سقوط الحق العمالي

مذكرة فى التقادم الحولى مذكرة نقض بشأن سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية بالتقادم الحولى حيث أن التقادم الحولى للدعوى العمالية و سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية بالسقوط الحولى و التقادم بصفة عامة.

سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية بالتقادم الحولى

سقوط الدعوى العمالية

  • لا يحق لمحكمة الموضوع القضاء به من تلقاء نفسها ، وانما تتعرض له فقط عندما يدفع و يتمسك به صاحب المصلحة ، حيث أنه دفع موضوعى غير متعلق بالنظام العام ونسبى
  • وهذه المذكرة تدور حول هذا الأمر حيث أن المحكمة العمالية قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها دون دفع الخصم به ، وهو ما لا يجوز وليس حقا لها لأنه دفع غير متعلق بالنظام العام ، العجيب أن محكمة الاستئناف قضت بالتأييد وبإحالة الأسباب الى أسباب محكمة أول درجة ناعيه أن الاستئناف لم يأتى بجديد
  • ولم تتعرض المحكمة الاستئنافية ما عرضه المستأنف من قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بالسقوط الحولى خطأ في تطبيق القانون ، وهو ما يدعونا الى التساؤل على أى أساس استندت المحكمة الى القضاء بالسقوط الحولى وقد خلت أوراق الدعوى من الدفع به من صاحب المصلحة

مذكرة الطعن على سقوط الحق بالتقادم الحولى

محكـمــة النقــض

الدائرة المدنية

  تقادم الحقوق العمالية بالتقادم الحولى

صحيفه طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ     /     / 2016

وقيدت برقم ………. من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المقبول للمرافعة امام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد / …………………………………… بالتوكيل رقم ….. لسنه 2016 توثيق ثان الزقازيق

ضــــــد

1- السيد / رئيس مجلس ادارة شركة …………………………………………. .

2- السيد / رئيس نقابة العاملين ……………………………………………….

وذلـــــك

  • طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم …. لسنه 57 ق استئناف عالى المنصورة مأموريه الزقازيق د/ ..عمال – القاضى منطوقه بجلسه ../ …/2016 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفض وتأييد الحكم
  • وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجة الأولى – محكمة بلبيس الابتدائية – بجلسه ../.. ./2015 فى الدعوى رقم …. لسنه 2014 عمال كلى بلبيس امام الدائرة (…) والقاضي منطوقه : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى والزمت المدعى بالمصاريف

الواقــعات

تخلص وقائع النزاع فى ان:

الطاعن بموجب عقد عمل مؤرخ 1 /7 /2006 يعمل لدى المطعون ضده بصفته بوظيفة كيمائي نظير اجر شهري وقدره 1378جنيه

هذا وقد اصدر المطعون ضده بصفته قرارا بنقل الطاعن الى وظيفة أخرى مما حدا به الى التظلم منه واقام دعواه امام المحكمة العمالية برقم … لسنه 2008 طالبا الغاء القرار واقام المطعون ضده دعوى فرعية برقم … لسنة 2008 بطلب فصل الطاعن .

 هذا وقد قضت المحكمة فى هذه الدعوى والدعوى المقابلة بقضاء منطوقه رفض طلب المطعون ضده بفصل الطاعن (العامل) واستمراره فى العمل وصرف مالم يصرف له من مستحقات وتايد هذا القضاء بالاستئناف رقم … لسنه 53 ق فى 21/ 1/ 2012

هذا وعند تنفيذ الحكم طلب السيد المستشار قاضى التنفيذ  بتفسير الحكم  فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات فأقام المستأنف دعوى بطلب تفسير الحكم وقيدت برقم … لسنه 2012

وقضى فيها بجلسه 25/ 9/ 2012 بتفسير مالم يصرف له من مستحقات بان تكون الاجر الشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى ( وعودته للعمل )

 هذا وقد اعلن الطاعن المطعون ضده بالصيغة التنفيذية للحكم رقم … لسنه 2008 بتاريخ 20/ 3 /2012 والقاضي له باستمراره فى العمل وبصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وعودته للعمل

