قسمة المال الشائع كاشفة
القاعدة أن قسمة المال الشائع كاشفة لملكية الشيوع باثبات التملك المفرز وهو ما يترتب عليه أثار قانونية باعتبار قسمة المال الشائع كاشفة،
ومن ثم يناقش البحث النتائج المترتبة على القسمة الكاشفة :
- تحديد ملكية كل شريك لحصته منذ نشأة الشيوع.
- إمكانية استرداد ما دفعه أي شريك زيادة عن حصته.
- أثر القسمة على الديون والرهون المرتبطة بالمال الشائع.
- الحقوق الناشئة عن حيازة كل شريك لحصته بعد القسمة.
هذا البحث القانونى عن القسمة الكاشفة موجه لدارسي القانون والسادة المحامين والمتقاضين من الورثة والشركاء مشاعا في أموال مشتركة.
قسمة المال الشائع وأثارها الكاشفة
الآثار المترتبة على اعتبار القسمة كاشفة
أهم الآثار المترتبة على الأثر الكاشف للقسمة الأتى
- سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذى وقع فى نصيبه جزء مفرز
- عدم اعتبار القسمة سبباً صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى
- لا يشترط فى التصرفات الكاشفة أن تسجل إلا للإحتجاج بها على الغير
وفيما يلي بيان هذه الأثار الثلاث المترتية علي القسمة الكاشفة بالتفصيل
أولا : سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذى وقع فى نصيبه جزء مفرز :
تحدثنا في مقال سابق حكم تصرف المالك المشتاع فى حصته الشائعة أو فى جزء مفرز من المال الشائع ، ورأينا أنه عند القسمة ووقع جزء مفرز من المال الشائع ى نصيب أحد الشركاء ، فإن هذا الجزء يخلص له خاليا من أثر التصرفات التى صدرت من شركائه الآخرين فى أثناء الشيوع ويقع هذا بحكم الأثر الكاشف للقسمة .
فالشريك الذى وقع فى نصيبه جزء مفرز من المال الشائع يعتبر مالكاً له منذ بدء الشيوع لا من وقت القسمة ومن ثم ينفذ فى حقه أى تصرف وقع من شريك آخر فى أثناء الشيوع .
ولا يثبت وينفذ إلا من التصرفات الصادرة منه هو فى هذا الجزء المفرز وهذه هى أهم نتيجة للأثر الكاشف للقسمة ، وقد رأينا أن فكرة الأثر الكشاف نفسها لم تنبت فى القانون الفرنسى القديم إلأ لتحديد مصير التصرفات التى تصدر من الشركاء فى أثناء الشيوع ختى يخلص لكل منهم بعد القسمة نصيبه المفرز خالياًً من تصرفات شركائه الآخرين ومثقلا بتصرفاته هو .
ويترتب على ذلك:
أن الشريك الذى خلص له نصيبه المفرز خالياً من تصرفات شركائه يستطيع أن يطلب شطب الرهون وغيرها من التكاليف العينية المترتبة على نصيبه المفرز من جانب أحد الشركاء الآخرين فيستطيع أن يطلب من هذا الشريك وعلى نفقته أن يحصل على شطب الرهن الرسمى ورهن الحيازة وحق الاختصاص وحق الامتياز المترتبة من جانبه وكما تسقط الحقوق العينية التبعية المترتبة من جانب الشريك الآخر .
كذلك تسقط الحقوق العينية الأصلية ، فإذا رتب أحد الشركاء حق انتفاع على مال شائع ، ووقع هذا المال بالقسمة فى نصيب شريك آخر ، فإن هذا الشريك الآخر يخلص له المال خاليا من حق الانتفاع الذى رتبه شريكه .
كذلك إذا باع شريك مالاً شائعا أو وهبه ، ووقع المال الشائع بالقسمة فى نصيب شريك آخر ، فإن عقد البيع أو الهبة الصادرة من الشرك الأول يسقط ويخلص المال للشريك الآخر خاليا من هذه التصرفات ومن باب أولى يسقط حق امتياز البائع إذا اشترى شخص المال الشائع مع شريك لم يقع فى نصيبه هذا المال عند القسمة ، بل آل إلى شريك آخر .
السنهورى – الوسيط – ص 509
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن
المادة 843 من القانون المدنى إذا نصت على أن
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص
فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها فى بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مظهراً مجن هذه الحقوق ويوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن العقد مسجلاً.
(جلسة 23/12/1987 الطعن رقم 745 سنة 54 ق ، جلسة 9/3/1986 الطعن رقم 1987 لسنة 52 ق ،جلسة 12/12/1985 الطعن رقم 1547 لسنة 52 ق)
وبأنه وفقا للمادة 843 من القانون المدنى يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب كل منهم.
(جلسة 26/4/1983 الطعن رقم 276 لسنة 43 ق ، جلسة 24/11/1975 الطعن رقم 496 لسنة 41 ق س 26 ص 1465)
وبأنه يدل نص المادة 843 من القانون المدنى على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كان عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها من بقية الحصص وذلك حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مظهراً من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلا.
(جلسة 11/12/1979 الطعن رقم 62 لسنة 46 ق س 30 ع 2 ص 22 ، جلسة 29/5/1979 الطعن رقم 706 لسنة 43 ق س 30 ع 2 ص 468 ، جلسة 25/11/1965 الطعن رقم 136 لسنة 31 ق س 16 ع 3 ص 1145)
وبأنه إذ كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة ثم نص هذا القانون الأخير والذى عمل به اعتباراً من 13/7/1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
فإن حيازة الطاعنين وحيازة من سبقهم المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة فى 22/10/1966 بفرز حصة الخيرات فى الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيرى شائعة فيها .
ولا يقدح فى ذلك أن المادة 843 من القانون المدنى تقضى بإعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع .
بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق واستبعاد جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة.
لما كان ذلك
وكان سند الطاعنين فى تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً من غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى ، ولما كانت مدة حيازة الطاعنين التى تلت صدور حكم القسمة فى 21/10/1966 لا تكفى لتملكهم محل النزاع بالتقادم الطويل فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إدعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون.
( جلسة 10/6/1980 الطعن رقم 857 لسنة 44 ق س 31 ص 1698)
وبأنه لئن كان بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل يظل معلقاً على نتيجة القسمة ، إلا أنه يعتبر صحيحاً ونافذا فى حق الشريك البائع ومنتجاً لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ، أما بعد القسمة فاستقرار التصرف على ذات المحل رهن بوقوعه فى نصيب الشريك البائع فإن وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على الجزء الذى يقع فى نصيبه نتيجة للقسمة .
وينبنى على ذلك أنه إذا سجل المشتى لقدر مفرز من الشريك المشتاع عقد شرائه ، انتقلت إليه ملكية هذا القدر المفرز فى مواجهة البائع له فى فترة ما قبل القسمة بحيث يمتنع على البائع التصرف فى هذا القدر إلى الغير ، فإن تصرف فيه كان بائعاً لملك الغير فلا يسرى هذا البيع فى حق المالك الحقيقى وهو المشترى الأول الذى انتقلت إليه ملكية هذا القدر من وقت تسجيل عقد شرائه.
( طعن رقم 182 لسنة 40 ق جلسة 17/2/1975)
كما قضت بأن
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء ، فإن المشتى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى – حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكاً فى العقار الشائع ولا يكون له أى حق من حقوق الشركاء وبالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة ، وقد تمت هذه القسمة بين الشركاء .
فإنه تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه ، فإذا وقع القدر المبيع المفرز فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر ، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف على الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة .
( طعن رقم 1409 لسنة 49 ق – جلسة 30/1/1981)
وبأنه مؤدى نص المادة 826 من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لإعمال الحلول العينى وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخالصة على هذا الجزء وأن لايقع المبيع فى الجزء المفرز الذى اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لإعمال الحلول العينى إن كان أساس التصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع .
فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن اختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع فى هذه الحالة إعمال الحلول العينى طالماً أن نصيب البائع بقى شائعا لم يتم إفرازه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف سائغة فى 10ف التى اختص بها ووالدته ، وشقيقاه وأقام قضاءه .
هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد انتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التى يمتلكها البائع له من المساحة التى اختص بها ومن معه فى حين أنه لا مجال لإعمال الحلول العينى طالما بقيت حصة البائع شائعة ولم تسفر القسمة عن اختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قد قضى فى الدعوى على خلاف سند المشترى ، وبالمخالفة لإرادة المتعاقدين وأعمل الحلول العينى على خلاف مقتضى القانون .
( طعن رقم 376 لسنة 57 ق – جلسة 12/5/1991)
ثانيا: عدم اعتبار القسمة سبباً صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى :
فالقسمة لاتصلح سبباً صحيحاً لاكتساب الحقوق العينية العقارية بالتقادم الخمسى القصير ، ذلك أن السبب الصحيح تصرف ناقل للحق بطبيعته لو أنه كان صادراً من صاحب الحق والقسمة مجرد تصرف مقرر أو كاشف للحق ولكن ليس ثم ما يمنع إذا وجد فى الأصل تصرف ناقل للملكية كالبيع على الشيوع وصح وصفه حينئذ بالسبب الصحيح فى حكم التقادم الخمسى ، من أن تدخل القسمة كذلك فى الاعتبار كعنصر مكمل للسبب الصحيح الأصلى لتكون بداية للحيازة المنزهة عن عيب الغموض تحتسب من تاريخها مدة التقادم القصير
( حسن كيرة – القانون المدني – ص 218)
وقد قضت محكمة النقض بأن
لا يصح اعتبار عقد القسمة سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى ، ذلك أن القسمة وفقاً للمادة 457 من القانون المدنى القديم والمادة 843 من القانون المدنى الجديد تعتبر مفرزة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك الحقيقى لا تقريره.
( طعن رقم 57 لسنة 21 ق – جلسة 29/4/1954)
ثالثا: لا يشترط فى التصرفات الكاشفة أن تسجل إلا للإحتجاج بها على الغير :
يفرق القانون المصرى بين التصرفات المنشئة أو الناقلة وبين التصرفات الكشافة الواقعة على عقارات من حيث أثر التسجيل ، فبينما لا تنتقل الحقوق العينية العقارية الأصلية إلا بتسجيل التصرفات المنشئة أو الناقلة لها سواء فيما بين ذوى الشأن أو بالنسبة إلى الغير ، تنتج التصرفات الكاشفة أو المقررة لهذه الحقوق أثرها فيما بين أطرافها دون حاجة إلى تسجيل بولكن لا يمكن الإحتجاج بها على الغير إلا بتسجيلها ( مادة 9 و 10 من قانون الشهر العقارى )
ولم يكتف المشرع بتقرير المبدأ العام وهو وجوب تسجيل هذه التصرفات الكشافة و المقررة لإمكان الإحتجاج بها على الغير ، بل أكد – على وجه التخصيص – سريان هذا الحكم على ” القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة ” (مادة 10 من قانون الشهر العقارى) وعلى ذلك خالقة تسجيل ولكنها لا تكون حجة على الغير إلا بالتسجيل.
(حسن كيرة – القانون المدني – ص 219)
وقد قضت محكمة النقض بأن
بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها ، يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وبأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة.
(نقض مدنى 21 أبريل سنة 1964 مجموعة أحكام النقض 15 رقم 81 ص 503)
وبأنه مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 144 لسنة 1946 أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذ سجلت القسمة .
والغير فى حكم هذه المادة هو من تلقى حقا عينياً على العقار على أساس أنه ما زوال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل ان تسجل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة.
( جلسة 16/1/1991 الطعن رقم 2051 لسنة 52 ق)
وبأنه المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين لآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجل القسمة.
(جلسة 30/11/1989 الطعن رقم 1869 لسنة 57 ق جلسة 2/4/1964 الطعن رقم 364 لسنة 29 ق س 15 ج 2 ص 503)
كما قضت بأن
لا يجوز الحكم للمشترى بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان البيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزا على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون.
( جلسة 2/12/1965 الطعن رقم 494 لسنة 29 ق س 16ج 3 ص 1172)
وبأنه الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى استطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع .
( جلسة 24/2/1966 الطعن رقم 194 لسنة 30 ق س 17 ص 412)
وبأنه الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة.
( جلسة 2/12/1965 الطعن رقم 494 لسنة 29 ق س 16 ج 2 ص 1172)
وبأنه مؤدى المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 أنه بمجرد حصول القسمة وقبل التسجيل يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاًً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
( جلسة 2/4/1964 الطعن رقم 364 لسنة 29 ق ص 15 ج 2 ص 503)
وبأنه مؤدى المادة 10 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصوناً لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك تنازلاً عن هذا الحق الذى شرع لفائدته
( جلسة 15/1/1959 الطعن رقم 302 لسنة 24 ق س 10 ص 43)
وبأنه تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ” ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بتسجيل وأن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ولا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى.
( جلسة 17/12/1984 الطعن رقم 614 لسنة 49 ق س 35 ص 2128 ، جلسة 5/6/1984 الطعن رقم 1941 لسنة 50 ق ، جلسة 28/4/1981 الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق مجموعة أحكام النقض س 32 ص 1304)
وبأنه مؤدى نص المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
والغير فى حكم هذه المادة هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فنه لا يعتبر غير ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجيل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة .
( جلسة 16/1/1991 الطعن رقم 2051 لسنة 52 ق)
( جلسة 30/11/1989 الطعن رقم 1869 لسنة 57 ق)
وبأنه مفاد نص المادة 843 من القانون المدنى يدل على أن القسمة مقررة أو كشافة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع .
وأنه لم يمتلك غيرها بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص كل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق.
ويصبح المشترى بعقد ابتدائى فى وضع يده على هذا النصيب إذا آل لغير البائع له مجرداً من السند ، يكون للمتقاسم الذى اختص به الحق فى استلامه من تحت يد المشترى كما يكون للأخير ولو لم يسجل عقده الحق فى استلام ما يوازى القدر المبيع فى حصة البائع له.
(جلسة 8/2/2005 الطعن رقم 5039 سنة 73 ق ، جلسة 10/6/1980 مجموعة المكتب الفنى س 31 ع 2 ص 1698، جلسة 11/12/1979 مجموعة المكتب الفنى س 30 ع 3 ص220 ، جلسة 29/5/1979 مجموعة المكتب الفنى س 30 ع 2 ص 468 ، جلسة 13/12/1981 مجموعة المكتب الفنى س 22 ع 2 ص 2277 ، جلسة 25/1/1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 ص 127)
وبأنه لما كان يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فيه بأثر كاشف للحق لا منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لا يملك غيرها فى بقية الحصص ، وأن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى.
ويعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بتسجيله .
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث الأصلى ولم تقع أطيان النزاع ولا جزء منها ضمن ما اختص به مورث المطعون ضده الثانى مع كونه دفاعاً جوهرياً كان يتعين التصدى له ومناقشته ، إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور
( نقض 24/11/1975 طعن 496 س 41 ق )
وبأنه إن القسمة لا تعد حجة على الغير ، وهو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة فالمشترى لحصة شائعة ى عقار من أحد الشركاء على الشيوع إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة يعتبر من الغير.
وبالتالى لا يحتج عليه بهذه القسمة ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار ، وله أن يطلب إجراء ويكون هو دون البائع له صاحب الشان فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار ، وله أن يطلب إجراء مقسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفاً فيها ، وعلى ذلك لا يعد المشترى خلفا خاصا لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل أما قبل ذلك فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع.
(جلسة 8/2/2005 الطعن رقم 5039 لسنة 73 ق ، جلسة 28/4/1981 مجموعة المكتب الفنى س 22 ع 1 ص 1304 ، جلسة 9/12/1980 ، جلسة 30/1/1975 ……. س 26 ع 1 ص 301، جلسة 2/4/1964 س 15 ع 1 ص 503)
وبأنه الغير فى حكم المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة .
وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً لا يعتبر غير لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، ومن ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزاء مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليه فى شأنه ما يترتب عليها من شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بمنتهى القسمة
(جلسة 12/2/1980 مجموعة أحكام النقض س 31 ص 479)
وبأنه ” إذا أقر الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة ، وصدقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير ، ثم تصرف أحد الورثة فى نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ ، ثم اتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك عل تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم .
فعقد الاتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين ، وإنما هو عقد بدل بين ملاك ، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل وبدون ذلك لا يمكن الإحتجاج بهذا البدل على الغير الذى اكتسب حقاً على الحصة التى اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى وحفظ هذا الحق بالتسجيل.
(نقض 17/12/1931 طعن 16 س 1 ق )
كما قضت محكمة النقض بأن
القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ، ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع ، واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة – إلا أن شرط ذلك وطبقاً لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدنى- أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع ، فإذا لم يختصم الشريك المتصرف فى حكم القسمة ، فإنه لا يوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانونأً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحاج بها إلا على أطرافها.
( نقض 9/4/2002 طعن 1548 س 69 ق)
وبأنه وفقاً للمادة 843 من القانون المدنى يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص ، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمن الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
( طعن رقم 376 لسنة 43 ق – جلسة 26/4/1983)
وبأنه القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت.
( طعن رقم 314 لسنة 53 ق – جلسة 21/6/1987)
وبأنه القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه . عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة … إلخ.
( طعن رقم 1127 لسنة 54 ق جلسة 20/1/1988)
وبأنه القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه ، عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة . الغير ماهتيه .
( طعن رقم 604 لسنة 51 ق جلسة 30/3/1988)
وبأنه القسمة غير المسجلة . أثرها . اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه ، عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، المقصود بالغير فى حكم المادة 10 من قانون تنظيم الشهر العقارى .
( طعن رقم 746 لسنة 55 ق – جلسة 15/12/1988)
وبأنه الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل القسمة ، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزاً فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل تسجيل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة .
وذلك لما هو مقرر بالمادة 826 /2 من القانون المدنى من أن التصرف إذا انصب على جزء من المال الشائع ، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى اختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزاً من أحد المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع .
واعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة ومن ثم فإنه لا يكون لمن اشترى جزءا مفرزاً لم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته ، طالما أ، القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه ، وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى اختص به البائع بموجب تلك القسمة .
( طعن رقم 291 لسنة 39 ق جلسة 30/1/1975)
وبأنه مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه هو دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة ، وأن الغير فى حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة .
أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزاً فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدنى من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى اختص به المتصرف بموجب القسمة .
مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة .
( طعن رقم 161 لسنة 47 ق – جلسة 9/12/1980)
وبأنه الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله ، قبل تسجيل سند القسمة ، فالمشترى لحصة شائعة من أحد الشركاء على الشيوع ، إذا سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ، يعتبر من الغير وبالتالي لا يحتج عليه بهذه القسمة ، ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذا العقار ، وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التى تمت دون أن يكون طرفا فيها.
( طعن رقم 1157 لسنة 47 ق جلسة 28/4/1981)
وبأنه قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ، وذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بالتسجيل وأنه فى هذا الصدد يعد غيرا من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه مازال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيل قبل تسجيل القسمة ولا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع من ثم غيراً لأنه صاحب حق شخصي
( طعن رقم 614 لسنة 49 ق ، جلسة 17/12/1984)
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي:
- الوسيط للدكتور السنهوري
- شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة
- التعليق علي القانون المدني عزمي البكري
- أنور سلطان في شرح القانون المدني.
ختاما: مما تقدم يتبين أهمية الأثار المترتبة علي قسمة المال الشائع كاشفة فيما بين المتعاقدين من الورثة او الشركاء وفيما بينهم وبين الغير وقد بينا هذه الأثار علي ضوء أراء فقهاء القانون المدني وأحكام محكمة النفض المدنية.
- انتهي البحث القانوني (قسمة المال الشائع كاشفة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .