اثبات ضرر تسرب المياه: اهمال المستأجر وعقوبة التسريب (2024)

دعوي اثبات ضرر تسرب المياه واهمال المستأجر في صيانة تسرب المياه مما أضر بالشقة أسفلها والشقة محل الإجارة ذاتها لتقاعس المستأجر بإحضار شركة لكشف تسرب المياه وإصلاح تسرب المياه ، مما يحق معه للمالك المؤجر طلب التعويض عن هذا الإهمال ، وقد قضى في هذه الدعوى بثبوت اضرار المستأجر بالعين المؤجرة وبالتعويض

صيغة دعوى اثبات ضرر تسرب المياه

اثبات ضرر تسرب المياه واهمال المستأجر

 بناءاً على طلب كل من :

1 – ………………….

2-  ………………….

المقيمون ………………..–– بندر ميت غمر ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي ومعه الأساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد أبو المجد المحامون الكائن مكتبه بالزقازيق برج المنار – ش النقراشي – قسم النحال – اول الزقازيق – محافظة الشرقية .

أنا              محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……………………  المقيم ش ………………….   مخاطبا مع ،،

الموضوع وواقعات اضرار تسرب المياه

1-  اقام المدعين الدعوى رقم …. لسنة 2015 م . ك ميت غمر بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة مختصمين المعلن اليه طالبين فى ختام صحيفتها بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والإهمال مما اثر على أرضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

2-  وذلك على سند من ان المدعى يستأجر الشقة الكائنة بالدور الثاني العلوى من العقار واهمل فى صيانة المواسير والصنابير مما أدى الى تسرب المياه الى أرضية الشقة التى هي سقف الشقة اسفلها المملوكة لهم مما كلفهم مبلغ أربعون الف جنيه قيمة إصلاحات التلفيات التى المت بها من جراء اهمال وخطأ المدعى عليه الذى امتنع عن المشاركة فى قيمة الإصلاحات وإصلاح ما اتلفه .

3-  وتداولت الدعوى بالجلسات وقد قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير ليتولى مباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بالحكم التمهيدي ، وقد اودع الخبير تقريره ملف الدعوى الثابت منه اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له من المدعين وكذلك بالشقة اسفلها المملوكة للمدعين .

4-  الامر الذى معه حضر المدعين بوكيل عنهم بجلسة …. / ….. / 2017 وطلبوا توجيه طلب عارض بالزام المدعى عليه بان يؤدى لهم تعويضا جابرا مبلغ وقدره ستون الف جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بهم من جراء خطئه الثابت

5-   الامر الذى معه قررت المحكمة التأجيل لجلسة     /     / 2017 للإعلان بالطلب العارض وسداد الرسم المقرر قانونا .

6-   ومن ثم كان هذا الاعلان بالطلب العارض من المدعين متضمنا الاسانيد القانونية والواقعية للطلب بالتعويض .

السند القانونى والواقعي

أولا : ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومعاينة القسم الهندسي بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة  19/ 8 / 2015 المرفقة بالمحضر رقم ……. لسنة 2015 ادارى القسم :

1- الثابت من تقرير الخبير بالمعاينة والنتيجة النهائية ص 35 ان :

سقف صالة الشقة بالدور الاول العلوى الواقعة اسفل الشقة عين التداعي به رشح وتساقط بعض الكتل الخرسانية وان هذا نتيجة تسرب المياه من الشقة عين التداعي

وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحي بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالأسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه

وانه يمكن تلافى حدوث أي تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك بإجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحي وعزل ارضيات الحمامات والمطابخ

وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه بان يقوم بدفع تكاليف ترميم التلفيات

2- والثابت من معاينة القسم الهندسي بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة  19 /  8 / 2015 انه :

تبين ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثاني العلوى

وهو ما أكده الخبير المنتدب بالدعوى بالبند الرابع بالنتيجة النهائية ص 34 ان الثابت من المعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم ….. لسنة 2015 ادارى قسم ميت غمر المحرر بتاريخ 18 / 8 / 2015 ( تاريخ معاصر لتاريخ رفع الدعوى ) الموضح تفصيلا ص 19 – صادرة من جهة رسمية محايدة – تعد بمثابة اثبات حالة للعين فى ذلك التاريخ .

