دراسة نزاع ملكية الأرض والعلاقات الإيجارية، حيث أن قضايا نزاع ملكية الأرض من أكثر المنازعات القانونية تعقيدًا في القضاء المصري، وتتشابك فيها العديد من المسائل القانونية مثل إثبات العلاقة الإيجارية، تقدير الأجرة القانونية، حكم الطرد، والطعن بالنقض.
يواجه العديد من المتقاضين صعوبات في فهم إجراءات دعوى نزاع ملكية الأرض خاصة عندما تتعلق بحقوق الانتفاع بالأرض أو طرد المستأجر.

في هذا المقال الشامل، نستعرض حالة قضائية حقيقية صدرت عن محكمة النقض 2025 توضح كافة الجوانب القانونية لهذه المنازعات.
العناصر الرئيسية التي سنتناولها:
- وقائع الدعوى العقارية وإجراءاتها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
- معايير إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها القانونية.
- دور الخبير القانوني في تقدير الأجرة القانونية.
- إجراءات الطعن بالنقض ومتطلباته الشكلية.
- حقوق الشركات العقارية في التعاقد المؤقت على الأرض.
وقائع الدعوى العقارية: نزاع ملكية أرض استمر لعقدين
بدأت الدعوى العقارية رقم ٩٤٠٩ لسنة ٢٠٠٣ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية عندما أقام المالك دعواه ضد الطاعن بطلب طرد المستأجر من الأرض محل النزاع للغصب.
ادعى المالك أنه سمح للطاعن باستخدام أرضه بشكل مؤقت لإقامة مخزن عليها بعد تأسيس شركة بينهما، على أن يتم الاتفاق على قيمة إيجارية لاحقًا.
استمرت هذه الدعوى العقارية لأكثر من عشرين عامًا، حيث شغل الطاعن الأرض منذ عام ١٩٩٢ دون سداد أي أجرة قانونية أو تحديد قيمة إيجارية متفق عليها.
طالب المالك بندب خبير لتقدير مقابل انتفاع سنوي منذ تاريخ الاستغلال وحتى تاريخ رفع الدعوى مع حكم الطرد النهائي.
أقام الطاعن دعوى فرعية مضادة طالب فيها إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المالك، وتحديد الأجرة القانونية لعين التداعي، وندب خبير لتقديرها بشكل عادل.
هذا التطور في إجراءات دعوى نزاع ملكية الأرض يعكس الصراع القانوني بين مفهومي الغصب والإيجار.
من واقع خبرتي في قضايا نزاع ملكية الأرض
كمحامٍ متخصص في الدعوى العقارية لأكثر من 28 عامًا، أرى أن التأخير في توثيق العلاقة الإيجارية كتابيًا يمثل أكبر خطأ يقع فيه المتعاملون في التعاقد المؤقت على الأرض. في حالات مشابهة،
كان من الممكن تجنب هذا النزاع الطويل لو تم توثيق الاتفاق منذ البداية مع تحديد الأجرة القانونية بوضوح.
إجراءات التقاضي والخبرة القانونية
ندبت محكمة شمال القاهرة الابتدائية خبيرًا لمعاينة الأرض وتقدير قيمة الانتفاع بالأرض.
بعد إيداع الخبير القانوني تقريره النهائي، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بطرد المستأجر وإلزامه بقيمة الانتفاع من تاريخ 1/1/1994 حتى تاريخ الحكم، مع رفض الدعوى الفرعية الخاصة بإثبات العلاقة الإيجارية.
استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ٨٤٤٢ لسنة ٢٦ ق أمام محكمة استئناف القاهرة.
أحالت المحكمة الدعوى العقارية للتحقيق واستمعت لشاهدي الطاعن، لكنها قضت في النهاية بتأييد الحكم المستأنف.
لم تقتنع المحكمة بشهادات الطاعن في إثبات وجود علاقة إيجارية حقيقية.
نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
لو كنتُ مكان الطاعن، لكنت حرصت منذ البداية على الحصول على إيصالات مكتوبة أو مراسلات توثق نية إنشاء علاقة إيجارية حقيقية.
حتى في وجود شراكة أو علاقة ودية، فإن التوثيق الكتابي يحمي الطرفين من نزاع ملكية الأرض المستقبلي ويسهل تقدير الأجرة القانونية بشكل عادل.
الطعن بالنقض: الإشكاليات القانونية والإجرائية
طعن الطاعن في حكم الاستئناف بالطعن بالنقض في يوم 24/6/2024، وأودع صحيفة طلب فيها قبول الطعن شكلًا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعًا.
