أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير

مقال وبحث قانوني عن أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير مع نموذج وصيغة مذكرة ببطلان تقرير خبير يثير عدة تساؤلات منها هل يجوز للخبير بناء تقريره الفني علي افتراضات وهل يجوز له مخالفة الثابت بمستندات مكتوبة ومذيلة بتوقيع الملتزم

أخطاء الخبراء من ناحية القانون

أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير

القانون منع علي الخبير التعرض لأى مسألة قانونية وابداء رأيه فيها لأنها من اختصاص المحكمة وان فعل فتقريره باطل وان أخذت المحكمة برأيه في هذه المسألة القانونية كان الحكم باطلا وفاسدا حتى ان كانت المحكمة طلبت منه ذلك في المأمورية

والأمر الدارج ان تتضمن مأموريات ندب الخبراء السماح لهم بالاطلاع علي المستندات ولكن لا يجوز للخبير ان يخالفها أو يفسرها علي هواه لأن المستند هو دليل قانوني وحجيته في الاثبات من اختصاص قاضى الموضوع وفي هذا المقال نقدم تقرير خبير باطل ملئ بالعوار والفساد ومخالفة عمله الفني

وبناء تقريره علي افتراضات وتخيلات وهو ما نهيب به وزارة العدل في اختيار الفنيين للعمل كخبراء بوزارة العدل علي ضوء أسس واعتبارات علمية وتدريبهم عمليا ونظريا وتعليمهم أبجديات عملهم الفني وما لهم وما عليهم حتى لا يؤلفوا تقارير من بنات خيالهم وأهوائهم لأن الخبير يؤدي عملا فنيا وليس في امتحان تعبير فيتخيل ويفترض ويبتعد عن عمله ومأمورية المحكمة فتلتبس الحقوق

مواقف عملية مع الخبراء

نعرض بعض المواقف الواقعية والعملية مع الخبراء

  • خبير يرفض حضور الوكيل عن المدعين واثبات وفاة أحدهم واستلام شهادة الوفاة وطلب اعادة الملف للمحكمة لتصحيح شكل الدعوي متعللا بوجوب كتابة تقرير وفقا لتعليمات وزارة العدل مقررا أنه سوف يثبت عدم حضور أي من اطراف الدعوي رغم ارسال خطابات لهم ، فما كان منا الا التمسك بإثبات الحضور واثبات المستندات والطلبات
  • والا سوف يتم تحرير محضر بقسم الشرطة ضده وضد المكتب بمركز الشرطة لإثبات واقعة حضورنا وامتناع الخبير عن ذلك وسوف يتم اتهامه بالتزوير مع ارسال انذار رسمي علي يد محضر له ولمديره وتقديم شكوى بالتفتيش الى جانب مقاضاته لامتناعه عن أداء عمله والرغبة في اثبات غير الحقيقة بمحاضر الأعمال ، فما كان منه الا الالتزام بطلباتنا كاملة
  • ( ننوه ان هذا حق للمحامي ولأطراف الدعوي وتعليمات وزارة العدل بسرعة الفصل في الدعاوي هي تعليمات عليهم ولا علاقة لأطراف الدعوي بها ولا المحكمة وأي تقاعس يجب محاسبتهم عليه )
  • موقف أخر كتابة خبير بتقريره أنه يرى أحقية أحد الخصوم في دعواه وهي مخالفة صارخة وتعدي علي القانون وحق المحكمة وحقوق الخصوم فليس له ابداء هذا الرأي لأنه ليس قاضيا وانما فنيا وكل ما له ان يعرض ما توصل اليه من البحث الفني وترك الرأي للمحكمة

أخطاء الخبير كارثة ومضيعة للحقوق

ان لم يراعي الخبير ذمته وضميره في عمله والتأني في فحص الأوراق ووقائع الدعوي والمستندات فنيا وترك الرأي القانوني للمحكمة لأضاع الحقوق خاصة ان كانت المحكمة ممن تأخذ بالتقارير محمولة دون استبعاد الأخطاء والمخالفات منها

مفاضلة المحكمة بين تقارير الخبراء

أخطاء الخبراء الفنيين

مذكرة ببطلان تقرير الخبير

أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير

في الاستئناف رقم ….. لسنة 60ق

الدائرة ( .. ) مدني

مقدمة من الأستاذ الدكتور / ………………

ضد السادة / ورثة / ……………..

