📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

أهمية دراسة  الحماية الإجرائية للحيازة  تتمثل في أنها خط الدفاع الأول عن استقرار المعاملات والأمن في المجتمع، فهي آلية قانونية تحمي وضع اليد على العقار أو الحق العيني بصرف النظر

عن ثبوت الملكية، منعًا لتحوّل منازعات الحيازة إلى صراعات وعنف يهددان السلم الاجتماعي.​​

ومن ثم، الحماية الإجرائية للحيازة يوفّر لهم وسيلة سريعة وفعالة للدفاع عن مراكزهم القانونية دون الدخول مباشرة في منازعات الملكية المعقدة.​​

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

ومن هنا جاء الاهتمام بدعاوى الحيازة المختلفة، مثل دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى استرداد الحيازة، إلى جانب إشكالات التنفيذ من الغير، باعتبارها جميعًا أدوات عملية لتفعيل الحماية الإجرائية للحيازة وتحقيق استقرار المجتمع.​​

عناصر بحث حماية الحيازة واشكالات التنفيذ من الغير الرئيسية :

  • بيان مفهوم الحيازة القانونية وعلاقتها بالحماية الإجرائية للحيازة وأثرها في استقرار المعاملات.
  • شرح دعوى منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة واسترداد الحيازة كأهم صور الحماية الإجرائية للحيازة.​​
  • توضيح دور قانون الإثبات وندب لجنة ثلاثية في منازعات الحيازة وإشكالات التنفيذ من الغير.​​
  • عرض نماذج عملية لإشكالات التنفيذ من الغير توضح كيفية حماية الحيازة دون المساس بحجية الأحكام.​​
  • تقديم نصائح عملية “من واقع خبرتي” و”نصيحة المحامي” حول ما يجب فعله عند التعرض للحيازة أو التنفيذ على مال للغير.​​

تطبيق الحماية الإجرائية للحيازة في دعاوى منع التعرض واسترداد الحيازة

ماهية الحيازة القانونية وعلاقتها بالحماية الإجرائية للحيازة

الحيازة في القانون المدني حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص سيطرة فعلية على شيء أو على حق، بصفته مالكًا للشئ أو صاحبًا للحق عليه، وليست مجرد فكرة نظرية أو ورقية.​

ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الحيازة القانونية تتكوّن من عنصرين متلازمين لا تقوم بدون أحدهما، هما العنصر المادي والعنصر المعنوي، ولا حماية إجرائية للحيازة إذا اختل أحدهما.​

العنصر المادي للحيازة وأثره في الحماية الإجرائية للحيازة

العنصر المادي للحيازة هو قيام الحائز بالأعمال المادية التي يباشرها عادة صاحب الحق، مثل زراعة الأرض الزراعية، أو تسوير الأرض الفضاء، أو سكنى المنزل، بما يكشف عن سيطرة فعلية على العين.​

لا يكفي لكي تقوم الحيازة أن يأتي الشخص عملًا ماديًا يمكن أن يصدر من أي شخص على سبيل التسامح أو العرف، مثل مجرد المرور في أرض الغير دون سند، فهذا لا ينشئ حيازة قانونية.​

ويجوز أن تتحقق الأعمال المادية بواسطة الحائز نفسه أو عن طريق من يأتمر بأمره مثل الأولاد أو العمال أو الوكلاء، فحيازتهم المادية في هذه الحالة تعتبر امتدادًا لحيازته.​

يظل مضمون الفقرة كما هو (نية التملك والظهور بمظهر صاحب الحق) مع ربط ذلك صراحة بتفعيل الحماية الإجرائية.​​

العنصر المعنوي للحيازة ودوره في تفعيل الحماية الإجرائية للحيازة

العنصر المعنوي هو نية استعمال حق من الحقوق والظهور بمظهر صاحب الحق موضوع الحيازة، أي إرادة الحائز في أن يُنسب الشيء إليه ويستقل بالانتفاع به لنفسه لا لحساب غيره.​

إذا كان الحائز يباشر الأعمال المادية بوصفه مستأجرًا أو مستعيرًا أو حارسًا لحساب مالك آخر، فإن حيازته لا تعتبر حيازة قانونية وإنما حيازة مادية أو عرضية لا يحميها القانون بدعاوى الحيازة.​

وعليه لا بد من اجتماع العنصرين المادي والمعنوي حتى تكون الحيازة قانونية ومحلًا للحماية الإجرائية ودعاوى الحيازة التي قررها المشرّع.​

الأساس الاجتماعي للحماية الإجرائية للحيازة واستقرار المجتمع

يرجع المشرّع حماية الحيازة إلى اعتبارات اجتماعية خطيرة في مقدمتها مصلحة المجتمع في حماية الأمر الواقع ومنع الاستيلاء بالقوة، إذ إن فتح باب العدوان على الحيازة يفتح باب العنف والخصومات.​​

منح الحيازة حماية إجرائية مستقلة عن أصل الحق يوفّر وسيلة عاجلة لمنع تفاقم النزاع ويحافظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي، ويجنّب المجتمع كلفة المنازعات الدموية على العقار.​​

الحيازة كقرينة على الملكية ووسيلة لتفعيل الحماية الإجرائية للحيازة

نص القانون المدني في المادة 964 على أن الحيازة قرينة على الملكية، أي أن الأصل أن الحائز هو المالك، ومن يدّعي خلاف هذه القرينة يتحمّل عبء إثبات ادعائه، وهو ما ينعكس على قواعد قانون الإثبات.​

هذه القرينة هي التي تبرّر أن يحمي القانون الحيازة بدعاوى خاصة (دعوى منع التعرض، دعوى وقف الأعمال الجديدة، دعوى استرداد الحيازة) دون اشتراط بحث أصل الحق أو الملكية في هذه المرحلة.​

الحماية الإجرائية للحيازة وأثرها في السلم الاجتماعي والأمن العام

إتاحة الوسائل القضائية السريعة لحماية الحيازة تمنع لجوء الأفراد إلى القوة لاسترداد ما يعتقدونه حقًا لهم، وهو ما يقلّل من جرائم العنف المرتبطة بالنزاع على الأراضي والعقارات.​​

استقرار الأوضاع الظاهرة على العقار والحقوق العينية يسهم في استقرار الاستثمارات والمعاملات المدنية، ويحقق هدف المشرّع في حماية الأمن والنظام العام والمصالح الاقتصادية للمجتمع.​​

جدول مقارن بين دعاوى الحيازة الثلاث

العنصردعوى منع التعرضدعوى وقف الأعمال الجديدةدعوى استرداد الحيازة
الهدفوقف التعرض القائم للحيازة القانونية القائمة بالفعل.إيقاف أعمال جديدة تهدد الحيازة قبل تحولها إلى تعرض فعلي.إعادة الحيازة التي سُلبت من الحائز بالقوة أو الغش.
طبيعة الضررتعرض مادي أو قانوني وقع بالفعل.ضرر محتمل لم يقع بعد، لكن توجد أمارات قوية على وقوعه.سلب تام أو جزئي للحيازة وحرمان الحائز من السيطرة الفعلية.
المدة المشترطةحيازة هادئة وظاهرة لمدة سنة قبل التعرض.حيازة سنة كاملة قبل بدء الأعمال الجديدة.حيازة سنة قبل السلب، مع استثناءات عند سلب الحيازة بالقوة.
ميعاد رفع الدعوىخلال سنة من تاريخ التعرض.خلال سنة من الشروع في العمل أو قبل تمامه وتحوله إلى تعرض.خلال سنة من فقد الحيازة أو تاريخ العلم بهذا الفقد.

