
أثر تجاوز الوكيل وكالته والتواطؤ والتدليس
بحث فى صورة دعوى من الواقع العملى عن أثر تجاوز الوكيل وكالته والتواطؤ والتدليس باتخاذ اجراء أو تصرف بموجب الوكالة ضار بموكله وليس فى مصلحته وبدون علمه
مبادئ الدعوى بأثر تجاوز الوكيل وكالته
الوكالة – تجاوز حدود الوكالة – أثر الغش والتواطؤ مع الخصم – الصورية التدليسية للتصرف – عدم الاعتداد بالتصرف لحصوله من الوكيل بالغش والتواطؤ دون علم الموكل – عدم اعتداد بالحكم – الصادر بناء على الغش والتواطؤ للاضرار بالخصم صاحب الحق
الموضوع تجاوز الوكيل وكالته
دعوى عدم اعتداد باقرار قضائى لصوريته ” صورية تدليسية ” وعدم اعتداد بالحكم الصادر بناء عليه لاقرار وكيل المدعية السابق \” المعلن اليه الاول \” بالحق المدعى به للمعلن اليه الثانى فى الدعوى رقم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين السابق اقامتها من الاخير على الطالبة ومورث المعلن اليهم من الثالث الى التاسع والمعلن اليه العاشر بصفته دون علم الطالبة ولتجاوز حدود وكالته \” استنادا الى المواد \” 75 ، 76 من قانون المرافعات ، 105 ، 244 ، 699 ، 701 ، 702 ، 703/1 ، 704 ، من القانون المدنى ، 103 من قانون الاثبات \” .
الواقعات التواطؤ والتدليس
تخلص واقعات النزاع فى ان :
■ بعقد بيع مؤرخ ../2/1993 اشترت الطالبة من زوجها انذاك المرحوم /………… \” مورث المعلن اليهم من الثالث الى التاسع ما هو \”ارض ومبانى \” والصادر عليه حكم صحة توقيع باقرار البائع بشخصه الرقيم .. لسنة 1993 .
■ بتاريخ ../5/1995 وعلى اثر خلافات زوجية قام بتطليقها على يد مأذون وبطردها من العقار مشتراها منه ، وبادر خلال يومين من الطلاق فى ../5/1995 ببيع العقار لاخر وهو \” المعلن اليه الثانى بالدعوى الماثلة \” بعقد عرفى وسلمه ومكنه من العقار وترك البلاد مسافرا للخارج .
■ الامر الذى معه اقامت الطالبة الدعوى رقم ….. لسنة 1999 م . ك المنصورة مختصمة اياه وقضى لها عليه بحكم نهائى بصحة ونفاذ العقد سندها المؤرخ .. /2/1993 وباستلام العقار .
■ هذا وعندما شرعت الطالبة فى التنفيذ لاستلام العقار استشكل المعلن اليه الثانى واضع اليد على العقاربالتواطؤ بالشراء من ذات البائع لها بعقد عرفى لاحق على عقدها واصدر السيد المستشار قاضى التنفيذ امرا بوقف التفيذ .
■ هذا وكان قد اقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين ضد الطالبة ومورث المعلن الهم من الثالث الى التاسع والسيد معاون التنفيذ \” المعلن اليه العاشر \” بغية القضاء له بعدم حجية الحكم الصادر للطالبة الرقيم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة على سند من انه خارج هذه الخصومة ولم يكن ممثلا فيها ، وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وتم ندب خبير فيها استمع للشهود الذين قرروا ان الطالبة كانت تقيم بالعقار وان زوجها انذاك قام بطردها منه هى واولادها وباع العقار للمدعو …. \” المعلن اليه الثانى \” وسلمه له وسافر ابو ظبى .
