الاعذار بالبريد وانذار المحضرين

حددت المادة 219 مدني شكل الإعذار الذي يرسله الدائن الى المدين المتأخر في تنفيذ التزامه العقدي فقالت اما بإنذار علي يد محضر واما عن طريق البريد وقد يكون الإعذار حاصلا بمجرد حلول أجل الالتزام اذا تم الاتفاق علي ذلك في العقد.

شكل العذار في المادة 219 مدني

بينت المادة 219 من القانون المدني على شكل الاعذار حيث نصت علي

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبيّن في قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

شكل الإعذار

النصوص العربية المقابلة للمادة 219 مدني

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية , المواد التالية المادة 222 ليبي و220 سوري و257 عراقي و207 لبناني .

وقد ورد هذا النص في المادة 297 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي

يكون اعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الاعذار بأي طلب كتابي أخر ما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى إنذاره “

وفي لجنة المراجعة حلت عبارة ” أي إجراء أخر ” محل كلمة ” إنذار ” الواردة في آخر المادة لأن الاعذار بالاتفاق عليه مقدماً يعتبر اعذاراً تم بإجراء معين ولا يدخل في الحالات التي لا ضرورة للإعذار فيها وهي الحالات المنصوص عليها في المادة التالية وأصبح رقم المادة 226 في المشروع النهائي ووافق مجلس النواب على النص

وفي لجنة مجلس الشيوخ سئل عما إذا كان الاعذار بكتاب عادي يكفي فأجيب بأنه يكفي لأن المراد بالإعذار هو تنبيه المدين إلى أن الدائن غير متهاون في حقه في التنفيذ فلم تأخذه اللجنة بهذا الرأي وجعلت الاعذار عن طرق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات جائزاً بدلاً من جواز الاعذار بطريق الكتاب العادي وعدل النص على الوجه الذي استقر عليه في التقنين الجديد وأصبح رقم المادة 219 ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 556 -ص 558)
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن

استحداث المشروع ضرباً من ضروب التيسير فلم يكتف بالإنذار الرسمي أو ما يقوم مقامه – كورقة التكليف بالحضور أو تنبيه نزع الملكية أو الحجز – بل أجاز الإعذار بالكتابة أياً كانت صورتها ولو كانت من قبيل الخطابات أو البرقيات بيد أن مجرد التصريح الشفوي لا يكفي في الإعذار مهما يكن شكله إلا إذا اتفق على خلاف ذلك

وكذلك لا يعتبر المدين معذراً بمجرد حلول أجل الوفاء ولوكان هذا الأجل محتسباً على أساس تقويم زمني معين فلم يجعل لمجرد حلول الأجل حكم الإعذار إلا إذا اتفق من قبل على خلاف ذلك .

شرح شكل الإعذار المادة 219 مدني

هناك حالات لا ضرورة فيها للإعذار ويعتبر مجرد حلول الدن إشعاراً كافياً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه وإلا كان مسئولاً عن التعويض وهذه الحالات ترجع إما إلي الاتفاق وإما إلي حكم القانون ، وإما إلي طبيعة الأشياء وقد نص عليها جميعا في المادتين 219 و 220 من التقنين المدني

ويترتب علي إعذار المدين نتيجتان رئيستان :

  • الأولي – أن يصبح المدين مسئولاً عن التعويض لتأخره في تنفيذ الالتزام ، وذلك من وقت الإعذار ، أما في الفترة التي سبقت الإعذار ، فلا يعوض المدين الدائن عن التأخر في التنفيذ ، فالمفروض أن الدائن قد رضي بهذا التأخر ولم يصبه منه ضرر مادام أنه لم يعذر المدين(م218 مدني ) .
  • الثانية – ينتقل تحمل التبعية من طرف إلي آخر .
(الوسيط-2- للدكتور السنهوري-ص 834 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 294وما بعدها )

2- يلاحظ ان التأخير لا يتصور في الالتزام  بامتناع عن عمل ، فإذا أخل المدين بالتزامه بأن تام بالعمل الممنوع كان التعويض المستحق تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب فيه الإعذار

كما أنه في العقود الزمنية إذا تخلف المدين بالالتزام الزمني عن تنفيذ التزامه فترة من الزمن فلن يعتبر هذا التخلف مجرد تأخير في التنفيذ ، إذ أن مضمون الأداء في الالتزام الزمني يتحدد علي أساس الزمن ، وإنما هو إخلال نهائي بقدر الفترة التي تخلف فيها المدين عن التنفيذ ، فيكون التعويض تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب الإعذار لاستحقاقه .

(النظرية العامة للالتزام- الدكتور إسماعيل غانم – ص 2 ص107 )

شكل الإعذار

والأصل أن يتخذ الاعذار شكل الإنذار (summation) وهو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يبدي فيها الدائن للمدين رغبته في استيفاء حقه

(أنور سلطان ص150)

كيفية إعلان الإنذار

 

الأصل في إعذار المدين أن يكون بإنذاره ، والإنذار (summation) وهو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يبدي فيها الدائن في وضوح أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه وهذا هو الطريق المعتاد لإعذار المدين حتى صح أن يقال ” قد أعذر من أنذر ” وقد بين من تقنين المرافعات (م 6-13)

كيف يعلن المحضر الإنذار :

يسلم صورة الإنذار إلى المدين نفسه في موطنه فإن لم يجده سلمها إلى وكيله أو خادمه أومن يكون ساكناً معه ، وإلا سلمها إلى جهة الإدارة على الوجه المبين في تقنين المرافعات في النصوص المشار إليها ولما كانت المادة 219 مدني تقضي بأنه يجوز أن يتم الاعذار عن طرق البريد على الوجه المبين في تقنين المرافعات

وجب الرجوع إلى هذا التقنين أيضا في ذلك وكان قانون المرافعات السابق يجيز الإعلان على يد المحضر بطريق البريد في أحوال بينها القانون وكذلك كان يجيز الإعلان بهذا الطريق إذا اختاره الطالب كتابة على أصل الورقة في الأحوال التي يكون فيها الإعلان في قلم الكتاب

أو في الموطن المختار بشرط أن يكون هذا الموطن مكتب أحد المحامين  وقد أصدر المشرع القانون رقم 100 لسنة 1963 وتضمن إلغاء المواد 15- 19 من قانون المرافعات المنظمة للإعلان بطريق البريد ولم يأخذ أيضاً قانون المرافعات الحالي بنظام الإعلان بطريق البريد

 (السنهوري ص750)

ويقوم  مقام الإنذار أية ورقة رسمية يعلنها المحضر إلى المدين كصحيفة دعوى التعويض بشرط أن تتضمن تكليفاً للمدين بتنفيذ التزامه إذ بهذا التكليف بتوافر مقتضى الإنذار فإن خلت من هذا التكليف فلا تتضمن إنذار وبالتالي لا تتضمن إعذاراً وأيضاً تنبيه نزع الملكية فهو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يتضمن إنذار للمدين بالوفاء بالدين ويتوافر وفقاً له الاعذار والحجز هو أيضاً ورقة رسمية من أوراق المحضرين يعلن للمدين متضمناً إنذار له بالوفاء

فيتوافر به الإعذار ويسري ذلك بالنسبة لتنبيه نزع الملكية والحجز الإداري الذي يعلنه مندوب الجهة الإدارية الحاجزة ويتم تحرير الإعذار من أصل وعدد من الصور بقد عدد المدينين وذلك في الشكل المقرر لأوراق المحضري

وتسلم لقلم المحضرين التابع له الدائن بعد سداد الرسم المقرر ليقوم بإعلانه بتسليم الصورة وإعادة الأصل بعد التوقيع عليه بتسليم الصورة ويخضع الإعذار من حيث الصحة والبطلان للقواعد المقررة لأوراق المحضرين وبالتالي لا ينتج أثره إلا إذا استوفى شروط صحته وينتح الإعذار أثره فيعتبر المدين مقصراً منذ إعلانه ، لكن إذا منحه الدائن مهلة للوفاء تضمنها الإعذار فإن التقصير لا يتوافر إلا بانقضائها

( أنور طلبه ص265)

 وإذا كان الأصل أن يتم الإعذار عن طريق الإنذار أو ما يقوم مقامه ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الخروج على هذا الأصل ذلك أنه إذا كانت المادة 219 من التقنين المدني تبيح الاتفاق على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر

فلا شبهة في أنها تجيز من باب أولى الاتفاق على أن يتم الاعذار بطريق آخر دون التنفيذ بشكل معين وعلى هذا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على أن يتم الإعذار بخطاب مسجل عادي أو بخطاب شفوي على أن يراعى في هذه الحالة الأخيرة القواعد العامة في الإثبات

والأحكام الثابتة في شأن الإعذار يعمل بها في المسائل المدنية والتجارية على السواء إلا أنه يجب أن يراعى  في المسائل التجارية ما يكون قد جرى به العرف من جواز الإعذار بورقة غير رسمية أو بإخطار شفوي

( أنور سلطان ص 151 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

 الأصل في الإعذار أن يكون المدين على يد محضر بالوفاء بالتزاماته الذي تخلف عن تنفيذه ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو ف5يها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزاماته ويسجل عليه التأخير في تنفيذه ولا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين يطلب بفسخ العقد في حال عدم وفاته بالتزامه ذلك

لأن الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم أن ينبه المدين إليها قبل رفع الدعوى بطلبه أيهما وإذا كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع

 

وقد نصت المادة 174 من قانون التجارة السابق على أن يعمل هذا البروتستو على حسب الأحوال المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون أن تشمل ورقة   البروتستو   على التنبيه الرسمية على المدين بدفع قيمة السند فإن البروتستو يعتبر اعذاراً للمدين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الإعذار

( الطعن رقم 1110 لسنة 49 ق  س 35 ص 398 جلسة 6/2/1984)
(الطعن رقم 1164 لسنة 48 ق س 35 ص 645 جلسة 12/3/1984)
(الطعنان رقم 523 ، 524 لسنة 29 ق س 15 ص 1028 جلسة  12/11/1964)

وبأن يشترط في التنبيه بالوفاء أن يكون بتكليف رسمي على يد محضر فلا يصح بمجرد خطاب ولو كان موصى عليه

(الطعن رقم 138 لسنة 20ق جلسة 1/5/1952)

 وبأن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشتري بصحيفة دعوى فسخ  البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام

 (الطعن رقم 544 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979)

وبأن الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لاعتبار المدين متأخراً في تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العيني للالتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح والرضاء الضمني بتأخير المدين في هذا التنفيذ

فإذا أراد الدائن أن يستأدي حقه في التنفيذ الذي حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامه وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، والأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه

ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك العرف التجاري ، وفي جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار إليه لم يكن اعذاراً بالمعنى الذي يتطلبه القانون فلا يعد إعذار إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله بتنفيذ أحد التزاماته إلا إذا اشتملت تلك الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام

( الطعن رقم 1110 لسنة 49ق جلسة 6/2/1984)

وبأن لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك – وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه – والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه

ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن – لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان بناء على طلب الدائن – لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلي الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/4/1969 ، 19/8/1970 – والمرفقان بملف الطعن

لم يتضمناً دعوة الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليه بمبني الحقن والبتومين بالسد العالي – والتي يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها – وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى – كذلك – على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه القانون وكان عقد المقاولة المحرر عن هذه الأعمال – والمرفق بملف الطعن – قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار  فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتخلف الإنذار يكون قد صادف صحيح القانون

 (الطعن رقم 1164 لسنة 48ق جلسة 12/3/1984)
كما قضت بأن

 الإعذار هو ضع المدين موضع المتأخر في التنفيذ والأصل في الاعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام ( م 219 مدني ) ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه لتأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن ـ وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بالزام التواصي بإيداع المتبقي في ذمته للقاصر في الميعاد المحدد بهذا القرار

لا يعدو أن يكون – على ما يستفاد من نص المادة  1014 من قانون المرافعات – أمراً بإلزام الوصي بالأداء مقرراً حق القاصر في ذمته وقاطعاً للنزاع بشأنه فيما بين الوصي والقاصر ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري على الوصي المحكوم عليه

فإن القرار بهذه المثابة لا يتضمن إعذاراً للوصي بالمعنى المقصود بالإعذار الذي تجري من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 706/2 من القانون المدني ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر فإنه ليس من وظيفتها اتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه

(نقض 28/4/1966 س17 ص955 )

وبأن لا يكفي لترتيب الأثر القانوني للإنذار أن يكون المشتري قد قال في دعوى أخرى أن البائع قد أنذره مادام ذلك القول قد صدر في وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازل فيه مطروحاً بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا ، وذلك بالرجوع إلى تاريخه وما تضمنه لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التي توقفت عليها تعهدات المشتري

 ( نقض 16/3/1944ج1 في 25 سنة ص260)

الإعفاء الاتفاقي من الاعذار

 

 يجوز الاتفاق على عدم لزوم الاعذار ويكون هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً يستخلصه القاضي من أحكام العقد كان يتفق في عقد التوريد على أن يتم التوريد فوراً أو أن ينص في عقد المقاولة على أنه يجب أن يتم التنفيذ في وقت محدد ، ولكن يجب في الاتفاق الضمني أن يكون غير محل شك فالاتفاق على تعويض اتفاقي أو النص على حلول باقي الأقساط عند التأخير في أحدها لا يفيد الإعفاء من الإعذار وقد يوجد اتفاق على عدم الاعذار رغم النص في الاتفاق على الإعفاء منه

يراجع في ذلك كله السنهوري بند 466 – إسماعيل غانم بند 268 – مرقص بند 589

حالات عدم إعذار الدائن للمدين (220 مدني)

بينت المادة 220 مدني حالات عدم إعذار الدائن للمدين بمعني أنه لا يشترط انذار المدين لإخلاله بتنفيذ الالتزام قبل رفع الدعوي وهي أربع حالات محددة نتعرف عليها.

وفقا لنص المادة 220 من القانون المدني المصري

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :
  • (أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
  • (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
  • (ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسمه دون حق وهو عالم بذلك .
  • (د) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

 

النصوص العربية المقابلة للمادة 220 مدني

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية المادة 223 ليبي و221 سورى و 258 لبناني .

وقد ورد في هذا النص في المادة 298 من المشروع التمهيدي على الوجه الاتي

 لا ضرورة في اعذار المدين في الحالات الآتية

  • (أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
  • (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع .
  • (ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون وهو عالم بذلك .
  • (د) إذا أعلن المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .

وفي لجنة المراجعة وضعت كلمة “صرح” بدلاً من كلمة ” أعلن” في البند (د) إذا أعلن المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه وأصبح رقم المادة 227 في المشروع النهائي ووافق عليها مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى فأصبحت تجرى على الوجه الآتي :

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتيةوحذفت من البند (أ) عبارة وعلى الأخص إذا كان محل الالتزام … الخ لأنها تورد تطبيقات يجزي على إيرادها عموماً العبارة وأضافت بعد عبارة ” غير ممكن في البند (أ) عبارة ” غير مجد” حتى يكون النص شاملاً لجميع الصور  وأصبح رقم المادة 220 ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته

( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 559 – ص 522 )
وعلى هذا النحو لا يكون ثمة محل للإعذار في الأحوال الآتية :

إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بفعل المدين ويراعى استحالة التنفيذ ومن جراء سبب أجنبي تستبع انقضاء الالتزام ، وسقوط المسئولية فتنتفي بذلك على الإعذار أما إذا كان محل الالتزام امتناعاً عن عمل فمجرد الإخلال بالتعهد يجعل الإعذار عديم الجدوى .

الاعمال التحضرية للمادة 220 مدني

لا يستحق التعويض لعدم التنفيذ أو للتأخير فيه الا بعد الاعذار وهو دعوى توجه الى المدين يقصد منها انذاره بوجوب الوفاة ويترتب على ذلك ما يأتي :
  • (اولا ) لا ضرورة للإعذار إذا كان الدائن يطالب بالوفاة عينا لا بالوفاة بمقابل (التعويض) .
  • (ثانيا) لا فائدة فى الاعذار إذا اصبح من المحقق أن الممدين لا يمكنه تنفيذ الالتزام أو أنه لا يرغب في ذلك .

وعلي هذا النحو لا يكون ثمة محل للإعذار في الأحوال الآتية :

  •  إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بفعل المدين ويراعي أن استحالة التنفيذ من جراء سبب أجنبي تستتبع انقضاء الالتزام وسقوط المسؤولية فتنفي بذلك علة الاعذار .

أما إذا كان محل الالتزام امتناع عن عمل فمجرد الإخلال بالتعهد يجعل الاعذار عديم الجدوى .

  • إذا كان ما ينبغي الوفاء به تعويضاً عن عمل غير مشروع ، ذلك أن هذا التعويض يترتب علي الإخلال بالالتزام بعدم الاضرار بالغير ، دون سبب مشروع ، وهو التزام بامتناع عن عمل مقرر بنص القانون.

إذا صرح المدين كتابة أنه اعتزم عدم الوفاء بما التزم به .

  • وأخيرا نص المشرع أيضاً علي التجاوز عن ضرورة الاعذار إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه بضمير حق عن بينه منه وقد قصد من ذلك إلي حرمان سيء النية من ضمانه الاعذار ويبقي بعد ذلك بيان كيفية إعذار المدين حيث يكون هذا الإجراء ضروريا

وقد استحدث المشرع في هذا الشأن ضرباً من ضروب التيسير فلم يكنف بالإنذار الرسمي أو يقوم مقامه كورقة التكليف بالحضور أو تنبيه   نزع الملكية    أو الحجز – بل أجاز الاعذار بالكتابة أيا كانت صورتها ولو كانت من قبيل الخطأبات أو البرقيات

بيد أن مجرد التصريح الشفوي لا يكفي في الاعذار مهما يكن شكله ،إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك . وكذلك لا يعتبر المدين معذراً بمجرد حلول أجلال الوفاء ، ولو كان هذا الأجل محتسباً علي أساس تقويم زمن معين ….