دعوى منع التعرض كإحدى صور الحماية الإجرائية للحيازة

دعوى  منع التعرض  هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه، طالبًا الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهره، وهي دعوى الحيازة العادية في الفقه والقضاء.​

وقد عرّفت محكمة النقض التعرض بأنه الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد، وهو ما يوضح الطابع الوقائي لهذه الدعوى لحماية الحيازة دون بحث أصل الملكية.​

شروط قبول دعوى منع التعرض​

أهم شروط قبول منع التعرض كاحد طلبات الحائز لحماية حيازته هي:

حيازة قانونية مستوفية للعنصرين المادي والمعنوي​

يشترط أن يكون المدعي حائزًا حيازة قانونية، أي أن تكون له السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق العيني باعتباره مالكًا أو صاحب حق، مع توافر العنصر المادي والمعنوي معًا دون غموض.​

يجوز أن يكون العنصر المادي لدى نائب عن الحائز كالمالك الذي يؤجر العين لمستأجر، فتعتبر حيازة المستأجر حيازة للأصيل، ويستطيع المؤجر أن يستند إلى حيازة نائبه عند رفع دعوى منع التعرض.​

حيازة ظاهرة وواضحة وهادئة​

يجب أن تكون الحيازة ظاهرة، أي أن تكون الأعمال المادية التي يقوم بها الحائز غير خفية بحيث يستطيع من يُحتج عليه بالحيازة أن يراها ويعترض عليها إن شاء.​

كما يجب أن تكون الحيازة واضحة لا تشوبها شبهة أو لبس، وألا تكون قد اكتسبت بالعنف أو الإكراه الأدبي، إلا إذا زال الإكراه واستقرت الحيازة بعد ذلك هادئة.​

قابلية المال أو الحق لاكتساب الملكية بالتقادم​

لا بد أن يرد موضوع الحيازة على عقار أو حق عيني يجوز تملّكه بالتقادم، فلا تقبل دعاوى الحيازة على الأموال العامة ولا على حقوق ارتفاق غير ظاهرة أو غير مستمرة لا تكسب بالتقادم.​

أما حقوق الارتفاق غير الظاهرة التي أُنشئت بنص القانون أو بالاتفاق فيمكن حمايتها بدعاوى الحيازة لانتفاء شبهة الخفاء أو التسامح بشأنها.​

استمرار الحيازة سنة كاملة قبل التعرض​

استلزم المشرّع أن تستقر حيازة المدعي لمدة سنة كاملة بلا انقطاع قبل حصول التعرض، وهي مدة تحكيمية رآها كافية لاعتبار الحيازة جديرة بالحماية.​

يجوز للمدعي أن يضيف مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته لاستكمال السنة، كما لا يقطع الحيازة الانقطاع الناشئ عن قوة قاهرة.​

وقوع تعرض مادي أو قانوني خلال سنة​

التعرض المادي يتحقق بكل عمل من شأنه حرمان الحائز من الحيازة أو تعطيل انتفاعه بها، مثل زراعة أرض الغير أو البناء عليها أو قطع أشجارها أو فتح نافذة تطل على عقاره بما يفترض ادعاء حق ارتفاق.​

أما التعرض القانوني فيتمثل في كل إجراء قانوني ينازع الحائز في حيازته، كإرسال إنذار للمستأجر بعدم دفع الأجرة للحائز أو رفع دعوى منع تعرض ضد الحائز نفسه.​

رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض​

يشترط أن تُرفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض، فإذا تعددت أفعال التعرض اعتبر كل فعل منها تعرضًا مستقلًا يبدأ منه ميعاد السنة.​

فإذا تراخى الحائز في رفع الدعوى بعد مضي سنة سقط حقه في رفع دعوى الحيازة، دون مساس بحقه في رفع دعوى الحق الموضوعية إن توافرت شروطها.​

إثبات الحيازة في ضوء قانون الإثبات

إثبات الحيازة في دعوى منع التعرض يخضع لقواعد قانون الإثبات المدني، حيث يتحمل المدعي عبء إثبات حيازته القانونية بشروطها، بينما يكفيه في الغالب التمسك بالقرينة المستفادة من وضع اليد الظاهر.​​

تُقبل في هذا المجال البينات المختلفة من مستندات، وعقود، وإيصالات أجرة، وشهادات شهود، ومعاينة الخبراء، مع مراعاة أن إثبات الحيازة يكون أيسر وأخف عبئًا من إثبات أصل الملكية أو الحق العيني.​​

دعوى وقف الأعمال الجديدة وأهميتها في الحماية الإجرائية للحيازة

دعوى  وقف الأعمال الجديدة  هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه، من شأنها لو تمت أن تمس حيازته، طالبًا الحكم بوقف هذه الأعمال قبل اكتمالها.​

هذه الدعوى ذات طابع وقائي، هدفها منع الاعتداء قبل وقوعه، فالضرر لم يقع بعد، لكنه محتمل بقوة لوجود أمارات جدية تتمثل في الشروع في العمل الذي يهدد حق الحائز.​

الفروق بين دعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض​

من حيث السبب، يكون العمل في دعوى منع التعرض تعرضًا بالفعل للحائز، أما في دعوى وقف الأعمال الجديدة فليس هناك تعرض بعد، بل مجرد شروع في عمل لو تم لأصبح تعرضًا.​

ومن حيث السقوط، يسقط الحق في دعوى وقف الأعمال الجديدة بمضي سنة على الشروع في العمل أو بتمام العمل وتحوله إلى تعرض، وعندئذ تكون وسيلة الحماية هي دعوى منع التعرض خلال سنة من تمام العمل.​

شروط دعوى وقف الأعمال الجديدة​

تتفق دعوى وقف الأعمال الجديدة مع دعوى منع التعرض في ضرورة أن تكون الحيازة قانونية وواضحة وهادئة، وأن ترد على عقار أو حق عيني يجوز تملّكه بالتقادم، وأن تستمر لمدة سنة كاملة.​

كما يشترط ألا تكون الأعمال الجديدة قد تمّت بالفعل، وألا يكون قد مضى عام على البدء فيها، وإلا انتفى طابعها الوقائي وتحولت إلى تعرض يخضع لدعوى منع التعرض.​

دعوى استرداد الحيازة ودورها في الحماية الإجرائية للحيازة

دعوى  استرداد الحيازة  هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته التي سُلبت منه، طالبًا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه، وهي دعوى حيازة موضوعية تتخذ صورة دعوى إلزام بإعادة الشيء إلى أصله.​

تيسير شروط هذه الدعوى يجد أساسه في أن اغتصاب الحيازة يعد من أخطر صور الاعتداء على النظام العام لما ينطوي عليه من عنف وفوضى وإخلال بالأمن القومي والاجتماعي.​

شروط دعوى استرداد الحيازة​

الشروط الصحيحة وفقا للقانون والقضاء لفبول طلب الحائز باسترداد حيازته المسلوبة:

أن يكون المدعي حائزًا للعقار عند السلب​

يكفي أن يثبت المدعي أنه كان حائزًا للعقار وقت سلب الحيازة، ولو كانت حيازته بسيطة أو مادية دون نية تملك، مثل المودع لديه أو المرتهن حيازة، بخلاف دعاوى منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة.​

ويجب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة، فلا تحمي دعوى الاسترداد من حصل على الحيازة بالعنف، إلا إذا زال عيب الإكراه واستقرت الحيازة ثم سُلبت منه بعد ذلك.​

استمرار الحيازة سنة قبل السلب مع استثناءات​

أوجبت المادة 959 مدني أن يكون رافع دعوى استرداد الحيازة قد حاز العقار سنة على الأقل قبل سلب الحيازة، مع استثناء حالتين: إذا سُلبت الحيازة بالقوة، أو كانت حيازة الحائز القصيرة أحق بالتفضيل.​

تكون الحيازة أحق بالتفضيل إذا استندت إلى سند قانوني في مواجهة حيازة بلا سند، أو إذا تعادل السندان كانت الأفضلية للحيازة الأسبق في التاريخ، كما في مثال المستأجر الذي سبق في وضع اليد.

