الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية: البحث رقم 2 عن الحيازة

البحث رقم 2 عن الحيازة الزراعية ويتناول اجراءات وأسباب الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية والمحكمة المختصة بذلك الطعن وقد تناولنا في البحث الاول أنواع الحيازة

البحث رقم 2 عن الحيازة الزراعية ويتناول اجراءات وأسباب الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية و المحكمة المختصة بذلك الطعن وقد تناولنا في البحث الاول أنواع الحيازة الزراعية ونقلها بصفة عامة للرجوع الي البحث اقرأ ( نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء  ).

الطعن فى الحيازة الزراعية

الطعن علي بيانات الحيازة

تنص المادة (۹۳) من قانون الزراعة على أن

 يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:

(ب) طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجــب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها .

وقد صدر في هذا الشأن القرار الوزاري رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ ومن بعده القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ بإصدار نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية. ونعرض للأحكام الواردة بالقرار الأخير مع الإشارة إلى أحكام القرار السابق.

من له حق الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية ؟

أجازت المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ لكل ذي شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة والمعلنة بالاستمارة (٤) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية أو الإدارة الزراعية المختصة فى حالة وجود أراضي مستصلحة لا توجد بها جمعيات تعاونية أو بالمقر الذي تحدده القطاعات الأخرى طبقا للمادة السابعة من اللائحة.

وعبارة ( لكل ذي شان ) الذى يجوز له الطعن في بيانات الحيازة تشمل المالك الذى ازرع ارضه على الذمة، والمالك والمستأجر إذا كانت الأرض مؤجرة ولو لم تكن الادارة باسم الطاعن.

كما تشمل كل ذي مصلحة من الغير فى الطعن في هذه البيانات، مثل الجار الذى يرى أن بيانات الحيازة المقدمة من الحائز تتضمن مساسا بحيازته

( وعلى هذا الحكم نصت المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم ١٥٩سنة ۱۹۸۵ إذ جرت على أن لكل ذي شان أن يطعن في ريانات الجيزة المدونة والمعلنة بالاستمارة (٤) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقا للمادة السابقة ).

ميعاد الطعن في بيانات الحيازة

لم يرد بنصوص القرار الوزاري تحديد صريح لميعاد الطعن في بيانات الحيازة، ولكن يستفاد هذا الميعاد من المواد ۹، ۱۳،۱۰ من القرار المذكور، وهو عشرون يوما، وهي المدة التي تعلق فيها الاستمارة (٤) زراعة خدمات المتضمنة أسماء الحائزين والبيانات الخاصة بكل منهم والمعتمدة من اللجان المذكورة بالمادة (۷) من القرار الوزاري

فقد نصت المادة التاسعة على أن تدون أسماء – الحائزين والبيانات الخاصة بكل منهم والمعتمدة من اللجان المذكورة بالمادة (۷) زراعة خدمات وإجمالي اخطارات الحيازة وتترك بمكان ظاهر لمدة عشرين يوما وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية أو الجهات المعنية من القطاعات الأخرى للحفظ.

وأردفت المادة العاشرة أنه لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة بالاستمارة (٤) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية أو الإدارة الزراعية المختصة فى حالة وجود أراضي مستصلحة لا توجد بها جمعيات تعاونية أو بالمقر الذي تحدده القطاعات الأخرى طبقا للمادة التاسعة وتفصل في الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إداري …. الخ.

ثم نصت المادة (۱۳) على أن تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة والتي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية

( وكان الميعاد في ظل القرار الوزاري ٥٩ لسنة ١٩٨٥ أيضا هو مـدة العشرين يوما التى تعلق فيها الاستمارة (٤) زراعة خدمات المتضمنة أسماء الحائزين والبيانات الخاصة لكل منهم والمعتمدة من اللجنة المذكورة بالمادة (۷) من القرار، وهذا مستفاد من المادتين (۹، ۱۰) من القرار المذكور ونصهما الآتي:
مادة (٩) : تكون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة لكل منهم والمعتمدة من اللجنة المذكورة بالمادة (۷) فى الاستمارة (٤) زراعة خدمات أو إجمالي اخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوما وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية المختصة لحفظه
مادة (۱۰) : لكل ذي شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعدة بالاستمارة (٤) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقا للمادة السابقة وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضو ممثل الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة يختاره مجلس إدارتها
وممثل الوحدة المحلية المختصة بختارة رئيسة وممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي يختاره رئيس البنك وممثل لمراقبة الضرائب العقارية بالمركز ومندوب المساحة المختص ويرسل الطعن بكتاب موصى عليه إلى رئيس لجنة الطعون بمقر الإدارة الزراعية بالمركز
ويجب أن يرفق به جميع البيانات والمستندات المؤيدة للطعن والإيصال الدال على أداء الرسم المقرر ومقداره خمسون ـ للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهان تؤدى إلى صرف القرية أقرب خزينة حكومية لإضافتها إلى حسابات أول وزارة الزراعة ).

 اللجنة المختصة بالفصل فى الطعون على بيانات الحيازة

أحالت المادة (۹۳) من قانون الزراعة إلى قرار يصدر من وزير الزراعة ببيان الجهة التي تفصل في الطعون على بيانات الحيازة وكيفية تشكيلها.

وقد بينت ذلك المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩، إذ نصت على أن يفصل في الطعون لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص أو مدير أو مراقب الجهة المختصة على النحو التالي:

  1. مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو بالمراقبة المختصة… (رئيسا)
  2. ممثل الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة يختاره مجلس إدارتها …… (عضوا)
  3. ممثل الوحدة المحلية المختصة يختاره رئيسها …. (عضوا)
  4. ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي يختاره رئيس البنك (عضوا).
  5. ممثل المراقبة الضرائب العقارية بالمركز …….. (عضوا)
  6. مندوب المساحة المختص (عضوا)
( وهو ذات التشكيل المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥، سوف رئيس اللجنة فهو مدير الإدارة الزراعية بالمركز فقط )

 وقد نصت المادة على أن يعتبر انعقاد اللجنة قانونيا عند تغيب أحد أعضائها ماعدا رئيس اللجنة.

وعلى ذلك يبطل قرار اللجنة إذا تغيب عن الحضور رئيسها أو أكثر من عضو واحد من أعضائها.

  إجراءات الطعن علي بيانات الحيازة

أحالت المادة ( ۹۳ / ب ) من قانون الزراعة إلى قرار يصدر من وزير الزراعة ببيان الإجراءات التي تتبعها الجهة التي تفصل في الطعن والتي أطلقت عليها المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم ۱۲٥٤ لسنة ۲۰۰۹ «لجنة بحث الطعون

وقد نص القرار الوزاري المذكور على الإجراءات التي تتبعها لجنة بحث الطعون في المواد (۱۰ – ۱۲) منه، وتتمثل فيما يأتي :

  •  يرسل الطعن بكتاب موصى عليه إلى رئيس لجنة بحث الطعون بمقر الإدارة الزراعية بالمركز أو المراقبة.
  •  يجب أن يرفق بالطعن جميع البيانات والمستندات المؤدية للطعن والإيصال الدال على أداء الرسم المقرر.
  •  على رئيس لجنة بحث الطعون قيد الطعون التي ترد إليه في دفتر مخصص لذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها وأن (م ۱۱) يؤشر أمام كل طعن بنتيجة وتاريخ صدور قرار اللجنة بشأنه
  •  تقوم اللجنة بالنظر في الطعون التي ترد إليها أولا بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر بكامل هيئتها أو بواسطة لجنة منها ولها أن تستدعى أطراف المنازعة لسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات من اللجنة المشار إليها بالمادة (۷)

أو من الجمعية التعاونية المختصة وتخطر لجنة بحث الطعون الجمعية التعاونية المختصة بنتيجة الفصل فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع الاحتفاظ بمستندات الطعن والرجوع إليها عند الاقتضاء (م۱/۱۲) وواضح أنه لا يتعين حضور الخصوم أمــام اللجنة إلا إذا أمرت اللجنة باستدعائهم لسماع أقوالهم.