ومن ثم فخطأ المدعى عليه المتمثل فى الإهمال والتقصير صيانة مواسير المياه بالشقة المؤجرة له من المدعين ثابتا من تقرير الخبير ومعاينة القسم الهندسي بمجلس المدينة ويعضدهما التقرير الاستشاري الهندسي

ومن ثم فقد خالف المدعى عليه نص المادة 583 / 1 مدنى التى تنص على انه

” يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد “.

ثانيا : ثبوت اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له والعين اسفلها المملوكة للمدعين بتسرب المياه :

 

فقد جاء بالمعاينة بالطبيعة للخبير المنتدب بالدعوى وبمعاينة القسم الهندسي

ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثاني العلوى وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحي بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالأسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه

وانه يمكن تلافى حدوث أي تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك بإجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحي وعزل ارضيات الحمامات والمطابخ

وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه بان يقوم بدفع تكاليف ترميم التلفيات

فقد اضر المدعى عليه المدعين فى املاكهم وهى

  1.   العين المؤجرة له التى اهمل فى صيانة مواسير المياه بها والصرف الصحي وكذلك اهمل فى عزل ارضيات الحمام والمطبخ ، بل وقام بتركيب سيراميك على أرضية الشقة والسقف متهالك بسبب تسرب المياه .. وكما ثبت من معاينة الخبير ان السيراميك حديث
  2.  اضر بالشقة اسفل الشقة المؤجرة له المملوكة للمدعين بسقوط الكتل الخرسانية من السقف والرشح به مما كلفهم ماديا الكثير
  3.  اضر بالعقار ذاته ” المملوك للمدعين ” وكما ورد بتقرير الخبير وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحي بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالأسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه ” ص 35 بالنتيجة النهائية

فالمقرر في قضاء محكمة النقض ان الضرر يتحقق بإضرار المستأجر بباقي المستأجرين فى ذات العقار

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استند فيما ارتأه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن الى ما يصيب المستأجرين المجاورين لهذا الأخير من ضرر مما يعتبر معه المطعون عليه مسئولا عنه تجاههما فان الحكم لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون فى ذلك

نقض جلسة 26/1/1980 لسنة 31 ق ص 297 أبو الليل مج القواعد ص 621
ومن فقد اضر بهم ماديا بان

تكلفوا مصروفات ونفقات اصلاح الشقة المملوكة لهم اسفل الشقة المؤجرة للمدعى عليه بما لا يقل عن أربعون الف جنيه خلاف الشقة المؤجر له المصابة بأضرار لم يتم إصلاحها من قبله

خلاف نفقات التقاضي من التوجه الى قسم الشرطة وتحرير محاضر ، ومعاينة من مجلس المدينة واقامة دعوى قضائية وسداد رسومها وامانة خبير وتوكيل محام لإقامة ومباشرة الدعوى والتنقل الى المحكمة والخبراء واللجوء لمكتب استشاري هندسي لإثبات الاضرار والاطمئنان على حالة العقار وما قد يسببه خطأ المدعى عليه بالعقار وذلك لعلمهم بطول اجراءات التقاضي والخبراء .

فالمقرر ان الضرر المادي هو ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله او فى مصلحة ، ومن ثم فالمدعين يقدرون الضرر المادي بمبلغ أربعون الف جنيه

فضلا عن الضرر الأدبي المتمثل فى

اصابتهم بالحزن والخوف على أموالهم وعلى العقار إزاء فعل المدعى عليه بل واصراره ورفضه اصلاح ما تسبب فيه ومعاملتهم بسوء والانتقاص من حقوقهم خاصة انهم ملاك ولا يستطيعون حماية املاكهم من الهلاك فى التو واللحظة مما اصابهم بالقلق ، واجبارهم على دخول اقسام الشرطة والمحاكم لإثبات حقهم والمحافظة على أموالهم

فالمقرر ان الضرر الأدبي هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر أحوال التعويض عنه }

الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990

ومن ثم فالطالبين يقدرون الضرر الأدبي بمبلغ 20000 عشرون الف جنيه

فالمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 583 مدنى ان

”  وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا مألوفاً.”

ثالثا : توافر علاقة السببية بين خطأ المدعى عليه بعدم اصلاح تسريب المياه و والضرر :

حيث ان خطأ المدعى عليه الثابت هو السبب فى احداث الاضرار المادية والأدبية بالمدعين

فالمقرر { متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }

الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19

وأيضا ان السببية وفيها يكفى الدائن اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه فيقوم قرينة على خطأ المدين

الدناصوري وعكاز – المسئولية المدنية – الطبعة 6 – 1997 – ص 387 – 457

ومن ثم فالمدعين يطالبون بالزام المدعى عليه بتعويضهم ماديا بمبلغ أربعون الف جنيه وادبيا بمبلغ عشرون الف جنيه فالمقرر ان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث المقرر بنص المادة 163 مدنى ان

” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” فان طلبات المدعين بثبوت الضرر وبالتعويض عنه موافق لصحيح الواقع والقانون وللثابت بأوراق الدعوى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ميت غمر الكلية الدائرة (      ) مدنى كلى وذلك يوم الخميس الموافق      /    / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :

فى الطلب الأصلي :

بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والإهمال مما اثر على أرضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين

وفى الطلب العارض :

بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره أربعون الف جنيه تعويضا ماديا ومبلغ عشرون الف جنيه تعويضا ادبيا وذلك جبرا للإضرار التى المت بهم من جراء خطأ المدعى عليه ، فضلا عن الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

عقوبة تسريب المياه على الجار مدنيا وجنائيا

في هذا المبحث نتعرف علي عقوبة تسريب المياه على الجار مدنيا وجنائيا وفقا للقانون حيث تعتبر مشكلة تسرب المياه من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثيرين، سواء كانوا ملاك عقارات أو مستأجرين، وقد تتسبب هذه المشكلة في أضرار جسيمة للممتلكات، وتوتر العلاقات بين الجيران، وتكاليف إصلاح باهظة.

عقوبة تسريب المياه على الجار

وفي حالة تسرب المياه بسبب إهمال المستأجر، فإن ذلك يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إثبات الضرر، والمسؤولية القانونية للمستأجر، والعقوبات المترتبة على ذلك.

المسؤولية القانونية للمستأجر عن تسرب المياه

تنظم القوانين والأنظمة في معظم الدول العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحدد مسؤولية كل طرف عن العقار. وبشكل عام، يكون المستأجر مسؤولاً عن الحفاظ على العقار في حالة جيدة، وإجراء الإصلاحات اللازمة للأضرار التي تنتج عن استخدامه للعقار.

وفي حالة تسرب المياه، فإن مسؤولية المستأجر تتوقف على سبب التسرب. فإذا كان التسرب ناتجاً عن إهمال المستأجر، مثل ترك صنبور المياه مفتوحاً، أو عدم الإبلاغ عن وجود تسرب في الوقت المناسب، فإن المستأجر يكون مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن التسرب.

أما إذا كان التسرب ناتجاً عن عيب في العقار، مثل تلف في الأنابيب أو السباكة، فإن المالك يكون مسؤولاً عن إصلاح العيب، وتعويض المستأجر عن أي أضرار ناتجة عن التسرب.

إثبات ضرر تسرب المياه بإهمال المستأجر

في حالة حدوث تسرب مياه بسبب إهمال المستأجر، فإنه يتعين على المالك إثبات الضرر الذي لحق بالعقار، وأن هذا الضرر ناتج عن إهمال المستأجر. ويمكن إثبات الضرر من خلال:

  • تقرير فني من خبير متخصص: يمكن الاستعانة بخبير متخصص في مجال السباكة أو الهندسة المدنية لفحص العقار، وتحديد سبب التسرب، وتقدير قيمة الأضرار.
  • صور وفيديوهات: يمكن التقاط صور وفيديوهات للأضرار التي لحقت بالعقار، وذلك لتوثيق حالة العقار قبل وبعد التسرب.
  • شهادات الشهود: يمكن الاستعانة بشهادات الجيران أو أي شهود عيان على الواقعة، وذلك لإثبات أن التسرب ناتج عن إهمال المستأجر.
  • مستندات الإيجار: يمكن الرجوع إلى عقد الإيجار، والذي يحدد مسؤولية المستأجر عن الحفاظ على العقار، وإجراء الإصلاحات اللازمة.

عقوبة تسريب المياه على الجار

يعتبر تسريب المياه على الجار من الأفعال الضارة التي تؤثر على حق الجار في الانتفاع بعقاره، وقد تسبب له أضراراً مادية ومعنوية. وتختلف عقوبة تسريب المياه على الجار وفقاً لطبيعة الضرر وشدته، وقوانين الدولة التي وقع فيها الضرر.
وبشكل عام، يمكن تقسيم العقوبات إلى:

العقوبات المدنية

وتشمل:

التعويض عن الأضرار: يلتزم المتسبب في الضرر بتعويض الجار عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مثل تكاليف الإصلاح، وتعويض عن الإزعاج، وغيرها.

إزالة الضرر: يلتزم المتسبب في الضرر بإزالة سبب الضرر، وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقار الجار.

العقوبات الجنائية

في بعض الحالات، قد يعاقب القانون على تسريب المياه على الجار بعقوبات جنائية، مثل الغرامة أو السجن، خاصة إذا كان التسريب متعمداً أو تسبب في أضرار جسيمة.

نصائح للوقاية من تسرب المياه

يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات للوقاية من تسرب المياه، وذلك لتجنب الأضرار والتكاليف الباهظة، ومن هذه الإجراءات:

  1. الصيانة الدورية: يجب إجراء صيانة دورية للأنابيب والسباكة، وذلك للكشف عن أي تسربات في وقت مبكر، وإصلاحها قبل أن تتفاقم المشكلة.
  2. استخدام مواد عالية الجودة: يجب استخدام مواد عالية الجودة في السباكة والأنابيب، وذلك لضمان متانتها ومقاومتها للتلف.
  3. الفحص الدوري للمياه: يجب فحص عداد المياه بشكل دوري، وذلك للكشف عن أي زيادة غير طبيعية في استهلاك المياه، مما قد يشير إلى وجود تسرب.
  4. التأمين على العقار: يمكن التأمين على العقار ضد أضرار المياه، وذلك للحصول على تعويض في حالة حدوث تسرب.
  5. التوعية: يجب توعية المستأجرين بأهمية الحفاظ على العقار، وإبلاغ المالك عن أي تسربات في الوقت المناسب.

ومن ثم تعتبر مشكلة تسرب المياه من المشاكل التي يجب التعامل معها بجدية، وذلك لتجنب الأضرار والتكاليف الباهظة. و من خلال فهم المسؤولية القانونية للمستأجر، وكيفية إثبات الضرر، والعقوبات المترتبة على تسريب المياه، يمكن للأفراد والمؤسسات حماية أنفسهم من مخاطر تسرب المياه، والسعي لتحقيق العدالة في حالة حدوثه.

نصائح إضافية للمالك والمستأجر

  • تحديد مسؤوليات كل طرف بشكل واضح في عقد الإيجار: يجب أن يتضمن عقد الإيجار بنوداً واضحة تحدد مسؤولية كل طرف عن صيانة العقار، وإجراء الإصلاحات اللازمة، والتعامل مع حالات الطوارئ مثل تسرب المياه.
  • التواصل الفعال: يجب أن يكون هناك تواصل فعال بين المالك والمستأجر، وذلك للإبلاغ عن أي مشاكل في العقار، والتنسيق بشأن الإصلاحات اللازمة.
  • التوثيق: يجب توثيق جميع الاتصالات والإجراءات المتعلقة بتسرب المياه، وذلك لتسهيل إثبات المسؤولية في حالة حدوث نزاع.
  • اللجوء إلى القضاء: في حالة عدم التوصل إلى حل ودي، يمكن اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض عن الأضرار، وإلزام الطرف المسؤول بإصلاح الضرر.

شركات كشف تسربات المياه

اثبات ضرر تسرب المياه واهمال المستأجر

  • شركة  الإصلاح 01068769880 لكشف تسرب المياه بمصر
  • شركة ETS لإصلاح تسرب المياه
  • شركة وادي النيل لتسرب المياه
  • شركة الهدي لكشف التسربات والعزل
  • شركة كشف تسرب المياه

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }