محتويات البحث
الحق محل الحماية بدعوي الطرد
بحث موجز عن سؤال قانونى ما هو الحق الذى تحميه دعوى الطرد للغصب ؟ حيث أن دعوى الطرد للغصب هي دعوى حق تحمى حق الملكية فاذا طالب المدعى فيها رد ملكيته المغتصبة للعين و طرد الغاصب فإنها دعوى حق بالملكية المسجلة .
حماية حق الانتفاع والاستعمال بدعوى الطرد للغصب
- اذا كان طلب المدعى فيها طرد الغاصب وتسليمه العين لأنه صاحب حق الانتفاع والاستعمال فإنها دعوى حق تدافع عن حق الانتفاع والاستعمال ( المادة 807 مدنى ) ، واذا طلب فيها المدعى رد الحيازة ومنع التعرض وإعادة الحال الى ما كان عليه كانت دعوى حيازة ( المواد 966 وما قبلها مدنى ) .
- واذا طلب فيها المدعى تمكينه من الانتفاع بالعين بردها اليه ومنع تعرض البائع له أو الغير بسبب راجع الى البائع كانت دعوى حق بضمان التعرض بتنفيذه عينا برد العين والتمكين من الانتفاع بها وطرد واضع اليد المتعرض بدون وجه حق ( المادة 439 مدنى ).
أحكام النقض عن الطرد للغصب
دعوى الطرد للغصب تشمل الحقوق العينية والشخصية
القاعدة أن دعوي أصل الحق لا يقصد بها إلا الدعوي التي تحمي الحق ذاته سواء أكان حقا عينيا أم حقا شخصيا فهي لا تقتصر علي دعوي الملكية فقط .
إذ تشمل كل دعوى عينية ترد علي عقار وتشمل كذلك دعاوي الحقوق الشخصية أيا كان محلها
ولذلك فإن دعوي الطرد للغصب إذ تتعلق بأصل الحق فإن الغرض منها هو حماية الحق المغصوب والذي قد يكون حق الملكية.
أو حق الانتفاع ،أو الاستغلال، علي الشيء بقصد استرداده من واضع اليد عليه. بغير حق ، سواء أكان وضع يده ابتداء ، بغير سند أو كان بسبب قانوني، ثم زال السبب فاستمر واضعا يده عليه
( الطعن 2114لسنة 74جلسة2005/5/22 )
حماية حق الاستعمال والاستغلال
المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوي الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق ، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءا بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسند قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد
نقض 2513/64ق جلسة 2009/1/2
اثبات واقعة الغصب
أن إقامة المالك الدليل علي وجود الغير بالعين كاف لإثبات واقعة الغصب وعلي الغير اثبات أن وجوده له سند قانوني يبرره.
وتضمنت حيثياته
الأصل – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة خلوص المكان لمالكه .
فيكفي الشركة المطعون ضدها اثباتا لواقعة الغصب التي تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل علي وجود الطاعن في العين محل النزاع المحكوم لها.
لينتقل بذلك عبء اثبات العكس علي عاتق الطاعن -المغتصب- بوصفه مدعيا خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلي سبب قانوني يبرر ذلك.
(الطعن 333 لسنة 55 ق جلسة 1989/12/14)
ماهية الطرد للغصب
الطعن المرفوع من
رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته .
وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
حضر عنه المستشار / محمود محمد زعرب بهيئة قضايا الدولة .
ضد
- محمود محمد السقا .
- على البلتاجي منصور .
ويعلنا / بناحية منشأة الأخوة – مركز أجا – محافظة الدقهلية .
لم يحضر عنه أحد .
الوقائع
- في يوم 23/3/2013 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 5/2/2013 في الاستئناف رقم 536 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
- وفى 6/4/2013 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :. قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للوجه الثانى من سبب الطعن .
- وبجلسة 11/3/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 8/4/2019 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبد البارى عبدالحفيظ نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن:
الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 411 لسنة 2011 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بطردهما من قطعة الأرض المبينة بالأوراق والبالغ مساحتها 99 متر مربع وإلزامها بمبلغ 1151,70 جنيه مقابل انتفاع مع التسليم خالية .
على سند من:
أنها تمتلك هذه الأرض بموجب حجة وقف شرعية من وقف زينب محمد على .
إلا أن المطعون ضدهما قاما بالتعدى عليها بإقامة المطعون ضده الأول مبان خرسانية دون إذن أو تصريح من هيئة الأوقاف المصرية المالكة لتلك الأرض ومن ثم أقامت الدعوى .
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها .
استأنفت الهيئة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 64 ق المنصورة.
وبتاريخ 5/2/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مقابل الانتفاع وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 990,50 جنيه مقابل انتفاع والتأييد فيما عدا ذلك .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الهيئة الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب
إذ قضى برفض طلبها بطرد المطعون ضدهما من أرض التداعى وتسليمها إليها خالية على سند من عدم وجود عقد إيجار يثبت التزامات الطرفين .
رغم أن الثابت بالأوراق المقدمة منها وصفحة المستأجر بسجلات الهيئة الطاعنة وتقرير الخبير أن المطعون ضدهما يضعان اليد على أرض التداعى غصباً دون سند قانونى .
ولا يغير من ذلك ما أورده الخبير فى تقريره من أن الثابت بسجلات الطاعنة أن أرض التداعى مؤجرة للمطعون ضده الأول ومن قبله المطعون ضده الثانى بطريق الربط بالإيجار.
إذ يشترط لقيام تلك العلاقة بينهما توافر الإيجاب والقبول وهو ما خلت منه الأوراق إذ لم يقدم المطعون ضده الأول عقد إيجار أو إيصال سداد الأجرة .
كما أن إيراد اسمه بسجلات الهيئة كواضع يد أو استئجار لا ينشئ علاقة إيجارية مما يعد معه وضع يده على أرض التداعى غصباً ، ويكون التكييف القانونى فى الصحيح للدعوى أنها طرد للغصب.
وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقة الطلبات ويقضى فيها على أساسه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى فى غير محله
ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :
على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها والعبرة فى ذلك هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها وأن تنزل حكم القانون على ما ثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح .
وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان قد وضع اليد عليها بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد .
وأن إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التى تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
وأن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام ونفاذه .
وأن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه .
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهما من عقار التداعى وتسليمه إليها استناداً لتملكها هذا العقار وقيام المطعون ضدهما بالتعدى عليه بإقامة بناء دون إذنها أو تصريح منها .
وقد دفعها المطعون ضده طالباً رفضها ، هذا وقد ثبت من المستندات المقدمة من الهيئة الطاعنة وسجلاتها وما أورده الخبير فى تقريره من أن المطعون ضده الأول يستأجر عقار التداعى من الهيئة الطاعنة وذلك بربطه عليه بالإيجار لقاء مقابل انتفاع .
مما مفاده
تلاقى إرادة المتعاقدين على إبرام عقد إيجار لعقار التداعى وانعقاد إرادتهما على قيام هذا الإلتزام ونفاذه ، سيما وأن المطعون ضده الأول لا يماري فى قيام تلك العلاقة.
ولم يدع عدم قبوله لها كما لم تقدم الطاعنة دليلاً على صحة ادعائها بعدم توافر الإيجاب لقبول الذى طرفى فى التعاقد ، بذلك تكون حقيقة الدعوى بحسب الطلبات المقدمة فيها أنها تستند إلى تلك الرابطة العقدية وليس الغصب.
وهو الأمر الذى يدل على أن وضع يد المطعون ضده الأول على العقار التداعى إنما يستند إلى الإيجار وهو سبب يخوله ذلك ، وتكون دعوى الطاعنة بطرده من هذا العقار استناداً للغصب وليس لإخلاله بأياً من التزاماته العقدية غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وهى رفض الدعوى فى هذا الشق فلا يبطله ما أشتمل عليه من تقرير قانونى خاطئ إذ لمحكمة النقض تصحيحه دون أن تبطله، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
إذ أيد الحكم الابتدائى برفض طلب تسليمها المنشأت المقامة على أرض التداعى لانقضاء أكثر من سنة على علمها بإقامة تلك المنشأت.
فإن حقها فى طلب تسليمها إليها يكون قد سقط عملاً بحكم المادة 924 من القانون المدنى ، فى حين أن ميعاد السنة قاصر على الدعوى التى يرفعها المالك بطلب إزالة تلك المنشأت .
ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لا يسرى عليها ميعاد السنة خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله
ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 924، 925 من القانون المدنى أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى فى أرض غيره .
فيجب التفريق بين ما إذا كان سيئ النية أو حسن النية ، فإذا كان سيئ النية أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير إذا ثبت ذلك أن يطلب الإزالة على نفقة البانى وإعادة الشئ إلى أصله مع التعويض إن كان له محل.
وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشأت ، فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشأت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الإزالة.
أو ما زاد فى ثمن الأرض بسبب البناء ، أما إذا كان البانى حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له وهو أمر مفترض إلا إذا أقام الدليل على عكسه فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فى الدعوى ملكية الهيئة الطاعنة لعقار التداعى ، وكانت الأخيرة قد اختارت استبقاء المبانى باعتبارها مستحقة الهدم مع دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
فإن دعواها بهذه المثابة تكون بمنأى عن ميعاد السنة المنصوص عليها بالمادة 924 من القانون المدنى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى فى قضائه بسقوط الحق فى طلب الإزالة لمضى أكثر من سنة .
ولم يفطن إلى أن الطاعنة طلبت تسليمها المنشأت مستحقة الإزالة وفقاً للمادة 925 من القانون المدنى مما حجبه عن بحثه بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة تسليمها المنشأت المقامة على أرض النزاع مستحقة الإزالة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم 4913 لسنة 83 ق – تاريخ الجلسة 13 / 1 / 2020 – مكتب فني – أحكام غير منشورة
صيغة دعوى طرد للغصب بها مبادئ هامه
- 1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته
- 2- دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة وليست لها مواعيد كدعاوى الحيازة
- 3- المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى الطرد
صيغة دعوي طرد الغاصب بلا سند
انه فى يوم الموافق / /2015
بناء على طلب السيد / ……… والمقيم ………. – القاهرة … ومحله المختار مكتب الاستاذ/ يحيى سعد جاد الرب المحامى 43 أ شارع قصر النيل – القاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
1-السيد/ …………………….ويعلنا…………….– محافظة القاهرة .
وأعلنتهما بآلاتي
بموجب العقد المسجل رقم ……. لسنة ……. شهر عقاري جنوب القاهرة يمتلك الطالب حصة قدرها ……. قيراط من 24 قيراط ………) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ………..
ولما كان المدعى قد فوجئ بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ………..بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق .
مما حدا بالمدعى إلى اتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا عين التداعي التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة ………. وقيد المحضر برقم ………. لسنة 2015 إداري ……. إلا أنهما لم يحركا ساكنا
ولما كانت القاعدة ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-
ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد .
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد .
وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن:
الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 18-1-2012
النقض المدني – الطعن رقم 665 – لسنة 75 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-2015
كما قضت محكمة النقض بانه
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد .
لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها.
إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2513 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 26-1-2009
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانه من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع
[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]
وبالإضافة الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوز لاحد الشركاء اقامتها
فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 – ص 222
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987
الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعي الموضحة تفصيلا بهذه الصحيفة
بنـــــــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع بيرم التونسي حي زينهم السيدة زينب وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بسرأي المحكمة فى يوم الموافق / /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدنى وذلك لسماعهما الحكم :-
بطردهما من الشقة رقم ……………..– محافظة القاهرة وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ولأجـل العـلم ،،،