعن غير محل اقامته من المنصورة الى الشرقية، وأنذرهم قبل رفع الدعوي بعنوانه في الشرقية رغم أن محل إقامته لا يُعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي.
- أن دعاوى صحة التوقيع السابقة أقيمت بالمنصورة.
- تسلُّم المطعون ضده السادس الإعلانات وإرفاق محضر صلح بالدعوى محل الاستئناف.
بيد أن هذا التسبيب جاء قاصرًا ومبنيًا على الظن والافتراضات المجردة، بالمخالفة للمادة 176 مرافعات وبقرائن لا ترتقي الى مرتبة دليل الاثبات اليقيني للواقعة، ولا يواجه دفاع الطاعن بصحة اعلان الحكم وفوات ميعاد الاستئناف.
وفقا لنص المادة 213/2 من قانون المرافعات، ووفقا للمادة 228 مرافعات ويخالف كذلك المستقر عليه في قضاء محكمة النقض بشأن إعلان الحكم وفوات ميعاد الطعن.
إذ أن الحكم الطعين بهذا التسبيب الظني والافتراضي قد خالف نص المادة 176 من قانون المرافعات في تسبيب الأحكام التي تبني على الجزم واليقين وليس الظن والتخمين.
اذ أنه وفقا لنص المادة :
لا يجوز بناء الحكم على الافتراض أو التخمين، وهو ما يُعد انعدامًا للتسبيب، لعدم ثبوت واقعة الغش في الإعلان وحجب المطعون ضده السادس المقيم معهم الاعلان عنهم يقينا بدليل معتبر وفق قانون الاثبات، لا سيما أن القرائن ليست وسيلة للإثبات وانما وسيلة للإعفاء من اثبات الواقعة.
ومن ثم، افتراض تدليس الطاعن من خلال ( رفع الدعوي محل الطعن في محكمة فاقوس رغم ان محل اقامة المدعي عليهم المنصورة) بالمخالفة لنص المادة 50 مرافعات التي تخوّله حق رفع الدعوى إما في موطن المدعى عليه أو موطن العقار.
وهو ما خالفته المحكمة، وافتراض الغش في الإعلان رغم انه معلن في محل اقامتهم المقيمين فيه، وافتراض حجب المطعون ضده السادس المقيم معهم الإعلان عنهم، دونما دليل جازم وثابت بالأوراق.
مما يكون معه هذا التسبيب الظني ليس دليلا لإثبات واقعة الغش ولا يرتقي الى القرائن كدليل، بل إن الحكم ساير المطعون ضدهم في أقوالهم المجردة، دون تقديم أي دليل يقيني أو مستند رسمي على ما يدّعونه من غش أو تدليس.
فقد خلت أوراق الدعوي من تقديم المطعون ضدهم دليلا واحدا على الغش المزعوم منهم في اعلان الحكم وتواطؤ الطاعن مع المطعون ضده السادس باستلام الاعلان.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
“الأحكام يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، ولا يجوز أن تُبنى على مجرد الاحتمال والتخمين.”
نقض مدني – 19 فبراير 1942 – الطعن رقم 43 لسنة 11 ق
كما أن: “القرائن لا تصلح كوسيلة لإثبات واقعة الغش، وإنما تُعفى من الإثبات متى ثبتت الواقعة الأصلية بدليل يقيني”
(د. كمال عبد العزيز)
كذلك أنه تعتبر الأسباب الافتراضية والأسباب الظنية صورة من صور انعدام الأسباب فكليهما يقوم على مجرد التخمين وليس اليقين، فالأولى تعني أن القاضي قد افترض الواقعة افتراضا فأقام الحكم على واقعة من نسج خياله، والثانية أن القاضي بنى حكمه على واقعة غير مؤكدة الوجود، وفي الحالين ينعدم التسبيب.
عزمي عبد الفتاح : تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية طـ أولى 1983 صفحة 423 – 424
ودليل ذلك الدفاع الجوهري من الواقع والقانون وأحكام محكمة النقض المستقرة في تسبيب الأحكام واعلان الأحكام ووجوب بيان الحكم لتاريخ انكشاف الغش لاحتساب تاريخ بدء الطعن بالاستئناف ما يلي:
نص المادة 228 مرافعات: “إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم… فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش…”
قضاء محكمة النقض بأنه: “يجب على المحكمة الاستئنافية التحقق من واقعة الغش وأثرها في إعلان الحكم ووقت ظهوره، لتحديد بدء سريان ميعاد الطعن.”
(الطعن رقم 5081 لسنة 65 – جلسة 17/4/1996)
نص المادة 213 / 2 مرافعات: …. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة … ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.
قضاء محكمتنا العليا عن صحة اعلان الاحكام: إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات.
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة .
باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ به ميعاد الطعن.
[الطعن رقم 288 لسنة 72 ق ، جلسة 23 / 03 / 2003]
نص المادة 176 مرافعات: (يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.)
قضاء محكمة النقض بشأن الظن والتخمين والاقتراض في تسبيب الأحكام:
إذا قضت المحكمة برفض دعوى التزوير بناء على أن بصمة الختم الموقع به على السند ولو أنها لا تشبه الختم الحالي للمدعي إلا أنها قد تكون لختم آخر له وإذ ثبت أنه كان له ختم سابق على الختم الحالي وختم آخر له لم يهتد إلى بصمته .
فإن هذا السبب لا يصلح لأن يحمل عليه ذلك الحكم إذ الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين ولا يصلح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين.
(نقض مدني 19 فبراير 1942 الطعن رقم 43 السنة 11 ق)
أن: “إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يغير وجه الرأي في الدعوى، يُعد قصورًا في التسبيب ويبطله.”
الطعن رقم 7928 لسنة 87 ق – جلسة 28/1/2020
ولما كان الطاعن قد دلل بمستندات رسمية على علمهم اليقيني بالحكم والإعلان به، منذ عامي 2022 و2023.
وحيث لم يتم رفع الاستئناف إلا في 2/5/2024، ولم يقدموا أدلة يقينية جازمة على الغش وحجب الإعلان أو وجود خصومة بينهم وبين المطعون ضده السادس مستلم الإعلان، ليحجبه عنهم.
واسناد الحكم ذلك الى افتراض الغش بقرائن غير ثابتة بدليل وغير جازمة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته المؤيدة.
فضلا عن عدم بيان الحكم تاريخ انكشاف هذا الغش في الإعلان كونها مسألة متعلقة بالنظام العام يتبين منها إقامة الاستئناف في الميعاد المقرر قانونا من عدمه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور المبطل والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب المبطل للحكم
خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون – ابان حجز الاستئناف للحكم وغاق باب المرافعة – بتغيير دفع وطلب وسبب استئناف المطعون ضدهم من الاول الى الرابع من (الدفع بالصورية المطلقة لعقد الايجار) الى :
( اصطناع الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس لعقد الايجار سند الدعوي بالتواطؤ فيما بينهم بغرض الاستيلاء على كامل التركة وحرمان الورثة من حصصهم الميراثية)
وشتان الفارق بينهما فلكل منهما نصوصه ودفوعه القانونية وأحكامه الخاصة، فاخل بحق الطاعن في الرد على هذا الدفع الجديد لا سيما وان دفاعه انصب على الصورية المطلقة .
حيث تضمن الحكم الطعين ( ص 6 ) :
وحيث أن ما ساقه المستأنفين ( المطعون ضده من الاول الى الرابع ) من أسانيد وأوجه دفاع بصدد الدفع المبدى منهم بصورية عقد الايجار سند الدعوي صورية مطلقة، يفيد:
انهم لا يدعون بان مورثهم طرفا في تلك الصورية والتواطؤ عليها بل ان ادعائهم بها يقوم على أن أطرافها هم المستأنف عليهم الثلاث ( الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس ).
ومن ثم فان التكييف القانوني السليم للدفع المبدى منهم بالصورية المطلقة – هو:
اصطناع المستأنف عليهم لعقد الايجار سند الدعوي بالتواطؤ فيما بينهم بغرض الاستيلاء على كامل التركة والاستئثار بها وحرمان باقي الورثة من حصصهم الميراثية .
بيد أن الثابت من صحيفة الاستئناف، وبالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع قد أسسوا دفعهم أمام محكمة الاستئناف على الصورية المطلقة – وهي بطبيعتها تخضع لأحكام وقواعد ونصوص قانونية مغايرة .
فغيرت محكمة الاستئناف، هذا الدفع إلى التدليس والغش أو الاصطناع والتزوير وبغير سند من طلب أو دفع أو سبب من المطعون ضدهم من الاول الى الرابع .
وهو ما يشكّل خروجًا على نطاق النزاع المطروح، ومخالفةً للمبدأ المستقر من أن القاضي مقيد في قضائه بحدود الطلبات والأسباب التي يطرحها الخصوم، مما أخل بحق الدفاع الذي اسس دفاعه ردا على الصورية وفقا لدفاعهم لا سيما وان هذا التغيير للدفع – تم ابان حجز الاستئناف للحكم .
ومن ثم أخل بحق الدفاع في الرد الذي أسس دفاعه بالرد على الصورية المطلقة كطلب المطعون ضدهم من الأول الى الرابع – وليس اصطناع عقد الايجار بالتواطؤ بين الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس .
كما اعتنق الحكم الطعين بلا مبرر أو سند – الذي فوجئ بهذا التغيير – في حيثيات الحكم مما يعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع – ويوجب نقضه.
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن:
محكمة الموضوع لا يجوز لها أن تغيّر سبب الدعوى أو الدفع أو الطلب المبدى من الخصوم، لأن في ذلك مسخًا لدفاع الخصم المقابل وإهدارًا لحقه في إبداء ما يعنّ له من أوجه الدفاع المرتبطة به، وهو ما يعد إخلالًا جسيماً بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون.
فقد قضت: تغيير محكمة الموضوع سبب الدعوى من تلقاء ذاتها وعدم التزامها بطلبات الخصوم والخروج عليها يرد حكمها على غير محل ويقع باطلًا بطلانًا أساسيًا متعلقًا بالنظام العام
الطعن رقم 4887 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000
وحيث إن هذا التغيير الجوهري قد مسخ دفاع الطاعن برمته، إذ كان رده منصبًا على الصورية المطلقة استنادًا إلى القاعدة المقررة في قضاء النقض من أنه لا يجوز للوارث إثبات الصورية إلا بالكتابة أسوة بمورثه.
وهو ما حال بين الطاعن وبين إبداء دفاعه في مواجهة السبب الجديد الذي ابتدعته المحكمة الاستئنافية، مما أخل إخلالاً جسيماً بحقه في الدفاع، وأفرغ الحكم من أسبابه القانونية السليمة.
وحيث إن تغيير المحكمة لسبب الدعوى أو الدفع – دون طلب من الخصوم – يعد قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، لما فيه من مجاوزة لحدود ولايتها.
وهو ما جرى عليه قضاء النقض بأن تغيير المحكمة لسبب الدعوى أو الدفع على غير ما طرحه الخصوم يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث المستقر عليه في قضاء النقض:
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . اطرحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الاطراح .
مؤداه . طرح دفاع منتج على المحكمة . التزامها بنظره وتقدير مدى جدية أثره في الدعوى . إغفالها ذلك . قصور .
الطعن رقم ١٦٤٩٤/١٦٨٩٢ لسنة ٨٥ ق – جلسة ٢٤ /6/ ٢٠٢١
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المستقر، وتعرض لموضوع لم يطرح عليه، وغير سبب الدفع والطلبات على نحو مسّ جوهر دفاع الطاعن، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه.
فالمقرر في هذا الصدد: التزام المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوي . خروجه عن هذا النطاق . أثره . اعتبار الحكم واردا على غير محل . بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام.
نقض 28/5/1998 طعن رقم 338 لسنة 67 ق
كذلك قضت: إن طلبات الخصوم وأسبابهم هي مناط الخصومة وحدودها، والمحكمة مقيدة بها، لا تملك تجاوزها أو استبدال غيرها بها، إذ في ذلك افتئات على سلطة الخصوم في تحديد نطاق النزاع، وإهدار لحق الدفاع المقرر دستورياً، الأمر الذي متى وقع، تعيّن معه بطلان الحكم ووجوب نقضه.
حيث إن قضاء النقض مستقر على أن إغفال الحكم جوهريًا الدفاع المطروح أو الدفع المبدى يؤثر في النتيجة النهائية للدعوى ويُعد من أسباب بطلان الحكم
الطعن رقم 2669 لسنة 62 ق جلسة 21/9/2019
الوجه الثالث: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بثبوت التدليس والغش والتواطؤ أو اختلاس التوقيع أو التزوير، على أسباب ظنية وافتراضية لا سند لها من الأوراق، ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه تلك الوقائع.
الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل، ويشكّل فسادًا بيّنًا في الاستدلال ومخالفة صريحة للثابت بالأوراق.
فقد جاء في الصفحة السادسة من أسباب الحكم ما نصه:
- وعلى فرض صدور التوقيع الثابت على العقد من المورث، فإنه كان طاعنًا في السن لا يتوافر لديه الإدراك الكافي لتمييز ماهية المحرر الذي وُقّع عليه بالتحايل والتدليس”.
هذا القول محض افتراض وتخمين، إذ خلا ملف الدعوى من أي دليل أو قرينة قانونية أو شهادة طبية تُثبت فقدان المورث للإدراك أو نقص أهليته، فجاء استنباط المحكمة مبتورًا، فاقدًا للسند، مما يبطله ويجعله فاسدًا في الاستدلال.
- وعلى فرض توافر الإدراك لدى المورث، فإن العقد لم تُدفع فيه الأجرة المذكورة، وبما أنه صدر في مرض الموت، فهو على أقصى تقدير عقد إيجار يُخفي وصية مضافة إلى ما بعد الموت تنصب على كامل التركة”.
هذا التعليل أيضًا يفتقد إلى أي دليل يقيني على وجود مرض الموت، وقد بُني على الظن والاحتمال دون مستند رسمي أو شهادة طبية أو قرينة قانونية، مما يجعله استنباطًا فاسدًا لواقعة غير ثابتة بالأوراق.
وحيث إن الحكم قد ساق أسبابًا ظنية وقرائن احتمالية متناقضة، دون بيان محدد للواقعة التي بُني عليها قضاؤه، أهي:
مرض الموت؟ ، أم فقدان الإدراك؟ ، أم اصطناع العقد؟ ، أم اختلاس التوقيع؟، أم التزوير؟
وهي كلها احتمالات ظنية ساقها الحكم بألفاظ مثل (أو) و (على فرض)، فأضحي خاليًا من التسبيب الجازم الواضح، بالمخالفة لنص المادة 176 مرافعات التي توجب أن يشتمل الحكم على أسباب واضحة ومحددة، لا تقوم على الظن أو التعميم.
لا سيما وانها كلها أوجه دفاع جديدة من بنات أفكار المحكمة الاستئنافية فاجأ بها الطاعن ابان حجز الاستئناف للحكم، ولكل منها قواعد قانونية وواقعية تستأهل الرد عليها.
ولم يمهله حق الرد عليها فخرج الحكم معيبا بالقصور مخلا بحق الدفاع، مجحفا ومتعسفا ومتحاملا على الطاعن بما يوجب نقضه.
وحيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأسباب الافتراضية أو الظنية هي صورة من صور انعدام الأسباب، إذ تقوم على التخمين لا اليقين، وتؤدي إلى بطلان الحكم، كما قررت محكمة النقض:
“يبطل الحكم إذا بُني على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له”
(طعن رقم 4919 لسنة 65 ق – جلسة 30/3/1997).
“يجب لصحة تسبيب الأحكام أن يبين القاضي في حكمه المصدر الذي استقى منه الواقعة التي بنى عليها، فإن بُني الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى كان باطلًا”
(طعن رقم 7253 لسنة 63 ق – جلسة 10/2/2002).
“سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست مطلقة، وإنما تقف عند حد أن يكون ما تستخلصه له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها قاصرًا”
(طعن رقم 170 لسنة 53 ق – جلسة 18/10/1990 – س 41 – ص 523).
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استنبط التدليس واختلاس التوقيع أو تزويره من وقائع غير ثابتة بيقين، مثل افتراض مرض الموت أو فقدان الإدراك.
فإن هذه الوقائع المحتملة لا تصلح أن تكون مصدرًا للاستنباط، إعمالاً لما استقر عليه قضاء النقض من أن: “القرينة هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة، فإذا كانت الواقعة محتملة وغير ثابتة بيقين، فإنها لا تصلح مصدرًا للاستنباط”
(طعن رقم 496 لسنة 25 ق – جلسة 24/4/1961).
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، مما يبطله ويوجب نقضه.
الوجه الرابع: الوجه الخامس للقصور في التسبيب: إغفال الدفاع الجوهري بشأن عدم جواز إثبات الصورية إلا بالكتابة في مواجهة الخلف العام
حيث إن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية، بمذكرته المقدمة بجلسة 24/8/2024، بدفاع جوهري مؤداه عدم جواز إثبات صورية عقد الإيجار – سواء كانت صورية مطلقة أو نسبية – إلا بالكتابة.
باعتبار أن المستأنفين خلف عام للمؤجر، ومن ثم فإنهم يلتزمون في إثبات الصورية بالقيود المقررة على المورث نفسه.
وحيث إن هذا الدفاع هو دفاع جوهري، من شأنه – لو فطنت إليه المحكمة – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وقد أيدته أحكام محكمة النقض المستقرة، ومنها:
“طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة، يوجب تقيده في هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات”.
(الطعن رقم 729 لسنة 41 ق – جلسة 22/6/1976 – مكتب فني 27 – ج1 – ق 265 – ص 1391)
“إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقًا للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة”.