وجود سلب للحيازة ورفع الدعوى خلال سنة​

يُقصد بسلب الحيازة حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بحيازته، سواء بالقوة المادية أو بالحيلة أو حتى بتنفيذ حكم أو عقد رسمي ليس طرفًا فيه ولا يستطيع مقاومة تنفيذه.​

ويتعين رفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة أو من تاريخ العلم به إذا وقع السلب خفية، وإلا سقط الحق في دعوى الحيازة دون الإخلال بدعوى الحق.​

عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ودوره في حماية الحيازة إجرائيا

نصت المادة 44 مرافعات على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، كما لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.​

الحكمة من ذلك ضمان حماية الحيازة بصفتها مركزًا واقعيًا مستقلًا عن أصل الحق، وقطع الطريق على إقحام مسألة الملكية أو الحق العيني في منازعات الحيازة حتى تُفصل وتنُفّذ أحكامها.​

الحماية الإجرائية للحيازة وإشكالات التنفيذ من الغير

تتجلى الحماية الإجرائية للحيازة عمليًا في المنازعات التي تنشأ أثناء التنفيذ، ولا سيما  إشكالات التنفيذ  من الغير الذي له حق ظاهر على العين محل التنفيذ، سواء كان مستأجرًا أو مالكًا على الشيوع.​

هذه الإشكالات تمثّل امتدادًا منطقيًا لفلسفة حماية الحيازة؛ إذ تمنع أن يمتد أثر حكم أو قرار وقتي إلى حائز لم يكن طرفًا فيه، حماية لحقوقه وللاستقرار الأسري والعقاري.​

نموذج عملي: إشكال وقتي من الغير لوقف تنفيذ قرار تمكين​

أحد النماذج العملية الواردة بالبحث يتناول إشكالًا وقتيًا من الغير لوقف تنفيذ قرار تمكين صادر في منازعة حيازة شقة زوجية، حيث فوجئ المستشكل، وهو مستأجر الشقة بعقد إيجار رسمي، بحضور معاون التنفيذ لتنفيذ قرار التمكين.​

استند المستشكل إلى كونه من طبقة الغير عن  القرار الوقتي ، وأن تنفيذ القرار يمس حقه الظاهر كمستأجر لمدة محددة تنتهي في 31/3/2029، وأن المستشكل ضدها تقيم فعليًا مع زوجها في مسكن آخر، مما يجعل في التنفيذ مساسًا خطيرًا بحيازته المشروعة وبأسرته.​

الأساس القانوني لإشكالات التنفيذ من الغير​

استقر الفقه والقضاء على جواز للغير الذي لم يكن طرفًا في الحكم أو السند التنفيذي أن يستشكل في التنفيذ إذا امتد التنفيذ إلى مال له عليه حق ملكية أو  وضع يد ، بشرط أن يستند إلى سند جدي من القانون.​

المصلحة المحتملة تكفي لقبول الإشكال متى كان الغرض الاحتياط لدفع ضرر محدق، ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في الإجراء الوقتي بوقف التنفيذ إذا تبيّن من ظاهر الأوراق جدية الإشكال وتعارض التنفيذ مع حق الغير.​

ندب الخبراء في منازعات الحيازة والتنفيذ

في كثير من منازعات الحيازة والتنفيذ، خاصة حيث تتشابك عقود الإيجار، وقرارات التمكين، وملكية الشقق على الشيوع، يكون من الملائم عمليًا ندب خبير أو لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل.​​

ندب لجنة ثلاثية يحقق دقة أعلى في معاينة العين، وتحديد الحيازة الفعلية، وبيان من هو الشاغل الحقيقي، ومدى انطباق الحكم أو القرار التنفيذي عليه، وهو ما يعزز اليقين القضائي ويحدّ من الطعون اللاحقة.​​

نموذج عملي: إشكال من الغير في حكم طرد على مال مشاع​

يعرض البحث نموذجًا آخر لإشكال من الغير بطلب وقف تنفيذ حكم طرد وتسليم شقة مملوكة على الشيوع، حيث صدر الحكم بطرد بعض الورثة دون اختصام باقي الورثة المالكين مشاعًا.​

استند المستشكلون إلى أنهم ملاك مشاعًا في الشقة محل التنفيذ بموجب قسمة مهايأة مكانية ومواريث ثابتة، وأن الحكم لم يحدد الجزء المفرز الذي يُسلّم، مما يجعل في تنفيذه طردًا لمالك من ملكه بالمخالفة للقانون.​

من واقع خبرتي: تطبيقات عملية للحماية الإجرائية للحيازة في إشكالات التنفيذ

من واقع خبرتي العملية في منازعات الحيازة والتنفيذ، فإن أكثر الأخطاء شيوعًا أن ينتظر الحائز طويلًا قبل التحرك، فيسقط ميعاد السنة المقرّر لدعاوى الحيازة أو لإشكال التنفيذ الوقت.​​

كذلك يميل بعض الخصوم إلى خلط دعوى الحيازة بدعوى الملكية في صحيفة واحدة، فيخسرون ميزة الحماية الإجرائية السريعة، وربما يُقضى بسقوط ادعائهم بالحيازة تطبيقًا لنص المادة 44 مرافعات.​​

نصيحة المحامي: كيف تستفيد من الحماية الإجرائية للحيازة في نزاعاتك؟

  • إذا تعرضت لحيازتك على عقار أو حق عيني:

  • احتفظ فورًا بكل ما يثبت حيازتك من عقود، وفواتير، وإيصالات، وشهادات شهود، وصور معاينات سابقة إن وجدت.​​
  • بادر باستشارة محامٍ متخصص لرفع الدعوى الملائمة (منع تعرض، وقف أعمال جديدة، استرداد حيازة) خلال سنة من التعرض أو السلب.​​
  • إذا فوجئت بتنفيذ حكم أو قرار لست طرفًا فيه على مال لك عليه حق:

  • راجع سند ملكيتك أو عقد الإيجار أو وضع يدك الفعلي على العين، وأعدّ إشكالًا وقتيًا مدعمًا بالمستندات قبل تمام التنفيذ قدر الإمكان.​​
  • اطلب عند الاقتضاء ندب خبير أو لجنة ثلاثية لمعاينة الواقع وتحديد من هو الحائز الحقيقي ومحل التنفيذ بدقة.​​
  • إذا كنت طرفًا في نزاع حيازة مع أقارب أو شركاء على الشيوع:

  • تجنب اللجوء إلى القوة أو تغيير الأقفال أو منع الدخول بالقوة، لأن ذلك يعرّضك لدعوى استرداد حيازة وإجراءات جنائية.​​
  • فكر في رفع دعوى قسمة أو تنظيم انتفاع بدلًا من التصرفات الانفرادية، مع الاستفادة من الحماية الإجرائية للحيازة عند التعرض لك.​​

إن الحيازة تُحمى لذاتها ولو لم تكن مستندة إلى حق، وما دعا المشرع إلى ذلك هو حماية الأوضاع الظاهرة التي استقرت حفاظًا على الأمن والنظام العام في المجتمع وكذلك حماية المصالح الاقتصادية للمجتمع، إذ تقوم الحكمة من حماية الحيازة على أساس فكرة حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي لأن استقرار المجتمع يتطلب عدم المساس بالحالات الواقعية.

الحماية الإجرائية للحيازة ومكانتها في القانون المدني المصري

بعد أن عرضنا فيما سبق المدخل القانوني والعملي لحماية المشرّع للحيازة، ننتقل في هذا الموضع إلى تناول الحماية الإجرائية للحيازة تناولًا تفصيليًا، مستندين إلى شروح فقهاء القانون وما استقر عليه قضاء المحاكم من مبادئ، لبيان أحكام الحيازة وسبل صيانتها.​

ويحمي المشرّع الحيازة لذاتها، بصرف النظر عمّا إذا كان الحائز هو صاحب الحق موضوع الحيازة أم لا، تأسيسًا على اعتبارين جوهريين.​

أولهما: مصلحة المجتمع في حماية الحيازة، إذ تقتضي المصلحة العامة صون الأوضاع الظاهرة لأن الحيازة تمثل الأمر الواقع، وترك العدوان عليها بلا ردع يفتح أبواب الصراع والمشاحنات بين الأفراد، وقد يجرّ إلى استعمال العنف بما يهدد السلام الاجتماعي والأمن العام.​

وثانيهما: أن حماية الحيازة تمثل في حقيقتها حماية غير مباشرة للحق، ذلك أن الغالب أن يكون الحائز هو صاحب الحق؛ ولذا ينص القانون المدني في المادة 964 على أن  الحيازة قرينة على الملكية ، فتحقق الحماية الإجرائية للحيازة مصلحة صاحب الحق الخاص بتمكينه من الدفاع عن مركزه بدعاوى الحيازة، وهي أيسر وأسرع من دعاوى الحق.​

انظر: وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط1، 1986، دار الفكر العربي، ص146، ورمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط9، 1970، دار النهضة العربية، ص147.​

الأهمية الكبيرة للحيازة

ونظراً للأهمية الكبيرة للحيازة نظراً للاعتبارات السابقة، حرص المشرع على حمايتها بدعاوى خاصة. هذه الدعاوى هى دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى استرداد الحيازة.

قبل ان نتكلم عن هذه الدعاوي يجدر بنا ان نتكلم عن المقصود بالحيازة القانونية التي يحميها القانون

يمكن تعريف الحيازة  بأنها ” حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على شئ أو على حق بصفته مالكاً للشئ او صاحب الحق عليه

و طبقاً لتعريف إحدى مواد مشروع القانون المدنى، الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه أو يستعمل به حقاً من الحقوق”.

ولكن رأت لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذف هذه المادة لأنها تتضمن تعريفاً تغلب عليه الصفة الفقهية دون أن تبحثه من ناحية صلاحيته أو عدم صلاحيته.

ومن خلال هذا التعريف يبدو أن للحيازة القانونية عنصرين: وهما العنصر المادى والعنصر المعنوى.

أولاً: العنصر المادى

وهو القيام بالأعمال المادية التى يقوم بها عادة صاحب الحق كزراعة الأرض الزراعية أو تسوير الأرض الفضاء أو سكنى المنزل. فكلها أعمال توحى بالسيطرة المادية على الشئ.

فإذا كان العمل المادى ليس من الأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق، وإنما من تلك التى يمكن أن يقوم بها صاحب الحق أو أى شخص غيره، فإن ذلك لا يكفى لتكوين العنصر المادى.

فعلى سبيل المثال، فإن مجرد مرور الشخص فى أرض جاره لا يجعله جائزاً لحق ارتفاق بالمرور، لأن هذا المرور يمكن أن يقوم به أى شخص على سبيل التسامح الذى يجرى به العرف من ناحية صاحب الأرض.

ولا يشترط أن تتم الأعمال المادية بواسطة الحائز نفسه، وإنما يمكن أن تتم من أى شخص آخر يأتمر بأمر كأولاده أو أحد عماله

ثانياً: العنصر المعنوى

وهو نية استعمال حق من الحقوق أى أن يكون لدى الحائز إرادة الحصول لنفسه على المنفعة التى يخولها له استعمال الحق أو بمعنى آخر الظهور بمظهر صاحب الحق موضوع الحيازة

فإذا كان يقوم بهذه الأعمال باعتبار آخر فلا يتوافر هذا العنصر وبناء عليه لا تتوافر الحيازة القانونية.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الحائز يقوم بالأعمال المادية لحساب غيره أى بوصفه مستأجراً أو مستعيراً أو حارساً فإن حيازته لا تكون حيازة قانونية وإنما تكون مجرد حيازة مادية أو عرضية لا يحميها القانون

وعلى ذلك فحتى تكون الحيازة القانونية أو يحميها القانون للأبد أن يتوافر العنصران معاً المادى والمعنوى.

المبحث الأول: دعوى منع التعرض

تعريفها: دعوى منع التعرض هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التى يتعرض لها المدعى عليه، طالباً الحكم بمنع هذا التعرض وإزالة مظاهره

والتعرض كما عرفته محكمة النقض هو ” الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد”

ولقد نص المشرع على هذه الدعوى فى المادة 961 من القانون المدنى، وتعتبر من أهم دعاوى الحيازة، حيث تعتبر فى الفقه دعوى الحيازة العادية

شروط دعوى منع التعرض

يشترط لقبول دعوى منع التعرض الشروط الآتية:

1- يجب أن يكون المدعى حائزاً حيازة قانونية

وهى عبارة عن السيطرة الفعلية للحائز على شئ أو استعماله لحق عينى باعتباره مالكاً للشئ أو صاحب الحق العينى.

وحتى تكون حيازة المدعى قانونية فلابد أن يتوافر لديه عنصراها المادى والمعنوى، على النحو الذى ذكرناه فيما سبق، دون أن تكون مشوبة بغموض أو إبهام. والغالب أن يجتمع لدى الحائز العنصران،

وقد يكون العنصر المادى للحيازة لدى نائب عنه كمستأجر على سبيل المثال، وفى هذه الحالة تعتبر حيازة النائب حيازة للأصيل، فللأخير أن يستند إليها عند الحاجة، فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر، اعتبر المؤجر مستمراً فى حيازته المدة التى لمستأجره

2 – يجب أن تكون الحيازة ظاهرة وواضحة وهادئة

ذلك أن القانون يحمى الحيازة بدعاوى خاصة باعتبارها قرينة على تملك العقار أو الحق العينى. لذا يشترط فى الحيازة التى يحميها القانون بدعاوى الحيازة أن تستوفى الشروط التى يستلزمها القانون فى الحيازة المؤدية لكسب الملكية بمضى المدة ولهذا يجب أن تكون:

أ – ظاهرة: بمعنى أن تكون الأعمال المادية التى يقوم بها الحائز غير خفية بحيث يستطيع أن يراها ويعلمها من يحتج عليه بالحيازة فيعترض عليها إذا شاء

ب – واضحة:  بمعنى ألا يكون فيها لبس أو غموض، ويستفاد هذا الشرط من نص المادة 949/2 على أنه إذا كان فى الحيازة لبس فلا يحتج بها على من التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى يزول فيه هذا العيب

ومن أمثلة الحيازة التى يكتنفها الغموض أن يتوفى شخص ويترك عقاراً له فى حياة أحد ورثته، ففى هذه الحالة لا يفهم ما إذا كان الابن يحوز العقار باعتباره وارثاً أم بصفته الشخصية.

كذلك أن يضع شخص يده على أرض له جزء فيها على الشيوع فلا يفهم فى هذه الحالة ما إذا كان يحوز نصيبه فقط أم أنصبة باقى الملاك على الشيوع، لأن لكل واحد من  الملاك على الشيوع  الحق فى الانتفاع بلعين كلها، ولا يعرف ما إذا كان الشريك على الشيوع يحوز العين كلها لنفسه أم نيابة عن باقى الشركاء

ج – هادئة:  بمعنى ألا يكون الحائز قد اكتسب الحيازة بعمل من أعمال العنف المادية أو الإكراه الأدبى، لأن استعمال الإكراه من جانب الحائز دليل على الاعتراض و المقاومة من جانب من يحتج عليه بالحيازة مما ينفى قرينة الملكية.

ولكن إذا انتهى الإكراه واستقرت الحيازة بعد ذلك هادئة زال عنها عيب الإكراه وأمكن الاحتجاج بها

ويلاحظ أنه لا يعيب الحيازة أن تكون قد اكتسبت بغير إكراه أو اكتسبت فى الأصل بإكراه ثم زال الإكراه واستقرت هادئة ثم اضطر الحائز لاستعمال القوة فى المحافظة على حيازته الهادئة أو التى أصبحت هادئة بعد أن زال عنها عيب الإكراه الذى كان يعيبها أصلاً

3 – أن يكون العقار أو الحق العينى موضوع الحيازة مما يمكن اكتساب ملكيته بمضى المدة

ذلك لأن الحيازة التى يحميها القانون بدعاوى خاصة هى الحيازة المؤدية إلى الملكية بمضى المدة، ولذلك فإن دعاوى الحيازة المرفوعة على الحكومة لا تقبل إذا كانت بشأن عقار يعتبر من الأملاك العامة، لأنه لا يجوز للأشخاص تملك هذه الأموال بالتقادم.

فإذا كانت الحيازة واقعة على حق عينى وجب أن يكون من الحقوق التى تكتسب بالتقادم كحق الملكية والانتفاع وحقوق الارتفاق الظاهرة، أما حقوق الارتفاق غير الظاهرة أو غير المستمرة كحق الارتفاق بعدم البناء أو المرور فلا تكتسب بالتقادم.

ذلك لأن حيازتها مشوبة بالخفاء أو بشبهة التسامح، إلا إذا كان الارتفاق غير الظاهر مقرراً بنص فى القانون أو بالاتفاق، فمن الجائز حمايتها لانتفاء شبهة الخفاء والتسامح

4 – أن تكون حيازة المدعى استقرت سنة كاملة بدون انقطاع قبل حصول التعرض

وهذه المدة مدة تحكمية رأى المشرع أنها مدة معقولة تكفى لاستقراء الحيازة وتجعلها جديرة بالاعتبار

ولا تقبل دعوى الحيازة ممن انقطعت حيازته سواء بفعل مادى كطرده من العين أم بإجراء قانونى بحيازة خصمه. ولكن إذا كان سبب هذا الانقطاع يرجع إلى قوة قاهرة فإنه يعتد بمدة الانقطاع وتحتسب، أى لا يترتب على القوة القاهرة اعتبار الحيازة منقطعة وقت حصول الاستحالة التى منعت الحائز من مباشرة حيازته.

ويجوز للمدعى أن يضيف إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه لكى يكمل مدة السنة التى يتطلبها القانون

5 – أن يكون قد وقع تعرض للمدعى فى حيازته

والتعرض هو كل عمل مادى أو قانونى يتضمن ادعاء ينطوى على منازعة للحائز فى حيازته. والتعرض المادى يقع بكل عمل مادى من شأنه أن يحرم الحائز من حيازة العين أو يعطل انتفاعه بالحيازة تعطيلاً كلياً أو جزئياً.

ومثال التعرض المادى أن يزرع شخص أو يحرث أو يبنى أرضاً فى حيازة آخر أو أن يرعى ماشيته فيها أو يقطع أشجارها أو يجنى محصولها بشرط أن تتضمن هذه الأفعال إنكاراً لحيازة الحائز.

كذلك فتح نافذة تطل على عقار فى حيازة الجار لأن هذا العمل يتضمن الادعاء بحق ارتفاق المطل عليها مما يعطل الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً باعتبارها خالصة من حقوق الارتفاق

أما التعرض القانونى فهو كل إجراء قانونى ينطوى على ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز، كأن يرسل المتعرض إنذاراً للمستأجر من الحائز بعدم دفع الأجرة للحائز ودفعها للمتعرض باعتباره حائزاً، أو أن يرسل للحائز إنذاراً بعدم البناء إذا شرع الحائز فى البناء مما يتعارض مع انتفاع الحائز بعقاره باعتباره خالصاً من  حقوق الارتفاق .

كذلك أن يرفع المتعرض دعوى منع التعرض على الحائز لما فى ذلك من إنكار حيازة الحائز. أما رفع دعوى المطالبة بالحق فإنها لا تعد تعرضاً للحائز فى حيازته لأن مدعى الملكية لا ينازع الحائز فى حيازته وإنما يطالبه بالحق

6 – أن يرفع المدعى دعواه فى خلال سنة من حصول التعرض

فإذا تراخى الحائز فى رفعها بعد أن تكون قد مضت سنة على حصول التعرض سقط حقه فى رفع الدعوى. وتحتسب مدة السنة من وقوع التعرض، فإذا تعددت الأفعال التى تعد تعرضاً، فإن كل فعل يشكل فى حد ذاته تعرضاً مستقلاً يعطى الحائز الحق فى رفع الدعوى، وعلى ذلك تحسب مدة السنة من آخر تعرض للحائز فى حيازته

المبحث الثانى: دعوى وقف الأعمال الجديدة

تعريفها: هى الدعوى  التى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية، التى تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته، طالباً الحكم بوقف هذه الأعمال

 ومثال ذلك أن يشرع شخص فى حفر أساس فى أرضه ليقيم حائطاً ويكون من شأن هذا الحائط لو تم أن يحجب النور والهواء عن بناء الجار، فيرفع الأخير دعوى بطلب وقف البناء ليحول دون تمامه حتى يتجنب التعرض له فى حق المطل إذا تم البناء.

فهذه الدعوى دعوى وقائية ترمى إلى منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعه، أى أن الضرر لم يقع بالفعل ولكنه محتمل بسبب وجود أمارات تدل عليه وهى الشروع فى العمل

وقد نظم المشرع هذه الدعوى فى المادة 962 مدنى، فنص فى فقرتها الأولى أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالباً وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقضى عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر”.

ومن هذا النص يمكننا تحديد شروط رفعها كالآتى:

شروطها:

تختلف دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى منع التعرض فى المسائل التالية:

من حيث السبب:  ففى دعوى منع التعرض يكون العمل الذى أتاه المدعى عليه تعرضاً بالفعل للحائز فى حيازته، أما فى دعوى وقف الأعمال الجديدة فليس هناك ثمة تعرض وإنما شروع فى عمل لو تم لأصبح تعرضاً.

ويترتب على ذلك أنه فى دعوى وقف الأعمال الجديدة يقع العمل سبب الدعوى على غير عقار الحائز، لأنه لو وقع على عقار الحائز لكان تعرضاً، أما فى دعوى منع التعرض فإن العمل قد يقع على عقار الحائز، وقد يقع على غيره

من حيث سقوط الحق فى رفع الدعوى:

يسقط الحق فى رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة بمضى سنة على الشروع فى العمل أو بتمام العمل وصيرورته تعرضاً للحائز ولو لم يكن قد انقضى على الشروع فيه سنة.

ذلك لأنه بتمام العمل نصبح فى مواجهة، تعرض بالفعل وتكون وسيلة حماية الحيازة فى هذه الحالة هى رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ تمام العمل. بينما يسقط الحق فى رفع دعوى منع التعرض بمضى سنة على التعرض

وتتفق دعوى وقف الأعمال الجديدة، مع دعوى منع التعرض فى أنه يشترط فيها أن تكون الحيازة قانونية وواضحة وهادئة وأن ترد على عقار أو حق عينى يجوز تملكه بمضى المدة وأن تستمر الحيازة مدة سنة

المبحث الثالث: دعوى استرداد الحيازة

تعريفها: هى الدعوى التى يتمسك فيها المدعى بحيازته التى سلبت منه، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه. وهذه الدعوى هى دعوى حيازة موضوعية تتخذ صورة الإلزام، حيث يدعى فيها المدعى الاعتداء على الحيازة،

ويطلب الحكم بجزاء هذا الاعتداء، وهو جزاء عينى يتمثل فى إعادة الشئ إلى أصله وذلك بتسليم العقار إلى حائزه

شروطها:

من خلال نصوص المادتين 958 و 959 من القانون المدنى يتضح لنا أن المشرع قد عمل على تيسير شروط قبول دعوى استرداد الحيازة وذلك لأن اغتصاب الحيازة يعد أشد صور التعرض للحيازة وأخطرها نظراً لما يترتب عليه من العنف والفوضى والإخلال بالأمن القومى

وتتمثل شروط قبول دعوى الاسترداد فيما يلى:-

أن يكون المدعى حائزاً للعقار الذى سلبت حيازته، ويكفى أن يكون حائزاً حيازة مادية لا تتوافر فيها نية التملك، كالمودع لديه والمرتهن رهن حيازة .

كما يجوز قبول الدعوى من واضع اليد على عقار من الأموال العامة مادام لا يشترط فى الدعوى الحيازة المؤدية لكسب الملكية بالتقادم.

ويجب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة، وهذا بديهى فلا يقبل أن تحمى دعوى استرداد الحيازة، وقد شرعت لدفع الاعتداء الحاصل بالعنف، الحائز الذى حصل على حيازته بالعنف.

ولكن إذا اكتسبت الحيازة بالإكراه ثم زال عيب الإكراه وأصبح الحائز محتفظاً بها بغير عنف فإنها تصبح جديرة بالحماية بدعوى الاسترداد إذا سلبت من حائزها بعد ذلك بالعنف

أن تستمر حيازة المدعى لمدة سنة كاملة بدون انقطاع قبل سلبها: ويستفاد ذلك من نص المادة 959 من القانون المدنى التى تنص على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحياة أن يكون رافعها قد حاز العقار لمدة سنة على الأقل قبل سلبها.

ويجوز التجاوز عن هذا الشرط فى الحالات الآتية:

  • أ – إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فالحائز الذى سلبت حيازته بالقوة يجوز له استردادها ولو لم يكن قد انقضت على حيازته سنة.
  • ب – إذا كانت حيازة الحائز الذى لم تنقض على حيازته سنة أحق بالتفضيل، وتكون الحيازة أحق بالتفضيل فى صورتين:

الصورة الأولى: إذا كانت إحدى الحيازتين تستند إلى سند قانونى بينما لا تستند الأخرى إلى سند قانونى.

الصورة الثانية: إذا تعادلت الحيازتان من حيث السند القانونى سوءا أكان ذلك من حيث وجوده أو عدمه، أى أن تكون كل منهما مستندة إلى سند قانونى يخول صاحبه الحيازة، أم لم تكن أيهما تستند إلى سند قانونى يخول صاحبه الحيازة كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هى الأسبق فى التاريخ.

ومثال ذلك إذا استأجر اثنان نفس العقار، فدخل أحدهما وهيأ الأرض للزراعة بحرثها مثلاً، ثم اغتصب المستأجر الآخر هذه الحيازة ببذر البذور فى الأرض، فإنه يكون للأول أن يسترد الحيازة من الثانى لتعادل سنداتها، فتكون الأفضلية للحائز الأسبق فى التاريخ

أن يكون هناك سلب للحيازة :

ويقصد بسلب الحيازة حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بالحيازة. وقد يحدث فقد الحيازة أو سلبها بالقوة، على أن ذلك لا يعنى أن يكون سلب الحيازة مصحوباً باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره.

بل يكفى أن يثبت أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم.

ويجرى الفقه والقضاء على قياس الخديعة والحيلة على الإكراه.

ويستقر القضاء على قبول دعوى استرداد الحيازة ممن تسلب حيازته بناء على تنفيذ حكم قضائى أو عقد رسمى ليس طرفاً فيه، وذلك باعتبار الحيازة قد سلبت رغم إرادة الحائز لأنه لا يستطيع مقاومة هذا التنفيذ

أن ترفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة أو من تاريخ العلم بها:

بحيث إذا كان فقد الحيازة قد حدث خفية بدأ سريان السنة من الوقت الذى ينكشف فيه ذلك.

عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق

طبقاً للمادة 44 مرافعات، لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

وعلى ذلك لا يجوز أن يرفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

كذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

والمقصود بالحق فى هذه القاعدة الملكية أو الحق العينى محل الحيازة. فالقاعدة تحظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى ثبوت الملكية أو الحق العينى المدعى حيازته.

والحكمة فى تقرير هذه القاعدة ضمان حماية الحيازة فى ذاتها باعتبارها مركزاً واقعياً متميزاً عن الحق محل الحيازة، ولهذا يحظر إقحام مسألة الحق فى دعوى الحيازة أو إثارتها أثناء نظر هذه الدعوى حتى يتم الانتهاء من دعوى الحيازة

الصيغ العملية لإشكالات وقف التنفيذ من الغير في أحكام الحيازة

صياغات عملية لإشكالات وقف تنفيذ أحكام الحيازة من الغير، مستمدة من قضايا حقيقية بمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض.

تعرض هذه الصيغ نماذج واقعية لإشكالات وقف التنفيذ من الغير في منازعات الحيازة، صيغت في ضوء أحكام محكمة النقض وقواعد قانون المرافعات، بما يضمن قوة قانونية ومتانة عملية أمام قاضي التنفيذ.

تستند كل صيغة إلى وقائع حقيقية من قضايا مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، حيث قُضي في العديد منها بقبول الإشكال وعدم الاعتداد بالتنفيذ في مواجهة الغير صاحب الحق الظاهر.

تراعي هذه النماذج التوازن بين عرض الوقائع بدقة وتأصيل السند القانوني، بما يعزز مصداقية المحامي وخبرته المتراكمة ويقدم للقارئ أدوات جاهزة لصياغة إشكالات جدية وفعالة في أحكام الحيازة.

اشكال من الغير لوقف تنفيذ قرار تمكين من النيابة

الواقع ان السبيل الوحيد لوقف  قرار التمكين من مسكن الزوجية كمنازعة حيازة صادر من النيابة  هو التظلم من القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 15 يوما، ولكن أرى انه يحق للغير الاستشكال من هذا القرار طالما ينال من حقوقه الثابتة من ظاهر المستندات

انه في يوم       الموافق      /     /

انه في يوم       الموافق      /     /

بناء على طلب السيد / ……….. المقيم ….. – الزقازيق أول ومحله المختار ….. .

انا           محضر محكمة                قد انتقلت وأعلنت كل من :

1-         السيد / ……

2-         السيدة / …..

 المقيمين  …………………………….

3- السيد معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بسراي محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية – بالدور الثالث الكائن مقرها خلف مديرية الأمن – المنتزه – الزقازيق أول.

الموضوع

بتاريخ 12/11/2025 فوجئ المستشكل بحضور معاون تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لتنفيذ قرار التمكين رقم … لسنة 2023 حيازات أسرة بندر الزقازيق الصادر بتاريخ 13/8/2023 لصالح المستشكل ضدها الاولي مشاركة مع المستشكل ضده الثاني كونهما زوجين وباعتبار ان الشقة محل التنفيذ هي شقة الزوجية.

وحيث ان المستشكل من طبقة الغير وله حق ظاهر على الشقة محل التنفيذ حيث أنه مستأجرا لها بعقد ايجار مؤرخ 10/3/2024 لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/3/2029 ، ويقيم بالشقة هو وأسرته وفي تنفيذ القرار الصادر منذ عام ونصف ما يمس حقوقه وهو ليس طرفا به ، ويضر به وبأسرته بالغ الضرر.

فانه يتقدم بهذا الاشكال بطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا، لا سيما وان المستشكل ضدها تقيم مع المستشكل ضده الثاني زوجها وأنجبا طفلا بمسكن زوجية غير الشقة المؤجرة للمستشكل محل التنفيذ، ولا ينالها أي ضرر.

أسباب الاشكال وأسانيده الواقعية والقانونية

بادئ ذي بدء نمهد انه وان كان الواقع درج على ان معظم إشكالات التنفيذ تقام بغرض تعطيل تنفيذ الأحكام الا اننا نتقدم لعدالة المحكمة بهذا الاشكال الجدى الذى يمس مصالح وحقوق الغير وفي تنفيذ القرار الوقتي مساس بالحقوق وخطر وضرر يصعب تداركه حال تنفيذه بتشريد أسرة مستقرة بمسكنها فجأة وهم ليسوا أطرافا في القرار.

يستند المستشكل الى الأسانيد الأتية :

  • اولا : ان المستشكل من طبقة الغير وليس طرفا في القرار الوقتي محل التنفيذ،  وفي تنفيذه مساس بحقوقه على الشقة محل التنفيذ ( مستأجرا بعقد ايجار ينتهي في 31/3/2029 ) صادرا له من المستشكل ضده الثاني ومن ثم يحق له الاستشكال بطلب وقف تنفيذه مؤقتا.
  • ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور القرار لأنه ليس طرفا به – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتي والحكم فيه على هذا الأساس.
  • ثالثا : أن الشقة محل التنفيذ ليست في حيازة المستشكل ضده الثاني ، ومن ثم افتقاد التنفيذ اهم شروطه وهو ان يكون محل التنفيذ في حيازة الصادر ضده القرار.
  • رابعا : أن الشقة محل التنفيذ ليست شقة الزوجية ، المستشكل ضدهما يقيمان معا بشقة أخري هي شقة الزوجية وانجبا بها طفلا ولم يكن للمستشكل ضدها أي حيازة او اقامة بالشقة محل التنفيذ، لا سيما وان القرار محل الاشكال صادرا منذ عامين في 13/8/2023 ولم تشرع في تنفيذه الا في 12/11/2025 بغرض سلب حق المستشكل على الشقة .
  • خامسا : عدم صلاحية القرار الوقتي محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكل ) لعدم حجيته لأنه ليس طرفا به وله حق ظاهر بصفته مستأجرا من 1/4/2024 والصادر عليه قرار التمكين مشاركة ليس له أي حيازة فعليه على الشقة .