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 560 و 561

شرح حالات ىعدم الإعذار

هناك حالات لا ضرورة فيها للإعذار ويعتبر مجرد حلول الدن إشعاراً كافياً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه وإلا كان مسئولاً عن التعويض وهذه الحالات ترجع إما إلي الاتفاق وإما إلي حكم القانون وإما إلي طبيعة الأشياء وقد نص عليها جميعا في المادتين 219 و 220 من التقنين المدني.

ويترتب علي إعذار المدين نتيجتان رئيستان :

  • الأولي – أن يصبح المدين مسئولا عن  التعويض  لتأخره في تنفيذ الالتزام وذلك من وقت الإعذار أما في الفترة التي سبقت الإعذار فلا يعوض المدين الدائن عن التأخر في التنفيذ ، فالمفروض أن الدائن قد رضي بهذا التأخر ولم يصبه منه ضرر مادام أنه لم يعذر المدين( مادة 218 مدني ) .
  • الثانية – ينتقل تحمل التبعية من طرف إلي آخر .
الوسيط-2- للدكتور السنهوري – ص 834  وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 294 وما بعدها

2- يلاحظ ان التأخير لا يتصور في الالتزام بامتناع عن عمل فإذا أخل المدين بالتزامه بأن تام بالعمل الممنوع كان التعويض المستحق تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب فيه الإعذار ، كما أنه في العقود الزمنية إذا تخلف المدين بالالتزام الزمني عن تنفيذ التزامه فترة من الزمن فلن يعتبر هذا التخلف مجرد تأخير في التنفيذ

إذ أن مضمون الأداء في الالتزام الزمني يتحدد علي أساس الزمن ، وإنما هو إخلال نهائي بقدر الفترة التي تخلف فيها المدين عن التنفذ ، فيكون التعويض تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب الإعذار لاستحقاقه .

(النظرية العامة للالتزام- الدكتور إسماعيل غانم – ص 2 ص107 )

حالات لا ضرورة فيها للإعذار

هناك حالات لا يلزم فيها الإعذار  ويعتبر مجرد حلول أجل الوفاء بالالتزام إشعاراً كافياً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه دون حاجة إلى أي إجراء وإلا كان مسئولاً عن التعويض وهذه الحالات هي :

الحالة الاولي لعدم اشتراط الإعذار: إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل الالتزام

فلا معنى إذن لإعذار المدين وهذا ما تقضي به طبيعة الأشياء لأن الإعذار هو دعوة المدين إلى تنفيذ التزامه وقد أصبح هذا التنفيذ غير ممكن أو غير مجد بفعل فاستحق عليه التعويض دون حاجة إلى إعذار ولو كانت   استحالة التنفيذ   نشأت بغير فعل المدين لا تقضي الالتزام ولما كان المدين مسئولاً حتى عن التعويض وتتحقق الحالة التي نحن في صددها في فروض مختلفة منها أن يكون تنفيذ الالتزام غير مجد إلا في وقت معين فيفوت هذا الوقت دون أن ينفذ المدين التزامه

كان يلتزم مقاول ببناء مكان في معرض لأحد العارضين وينتهي العرض قبل أن ينفذ المقاول التزامه كأن يلتزم محام برفع استئناف عن حكم وينتهي ميعاد الاستئناف قبل أن يرفعه ومنها أن يكون الالتزام بالامتناع عن عمل ثم بخل المدين بالتزامه ويأتي العمل الممنوع فلا فائدة للإعذار في هذا الفرض إذا أصبح التنفيذ العيني غير ممكن

ومنها أن يبيع شخص من آخر عقاراً ثم يبيعه من ثان ويسجل هذا عقده قبل أن يسجل الأول فيصبح تنفيذ التزام البائع نحو المشتري الأول غير ممكن ومن ثم لا ضرورة للإعذار

ومنها التزام المؤجر بإجراء إصلاحات في العين المؤجرة فما فات من الوقت دون إجراء هذه الإصلاحات مع حاجة العين إليها لا يلزم فيه إعذار على أن يخطر المستأجر المؤجر بحاجة العين اصطلاحات مجرد إخطار ليس من الضروري أن يكون في شكل الإعذار بل لو أخطره شفوياً وله أن يثبت الإطار بجميع الطرق لأنه يعتبر هنا واقعة مادية

فإن هذا يكفي وفي العقود الزمنية أو المستمرة لا ضرورة للإعذار إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه الزمني لأن ما تأخر فيه لا يمكن تداركه لفوات الزمن فالتزام شركات المياه والنور والغاز بتوريد ما تقوم عليه من مرافق للمستهلكين والتزام المتعهد بتوريد الغذاء لمستشفى أو لمدرسة والتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كل هذه التزامات زمنية إذا أخل بها المدين استحق عليه التعويض ولو قبل الإعذار .

(السنهوري ص7 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ،وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه اعتبر الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه مفاد ذلك أن الالتزام المترتب على   عقد المقاولة   قد أصبح غير ممكن تنفيذه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ وبالتعويض دون سبق إعذار المدين بالتنفيذ العيني لا يكون خالف القانون

( الطعن رقم 431 لسنة 31ق جلسة 5/4/1966)

وبأن متى كان الحكم قد انتهى إلى إخلال الطاعن – رب العمل في عقد المقاولة – بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220  من القانون المدني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غيد مجد بفعل المدين ، وإذا كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من ضرر إعذاره في هذه الحالة فإنه لا يكون مشوباً بالقصور

(الطعن رقم 243 لسنة 37ق جلسة 1/6/1972)

وبأن النص في المادة 220 / 1 من القانون المدني على أنه ” لا ضرورة إعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين ” يدل على أنه لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين مما مؤداه أنه إذا التزم البائع بتسليم في ميعاد معين

وكان موضع اعتبار المتعاقدين – فإن تأخيره في تنفيذ الالتزام عن الموعد المحدد يستوجب مساءلته قبل المشتري بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت به من جراء هذا التأخير حتى ولو كان التسليم قد تم فيما بعد وذلك لوقوع الإخلال به في حينه وتحقق الضرر فعلاً نتيجة له بما لا يجدي تداركه أو جبره بالتسليم اللاحق وهو ما يضحي معه تنفيذ الالتزام في شقه المتعلق بالتسليم في الميعاد المحدد غير ممكن بفعل المدين ، بما لا ضرورة معه لإعذاره

( الطعن رقم 2191 لسنة 51ق جلسة 11/12/1984)

وبأن ” المقصود بالإعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه ومن ثم فلا موجب له وفقاً للمادة 220 من القانون المدني بعد أن أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل الطاعن المدين

( الطعن رقم 2092 س57ق جلسة 6/36/1989)

وبأن مفاد نص المادتين 218 ، 220/1 من القانون المدني أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تركيب واستعمال التليفون

وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي أن تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب وفور اخطار المشترك بالعطل حتى تمكنه من استعماله بما يحقق له الغرض الذي هدف إليه من التعاقد ومن ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة في تحقيق الاتصال التليفوني في الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بهذا الالتزام ولا يكون إعذارها واجباً بعد فوات هذا الوقت ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار ولم يرد عليه

الطعن رقم 388 لسنة 57ق جلسة 12/12/1989
الطعن رقم 1556 لسنة 56ق جلسة 26/3/1989

وبأن ” طبقاً لنص المادة 220 من القانون المدني لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته بأن مسئولية المصرف الطاعن قد تحققت ووقع الضرر بعدم صرف الشيك عند تقديمه للبنك ومن ثم فلا جدوى في الإعذار فإن الحكم لا يكون بذلك قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

(الطعن رقم 1894 لسنة 94ق جلسة 20/3/1984)

وبأن ” القانون وإن نص على أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزء منه أو المترتبة على تأخير الوفاء لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد تكليفاً رسمياً بالوفاء إلا أنه متى كان ثابتاً أن الوفاء أصبح متعذراً أو كان المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفاء ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يكون للتنبيه من مقتض وإذن فإذا أثبت الحكم أن المتعهد قد بد منه عدم الوفاء بما تعهد به وأظهر للدائن رغبته في ذلك فإنه إذا قضى للدائن بالتعويض الذي طلبه من غير أن يكون قد نبه على المدين بالوفاء تنبيها رسمياً لا يكون قد خالف القانون في شئ

نقض 22/5/1941 طعن رقم 13 لسنة 11ق جلسة 15/5/1947

الحالة الثانية لعدم اشتراط الاعذار: إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع

العمل غير المشروع أو الخطأ التقصيري هو إخلال بالتزام قانوني بأن ينحرف الشخص عن السلوك الواجب أو عن السلوك المألوف للشخص العادي ، فتتحقق مسئولية المدين فور هذا الإخلال ويصبح تنفيذ المدين لالتزامه عيناً غير ممكن إذ يكون الضرر قد تحقق ومن ثم فلا جدوى من الإعذار الذي هو دعوى للمدين لتنفيذ التزامه والعبرة بالتكييف الصحيح للمسئولية فإن استند الدائن إلى المسئولية العقدية وكان التكييف الصحيح يدل على أنها تقصيرية فإن الاعذار لا يكون واجباً

(أنور طلبة ص 273)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الحكم قد قضى باستحقاق المؤجر للتعويض مقابل حرمانه من منفعة أرضه في المدة التالية لانتهاء الاجارة استناداً إلى استمرار المستأجر في الانتفاع بهذه الارض بغير رضا المؤجر الأمر الذي يعد غصباً فلا صح النعي عليه بأنه ىقد قضى بالتعويض دون تكليف رسمي إذ هي  مسئولية تقصيرية  لا يلزم لاستحقاق التعويض عنها التكليف بالوفاء

( الطعن رقم 47 لسنة 18ق جلسة 15/12/1949)

وبأن ” مادام الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الاساسين العقد والفعل الضار فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدني التي تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً إذ هذه المادة لا تنطبق على المسئولية عن الأفعال الضارة وإذ أن الاعذار الذي تنص عليه غير لازم في حالة المسئولية العقدية عند الاخلال بالتزام سلبي

(الطعن رقم 119 لسنة 16ق جلسة 1/1/1948)

الحالة الثالثة لعدم اشتراط الإعذار:  إذا كان محل الالتزام رد شيء مسروق

من الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار حالة ما إذا كان محل الالتزام رد شيء مسروق ، وقد قصد المشرع من ذلك حرمان المدين سيء النية من الاعذار .

وقد قضت محكمة النقض بأن

من يشتري المسروق مع علمه بحقيقة الأمر يكون مسئولاً مع السارق بطريق  التضامن   عن تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه ولو أنه يعد في القانون مخفياً لا سارق ،وذلك على أساس أن كلاً منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبه

( نقض جنائي 16/11/1942 ج2 في 25سنة ص621)

الحالة الرابعة لعدم اشتراط الإعذار إذا صرح المدين كتابة بعدم القيام بالتزامه

الاعذار هو دعوة للمدين لتنفيذ التزامه ولذلك إذا بادر المدين وصرح كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه فإن الاعذار  في هذه الحالة يكون لغواً لا جدوى منه وتلزم الكتابة لتوافر هذه الحالة ومن ثم فلا يكفي أن يعلن المدين شفاهة أنه لا يريد القيام بالتزامه فليس للدائن إثبات ذلك بأقوال الشهود وإنما يجوز له هذا الإثبات بالإقرار أو إذا نكل المدين عن اليمين التي يوجهها له بأنه لم يعلن عن رغبته في عدم القيام بالتزامه

( أنور طلبة ص 271)

وبأن على أنه يجب أن يلاحظ أن الكتابة في هذه الحالة لا يقتصر دورها على مجرد إثبات واقعة التصريح ، بل لقد قصد بها أيضاً إثبات جديته فقد يندفع المدين في ظرف من الظروف إلى التصريح شفوياً بأنه لن ينفذ التزامه دون أن تكون لهذا التصريح جدية كافية بل قد يكون واضحاً من الظروف أنه لا يتضمن إصراراً حقيقياً على عدم التنفيذ ولذلك لا يكفي أن يقدر المدين بواقعة التصريح ، بل أن يقر بأن الظروف التي وقع فيها كانت تدل على جديته ، كما يجب أن تصاغ اليمين الموجهة إلى المدين صياغة تبرز توافر الجدية في تصريحه الشفوي

(اسماعيل غانم ص101)

ويلاحظ أن تصريح المدين كتابة بعزمه على عدم تنفيذ التزامه لا ينسحب على الفترة السابقة على هذا التصريح ، فإذا كان المدين متأخراً في التنفيذ وقت هذا التصريح ولم يكن الدائن قد أعذره فإنه يكون غير معذر طوال الفترة السابقة ولا يصبر معذراً إلا ابتداء من تاريخ هذا التصريح ، فإذا عدل عن عزمه بعد ذلك ونفذ التزامه ، لم يكن مسئولاً إلا عن التأخير التالي للتصرف ولا مسئولية عليه فيما قبل ذلك

( عزمي البكري ص 645)
وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الطاعن قد أعلن المطعون ضده باعتبار العقد مفسوخاً من جهته ، وكان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا الإعلان  أن المطعون ضده لم يكن بحاجة إلى اعذار الطاعن قبل المطالبة بالتعويض باعتبار أن الطاعن قد صرح بهذا الإعلان أن لا يريد القيام بالتزامه فإن الحكم يكون قد التزم القانون

(طعن رقم 222 لسنة 33ق جلسة 14/2/1967)

وبأن ” القانون لا يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء واستخلاص هذا الإصرار من الدليل المقام لإثبات حصوله هو مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع

(نقض 15/5/جـ1 1947 في 25 سنة ص260 )

وبأن ” وأن كان يتعين لكي تقضي المحكمة بفسخ عقد البيع تحقيقا للشرط الفاسخ الضمني أن ينبه البائع على المشتري بالوفاء تنبيهاً رسمياً إلا أن محل ذلك ألا يكون المشتري قد صرح بعدم رغبته في القيام بالتزامه فإذا كان المشتري قد عرض ثمناً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك لحين الفصل في الدعوى فلا يكون هناك حاجة – لكي يصح الحكم بالفسخ – إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق

( الطعن رقم 392 لسنة 22ق جلسة 31/5/1956)

حالات أخري لا تحتاج الاعذار

ما تنص عليه المادة 195 مدني الواردة في الفضالة من أنه :

يعتبر الفضولي  نائبا عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها

وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته “

فقد جعل النص فوائد التأخير تسري على المبالغ التي يستند الفضولى ردها إليه مقابل ما انفقه في مصلحة رب العمل من وقت انفاقه أياها أي من وقت نشوء الالتزام بها في ذمة رب العمل لا وقت اعذاره الأخير بدفعها أو من وقت مطالبته قضائياً بدفع فوائد عنها

وما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 458 مدني من أن

لاحق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري إذا سلم الشيء المبيع وكان الشيء قابلاً أن ينتج  ثمرات   أو إيرادات أخرى ، هذا إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره

أيضاً ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 706 مدني الواردة في باب الوكالة من أنه

وعليه (الوكيل) فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه (الموكل) من وقت استحقاقها وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر

وكذا المادة 710 مدني التي تنص على أن

على الموكل يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع  الفوائد  مع وقت الانفاق وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة ، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك

كذلك ما تنص عليه المادة 226 مدني من أن

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها

وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره فهذا النص بعد استثناء من القاعدة العامة في استحقاق التعويض من وقت الإعذار فالنص حدد الطريقة التي يتم بها إعذار المدين فيما يتعلق على الأقل بأحد آثار الإعذار وهو الخاص بسريان فوائد التأخير ففرض أن يكون ذلك بالمطالبة القضائية بالفوائد المذكورة .

 وقد قضت محكمة النقض بأن

القانون لا يتطلب اعذار الملتزم متى كان قد أعلن إصراره على عدم الوفاء

(15/5/1947 م ق م – 11- 260 )

 

وبأنه تلزم المادة 706/2 من القانون المدني الحالي المقابلة للمادة 526 من القانون الملغي ، الوكيل – والوصي يأخذ حكمه – بفوائد ما تبقى في ذمته من تاريخ اعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدني الحالات التي لا يلزم فيها الاعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 119 سنة 1952 في شأن الولاية على المال التي تفرض على الوصي  ايداع المبالغ التي يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحصيلها

(27/4/1966 -م نقض م -17 -955)

هل دعوى الريع تتطلب انذار

تساؤل قانوني هل يسبق دعوى الريع انذار؟

الاجابة واضحة بالطبع لا لأن الريع هو تعويض للغاصب عن حرمانه من حقه في الانتفاع بالشئ المغتصب منه ذلك أن الغصب عمل غير مشروع

لكن أري أنه ان كان سبب الريع هو علاقة شراكة وأراد الشريك المطالبة بحقه في الأرباح من شركائه يجب الاعذار ذلك أن المسئولية هنا مسئولية عقدية وسبب المطالبة بالأرباح هو عقد الشركة لان المطالبة هنا دعوي حساب

فقد قضت محكمة النقض أن الريع الذي هو تعويض عن أعمال الغصب من سلطة قاضى الموضوع :

 لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه – الصادر في دعوى ريع – أن المحكمة لم تلزم الطاعن بأداء أجرة عن نصيب المطعون عليه في الأطيان وإنما استرشدت بقيمتها الايجارية التي بينها الخبير في تقريره والمقدم في الدعوى الأولى لتحديد الريع المناسب لهذه الأطيان بعد أن خلصت إلى أنه ليس ثمة دليل على أنه لحقها تغيير في معدنها أو في مساحتها ولا مخالفة في ذلك القانون.

لأن الريع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار وبتقدير هذا التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصومه ، هو من سلطة قاضى الموضوع ، ولا تثريب عليه أن هو قدر قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض عن حرمانه من الانتفاع بأرضه بقدر الأجرة خلال المدة التي حرم فيها من هذا الانتفاع ما دام أن القاضي قد رأى في هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشئ عن هذا الحرمان .

نقض جلسة 15/10/1974 المكتب الفني السنة 25 رقم  192 ص 1146
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}