التعليق علي إنشاء اتحادات الشاغلين
محتويات المقال
قيد اتحادات الشاغلين
- المادة 70 من قانون اتحاد الشاغلين
- المادة 71من قانون اتحاد الشاغلين
- المادة 72من قانون اتحاد الشاغلين
- المادة 73 من قانون اتحاد الشاغلين
- المادة 74 من قانون اتحاد الشاغلين
المادة 70 اتحاد شاغلين
على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة فى شأن اتحادات الملاك.
شرح المادة 70 اتحاد شاغلين
– اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بقانون البناء: اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بأحكام قانون البناء نظمتها المواد من (۷۳) إلى (۷٥) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك
والذي عمل به اعتباراً من ١٩٧٩/٧/١٦ (تاريخ نشره بالوقائع المصرية العدد ۱٤٠ عملاً بالمادة ٤ مــن مــــواد الإصدار” وقد نصت المادة (۷۳) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه:
إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة (٨٦٢) من القانون المدني وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن،
كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا في “الاتحاد” فهذه المادة جعلت تكوين اتحاد الملاك إجبارياً إذ ينشأ الاتحاد بقوة القانون، وذلك إذا توافر الشرطان المنصوص عليهما بالمادة
(وقد نصت المادة ٨٦٢ مدنى على اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق بقولها : وحيث وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات وشقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم. ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها. )
توفيق أوضاع اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بالقانون:
أوجبت المادة على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بقانون البناء أي في ۲۰۰٨/٥/١٢ توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون وذلك خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين .
وقد صدر النظام النموذجي لاتحاد الشاغلين بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ٢٠٠ لسنة ۲۰۰۹ بتاريخ ۲۱/۲۰۰٩/٥ وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية – العدد ۱۲۸ فى ٣ يونيه سنة ۲۰۰۹
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون كانت قد صدرت بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰۹ بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٦ وعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها بتاريخ 8 ابريل سنة ۲۰۰۹ – الوقائع المصرية – العدد ۸۲ تابع (أ) في 8 ابريل سنة ۲۰۰۹
وقد تضمنت اللائحة في الفصل الأول من الباب الرابع منها (تنظيم اتحاد الشاغلين في المواد (١٥٥ – ١٧٤)
وقد نصت المادة (١٥٥) من اللائحة على أن
تتولى الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين لها طبقاً للمادة (۷۲) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها وأوجبت على الإدارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة
ونظام اتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسرى عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، مع لصق نسخة من الإخطار في مكان ظاهر من العقار.
ويباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيده.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (١٥٥) من اللائحة على أن يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية.
و لم ينص القانون على جزاء جنائي على مخالفة حكم المادة. — استمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحاد الملاك
نصت المادة في فقرتها الثانية على أن
يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ونظام اتحاد الشاغلين.
ومن ثم فإنه قبل العمل باللائحة التنفيذية لقانون البناء ونظام اتحاد الشاغلين كان يعمل بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك.
المادة ۷۱ اتحاد شاغلين
يصدر الوزير المختص قراراً بنظام اتحاد الشاغلين.
شرح المادة ۷۱ اتحاد شاغلين
إصدار قرار بنظام اتحاد الشاغلين :
تنص المادة على أن يصدر الوزير المختص قراراً بنظام اتحاد الشاغلين.
والوزير المختص هو الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وقد رأينا فيما سلف أن وزير شئون الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أصدر بتاريخ ۲۰۰۹/۵/۲۱ نظام اتحاد الشاغلين، ونشر القرار بالوقائع المصرية – العدد ۱۲۸ فى ٣ يونيه سنة ٢٠٠٩، وعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقد نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق.
كما نصت المادة الثانية على أن يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك وهذا القرار كان صادرا في ظل القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧.
المادة ۷۲ اتحاد شاغلين
تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أياً كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار،
ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن.
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسرى عليها أحكام هذا الباب والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شرح المادة ۷۲ بإنشاء اتحادات الشاغلين
أنواع اتحادات الشاغلين
(أ) اتحادات لشاغلي العقارات المبنية التي لا يقل عــــدد وحداتها عن خمس وحدات :
ينشأ اتحاد للعقار الواحد إذا كان عدد وحداته لا يقل عن خمس وحدات. وهذا هو الأصل في إنشاء اتحادات الشاغلين إذ يكون لكل عقار مبنى اتحاد شاغلين مستقل.
(ب) اتحادات لشاغلي المجمعات السكنية :
ينشأ اتحاد لشاغلي المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أياً كان تاريخ إنشائها أو شغلها.
والمجمعات السكنية هي مجموعة من المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد (م٢) من اللائحة التنفيذية).
(ج) اتحادات تضم أكثر من عقار أو تضم مجموعة عقارات متجاورة
أجازت المادة إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار أو إنشاء اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة. فقد يحدث أن يكون المبنى عبارة عن (برجين) أو أكثر متجاورة لها ماكينات كهرباء واحدة، وصرف صحى واحد بل قد يكون مدخلها واحداً. وهذا مثل ما يوجد في بعض العمارات التي تقيمها وزارة الأوقاف، فيكون من المصلحة إنشاء اتحاد واحد يجمع بينها
تصريح السيد رئيس مجلس الشورى حال مناقشة المادة بالمجلس مضبطة الجلسة ۲۱ بتاريخ ۲۰۰۸/۱/۱۸ ص ۱۲).
(د) اتحادات التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر :
التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر، هي عبارة عن مدن مستقلة تقام في أكثر من مكان، وذلك بتوجيه من الدولة وسماحها للشركات بإقامة مثل هذه المدن، وهى لها صفة المدن المتكاملة
وتتولى كل مدينة إدارة وصيانة المرافق العامة، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما تتولى حماية البيئة وصيانة المسطحات الخضراء، وبعض هذه المدن لها طبيعة خاصة في إدارة مرافق كثيرة كالنوادي وخطوط المواصلات الداخلية ومن هذه المدن، ما أنشئ حول القاهرة الكبرى أو بالساحل الشمالي مثل قرية مارينا
مضبطة مجلس الشورى الجلسة ۲۱ في ۲۰۰۸/۱/۱ ص ۱۳.
وجوب إنشاء شركة أو أكثر للصيانة في حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر :
تنص المادة على أنه :
وفي حالة التجمعات السكنية المتكاملـة مـــن مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات في هذا الشأن”.
وهذه الفقرة لم تكن واردة بمشروع الحكومة وإنما أضيفت إلى المادة بمجلس الشورى واللجنة المشتركة بمجلس الشعب والحكمة من إنشاء هذه الشركات وجود صعوبة إن لم تكن استحالة من الناحية العملية في إلزام اتحادات الشاغلين بالقيام بمهامها سالفة الذكر.
وقد جاء عنها بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب أنه :
وتم إضافة هذه الفقرة نظرا لخصوصية التجمعات السكنية المتكاملة والتي بطبيعتها لا يمكن أن تكون اتحاد شاغلين لها على غرار العقارات الأخرى،
فكان لابد من إيجاد آلية للقيام بذات الأعمال والمهام التي سيقوم بها اتحاد الشاغلين، لذلك رأت اللجنة أن يكون هذا الكيان شركة يتم تكوينها تقوم بأعمال الإدارة والصيانة لوحدات تلك التجمعات السكنية ومرافقها المشتركة حتى تكون هناك آلية لاستمرارية صيانة تلك التجمعات والحفاظ على طابعها المميز لها”.
وقد نصت المادة (١٥٨) من اللائحة على أنه:
في حالة التجمعات السكنية المتكاملة والمكونة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمى العقاري فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال ستين في المائة من إجمالي وحدات التجمع بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة طبقاً لقانون الشركات يعهد إليها باختصاصات اتحاد الشاغلين إضافة إلى صيانة المنافع والخدمات العامة داخل التجمع
ويكون مساهمة كل عضو في رأس مال هذه الشركة طبقاً لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالي نصيب الوحدات بالتجمع، على أن يحتسب المتر المسطح في الإشغال التجاري والإداري بضعف المتر المسطح للإشغال السكني. وعلى التجمعات السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
إخطار الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة شاغلي العقارات بإنشاء الاتحادات أو توفيق أوضاعها :
تنص الفقرة الثانية من المادة على أن :
على الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسرى عليها أحكام هذا الباب والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد رأينا فيما سلف أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت بتاريخ ٢٠٠٩/٤/٦، وصدر نظام اتحاد الشاغلين بتاريخ ٢١ مايو سنة ٢٠٠٩ ومن ثم فإن ميعاد ثلاثة الأشهر يحتسب من اليوم التالي للتاريخ الأخير.
وقد نصت المادة (١٥٥) من اللائحة التنفيذية على أن
تتولى الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين لها طبقاً للمادة (۷۲) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها.
وأوجبت أن يكون إخطار شاغلي العقارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مع لصق نسخة من الإخطار فى مكان ظاهر من العقار. كما أوجبت أن يباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيده.
مقر الجهة الإدارية المختصة بشئون اتحاد الشاغلين :
أوجبت الفقرة الأولى من المادة (١٥٥) من اللائحة التنفيذية على رئيس الجهة الإدارية أن يحدد مقر الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية.
إنشاء سجل خاص بالمباني الخاضعة لأحكام نظام اتحاد الشاغلين :
تنشئ الإدارة المختصة سجلاً خاصا تقيد به المباني الخاضعة لأحكــام نظام اتحاد الشاغلين وتقرر لكل مبنى صحيفة أو أكثر تثبت بها بيانات :
- المبنى والبيانات المتعلقة بالاتحاد وعلى الأخص:
- عنوان العقار.
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- وصف العقار.
- حالة العقار الظاهرية.
- اسم مالك أو ملاك العقار.
- عدد الوحدات.
- أسماء الشاغلين وسند الإشغال لكل وحدة إن وجد.
- تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية.
- أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصفتهم في مجلس الإدارة. قرارات الجمعية العمومية مع إرفاق صورة معتمدة من المحاضر.
- يان بالشكاوى والتظلمات من قرارات الجمعية العمومية أو أي شأن من شئون الاتحاد مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها.
وتقوم الإدارة المختصة بتحديث البيانات الخاصة بالعقار وأعضاء الاتحاد وعليها متابعة قيام الاتحاد بالتزاماته المنصوص عليها في القانون والتنبيه على رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه بضرورة الالتزام بالإجراءات والأعمال المطلوب الوفاء بها والتي يثبت عدم تنفيذها …. الخ (م١٦٠ من اللائحة التنفيذية).
سلطة الجهة الإدارية المختصة باتحادات الشاغلين في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليها :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٦٠ من اللائحة التنفيذية في عجزها على أن:
كما تتولى ( أي الجهة الإدارية المختصة باتحادات الشاغلين ) فحص الشكاوى والتظلمات وإبداء الرأى بشأنها وإبلاغه لرئيس الاتحاد بعد اعتماده من رئيس الجهة الإدارية ليتولى عرضه على الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها”.
ومفاد هذا النص أن سلطة الجهة الإدارية المختصة باتحادات الشاغلين بصدد الشكاوى التي تقدم إليها ضد الاتحاد، سواء من الشاغلين أو غيرهم والتظلمات التي تقدم إليها عن القرارات الصادرة من الجمعية العمومية تقتصر على فحص هذه الشكاوى والتظلمات وإبداء رأيها فيها فقط، ثم تعتمد من رئيس هذه الجهة، الذى يتولى عرضها على الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها.
والجمعية هى التى تصدر قرارا فى شأن الشكاوى والتظلمات التي تحال إليها، وليست ملزمة أيضاً بالموافقة على الرأى الذى رأته الجهة الإدارية المختصة.
المادة ۷۳ اتحاد شاغلين
في حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بهذا القانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل تتولى الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين تتولى المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلي العقار.
شرح المادة ۷۳ اتحاد شاغلين
حالة عدم توفيق أوضاع الاتحاد أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين:
لم يرد نص المادة (۷۳) لا في مشروع الحكومة ولا في المشروع كما أقره مجلس الشورى وإنما أضافته إلى المشروع اللجنة المشتركة بمجلس الشعب.
وقد واجهت اللجنة بهذا النص حالة امتناع الملاك أو تراخيهم في توفيق أوضاع اتحاد ملاك العقار القائم وقت العمل بالقانون أو عدم إنشاء اتحاد للشاغلين للعقار، وذلك خلال الفترة المحدد في المادة ١٥٥ من اللائحة التنفيذية
أوجبت المادة (١٥٥) من اللائحة التنفيذية على الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة إخطار الشاغلين إما للقيام بإنشاء اتحادات أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة
وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مع لصق نسخة من الإخطار في مكان ظاهر من العقار ويباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لـــدى الإدارة المختصة وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
فأوجب على الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين لجنة مؤقتة للإدارة مكونة من رئيس ونائب وأمين الصندوق من غير الشاغلين
وقد أشار تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب إلى أن هذه اللجنة المؤقتة تختار من العاملين بالوحدة المحلية، وتتولى هذه اللجنة المهام المنوط بها اتحاد الشاغلين وذلك لحين اجتماع الجمعية العمومية و انتخاب مجلس إدارة لاتحاد شاغلي العقار.
وقد جاء بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب عن هذه المادة أنه:
تم إضافة مادة جديدة لمشروع القانون نصها الآتي …
وقد جاءت هذه المادة محققة هدفين:
- الأول : مواجهة حالة تقاعس شاغلي العقار عن توفيق أوضاعهم فـــــي إنشاء أو تكوين اتحاد وفقاً للقانون.
- الثاني: تحفيز شاغلي العقار على الإسراع بتشكيل اتحاد للشاغلين حالة قيام لجنة مؤقتة من الوحدة المحلية تتصرف فى شئونهم الخاصة بصيانة العقار
ولا يوجد ما يحول دون تقاضى أعضاء اللجنة المؤقتة مكافأة شهرية عن عملهم تؤدى إليهم من مالية الاتحاد بعد تشكيله.
المادة ٧٤ اتحاد الشاغلين
يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادا للتنسيق في المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شرح المادة ٧٤ اتحاد الشاغلين
إنشاء اتحاد تنسيقي فى المسائل المشتركة :
أجازت المادة لمجلس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحادا للتنسيق في السائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
فهذا الاتحاد هو اتحاد تنسيقي فى المسائل المشتركة بين هذه العقارات وقد أوردت المادة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية أمثلة لهذه المسائل المشتركة بالحدائق وأماكن انتظار السيارات والأسوار والمظلات
فنصت في فقرتها الأولى على أنه :
يجوز تشكيل اتحاد تنسيقي بين عدة اتحادات قائمة لعقارات أو مجمعات سكنية للتنسيق في المسائل المشتركة بين تلك العقارات (حدائق أماكن انتظار سيارات … أسوار – مظلات وما إلى ذلك مع مراعاة العلاقات التعاقدية إن وجدت .
تشكيل الاتحاد التنسيقي :
يشكل الاتحاد التنسيقي من ممثل واحد لكل اتحاد قائم يتم اختياره من مجلس إدارة هذا الاتحاد، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد التنسيقي وأمينا للصندوق من بينهم (مادة ٢/٦٥٩ من اللائحة التنفيذية).
المستندات المطلوبة لقيد اتحاد شاغلين
- صور عقود الملكية.
- سند اشغال اعضاء الاتحاد المنتخب.
- صور بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس الاتحاد.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
- ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام الاعضاء لها.
- جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين بالقانون رقم 200 لسنة
شروط الحصول على الخدمة
- عدم وجود مخالفات او مستحقات متأخرة
- رئيس اتحاد الشاغلين أو المالك
إجراءات طالب الخدمة
- خطوة 1 : ملء النموذج الخاص بالخدمة.
- خطوة 2 : تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
- خطوة 3 : سداد رسم الخدمة.
- خطوة 4 : بعد فحص ادارة الشئون القانونية يتم استكمال الاوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.
- خطوة 5 : اعتماد اتحاد الشاغلين موضوع الخدمة.
- خطوة 6 : ضم اتحاد الشاغلين وتلقى الخدمة
طلب قيد إتحاد الشاغلين
رقم الطلب ……………………
تاريخ التقديم……………………..
السيد / رئيس حي : …………………………
تحية طيبة .. وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم / ……………………………….. بصفتي رئيس اتحاد الشاغلين للعقار رقم …… الكائن بــ ……………………………… بدائرة قسم ……………. شياخة…………
تحاد الشاغلين للعقار المذكور وا ى شهادة بذلك والذى يتشكل من
للتفضل بالموافقة على قيد إ عطاء السادة الآتي أسمائهم -:
- السيد / …………………………………………… رئيساً للاتحاد
- السيد / ………………………………………….. نائباً .
- السيد / ………………………………………… أمين الصندوق
- السيد / ………………………………………… عضوا
وذلك بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ………………………….
البيانات الخاصة بالعقار :
- أسم مالك العقار : ……………………………………….
- رقم ترخيص البناء إن وجد : ………………………………
- إجمالي عدد شاغلي العقار : ……………………………..
- عدد الوحدات التى يشملها العقار : …………………………
- رقم قيد اتحاد المالك بالحي حال تسجيله : ………………….
- الاسم الاعتباري لاتحاد الشاغلين : ………………………..
- عدد أدوار العقار : ……………………………………..
- المقر القانوني للاتحاد : ………………………………….
مرفقات الطلب :
- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية .
- ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام شاغلي العقار لها .
- جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين الصادر بالقانون رقم …. لسنه .
- صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس الاتحاد .
- سند أشغال أعضاء الاتحاد المنتخب .
- إيصال سداد الرسوم المقررة الاستخراج شهادة القيد .
إقـــــرار
اقر أنا ………………….. بصفتي رئيس الاتحاد للعقار بأن كافة البيانات والمستندات المقدمة صحيحة ومطابقة للواقع والقانون وانني مسئول مسئولية مدنية وجنائية عما جاء به. المقــــــــــر بما فيه
الاسم …………………..:
التوقيع : ………………….
إدارة اتحاد الشاغلين
شهادة
بناء على الطلب المقدم من السيد / ………………………..
والـــــوارد لجهــــة ا دارة بتـــــاريخ : / / 02 لقيـــــد شاغلي العقـــــار رقـــــم ) …… ( الكـــــائن : …………….. والواقع بنطاق حي .
يشـــــهد حي بأنـــــه قـــــد قيـــــد اتحاد شـــــاغلين للعقـــــار ســـــال البيـــــان بـــــرقم ………….. بالســجل المعــد لـذلك إعمال لـنص المـادة 20 مــن قــانون البنــاء الموحــد رقــم 112 لسنة 0222 بإصدار النظام النموذجي تحاد الشاغلين .
وقـــد أعطيـــت هذه الشـــهادة للســـيد / …………… بصـ ـفته رئيسـ ـاً تحـ ـاد الشاغلين .
والسيد / ………………. بصفته أمين الصندوق .
بناء علي طلبه دون أدني مسئولية علي جهة ا دارة قبل حقوق الغير ويكون رئـيس اتحاد الشـاغلين مسئولا مسـئولية كاملـة مـدنياً وجنائيـاً فـي حالـة ظهـور أي بيانـات تخـال مـا تقـدم بـه ضـمن أوراق القيد فضلا عن إلغاء قيد اتحاد دون الحاجة إلي الانذار ولا يعتبر قيد اتحـاد سـندا لملكية أحد أعضائه ولا يعفي من قيام جهة الا دارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات الكائن بالعقـار السـابق لتـاريخ القيد أو اللاحقة عليه .
ويكون لرئيس اتحاد الشاغلين و أمين الصندوق حق التوقيع أمام البنك مجتمعين أو منفردين .
وقد تم سداد رسوم القيد بالقسيمة رقم : ………………… بالحي وتاريخه : / /
يعتمد سكرتير حي
التوقيع / ………………
- انتهي البحث القانوني (إنشاء اتحادات الشاغلين: المواد 70 – 71 – 72 – 73 – 74 ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .