امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم
مذكرة دفاع في جنحة امتناع موظف عمومي عن تنفيذ حكم قضائي تتضمن شروط قبول جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وأركان هذه الجريمة التى باجتماعها يتم عقاب الموظف الممتنع عن تنفيذ حكم أو قرار محكمة وفقا لنص المادة 123 عقوبات
محتويات المقال
دفاع الموظف العمومي عن عدم تنفيذ حكم
- امتناع موظف عمومي عن تنفيذ حكم قضائي يُعد تصرفاً غير قانوني وقد يتم تصنيفه على أنه تجاوز لسلطة القضاء وانتهاك للدستور وسلطة القانون.
- تلك الأعمال قد تعرض الموظف العمومي لعقوبات تأديبية أو قانونية بما في ذلك الإقالة من العمل أو المساءلة القانونية .
- فالحكم القضائي هو قرار قضائي صادر عن هيئة قضائية مختصة يجب تنفيذه من قِبل جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الموظفين العموميين
- إذا امتنع موظف عمومي عن تنفيذ حكم قضائي فيجب على الجهة التنفيذية أو السلطة القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الحكم .
- وعادة ما يتم اتخاذ إجراءات بشكل تدريجي من رئاسة الموظف ان أمكن ومنها الإنذار الرسمي أو العقوبات التأديبية الأخرى قبل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة.
- في النهاية فانه يحق للمجني عليه اما التقدم بشكوي وتحرير محضر أو رفع جنحة مباشرة علي الموظف العمومي الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي ويسبق الجنحة انذار الموظف الممتنع بتنفيذ الحكم
- ويجب اعلان الموظف الممتنع علي محل اقامته وليس جهة عمله سواء بالإنذار أو بالجنحة المباشرة وفقا لما تفتضيه المادة 123 عقوبات ويجب أن يكون موظفا عموميا
مذكرة امتناع موظف
بدفاع كل من
………………. (المتهم الثاني)
………………. (المتهم الثالث)
ضد
…………………… (مدعي بالحق المدني)
في الجنحة رقم ….. لسنة …….. والمحدد لنظرها جلسة / /
(الطلبات)
نلتمس الحكم بـ :
- أولاً : براءة المتهمان الثاني والثالث من التهمة المسندة إليهما .
- ثانياً : رفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني المصروفات والأتعاب .
الدفاع في جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم
أولا : المتهم الثاني والثالث غير مختص بتنفيذ الحكم موضوع الجنحة الماثلة
تنص الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات على أن :
…… إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في إختصاص ” الموظف ” .
والثابت بالأوراق بأن المختص بتعيين رئيس قطاع الإمتحانات العامة للتعليم الفني هو الوزير المختص
(حافظة مستندات رقم …..)
والثابت أيضاً بأن المختص بتعيين رئيس لجنة إدارة إمتحان بلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات وكذا الوكيل ولجنة القيد هو أيضاً وزير التربية والتعليم .
(حافظة مستندات رقم …..)
وعلى ذلك
فإن المختص أصلا بتشكيل لجان الإمتحانات العامة وإعتمادها هو الوزير وليس مدير التربية والتعليم بـ (وكيل وزارة) المتهم الثاني وليس أيضاً مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحيرة (المتهم الثالث)
وذلك إعمالاً للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 والذي جاء فيه في المادة 48 على أن :
يكون ترشيح السلطات الخاص بالإمتحانات العامة طبقاً لما يلي
أولاً : الإمتحانات التي تعتمد نتائجها من الوزير
1- سلطات الوزير إعتماد تعيين رؤساء الإمتحانات العامة .
2- سلطات رئيس القطاع المختص بالإمتحانات ترشيح رؤساء الإمتحانات العامة و إعتماد تعيين المشرفين العامين على لجان تقدير الدرجات في الإمتحانات العامة
ومن ثم
فإن المختص أصلاً بتشكيل لجان الإمتحانات العامة هو وزير التربية والتعليم وليس المتهم الثاني والثالث مما يعني إنتفاء الجريمة في حقهما إنهما غير مختصين بتنفيذ هذا الحكم .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
مناط جريمة إمتناع الموظف العمومي عن تنفيذ حكم إنذاره بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم مع دخول تنفيذ هذا الحكم في إختصاصه ” .
(3/12/1991 طعن رقم 4334 لسنة 59ق)
وقد قضت أيضاً بأن
لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه
“يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أوامر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأوامر داخلاً في اختصاص الموظف،
وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيما بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي هذه الجريمة تتحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه فضلاً عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به
ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يعنى باستظهار هذا الركن على النحو السالف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على سرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وما انتهى إليه من أن
“التهمة ثابتة من أوراق الدعوى وخلو الأوراق من دفاع للمتهمين مما تضحى التهمة ثابتة في حقهما ويتعين تطبيق المادة 123ع”.
لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً،
وإذ كان الحكم المطعون فيه
قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها، ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة – على نحو ما سلف بيانه – الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
[الطعن رقم 5676 – لسنــة 51 ق – تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1982 – مكتب فني 33 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280 ]
ثانياً : عدم إعلان المتهم الثاني والثالث بالصيغة التنفيذية بالحكم :
من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ وإلا كان باطلاً ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتقاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات – ولم يرد عليه بما يفنده مكتفياً بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه.
الطعن رقم 3458 – لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1989 – مكتب فني 40 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 136
الثابت من صحيفة الجنحة المباشرة للمدعي بالحق المدني البند الرابع الصفحة الثانية بأن إعلان السند التنفيذي تم لإدارة الشئون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالقاهرة وليس للمتهم الثاني والثالث مما يعني إنتفاء الركن المادي في حق المتهمين لأنهما لم يعلنا بالسند التنفيذي .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أياً كان نوعه – وإلا كان باطلاً، ولا يغني عنه مجرد إعلان الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات،
ذلك بأنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله النص على هذا الإجراء في المادة 123 من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام إذ أن الغاية التي استهدفها الشارع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات إنما هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتحديد إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية والموضوعية.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد اقترن بالصواب، ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذي قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدهما إذ الأصل عدم جواز العقاب إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها إلا على من أرتكب الجريمة أو شارك فيها.
الطعن رقم 559 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 06 / 03 / 1985 – مكتب فني 36 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 334
ثالثاً : إنتفاء أركان الجريمة في حق المتهمان
وترتيباً على ما سبق تنتفي أركان هذه الجريمة في حق المتهمين الثاني والثالث لان الحكم موضوع الجنحة الماثلة غير مختص بتنفيذه المتهمين كما أنهما لم يعلنا بالصيغة التنفيذية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادي للجريمة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما واكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ وكان ما أورده الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيحاً في القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية على أنه
“يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف”
مما مفاده
اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب – إذا امتنع عمداً عن التنفيذ وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ – أياً كان نوعه – وإلا كان باطلاً
فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام – ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية
لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال – وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
الطعن رقم 658 – لسنــة 47 ق – تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1978 – مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 291
رابعاً : بطلان الحكم موضوع الجنحة الماثلة
تنص المادة 48 من القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 بشأن مكافآت الإمتحانات العامة على أن :
يكون ترشيح السلطات الخاص بالإمتحانات العامة طبقاً لما يلي :
- 1- سلطات الوزير إعتماد تعيين رؤساء الإمتحانات العامة .
- 2- سلطات رئيس القطاع المختص بالإمتحانات ترشيح رؤساء الإمتحانات العامة .
- إعتماد تعيين المشرفين العامين على لجان تقدير الدرجات في الإمتحانات العامة
والثابت من الحكم موضوع الجنحة المباشرة بأنه إعتبر رئاسة لجنة الإدارة لإمتحانات دبلوم المدارس الثانوية والتجارية نظام الثلاث سنوات وظيفة دائمة مخالفاً بذلك نص المادة 48 من القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 والمذكور بعالية لأن هذه الوظيفة تتم بالإختيار كل عام من قبل وزير التربية والتعليم طبقاً لصريح نص المادة السابقة
لذلك تم الطعن على هذا الحكم موضوع الجنحة الماثلة أمام المحكمة الإدارية العليا وتم الطعن على الحكم الصادر / / في الإشكال رقم ….. لسنة ……. تنفيذ بالإستئناف رقم …. لسنة …… مستأنف تنفيذ وتحدد لنظره جلسة / / أمام الدائرة 2 مدني مستأنف تنفيذ كما طعن الحكم أيضاً أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 1239 لسنة 53 ق .
(حافظة المستندات رقم ….. ، ……)
بناء عليه
نصمم على الطلبات
مقدم من محام المتهم الثاني والثالث