جلسة ../../2022

الوقـــائــع

نحيلها لما ورد بأوراق ومستندات الدعوي والاستئناف وفي ايجاز نرد الاتي من الوقائع وسير التقاضي لارتباطهما بدفاع وطلبات المستأنف ضده الأول :

  1. قضت محكمة أول درجة بإنهاء عقد الشركة بين مورث المستأنفين والمستأنف ضدهما لثبوت عدم انشاء الشركة والزام المستأنفين برد مبلغ 825000 جنيه و مبلع 260000 جنيه تعويض
  2. الدعوي يوجد بها عدد ( 2 ) تقرير من مكتب الخبراء انتهيا الى ( عدم انشاء الشركة ومشغولية ذمة مورث المستأنفين للمستأنف ضده بمبلغ
  3. استأنف المستأنفين الحكم بالاستئناف الراهن وقدموا اعتراضات علي تقارير الخبيرين وطلبوا ندب لجنة ثلاثية وقد قضت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية وطلبت في الحكم التمهيدي بحث الخبراء للأمور التالية
  4. بحث اعتراضات المستأنفين علي تقرير الخبير
  5. المقارنة بين تقرير الخبير أول درجة وتقرير الخبير في الاستئناف
  6. الانتقال الى العنوان المدون بعقد الشركة محل الفسخ لبيان طبيعته ومعاينة التشطيبات وقيمتها والقائم بها وواضع اليد عليها وتاريخ وضع اليد وسنده القانوني
  7. وقد أودع التقرير ملف الدعوي ويتشرف المستأنف ضده الأول بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة متضمنة أوجه دفاعه ودفوعه وطلباته واعتراضاته الجوهرية علي تقرير اللجنة الثلاثية المعيب بالبطلان للتعرض لمسائل قانونية وابتنائه علي افتراضات دون  اليقين والجزم في المديونية المشغولة بها ذمة مورث المستأنفين وبالمخالفة للمستندات المكتوبة المذيلة بتوقيع مورث المستأنفين بالمديونية الثابتة

الدفـــــاع والطلبات

يدفع المستأنف ضده الأول تقرير الخبراء ( اللجنة الثلاثية ) بالبطلان والقصور ومخالفة المستندات المذيلة بتوقيع مورث المستأنفين ومخالفة القانون بالتعرض لمسائل قانونية يمتنع علي الخبراء كفنيين التعرض لها وابداء رأيهم فيها وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري هو :

 أولا : في الجزء الخاص ببيان المديونية المشغولة بها ذمة مورث المستأنفين تعرض الخبير لمناقشة محررات كتابية ( ايصالات ) مذيلة بتوقيع مورث المستأنفين ( مخالفا حجيتها القانونية ) علي اقراره باستلامه مبالغ من المستأنف ضدهم لم يطعن عليها المورث قبل وفاته ولا ورثته المستأنفين بثمة مطعن

وبني الخبير رأيه في مدلولها علي افتراضات وخيالات مخالفة للثابت بها تماما معتديا علي حجيتها القانونية في الاثبات وهي مسألة قانونية بحته لا يجوز له التعرض لها ولا تفسيرها حيث أن المستقر عليه قانونا أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو مكتوب الا بالكتابة ، وعدم جواز تعرض الخبير للمسائل القانونية والا كان التقرير باطلا

فقد قرر الخبير ص (………..)

 بشأن الاعتراض المتعلق بخطأ الخبيران السابق ندبهما فيما انتهيا اليه من أن المبالغ المسددة من المستأنف ضدهما هي مبلغ 775000 جنيه [ 25000 جنيه الفقرة 3 من البند 4 بعقد الشركة المؤرخ 7/4/2013 + 175000 جنيه الايصال المؤرخ 7/4/2013 + 340000 جنيه الايصال المؤرخ 3/6/2013 + 10000 جنيه قيمة الكمبيالة المسددة في 1/9/2013 = 775000 ]

رد الخبير  بافتراضات فقال

حيث أنه طبقا لعقد الشركة فان رأسمال الشركة مبلغ مليون جنيه حصة المستأنف ضدهما النصف 500000 جنيه يتم سدادهم بحق النصف في تاريخ العقد والنصف الأخر في خلال ستة شهور

وبالتالي فانه بفرض

سداد النصف طبقا للفقرة 3 بند 4 بعقد الشركة بمبلغ 250000 جنيه

في حين أن الايصال المؤرخ 3/6/2013 نص علي انه وصل مورث المستأنفين مبلغ 340000 جنيه نقدا ومبلغ 60000 جنيه كمبيالات ليكون الإجمالي 400000 جنيه

الأمر الذي يدل علي أنه لم يتم تنفيذ الفقرة 3 من البند 4 من العقد وأن الايصال الأخير المؤرخ 7/4/2013 بمبلغ 175000 جنيه يدخل ضمن الايصال الأخير المؤرخ 3/6/2013

لأنه اذا  افترضنا  انه مبلغ مستقل فيكون مجموع الايصالين مبلغ 575000 جنيه وهو ما يزيد عن حصة المستأنف ضدهما في رأسمال الشركة البالغة 500000 جنيه .