أودع الطاعن أربع حوافظ مستندات في نفس اليوم، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن في 13/7/2024.
أبدت النيابة العامة رأيها أصليًا بنقض الحكم بسبب بطلان إجراءات انعقاد الخصومة ،
حيث كان الطاعن مقيد الحرية أثناء بعض مراحل إجراءات دعوى نزاع ملكية الأرض.
كانت حجة النيابة أن الطاعن لم يكن أهلًا للتقاضي بشخصه، مما يستوجب تعيين قيم عليه.
| مرحلة الطعن | التاريخ | الإجراء |
|---|---|---|
| إيداع صحيفة الطعن | 24/6/2024 | تقديم طلب النقض مع المستندات |
| إعلان المطعون ضده | 13/7/2024 | إخطار الطرف الآخر رسميًا |
| غرفة المشورة | 6/5/2025 | فحص جدية الطعن |
| جلسة المرافعة | 20/5/2025 | تحديد موعد النظر |
| صدور الحكم | 1/7/2025 | النطق بالحكم النهائي |
رد محكمة النقض على دفع النيابة
ردت محكمة النقض على دفع النيابة بأن الطاعن لم يكن محبوسًا وقت إقامة الدعوى العقارية في 6/11/2003.
كما أن المحكمة الابتدائية قضت بانقطاع سير الخصومة في 29/12/2007 أثناء تنفيذ عقوبة الجناية، ثم تم تعجيل السير بعد الإفراج عنه.
لذا، انعقاد الخصومة تم وفق صحيح القانون، ولا يُستوجب تعيين قيم على الطاعن.
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلًا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونًا، وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح."
إثبات العلاقة الإيجارية ومعايير الغصب
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث تمسك بوجود علاقة إيجارية حقيقية بينه وبين المالك.
استند الطاعن إلى إقرار المطعون ضده أمام الخبير القانوني بأن المباني أقيمت بمعرفة الطاعن من ماله الخاص، وأن المطعون ضده كان على علم يقيني بهذه الإنشاءات.
كما احتج الطاعن بأن حيازته للأرض كانت هادئة ومستقرة لأكثر من عشر سنوات دون منازعة، وأن وجود شراكة بينهما في الشركات العقارية يدعم فكرة التعاقد المؤقت على الأرض وليس الغصب.
ادعى وجود مانع أدبي حال دون تحرير عقد إيجار رسمي، نظرًا للعلاقة التجارية والشراكة القائمة بينهما.
المبادئ القانونية في تحديد الغصب
أكدت محكمة النقض على عدة مبادئ قانونية أساسية في نزاع ملكية الأرض:
- مفهوم الغصب: يُقصد به انعدام سند الحيازة القانوني، ولا يُعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني يبرر الحيازة.
- استقلال محكمة الموضوع: استخلاص وقوع الغصب ونفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
- حق المالك: للمالك وحده حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه، وله حماية ملكه بدعوى طرد المستأجر للغصب والتسليم.
- عبء الإثبات: يكفي المالك إثبات وجود الغير بالعين لينقل عبء الإثبات على الحائز ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني.
- استمرار الغصب: شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه.
| العنصر الإثبات | دور المدعي (المالك) | دور المدعى عليه (الحائز) |
|---|---|---|
| إثبات الملكية | تقديم سند الملكية | - |
| إثبات الحيازة غير المشروعة | إثبات وجود الحائز بالعين | - |
| إثبات السند القانوني | - | إثبات عقد إيجار أو اتفاق مكتوب |
| إثبات المانع الأدبي | - | إثبات ظروف تمنع التوثيق الكتابي |
تقدير الأجرة القانونية ومقابل الانتفاع
اعترض الطاعن على تقدير الأجرة القانونية التي قضت بها المحكمة، مدعيًا أن تقرير الخبير قدّر مقابل الانتفاع بأقل مما قضى به الحكم.
احتج بأن الأرض تقع في منطقة صحراوية دون مرافق أو خدمات، مما يجعل القيمة الإيجارية منخفضة بطبيعتها.
ردت محكمة النقض بأن الأجرة القانونية تُعتبر تعويضًا لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حُرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية.
ليس في القانون نص يُلزم باتباع معايير معينة في تقدير الأجرة القانونية،
وتستقل المحكمة بهذا التقدير بغير معقب.
خلصت محكمة الموضوع إلى أنها تطمئن لتقدير الخبير الأول لمقابل الانتفاع بالأرض محل التداعي، وهذا استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق.
من واقع خبرتي: أهمية اختيار الخبير المناسب
في قضايا نزاع ملكية الأرض، الخبير له دور مؤثر في تقدير الأجرة القانونية.
من تجربتي، فإن الاعتراض على تقرير الخبير يجب أن يكون مدعومًا بأدلة فنية قوية وليس مجرد ادعاءات عامة.
التعاون مع خبير عقاري محترف لإعداد تقرير مضاد قد يكون أكثر فعالية من الاعتراض المجرد.
المانع الأدبي وعدم توثيق العلاقة الإيجارية
احتج الطاعن بوجود مانع أدبي حال دون تحرير عقد إيجار رسمي، نظرًا لوجود شراكة تجارية بينه وبين المالك في الشركات العقارية.
رفضت محكمة النقض هذا الدفاع استنادًا إلى مبدأ قانوني راسخ.
أكدت المحكمة أن صلة القرابة أو العلاقة التجارية مهما كانت طبيعتها لا تُعتبر في حد ذاتها مانعًا أدبيًا يحول دون الحصول على سند كتابي.
المرجع في تقدير وجود المانع الأدبي هو ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
في هذه القضية، خلصت محكمة الموضوع إلى أن المستندات المقدمة من الطاعن للتدليل على وجود مانع أدبي لا تشكل مانعًا حقيقيًا يحول دون إبرام عقد إيجار بينهما.
كما لم تطمئن المحكمة لشهادة الشاهدين في إثبات العلاقة الإيجارية.
نصيحة المحامي: التوثيق الكتابي ضرورة قانونية
مهما كانت طبيعة العلاقة بين الأطراف – سواء قرابة أو شراكة تجارية – فإن التوثيق الكتابي لأي تعاقد مؤقت على الأرض أو علاقة إيجارية يُعد ضرورة قانونية.
الثقة وحدها لا تكفي لحماية الحقوق في الدعوى العقارية، والمحاكم لا تعترف بالاتفاقات الشفهية في غياب أدلة مادية قوية.
الدفع بالتقادم وإجراءات المقاصة القضائية
أثار الطاعن دفعًا بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة القانونية عن المدة السابقة لعام 1998، حيث أُقيمت الدعوى العقارية في عام 2003.
لكن محكمة النقض رفضت هذا الدفع لعدم وضوحه وعدم تحديد نوع التقادم المقصود.
أكدت المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام.
لكل تقادم شروطه وأحكامه الخاصة، ولا يُغني الطاعن تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه بوضوح.
كما طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية بين قيمة المباني التي أقامها على الأرض وقيمة الأجرة القانونية المستحقة عليه. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب استنادًا إلى المادة 193 من قانون المرافعات.
| الدفع القانوني | حجة الطاعن | رد المحكمة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| التقادم | سقوط الحق قبل 1998 | عدم تحديد نوع التقادم بوضوح | رفض الدفع |
| المقاصة | مقابل قيمة المباني | يجب طرحه أمام محكمة أول درجة | غير مقبول |
| المانع الأدبي | وجود شراكة تجارية | لا يمنع التوثيق الكتابي | رفض الدفع |
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ التقادم والمقاصة
لو كنت أدافع عن الطاعن، لكنت حددت نوع التقادم بدقة (خمسي أو ثلاثي) مع ذكر نصوصه القانونية صراحة.
أما بخصوص المقاصة ، فكان يجب طرحها كطلب مستقل أمام محكمة أول درجة وليس كدفع في مرحلة الاستئناف، مع تقديم تقرير هندسي معتمد بقيمة المباني المُنشأة.
الحكم النهائي لمحكمة النقض
بعد استعراض جميع أسباب الطعن، قررت محكمة النقض رفض الطعن بالنقض والإبقاء على حكم الطرد الصادر من محكمة الاستئناف.
ألزمت المحكمة الطاعن بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة.
صدر الحكم النهائي في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1 يوليو 2025 بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بالقاهرة.
أكد الحكم على عدة مبادئ قانونية هامة في إجراءات دعوى نزاع ملكية الأرض:
- استقلال محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والشهادات.
- أهمية التوثيق الكتابي في إثبات العلاقة الإيجارية.
- حق المالك المطلق في استرداد ملكه من الغاصب.
- عدم اكتساب الحق بالحيازة غير المشروعة مهما طالت مدتها.
- السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الأجرة القانونية.
الدروس المستفادة للشركات العقارية والأفراد
للمُلاك والشركات العقارية
- توثيق جميع الاتفاقات: أي تعاقد مؤقت على الأرض يجب توثيقه كتابيًا مع تحديد المدة والأجرة بوضوح.
- المتابعة الدورية: عدم ترك الأرض مشغولة دون متابعة قانونية أو مطالبات دورية بالأجرة.
- الإنذارات الرسمية: إرسال إنذارات رسمية عند التأخر في السداد أو عند انتهاء مدة الاتفاق المؤقت.
- التصرف السريع: عدم التأخر في رفع الدعوى العقارية عند وقوع الغصب لتجنب تراكم المبالغ المستحقة.
للمستأجرين والحائزين
- الحصول على عقد مكتوب: عدم الاعتماد على الاتفاقات الشفهية مهما كانت طبيعة العلاقة.
- توثيق السداد: الاحتفاظ بإيصالات السداد أو أي مستندات تثبت الوفاء بالأجرة القانونية.
- تجنب البناء دون اتفاق: عدم إقامة منشآت أو مباني على الأرض دون اتفاق واضح حول مصيرها.
- استشارة محامٍ متخصص: عند نشوب نزاع ملكية الأرض، اللجوء فورًا لمحامٍ متخصص في القضايا العقارية.
من واقع خبرتي: الوقاية خير من العلاج
في أكثر من قضية مماثلة تعاملت معها، كان التوثيق الكتابي هو الفارق الأساسي بين النجاح والفشل.
قد تبدو الإجراءات الرسمية مُكلفة في البداية، لكنها توفر ملايين الجنيهات والسنوات من التقاضي.
لا تعتمد أبدًا على العلاقات الشخصية أو الثقة في التعاقد المؤقت على الأرض – القانون يحمي من يحمي نفسه بالتوثيق.
خلاصة الأحكام القانونية في نزاعات ملكية الأراضي
تُعد هذه القضية نموذجًا تعليميًا متكاملًا يوضح إجراءات دعوى نزاع ملكية الأرض من بدايتها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية حتى الطعن بالنقض.
أكدت محكمة النقض على عدة مبادئ راسخة في الدعوى العقارية:
- الغصب لا يكسب حقًا: مهما طالت فترة الانتفاع بالأرض دون سند قانوني، فإن ذلك لا يمنح الحائز أي حق في البقاء.
- التوثيق الكتابي أساسي: عدم وجود عقد مكتوب يُثبت العلاقة الإيجارية يجعل الحيازة غصبًا قانونيًا.
- السلطة التقديرية للمحكمة: محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة والشهادات وتقدير الأجرة القانونية.
- أهمية دور الخبير: تقرير الخبير القانوني يلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة الانتفاع بالأرض.
إذا كنت تواجه نزاع ملكية الأرض أو تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة في إثبات العلاقة الإيجارية أو الطعن بالنقض، لا تتردد في التواصل معنا متخصص لحماية حقوقك القانونية قبل فوات الأوان.
نزاع ملكية الأرض أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض: الحكم الكامل
بيانات المحكمة والجلسة
محكمة النقض – الدائرة المدنية – دائرة الثلاثاء (ه) المدنية في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1447ه الموافق 1 من يوليو سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20644 لسنة 94 ق.
الوقائع
في يوم 24/6/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/4/2024 في الاستئناف رقم 8442 لسنة 26 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن أربع حوافظ مستندات.
وفي 13/7/2024 أعلن المطعون ضده بصحفية الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها واحتياطيا رفض الطعن.
وبجلسة 6/5/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 20/5/2025 للمرافعة.
وبجلسة 1/7/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة؛ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو ممدوح “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ملخص وقائع النزاع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :
المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 9409 لسنة 2003 محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
بطلب الحكم بطرده من الأرض المبينة بالصحيفة للغصب وندب خبير لمعاينتها وتقدير مقابل انتفاع سنوي لها منذ تاريخ الاستغلال عام 1992 وما لحقه من زيادة دورية سنوية عن الفترة منذ انتفاعه بتلك المساحة من الأرض وحتى تاريخه مع إلزامه بصفته بأدائه.
على سند من:
أنه يمتلك تلك الأرض وعقب تأسيس شركة بينهما طلب الطاعن منه السماح بإقامة مخزن عليها بصفة مؤقتة وبقيمة إيجاريه يتفق عليها فيما بعد وذلك لحين توافر قطعة أرض أخرى أكبر، تكون مخزنا دائما للشركة.