 هذا وقد قام المطعون ضده بسداد اجر الطاعن الشهرى على أقساط وسدد اخر قسط من المتجمد بتاريخ 4/ 8/ 2014 ولم يفصح عن رغبته او يخطر الطاعن (كما هو مقرر ) برفض تنفيذ القضاء بعودته للعمل

ولما كان الحال كذلك فقد قام الطاعن بإنذاره بإنذار رسمي على يد محضر مؤرخ 1 /10/ 2014 بتنفيذ الحكم القاضى باستمراره فى العمل الا ان المطعون ضده لم يحرك ساكنا كما لم يخطر الطاعن بعدم رغبته فى تسليمه العمل تنفيذا للحكم وبإنهاء علاقة العمل بينهما

الامر الذى حدا بالطاعن الى التقدم بشكواه الى مكتب العمل متضررا من الوضع القائم بامتناع المطعون ضده (صاحب العمل) من تنفيذ الحكم باستمراره فى عمله وفى ذات الوقت بعدم الإفصاح عن رغبته بإنهاء علاقه العمل بالإخطار المقرر قانونيا

 واحيلت هذه الشكوى الى المحكمة العمالية بلبيس وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمة برقم …. لسنه 2014

واعلن الطاعن المطعون ضده بطلباته وهى

  • 1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل لفصله تعسفيا بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس بعودته للعمل بخلاف التعويض المادي والأدبي بسبب ذلك ويترك المدعى تقديره للمحكمة مع الزامه 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد
  • 2- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
  • 3- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدي عن رصيد اجازاته البالغ 126 يوما
  • 4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة وفقا للمادة 130 من قانون العمل

وقد قدم الطاعن حوافظ مستندات تنطوي على

1- صورة ضوئية من الحكم … لسنة 2008 وصورة من الحكم الاستئنافي المؤيد له وصورة من الحكم القاضى بالتفسير واصل الإنذار بتنفيذ الحكم

2- صور ضوئية من محاضر التنفيذ بسداد متجمد اجر المدعى وفقا للحكم واخر قسط مسدد فى 4/8 / 2014 عن المتجمد حتى نهائية الحكم فى 21/1/2012

وقدم الحاضر عن المدعى عليه   حافظة مستندات   تنطوي على بيان برصيد اجازات المدعى لدى المدعى عليه ودفع بانه قد سدد مستحقات المدعى تنفيذا للحكم القضائى

ولم يدفع بثمة دفوع أخرى ورد المدعى على ذلك بمذكرته المقدمة بجلسة 4/4/2015 ان دفع المدعى عليه بانه قد سدد بعض مستحقات المدعى هو تنفيذا للشق الثانى من منطوق الحكم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه : بصرف ما لم يصرف من مستحقات للمدعى

والحكم رقم … لسنة 2012 المفسر له القاضى منطوقه :

ان تفسير ما لم يصرف له من مستحقات هو الاجر الشهرى للمدعى حتى { تاريخ الفصل فى الدعوى } { وعودته للعمل } باعتبار ان علاقة العمل مازالت مستمرة كما جاء بحيثيات الحكم

 هذا ووفقا لأوراق التنفيذ – المقدم صورتها – فقد سدد المدعى عليه بصفته اجر المدعى حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21/1/2013 فقط وعلى أقساط اخر قسط منها فى 4/8/2014 ، وامتنع عن اعادته لعمله ومن ثم لم يسدد له اجره الشهرى عن الفترة التالية لنهائية الحكم من 21/1/2013 حتى تاريخه بالرغم من نص الحكم على صرف اجره حتى عودته للعمل

وقدم طلباته الختامية فى مذكرته وهى

  1.  الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم .. لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم … لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم … لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع من 22/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى
  2. الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل
  3.  الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدي عن رصيد اجازاته البالغ 168 يوما
  4.  الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة

واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته بيان المستحقات المالية للمدعى وتقدير قيمة الاضرار

هذا وبجلسة 30/ 4 / 2015 قضت المحكمة

بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى

واسندت قضائها الى

الثابت لها من اوراق الدعوى ان المدعى قد اعلن المدعى عليه بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم القاضى باستمراره فى العمل وصرف ما لم يصرف له من مستحقات فى 20/3/2012 وكان المدعى قد اقام دعواه طريحة البحث بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 27/9/2014 بعد تقديمه شكواه بمكتب العمل فى 6/8/2014