هذا هو رأى الخبير الذي خالف حجية ايصالات مذيلة بتوقيع مورث المستأنفين باستلام المبالع المبينة بها من المستأنف ضدهما ، وبني رأيه المعيب علي افتراضات وخيالات مخالفة لحجية مستندات مكتوبة لم يتم الطعن عليها بأي مطعن من مورث المستأنفين والمستأنفين ورثته ولم يدلوا بما قرره الخبير بخيالاته وهو ما يبطل التقرير لأنه ( تعرض لمناقشة حجية محرر مكتوب مذيل بتوقيع المدين – مورث المستأنفين – وهو طبيب – اقر فيها باستلام تلك المبالغ )

بل وخالف قول المولي عز وجل في كتابه الكريم

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ) الآية رَقم 282 من سورة البقرة

وهو ما يتمسك معه المستأنف ضده الأول ببطلان التقرير وحجية الايصالات ومشغولية ذمة مورث المستأنفين بالمبالغ الواردة بها التى تسلمها وهي مستندات قانونية لها حجيتها وفقا لقانون الاثبات لا يجوز دحض ما تضمنته الا بالكتابة ومن ثم صحة ما جاء بتقرير الخبيرين السابقين بانشغال ذمة مورث المستأنفين بمبلغ 775000 جنيه وفقا للثابت بالإيصالات والبند 4 فقرة 3 من عقد الشركة التى لم تنشا ( خاصة وأن المستأنفين ومورثهم لم يطعنوا عليها بثمة مطعن ) وهى مسألة قانونية ثابتة من اختصاص عدالة المحكمة

فالخلاف من المستأنفين هو علي مساهمة مورثهم في التشطيبات المقدرة بمبلغ مائة وعشرون الف جنيه ساهم فيها مورثهم بمبلغ خمسة وثلاثون الف جنيه فقط ( والتشطيبات هذه خارج المبالغ المدين بها مورث المستأنفين ولم تكن محل مطالبة بالدعوي ) فمبلغ 775000 جنيه ليس من ضمنه قيمة التشطيبات أصلا فهي وكما ثابت بالمستندات وتقريري الخبيرين السابقين (250000+175000+340000+10000= 775000 جنيه  )

وان الفرق بين المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة وهذا المبلغ هو قيمة عدد خمس كمبيالات بمبلغ خمسون الف لم يصرفها مورث المستأنفين وهو ما لم يبينه تقرير اللجنة الثلاثية وأبخس المديونية بالمخالفة للمستندات بخصم 175000 الايصال المؤرخ 7/4/2013 بافتراض منهم انه يدخل ضمن الايصال المؤرخ 3/6/2013 بمبلغ 340000 جنيه

( بالمخالفة لاستقلال كل ايصال بذاته وخلو الدعوي من أي أوراق يثبت منها يقينا ان مبلغ 175000 ضمن مبلغ 340000

ثانيا : بطلان التقرير لتعرض الخبير لمسألة ملكية العين وهي مسألة قانونية لا يجوز له التعرض لها حيث أنه قد صدر حكما قضائيا نهائيا وباتا في ملكية المستأنف ضده الاول لشقة التداعي حينما قضي بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/4/2013 الصادر من مورث المستأنفين الى المستأنف ضده الأول ببيع الشقة نظير ثمن إجمالي مسدد وقدره ( 75000 جنيه ) وقضي بعدم قبول نقض المستأنفين عليه بجلسة 16/3/2022

 وقرر الخبير أن مسألة ملكية الشقة للمستأنف ضده الاول ام انها مقر للشركة متروكة لعدالة المحكمة

هذا ويتمسك المستأنف ضده امام عدالة المحكمة

في أن الخبراء  شاطروا التقريرين السابقين بأن الشركة لم تنشأ ولم تسجل بالسجل التجاري أو بالاستثمار – وهو ما يتأكد معه انه لا وجود للشركة أصلا ومن ثم فالشقة لا تخص الشركة الغير موجودة أصلا

ومن ثم فمسألة ملكية الشقة للمستأنف ضده بالحكم القضائي النهائي أضحت مسألة مستقرة لا تحتاج لإعادة البحث لحجية الأحكام وقوة الأمر المقضي – خاصة وان هذا الحكم الفاصل في الملكية تضمن حكما برد وبطلان نسخة مورث المستأنفين من عقد بيع الشقة فيما تضمنه من أضافته عبارتين في ظرف زمني مغاير ولاحق هما

(الطرف الاول البائع  ممثلا  عن مستشفى …….. الدولي ، والطرف الثاني المشترى بصفته ممثلا شركة مركز القلب للرعاية ) فقضى بردهما وبطلانهما وهو ما يتأكد معه أن الشقة مبيعه بين شخصين طبيعيين وهو رد علي دفع المستأنفين في الدعوي الراهنة انها مرفوعة علي ذي صفة ( والتفتت اللجنة الثلاثية عن ذكر ذلك المستند الجوهري ومدلوله)

فقد قرر الخبراء بالتقرير الثلاثي ان حكم الصحة والنفاذ مطعون عليه بالنقض ولم يحدد له جلسة وان عقد الشركة ورد به ان الشقة هي مقر الشركة وتغاضي عن أن الشركة لم تنشأ أصلا وانه هناك حكما بتزوير مورث المستأنفين عقد البيع ( نسخته ) بإضافة العبارتين سالفتي الذكر في ظرف زمنى لاحق ومغاير

فمسألة ملكية الشقة للمستأنف ضده مسألة تم البت فيها بحكم قضائي نهائي بات ولا يجوز اعادة بحثها من جديد لقوة الأمر المقضي فيه المتعلقة بالنظام العام

 ثالثا : مخالفته لحجية الفواتير المقدمة من المستأنف ضده كإثبات لإنفاقه علي التشطيبات بإبداء رأيه بأنها ( غير قانونية ) ففيها تعرض منه أيضا للقانون من حيث حجيتها في الاثبات ، وهو ما لا يجوز منه خاصة مع عدم طعن المستأنفين علي تلك الفواتير وعدم تقديمهم أي فواتير تثبت أن مورثهم ساهم في التشطيبات

فقد قرر الخبير ابتداء أنه ( لم يتضح لنا القائم بأعمال التشطيبات علي وجه اليقين ) ثم قال مناقضا قوله السابق

 ( ان محضر الاجتماع … اقروا فيه ان مصروفات التشطيبات 120000 مائة وعشرون الف جنيه ساهم المستأنف ضدهما بمبلغ 35000 ومورث المستأنفين 35000 ) وهو دليل علي ان القائم بالتشطيبات مورث المستأنفين والمستأنف ضدهما ) ، وبالنسبة للإيصالات والفواتير المقدمة من المستأنف ضده الاول كدليل علي قيامه بالتشطيبات فهي غير رسمية وغير مستوفاة للشكل القانوني ) – أدلي براي في مسألة قانونية بعدم حجية الفواتير والايصالات رغم عدم اعتراض المستأنفين وعدم تقديمهم أي فواتير لمورثهم

رابعا : مخالفة الخبير للمستندات المقدمة من المستأنف ضده الأول والالتفات عنها والتعويل علي مستندات فقدت حجيتها المؤقتة بصدور أحكام قضائية موضوعية

فقد عول علي قرار تمكين مشاركة من السيد المستشار المحام العام بتمكين المستأنف ضدهما ومورث المستأنفين من شقة التداعي مشاركة – والتفت تماما عن الحكم القضائي النهائي ( اللاحق ) الصادر لصالح المستأنف ضده الأول برد حيازة شقة التداعي له وتنفيذه واستلام العين ، وأثره بإزالة حجية قرار التمكين المؤقت واعتباره كأن لم يكن ( فهذا المحضر كان قد حرر من المستأنف ضده الأول حال غصب مورث المستأنفين للعين وليس لطرد العمال )

التفات الخبير عن ذكر سبب رفض المستأنف ضده للمعاينة بالطبيعة التى قررها بأقواله وهي أنه تم معاينة الشقة من قبل ومرارا وتكرارا بهذه الدعوي والدعاوي الأخرى وانها تخصه ملكية خاصة ولا تخص أي شركة وانه مركز طبي لعلاج القلب خاص به وتكرار المعاينات مع وجود المرضي يؤثر علي سمعة المركز الطبي خاصته وعلي حالة المرضي

خاصة وان المعاينة المطلوبة حاليا في ظرف زمني مغاير لوقت النزاع ومقدم منه المعاينات السابقة آنذاك الا ان الخبير التفت تماما عن ذكر ذلك ومطالعة المعاينات السابقة مقررا انه لم يتمكن من المعاينة لرفض المستأنف ضده الاول معاينتها رغم تصميم وكيل المستأنفين علي المعاينة