وإذ طالت مدة شغل الطاعن للأرض لأكثر من عشر سنوات، ولم يقم بتقدير قيمة إيجاريه لها أو سداد الشركة للأجرة منذ تاريخ شغلها ورفض إخلاء الأرض رغم إنذاره فأقام الدعوى.
أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده وتحديد الأجرة القانونية لعين التداعي وندب خبير لتقديرها، ندبت المحكمة خبيرا .
وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت في الدعوى الأصلية بطرد الطاعن وإلزامه بقيمة الانتفاع بالعين محل التداعي الذي قدرته منذ 1/1/1994 وحتى تاريخ الحكم ورفض الدعوى الفرعية.
مراحل التقاضي
استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 8442 لسنة 26 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق.
وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها واحتياطيا رفض الطعن عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
رد المحكمة على السبب المبدى من النيابة
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إجراءات انعقاد الخصومة المتعلقة بالنظام العام:
لأن الطاعن كان مقيد الحرية في الجناية رقم 5556 لسنة 2006 جنايات القاهرة أثناء اختصامه في الدعوى الأصلية.
وقد وجه دعوى فرعية قبل المطعون ضده بشكل شخصي بما يستتبع عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم بهذه الصفة سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ولعدم تعيين قيم عليه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله:
ذلك أن المقرر في – قضاء محكمة النقض- أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا.
وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة، أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
وأن مؤدى نص المادتين 24 / 1، 25 / 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه
بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة، أو من له مصلحة في ذلك
فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون، واعتبرت كأن لم تكن.
تحقق المحكمة من ظروف القضية
لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادتين المقدمتين من الطاعن أنه كان مقيد الحرية من 14/12/2006 حتى 14/12/2011 بناء على الحكم الصادر في القضية رقم 5556 لسنة 2006 جنايات الوايلي بتهمة التزوير
ثم نفذ عليه بعقوبة الحبس من 5/6/2013 حتى 5/6/2016 في الجنحة رقم 7869 لسنة 2001 جنح الوايلي إلا أنه أفرج عنه في 19/6/2014 إفراجا شرطيا
مما مفاده أنه لم يكن محبوسا وقت إقامة الدعوى وإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 6/11/2003 على ذمة الجناية المشار إليها.
وأن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي ان محكمة اول درجة حكمت بتاريخ 29/12/2007 بانقطاع سير الخصومة، وتم تعجيل السير فيها
وبتاريخ 14/7/2018 حكمت بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء، ثم صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 31/5/2022 وقام الطاعن باستئنافه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/2022 وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/4/2024.
الأمر الذي يترتب عليه عدم حرمان الطاعن من إدارة أمواله وأملاكه مدعيا أو مدعى عليه
مما لا يستوجب معه تعيين قيم لإدارة أمواله بعد قضاء محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بتاريخ 19/12/2007 أثناء تنفيذ عقوبة الجناية
وتم تعجيل السير في الدعوى والقضاء بتاريخ 14/7/2018 بندب مكتب الخبراء بعد الإفراج عنه في الجناية المشار إليها وكذا الجنحة سالفة البيان
وإذ تم اختصامه بشخصه وصدر الحكم عليه بهذه الصفة، فإن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون قد تم وفق صحيح القانون
وإذ فطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأيد الحكم الابتدائي فإن السبب المبدى من النيابة يكون على غير أساس.
أسباب الطعن المقدمة من الطاعن
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب
ينعى الطاعن بالأسباب الأول والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع:
إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بالمرافعة الشفهية من المطعون ضده على حيازته للأرض بقصد التأجير
وهو ما عضده الإقرار الصادر من المطعون ضده أمام الخبير أن المباني مقامة بمعرفة الطاعن ومن ماله الخاص وعلمه اليقيني بتلك الإنشاءات حال وجود شراكة فيما بينهما وإقراره بصحيفة دعواه بطلب سداد قيمة إيجارية للعين منذ عام 1994 وحتى رفع الدعوى.
وأن حيازته للعين هادئة مستقرة لأكثر من عشر سنوات دون منازعة، وقد انتفى الغصب لوجود شراكة بينهما لدمج قطعتي الأرض المملوكة له والأخرى للمطعون ضده بسور واحد طيلة تلك الفترة
وهو ما ثبت من تقرير الخبير وأقوال شاهديه، كما أنه يوجد مانع أدبي فيما بينهما حال دون تحرير عقد إيجار له
إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح ذلك الدفاع وقضى بطرده من عين النزاع وإلزامه بمقابل الانتفاع الذي قدرته المحكمة رغم أن تقرير لجنة الخبراء قدرت مقابل الانتفاع بأقل مما قضى به الحكم على قالة:
أن المبلغ المقدر بمعرفة لجنة الخبراء زهيد مع أن المنطقة المتواجد بها الأرض منطقة صحراوية دون مرافق أو خدمات
مما يؤكد أن القيمة الإيجارية منخفضة في تلك المنطقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
رد المحكمة على الأسباب الأول والرابع والخامس
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سبب قانوني له شأنه في تبرير وضع يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع
وكان استخلاص وقوع الغصب ونفيه بشأن صفة وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
وأن مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وله حماية ملكه بكافة الدعاوى ومنها دعوى الطرد للغصب والتسليم
وأن النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه :
“لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل”.
وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله
فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه
وأن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتا لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك
وأن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء فيه.
وأن الريع يعتبر تعويضا لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وأن تقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه فليس في القانون نص يلزم باتباع معايير معينه في خصوصه، ويخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع
وأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في حد ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
تطبيق المحكمة للمبادئ القانونية
وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ثبوت العلاقة الإيجارية أو انتفائها وتقدير وجود مانع أدبي أو انتفاؤه والمستندات والأدلة المقدمة إليها
ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه خلصت إلى أن الأوراق خلت من أي دليل لإثبات تلك العلاقة الإيجارية وانها لم تطمئن لما شهد به شاهدي الطاعن في ثبوت تلك العلاقة الإيجارية
وأن العبارات المذكورة بصحيفة الدعوى من المطعون ضده لا تفيد على سبيل الجزم وجود تلك العلاقة والمستندات المقدمة من الطاعن للتدليل على ما قرره من وجود مانع أدبي حال دون تحرير عقد إيجار لا تشكل مانعا أدبيا يحول دون إبرام عقد إيجار بينهما
وأن يده على العين يد غاصبة وقد قدم المطعون ضده سند ملكيته للأرض وأن المحكمة تطمئن لتقدير الخبير الأول لمقابل الانتفاع بالعين محل التداعي.
ورتبت على ذلك قضاءها في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة الانتفاع بالعين محل التداعي الذي قدرته منذ 1/1/1994 وحتى تاريخ الحكم وطرده منها وفي الدعوى الفرعية برفضها.
وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاءها ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه ولا مخالفة فيه للقانون فإن ما يثيره الطاعن بتلك الأسباب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
السبب الثاني: الدفع بالتقادم
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالأجرة أو أي حق انتفاع عن المدة السابقة عن سنة 1998 لأن الدعوى اقيمت في غضون عام 2003 إلا أن الحكم التفت عن ذلك الدفع وقضى بمقابل الانتفاع عن المدة المطالب بها كاملة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول:
ذلك أنه من المقرر أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام
لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ولا يغني الطاعن تمسكه بالتقادم دون بيان نوعه
ومن ثم فانه لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم بحثه للتقادم ويغدو النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
السبب الثالث: طلب المقاصة القضائية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب بإجراء المقاصة القضائية بين قيمة المباني المقامة بمعرفته والقيمة الإيجارية المستحقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله:
ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه :
“إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه”
يدل على أن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات سهوا أو خطأ وليس عن بينة أو إدراك
فإذا ما تحقق الإغفال بمعناه المتقدم بات هذا الطلب معلقا أمام المحكمة التي أغفلت الفصل فيه، وقد أجاز المشرع لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه
وهذا التكليف بالحضور لا يعد بدءا لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ان المستأنف “الطاعن” أبدى طلب إجراء المقاصة أمام محكمة أول درجة بمذكرة في حضور المستأنف ضده “المطعون ضده”
ولم تتعرض محكمة أول درجة لهذا الطلب سواء في أسباب حكمها أو المنطوق فإنه يتعين على المستأنف طرح ذلك الطلب عليها وليس على محكمة الاستئناف ويكون طلبه في هذا الصدد غير مقبول
وهو سبب يتفق وصحيح القانون ولا يصلح ذلك السبب للطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه ويضحي النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
الحكم النهائي
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
الطعن رقم 20644 لسنة 94 ق جلسة 1/7/2025
حكم محكمة النقض رقم 20644 لسنة 94 ق - جلسة 1 يوليو 2025
في نزاع ملكية الأرض بين المالك والمستأجر
📋 الخاتمة
يمثل حكم محكمة النقض رقم 20644 لسنة 94 ق لعام 2025 مرجعاً قانونياً هاماً في قضايا نزاع ملكية الأرض بين المالك والمستأجر. من خلال هذا المقال الشامل، استعرضنا وقائع النزاع العقاري، ومراحل التقاضي من محكمة أول درجة حتى محكمة النقض، والأسس القانونية التي بني عليها الحكم، والمبادئ القضائية المستقرة في دعاوى الطرد للغصب.
أكد قضاء محكمة النقض المصرية على عدة مبادئ جوهرية، أهمها: أن الأصل خلوص المكان لمالكه، وأن الغصب يتحقق بانعدام سند الحيازة القانوني، وأن الدفع بالتقادم يجب أن يكون محدداً وواضحاً، وأن المانع الأدبي يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وأن طلب المقاصة القضائية يجب طرحه أمام محكمة أول درجة. هذه المبادئ تشكل إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية حقوق الملكية العقارية في مصر.
تبرز أهمية هذا الحكم في توضيح الفرق بين العلاقة الإيجارية والحيازة غير المشروعة، وتأكيده على ضرورة تقديم دليل كتابي لإثبات العلاقة الإيجارية، خاصة في المعاملات التجارية. كما أوضح الحكم أن مجرد وجود شراكة تجارية سابقة لا يشكل مانعاً أدبياً يبرر عدم توثيق العلاقة الإيجارية كتابياً، وهو ما يعزز الاستقرار القانوني في المعاملات العقارية.
من الضروري لكل مالك عقار أو حائز أن يحرص على توثيق العلاقات القانونية كتابياً، والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حقه، واللجوء إلى القضاء المصري فور نشوء أي نزاع عقاري، فالتأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى ضياع الحقوق أو تعقيد سبل استردادها. القانون المصري يوفر حماية شاملة لحقوق الملكية، لكن ذلك يتطلب اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة والاستعانة بمحامٍ متخصص.
⚖️ هل تواجه نزاعاً قانونياً حول ملكية أرض أو دعوى طرد للغصب؟
احمِ حقك القانوني الآن بالاستعانة بخبرة قانونية متخصصة في قضايا الملكية والطعون!
تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية فورية
📞 الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة +28 عاماً في قضايا الملكية والميراث والطعون
📍 الزقازيق، محافظة الشرقية - نخدم جميع أنحاء جمهورية مصر العربية
💼 متخصص في: نزاعات الملكية العقارية | دعاوى الطرد | الطعون أمام النقض | تقسيم التركات
⚖️ الأسئلة الشائعة حول نزاع ملكية الأرض
❓ ما هو الفرق بين الغصب والعلاقة الإيجارية في نزاع ملكية الأرض؟
الغصب يعني وضع اليد على الأرض دون سند قانوني يبرر الحيازة، بينما العلاقة الإيجارية تستند إلى عقد أو اتفاق مكتوب بين المالك والمستأجر يحدد حقوق والتزامات كل طرف. في حالة الغصب، يحق للمالك المطالبة بطرد المستأجر فورًا، بينما في الإيجار تُحدد الأجرة القانونية وشروط الإخلاء وفق القانون.
📋 كيف يتم تقدير الأجرة القانونية في دعاوى نزاع ملكية الأرض؟
تندب المحكمة خبيرًا قانونيًا لمعاينة الأرض وتقدير قيمة الانتفاع بالأرض بناءً على موقعها، مساحتها، استخداماتها، وظروف السوق المحلية. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في قبول أو تعديل تقدير الخبير، وليس في القانون معايير محددة يجب اتباعها في تقدير الأجرة القانونية.
👥 هل يمكن إثبات العلاقة الإيجارية بدون عقد مكتوب؟
من الناحية القانونية، يصعب إثبات العلاقة الإيجارية دون عقد مكتوب أو مستندات تثبت السداد المنتظم للأجرة. وفقًا لقضاء محكمة النقض، فإن الاتفاقات الشفهية أو وجود علاقة ودية أو شراكة تجارية لا تُعتبر مانعًا أدبيًا كافيًا لتبرير عدم التوثيق الكتابي. يجب على من يدعي وجود علاقة إيجارية تقديم أدلة مادية قوية تثبت ذلك.
⚠️ ما هي إجراءات الطعن بالنقض في قضايا نزاع ملكية الأرض؟
يبدأ الطعن بالنقض بإيداع صحيفة الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه، مع إيداع الكفالة المقررة قانونًا. يجب أن تتضمن الصحيفة أسباب الطعن بوضوح، مثل مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو القصور في التسبيب. تقوم محكمة النقض بفحص الطعن في غرفة مشورة لتقرير جديته قبل تحديد جلسة للمرافعة.
💰 هل تسقط المطالبة بالأجرة بالتقادم في دعاوى نزاع ملكية الأرض؟
نعم، تخضع المطالبة بالأجرة القانونية لأحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. لكن يجب على من يتمسك بالتقادم أن يحدد نوعه بوضوح (خمسي أو ثلاثي) مع بيان شروطه القانونية، فالدفع بالتقادم دون تحديد نوعه لا يُقبل أمام المحاكم. الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به صراحة أمام محكمة الموضوع.
🏛️ ما هو دور محكمة شمال القاهرة الابتدائية في هذا النوع من القضايا؟
محكمة شمال القاهرة الابتدائية هي محكمة أول درجة المختصة بنظر الدعوى العقارية في منطقة اختصاصها. تقوم المحكمة بفحص الأدلة، سماع الشهود، ندب الخبير القانوني عند الحاجة، ثم إصدار حكمها إما بطرد المستأجر وإلزامه بمقابل الانتفاع، أو بإثبات العلاقة الإيجارية وتحديد الأجرة القانونية حسب ظروف كل حالة.

⚖️ تمت المراجعة القانونية والتنقيح الفقهي لهذا البحث بواسطة:
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة تزيد عن 28 عامًا
📚 المراجع والمصادر القانونية
1. محكمة النقض المصرية
الطعن رقم 20644 لسنة 94 قضائية - جلسة 1 يوليو 2025 (نزاع ملكية الأرض والطرد للغصب)
2. محكمة استئناف القاهرة
الاستئناف رقم 8442 لسنة 26 قضائية - جلسة 29 أبريل 2024 (إثبات العلاقة الإيجارية)
3. محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدعوى رقم 9409 لسنة 2003 - الحكم الصادر بتاريخ 31 مايو 2022 (دعوى الطرد للغصب)
4. القانون المدني المصري
القانون رقم 131 لسنة 1948 - المواد (802، 805) حقوق الملكية وحماية المالك
5. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
القانون رقم 13 لسنة 1968 - المواد (193، 213) إجراءات الطعن والمواعيد القانونية
6. قانون العقوبات المصري
القانون رقم 58 لسنة 1937 - المواد (24/1، 25/4) الأهلية والحرمان من إدارة الأموال
7. مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية
مبادئ قضائية مستقرة في دعاوى الطرد للغصب وإثبات الحيازة غير المشروعة
8. مجموعة أحكام محكمة النقض المدنية
مبادئ في التقادم والدفع بالتقادم وأنواعه (الخمسي والثلاثي)
9. د. أحمد أبو الوفا
"المرافعات المدنية والتجارية" - دار المعارف بالإسكندرية (إجراءات الطعن بالنقض)
10. د. عبد الرزاق السنهوري
"الوسيط في شرح القانون المدني" - دار النهضة العربية (أحكام الملكية والحيازة)
11. د. سليمان مرقس
"أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية" - دار الجيل للطباعة (إثبات العلاقة الإيجارية)
12. د. فتحي والي
"الوسيط في قانون القضاء المدني" - دار النهضة العربية (دعاوى الملكية والحيازة)
13. د. أحمد السيد صاوي
"الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية" - دار النهضة العربية
14. د. محمد كمال عبد العزيز
"دعوى الطرد للغصب في القانون المصري" - دار النهضة العربية
15. مجلة المحاماة المصرية
نقابة المحامين المصرية - أعداد متنوعة حول قضايا الملكية العقارية والنزاعات
16. المكتب الفني لمحكمة النقض
مجموعة المبادئ القانونية الصادرة عن الدوائر المدنية - إصدارات سنوية
ملاحظة: جميع المراجع المذكورة معتمدة ومعترف بها في الأوساط القانونية والأكاديمية المصرية ✅
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (822)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (223)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (223)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (163)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (123)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (111)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (95)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (86)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (73)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2025-10-24
تاريخ النشر: 2025-10-24
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/10/نزاع-ملكية-الأرض-بين-المالك-والمستأجر.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-10-24.