■ هذا وبجلسة ../2/2004 حضر وكيل الطالبة \” المعلن اليه الاول \” بوكالة عامة واقر بالحق المدعى به للمعلن اليه الثانى وكذلك اقر عن طليقها بذات الامر وذلك دون علمها او تفويضها له بذلك ، الامر الذى معه قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة واعتباره كأن لم يكن
■ تم ذلك كله دون علم الطالبة الذى كانت تظن ان الدعوى متداولة بالنقض وهو يطول لسنوات عدة ، دون ان تعلم شيئا عن الاقرار ، وبالمصادفة علمت الطالبة بأمر اقرار وكيلها \” المعلن اليه الاول \” فبادرت بالغاء الوكالة ، ولجأت الى القضاء وبادرت باقامة دعواها هذه .
السند القانونى للدعوى بتجاوز الوكيل
اولا : قضت محكمة النقض بمبدا واضح وصريح لها ان :
الوكالة فى الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الإعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة ،
ذلك ان إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات
الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005
ثانيا : ان الاقرار يجب ان يصدر من الموكل او ممن يفوض فى ذلك بوكالة خاصة :
تنص المادة 702/1 من القانون المدنى على
لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
وقد اوضحت المذكرة الايضاحية ذلك بأن نصت على
انه يجب ان يصدر الاقرار من الخصم او ممن يفوض فى ذلك بتوكيل خاص فلا يجوز للوكيل ان يقر عن الموكل الا ان يكون قد خول ولاية خاصة لان الاقرار فى حقيقته عمل تصرف ولهذه العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التى تقدم من محاميهم اذا كانت تتضمن اقرارا الا ان يكون المحامون مفوضين فى الاقرار بتوكيل خاص
مجموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 433
وهو ما قضت به محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام فقد قضت انه
اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ لسنة 1987 عام الوايلى الصادر من المطعون ضده لمحاميه انه فوضه فى جميع القضايا التى ترفع منه او عليه امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها والحضور امام الجهات الادارية ايا كانت ومصالح الشهر العقارى
وفى الحضور امام مصلحة الضرائب ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار – فان عبارات التوكيل على هذا النحو تدل على ان الوكالة فيه قد انصرفت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التى ابرمها بمعرفته دون ان تخول الوكيل فسخ العقود التى ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه \”
الطعنان 364 ، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000
وكذلك انه
لا يجوز للوكيل فى مجلس القضاء مباشرة التصرفات القانونية الواردة فى م 76 مرافعات الا اذا كان مفوضا فيها فى عقد الوكالة فان كان عقد وكالته لم ينص صراحة على انه موكل فيها وباشر شيئا منها كان تصرفه غير ملزم لموكله ولا يحتج به على الاصيل
نقض 5/11/1966 س 17 ص 1994
هذا وبمطالعة سند وكالة المعلن اليه الاول يتبين انه وكالة عامة فى التقاضى باتخاذ ما يحفظ حقوق موكله ضد خصمه ولا يبيح له حق الاقرار بالحق المدعى به للخصم والتنازل عن الحكم الصادر لصالح الطالبة الرقيم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة \” فالتوكيل خلا من النص على ذلك صراحة \” ومن ثم فهذا الاقرار لا يعتد به ولا يكون ساريا فى حق الطالبة وغير ملزم لها .
ثالثا : ان الغش يبطل التصرف :
المقرر انه
” لما كان ذلك ، وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فئ حدود وكالتة ينصرف إلى الاصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تـدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل \” .
نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42 ق
وكذلك ان
المقـرر قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه ولو لم يجر بها نص في إلقانـون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحر اف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت
نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41 ق
ومن ثم وحيث ان المعلن اليه الاول قد اقر بالحق للمدعى عليه الثانى دون علم الطالبة ودون ان تفوضه بذلك وبالتواطؤ بينهما ومع مطلقها” مورث المعلن اليهم من الثالث الى التاسع \” للاضرار بحقوقها على العقار المباع لها ولهدم الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ العقد سندها وبتسلم العقار خاصة وان العقد سندها سابق على عقد المعلن اليه الثانى بسنتين ولها الافضلية لكونه صادرا عليه حكم صحة ونفاذ وان عقد الاخير تم بالتواطؤ بينه وبين مطلقها لسلب العقار منها فانه لا يعتد بها ولا يكون ملزما لها .
رابعا : ان صورية الاقرار للتواطؤ اضرارا بحقوق الموكل يبطله ويبطل ما ترتب عليه من أثار :
المقرر انه
اذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للاقرار فى حقهم .
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1281
وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا افلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم
السنهورى – الوسيط 2 ص 451 ، الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1044، البكرى– الاقرار- ص 57
وكذلك \” انه للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه اذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذه \”
ومن ثم وحيث ان الطالبة هى خلف خاص لمطلقها البائع لها ودائنة للمعلن اليه الاول فى الوكالة وقد تواطأ مع المعلن اليه الثانى للاقرار بالحق المدعى به عليها ودون علمها للاضرار بها وابطال الحكم القضائى الصادر لها ولسلب حقوقها على العقار فانه يكون اقرارا صوريا لا يعتد به و لا يسرى فى حق الطالبة ويبطل ما ترتب عليه من اثار واخصها الحكم الصادر فى الدعوى لابتناء اركانه واسبابه عليه \” فالقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل \”
ويحق للطالبة اثبات صورية الاقرار والتواطؤ بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا فقد قضى انه
\” للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه
الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520
رابعا : ان الوكيل ملزم قانونا بتنفيذ الوكالة بما يحافظ على حقوق موكله فان تجاوز رد عليه قصده :
تنص المادة 703 من القانون المدنى على
(1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة
والمادة 704/2 مدنى على
فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد \”
والمادة 705/1 مدنى على
الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة \”
وقد قضت محكمة النقض ان
\” الوكيل ككل متعاقد ملزم قانونا ان ينفذ ما تعهد به بحسن نية فاذا اخل بهذا الواجب رد عليه قصره وهو ممنوع قانونا من ان يستأثر لنفسه بشئ كما انه من القواعد الاولية فى القانون ان الغش يفسد كل شئ ولا يجوز ان يفيد منه فاعله \”
الطعن رقم 72 لسنة 17 ق جلسة 9/2/1948 س 5 ص 664
وانه يلزم الوكيل بتنفيذ الوكالة دون ان يتجاوز الحدود المعينة بها فلا يجوز للوكيل ان يخرج عن نطاق ومضمون الوكالة ولا ان يخرج عن الاعمال القانونية الموكل اليه القيام بها بنص الوكالة وسواء كان الوكيل متبرعا او مأجورا فانه يسأل عن خطئه العمدى فى تنفيذ الوكالة كالتواطؤ مع الغير للاضرار بالموكل او بمحاباة الغير على حساب الموكل ولو لم يكن هناك تواطؤ
المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ج 12 ص 367
وان توكيل المحامى فى المرافعة امام القضاء لا يتضمن توكيله فى ترك الخصومة او قبول الحكم او النزول عنه او فى النزول عن حق للموكل بل يجب ان يذكر كل ذلك فى التوكيل الصادر للمحامى حتى تكون له صفة فى مباشرته
السنهورى – الوسيط 7 – 1 – ص 483 وما بعدها
ومن ثم فان تصرف الوكيل المتجاوز فى وكالته لا ينصرف الى الاصيل وهو ما قضت به محكمة النقض :
ان جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه الى الاصيل ويستوى فى ذلك ان يكون الوكيل حسن النية او سئ قصد الاضرار بالموكل او غيره
الطعن رقم 1125 لسنة 28 ق جلسة 2/5/1979 س 30 ص 263
وعليه فان الاقرار الصادر من المعلن اليه الاول هو تجاوز فى وكالته وبتوكيل لا يخوله هذا الحق ومن ثم لا يكون ساريا فى حق الطالبة سواء كان حسن النية من عدمه قاصدا الاضرار بها او بالغير
خامسا : حق الموكل قانونا وقضاء فى التنصل من تصرف وكيله والتخلص من أثاره :
تنص المادة 75 من قانون المرافعات على
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص
والمادة 76 مرافعات على
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا
ومن ثم فان
الموكل يملك التنصل من عمل الوكيل اذا لم يكن موكلا عنه او اذا اتخذ ما لا يجب اتخاذه الا بتفويض خاص عملا بالمادة 76 مرافعات ، والتنصل هو الطلب الذى يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تفويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة بقصد الغائه والتخلص من سائر الاثار القانونية المترتبة عليه بما فى ذلك الغاء الاجراءات والاحكام المؤسسة عليه ، فطلب التنصل يوجهه صاحب المصلحة اما لان من باشر الاجراء المراد التنصل منه لم يكن وكيلا عنه واما لان وكيله قد اتخذ الاجراء بغير تفويض منه وقد نصت المادة 76 مرافعات على ولا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ……
المستشار عبد المنعم الشربينى ص 429 ج 12 – شرح القانون المدنى
فالمقرر انه
لا ينصرف أثر العلم المبنى على الغش الى الموكل والغش والخطأ الجسيم احد أمثلته تجاوز حدود الوكالة فللموكل حق طلب ابطال التصرف فى هذه الحالة . م 703 مدنى
الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق جلسة 2/5/1979
ومن ثم فالمحكمة عند قضائها بالحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين لم تقضى فيه بما لها من سلطة قضائية ومن ثم لم تمحص الدعوى وصولا لوجه الحق فيها وانما قضت فيها بما لها من سلطة ولائية بناء على اقرار احد الخصوم للاخر بالحق المدعى به وهو ما ينهى الدعوى امامها
ومن ثم وحيث ان الاقرار الصادر من المدعى علي الاول بالحق المدعى به للمدعى عليه الثانى هو تصرف باطل وصورى تم بالتواطؤ ودون علم المدعية ودون تفويضا منها فان ما ترتب عليه من أثار يكون بدوره باطلا ومن ثم فان الحكم الصادر فى الدعوى… لسنة 2004 يكون باطلا بدوره لانه بنى على ذلك الاقرار وما بنى على باطل فهو باطل .
فالمقرر ان
تصديق القاضى على الصلح . اساسه . سلطته الولائية لا القضائية مؤدى ذلك . ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته . مادة 103 مرافعات
نقض 29/12/1996 الطعن رقم 3075 لسنة 60 ق
ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب بطلان الاقرار الصادر من المدعى عليه الاول بوكالة عامة لا تبيح له الاقرار بالحق المدعى به للخصم المدعى عليه الثانى ، ومطلقها الذى توفاه الله ولا تبيح التنازل عن الحكم الصادر للمدعية متجاوزا حدود وكالته ولصوريته لحصوله دون علمها وبالتواطؤ مع الخصوم للاضرار بحقوقها بابطال الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد البيع سندها والتسليم الرقيم …. لسنة 1999 م . ك المنصورة ، وكذلك بطلان ما ترتب على هذا الاقرار من اثار واخصها الحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين لابتناء اركانه وحيثياته على ذلك على ذلك الاقرار الباطل
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة السنبلاوين تنفيذ يوم الموافق / / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
- اولا : عدم الاعتداد بالاقرار الصادر من المدعى عليه الاول لصالح المدعى عليه الثانى المتضمن التسليم له بالحق المدعى به فى الدعوى الرقيمة … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين وذلك لصوريته صورية تدليسية مبناها الغش والتواطؤ دون علم المدعية ودون تفويض خاص منها به ولتجاوز الوكيل حدود الوكالة .
- ثانيا : عدم الاعتداد بالحكم الرقيم … لسنة 2004 تنفيذ السنبلاوين لبطلانه لابتناء اركانه واسبابه على الاقرار الصورى الباطل .
- ثالثا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعية ايا كانت
ولاجل العلم ،،،