( لطفا ما مدلول المعاينة الأن في الاثبات – بعد مرور ثماني سنوات علي غصب الشقة في 2014 واسترداد المستأنف ضده الأول للشقة بحكم قضائي واستلامها في 16/5/2018 وانشاء مركز طبي في الشقة ملكه منفردا بسحل تجاري باسمه وكل ما فيها من تشطيبات وأجهزة وأثاث من ماله الخاص )

فالواضح من إصرار المستأنفين علي اجراء معاينة حاليا هو بغرض ادخال اللبس رغم حضورهم المعاينات السابقة وقت النزاع وتوقيعهم عليها وعدم اعتراضهم عليها البته

قضاء محكمة النقض ببطلان تقرير الخبير

أخطاء الخبراء الفنيين في القضايا وبطلان التقارير

المقرر في قضاء هذه المحكمة

تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع . عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها . جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية دون القانونية . فصل الخبير في مسألة قانونية . لا يجوز للقاضي الاعتماد على تقرير الخبير في هذا الخصوص . وجوب تصديه لبحث تلك المسألة القانونية وأن يقول كلمته فيها .

من المقرر أن

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد

فإن تجاوزها وتطرق  لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 28/3/2005

ومن ثم وهديا بما تقدم وما قدم من المستأنف ضده الاول من مذكرات سابقة ومستندات يلتمس

  • أصليا : القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
  • واحتياطيا : برد مبلغ 775000 جنيه ( سبعمائة خمسة وسبعون الف جنيه ) المبينة بتقرير الخبير الثاني المودع ملف الاستئناف ، وبرد أصل عدد خمس شيكات بإجمالي 50000 جنيه ( خمسون الف جنيه )، المبينة بإيصال الاستلام المؤرخ 3/6/2013 الذى خصمهم الخبير الثاني من إجمالي المبلغ المقضى برده من محكمة اول درجة 825000 جنيه ، ( وهو ما لا يعد طلبا جديدا في الاستئناف لأنه مرتبط بأصل المبلغ المقضى به من محكمة أول درجة ( 825000 جنيه – 50000 = 775000 جنيه )
  • وتأييد مبلغ التعويض المقضى به 260000 جنيه مائتين وستون الف جنيه ، وتأييد رفض الدعوى الفرعية
  • وعلي سبيل الاحتياط الكلى ولإظهار وجه الحق بعيدا عن الافتراضات  :

اعادة الدعوي لمكتب الخبراء لندب خبير حسابي غير الخبير الحسابي الذى انتدب بالتقرير الثلاثي علي ان يكون من كبار الخبراء الحسابيين ذو خبرة وعلم وكفاءة بعمله وبأمانة جديدة يلتزم بها المستأنف ضده الاول وذلك لـــ :

  • بحث الاعتراضات الجوهرية المبداه بهذه المذكرة وإصلاح العوار الشديد بالتقرير محل الاعتراض الذي بني علي افتراضات مخالفة للثابت بالمستندات والايصالات المذيلة بتوقيع مورث المستأنفين في بيان المبالغ المشغولة بها ذمته
  • بيان عما اذا ما كان مبلغ التشطيبات المقدر بمائة وعشرون الف جنيه يدخل في ضمن المبالغ المطلوبة من عدمه ولها سند كتابي ثابت من عدمه وعما اذا كانت قيمة هذه التشطيبات محل مطالبة من المستأنف ضده الأول من عدمه بالدعوي
  • لبيان وجه الحق والوقوف علي قيمة المديونية يقينا لا افتراضا كما تضمن التقرير الباطل حتى لا تضيع الحقوق المكتوبة بافتراضات وهمية لا علاقة لها بالواقع والمستندات المكتوبة وحتى لا يثري الغير علي حساب أخر
  • وفي حال رؤية الهيئة الموقرة لضرورة إجراء المعاينة بالطبيعة نلتمس ونتمسك بالزام الخبير ببيان الفرق بين حالة الشقة وقت النزاع وطرد مورث المستأنفين للمستأنف ضده الأول من العين وغصبها منه بتاريخ 26/6/2014 وحالتها الأن حتى لا يتم الخلط بين ما أنفقه المستأنف ضده علي المركز الطبي الخاص به من ماله الخاص بعد استرداد واستلام العين بالحكم القضائي في 16/5/ 2018 والزامه بالاطلاع علي كافة المعاينات السابقة المقدمة بالدعوي من المستأنف ضده الاول

وكيل المستأنف ضده الاول

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي بالنقض

Print Friendly, PDF & Email

عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقضAuthor posts

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *