مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

اختصاص المحكمة نوعيا موضوع شكلى متعلق بالنظام العام ، ونقدم مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ، من المدعى عليه ، فى دعوى أمام القضاء المستعجل ، وقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا ، وننوه أن قضاء القاضى المستعجل بعدم اختصاصه نوعيا لا يقضى معه بإحالة الدعوى الدعوى للمحكمة المختصة وإنما يقف عند هذا الحد

صيغة مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

 
محكمة الزقازيق الابتدائية
 
 دائرة الأمور المستعجلة 
 
جلسة 22-10-2014 
 
مذكرة 
 
فى الدعوى رقم …… لسنة 2014 مدنى مستعجل 
 
بدفاع المدعى عليه
 
الوقائع 
 
اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصفة مستعجلة بطرد ورثة المرحومة……………… والمرحوم ……………………. على سند من القول بانتهاء مدة عقد الايجار المتفق عليها بالعقد . 
الدفاع
 
 ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا  
 
اولا : لوجود حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بادخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى
 
 ثانيا : تجدد عقد الإيجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد
 
 أولا : حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بإدخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى
 
 المقرر انه 
 
 لا يختص القاضى المستعجل بطرد المستأجر عند انتهاء العقد إلا اذا ثبت قبض التعويض المنصوص بالمادة 592 من القانون المدنى فاذا لم يقبض المستأجر هذا التعويض وجب على القاضى المستعجل أن يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى الطرد إذ يكون للمستأجر حق حبس العين المؤجرة حتى يستوفى حقه فى هذا إعمالا لنص المادة 246 من القانون المدنى قضاء الأمور المستعجلة
 – محمد راتب – ص 723 
 
والمقرر بنص المادة 592 / 1 
 
( اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . ) 
 
ومن ثم وبمطالعة المستندات المقدمة من المدعى عليه الرابع يتبين ان
 
 مورثتهم ( المستأجرة الأصلية ) قد قامت بإدخال الغاز الى العين وبموافقة المؤجر ودون اعتراض منه ومن ثم ووفقا للمادة سالفة البيان يستحق المدعى عليهم استيفاء مصاريف إدخال الغاز للعين ونقل عقد الغاز لصالح المدعى بشركة الغاز هذا وقد انذر المدعى عليهم المدعى بإنذار رسمى على يد محضر معلن له قانونا طالبين استيفاء قيمة هذه المصاريف او خصمها كإيجار عما استجد من أجره لحين انتهاء قيمتها إلا انه لم يحرك ساكنا ومن ثم يحق للمدعى عليهم حبس العين لاستيفاء مصاريف ذلك
 
 فالمقرر
 
 ( التزام المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه على المبانى المؤجرة او التحسينات التى احدثها عند انقضاء العقد م 592 مدنى ) 
 
الطعن رقم 118 لسنة 56 ق جلسة 23 – 5- 1990 
 
ثانيا : تجدد عقد الايجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد
 
 المقرر انه 
 
لا يقضى القاضى المستعجل بالطرد الا اذا استبان له اولا الاستعجال وثانيا جدية القول بان عقد الايجار قد انقضى ولم يعد للمستأجر ثمة حق فى استيبقاء العين المؤجرة فى حوزته فاذا اثيرت منازعة فى شأن اى من هذين الامرين فحصها القاضى المستعجل من ظاهر المستندات ومتى استبان له جديتها قضى بعدم اختصاصه ومن هذه المنازعات كأن يقرر المستأجر ان العقد نص على شكل معين للتنبيه كشرط لصحته وان هذا الشكل لم يتبع فى التنبيه الذى وجه اليه فان استبان له جدية ما قرره المستأجر قضى بعدم الاختصاص 
 
قضاء الامور المستعجلة – راتب – ص 712 – هامش 1 – الجزء الاول 
 
وايضا 
 
يجوز ان يتفق الطرفان على شكل خاص للتنبيه بالاخلاء ففى هذه الحالة يجب مراعاة هذا الشكل حتى ينتج التنبيه اثره القانونى
 
 د . محمد حسين منصور – احكام الايجار – ص 221 ، 222 
 
ومن ثم وبمطالعة عقد الايجار البند الثانى منه يتبين ان 
 
الطرفان قد اتفقا على شكل خاص للتنبيه وهو – خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – والا يعتبر مجدد لمدة شهر لحين التنبيه وعليه فالتنبيه الصادر من المدعى بانذار على يد محضر هو تنبيه باطل حابط الاثر لعدم الاتفاق على هذا الشكل وعليه يتجدد العقد شهريا لحين التنبيه الصحيح ومن ثم وهديا على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا يصادف صحيح الواقع والقانون والقضاء وما مقدم من مستندات
 
 بناء عليه
 
 نلتمس القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا 
 
والله تعالى ولى التوفيق 
 
مقدمة من وكيل المدعى عليه الرابع
 
 عبد العزيز عمار المحامى

مرفقات التحميل – مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

 

  • الملف: عدم اختصاص القضاء المستعجل النوعى
  • الحجم: 108 KB
  • المضيف: top4top

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

شاركنا برأيك أو أترك استفسارك القانوني