اولا : المستشكل من طبقة الغير وليس طرفا في القرار محل التنفيذ والتنفيذ يمس حقوقه على الشقة محل التنفيذ ( مستأجرا بعد ايجار ) وله حق الاستشكال بطلب وقف تنفيذه

حيث الثابت من ظاهر المستندات المقدمة أن المستشكل من الغير ومن ثم يكون هو الجدير بالحماية القضائية بوقف التنفيذ مؤقتا لأنه من الغير، وله حق ظاهر بموجب عقد ايجار من 1/4/2024، لا سيما وأن المستشكل ضدها الأولي تقيم مع زوجها المستشكل ضده الثاني في مسكن أخر هو  مسكن الزوجية  وأنجبا به طفلا، ودليل ذلك عدم تنفيذ القرار منذ صدوره من عامين.

الا أنه وازاء رغبة المستشكل ضده الثاني في نقض عقد الايجار بالمخالفة للقانون وحقوق المستشكل المستأجر أوزع الى المستشكل ضدها الأولي في تنفيذ القرار الان لا سيما وانه مستفيد من القرار لأنه تمكين مشاركة .

المقرر فقها انه: يجوز للغير الذى يخشى التنفيذ اضرارا بحق من حقوقه ان ينازع فيه قبل ان يبدأ ، واساس قبول هذه المنازعات هو المصلحة المحتملة التى تكفى لقبول الدعوى اذا كان الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق المادة 3 مرافعات ، وانه يجوز لكل ذي مصلحة من اطراف التنفيذ او الغير ان ينازع فى التنفيذ

احمد مليجي – التنفيذ – ص 25 ، 26 – بند 15 الجزء 3 – طبعة 2010

وقد قضى ان: للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ اذا تعدى التنفيذ الى مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد بشرط ان يستند الى سند جدى من القانون

مستعجل القاهرة 15/10/1935 المحاماة س 10 ص 588 مشار اليه د . احمد مليجي – التنفيذ – ج 3 – ص 373

والسند الجدى للمستشكل هو نصوص القانون المدني المتعلقة بأحكام عقد الايجار وشريعة المتعاقدين وعدم جواز نقض العقد أو تعديله بإرادة أحد أطرافه منفردا،

وقضى انه: ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان  التنفيذ  يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

ثانيا : حق المستشكل من ( الغير ) فى تأسيس اشكاله على ( عناصر موضوعية ) وأمور سابقة على صدور الحكم لأنه لم يكن ممثلا فيه – لبيان وجه الحق له من ظاهر المستندات والواقع والمستندات تأكيدا للحق وبيان الجدية ) دون ان يغير ذلك من طبيعة اشكاله الوقتي والحكم فيه على هذا الأساس

المقرر ان : اما اذا كان الاشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس اشكاله على امر سابق على صدور الحكم

مشار اليه – إشكالات التنفيذ – د . احمد مليجي – ص 176 ، 177 – طبعة 2009/2010

وايضا انه: ليس فى ذلك ثمة مساس بحجية الحكم لان الاحكام لا حجية لها على ( الغير )

راتب – قضاء الأمور المستعجلة – ج 2 – ص 836

والمقرر: قيام النزاع أثناء نظر الاشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته – غير مانع – من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراءات الوقتية ذلك ان له ان يتناول بصفة وقتية وفى نطاق  الاشكال  المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الاجراء الوقتي المطلوب منه فيقضى على هداه

الطعن رقم 418 لسنة 24 ق جلسة 12/3/1958

وفقها: ليس معنى ذلك انه يحرم من فحص المستندات بل انه مكلف – توصلا الى اصدار حكمه الوقتي – ان يبحث مستندات الطرفين بالقدر اللازم لإصدار الحكم الوقتي

راتب ص 829 ، 830  بند 439 ج 2
ومن ثم وهديا بما تقدم :

وحيث ان المستشكل ( من طبقة الغير ) والقرار الوقتي محل التنفيذ ليس طرفا به ويمس حقوقه و وحيازته للشقة محل التنفيذ بصفته مستأجرا فانه يحق له اسناد الاشكال الى عناصر موضوعية ليتبين للمحكمة من ظاهرها ومستنداتها جدية الاشكال ورجحان حقوقه بما يعزز الطلب الوقتي بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعة الموضوعية بالحق ( الزام المؤجر بمنع التعرض والتعويض ) .

والثابت من المستندات المقدمة ان المستشكل له حقوق قانونية كمستأجر وفي تنفيذ القرار ما يمس حقه وهو قرار لم تشرع المستشكل ضدها الاولي في تنفيذه الا بعد عامين من صدوره ويستفيد منه زوجها المستشكل ضده الثاني.

لأنه تمكين مشاركة وبتنفيذه يضع اليد مع زوجته على الشقة المؤجرة للمستشكل ويتمكن به من نقض عقد الايجار بالمخالفة للقانون وسلب حقوق المستشكل القانونية بشكل ظاهره المشروعية

بما يتبين منه ان التنفيذ فيه ضرر جم بالمستشكل وأسرته، وليس به مصلحة حالة للمستشكل ضدها الأولي انها تقيم مع زوجها المستشكل ضده بشقة زوجية أخري، ودليل ذلك عدم تنفيذ القرار المستشكل فيه منذ عامين من تاريخ صدوره.

( سيقدم لعدالة المحكمة ما يفيد حقوق المستأجر ووجود مسكن زوجية للمستشكل ضدها غير العين محل التنفيذ )

ثالثا : افتقاد التنفيذ لأهم شروطه وهو أن يكون محل التنفيذ في حيازة الصادر ضده القرار أو الحكم :

الثابت من عقد الايجار المؤرخ 10/3/2024 ومن محضر تنفيذ القرار المؤرخ 12/11/2025 حيازة المستشكل للشقة محل التنفيذ بصفته مستأجرا سكن له ولأسرته ، ومن ثم افتقد التنفيذ اهم شروطه وهو ان يكون المال المنفذ عليه في حيازة الصادر ضده القرار أو الحكم بالسند التنفيذي.

فالمقرر ان: اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الأولى . احد ما لكى العقار .

مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده وكانت المطعون عليها الأولى المالكة الأخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وأيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به . مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .

نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق – المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011

وأيضا من المقرر: ثبوت حق للغير وجدية اشكاله باعتباره شاغلا لحجرة منذ ثمانية عشر عاما واقامته لدعوى موضوعية ( امر يكون فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم متعارضا مع ذلك الغير ويتعين وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه

الدعوى رقم 1965 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979

وأيضا انه يجوز وقف تنفيذ الحكم القاضي بالطرد مستعجل او موضوعي اذا تبين جدية القول ان الاستمرار في تنفيذه مساس بحق الغير المستشكل الذى اقام دعوى موضوعية

الدعوى رقم 1787 لسنة 1979 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 31/5/1979 المؤيد استئنافيا برقم 1345/1979 مستأنف مستعجل القاهرة جلسة 17/12/1979)

وقضى كذلك انه:

ولما كان المستشكل ليس طرفا فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهو من الغير بالنسبة له واذا كان البادي اخذا من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها ان التنفيذ يتعارض مع حقوقه الثابتة بمستنداته المقدمة منه والتي لا يتطرق اليها الشك والتي تدل على انه الحائز لشقة النزاع ، الامر الذى يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو ما تقضى به المحكمة

الدعوى رقم 4564 لسنة 1980 تنفيذ مستعجل القاهرة جلسة 21/12/1980

رابعا : عدم صلاحية الحكم محل التنفيذ ( كسند تنفيذي ) للتنفيذ به على الغير ( المستشكل ) لعدم حجيته عليه لأنه ليس طرفا به ، ووجود عقبة قانونية في تنفيذه لأنه مستأجرا بعقد ايجار قانوني :

المقرر في قضاء محكمة النقض : ويجدر التنويه الى أن الحكم لا يكون حجة الا على من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فلا يصلح سندا تنفيذيا ( للتنفيذ به على الغير )

نقض فى الطعن رقم 218 لسنة 39 ق جلسة 14/5/1975 س 26 ص 913 – مشار اليه – محاضرة فى التنفيذ – ص 9 – المستشار علاء محمود – عضو المكتب الفني للتنفيذ – التفتيش القضائي – اصدار المركز القومي للدراسات القضائية – طبعة 2015

وكذلك ان المشرع أورد عدة حالات يجوز فيها لقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ اذا ما تعلق الأمر بأسباب موضوعية منها ( …. اذا استند المستشكل الى قانون يوقف  اجراءات التنفيذ  ) ومن ثم اذا استبان لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق الجدية فيتعين القضاء بوقف التنفيذ

موجز منازعات التنفيذ – المستشار أحمد هاني مختار – ص 11

فلا يجوز حرمان المستأجر وهو هنا المستشكل من ميزة ينتفع بها بموجب عقد الايجار وهي حق الانتفاع بالعين المؤجرة حتى انتهاء مدة العقد .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ….. الجزئية ( تنفيذ ) يوم الموافق        /       / 2025 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بــ :

  • أولا : قبول الاشكال شكلا
  • ثانيا : في مادة تنفيذ وقتية وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم … لسنة 2023  حيازات أسرة بندر الزقازيق مؤقتا،  باعتبار ان المستشكل من طبقة الغير ( ليس طرفا بالقرار ) وتنفيذ القرار يمس حقوقه كمستأجر للشقة المنفذ عليها، من 1/4/2024 الى 31/3/2029، وفقا للثابت من ظاهر المستندات المقدمة .

لا سيما وان المستشكل ضدها الأولي تقيم مع زوجها المستشكل ضده الثاني وهو المؤجر للمستشكل – المستفيد من القرار – بشقة زوجية أخري منذ عامين ولا يقع عليها أي ضرر من وقف التنفيذ مؤقتا، وانما الضرر يصيب المستشكل وأسرته.

فضلا عن الزام المستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم

الأسئلة الشائعة عن دعوى الحيازة والحماية الإجرائية

ما الفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية؟

دعوى الحيازة تهدف إلى حماية الوضع الواقعي للحيازة دون بحث أصل الحق أو الملكية، بينما دعوى الملكية تبحث في ثبوت الحق العيني ذاته وتستلزم إثبات سلسلة الملكية. كما أن الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية في صحيفة واحدة ممنوع بنص المادة 44 مرافعات، حتى لا تضيع خصوصية الحماية الإجرائية للحيازة.

متى أرفع دعوى منع التعرض ومتى أرفع دعوى استرداد الحيازة؟

ترفع دعوى منع التعرض عندما يظل الحائز واضع اليد على العين لكن تعترض حيازته أفعال مادية أو قانونية من الغير، فيطلب منع التعرض وإزالة آثاره. أما دعوى استرداد الحيازة فترفع عندما يكون قد سُلبت الحيازة من الحائز بالفعل، فيطلب إعادة العقار إليه واسترداد وضع اليد.

ما هي مدة السنة في دعاوى الحيازة وإلى متى أستطيع رفع الدعوى؟

في دعوى منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة واسترداد الحيازة، تُشترط حيازة هادئة وظاهرة لمدة سنة قبل التعرض أو السلب، مع إمكان ضم مدة حيازة السلف. كما يجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض أو من تاريخ فقد الحيازة أو العلم به، وإلا سقط حق الحائز في دعوى الحيازة دون إخلال بدعوى الحق

هل يجوز للغير أن يستشكل في التنفيذ إذا لم يكن طرفًا في الحكم؟

نعم، يجوز للغير الذي لم يكن طرفًا في الحكم أو السند التنفيذي أن يستشكل في التنفيذ إذا امتد التنفيذ إلى مال له عليه حق ملكية أو حيازة، متى استند إلى سند جدي من القانون. ويختص قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا تبيّن له من ظاهر المستندات جدية الإشكال وأن الاستمرار في التنفيذ يمس بحقوق هذا الغير.

ما دور قانون الإثبات في دعاوى الحيازة وإشكالات التنفيذ؟

قانون الإثبات يحدد وسائل إثبات الحيازة، مثل المستندات، والشهادة، والمعاينة، والقرائن، بما يسهّل على الحائز إثبات وضع اليد دون ضرورة إثبات الملكية الكاملة. كما يحدد قواعد حجية الأحكام، فلا يحتج بالحكم إلا على من كان طرفًا فيه، وهو ما يبرر قبول إشكالات التنفيذ من الغير الذي لم يكن ممثلًا في الخصومة الأصلية.

متى يكون ندب الخبراء مفيدًا في دعاوى الحيازة؟

يكون ندب الخبراء مناسبًا عندما تتشابك الوقائع والحدود والحصص الشائعة ويصعب على القاضي تكوين صورة واضحة من الأوراق وحدها. اللجنة الثلاثية تمكّن المحكمة من تحديد الحيازة الفعلية وحدود العقار أو الشقة محل النزاع، وتحديد من هو الحائز أو الشاغل الحقيقي، مما يقوّي الأساس الفني للحكم أو القرار.

خاتمة: الحيازة أداة لاستقرار المجتمع ودعوة للتصرف السليم

المكانة التي منحها المشرّع للحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية، رغم أنها واقعة مادية، جعلت الحماية الإجرائية للحيازة ركيزة أساسية لحماية الملكية وحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.

ومن ثم أجاز للحائز عند التعرض أو السلب بالقوة أن يلجأ إلى القضاء  بدعاوى الحيازة  المختلفة، ودعم فلسفة الحماية هذه بإشكالات التنفيذ من الغير عندما يمتد التنفيذ إلى من لم يكن طرفًا في الحكم أو القرار.

إذا كنت حائزًا لعقار أو حق عيني وتعرضت لمنازعة أو تنفيذ يهدد حيازتك، فلا تنتظر حتى تتفاقم الأضرار أو يضيع عليك ميعاد السنة.

بادر إلى استشارة محام متخصص لتحديد الدعوى أو الإشكال المناسب وجمع مستنداتك والبدء في إجراءاتك القانونية بشكل منظم ومدروس.

التصرف القانوني السليم المبكر يحافظ على استقرار أسرتك ومصالحك المالية، ويسهم في تحقيق الهدف الأسمى للحماية الإجرائية للحيازة وهو حماية الأمن والاستقرار في المجتمع ككل، فلا تؤجل الدفاع عن حيازتك وحقوقك، وابدأ الآن في تنظيم أوراقك و  التواصل مع مستشارك القانوني .

الحماية الإجرائية للحيازة وأثرها في استقرار المجتمع

المراجع والمصادر

  1. بحث “الحماية الإجرائية للحيازة وأثرها في تحقيق أمن واستقرار المجتمع”،
    د/ إبراهيم حمدان أحمد محمد، مدرس قانون المرافعات، كلية الحقوق، جامعة أسيوط.
  2. وجدي راغب، “مبادئ القضاء المدني”، الطبعة الأولى، 1986، دار الفكر العربي، القاهرة.
  3. رمزي سيف، “الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية”،
    الطبعة التاسعة، 1970، دار النهضة العربية، القاهرة.
  4. أحمد أبو الوفا، “المرافعات – المرافعات المدنية والتجارية”،
    الطبعة الخامسة عشرة، 1990، منشأة المعارف، الإسكندرية.
  5. أحمد السيد صاوي، “الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية”، 2011.
  6. فتحي والي، “الوسيط في قانون القضاء المدني”، 1993، مطبعة جامعة القاهرة.
  7. كامل مرسي، “الحقوق العينية الأصلية”.
  8. جابر محجوب علي، “حق الملكية”، 2011.
  9. عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، “الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه والقضاء”، 1986.
  10. قدري عبد الفتاح الشهاوي، “الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري والمقارن”،
    منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003.
  11. مشروع القانون المدني المصري – تعريف الحيازة (الأعمال التحضيرية – لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ).
  12. حكم محكمة النقض: نقض 27 أكتوبر 1932، مجلة المحاماة، السنة 13.
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/11/الحماية-الإجرائية-للحيازة-اشكال-تنفي.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-11-18

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/11/الحماية-الإجرائية-للحيازة-اشكال-تنفي.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-11-18.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2260

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.