(الطعن رقم 443 لسنة 36 ق – جلسة 16/3/1972)
“إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه، وليس من القانون، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق”
(جلسة 9/4/1964 – س 15 – ص 530)
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن تناول هذا الدفاع الجوهري إيرادًا وردًا، والتفت عن مناقشته أو بحث أثره على النزاع، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.
إذ خالف المبدأ المستقر في قضاء النقض من أن:
“إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها”، الأمر الذي يوجب نقضه.
الوجه الخامس للخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب برد غير سائغ وذلك ردا على دفاع الطاعن بعدم جواز سماع دفع الصورية المطلقة من المطعون ضدهم الأول الى الرابع لسبق تناوله والفصل فيه موضوعيا.
حيث إن الطاعن تمسك – بمذكرته المقدمة بجلسة .././2024 أمام محكمة الاستئناف – بدفع جوهري مؤداه عدم جواز سماع دفع الصورية من المستأنفين.
تأسيسًا على حجية الأمر المقضي بحكمين ابتدائيين صادرين قبل التقرير بالاستئناف الراهن، والمنظورين استئنافياً في الاستئنافين رقمي 3130، 3135 لسنة 76 ق – س عالي مأمورية المنصورة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ استخلص مؤدى الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2022 مدني كلي المنصورة، على خلاف ما تناوله الحكم، على أن المحكمة رفضت الصورية استنادًا إلى نهائية حكم صحة ونفاذ عقد الإيجار سند الدعوى.
في حين الثابت من مدونات هذا الحكم – وبالأخص صـ5 – أنه:
“رفض الدفع بالصورية موضوعيًا، بعد فحص الأوراق ومطالعة أصل العقد المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليه الأول (الطاعن)، وتضمّنه نصًا صريحًا بسداد كامل الأجرة، وأن العقد شريعة المتعاقدين، نافذ في مواجهة الورثة والخلف”.
وأنه: “وكان العقد شريعة المتعاقدين وينصرف أثره إلى طرفيه وخلفهم، والثابت من هذا البند تقاضي مورث الطاعنين للأجرة، ولا ينال من ذلك طلبهم بصورية العقد، لسبق الفصل فيه بصحته ونفاذه”.
وحيث إن مؤدى ذلك أن الدفع بالصورية قد جرى رفضه موضوعيًا استنادًا إلى نصوص العقد وسداد الأجرة، وليس لمجرد نهائية حكم سابق، كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
بما يعد تحريفًا للثابت بالأوراق، ومخالفة لحجية الحكم السابق الذي فصل في المسألة الأساسية بين ذات الخصوم وبشأن ذات العقد وذات الواقعة.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء النقض – أنه:
“القاضي لا يجوز له إعادة نظر موضوع سبق الحكم فيه، فإذا صدر حكم ابتدائي حاز حجية الشيء المقضي في المسألة الأساسية، فإنه يمنع إعادة طرحها في الاستئناف الخاص بالدعوى نفسها أو في دعوى لاحقة”
(طعن رقم 482 لسنة 56 ق – جلسة 28/11/1990)
وفقها: “تثبت حجية الأمر المقضي للحكم القطعي فور صدوره، حتى لو كان قابلاً للطعن، ولكن هذه الحجية تقف مؤقتًا في مواجهة الطعن نفسه.
وتظل قائمة في مواجهة دعاوى أخرى لاحقة، ويجوز الدفع بها كسبب لعدم سماع الدعوى أو وقفها تعليقًا على صيرورة الحكم نهائيًا”
(المستشار أنور طلبة – الإثبات – ج2 – ص465 – ط. نادي القضاة – 2011).
وحيث أن الحكم المطعون فيه تناول هذا الدفاع الجوهري، برد مقتضب غير سائغ، يُعد مخالفة للقانون وقصورًا في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الوجه السادس للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بشأن التعويض والغرامة عن التقاضي الكيدي
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد كوّن عقيدته على أسس فاسدة، إذ أقام قضاءه بثبوت الغش والتدليس بين الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس على أسباب ظنية وافتراضية، رغم خلو أوراق الدعوى من أي دليل يقيني يؤيد ذلك.
خاصة مع تقاعس المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع عن تقديم الدليل على مزاعمهم.
وحيث إن الحكم – استنادًا إلى هذا الأساس الظني – قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الخامس والسادس بتعويض المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع بمبلغ مائة ألف جنيه.
وبغرامة قدرها أربعمائة جنيه عن التقاضي الكيدي وإساءة استعمال حق التقاضي، مستندًا إلى نص المادة 188 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا القضاء قد شابه عدة مثالب قانونية:
- قصور في التسبيب: إذ لم يبيّن الحكم المصدر الذي استقى منه الدليل على إساءة استعمال حق التقاضي أو على وجود الغش والتدليس، واكتفى باستنتاجات ظنية لا سند لها بالأوراق، وهذا القصور يحول دون تمكين محكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: وفقا للمادة 188 مرافعات في فقرتها الثانية على جواز الحكم بالغرامة عن التقاضي الكيدي، وفي فقرتها الأولى على الحكم بنفقات التقاضي – يكون – بناءً على طلب من الخصم.
والمطعون ضدهم من الأول إلى الرابع لم يطلبوا الحكم بهذه النفقات أو التعويض عن التقاضي الكيدي، ومع ذلك قضت المحكمة به من تلقاء نفسها، مما يعد مخالفة للنص.
ومن المقرر أن المحكمة لا تملك القضاء بما لم يطلبه الخصوم، وإلا كان الحكم مشوبًا بالبطلان لمخالفته قاعدة الطلب في الخصومة.
وحيث إن الحكم إذ بنى قضاءه على أسباب غير جدية، لا أصل لها في الأوراق، وقضى بما لم يطلبه الخصوم، فقد خالف القانون وأتى مشوبًا بالقصور المبطل، بما يوجب نقضه.
الوجه السابع للقصور في التسبيب: إغفال المستندات الجوهرية وتحريف دلالتها
حيث إن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف – بمذكرة وحافظة مستندات مؤرخة .././2024 – أدلة جوهرية تثبت صحة عقد الإيجار وسداد القيمة الإيجارية وعلم المطعون ضدهم بالعلاقة الإيجارية منذ نشأتها، وهي:
- مستندات المعاينة وسداد المديونيات
- معاينات الجمعية الزراعية والمجلس القروي.
- إيصال سداد مديونية الأرض بتاريخ 7/9/2023.
- ما يثبت التعامل مع الجهات الحكومية باسم الطاعن منذ 2015.
وتؤكد هذه المستندات وضع يد الطاعن على الأرض محل النزاع، وزراعتها بمعرفته وسداد الرسوم عنها، وتجديد عقود الإيجار حتى العقد الاخير المجمع و الكاشف للعقود السابقة المؤرخ 17/5/2021.
- عقد القسمة المؤرخ 23/2/2017 وحكم صحة التوقيع عليه، المذيل بتوقيع المورث وجميع الورثة، متضمنًا النص صراحة على عدم جواز استلام الأرض أو التصرف فيها إلا بعد انتهاء مدة إيجار الطاعن، وإقرار الورثة بمضمون العقد.
وهذا المستند يثبت علم المطعون ضدهم بالعلاقة الإيجارية وإقرارهم بها، إلا أن الحكم المطعون فيه حرّف دلالته واعتبره قرينة على الغش والتواطؤ.
مستندات القدرة المالية للطاعن: ما يثبت عمله وبطاقه الإقامة الدائمة بدوله كندا قبل بدء العلاقة الإيجارية وحسابات مصرفية وكشوف بورصة تثبت دخله وقدرته على سداد القيمة الإيجارية.
وهي مستندات تدحض ادعاء عدم قدرته المالية أو عدم واقعية القيمة الإيجارية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذه المستندات الجوهرية، ولم يرد على دلالتها، بل حرّف مضمون بعضها، مما يشكل:
- قصورًا في التسبيب: لإغفاله بحث مستندات جوهرية.
- مخالفة للثابت بالأوراق: لتحريفه مدلول عقد القسمة.
- فسادًا في الاستدلال: لاستخلاصه وقائع من أدلة لا تؤدي منطقيًا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وقد استقر قضاء النقض على أن:
“التفات الحكم عن التحدث عن مستند قدمه الخصم وتمسك بدلالته قصور يعيبه”
(نقض 24/6/1996 – طعن رقم 784 لسنة 60 ق).
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بُني على أسباب قاصرة، وخالف الثابت بالأوراق، وأخل بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.
فقد قضت محكمة النقض أن:
التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ، ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث
وان التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس .
وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقض في حصصهم الشرعية.
ويترتب على ذلك أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث .
لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .
الطعن رقم ٨٩ لسنة ٣٧ ق ــ جلسة ٧/ ٣/ ١٩٧٢ المكتب الفني س ٢٤ ص ٣٠٠
السبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق
الوجه الأول: مخالفة الثابت بالأوراق بتحريف بنود محضر القسمة المؤرخ 23/2/2017
وحيث إن مخالفة الثابت بالأوراق تتحقق بتحريف الحكم لما هو ثابت ماديًا بالمستندات، أو تحصيله منها ما يخالف مدلولها، أو بناء قضائه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو من مصدر قائم لكنه يناقض الثابت به، أو يستحيل عقلاً استخلاص النتيجة منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند إلى محضر القسمة المؤرخ 23/2/2017 – المقدم من الطاعن وليس من المطعون ضدهم – والذي يثبت علم المطعون ضدهم بعقد الإيجار وصحته، فقام الحكم بتأويل عباراته تأويلًا متعسفًا.
وحمله بما لا تحتمله ألفاظه أو نية محرريه (المورث والطاعن والمطعون ضدهم)، واستخلص منه قرائن على التواطؤ والغش، رغم أن المطعون ضدهم الموقعين عليه لم يطعنوا عليه بأي مطعن.
وحيث إن الحكم اعتبر أن اجتماع المورث وورثته على القسمة، وورود عبارات بها مثل “عدم خضوع القسمة للقضاء”، و”عدم جواز الطعن فيها”، و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، و”عدم وجود أرصدة بالبنوك”، تشكل قرائن على وجود غش وتدليس واصطناع للعقد.
في حين أن هذه العبارات لا تؤدي عقلاً أو قانونًا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ولا تستفاد منها أية دلالة على الصورية أو الغش.
وحيث إن هذا التفسير يُعد تحريفًا لعبارات القسمة الصريحة، وانحرافًا عن ظاهر نصوصها، وتجاوزًا لسلطة القاضي في تفسير العقود، إذ تم توظيفها لإثبات وقائع افتراضية غير منصوص عليها.
مما يفقد الحكم منطقه القانوني ويصيبه بالفساد في الاستدلال.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه:
“لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة، ولا حمل عباراته على معنى يخالف ظاهرها إلا لأسباب مقبولة، ويخضع ذلك لرقابة محكمة النقض”
(طعن رقم 363 لسنة 51 ق – جلسة 12/6/1984).
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق، وأفسد دلالة الدليل المكتوب، مما يبطله ويوجب نقضه.
الوجه الثاني: مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بشأن كشف حساب المورث
حيث إن الحكم المطعون فيه قد استند إلى كشف حساب بنكي للمورث – مقدم من المطعون ضدهم – يبين أن رصيده بعد وفاته بلغ 129 جنيهًا فقط، واعتبره قرينة على أن الطاعن لم يسدد الأجرة الإجمالية الواردة بعقد الإيجار محل النزاع.
وحيث إن هذه النتيجة لا تترتب عقلاً أو قانونًا على هذه المقدمات، وذلك للأسباب الآتية:
- غياب العلاقة السببية: انخفاض رصيد المورث بعد وفاته لا يثبت بذاته عدم سداد الأجرة، لا سيما وان عقد القسمة تضمن انه ليس له أي حسابات بنكية سوا حساب المعاش، فضلا عن سنوات العلاقة الإيجارية الممتدة من 2014 حتى 2021وتضمن عقد الايجار انه مجمع لعقود سابقة مسددة على دفعات.
- تناقض الحكم مع أسبابه: أقر الحكم نفسه بأن عقد الإيجار المؤرخ 17/5/2021 هو تجميع لعقود إيجار سابقة تم سداد أجرتها كاملة، وأن تلك العقود جزء لا يتجزأ من العقد الأخير، ثم عاد وتناقض مع ذلك بالقول (بعدم ثبوت السداد استنادًا إلى كشف حساب لا يصلح سندًا لهذه النتيجة).
- مخالفة قواعد الاستنباط العقلي: من المقرر أن الاستدلال المعيب هو الذي تُستخلص فيه المحكمة نتيجة لا تنبني على مقدمات صحيحة أو تكون قفزًا إلى نتائج لا يؤيدها دليل يقيني.
(طعن مدني رقم 124 لسنة 62 ق – جلسة 22/3/1995).
والاستناد إلى رصيد بنكي منخفض للمورث بعد وفاته كدليل على عدم سداد الأجرة، مع طول مدة العلاقة الإيجارية، ودون بيان أوجه التصرف في المبالغ خلال سبع سنوات.
لا سيما وأن الصفحة الأخيرة من الوصية بالنسبة للتعاملات المالية للوالد والوالدة تضمنت أنه ليس لهم ارصده او حسابات في البنوك سوي المعاش .
و ذلك بإقرار المطعون ضدهم، (و كشف الحساب الذي استند له هو ما تبقي من مبلغ المعاش فقط) يعيب الحكم الطعين ويوجب نقضه.
فقد قضت محكمة النقض بأنه:
“تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا بالمستندات أو ابتناء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق”.
(طعن رقم 566 لسنة 54 ق – جلسة 27/1/1989)
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق و الفساد في الاستدلال ، بما يبطله ويستوجب نقضه.
طلب وقف التنفيذ الحكم في شق التعويض عن التقاضي الكيدي
من حيث أن الطاعن يتمسك بعدم قبول الاستئناف محل الحكم المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد بأكثر من سنتين، وبصحة الاعلان للحكم الموافق لصحيح القانون وبعلم المطعون ضدهم من الاول الى الرابع بالعلاقة الإيجارية وصحة عقد الايجار .
وبجواز قبول طعن النقض وفقا لما قدم من أسباب جدية ، وكان من شأن تنفيذ الحكم عليه بتعويض المطعون ضدهم من الأول الى الرابع ضرر بالغ بالطاعن .
وعملا بالمادة 251 من قانون المرافعات فيما تجيزه بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ، فان الطاعن يلتمس ذلك دفعا للضرر الجسيم الذي قد يلحقه من جراء التنفيذ لا سيما وانه سدد عن والدته المطعون ضدها الأولي مطالبة الرسوم درئا لها عن الضرر بها .
بناء عليه
يلتمس الطاعن الحكم :-
- أولا : قبول الطعن شكلا
- ثانيا: في الشق العاجل: بوقف تنفيذه
- ثالثا: وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وكيل الطاعن
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
دراسة تحليلية لطعن النقض في عقد إيجار أرض زراعية
بناءً على خبرتي القانونية في القانون المدني ، سأقدم معلومات قانونية دقيقة ومفصلة لإثراء المقال المقدم، مع التركيز على الوقائع والأسباب الواردة في صحيفة الطعن.
سألتزم بالنقاط المطلوبة، مستنداً إلى النصوص التشريعية الرسمية، الأحكام القضائية المستقرة لمحكمة النقض، والممارسات القانونية في مصر. المعلومات مبنية على أحدث التشريعات حتى التاريخ الحالي (أغسطس 2025).
مع الرجوع إلى مصادر رسمية مثل قانون المرافعات (قانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته) والقانون المدني (قانون رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته).
سأركز على جوانب مثل إعلان الأحكام، ميعاد الاستئناف ، الصورية في العقود، حق الدفاع، والتعويض عن الكيدية، كما هو وارد في الصحيفة.
1- الإطار التشريعي
الموضوع يدور حول صحة ونفاذ عقد إيجار أرض زراعية، مع ادعاءات بالصورية، الغش، والتواطؤ، وطعن بالنقض على حكم استئنافي. النصوص الرئيسية من القانون المدني والمرافعات التي تحكم ذلك هي:
قانون المرافعات (قانون رقم 13 لسنة 1968، معدل):
المادة 213 (إعلان الأحكام):
تنص على أن ميعاد الاستئناف (40 يوماً) يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، خاصة إذا تخلف عن الحضور في الجلسات.
يُعتبر الإعلان صحيحاً إذا تم في الموطن الأصلي أو لشخص يعيش معه (مثل أقارب أو مساكنين)، ويؤدي إلى سريان الميعاد حتى لو لم يتسلمه الجميع شخصياً. هذا يحمي من الغش في الإعلان.
المادة 228 (الغش في الإجراءات):
إذا صدر الحكم بناءً على غش من الخصم، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ انكشاف الغش. يجب إثبات الغش بدليل يقيني، وليس بقرائن ظنية، ويجب على المحكمة تحديد تاريخ الانكشاف بدقة لأنه مرتبط بالنظام العام.
المادة 176 (تسبيب الأحكام):
يجب أن تشتمل الأحكام على أسباب واضحة مبنية على الجزم واليقين، لا على الافتراض أو التخمين، وإلا كانت باطلة. هذا يمنع بناء الأحكام على قرائن احتمالية.
المادة 188 (التعويض عن الكيدية):
تسمح بالحكم بتعويض عن النفقات الناشئة عن الدعوى الكيدية أو إساءة استخدام حق التقاضي، لكن ذلك يتطلب طلباً صريحاً من الخصم، ويجب إثبات سوء النية بدليل يقيني. الغرامة (حتى 400 جنيه) تكون اختيارية للمحكمة.
المادة 251 (وقف التنفيذ):
يجوز لمحكمة النقض وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا كان الطعن جدياً وكان التنفيذ يسبب ضرراً جسيماً.
