شكل الإعذار في المادة 219 مدني ( البريد – الإنذار)

حددت المادة 219 مدني شكل الإعذار الذي يرسله الدائن الى المدين المتأخر في تنفيذ التزامه العقدي فقالت اما بإنذار علي يد محضر واما عن طريق البريد وقد يكون الإعذار حاصلا بمجرد حلول أجل الالتزام اذا تم الاتفاق علي ذلك في العقد

نص المادة 219 مدني

شكل الإعذار

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبيّن في قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

  النصوص العربية المقابلة للمادة 219 مدني

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية , المواد التالية المادة 222 ليبي و220 سوري و257 عراقي و207 لبناني .

وقد ورد هذا النص في المادة 297 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي

يكون اعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ويجوز أن يتم الاعذار بأي طلب كتابي أخر ما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى إنذاره “

وفي لجنة المراجعة حلت عبارة ” أي إجراء أخر ” محل كلمة ” إنذار ” الواردة في آخر المادة لأن الاعذار بالاتفاق عليه مقدماً يعتبر اعذاراً تم بإجراء معين ولا يدخل في الحالات التي لا ضرورة للإعذار فيها وهي الحالات المنصوص عليها في المادة التالية وأصبح رقم المادة 226 في المشروع النهائي ووافق مجلس النواب على النص

وفي لجنة مجلس الشيوخ سئل عما إذا كان الاعذار بكتاب عادي يكفي فأجيب بأنه يكفي لأن المراد بالإعذار هو تنبيه المدين إلى أن الدائن غير متهاون في حقه في التنفيذ فلم تأخذه اللجنة بهذا الرأي وجعلت الاعذار عن طرق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات جائزاً بدلاً من جواز الاعذار بطريق الكتاب العادي وعدل النص على الوجه الذي استقر عليه في التقنين الجديد وأصبح رقم المادة 219 ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 556 -ص 558)
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن

استحداث المشروع ضرباً من ضروب التيسير فلم يكتف بالإنذار الرسمي أو ما يقوم مقامه – كورقة التكليف بالحضور أو تنبيه نزع الملكية أو الحجز – بل أجاز الإعذار بالكتابة أياً كانت صورتها ولو كانت من قبيل الخطابات أو البرقيات بيد أن مجرد التصريح الشفوي لا يكفي في الإعذار مهما يكن شكله إلا إذا اتفق على خلاف ذلك

وكذلك لا يعتبر المدين معذراً بمجرد حلول أجل الوفاء ولوكان هذا الأجل محتسباً على أساس تقويم زمني معين فلم يجعل لمجرد حلول الأجل حكم الإعذار إلا إذا اتفق من قبل على خلاف ذلك .

التعليق علي شكل الإعذار المادة 219 مدني

هناك حالات لا ضرورة فيها للإعذار ويعتبر مجرد حلول الدن إشعاراً كافياً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه وإلا كان مسئولاً عن التعويض وهذه الحالات ترجع إما إلي الاتفاق وإما إلي حكم القانون ، وإما إلي طبيعة الأشياء وقد نص عليها جميعا في المادتين 219 و 220 من التقنين المدني

ويترتب علي إعذار المدين نتيجتان رئيستان :

  • الأولي – أن يصبح المدين مسئولاً عن التعويض لتأخره في تنفيذ الالتزام ، وذلك من وقت الإعذار ، أما في الفترة التي سبقت الإعذار ، فلا يعوض المدين الدائن عن التأخر في التنفيذ ، فالمفروض أن الدائن قد رضي بهذا التأخر ولم يصبه منه ضرر مادام أنه لم يعذر المدين(م218 مدني ) .
  • الثانية – ينتقل تحمل التبعية من طرف إلي آخر .
(الوسيط-2- للدكتور السنهوري-ص 834 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 294وما بعدها )

2- يلاحظ ان التأخير لا يتصور في الالتزام  بامتناع عن عمل ، فإذا أخل المدين بالتزامه بأن تام بالعمل الممنوع كان التعويض المستحق تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب فيه الإعذار

كما أنه في العقود الزمنية إذا تخلف المدين بالالتزام الزمني عن تنفيذ التزامه فترة من الزمن فلن يعتبر هذا التخلف مجرد تأخير في التنفيذ ، إذ أن مضمون الأداء في الالتزام الزمني يتحدد علي أساس الزمن ، وإنما هو إخلال نهائي بقدر الفترة التي تخلف فيها المدين عن التنفيذ ، فيكون التعويض تعويضاً عن عدم التنفيذ لا يجب الإعذار لاستحقاقه .

(النظرية العامة للالتزام- الدكتور إسماعيل غانم – ص 2 ص107 )

شكل الإعذار

والأصل أن يتخذ الاعذار شكل الإنذار (summation) وهو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يبدي فيها الدائن للمدين رغبته في استيفاء حقه

(أنور سلطان ص150)

كيفية إعلان الإنذار

شكل الإعذار

الأصل في إعذار المدين أن يكون بإنذاره ، والإنذار (summation) وهو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يبدي فيها الدائن في وضوح أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه وهذا هو الطريق المعتاد لإعذار المدين حتى صح أن يقال ” قد أعذر من أنذر ” وقد بين من تقنين المرافعات (م 6-13)

كيف يعلن المحضر الإنذار :

يسلم صورة الإنذار إلى المدين نفسه في موطنه فإن لم يجده سلمها إلى وكيله أو خادمه أومن يكون ساكناً معه ، وإلا سلمها إلى جهة الإدارة على الوجه المبين في تقنين المرافعات في النصوص المشار إليها ولما كانت المادة 219 مدني تقضي بأنه يجوز أن يتم الاعذار عن طرق البريد على الوجه المبين في تقنين المرافعات

وجب الرجوع إلى هذا التقنين أيضا في ذلك وكان قانون المرافعات السابق يجيز الإعلان على يد المحضر بطريق البريد في أحوال بينها القانون وكذلك كان يجيز الإعلان بهذا الطريق إذا اختاره الطالب كتابة على أصل الورقة في الأحوال التي يكون فيها الإعلان في قلم الكتاب

أو في الموطن المختار بشرط أن يكون هذا الموطن مكتب أحد المحامين  وقد أصدر المشرع القانون رقم 100 لسنة 1963 وتضمن إلغاء المواد 15- 19 من قانون المرافعات المنظمة للإعلان بطريق البريد ولم يأخذ أيضاً قانون المرافعات الحالي بنظام الإعلان بطريق البريد

 (السنهوري ص750)

ويقوم  مقام الإنذار أية ورقة رسمية يعلنها المحضر إلى المدين كصحيفة دعوى التعويض بشرط أن تتضمن تكليفاً للمدين بتنفيذ التزامه إذ بهذا التكليف بتوافر مقتضى الإنذار فإن خلت من هذا التكليف فلا تتضمن إنذار وبالتالي لا تتضمن إعذاراً وأيضاً تنبيه نزع الملكية فهو ورقة رسمية من أوراق المحضرين يتضمن إنذار للمدين بالوفاء بالدين ويتوافر وفقاً له الاعذار والحجز هو أيضاً ورقة رسمية من أوراق المحضرين يعلن للمدين متضمناً إنذار له بالوفاء

فيتوافر به الإعذار ويسري ذلك بالنسبة لتنبيه نزع الملكية والحجز الإداري الذي يعلنه مندوب الجهة الإدارية الحاجزة ويتم تحرير الإعذار من أصل وعدد من الصور بقد عدد المدينين وذلك في الشكل المقرر لأوراق المحضري

وتسلم لقلم المحضرين التابع له الدائن بعد سداد الرسم المقرر ليقوم بإعلانه بتسليم الصورة وإعادة الأصل بعد التوقيع عليه بتسليم الصورة ويخضع الإعذار من حيث الصحة والبطلان للقواعد المقررة لأوراق المحضرين وبالتالي لا ينتج أثره إلا إذا استوفى شروط صحته وينتح الإعذار أثره فيعتبر المدين مقصراً منذ إعلانه ، لكن إذا منحه الدائن مهلة للوفاء تضمنها الإعذار فإن التقصير لا يتوافر إلا بانقضائها

( أنور طلبه ص265)

 وإذا كان الأصل أن يتم الإعذار عن طريق الإنذار أو ما يقوم مقامه ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الخروج على هذا الأصل ذلك أنه إذا كانت المادة 219 من التقنين المدني تبيح الاتفاق على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر

فلا شبهة في أنها تجيز من باب أولى الاتفاق على أن يتم الاعذار بطريق آخر دون التنفيذ بشكل معين وعلى هذا يجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على أن يتم الإعذار بخطاب مسجل عادي أو بخطاب شفوي على أن يراعى في هذه الحالة الأخيرة القواعد العامة في الإثبات

والأحكام الثابتة في شأن الإعذار يعمل بها في المسائل المدنية والتجارية على السواء إلا أنه يجب أن يراعى  في المسائل التجارية ما يكون قد جرى به العرف من جواز الإعذار بورقة غير رسمية أو بإخطار شفوي

( أنور سلطان ص 151 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

 الأصل في الإعذار أن يكون المدين على يد محضر بالوفاء بالتزاماته الذي تخلف عن تنفيذه ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو ف5يها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزاماته ويسجل عليه التأخير في تنفيذه ولا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين يطلب بفسخ العقد في حال عدم وفاته بالتزامه ذلك

لأن الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين وليس بلازم أن ينبه المدين إليها قبل رفع الدعوى بطلبه أيهما وإذا كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع

شكل الإعذار

وقد نصت المادة 174 من قانون التجارة السابق على أن يعمل هذا البروتستو على حسب الأحوال المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون أن تشمل ورقة البروتستو  على التنبيه الرسمية على المدين بدفع قيمة السند فإن البروتستو يعتبر اعذاراً للمدين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الإعذار

( الطعن رقم 1110 لسنة 49 ق  س 35 ص 398 جلسة 6/2/1984)
(الطعن رقم 1164 لسنة 48 ق س 35 ص 645 جلسة 12/3/1984)
(الطعنان رقم 523 ، 524 لسنة 29 ق س 15 ص 1028 جلسة  12/11/1964)

وبأن يشترط في التنبيه بالوفاء أن يكون بتكليف رسمي على يد محضر فلا يصح بمجرد خطاب ولو كان موصى عليه

(الطعن رقم 138 لسنة 20ق جلسة 1/5/1952)

 وبأن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام ومن ثم فلا يعد إعذاراً إعلان المشتري بصحيفة دعوى فسخ  البيع لإخلاله بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام

 (الطعن رقم 544 لسنة 48 ق جلسة 25/1/1979)

وبأن الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لاعتبار المدين متأخراً في تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العيني للالتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محمل التسامح والرضاء الضمني بتأخير المدين في هذا التنفيذ

فإذا أراد الدائن أن يستأدي حقه في التنفيذ الذي حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً في تنفيذ التزامه وتترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، والأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بالتزامه

ويقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون كما يجوز في المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك العرف التجاري ، وفي جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار إليه لم يكن اعذاراً بالمعنى الذي يتطلبه القانون فلا يعد إعذار إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله بتنفيذ أحد التزاماته إلا إذا اشتملت تلك الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الالتزام

( الطعن رقم 1110 لسنة 49ق جلسة 6/2/1984)

وبأن لما كان الإعذار إجراءاً واجباً لاستحقاق التعويض ما لم ينص على غير ذلك – وكان المقصود بالإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه – والأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه

ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين بالوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن – لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان بناء على طلب الدائن – لما كان ذلك وكان الإنذاران الموجهان من الطاعن إلي الشركة المطعون ضدها بتاريخ 7/4/1969 ، 19/8/1970 – والمرفقان بملف الطعن

لم يتضمناً دعوة الطاعن للشركة المطعون ضدها الوفاء بالتزامها بتمكينه من تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليه بمبني الحقن والبتومين بالسد العالي – والتي يدعى أن الشركة المطعون ضدها منعته من تنفيذها – وإذ لم تشتمل صحيفة الدعوى – كذلك – على الإعذار بالمعنى الذي يتطلبه القانون وكان عقد المقاولة المحرر عن هذه الأعمال – والمرفق بملف الطعن – قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار  فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض طلب التعويض لتخلف الإنذار يكون قد صادف صحيح القانون

 (الطعن رقم 1164 لسنة 48ق جلسة 12/3/1984)
كما قضت بأن

 الإعذار هو ضع المدين موضع المتأخر في التنفيذ والأصل في الاعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام ( م 219 مدني ) ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه لتأخير في تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن ـ وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بالزام التواصي بإيداع المتبقي في ذمته للقاصر في الميعاد المحدد بهذا القرار

لا يعدو أن يكون – على ما يستفاد من نص المادة  1014 من قانون المرافعات – أمراً بإلزام الوصي بالأداء مقرراً حق القاصر في ذمته وقاطعاً للنزاع بشأنه فيما بين الوصي والقاصر ومنشئاً لسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري على الوصي المحكوم عليه

فإن القرار بهذه المثابة لا يتضمن إعذاراً للوصي بالمعنى المقصود بالإعذار الذي تجري من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 706/2 من القانون المدني ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر فإنه ليس من وظيفتها اتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه

(نقض 28/4/1966 س17 ص955 )

وبأن لا يكفي لترتيب الأثر القانوني للإنذار أن يكون المشتري قد قال في دعوى أخرى أن البائع قد أنذره مادام ذلك القول قد صدر في وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازل فيه مطروحاً بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا ، وذلك بالرجوع إلى تاريخه وما تضمنه لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التي توقفت عليها تعهدات المشتري

 ( نقض 16/3/1944ج1 في 25 سنة ص260)

الإعفاء الاتفاقي من الاعذار

شكل الإعذار

 يجوز الاتفاق على عدم لزوم الاعذار ويكون هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً يستخلصه القاضي من أحكام العقد كان يتفق في عقد التوريد على أن يتم التوريد فوراً أو أن ينص في عقد المقاولة على أنه يجب أن يتم التنفيذ في وقت محدد ، ولكن يجب في الاتفاق الضمني أن يكون غير محل شك فالاتفاق على تعويض اتفاقي أو النص على حلول باقي الأقساط عند التأخير في أحدها لا يفيد الإعفاء من الإعذار وقد يوجد اتفاق على عدم الاعذار رغم النص في الاتفاق على الإعفاء منه

يراجع في ذلك كله السنهوري بند 466 – إسماعيل غانم بند 268 – مرقص بند 589
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة