موانع تنفيذ الأحكام
تعرف علي موانع تنفيذ الحكم القانونية والقضائية و اشكالات التنفيذ والموانع نوعان الموانع القانونية و الموانع القضائية.
الموانع القانونية والقضائية
فيما يلي بهذا البحث نتعرف علي قواعد وشروط وأشكال موانع تنفيذ الحكم القضائي المدني سواء الموانع القانونية أو الموانع القضائية بشئ من التفصيل القانوني والقضائي.
موانع التنفيذ القانونية
يجب على المحضر ان يمتنع من تلقاء نفسه وبلا حاجة لإشكال لأحد الأسباب الآتية :
- 1) اذا وجد المدين قد أشهر إفلاسه لأن حكم الافلاس ينزع من الدائنين حق التنفيذ الانفرادي على اموال المدين عدا دين الايجار الذى يجوز اتخاذ الاجراءات بشأنه فى وجه وكيل الدائنين بالطريقة التى رسمها القانون ويستدل على وجود التعلية من كون محلات المدين مقفلة وعليها أختام المحكمة أو من الاطلاع على أوراق رسمية تثبت ذلك .
- 2) اذا كانت الإجراءات التى حتمها القانون قبل الشروع فى التنفيذ لم تحصل كأن يكون ميعاد الطعن لم يمض بعد أو ان الحكم لم يصبح انتهائيا أو ان التنبيه المفروض لم يعمل أو ان الكفالة التى اشترطتها المحكمة لم تقدم ونحو ذلك .
موانع التنفيذ القضائية
هى الاشكال الموضوعي بالمنازعة فى أصل الحق ، والاشكال الوقتي بطلب وقف التنفيذ مؤقتا سواء من المحكوم عليه أو من الغير له حق ظاهر وواضح على العين موضوع ومحل التنفيذ
إشكالات التنفيذ
الموانع القضائية وهى المعبر عنها بالإشكالات التي تعترض لتنفيذ وأسبابها كثيرة مختلفة لا تقع تحت حصر لتعدد أحوال النزاع وقد نصت المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :
يختص قاضى التنفيذ غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى أصل الحق فى حين أن المنازعة المؤقتة هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة .
استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا دعواهم التي قيدت برقم 136 /1986 تنفيذ مدني الوايلى الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعد الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 1680/1982 مستعجل مستأنف القاهرة القاضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 سنة 98 ق القاهرة بإخلاء المحل المؤجر إلى المطعون ضده الرابع والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم.
حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية – برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10629/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها يتعلق بعدم الاختصاص النوعي – المتصل بالنظام العام – لمحكمة الاستئناف المطعون في حكمها باعتبار أن المنازعة المعروضة من منازعات التنفيذ الوقتية فيستأنف الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 277/2 من قانون المرافعات – إلى المحكمة الابتدائية.
وحيث إن هذا النعي سديد:
ذلك بأن المادة 277/2 من قانون المرافعات قد جعلت استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم:
- بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم 1982 لسنة 98 ق القاهرة.
- عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف 1680/1982 مستعجل القاهرة .
فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك
وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف – إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة .
كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سبب الطعن الوارد بصحيفته مع إلزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي إلى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئناف رقم 10629/103 ق وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره
الطعن رقم 2161 لسنة 59 بتاريخ 11/14/1996
قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير
قضت محكمة النقض
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 3195 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من أي ديون له قبلهما ذلك أنهما لا يرتبطان بالشركة التي يمثلها الطاعن بدولة الإمارات العربية المتحدة بأية علاقة.
وإذ استغل التشابه بين اسميهما واسم الصادر ضده الحكم في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويهددهما بالتنفيذ عليهما بذلك الحكم رغم أنهما لم يختصما فيه فقد أقاما الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/2/1994 برفض الدعوى بحالتها استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 7790 لسنة 111ق القاهرة.
وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهما طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى ببراءة ذمتهما من أية ديون للطاعن قبلهما وأنهما يخشيان التنفيذ عليهما بالحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام من يشابهما في الاسم بأداء الدين موضوع الدعوى الماثلة.
فإنها تؤثر في سير تنفيذ ذلك الحكم وإجراءاته وتكون منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى وخالفت قواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات المطعون ضدهما قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله :
ذلك أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير, مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
ولما كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 المشار إليها يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
ولما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمتهما من الدين المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 596 لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية – والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليها أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر – وكان القضاء في هذه الطلبات إيجابا أو سلبا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم 596 لسنة 1984 المشار إليه وإجراءاته.
فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي مما كان يتعين معه أن تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ.
وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمني بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها.
الطعن رقم 1004 لسنة 65 بتاريخ 5/7/1996
ختاما: قدمنا في ايجاز مفهوم الموانع القانونية والقضائية بشان تنفيذ الأحكام المدنية دون الجنائية
- انتهي البحث القانوني ( موانع تنفيذ الحكم القانونية والقضائية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .