التظلم من الرسوم القضائية

بحث للأستاذ يسرى حسان الشنوفي المحامي بالنقض بعنوان دعوي التظلم و الاعتراض علي المطالبة بقوائم الرسوم القضائية تناول به أحكام مطالبات الرسوم القضائية النسبي و الخدمات واستعان فيه بصيغة براءة الذمة من هذه المطالبات العملية لبحث الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وأشار سيادته الي ذلك شاكرين له الأمانة المهنية الى جانب نشر موجز للأستاذ يحي سعد جاد الرب حجازي المحامي بالنقض وقد رأينا نشر البحث لأهميته وبما قدمه الأستاذ الفاضل من ملاحظات وأحكام و شرح سهل ومبسط

 التظلم من الرسوم

في الاحوال التي يستصدر فيها قلم كتاب المحكمة أمرا بتقدير الرسوم القضائية وأمرا موازيا بقيمة نصف الاولي كرسوم  لصندوق خدمات السادة القضاة الذين يجهل معظمهم حال اصدار احكامه إضراراً بالمتقاضين، تحقيقاً للنسبة المطلوبة منهم في الفصل في القضايا التي تحال إليهم أن اسباب رفاهيتهم من ذلك المال الذي جباه قلم الكتاب لحضرته من جيوب من لم ينصفهم قضاؤه الأعرج.التظلم و الاعتراض علي المطالبة

تعريف المطالبة القضائية بالرسوم

المطالبة القضائية هي تسوية للرسوم الواجبة التحصيل لصالح قلم الكتاب وهي عبارة عن طلب علي عريضة يقدم من أمين عام المحكمة، إلي رئيس المحكمة أو القاضي لطلب استصدار الأمر بتقدير الرسوم المستحقة، علي ضوء التسوية التي أجراها قلم الكتاب ضد، المقدم ضدهم الطلب، من خصوم القضية المحكوم فيها ، ومن ثم يقوم المحضر بإعلان ذلك الامر إلي الصادر ضدهم، وللمذكورين أن يقوموا إما :

  1. بالمعارضة في ذلك الأمر علي يد المحضر القائم بالإعلان والذي يحدد له جلسة أمام المحكمة ليبدي فيها أسباب معارضته وطلباته
  2.  أو أن يقرر بالمعارضة بالتقرير أمام قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر اليه
  3. أو برفع دعوى بالإجراءات العادية للدعاوي للطعن فيه بما لديه من اسباب.
ولقد نصت علي تلك القواعد والاجراءات الخاصة باستصدار الأمر وإعلانه والمعارضة فيه والطعن في الحكم الصادر في المعارضة  المواد [ 16/17/18]

مادة 16

( تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الامر للمطلوب منه هذا الرسم )

مادة 17

يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقدير، او بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الاعلان او قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة

مادة 18

تقدم المعارضة الي المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير او الي القاضي حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر

ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن

 والمنازعة عادة تكون إما
  •  في مقدار الرسم المقدر الصادر به الامر،
  • أو في أساسه  ومداه والوفاء به والطلبات تكون بحسب المنازعة فقد تكون بالتخفيض ، أو بالبطلان ، أو ببراءة الذمة إلي غير ذلك من الطلبات

المحكمة المختصة محلياً

بنظر التظلم أو الدعوي المتعلقة بالتضرر من تلك التقديرات هي المحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الذي استصدر الأمر أيا كانت قيمة المطالبة فنصت المادة 18 ق 90 لسنة 1944معدلة بق 66 سنة 1964علي أن ( تقدم المعارضة الي المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو الي القاضي بحسب الأحوال…..)

   المحكمة المختصة قيميا

هي المحكمة التي اصدرت الحكم الصادر بتسوية رسومه امر التقدير

واليكم بحث وجدته من اعمال الاستاذ /عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض قمت بتلخيصه ورأيت إلحاقه بهذه المحاضرة اتماما للفائدة

استئناف رسوم قضائية عن طلب ثابت  انهاء عقد ايجار لانتهاء مدته
أمرين ومبدأين هامين – استئناف رسوم قضائية عن طلب ثابت
  • الأول : جواز استئناف الحكم برفض براءة الذمة من الرسوم حتى لو كان أقل نصاب الاستئناف
  • الثانى : أن الطلب الثابت لا يقدر عنه رسوم قضائية نسبى
  ونري
  • اولا : أن   استئناف حكم رفض براءة الذمة من الرسوم   يرتبط بقيمة الدعوى التى بمناسبتها صدرت الرسوم  ، فإن كان قابلا للاستئناف كان حكم براءة الذمة من الرسوم قابلا للاستئناف أيا كانت قيمة هذه الرسوم المقدرة
  • ثانيا : أن القضاء فى الدعوى الاصلية بالزام خاسر الدعوى بالمصاريف لا حجية له على براءة الذمة من الرسوم القضائية المقدرة بمعرفة قلم المطالبة لأن الثانية منازعة منفصلة موضوعها ( الأساس فى الالتزام بالرسوم من عدمه )

نموذج عملي صحيفة استئناف رسوم قضائية عن طلب ثابت

انه في يوم الموافق      /       /

بناء على طلب كل من السادة

….…… المقيمين ……….. ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

انا … محضر محكمة…. الجزئية قد انتقلت الى حيث:

 هيئة قضايا الدولة  الكائنة –…. وأعلنت:

  • 1-السيد المستشار وزير العدل بصفته
  • 2-السيد / رئيس قلم وحدة المطالبة بمحكمة.. الكلية بصفته
  • 3-السيد / معاون تنفيذ المطالبات بمحكمة  الابتدائية بصفته
الموضوع
استئناف الشق الثاني من الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة2021 مدنى بندر حكومة القاضى منطوقه بجلسة 22/2/2022 :
  •  اولا ……………………………………….
  •  ثانيا – برفض طلبه بشأن براءة ذمته من أمر تقدير رسوم المطالبة رقم … لسنة 2020/ 2021 نسبى وخدمات ( بشان الدعوى الأصلية ) والصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى كلى الزقازيق والزمت المدعين بالمصاريف

أسباب الاستئناف

  من حيث الشكل – استئناف رسوم قضائية عن طلب ثابت

مقبول شكلا لجواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير المتولد عن الخصومة الأصلية ونشوئه عنها أو بمناسبتها حتى ولو كان الرسم المقدر أقل من النصاب ، خاصة وأن حكم أول درجة محل الاستئناف قضى برفض براءة الذمة من الرسوم المقدرة عن الطلب الأصلي على سند من أن الحكم في هذا الطلب قضى بإلزامه بالمصاريف

ومن ثم فالنزاع منصب على ( المنازعة في أساس الالتزام بالرسم من عدمه )

 وحيث أن الدعوى بالطلب الأصلي كان أمام المحكمة الابتدائية واستئنافه كان أمام محكمة الاستئناف العالي )

وقد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١٨٤٥٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية جلسة 15/3/20210

تولد الرسوم التى استصدر عنها قلم الكتاب أو التقدير محل التظلم من الخصومة المرفوعة بين الشركة الطاعنة وآخر والمقضي فيها بإلزام الأولى بمبلغ يجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . أثره . جواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير المتولد عن تلك الخصومة ونشؤه عنها وبمناسبتها . أثره . نزوله عنها منزله الفرع من أصله . الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم . قابليته للطعن فيه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التى صدر فيها الأمر . عدم الاعتداد بقيمة المبلغ الوارد بالأمر . علة ذلك . م ١٨ ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤

وحيث إن هذا النعي فى محله , ذلك أن المشرع نص فى المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى بحسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره

وإلا سقط الحق فى الطعن وهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يفيد أن المنازعة التى تقوم فى شأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التى استحق عليها الرسم المشار إليه

ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى بمناسبة الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها

ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله , ويتعين التزام ما تفتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير , ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التى يطعن بها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له ولا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الرسوم التى استصدر عنها قلم الكتاب أمرى التقدير محل التظلم قد تولدت عن الخصومة التى رفعت إلى القضاء بين الشركة الطاعنة وآخر وقضى فيها بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ …. جنيهاً وهو ما يجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية

وبالتالي يجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير المتولد عن تلك الخصومة وذلك الحكم

فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى على خلاف ذلك بعدم جواز   الاستئناف   لقلة النصاب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم ١٨٤٥٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 15/3/2010

ومن ثم يكون الطعن بالاستئناف مقبول شكلا

أسباب الاستئناف

 الخطأ فى تطبيق القانون

حيث أسند الحكم قضاءه برفض براءة الذمة من هذه المطالبة على سند أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم محل المطالبة قد بات نهائيا والذى قضى فى منطوقه بشأن الدعوى الأصلية بالزام المدعين بدعوانا الراهنة بالمصاريف وهو مؤداه أن الحكم بات نهائيا ولما كان الحكم النهائي الصادر فى تلك الدعوى قد ألزم المدعى بدعوانا الراهنة بالمصاريف

فالمحكمة تلزم بها المدعى بيد أنه قد غاب عن الحكم أن المدعين ينازعون فى أساس حق قلم المطالبة فى تقدير رسم نسبى وخدمات عن ذلك الطلب لأنه طلب ثابت ، والتقدير تم بالمخالفة لقانون الرسوم وأن منازعتهم لم تنصب على قضاء الحكم الأصلي بإلزامهم بالمصاريف وانما على مدى صحة تقدير رسم نسبى وخدمات من قبل قلم المطالبة  ) مما يتعين الغائه وبراءة الذمة منه

حيث ان الطلب فى الدعوى الاصلية محل التقدير للرسوم القضائية هو ( طلب ثابت ) – طرد للغصب – لانتفاء السند فى وضع اليد – لانتهاء مدة عقد الايجار

 ويستند المستأنفين فى الغاء الشق الثاني من الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الذمة من الرسوم وإلغاء المطالبة فى الدعوى الأصلية الى :

مخالفة قانون الرسوم حيث أن الطلب فى الدعوى الأصلية بإنهاء عقد الايجار ( مشاهرة ) هو نزاع حول المدة وليس حول دين مالي بين الخصوم ( أي ان الطلب هو طرد للغصب لانتفاء السند المشروع بانتهاء مدة عقد الايجار وعدم وجود سند مشروع لوضع اليد ) ، ومن ثم فهو من الطلبات – ذات الرسم الثابت – وغير مقدر القيمة ، ومن ثم ويخرج عن الطلبات محل تقدير النسبي والخدمات المبينة بقانون الرسوم القضائية بالمواد رقم 1 ، 75 ، 76 منه

بالاطلاع على الحكم رقم … لسنة 2020 مدنى كلى الزقازيق أن

الطلب فى الدعوى الأصلية انصب على انهاء عقد الايجار المؤرخ 1/7/1996 لانتهاء مدته ( مشاهرة ) أي أن النزاع انصب حول مدة عقد الايجار ، ولم يتعرض البته الى أي التزامات مالية نابعة عنه ، ومن ثم فهي دعوى طرد ورد العين المؤجرة لانتفاء السند المشروع فى وضع اليد على العين لانتهاء عقد الايجار ، وهو طلب ثابت ، لا يقدر عنه رسم نسبى أو خدمات

وهو ما خالفه قلم المطالبة مما يتعين الغاء الأمر بالمطالبة رقم … لسنة 2020/2021 لأن الطلب محل التقدير والمطالبة ليس من الطلبات المنصوص عليها بالمادة الأولى والمادة 75 ن 76 من قانون الرسوم القضائية

فقد قضت محكمة النقض عن طلب انتهاء مدة عقد الايجار أنه دعوى غصب لانتفاء السند

متى انقضت المدة المعينة للإيجار . انتهى العقد حتما . دون حاجة الى أي تنبيه او اجراء أخر ما دام العقد لم يشترط شيئا من ذلك وتعين على المستأجر أن يرد العين المؤجرة الى المؤجر فورا فاذا امتنع عن ذلك أو تأخر دون سند . أصبحت يده على العين المؤجرة خالية من أي سند أي أنه يعد مغتصبا ويجوز الحكم عليه بالإخلاء

نقض 15/12/1949 مج أحكام محكمة النقض س 1 ص 98 حكم رقم 29

كما قضت ان دعوى الطرد للغصب وعلى ما جرى به قضاء المحكمة من الدعاوى غير مقدرة القيمة . لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها فى المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات ولأنها فى حقيقتها دعوى إلزام بعمل هو الخروج من العقار ورده لصاحب الحق في

( الطعن رقم ٣٣٩٩ لسنة ٧٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة11/2/2014 )
وقد قضت محكمة النقض عن تقدير رسم نسبى عن دعاوى ذات رسم ثابت هو خطأ

المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة

 و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما ، هي رد وبطلان عقدي البيع المؤرخين ٢٧/٥/٢٠٠٨ ، تأسيساً على أنهما لم يدفع فيهما ثمن ، وأنهما صدرا فى مرض موت المورث

ومن ثم فإن حقيقة تلك الطلبات لا تنطوي على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هي في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة

وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ويستحق عليها رسم ثابت

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ، ورتب على ذلك قضاءه ، بتأييد أمرى التقدير ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه.

الطعن رقم ١٤٣٩٣ لسنة ٨٥ قضائية جلسة17/5/2021
وهو ما ينطبق على الدعوى الراهنة حيث أن

الطلب فى الدعوى الأصلية المقضي به انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته ، لم يتعرض أو يدور حول أي مديونية مالية بشأنه ، أو فسخ للإخلال بالتزام ومن ثم فهو طلب ثابت غير مقدر القيمة ،لا يجوز تقدير رسم نسبى عن عقد الايجار ، _ بخلاف أن مدة العقد ( مشاهرة ) أي شهر واحد فقط

ومن ثم تقدير رسم على مدة العقد من تاريخ ابرامه الى تاريخ الحكم فى الدعوى ، هو خطأ فادح ومخالف لصحيح القانون ، لأن التقدير فى عقود الايجار باعتبارها من العقود المستمرة ، يكون بالمدة المتبقية من العقد وقت رفع الدعوى ، وليس المدة ككل مادة ٣٧ / .. مرافعات  ومن ثم يكون طلب المدعين ببراءة ذمتهم من هذه المطالبة رقم …. لسنة 2020/2021 موافق لصحيح الواقع والقانون

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ومستندات كان الاستئناف

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت السادة المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية امام الدائرة (   ) مدنى مستأنف يوم        الموافق    /    / 2022 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ : قبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستـأنف فيما قضى به برفض الطلب الثاني والقضاء مجددا بإلغاء قائمة الرسوم رقم  … لسنة 2020/2021  فى الطلب الأصلي للدعوى رقم …. لسنة 2020 مدنى كلى

ولأجل العلم

وعود علي بدء
لا اختصاص للجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية المنشاة بالقانون رقم 7لسنة 2000 واساس ذلك

ان قانون الرسوم نظم قانونا خاصا في التقاضي بشان تقدير الرسوم القضائية وفي ذلك حكم بأن «تقدير الرسوم متفرع عن الاصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلي أن يخص المحكمة التي اصدر رئيسها أو قاضيها  أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذي صدر به هذا الامر،

وحدد ميعادا لاستئناف الحكم، يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الاحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 27 من ق الرسوم القضائية رقم 90 / 1944  يكون قد افرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضي وتخرج هذه المنازعة من ثم عن اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والادارية المنشاة بالقانون رقم 7 لسنة 2000

(الطعن 6550 لسنة 72 ق جلسة 4-5-2004) وانظر ايضا الطعن رقم 151 سنة 74 ق جلسة 22_5_2005 ص 1016

وكان العمل جاريا علي انه

اذا كنا بصدد معارضة اي تظلم من امر التقدير ويكون. موضوعه
 حول مقدار الرسم
  • فان موعد استئناف الحكم الصادر فيه هو خمسة عشر يوما
  • فان كان موضوع التظلم المنازعة حول اساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فان  الطعن فيه يكون بالإجراءات العادية لرفع الدعوى
  • ويكون من ثم ميعاد الطعن فيه بالاستئناف في  المواعيد العادية اي خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم عملا بنص المادة 227مرافعات
(يراجع في ذلك نقض 4768لسنة 67ق جلسة 25-2-1999)

وقد جاء حكم نقض الحديث الصادر في يناير 2017 مناقضا لهذه القاعدة علي ما سوف نري

س – هل يجوز طرح المنازعة المتعلقة بتقدير الرسوم في صورة دعوي عادية ؟

ج –  كان العمل جاريا علي انه “لما كانت اجراءات التقاضي من النظام العام فانه لا يجوز وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها””

راجع (طعن 600سنة 53 ق جلسة يوم 21-4-1988 س 39 ص 681
ثم تبدل الحال تماما بالحكم الصادر مؤخرا

وهو حكم النقض 6863 / 74 ق المنشور في آخر هذا البحث يقضي بقاعدة مختلفة تماما موجبها جواز اقامة المعارضة بصحيفة دعوي عادية في حال كون المنازعة متعلقة بتقدير الرسوم

 ميعاد تقادم المطالبة بالرسم القضائي

 

الرسم القضائي هو نوع من الرسوم المستحقة للدولة لذلك يطبق عليه حكم المادة الاولي من ق 646 لسنة 1953 من انه تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة او لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة اطول

وينقطع هذا التقادم الخمسي بإعلان القائمة وفقا للمادة 3من ق 646 / 1953وذلك الي جانب الاحوال الأخرى الواردة  بنص المادة 3 سالفة الذكر وما هو مقرر في القانون المدني

فاذا ما صدر حكم في المعارضة او الدعوي فان ميعاد سقوط الاحكام العادية هي التي تسري اي 15سنة

الطعن 915/ 43ق جلسة 1-3-1977 هشام الجميلي تسبيب الاحكام 1057

س  كيف يقدر الرسم في حالة صدور الحكم  وفي حالة استئنافه ؟

وفق احكام المواد 3 فقرة اولي واخيرا والمادة 9 والمادة 21 من ق الرسوم فان الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى او الاستئناف عن الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق علي الـ ……….. وان الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي او الاستئناف يكون علي نسبة مما يحكم به في آخر الامر زائدا علي ما سبق تحصيله عند رفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر في الاستئناف حكما جديدا بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم علي اساس المبلغ الذي حكم به

و الرسوم النسبية تحصل على الف حنيه اذا لم تجاوز الدعوى اربعين الف ثم على الفان جنيه من أربعين ألف إلى مائة الف ثم خمسة الاف جنيه من المائة الف الى المليون وأخيرا على عشرة الاف اذا تعدت المليون فاكثر

الاضافة عالية لأستاذنا صبري عبد الفتاح محمد

ملحوظة هامة

اذن لدينا قاعدة عامة بخصوص تسوية الرسوم هي ما نص عليه بالمادة 21 من ق الرسوم معدلة بق 66/ 1964 هي :
##علي اساس ماحكم به ##

طبيعة امر تقدير الرسوم الصادرة بكسب المواد من 16الي 19ق الرسوم

  • تختلف عن الاوامر علي عريضة المقررة احكامها بالمواد 369 وما بعدها من ق المرافعات من اكثر من وجه
  • الامر في ق المرافعات يصدره قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية او الجزئية بحسب الاحوال
  • لم يحدد المشرع ميعادا للطعن فيه بالتظلم
  • يصير نافذا بمجرد صدوره بقوة القانون
  • يرفع بالتكليف بالحضور امام المحكمة ويجوز رفعه امام القاضي الآمر
  • عكس الامر بتقدير الرسوم يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة آو القاضي
  • والمعارضة فيه امام المحضر او بتقرير في قلم الكتاب خلال 8ايام
  • واستئنافه لعشرة ايام من تاريخ صدوره
  • كما لا يصير نافذا الا بعد فوات ميعاد المعارضة
  يراجع الطعن 265 لسنة 27ق جلسة 20-12-196س 21ص1201
  • الاعفاء من الرسوم القضائية محلهما هو مستحق الدولة علي طالب الخدمات القضائية
  • ويقصد به الاعفاء مما هو مستحق فقط الدولة عند رفع الدعوى او الطعن في الحكم الصادر فيها
  • اما من خسر الدعوي فعليه ان يتحمل المصاريف التي تكبدها خصمه الذي كسبها منه

الصلح في الخصومة واثره علي الرسوم القضائية

جاء نص المادة 20 معدلة كما المادة 71 مرافعات علي انه اذا ترك المدعي الخصومة او تصالح مع خصمه في الجلسة الاولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد

فلا يشترط اذن لتطبيق حكم هاتين المادتين ان تقضي المحكمة بإلحاق  الصلح   بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتها انه يكفي لإعمال طلبات اثبات الصلح في الجلسة الاولي وقبل المرافعة فيها، ولا في ذلك تراخي الحاقه الي جلسة تالية

الطعن 1045/ 62 ق جلسة 22-2-2005

 امثله وتطبيقات عملية لما ( كان ) يعد منازعة حول مقدار الرسم

ما قضت فيه محكمة النقض في الطعن 4872/ 62 ق جلسة 13-2-2000

من ان المنازعة حول ما اذا كان الرسم نسبي ام ثابت، فان المنازعة علي هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه ولا يعتبر نزاعا في اساس الالتزام بالرسم ومداه ،ومن ثم فإن الطعن فيه يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير

اذا قضي علي سبيل الخطأ من محكمة الدرجة الأولي بعدم القبول لرفع الدعوى بغير الطريق القانوني وألغت محكمة الاستئناف ذلك الحكم تعين عليها اعادة الدعوي الي محكمة الدرجة الاولي لعدم استنفاد ولايتها اعمالا لمبدأ التقاضي علي درجتين ولا يجوز للخصوم النزول عنه في ذلك الطعن السابق

الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ،فيستحق عليها الرسوم المعمول بها قانونا في تاريخ هذا الايداع

يراجع نقض 4422/ 61 ق جلسة 24-1-1999

مفهوم الجلسة الاولي بنص المادة 20 من قانون الرسوم والمادة 71 مرافعات

هي اول جلسة تكون الدعوي فيها صالحة للمضي في نظره ابعد تمام اجراءات اعلان المدعي عليه الغائب او اعادة اعلانه ان لم يكن قد اعلن لشخصه

الحكم يوقف الدعوي جزاء علي المدعي يقصد به المشرع “”تعجيل الفصل في الدعوي، وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم علي تنفيذ اوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوي ولا يفصل في نزاع بين الخصوم

ولا يبت في ايه مسالة متفرعة عنه، ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسالة متفرعة عن النزاع في معني المادة 20 من ق 90 سنة 1944 ومن ثم فليس من شان صدوره قبل حصول الصلح في الدعوي يحول دون استحقاق نصف الرسوم

طعن رقم 300سنة 36ق جلسة 9-3-1971 س22ص262

 المعارضة في امر التقدير بطلب الغائه لعدم التزام المعارض به وأيضا للخطأ في حساب الرسم، واقامته دعوي بذات الطلبات والسبب ضد نفس الخصوم

فان ضم المحكمة هذه الدعوي الي المعارضة. اثره فقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى، استئناف الحكم الصادر في احداهما شموله الحكم الصادر في الأخرى

القضاء بعدم جواز نظر استئناف الحكم الصادر في الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المعارضة الذي اصبح نهائيا بعدم استئنافه، خطاً

 الطعن2144سنة 66ق جلسة 27-11-1977

القضاء في الدعوي الصادر بشأنها قائمة الرسوم محل التظلم بانتهاء الدعوي صلحا دون تضمين اسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح او الحاقه بمحضر الجلسة او تنازل طرفي الخصومة كل عن جزء من ادعائه بالتقابل. مؤداه.

عدم اعتبار ما فصلت فيه المحكمة صلحاً قضاؤها بانتهاء الخصومة دون الفصل في موضوع النزاع، او القضاء بالزام اي من طرفيها بثمة التزام اثره. عدم استحقاق قلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي انتهاء الدعوي صلحاً مخالفة وخطا

(طعن 1447 سنة 71 ق جلسة 23-12-2003)

التصالح علي الرسوم القضائية

 

جاء القانون رقم 37 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون 90 / 1944 المعمول به من 1-6-2007تتضمن اضافة لثلاثة مواد جديدة هي كالتالي :
م 66مكررا

يجوز التصالح علي الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية اذا دفع المدين مبلغا يساوي ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لإعلانه بأمر التقدير، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح. وعلي قلم الكتاب المختص عند اعلانه امر تقدير الرسوم ان يعرض التصالح علي المدين ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولي “

مادة 66 مكررا(1)

لرئيس المحكمة الابتدائية المختص او من يفوضه، ان يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية علي اقساط شهرية لا تجاوز اربعة وعشرين شهرا. ولا يحول صدور الاذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز علي اموال المدين حتي سداد كامل مبلغ الدين، واذا تأخر المدين حلت باقي الاقساط ولمن أذن بالتقسيط الرجوع علي اذنه في اي وقت اذا كان لذلك مقتض”

مادة 66مكررا (2)

يجوز التصالح علي   الرسوم القضائية المستحقة    قبل العمل بهذا القانون اذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة اشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح. ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

طواليكم الحكم الهام الذي كررت الاشارة اليه و الصادر حديثا   ( في الطعن 6863سنة 74ق جلسة 16_1_2017)

النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على أنه” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر … “

يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات

وكان النص سالف البيان ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 90 لسنة 1944 أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية أو يحرمه من هذا الحق ،

وكانت عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم “

لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى تغياه المشرع من النص المذكور وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين:

  •  رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب
  •  وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم  أم تناولت أساس الالتزام بها

ولا يسوغ تخصيص طريق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم والدعوى بالمنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتيب جزاء عدم القبول عند المخالفة

واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 تعليقاً على المادة 17 منه سنداً وحيداً لذلك برغم أنه لا يتفق مع مدلول هذا النص ويؤدى إلى ضد الغاية المقصودة منه ونقيضها لأنه لا يوجد تعريف واضح أو حد فاصل يسهل به التمييز بين المنازعة في مقدار الرسم وبين المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة بينهما بسهولة ويتخبط الخصوم في إدراكها

وهو ما يؤدى إلى تعقيد سبل التقاضي وليس تبسيط وتيسير إجراءاتها على المتقاضي وهو الغرض الذى رمى إليه المشرع بنص المادة 17 سالف البيان ذلك أن الأصل في القوانين الإجرائية أنها شرعت لتكون أداة تيسير السبيل للأفراد للوصول إلى عدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفى بالشكل إلا ليصون به حقا أو يدفع باطلاً

 هذا إلى أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الخصوص قد تجاوز حد الإيضاح إلى استحداث وإضافة حُكمٍ جديدٍ إلى أحكام القانون السابق لم تأت به وتتضمنه نصوصه ولو قصد إليه المشرع لنص عليه صراحة ،

 كما أنه لا يجوز اتخاذ نص المادة 17 المذكور سندا للحكم بعدم قبول المعارضة أو الدعوى لأنه احتجاج على المتظلم بنص قانونى مقرر في الأصل لمصلحته وشرع لنفعه ،

 وجماع ما تقدم أن للمتقاضي/ الخيرة بين/ _سلوك سبيل المعارضة
 أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
 أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد القانونية المتقدمة وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الطاعن بمقولة أن منازعته تنصب على مقدار الرسم بما كان يتعين معه سلوك سبيل المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(الطعن رقم 6863 لسنة 74 جلسة 2017/01/16)

المبادئ التي حملها الحكم سالف الذكر

النص في م 17 من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به .

ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لا يصلح سندًا للتمييز بين الطريقين أثره . عدم جواز الاحتجاج بما ورد بها من تقييد لمدلول النص وغرض المشرع منه .

علة ذلك 

تجاوزها حد الإيضاح واستحداثها حكمًا جديدًا لم يتضمنه القانون وعدم اتفاقها وواقع صعوبة إدراك الخصوم للفارق بين المنازعتين وضرورة التيسير على المتقاضين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ

تعليق علي الحكم انف الذكر حالا
علي ضوء مدونات ذلك الحكم الذي يعد سابقة اولي يعارض فيها عشرات الاحكام التي صدرت عن نفس المحكمة منذ انشائها الي اواخر العام 2016 السابق لشهر يناير الصادر فيه الحكم محل هذا التعليق ومنه يتبين
  • اولا ان تصدير نص المادة 17تلك بعبارة  “”يجوز”” مفادها أولا ان المعارضة ليست هي الوسيلة للوحيدة للطعن في اوامر تقدير الرسوم القضائية، حيث لا يوجد في سائر نصوص مواد القانون رقم 90 / 1944ما يفيد اقتصار  او حصر، الطعن، علي تلك الاوامر  بالمعارضة المشار اليها بالنص
  • ثانيا  ان النص لم يفرق فيه المشرع بين النوع او الاساس الذي تبني عليه المعارضة المشار اليها في النص من كونها قاصرة علي المنازعة في مقدار الرسوم  دون اسباب المنازعة الأخرى اذ لا يتضمن النص قيدا علي المعارض ليقتصر  في معارضته علي مقدار الرسم فقط دون سائر وجوه واسباب الطعن الأخرى
  • ثالثا  ان ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور حول وجوب قصر المعارضة في امر التقدير علي مقدار الرسم تخصيص بغير مخصص ومخالفة بالغة الوضوح لصريح النص الذي صدر به القانون كما يشكل استحداثا  او اضافة لقاعدة جديدة وهو ما لا يجوز
  • رابعا ان التمييز بين انواع المنازعة التي يحق لمن صدر ضده أمر التقدير اقامتها مسالة غايه الدقة والصعوبة ازاء الفصل ما بين ما هو منازعة في اساس الالتزام ومداه والوفاء به وبين مقداره
  • خامسا انه لا يمكن اتخاذ نص المادة 17اساسا للحكم بعدم قبول المعارضة
 يتبقى لي ملاحظة لعلها حقيقية وجديرة بالاعتبار مدارها الميعاد الذي يحق للصادر ضده امر التقدير لرفع الدعوى بطلباته هل يتقيد بالأيام الثمانية المشار اليها في حالة المعارضة ام ان المواعيد امامه مفتوحة والي اي حد واثر تراخيه في اتخاذ الاجراء الذي يبتغيه علي احقية قلم الكتاب في تنفيذ الامر جبريا

واري انه علي ضوء نص المادة 66 مكررا فقرة اولي التي تمنح الصادر ضده الامر (مدة تسعين يوما التالية لإعلانه) بأمر التقدير ليتصالح علي ان يؤدي ثلثي قيمة المطالبة اري ان هذا المدي الزمني هو ما يتاح للصادر ضده امر التقدير ليقيم دعواه العادية خلاله او ان يبادر بالمعارضة علي يد المحضر او بالتقرير بها خلال الثمانية ايام المشار اليها بالمادة 17

حيث لا معني لإمهال المدين في الامر بعد اعلانه للتسعين يوما من تاريخ اعلانه بالأمر الصادر ضده ليتخذ قراره بأداء جزئي المطالبة خلالها الا اذا كان ذلك موعد ا قانونيا مستحدثا للتصالح او للطعن  في الامر المعلن حيث لا يتصور مع هذا النص احقية لقلم الكتاب في تنفيذ الامر جبريا الا بعد تمام انقضاء تلك المدة

مع تحياتي /  يسري حسان الشنوفي

أحكام النقض الحديثة عن الرسوم

 الأستاذ سعد جاد الرب حجازي المحامي بالنقض

بشأن التظلم من أمر تقدير الرسوم ,وأثبات الدفوع والرد عليها ومواعيد التظلم وغيرها من المبادئ

التظلم و الاعتراض علي الرسوم

حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 22/3/2021 وصحيفة الطعن الصادر بناء عليها الحكم , وأحكام  اخرى حديثه بهم مبادئ عديده منها :-
  1.  المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم ، بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ,أو بإقامته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها
  2. يجب على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى
  3.   للدفوع أهمية بارزة في سير الخصومات لذا أفرد لها المشرع فصلا كاملا فى قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد تلك الدفوع والرد عليها
  4.  لم يَرِدْ في سائر مواد قانون الرسوم  أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذه السبل  عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ،
  5. اذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة ، بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب ، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر ، فيتعينُ أن يكون استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره
  6.  أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره
  7.  يترتب على الاستئناف وفقا للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعبير هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعي منه
 الطعن رقم 14551 لسنة 89 ق بجلسة 22/3/2021 ، وذات المعنى الطعن رقم  ٤٧٩٢ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٥ والطعن رقم ٣٨٧٤ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٦
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}