  •  على المشرف الزراعي المختص التأشير بنتيجة الطعن على إخطار الحيازة واستمارة (٤) زراعة خدمات بمجرد وروده (م ۲/۱۲)

( وقد نص القرار الوزاري ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على هذه الإجراءات على النحو التالي :

١ على رئيس لجنة الطعن قيد الطعون التي ترد إليه في دفتر مخصص لذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها وأن يؤشر أمام كل طعن بنتيجة فحص وتاريخ صدور قرار اللجنة بشأنه (م۱۱).

2 تقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التي ترد إليها أولا بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر بكامل هيئتها أو بواسطة لجنة منها ولها أن تستدعى أطراف المنازعة لسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات من اللجنة المشار إليها بالمادة (۷).

أو من الجمعية التعاونية المختصة وتخطر لجنة بحث الطعون الجمعية التعاونية المختصة بنتيجة الفصل فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع الاحتفاظ بمستندات الطعن والرجوع إليها عند الاقتضاء  على المشرف الزراعي المختص التأشير بنتيجة الطعن بها على إخطار الحيازة واستمارة (٤) زراعة خدمات بمجرد وروده (م۱۲) من القرار )

 رسم الطعن علي الحيازة

تنص المادة (۹۳) من قانون الزراعة فى الفقرة (ب) منها على أن

يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية :

طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها … الخ». وقد حددت المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ مقدار الرسم بجنيه واحد مصري للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهان

يؤدى إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لإضافته لحسابات أول وزارة الزراعة ونصت على إيجاب إرفاق الإيصال الدال على سداد الرسم بالطعن المرفوع من الطاعن.

غير أنه لا يترتب على عدم سداد الطاعن الرسم المقرر بطلان القرار الذي يصدر من اللجنة، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل مالم يرد نص يقرر هذا البطلان

 ( راجع التعليق على قوانين الرسوم القضائية الطبعة الرابعة – للمستشار عومي البكري )
 ( وقد حددت المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸٥ الرسم بخمسين قرشا للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهان )

وفى هذا قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل مالم ينص القانون على البطلان جزاء هذه المخالفة

طعن رقم ۱۷۲۱ لسنة  ٥٠ق جلسة ١٩٨٤/١٢/٦
طعن رقم ٤٨٦ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٧٣/١٢/٢٩
طعن رقم ٤٩٠ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٧٣/٢/٦
طعن رقم ۳۱۸ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٧٢/٤/١١
طعن رقم ۲۹۱ لسنة ۲۸ ق جلسة ١٩٦٣/٦/٢٠

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

إن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه إذ لم يستبعد طلب التعويض الاحتياطي يكون قد شابه ما يستوجب إلغاءه – مردود بأنه لو صح أن هناك رسما مستحقا على الطلب المذكور لم يؤد قبل الفصل فيه فإن ذلك ليس من شأنه أن يترتب عليه أى بطلان إذ أن المخالفة المالية فى القيام بإجراء من إجراءات التقاضي لا يترتب عليها بطلان مادام أن القانون لم ينص على هذا الجزاء

 طعن رقم ۱۲۱۳ لسنة ٩ ق جلسة ١٩٦٥/٦/٣

نطاق اختصاص لجنة بحث الطعون

أوضحنا سلفا أن المادة (۹۳) من قانون الزراعة نصت على يصدر وزير الزراعة قرارات فى بعض المسائل الواردة بها، وضمنها طرق الطعن فى بيانات الحيازة – فقرة ب – ونفاذا لذلك نصت المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩ على أن لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة رقم ٤ زراعة خدمات

وواضح من ذلك أن اختصاص اللجنة قاصر على الطعن في بيانات الحيازة، وهى البيانات المدونة والمعلنة بالاستمارة رقم (٤) زراعة خدمات طبقا للمادة التاسعة من القرار الوزاري كان يكون الطعن في مقدار المساحة، أو موقع الأرض، أو على نوع النشاط الزراعى أو الصناعة المرتبطة بالزراعة، أو نوع الحيازة.

ولا يمتد اختصاص اللجنة إلى الفصل في الطعن في بيانات الحيازة المثبتة بسجل الحيازة (سجل ۲ زراعة خدمات ) أو ببطاقة الحيازة، تلك البيانات التي تثبت بعد انقضاء ميعاد الطعن سالف الذكر أو بعد الفصل في الطعون .

ولذلك نصت المادة (۱۳) من القرار الوزارى على أن تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة والتي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية

( ويتفق هذا الحكم ونص المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ من أنه كل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة رقم (٤) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقا للمادة السابقة وتفصل في الطعن لجنة كما يتفق مع المادة (۱۳) التي تنص على أن: «تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) بعد عد الطعن فيها أو بعد الفصل فى الطعون المقدمة فيها نهائية انقضاء و على المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية )

وفى هذا يختلف القرار الوزارى الحالى والسابق – كما ذكرنا عن قرار وكيل وزارة الزراعة رقم ۷۰ لسنة ۱۹۷۱ (الملغي) فقد نصت المادة السابعة من هذا القرار على أن لكل ذي شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة بالاستمارة (٤) زراعة خدمات

والتى تمر ضها الجمعية التعاونية الزراعية طبقا للمادة (٦) من هذا القرار ويجوز لمن لم يطعن فى هذا البيانات فى المدة المقررة أن يتقدم بطن فى بيانات بطاقة الحيازة (۱) زراعة خدمات، وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الطعن في بيانات الحيازة (٤) زراعة خدمات ولا تختص اللجنة أيضا بالفصل فى الطلبات المتعلقة بنقل الحيازة من حائز إلى آخر .

وفى هذا قضت محكمة استئناف اسكندرية (مأمورية دمنهور) بتاريخ ۱۹٩٢/١/٨ فى الاستئناف رقم ٤٤/٤٧٦ ق مدنى بأن :

وحيث إن المقرر فى ضوء أحكام المادتين ۹۲ ، ۹۳ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ٦٦ أن اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى تختص بمراجعة واعتماد بيانات الحيازة قبل إثباتها ـ السجل الخاص كما أن المادة الثانية قد تضمنت النص على أن يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل التي حددتها ومن بينها طرق الطعن فى بيانات الحيازة والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها

وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ٨٥ بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية وجاء بالمادة ٧ من هذا النظام أن الطلبات الخاصة ببيانات الحيازة تعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة ۹۲ من قانون الزراعة وجاء بالمادة العاشرة من هذا النظام أن لكل ذي شأن أن يطعن على بيانات الحيازة أمام اللجنة المبينة بتلك المادة وواضح من هذه النصوص أن تلك الإجراءات التي تضمنتها خاصة بإثبات بيانات الحيازة وطرق الطعن عليها والجهة المختصة بفحص البيانات ونظر الطعن

أما نقل الحيازة من حائز إلى آخر واستخراج بطاقة حيازة زراعية فيتم إما بموافقة الجمعية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مصدقا على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أو رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها أو بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ البائع بالحيازة بصفته مستأجر أو صاحب حق انتفاع أو بموجب أحكام قضائية نهائية فى مسألة الحيازة …

 المقصود بنهائية البيانات المتعلقة بالحيازة

تنص المادة (١٣) من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹

على أن تعتبر  البيانات المتعلقة بالحيازة والتي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو ل فى الطعون المقدمة فيها نهائية، وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها فى السجل المنصوص عليه في المادة التالية

( وتنص المادة (۱۳) من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على أن: تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (٧) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية )

 و النهائية المنصوص عليها بالمادة والتى تكتسبها البيانات المتعلقة بالحيازة والتي اعتمدت من اللجنة سالفة الذكر بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها، لا تعنى إضفاء حصانة قضائية على تلك القرارات ولا تجعلها بمنأى عن رقابة القضاء

 لأن ذلك مما يجافى نص الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من دستور سنة ۱۹۷۱ – الذى كان قائما وقتئذ – التي تقضى بأن: ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»

 ومن بعده الفقرة الثانية من المادة ۲۱ من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ ۲۰۱۱/۳/۳۰ والتى تقضى بان ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء». وإنما هذه القرارات نهائية فقط فى مفهوم العمل الإدارى بمعنى أنها تمثل أعلى درجات التسلسل الإدارى لسلطة إصدار القرارات فلا يجوز التظلم منها إلى سلطة إدارية أعلى .

وعلى ذلك فإته يجوز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى باعتبارها قرارات إدارية نهائية وذلك عملا بالمادتين ١٠ خامسا ۱۳ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ (المعدل) بشأن مجلس الدولة.

ويشترط أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة (م ۱۰ من القانون المذكور).

وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم ٣٢٠ بتاريخ ١٩٩٩/٤/٢٨ ملف رقم ۱۱۰/۱/۷) (۱) بأن :

وأما فيما يتعلق باستخراج بطاقتي حيازة عن قطعتى الأرض سالفتى الذكر فقد استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع استوجب فى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ من كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم إلى الجمعية التعاونية المختصة خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أرض زراعية وما يطرأ على هذا البيان من تغيير.

كما أوجبت عرض هذه البيانات على اللجنة المبين تشكيلها في المادة (۹۲) من هذا القانون وناط هذا القانون بوزير الزراعة تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وطرق القيد فيها والطعن فى بياناتها والجهة المنوط بها الفصل في هذا الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها .

وقد أصدر وزير الزراعة قراره رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه حدد فيه إجراءات إثبات حيازة الأرض الزراعية والاستمارات التى تجرى عليها والجهة المنوط بها ذلك والجهة المختصة بنظر الطعن في هذه البيانات وحالات نقل الحيازة.

واعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التي تعتمدها اللجنة المنصوص عليها في المادة (۷) من القرار نهائية متى انقضى ميعاد الطعن فيها أو رفض الطعن المقدم بشأنها.

ومؤدى ذلك أنه بانقضاء ميعاد الطعن فى هذه البيانات أو رفض الطعون المقدمة بشأنها تغدو نهائية واجبا الالتزام بها والاعتداد بما انتهت إليه إلى أن يقضى بخلاف ذلك

لما كان ذلك وكان السيدان …… و . قد طعنا في حيازة كل من ورثة … والسيد/ انتهت لجنة الطعون إلى رفض طعنيهما فمن ثم يتعين الاعتداد بما انتهت إليه لجنة الطعون فى هذا الشأن إلى أن يصدر حكم قضائي على خلاف ذلك

المبادئ التي قررتها الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع خلال المدة من أكتوبر سنة ۱۹۹٦ إلى يونية سنة ۲۰۰۰ – الجزء الثاني – إصدار المكتب الفنى بمجلس الدولة ص ١٥٩٦

اختصاص لجنة بحث الطعون يتعلق بالولاية

 اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ (ومن قبله المادة العاشرة من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة (۱۹۸۵) والتى تختص بالفصل في الطعون في بيانات الحيازة، لجنة إدارية وليست لجنة إدارية ذات اختصاص قضائی

واختصاص اللجنة بالفصل في هذه الطعون اختصاص ولائي أو وظيفي، فلا يختص القضاء بالفصل في هذه الطعون. فإذا رفع الطعن أمامه كان على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائيا (وظيفيا) بنظره ولو لم يدفع أمامها بذلك، لأن قواعد الاختصاص الولائى (الوظيفي) مما يتعلق بالنظام العام (م۱۰۹ مرافعات).

ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى (الوظيفي) قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في هذه المسألة، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيا.

غير أن المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها، لا تحيل الطعن إلى اللجنة المختصة ، لأن الإحالة لا تكون إلا من محكمة إلى محكمة أخرى أو إلى هيئة ذات اختصاص قضائي

وفى هذا قضت محكمة النقض بتاريخ ١٩٧٩/٣/٢٧ في الطعن رقم ٦٣٤ لسنة ٤٥ ق بأن :

إذا كان المشرع بنصه في المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات على أن:

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بإحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية …. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

قد هدف إلى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا، وإذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين – العادي والإدارى – إلا أن النص سالف الذكر وقد جاء عاما مطلقا ينطبق أيضا إذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي کهيئات التحكيم لتوفر العلة التي يقوم عليها حكم النص

وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر ولم يأمر بإحالة طلب الضمان الذي رفضته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون – في هذا الخصوص – معيبا بمخالفة القانون

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ١٩٨١/١/٢٥ في الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٢٤ ق بأن :

وإذا خرجت المنازعة المطروحة من اختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة فإنها تدخل في اختصاص القضاء الإدارى العسكرى وفقا للقانونين رقمي ٩٦ لسنة ٧١ و ٧١ لسنة ١٩٧٥ مما يتعين معه إحالة الطعن إلى اللجنة القضائية المختصة وفقا للقانونين المشار إليهما وذلك بحكم المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات

 وعكس ذلك الطغان رقما ۹۸۱، ۱۰۰۸ لسنة ١١ق، بجلسة ١٩٧٣/٦/٣٠ إذ جاء بهما :

ومن حيث إن المحكمة وإن كانت قد انتهت إلى القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى إلا أنها مع ذلك لا تملك إحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المختصة بالفصل فى المنازعة لأن الإحالة في حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون طبقا لحكم المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات المدنية والتجارية

إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أم إلى جهتين واللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذي عناه المشرع فى المادة المشار إليها ولذلك فلا يجوز قانونا إحالة الدعوى إليها والمدعون وشأنهم في طرح النزاع على تلك اللجنة وفقا للأوضاع التي حددها القانون

سجل الحيازة الزراعية

تنص المادة (۹۱) من قانون الزراعة على أن:

ينشأ في كـــل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل كما نصت المادة (١٤) من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن:

«ينشا فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة (سجل ۲ زراعة خدمات) وكذا سجلات الأعضاء وغير الأعضاء بجمعيات الاستصلاح ملبقا للنموذج المعتمد وترقم صفحاته برقم مسلسل طبقا للكود المقرر لكل ناحية وتختم كل صفحة فيه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بحيث يكون صالحا لإثبات بيانات الحيازة لمدة ثلاث سنوات متتالية

ويتولى القيد به المشرف الزراعي المختص وترقم بذات أرقام مسلسل  الاستمارات   المقدمة وموقع عليه من المشرف الزراعي المختص ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويكونون جميعا مسئولين عن صحة القيمة والبيانات التي تدرج به وكذا أيضا سجلات جمعيات الإصلاح الزراعى والجهات الأخرى حسب سجلاتها

 (وتنص المادة (١٤) من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على أن: ينشأ فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة سجل «۲» زراعة خدمات طبقا للنموذج المعتمد ترقم صفحاته برقم مسلسل وتختم كل صفحة فيه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بحيث يكون صالحا لإثبات بيانات الحيازة لمدة ثلاث سنوات متتالية ويتولى القيد به المشرف الزراعي المختص وترقم بذات أرقام مسلسل الإخطارات والطلبات المقدمة ويوقع عليه من المشرف الزراعى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويكونون جميعا مسئولين عن صحة القيد والبيانات التي تدرج به )

الموظف المختص بتنفيذ نظام بطاقة الحيازة بسجلاتها

يعتبر رئيس الوحدة الزراعية بالجمعية المختصة هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ بطاقة الحيازة بسجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة أو القطاعات المعنية مشرفا زراعيا مسئولا عن الحيازة فى نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة (مادة 5 من من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩)

( وتنص المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على أن: «يعتبر مدير الجمعية التعاونية بالناحية هو المشرف الزراعى المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة والقيد بسجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة المختصة مشرفا زراعيا مسئولا عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة )

سجلات وبطاقات الحيازة أوراق رسمية

بعد أن نصت المادة ۹۳ من قانون الزراعة في صدر الفقرة (أ) منها على أن:

يصدر وزير الزراعة قرارات في تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها … الخ

 أردفت في عجز هذه الفقرة النص على أن تعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية.

والمقصود بالسجلات

تلك المعدة لإثبات بيانات الحيازة (سجل ۲ زراعة (خدمات) الذى أشارت إليه الفقرة المذكورة ونظمتها – على نحو ما سلف بيانه – المادة (١٤) من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ (ومن قبلها المادة ١٤ من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥).

والمقصود ببطاقات الحيازة نموذج (۱) زراعة خدمات – م ٢/١ من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ – م٢ من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة (۱۹۸۵) أما غير ذلك من الأوراق فتعتبر محررات عرفية.

وينبني على اعتبار سجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية أنه يسرى عليها حكم المادة 11 من قانون الإثبات التي تقضــــي بـــأن:

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا إلا أنه يشترط لذلك أن تكون هذه السجلات والبطاقات قد استوفت الأوضاع المقررة قانونا.

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

« … ومن حيث إنه يستفاد من أحكام نصوص القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و القرار الوزارى رقم ۳۰ لسنة ١٩٦٨ المشار إليها ما يلى:

أولا : وجوب إنشاء سجل فى كل قرية تدون فيه كافة الحيازات الزراعية الكائنة بزمام القرية، سواء كان سبب الحيازة الملكية أو الإيجار أو أى استغلال آخر.

وتؤخذ بيانات البطاقة الحيازية من البيانات الثابتة بهذا السجل ويعتبر السجل والبطاقة من الأوراق الرسمية بحكم ذلك القانون وأن ما دون فيها من بيانات قــــام بـهـا محررها في حدود مهمته حجة على الناس كافة الأمر الذي ينبني عليه عدم جواز الطعن في صحة بيانات السجل وبيانات بطاقات الحيازة المأخوذة منه إلا بطريق الطعن بالتزوير بالطرق المقررة قانونا … الخ».

 طعن رقم ٦٢٤ لسنة ١٧ق – جلسة ١٩٧٤/٢/١٢
( وقد نصت المادة ۲۹ من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التعاون الزراعي على أنه: «فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية في حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها وأعضـاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون – راجع أيضا المواد ۱۱۱، ۱۱۹ ، ۱۱۹ مکررا من قانون العقوبات )

۲ – يبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه نعى على سجلات الجمعية عدم انتظامها وأن القيد بها غير منتظم، كما أن الطاعنين لم يقيموا الدليل على استيفاء هذه السجلات للأوضاع المقررة قانونا حتى يمكن الاحتجاج بها كمبررات رسمية لها حجيتها في الإثبات وغنى من البيان أن الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ۹۲ ٩٣ من قانون الزراعة تسرى فى حالتى طلب إثبات بيانات الحيازة فى سجل الجمعية وطلب التعديل في هذه البيانات،

وبذلك لا تعتبر هذه السجلات من المحررات فى معنى المادة العاشرة من قانون الإثبات التخلف شرط من الشروط اللازمة لاعتبارها كذلك، ويكون بنك القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض اعتبار هذه السجلات من المحررات الرسمية وبالتالي إسقاط حجيتها كدليل على ثبوت تاريخ الأوراق الواردة بها قد قام على أسباب صحيحة قانونا.

إن الأوراق الأخرى بالجمعيات التعاونية الزراعية خلاف السجلات وبطاقات الحيازة المستوفية للشروط القانونية اللازمة لاعتبارها أوراقا رسمية – ليس لها صفة الأوراق الرسمية … الخ».

طعنان رقما ٥٣٦ لسنة ١٨ق ، ۷۱ لسنة ١٩ق – جلسة 14/1/1975

3- ومن حيث إن المادة ۹۱ من قانون الزراعة الصادر به القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ نصت على أن «ينشأ في كل قرية سجل تدون به بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

ومن حيث إنه وقد أضفى قانون الزراعة على سجلات الجمعية التعاونية الزراعية صفة الرسمية على هذا الوجه فإن فيصل الحكم في النزاع يتوقف على التحقق مما إذا كان مضمون العقود العرفية المطلوب الاعتداد بها ثابتا في هذه السجلات أى واردا ورودا كافيا بها ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان القيد فى هذه السجلات قد تم على يد الموظفين المختصين بإجرائه ووفقا للنماذج والإجراءات التي بينها القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له

طعن رقم ٥١١ لسنة ۱۹ق – جلسة ١٩٧٥/٢/٤

فقد أو تلف بطاقة الحيازة أو تغيير بياناتها

تنص المادة ١٥ من القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ٢٠٠٩ على أنه في حالة فقد أو تلف البطاقة أو تغيير بياناتها يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من مديريات الزراعة المختصة وذلك عن طريق شراء استمارة (۳) زراعة خدمات جديدة وتقديمها إلى مديريات الزراعة المختصة ويدون على البطاقة المستخرجة في هذه الحالة عبارة بدل فاقد أو تالف أو تغيير بيانات

 ( وتنص المادة ١٦ من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على …. وفى حالة فقد أو تلف البطاقة يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من الجمعية التعاونية الزراعية مقابل رسم قدره عشرة قروش يؤدى إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لحساب أول وزارة الزراعة ويدون على البطاقة المستخرجة في هذه الحالة عبارة «بدل فاقد أو تالف» هذا علاوة على تحصيل ثمن البطاقة المقرر )

وقد نص في الجدول الملحق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٢٤ لسنة ۱۹۹۸ على استحقاق جنيه واحد مقابل بطاقة الحيازة الزراعية المستخرجة لأول مرة ويضاف عشرة قروش كرسم لاستخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد.

وفى حالة طلب بدل تالف تقدم البطاقة التالفة للجمعية وفي حالة طلب بدل فاقد يقدم محضر من قسم الشرطة المختصة يفيد فقد البطاقة.

مسائل عامة تحكم البطاقة المطورة

تسرى البطاقة المطورة للحيازة و الخدمات الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازى الشامل التي تصدر في ظلها ويجب تتخذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ قبل المواعيد المشار إليها بشهرين على الأقل

وعلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات الخاصة بالحيازة الزراعية طوال مدة دورة الحصر الحيازى ثم ينقل سجل (۲) زراعة خدمات إلى الإدارة الزراعية بالمركز المختص بالنسبة لقطاع الائتمان أو المكان الذي تحدده القطاعات الأخرى وذلاء لحفظه بصفة نهائية، كما يسرى هذا النظام على الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة ( م ١٦ من القرار الوزاري )

 ( وقد نصت المادة (١٥) من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على :أنه «تسرى بطاقة الحيازة الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازي الشامل التي تصدر في ظلها ويجب أن تتخذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة وفقا لأحكام هذا القرار قبل المواعيد المشار إليها بشهرين على الأقل، وعلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات الخاصة بالحيازة الزراعية طوال مدة دورة الحصر الحيازى ثم ينقل سجل «۲» زراعة خدمات إلى الإدارة الزراعية بالمركز المختص لحفظه بصفة نهائية )

۲ – على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمى لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية  (م ۱۷ من القرار الوزاري).

(وتنص المادة ١٦ من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ على أن: على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمى لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية ويقيد بها جميع البيانات المتعلقة بمعاملات الحائز )

3- يحظر على الحائز إجراء أى تعديل أو تغيير يؤدى لعدم وضوح البيانات بأى صورة من الصور في البيانات الواردة في البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفي حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة وفي حالة القصد عدم يجب التقدم بطلب بدل تالف على استمارات جديدة (م ۱۸) من القرار الوزاري)

(وتنص المادة ۱۷ من القرار الوزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥ على أن: يحظر على الحائز إجراء أى تعديل أو كشط أو محو أو تغيير بـأى صورة من الصور في البيانات الواردة فى بطاقة الحيازة الزراعية وفي حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة )

ما هي أسباب الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية

نعرض عدة تصورات عن أسباب للطعن على بيانات الحيازة الزراعية

عدم صحة المعلومات

قد يتم الطعن بسبب وجود أخطاء أو عدم دقة في البيانات المقدمة مثل تواريخ غير صحيحة أو مساحات زراعية مبالغ فيها.

خروقات في الإجراءات

إذا تم انتهاك إجراءات أو قوانين تحديد الحيازات الزراعية مثل عدم إجراء التقييم اللازم أو تعديل البيانات بشكل غير قانوني.

الدفاع عن الحقوق

قد يكون هناك حق في هذه الحيازة الزراعية للغير ومن ثم يلجأ الأفراد للدفاع عن حقوقهم سواء كانت بسبب ملكية أو اجارة أو انتفاع بالطعن علي بيانات الحيازة في السجلات الزراعية

تلاعب أو فساد

يمكن أن يتم تقديم بيانات مزيفة أو التلاعب في الحسابات الزراعية بهدف الاستفادة غير القانونية أو التضليل.

خاتمة الطعن علي بيانات الحيازة

الطعن علي بيانات الحيازة

ختاما: انتهي البحث الثاني من سلسلة أبحاث الحيازة الزراعية علي ضوء قانون الزراعة والفقه والقضاء ويليه البحث الثالث ويتضمن ماهية و   طرق نقل بيانات الحيازة    من حائز الى أخر فتابع.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}