القانون المدني (قانون رقم 131 لسنة 1948، معدل):
المادة 147 (صحة العقود):
العقد شريعة المتعاقدين، ويسري أثره على الخلف (مثل الورثة) إلا إذا ثبتت الصورية أو الغش بطرق إثبات مقيدة.
المادة 455 (الصورية في العقود):
الصورية المطلقة (عدم وجود عقد حقيقي) أو النسبية (إخفاء عقد آخر) يجب إثباتها بالكتابة إذا كان العقد مكتوباً، خاصة للخلف العام (الورثة)، الذين يقيدون بما كان يجوز للمورث.
الغش والتدليس:
يبطل العقد إذا ثبت الغش أو التدليس، لكن يجب إثباته بدليل يقيني، ولا يجوز الاستناد إلى قرائن ظنية.
مبادئ أساسية:
العقود الزراعية تخضع أيضاً لقانون الإيجارات الزراعية (قانون رقم 96 لسنة 1992، معدل)، الذي يحمي استمرارية الإيجار لمدد طويلة إذا سددت الأجرة، ويمنع الورثة من إنهاءه إلا بحكم قضائي.
2- الأحكام القضائية
بناءً على أحكام محكمة النقض المستقرة، إليك ملخصات لأحكام ذات صلة بالوقائع (مثل الغش في الإعلان، تغيير الدفع، قصور التسبيب، والصورية).
هذه الأحكام تطبق مباشرة على ادعاءات الصحيفة، مثل عدم جواز بناء الحكم على افتراضات أو تغيير الدفع دون طلب:
الغش في الإعلان وميعاد الاستئناف (مادة 228 مرافعات):
في الطعن رقم 5081 لسنة 65 ق (جلسة 17/4/1996)، قضت محكمة النقض بأن المحكمة يجب أن تحقق واقعة الغش وتاريخ انكشافه بدقة، وإلا كان الحكم قاصراً.
تطبيقاً على الوقائع: إذا ثبت علم المطعون ضدهم بالحكم منذ 2022/2023 (كما في الدعاوى السابقة)، فإن الاستئناف في 2024 يكون متأخراً، مما يبطل قبول الحكم له.
قصور التسبيب والاستناد إلى قرائن ظنية (مادة 176 مرافعات):
في الطعن رقم 43 لسنة 11 ق (جلسة 19/2/1942)، أكدت المحكمة أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم، لا التخمين، وإلا كانت باطلة.
كذلك، في الطعن رقم 7928 لسنة 87 ق (جلسة 28/1/2020)، قضت ببطلان الحكم إذا أغفل دفاعاً جوهرياً مثل عدم جواز إثبات الصورية إلا بالكتابة.
تطبيقاً: الحكم الاستئنافي المطعون فيه يعيب باستناده إلى افتراضات مثل “حجب الإعلان” أو “فقدان الإدراك” دون دليل يقيني.
تغيير الدفع أو الطلب (إخلال بحق الدفاع):
في الطعن رقم 4887 لسنة 68 ق (جلسة 8/2/2000)، قضت ببطلان الحكم إذا غيرت المحكمة سبب الدفع (مثل من صورية مطلقة إلى اصطناع بالتواطؤ) من تلقاء نفسها، لأنه يمسخ الدفاع.
تطبيقاً: تغيير الدفع في الحكم الاستئنافي بعد إغلاق المرافعة يخل بحق الطاعن في الرد.
الصورية وإثباتها للورثة (مادة 455 مدني):
في الطعن رقم 729 لسنة 41 ق (جلسة 22/6/1976)، أكدت أن الوارث يقيد بطرق إثبات مورثه، فلا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة.
تطبيقاً: الورثة (المطعون ضدهم) لا يمكنهم إثبات الصورية بدون دليل كتابي، خاصة مع إقرارهم بعقد القسمة.
التعويض عن الكيدية (مادة 188 مرافعات):
في الطعن رقم 2669 لسنة 62 ق (جلسة 21/9/2019)، قضت بوجوب طلب صريح للتعويض، وإلا كان الحكم باطلاً.
تطبيقاً: إذا لم يطلب المطعون ضدهم التعويض، فالحكم به مخالف للقانون.
3- التطبيق العملي
في الممارسة القضائية المصرية، يتم تنفيذ هذه النصوص كالتالي:
إعلان الحكم وميعاد الاستئناف:
يجب على المحضر الالتزام بإجراءات الإعلان (مواد 10-13 مرافعات)، وإذا ادعي الغش، يتحقق القاضي من تاريخ الانكشاف عبر مستندات مثل محاضر الجلسات أو إقرارات سابقة.
وفي قضايا الورثة، غالباً ما ترفض محكمة النقض الاستئناف المتأخر إذا ثبت علم يقيني (مثل حضور دعاوى سابقة).
إثبات الصورية أو الغش:
يتطلب دليلاً يقينياً (مثل شهادات طبية لفقدان الإدراك أو وثائق بنكية لعدم السداد)، ولا تكفي القرائن الاحتمالية. في الاجتهادات الإدارية (مثل وزارة العدل)، يُنصح بتقديم مذكرات مفصلة مع مستندات لدحض الادعاءات.
وقف التنفيذ:
تطبق محكمة النقض المادة 251 إذا ثبت جدية الطعن (مثل أسباب قصور واضحة) والضرر الجسيم (مثل دفع تعويض كبير قد يؤثر على الطاعن مالياً).
الاجتهادات:
في قضايا الإيجارات الزراعية، تؤكد محكمة النقض استمرارية العقد إذا ثبت السداد، وتحمي الورثة فقط إذا ثبت غش يتعلق بالميراث (مثل في الطعن رقم 89 لسنة 37 ق، جلسة 7/3/1972، حيث سمحت بالتصرفات الحية حتى لو قللت من الميراث).
4- المراجع القانونية
التشريعات الرسمية: قانون المرافعات (صادر عن وزارة العدل، منشور في الجريدة الرسمية، إصدار 1968 مع تعديلات حتى 2023). القانون المدني (إصدار 1948، معدل بقانون 1 لسنة 2000). قانون الإيجارات الزراعية (إصدار 1992، معدل 2015).
الأحكام: مجموعة أحكام محكمة النقض (منشورة من قبل وزارة العدل ومكتب فني محكمة النقض، مجلدات حتى 2024).
مصادر أخرى: كتب فقهية مثل “تسبيب الأحكام” لعزمي عبد الفتاح (طبعة 1983)، و”الإثبات” للمستشار أنور طلبة (طبعة 2011، نادي القضاة). هذه متوفرة في مكتبات وزارة العدل أو المنشورات الرسمية.
5- المصطلحات القانونية
الصورية المطلقة: عقد وهمي لا يقصد به أي أثر قانوني حقيقي (مثل إخفاء ملكية للتهرب من الميراث). توضيح مبسط: مثل كتابة عقد بيع وهمي لإخفاء الأصل، ويجب إثباته كتابياً للورثة.
الغش في الإجراءات: تدليس يؤثر على سير الدعوى (مثل حجب إعلان).
مبسط: ليس مجرد اشتباه، بل فعل متعمد يثبت بدليل قاطع، ويمدد ميعاد الطعن.
قصور في التسبيب: عيب في الحكم بسبب عدم توضيح الأسباب أو الاستناد إلى تخمينات. مبسط: الحكم يجب أن يكون مثل “خريطة واضحة” للأسباب، لا مجرد افتراضات.
حجية الأمر المقضي: منع إعادة الفصل في مسألة سابقة الحكم فيها. مبسط: مثل “القضية المغلقة”، تمنع إعادة فتحها إلا بطعن محدد.
التقاضي الكيدي: رفع دعوى بسوء نية للإضرار.
مبسط: ليس كل خسارة كيدية، بل يتطلب إثبات نوايا سيئة ليستحق تعويضاً.
6- النصائح القانونية
بناءً على القوانين المصرية، إليك توصيات عامة للتعامل مع قضايا مشابهة (غير نصيحة شخصية، بل إرشادات عامة):
في الطعن بالنقض: قدم أدلة يقينية (مثل مستندات بنكية أو محاضر سابقة) لإثبات علم الخصوم، واطلب وقف التنفيذ فوراً إذا ثبت الضرر (مثل دفع تعويض يهدد الاستقرار المالي).
نصيحة: استشر محامياً بالنقض لضمان التقيد بالميعاد (60 يوماً).
للورثة في عقود الإيجار: لا يمكن إنهاء عقد إيجار زراعي ساري إلا بحكم قضائي، ويجب إثبات أي غش كتابياً.
نصيحة: قم بمعاينة الأرض رسمياً عبر الجهات الزراعية قبل الدعوى.
تجنب الكيدية: إذا كنت ترفع دعوى، قدم أدلة قوية لتجنب التعويض؛ إذا كنت مدافعاً، اطلب التعويض فقط إذا ثبت سوء النية بدليل.
عامة: في قضايا الميراث والعقارات ، احرص على توثيق العقود لدى الشهر العقاري، وابحث عن حلول صلحية أولاً لتجنب الطعون الطويلة.
الأسئلة الشائعة حول الطعن بالنقض المدني والصورية والتعويض
1. ما هي شروط قبول الطعن بالنقض المدني أمام محكمة النقض؟
2. متى تعتبر العقود صورية مطلقة وكيف يتم إثبات ذلك أمام القضاء؟
3. هل يمكن الطعن على حكم التعويض عن التقاضي الكيدي أمام محكمة النقض؟
4. ما هي أبرز أسباب رفض الطعن بالنقض المدني؟
5. كم مدة ميعاد الاستئناف في القضايا المدنية ومتى يبدأ احتسابه؟
6. كيف أختار محامي نقض مدني مناسب لقضيتي؟
ختاما، ومن واقع هذه المذكرة، يتضح أن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق، الإخلال بحق الدفاع، وكلها أسباب جوهرية تستوجب نقض الحكم.
كمحامٍ بالنقض، أؤكد أن هذه القضية تُمثل نموذجًا عمليًا لكيفية صياغة دفوع قوية مدعومة بالسند القانوني وأحكام النقض، مع الالتزام بضوابط المرافعة أمام محكمة النقض.
وبالتالي، فإن فرص إلغاء الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف كبيرة، استناداً لما ورد من أسباب موضوعية وإجرائية.
للتواصل والاستشارة القانونية
إذا كنت تبحث عن محامي نقض مدني يمتلك الخبرة العملية العميقة في صياغة و إعداد مذكرات الطعن بالنقض المدعومة بالأسانيد القانونية وأحكام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض يضع بين يديك خبرته الممتدة في التعامل مع القضايا المدنية المعقدة، بما في ذلك:
- إعداد وصياغة مذكرات النقض وفق أحدث معايير الصياغة القانونية.
- تحليل الأحكام واستخراج أوجه الطعن القوية.
- تمثيل العملاء أمام محكمة النقض والدفاع عن حقوقهم حتى صدور الحكم النهائي.
📌 خبرتنا ليست نظرية فحسب، بل هي خبرة ميدانية من واقع قضايا فعلية تم النجاح فيها بنقض الأحكام الخاطئة.
📞 اتصل بنا الآن:
- الهاتف: [٠١٢٨٥٧٤٣٠٤٧]
- البريد الإلكتروني: [azizamar90@gmail.com]
- الموقع الإلكتروني: [https://azizavocate.com/]
🔍 ابحث عنا باستخدام كلمات مثل: محامي نقض مدني، صياغة مذكرات النقض ، الطعن بالنقض، محكمة النقض مصر، وستجدنا في المقدمة.
? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .
?? مواعيد العمل:
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
?? خدماتنا القانونية :
1?? الأفراد والعائلات:
- تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2?? الشركات والمؤسسات:
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3?? خدمات مخصصة:
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
?? اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .
?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
تاريخ النشر: 2025-08-13
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/08/طعن-بالنقض-المدني-بالصورية-والتعويض.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-08-13.