وهو ما يقطع بان المدعى قد اقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وهى طلبات ناشئة عن عقد العمل وتقع فى نطاق تطبيق نص المادة 698 من القانون المدني بعد مرور مدة زمنية جاوزت سنة على انتهاء علاقة العمل الامر الذى تسقط معه الدعوى بالتقادم الحولى وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الدعوى بالتقادم

لم يرتضى الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف الرقيم …. لسنة 57 ق مستندا الى

  • 1- قضاء محكمة اول درجة بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها دون دفع الخصم به بالمخالفة لنص المادة 387 من القانون المدني لكونه دفع غير متعلق بالنظام العام
  • 2- حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بإرادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء
  • 3- تأسيس المحكمة طلب المدعى بتعويضه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية لامتناع المستأنف ضده عن تنفيذ حكم قضائى على انه طلب ناشئ عن عقد العمل
هذا وقد قضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 29/3/2016 بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف:

واسند قضاءه الى ان الاستئناف لم يأتي بجديد عما كان معروضا على محكمة اول درجة ومن ثم تحيل المحكمة أسباب قضائها الى حكم اول درجة .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته وانكار نص قانونى صريح والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فان الطاعن يطعن عليه بالنقض

أسباب الطعن

السبب الاول الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته

الوجه الاول للخطأ فى تطبيق القانون مخالفة نص المادة 378 مدنى:

المقرر ان الخطأ فى تطبيق القانون يتمثل فى إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية

أيضاً – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في  تطبيق القاعدة القانونية    الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .

ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح

ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع

بيد ان الحكم الطعين

الذى أحال أسباب قضاءه الى حيثيات حكم اول درجة تعللا بان الاستئناف لم يأتى بجديد بالرغم من ان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بخطأ محكمة اول درجة فى تطبيق القانون ومخالفته بقضائها من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى بالرغم من عدم الدفع امامها من صاحب المصلحة بهذا الدفع

 ومن ثم فقد خالفت صحيح نص المادة 378 مدنى التى تنص على انه :

(1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

والمقرر فى قضاء محكمة النقض:

ونظرا لان احكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب الشأن فى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل

نقض 25/6/1984 الطعن رقم 1338 لسنة 49 ق

وبمطالعة الحكم الطعين ومحاضر جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة او المذكرات المقدمة من المطعون ضده يتبين عدم الدفع بالتقادم الحولى منه ، بل لقد قدم بيان برصيد اجازات الطاعن وهو ما يعد تصريحا منه بحق الطاعن

وقد خالفت محكمة اول درجة ذلك وقضت بالسقوط الحولى من تلقاء نفسها دون دفع من المدعى عليه صاحب المصلحة

الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون:
المقرر أن:

وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء “

الطعن 3987 لسنة 60 ق جلسة 11/11/1991 س 42 ص 1626
بيد أن الحكم الطعين أسند قضائه إلى أن

 ما أثاره المستأنف ” الطاعن ” في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان مفروضاً على محكمة أول درجة و من ثم فإنها تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي و تحيل إليه

وهو الامر المخالف لصحيح المادة 232 مرافعات من ان:

الاستئناف ناقل للدعوى برمتها ويجب على المحكمة الاستئنافية ان ترد على ما هو معروض امامها من دفوع لم تكن معروضة على محكمة اول درجة ، والثابت ان المحكمة الاستئنافية لم ترد على دفاع الطاعن بمخالفة محكمة اول درجة لصحيح المادة 378 مدنى ، وبإقرار المطعون ضده بحق الطاعن لديه بتقديم الاول بيان برصيد اجازاته .

الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون:

حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان   بالصيغة التنفيذية   والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بإرادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء

المقرر ان

 مدة السقوط تحسب من تاريخ علم العامل علما يقينيا بقرار الفصل اذا ما انهى رب العمل العقد من تلقاء نفسه وهو لا يكون الا بحدوث الاخطار وهو ما خلت منه الأوراق كما ان المستأنف ضده لم يثبت ان النزاع نشأ من قبل ومن ثم يكون بداية النزاع هو تاريخ اقامة الدعوى

فقد قضت محكمة النقض

ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع

الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007

وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى ،  طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى ومن ثم ميعاد مطالبه العامل بحقوقه لدى صاحب العمل – فى ظل قيام علاقة العمل – هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة العمالية – باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك .

هذا وقد أسست المحكمة قضائها الى ان:

 حساب مدة التقادم من تاريخ اعلان الطاعن للمطعون ضده بالحكم القاضى له باستمراره فى العمل وصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعودته للعمل وخالفت الحقائق الاتية:

  • ان الطاعن استمد حقه من الحكم القضائى لا من عقد العمل
  •  ان المطعون ضده ظل يسدد متجمد اجر الطاعن على أقساط واخر قسط سدد فى 4/8/2014 ثم ظهرت نيته بالامتناع عن تنفيذ منطوق الحكم باستمرار الطاعن فى عمله الامر الذى معه لجأ الطاعن الى مكتب العمل مقدما شكواه فى 6/8/2014 الذى بدوره ارسل الشكوى الى المحكمة العمالية وقيدت بقلم كتابها فى 27/9/2014 ومن ثم يكون بداية النزاع و علم الطاعن اليقينى بفصله من تاريخ سداد المستأنف لأخر قسط تنفيذا للحكم فى 4/8/2014
فالمقرر:

( انهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا )

الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675

وهو ما خالفه الحكم الطعين

الوجه الرابع للخطأ فى تطبيق القانون:

اسناد الحكم قضاءه الى ان طلبات الطاعن كلها ناشئة عن عقد العمل فى حين ان طلب التعويض مؤسس على العمل غير المشروع بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بات بعودته للعمل

بيد ان المحكمة أسندت قضائها الى ان

طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل فى حين ان الطلب الثانى للمدعى بتعويضه عن الاضرار المادية والأدبية بسبب امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى هو طلب ليس ناشئا عن عقد العمل وانما ناشئا عن المسئولية التقصيرية باعتبار ان الامتناع عن تنفيذ حكم هو عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهذا الطلب لا يخضع للتقادم الحولى كما ان الاحكام كما هو مقرر لا تتقادم الا بخمس عشرة سنة وهو ما اخطأ فيه الحكم الطعين بمخالفة القانون فضلا عن القصور فى الأسباب الواقعية وحجبت نفسها عن بيان احقية الطالب فى طلبه هذا ومدى توافر اركان المسئولية التقصيرية

فالمقرر ان

 التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية

الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987
والمقرر أن

 الحكم يقوّم الحق في التعويض و يقويه فإذا كان الحكم هو مصدر التعويض إلا أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق فقد كان الحق قبل صدور الحكم حقا غير مقوّم فأصبح بالحكم مقوّماً .

كما أن الحكم يقوي الحق من حيث الأوجه الأتي تفصيلها :
  • يصبح الحق غير قابل للسقوط بالتقادم إلا بانقضاء خمسة عشر سنة من وفت صدور الحكم فقد نصت المادة 385 مدني على أنه

” إذا حكم بالدين و حاز قوة الأمر المقضي .. كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة “

  • يكون الحق في التعويض بعد صدور الحكم النهائي قابلا للتنفيذ به على أموال المدين .
مشار إليه السنهوري – الوسيط – بند 639 ص 827

وهو ما خالفه الحكم الطعين ولم يتبينه الى ان حق الطاعن فى التعويض نابع عن الحكم القضائى لا عقد العمل

السبب الثانى

القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

اما عن القصور فى التسبيب:

المقرر بنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يشتمل الحكم على مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ودفاعهم ورتبت البطلان على القصور فى أسباب الحكم الواقعية

والمقرر فى قضاء محكمه النقض ان :

أسباب الحكم تعتبر مشوبة   بالفساد فى الاستدلال   اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحية الموضوعية للامتناع بها او فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها

نقض 28/6/ 198 طعن 2275 / 44 ق
هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان:

محكمة اول درجة قد أسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل بالمخالفة لما ثابت بصحيفة الدعوى من ان المدعى طلب التعويض عن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى نهائى باعتبار انه عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهو سبب مغاير تماما عن سبب طلب المدعى التعويض عن الفصل التعسفي وفقا لقانون العمل

فالبين ان الحكم الطعين خلط بين الطلبين ولم يتنبه الى طلبات المدعى وينظر اليها بعين الاعتبار وهو قصور

بيد كذلك ان الحكم الطعين أسس قضاءه على

 دفع وطلب لم يدفع به او يطلبه المطعون ضده وهو التقادم الحولى بالرغم من ان الدفع بالتقادم غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب المصلحة ، بل وقد نبهت الخصم الى دفع وهو الامر الممتنع على القاضى ان يوجه الخصوم الى دفاعهم

فالمقرر ان

التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن  عقد العمل  ولا يسرى على دعاوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية

الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987

والطاعن بمذكرته الختامية المقدمة منه بجلسة 4/4/2015 اكد على هذا الطلب وحدد تقدير التعويض على أساس ما كان يتقاضاه من اجر شهري

واما عن الفساد فى الاستدلال

المقرر انه يتحقق هذا العيب في الحكم إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التبريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه

فالثابت ان محكمة اول درجة استنبطت

انتهاء علاقة العمل من تاريخ اعلان الطاعن المطعون ضده بالصيغة التنفيذية فى 20/3/2012 والمستقر عليه ان انتهاء علاقة العمل اذا ما تم انهاؤها بإرادة صاحب العمل منفردا لا تكون الا من تاريخ الاخطار للعامل بهذا الانهاء و بعلمه علما يقينيا بذلك الانهاء

فالمقرر

( انهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا

الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675
والثابت ان الطاعن

قد تحصل على حقه بالاستمرار فى العمل من الحكم القضائى والاحكام لا تتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة وان المدعى عليه ظل يسدد مستحقات المدعى عن اجره المتجمد حتى 4/8/2014 ولم يفصح عن رغبته بإنهاء علاقة العمل بعدم رغبته فى اعادة المدعى لعمله ان فى ذلك التاريخ بسداد اخر قسط عن متجمد الاجر حتى تاريخ نهائية الحكم

ومن ثم وحيث ان المطعون ضده

لم يخطر الطاعن بعدم رغبته فى اعادته للعمل وفقا للحكم ومن ثم انهاء علاقة العمل وحيث ان علم الطالب اليقينى بذلك لم يكن الا مع سداد اخر قسط فى 4/8/2014 فتكون دعواه قد أقيمت فى الميعاد وقضاء الحكم الطعين بانه أقامها بعد مرور سنة لا يصادف صحيح الواقع ، بخلاف ان طلب التعويض مؤسس على العمل الغير مشروع ” المسئولية التقصيرية ” التى لا تتقادم الا بمرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل الغير مشروع

السبب الثالث

مخالفه الثابت بالأوراق والخطأ في الاسناد

سقوط الحق فى رفع الدعوى العمالية بالتقادم الحولى

بيد ان الحكم الطعين قد اسند قضائه الى سقوط الدعوى بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها بالرغم من انه دفع غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فقد خالفت الثابت بالأوراق وهو:

  • أولا : عدم دفع المدعى عليه ” المطعون ضده بالتقادم الحولى
  • ثانيا : اقرار المطعون ضده بحق الطاعن وذلك بتقديمه بيان برصيد الاجازات المستحق له ، ودفعه بانه سدد مستحقاته عن الاجر الشهرى عن الفترة السابقة

بيد ان الحكم الطعين قد أسس قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولى الى:

 دفع ودليل خلت منه الأوراق مما يفيد دفع المطعون ضده به وهو ما يعد مخالفة صريحة للثابت بأوراق الدعوى

بناء عليه

يلتمس الطاعن:
  • أولا : قبول الطعن شكلا
  • ثانيا : في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين  عمار

المحامي بالنقض


سقوط الدعوى العمالية بالتقادم الحولى

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}