الاختصاص بدعوي التسليم

موجز الاختصاص القضائي النوعي بدعوي التسليم فالقانون نص علي اختصاص القاضي الجزئي بدعوي التسليم الأصلية أيا كانت قيمة الدعوي ولكن اذا ما ارتبط طلب التسليم بطلب أخر كالتعويض فالاختصاص يكون للمحكمة الابتدائية ان تعدي نصاب المائة الف جنيه وهو ما قررته محكمة النقض في أحكامها الأخيرة فكليهما النوعي والقيمي متعلق بالنظام العام.

الاختصاص القضائي بدعوي التسليم

نلخص الاختصاص القضائي بدعوي التسليم في النقاط الأتية

  1. اذا رفعت دعوي التسليم بصفة أصلية دون طلبات أخري انعقد الاختصاص نوعيا للمحكمة الجزئية
  2. اذا رفعت دعوي وكان طلب التسليم فيها تبعيا كان الاختصاص حسب النصاب القيمي مثال ذلك دعوي الطرد والتسليم
  3. اذا رفعت دعوي التسليم بصفة أصلية وتضمنت طلبا تابعا مرتبط كالتعويض وزاد هذا الطلب عن نصاب القاضي الجزئي انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالطلبين معا التسليم والتعويض
  4. استئناف الحكم الصادر في دعوي التسليم بصفة أصلية الغير مقترنة بطلبات أخري يكون لمحاكم الاستئناف العالي – استثناء – رغم صدور الحكم من القاضي الجزئي .

ذات المبدأ ينطبق علي دعوي الفرز والتجنيب

الاختصاص القضائي النوعي بدعوي التسليم

الأحكام الأخيرة الصادرة من محكمة النقض قضت بذات المبدأ علي دعاوي القسمة والفرز والتجنيب فاذا رفعت دعوي الفرز والتجنيب دون اقترانها بطلبات أخري مرتبطة كالريع انعقد الاختصاص نوعيا للقاضي الجزئي ويكون استئناف الحكم الصادر فيها أم هيئة استئنافية بالمحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الاستئناف العالي

أما ان اقترن  طلب الفرز والتجنيب بطلب الريع   وكان غير مقدر القيمة أو مقدر بما يزيد عن النصاب القيمي الجزئى – مائة الف جنيه – كان الاختصاص بنظر دعوي الفرز والتجنيب والريع للمحكمة الكلية واستئناف الحكم الصادر فيها يكون أمام محكمة الاستئناف العالي .

معني الاحالة بالحالة التى عليها الدعوي

المقصود بالحالة التي تكون عليها الدعوى أن تحال الدعوى بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحال منها صحيحاً يبقي صحيحا ومن ثم يجوز للخصم التمسك به ، وتتابع الدعوى سيرها أما المحكمـة المحال إليها علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها  .

ويقول العميد الدكتور أحمد أبو الوفا

علي المحكمة الأخيرة – المحال إليها – نظر الدعوى بحالتها التي أحيلت بها ذلك أن الخصومة تمتد إلى المحكمة المحال إليها وتبقي الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى فعلي المحكمة المحال إليها أن تتابع نظر الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة المحيلة

وينبني علي ذلك

أنه إذا كانت المحكمة المحيلة قد قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين أو أحدهما فإن للمحكمة المحال إليها الاعتداد بهذا التحقيق وإذا كان حق الخصم في إبداء دفع شكلي قد سقط لعدم إبدائه أمام المحكمة المحيلة فلا يجوز إبداؤه أمام المحكمة المحال إليها  .

وقد قضي نقضاً في هذا الشأن :

إذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها أمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة والمقصود بكلمة ” حالتها ” الواردة في النص أن الدعوى تحال بما اشتملت عليه من إجراءات وأحكام فرعية وما تم أمام المحكمة المحيلة صحيحا يبقي صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها الدعوى ويجوز للخصم التمسك به وتتابع الدعوى سيرها أما هذه المحكمة الأخيرة علي الحالة التي وقفت عليها أمام المحكمة التي أحالتها .

القاعدة إذن

إن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسـألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعـوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في الاختصاص .

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

إذا كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه

وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن:

” عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف “

فإن مؤدى ذلك

أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيه  .

ولعل الغاية من جعل الاختصاص النوعي بدعاوى تسليم العقارات لمحكمة المواد الجزئية – أيا كانت قيمة العقار موضوع دعوى التسليم – ورغم أن دعوى التسليم من الدعاوى الشخصية لا من الدعاوى العقارية أو الشخصية العقارية هو مجابهة حالات استصدار أحكام من محاكم لا يقع في دائرتها العقار مما يفوت إلي حد بعيد علي أصحاب الحقوق والمصالح العلم بهذه الدعاوى إلي أن يصير الحكم بالتسليم نهائيا

وهو توجه لا نراه صالحاً لمجابهة حالات الاستيلاء الغير قانوني علي العقارات إذ أن جعل الاختصاص نوعيا – وعلي سبيل القطع – لمحكمة المواد الجزئية – دون الالتفات إلي قيمة العقار موضوع دعوى التسليم – قد يضر إذ أن الاختصاص القيمي مقصود به تحقيق رعاية قانونية تليق بقيمة الحق المتنازع عليه ، وفي إهدار هذه الحماية بجعل الاختصاص مطلقاً لمحكمة المواد الجزئية دون مبرر مقبول ما يحمل علي نقده .

تعقيب للأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض

( كما قلنا في صدر البحث أن محكمة النقض قضت باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوي التسليم الأصلية اذا اقترنت بطلب مرتبط كالتعويض يخرج في قيمته عن اختصاص القاضي الجزئي ، وهو حل مثالي للخروج من شائكة نظر دعوي دعوي التسليم ودعوي الفرز والتجنيب للتركات أمام القاضي الجزئي حديث العهد لا سيما وأن الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الجزئية لا تقبل الطعن بالنقض ).

حل المشرع مشكلة دعوى التسليم كأداة للاستيلاء علي عقارات الغير بالاخطار

أضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم – إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين

والغاية من هذا الإخطار

وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .

والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة:

لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص وهم وطبقاً للنص ” الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق ” في دعوى التسليم وإنما محض إخطارهم ، والأدق إنذارهم بثبوت حق المدعي في رفع دعوى التسليم وذلك ” بورقة من أوراق المحضرين ” ونعني الإنذار الرسمي علي يد محضر . فلو أراد المشرع اختصام الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق في دعوى التسليم لأوضح ذلك صراحة .

إذن فالمشرع يفرق بين حالتين

  • الحالة الأولي: حالة استدلال المدعي علي أشخاص الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق
  • الحالة الثانية: حالة عدم استدلال المدعي علي أشخاص الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق

إذا أمكن للمدعي الاستدلال علي أشخاص الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق علي العقار ، فإنه يكفي في هذه الحالة إخطارهم بموجب إنذار رسمي علي يد محضر بثبوت حق المدعي في رفع دعوى التسليم .

والمقصود بالاستدلال في هذا المقام العلم بالشخص والعلم بموطنه كأساس لإعلانه أو إنذاره بما أشرنا إليه إذا لم يتمكن المدعي في دعوى التسليم من العلم بأشخاص الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق علي العقار فإنه يقوم قانوناً بالإخطار بالطريق البديل وذلك – طبقاً للفقرة 6 من المادة 43 من مرافعات :-

  • 1- الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار .
  • 2- الإخطار عن طريق نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار بطريق اللصق بلوحة الإعلانات .
  • 3- الإخطار عن طريق مقر عمدة الناحية بطريق اللصق بلوحة الإعلانات.
  • 4- الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة الإخطار عن طريق اللصق بلوحة الإعلانات.

ما المقصود بأوراق المحضرين ؟

يقصد بأوراق المحضرين تلك الأوراق التي يقوم المحضرين بإعلانها أو تنفيذها والفرض أن هذه الأوراق كثيرة متنوعة تنوع الموضوعات التي تشملها ورغم تعدد وكثرة هذه الأوراق إلا أن الفقه يقسمها تقسيماً يعاون علي تفهم الأحكام الخاصة بكل قسم منها

وتنص المادة 9 من قانون المرافعات

يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية
  1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
  2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
  3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
  4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
  5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
  6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
القسم الأول من أوراق المحضرين

ويشمل أوراق التكليف بالحضور وغاية هذه الأوراق دعوة أشخاص ذوى صفة محددة هم الخصوم للحضور أمام محكمة محددة في زمان ومكان محددين للفصل في طلبات معلومة ومثال ذلك صحف افتتاح الدعاوى وصحف الطعون في الأحكام .

القسم الثاني من أوراق المحضرين

ويشمل الإنذارات والإنذار بطبيعته هو إعلام ودعوة من شخص لأخر يدعوه بموجب هذا الإنذار إلى القيام بعمل معين أو الامتناع عنه ويترتب علي هذا الإنذار في حالات عدة أثار قانونية هامة ككونه شرط لقبول بعض الدعاوى .

القسم الثالث من أوراق المحضرين

ويشمل الإعلانات والإعلان ذي غائية محددة هو إعلان الغير بأمر معين كإعلانه بحكم صدر ضده .

القسم الرابع من أوراق المحضرين

ويشمل أوراق التنفيذ ويقصد بأوراق التنفيذ كأوراق محضرين تلك الأوراق الخاصة بالأعمال التي يقوم بها المحضر في مجال التنفيذ كمحضر الحجز والبيع .

الحل في حالة عدم الاستدلال علي الحائزين

 

تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي

 الحل الأول اجراء التحريات

إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة

قضت محكمة النقض

إن   إعلان الأوراق القضائية   فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي .

و إذن

فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه ” غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري ” فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا

الحل الثاني اللصق

في حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .

هل يصح الإخطار عن طريق البريد ؟

تقرر المادة 6 من قانون المرافعات قاعدة عامة بحيث يرجع إليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة إخبار الخصم بأمر ما فيتعين أن يكون ذلك علي يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة علي غير ذلك ، وينص القانون في أحوال استثنائية علي جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو بخطاب مسجل مع علم الوصول ،

كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ إجراء شفاهه مع إثباته بمحضر الجلسة وبذا يتضح أن المشرع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل إخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الإخبار علي يد محضر.

ويقرر الفقيه الدكتور أحمد أبو الوفا أن

القاعدة العامة أنه كلما استوجب المشرع من الخصم أو من قلم الكتاب أو من المحكمة إخبار الخصم بأمر ما أو تنبيه معين فمن الواجب أن يتم ذلك علي يد محضر اللهم إلا إذا نص القانون صراحة علي غير ذلك لأن الإعلان علي يد محضر هو القاعدة الأساسية في التشريع ولا يجوز الخروج عليها إلا بنص خاص وإلا فلا يعتد بالإخبار إذا تم علي وجه مخالف ولو وصل مضمونه بالفعل إلى علم الخصم .

ما مدي سريان قواعد قانون المرافعات علي الإعلان عن طريق البريد ؟

لا تسري قواعد قانون المرافعات علي الإعلان عن طريق البريد وقد كان التقنين الملغي رقم 77 لسنة 1949 يأخذ بنظام الإعلان بالبريد علي يد محضر ( المواد 15 إلي 19 منه ) ولكن هذا النظام الغي بموجب القانون رقم 100 لسنة 1962 وهو ما أخذ به التقنين الحالي

إلا أنه يلاحظ
  • أن إلغاء هذا النظام لا يعني عدم الاعتداد بالإعلان بطريق البريد عن طريق خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بدون علم وصول حين ينص علي ذلك – قانون المرافعات أو غيرة من القوانين ، كالشأن في المادة 134 مكرراً المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 التي اكتفت في إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح بابا المرافعة في الحالات التي يلزم فيها إعلانها بكتاب مسجل بعلم الوصول .
  • وهناك حالات عديدة نصت عليها قوانين أخري غير قانون المرافعات للإعلان بطريق البريد كالقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـع الأماكـن ( مادة 18 ) ، والقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن ( المواد 7-13-50 ) والقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماة ( مادة 18 – 92) وقانون الإثبات ( المادتين 146 ، 151 ) .

ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في الإعلان عن طريق البريد ؟

طبقاً للبند 258 من تعليمات البريد المطبوعة سنة 1963 فإنه يتبع الآتي
  1. تسلم المراسلات المسجلة في الموطن للمرسل إليه أو لنائبة أو خادمه أو للساكنين معه من أقاربـه وأصهاره بعـد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم
  2.  عند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورين عن استلام المراسلات المشار إليها ، يتعين علي موزعي البريد إثبات امتناعهم علي المظروف وعلي دفتر الإيصالات ، وأن يكتب موزع البريد أسمه واضحاً ويوقع علي التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ .

هل ما عدده البند 258 من تعليمات البريد المطبوعة يوفر الضانات الكفيلة بوصول المراسلات ؟

تقول محكمة النقض :

إن اللائحة عملت علي توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة ألي المرسل إليهم ، ووضعت الإجراءات التي فرضت علي عامل البريد اتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من المتقاضين لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها  .

كما قررت محكمة النقض في حكم أخر لها :

يتعين الرجوع  إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله و يجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الاستلام على عدم الاستلام ثم يوقعه هو أيضا ثم و يختمه بالختم ذي التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل إليه

و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات فى الإخطار بطريق البريد – كوسيلة إعلان – أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانوني  .

وفي الدفع بعدم صحة الإعلان الحاصل بطريق البريد قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت من علم الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول المؤرخ … / … / … والمرفق بالملف الفردي للمطعون ضده ( الممول ) أنه موقع من شخص يدعى ……… دون أن يتضمن بياناً للصفة التي تبرر تسليم الخطاب إليه

فإن الحكم المطعون فيه

إذ لم يعتد بهذا الإعلان في  سريان ميعاد الطعن   في قرار اللجنة و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون .

و لا يغير من هذا النظر

ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكملة النقـص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها  .

تحديد المقصود باللصق

أوضحنا أنه يشترط لقبول   دعوى تسليم العقار   إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق .

وأوضحنا أن الإخطار يتحقق في حالة علم المدعي بشخوص وعناوين ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بإنذارهم علي يد محضر بثبوت حقه في رفع دعوى التسليم .

وأوضحنا أخيراً أن الإخطار يتحقق في حالة عدم علم المدعي بشخوص وعناوين ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بطريق اللصق .

فما المقصود قانوناً باللصق طريق للإخطار ؟

وردت الإشارة إلي مصطلح اللصق بالكتاب الثاني من قانون المرافعات في التنفيذ – الباب الثالث في الحجوز التنفيذية والمستفاد من نص المادة 429من قانون المرافعات – وفيما يخص الأمكنة التي تلصـق فيها الإعلانات أنها تلصق فى الأمكنة الآتي بيانها :-

  • أولا : باب العقار إذا كان مسوراً أو كان من المباني .
  • ثانياً : باب مقر العمدة فى القرية .
  • ثالثاً : الباب الرئيسي للمركز أو القسم .
  • رابعاً : اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .

كيف يثبت المدعي حصول اللصق ؟

يثبت اللصق – كما تقرر المادة 382 من قانون المرافعات – بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ، ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.

وتقرر المادة 381 من قانون المرافعات

يجوز أن يعهد إلي رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة .

وفي تعليق للمستشار عز الدين الدناصوري يقرر سيادته

تيسيرا علي المحضرين كان القانون القديم يجيز أن يتم اللصق بمعرفة مشايخ البلد في غير المحافظات وعواصم المديريات فيما عدا ما يجب لصقه منها في لوحة المحكمة فجاء قانون المرافعات الجديد وأجاز لرجال الإدارة دون تخصيص في جميع البلاد بأن يقومـوا بلصق الإعلانات عدا ما يجب وضعـه منها في لوحة المحكمة

الاختصاص القضائي النوعي بدعوي التسليم

دعوى التسليم هي دعوى قانونية تستخدم لضمان تنفيذ عقد البيع، وهي تتيح للمشتري الحصول على الملكية الفعلية للعقار المباع، وذلك بعد تحقيق شروط معينة وفقا للقانون المصري تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى التسليم إلا إذا اقترنت بطلب آخر يدخل في اختصاص المحكمة الكلية ومن ثم دعوى التسليم لا تتضمن فقدان حقوق المالك الأصلي للعقار بل تتيح للمشتري الحصول على الملكية الفعلية للعقار المباع وذلك بعد تحقيق شروط معينة وفقا للقانون المصري تختص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى التسليم إلا إذا اقترنت بطلب آخر يدخل في اختصاص المحكمة الكلية.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}