بحث دعوى الحيازة والطرد للغصب

بحث دعوى الحيازة والفرق بينها وبين دعوي الطرد للغصب فى القانون، و المحكمة المختصة، وأنواع دعاوى الحيازة الثلاث، الاسترداد ومنع التعرض ووقف الأعمال، وشروط قبولها، وميعاد رفعها، مع الصيغ القانونية للدعوى، وأحكام النقض المرتبطة.

الدراسة تشمل كل ما يتعلق بالحيازة، وماهية الحيازة الأحق بالتفضيل، كذلك يتعرض لمسألة الفرق بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب .

النصوص التشريعية لدعوى الحيازة

نصت المادة 949 من القانون المدنى على أنه :

  1.  لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
  2.  وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .

نصت المادة 950 من القانون المدنى على أنه :

يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .

نصت المادة 951 من القانون المدنى على أنه :

  1. تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
  2. وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

نصت المادة 952 من القانون المدنى على أنه :

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .

نصت المادة 953 من القانون المدنى على أنه :

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .

نصت المادة 954 من القانون المدنى على أنه :

  1. تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
  2. على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

نصت المادة 955 من القانون المدنى على أنه :

  1. تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته
  2. ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من أثر .

نصت المادة 956 من القانون المدنى على أنه :

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .

نصت المادة 957 من القانون المدنى على أنه :

  1.  لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
  2. ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .

نصت المادة 958 من القانون المدنى على أنه :

  1. لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
  2. ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .

نصت المادة 959 من القانون المدنى على أنه :

  1. إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
  2. أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى

نصت المادة 960 من القانون المدنى على أنه :

للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .

نصت المادة 961 من القانون المدنى على أنه :

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

نصت المادة 962 من القانون المدنى على أنه :

  1. من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
  2. وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .

نصت المادة 963 من القانون المدنى على أنه :

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .

نصت المادة 964 من القانون المدنى على أنه :

من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .

نصت المادة 965 من القانون المدنى على أنه :

  1. يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .
  2. فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
  3. وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس

نصت المادة 966 من القانون المدنى على أنه :

  1.  لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
  2.  ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .

نصت المادة 967 من القانون المدنى على أنه :

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

نصت المادة 968 من القانون المدنى على أنه :

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحـق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

نصت المادة 969 من القانون المدنى على أنه :

  1.  إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
  2. ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
  3. والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

نصت المادة 970 من القانون المدنى على أنه :

فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا .

نصت المادة 971 من القانون المدنى على أنه :

إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس .

نصت المادة 972 من القانون المدنى على أنه :

  1. ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .
  2. ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير .

نصت المادة 973 من القانون المدنى على أنه :

تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك بـه أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :

نصت المادة 974 من القانون المدنى على أنه :

أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .

نصت المادة 975 من القانون المدنى على أنه :

  1. ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير
  2. غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .

نصت المادة 976 من القانون المدنى على أنه :

  1. من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
  2. فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .
  3. الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك .

نصت المادة 977 من القانون المدنى على أنه :

  1. يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
  2. فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن الذى دفعه .

نصت المادة 978 من القانون المدنى على أنه :

  1. يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية.
  2. والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .

نصت المادة 979 من القانون المدنى على أنه :

يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .

المذكرة الإيضاحية والأعمال التحضيرية لموضوع الحيازة

الحيازة هى سيطرة فعلية على شئ أو حق – فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن المختلفة كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية.

ويجب أن تكون الحيازة سيطرة متعدية ، لا مجرد رخصة ولا عملاً يقبل على سبيل التسامح ، فمن كان يمر بأرض جاره ، وقد رخص له الجار فى ذلك لا على أن له حق ارتفاق ، لا يعتبر حائزاً لحق المرور .

ومن فتح مطلاً على أرض فضاء لجاره ، فترك الجار المطل على سبيل التسامح إذ هو لا يضايقه ما دامت أرض فضاء ، لا يعتبر حائزاً لحق المطل.

ويجب أن تتوافر فى الحيازة شروط معينة هى الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح. فالحيازة المتقطعة ، والحيازة بإكراه ، والحيازة الخفية ، والحيازة الغامضة (كحيازة الوارث) ، كل هذا لا يعتبر حيازة صحيحة.

وللحيازة بعد توافر شروطها ، عنصران : عنصر مادى هو السيطرة المادية ، وعنصر معنوى هو نية استعمال حق من الحقوق .

وقد يجتمع العنصران المادى والمعنوى عند غير الحائز ، كما لو ناب عن الحائز فى العنصرين نائبه القانونى (ولى أمر وصى أو قيم).

وقد يتفرق العنصران فيكون العنصر المعنوى عند المخدوم ، ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه كمستأجر ، ويجوز لمالك حق الملكية.

والقاعدة أن من عنده الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه ، ويبقى حائزاً لنفسه ، إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره ، أو أنه أصبح يحوز لغيره.

وفى هذا تقول المادة 951 / 1 من القانون المدنى أنه:

تصح الحيازة بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة ، وهذه هى الحيازة بالواسطة .

ولذلك يكفى لكى يتمسك الحائز بالقرينة المستفادة من المادتين 951/2 و 963 من القانون المدنى أن يثبت أنه حاز الشئ حيازة مادية ولو بواسطة الغير ، كما لو حاز بواسطة خدمه أو عماله وسائر تابعيه ، أو حازه بواسطة مستأجر أو مزارع سلم إليه الشئ.

وتنتقل الحياة بالاتفاق ما بين السلف والخلف ، مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشئ أو الحق إلى الخلف ، وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادى .

كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف (مثل ذلك البائع يستأجر الشئ المبيع) أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه (مثل ذلك المستأجر يشترى العين).

كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً ، كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن. لكن إذا تعارض التسليم الحقيقى مع التسليم الرمزي ، كان الأول هو المعتبر ، كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم الآخر البضاعة ، فالحيازة فى هذا الفرض عند الأخير.

والخلف قد يكون خلفاً عاماً ، كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التى اقترنت بها ، على أنه إذا كان الوارث حسن النية والموروث سئ النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه.

وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفاً خاصاً ، كمشتر من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع ، وللمشترى فى هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة البائع.

فإن كان حسنى النية معاً كان ضم المدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال ، وإن كان البائع سيئ النية والمشترى حسن النية فالضم يجز على أساس أسوأ الفرضين أى على أساس سوء النية ،

كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتي عشرة سنة والمشترى مدة ثلاث سنوات .

فلا يستطيع المشترى التمسك بالتقادم القصير إذ لا يجوز له أن يكمل المدة التى حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات ، ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه.

ويفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادى والمعنوى ، أو فقد أحد العنصرين دون الآخر ، على أنه إذا فقد العنصر المادى دون أن ينتقل هذا العنصر لشخص آخر ، فإنه لا يفقد الحيازة مادام لم يفقد الأمل فى العثور على الشئ.

كذلك إذا انتقل العنصر المادى لشخص آخر ، ولكن انتقاله كان خلسة أو بالإكراه ، فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذى علم فيه بانتقال العنصر المادى .

النصوص التشريعية لدعوى الطرد للغصب

المادة 802 مدنى تنص على

لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

تنص المادة 803 مدنى على

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
  2. وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيّد في التمتع بها، علواً أو عمقاً.
  3. ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.

المادة 804 مدنى تنص على

لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.

المادة 805 مدنى تنص على

لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.

المادة 590 مدني تنص على

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجّر من ضرر.

الأعمال التحضيرية لطرد الغاصب

الأعمال التحضيرية للمادة 801 مدنى

جمع هذا التعريف عناصر الملكية الثلاثة ، وهي حق الاستعمال ، وحق الاستغلال ، وحق التصرف ، وتوقي أن يصف الملكية بأنها حق مطلق كما فعل التقنين الحالي ( م 11 فقرة 1/27 ) .

بل صرح بأن للملكية وظيفة اجتماعية ، كما فعل المشرع الايطالي ( وقد أصبح منذ عهد قريب التقنين الايطالي الجديد ، ولكن سيشار اليه باعتباره مشروعا اذ لا توجد له في مصر طبعة رسمية منذ أصبح تقنينا ) .

علي أن الملكية اذا لم تكن حقا مطلقاً فإنها حق مقصور علي المالك ، وهذا ما عبر عنه في التعريف بأن المالك يتمتع بملكه ” دون تدخل من الغير

(مجموعة الأعمال التحضيرية  للقانون المدني ـ جزء 6 ـ  ص 14)

الأعمال التحضيرية للمادة 802 مدنى

1 ـ بعد أن ذكر التعريف عناصر الملكية وأشار الي ما يرد عليها من قيود ، تولت المادتان 1163 و 1164 تحديد نطاق هذا الحق .

2 ـ فالشيء المملوك يشمل حق الملكية فيه جميع اجزائه المملوكة له . والجزئية آيتها أن يكون الجزء مندمجاً في الكل ، بحيث لو فصل من لهلك الشئ او تلف او تغير . ويترتب علي ذلك ان ملكية الأرض تشمل السطح وما فوقه علوا وما تحته عمقاً الي الحد الذي يصلح للإستعمال . وتكون طبقة الهواء وهي فوق السطح مملوكة لصاحب الأرض بالقدر الذي يمكن به تملك الهواء

وكذلك حق التعلية وهو حق البناء فوق الأرض طبقات بعضها فوق بعض . وتكون الكنوز والمناجم وهي تحت السطح مملوكة كذلك لصاحب الأرض .

وتأسيساً علي هذا المبدأ أورد المشروع نصين يقرر في اولهما ( م 1303 فقرة 1 ) أن الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار او لمالك رقبته .

ويقرر في الثاني ( م 1357 فقرة 1 ) أن كل ما علي الأرض او تحتها من بناء او غراس او منشآت أخري  يعتبر من عمل صاحب الأرض ، أقامه علي نفقته ويكون مملوكاً له .

وقد اشار المشروع الي جواز فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها  وعن ملكية ما تحتها ويكون ذلك بناء علي تشريعات خاصة او بمقتضي الاتفاق .

ومثل التشريعات الخاصة قانون للمناجم يفصل ملكيتها عن ملكية الأرض كما هو الحال في فرنسا .

ويجوز بالاتفاق تملك ما فوق السطح او ما تحته مستقلا عن السطح نفسه ولا يعتبر هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام ، وما حق القرار وحق الحكر وحق التعلية الا ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح .

علي ان المادة 1163 اوردت قيدا علي حق المالك في العلو والعمق . فليس للمالك ان يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو او العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه .

فاذا اضطرت مصلحة التلغرافات الي ايصال أسلاكها فوق سطح الأرض ، او شركة المياه الي ايصال أنابيبها تحت السطح علي مسافة من العلو او العمق لا تضر بصاحب الأرض .

فليس للمالك ان يمنع هذه الأعمال والا كان المنع تعسفاً في استعمال حق الملكية.

(مجموعة الأعمال التحضيرية  للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ ص 17 و 18)

الأعمال التحضيرية للمادة 804 مدنى

تشمل الملكية ، عدا الشئ المملوك نفسه بكامل أجزائه ما يتفرع عن الشئ وهو أنواع ثلاثة :

  • ( أ ) الملحقات وهي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص .
  • ( ب ) المنتجات وهي كل ما يخرجه الشئ من ثمرات غير متجددة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر .
  • ( جـ ) الثمرات وهي كل ما ينتجه الشئ من غلة متجددة . وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه ، او صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والانسان ، او مدنية كأجرة الأراضي والمساكن .

وهذا كله ما لم يوجد اتفاق مخالف فقد يتفق المتعاقدان علي أن ملكية الشئ تنفصل عن ملكية ملحقاته او منتجاته او يوجد نص في القانون يقضي بغير ما تقدم  كالنص الذي يجعل الثمار للحائز حسن النية دون المالك

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ 20 و 21 )

الأعمال التحضيرية للمادة 805 مدنى

1 ـ هذه نصوص ( م 1165 ـ 1167 ) ترسم ما لحق الملكية من وسائل لحماية المالك هو الا تنزع منه ملكيته بغير نطاق هذا الحق وأول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه الا في الأحوال التي قررها القانون .

وبالطريقة التي رسمها ، وفي مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما ، فهناك اذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه:

  • ( أ ) لا يحرم المالك من ملكه الا في حالة نص عليها القانون كما هو الأمر في نزع الملكية للمنفعة العامة ، وكما هو الأمر أيضاً في حق المرور وحق الشرب وحق المجري وحق المسيل وسيأتي ذكرها .
  • ( ب ) وبالطريقة التي رسمها القانون ، أي بعد اتباع الاجراءات التي وضعت لضمان الحقوق المشروعة ، مثل ذلك اجراءات نزع الملكية .
  • ( ج ) وبعد دفع تعويض عادل للمالك يستولي عليه مقدما قبل ان يتخلى عن ملكه ، ويرسم القانون اجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض عادل فيما اذا اختلف في تقديره مع نازع الملكية .

2 ـ والوسيلة الثانية لحماية الملكية هي دعاوي الملكية التي وضعت علي غرار دعاوي الحيازة ولكن هذه أكثر استعمالاً لسهولتها .

فللمالك أن يسترد ملكه من أي يد كانت وهذا ما يسمي بدعوي الاستحقاق .

وله أن يطلب منع تعرض الغير لملكه وايقاف كل عمل لو تم لكان تعرضاً .

ولكنه في هذه الدعاوي الثلاث يطالب بإثبات حق ملكيته .

وأهم هذه الدعاوي وأكثرها انتشاراً هي دعوي الاستحقاق .

لذلك عني المشروع بها ، وجعلها محلاً لنص مستقل هو المادة 1167 ، والأصل في دعوي الاستحقاق ان ترفع علي الحائز ، فهو المدعي عليه دائماً في هذه الدعوي .

علي انه قد يتحايل فيتخلى عن الحيازة سواء كان ذلك بعد اعلانه بدعوي الاستحقاق او قبل اعلانه فلا يجوز له في هذه الحالة ان يدفع الدعوي بأنه غير ذي صفة فيها لتخليه عن الحيازة ،

بل يبقي مدعي عليه وفي هذا توسع في  دعوي الاستحقاق  نقل عن المشروع الايطالي ( م 21 فقرة 2 و 3 و 4 ) علي أن الدعوي العينية .

فان المتخلي عن الحيازة يحكم بإلزامه أن يستعيد الشئ علي نفقته ليرده الي المالك في ميعاد يحدده الحكم ، والا ألزم بدفع مبلغ يحدده الحكم أيضاً علي سبيل التعويض .

وظاهر أن هذا التزام مبني علي العمل غير المشروع الذي أتي به المتخلي عن الحيازة .

وقد يتفق أن المالك أن يستوفي التعويض يعرف الحائز فيرفع عليه الدعوي الاستحقاق ويسترد منه ملكه .

وعليه في هذه الحالة ان يرد للمتخلي عن الحيازة ما استوفاه من التعويض بعد استنزال التعويض الذي يستحقه عن الضرر الذي أصابه من حرمانه الانتفاع بالشئ .

علي أنه لا يوجد ما يمنع المتخلي عن الحيازة اذا رفعت عليه دعوي الاستحقاق علي الوجه الذي تقدم ان يدخل الحائز خصماً ثالثاً في الدعوي.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ ص 23 و 24 و 25)

ننوه أن دعوى الطرد للغصب لا تتطلب اعذار لأنها سببها عمل غير مشروع وهو وضع اليد على العقار بلا سند سواء كان موجودا ابتداء وانتهي ولم يرد العقار كانتهاء عقد ايجار شقة ولم يردها المستأجر للمالك، أو كان وضع اليد بلا أى سند أصلا .

ما هو أثر مخالفة أحكام المواد 802, 803, 805 من القانون المدني ؟

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:

أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11587 لسنة 1990 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بمنع تعرض الطاعن له في توصيل المياه على النحو المبين بالصحيفة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته.

وقال في بيانها أن:

الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الثاني عند قيامها بتوصيل المياه للعقار ملكه اعترضها الطاعن فأقام الدعوى بطلباته.

ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية طالبا الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في إقامته حائط بملكه. قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول وفي الدعوى الفرعية برفضها.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12426 لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 6/3/1995 حكمت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بمنع تعرضه للمطعون ضده الأول في توصيل المياه إلى العقار ملكه مخالفا في ذلك أحكام المواد 802, 803, 805 من القانون المدني وما انتهى إليه  تقرير الخبير   من إمكانية توصيل المياه  دون المساس بملك الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني تنص على:

1)…..

2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علوا أو عمقا .

بما مفاده

أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا وعمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية,.

لما كان ذلك

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أراد  توصيل المياه إلى ملكه عن طريق ملك الطاعن رغم أن الخبير المندوب في الدعوى أثبت في تقريره إمكانية توصيل المياه دون المرور بعقار الطاعن كما هو موضح به.

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده الأول في توصيل المياه عن طريق ملك الأول دون أن يعرض لما ورد بتقرير خبير الدعوى من إمكانية توصيل المياه إلى ملك المطعون ضده الأول دون المرور بعقار الطاعن على النحو الذي تمسك به وسجله الخبير في تقريره فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 3487 لسنة 65 بتاريخ 15/05/1996

دعاوى الحيازة فى القانون المصرى

للحيازة دعاوى ثلاث تحميها هى:

1- دعوى استرداد الحيازة

ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها ، ويشترط أن ترفع الدعوى فى السنة التالية لانتزاع الحيازة كرهاً ، أو لكشف انتزاعها خلسة.

وترفع ضد من انتزع الحيازة أو من خلفه ولو كان حسنة النية. على أن الحائز الذى يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الأقل .

فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فإن كان لم يستردها فى خلال السنة كان من انتزع الحيازة وهو الذى تحمى حيازته ، لأنها بقيت سنة.

أما إذا أراد استردادها فى خلال السنة وكان كل من المسترد ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة فيكسب الدعوى من كانت حيازته أفضل .

والحيازة الأفضل هى التى تقوم على سند قانونى فإن تعادلت السندات كانت الحيازة الأفضل هى الحيازة الأسبق فى التاريخ.

2- دعوى منع التعرض

وهذه لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته كاملة وترفع فى خلال سنة كاملة وترفع فى سنة من بدء التعرض.

3- دعوى وقف الأعمال الجديدة

وهى كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة ، وموضوع الدعوى ليس هو تعرضاً تم ، بل أعمالاً لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة ، كما إذا بدأ شخص بناء حائط لو تم لسد النور على مطل للجار ،

فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذى بدأ ، وبشرط ألا يكون العمل قد تم ، فإن تم العمل كانت الدعوى التى ترفع هى دعوى منع التعرض ، فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت فى الميعاد .

كان للقاضى حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها بكفالة فى الحالتين ، فتكون الكفالة فى الحالة الأولى لضمان التعويض.

، فيما إذا تبين فى دعوى الموضوع أن الأعمال التى وقفت كان ينبغى أن تستمر ، وفى الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التى أذن فى استمرارها كان ينبغى أن توقف.

وإذا ثبتت الحيازة تكون قرينة على الملكية فيفرض أن الحائز مالك حتى يقيم المدعى الدليل على العكس. لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً فى  دعاوى الملكية  .

مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك فى ثبوتها ، لذلك يقتضى الأمر إيجاد قرينة أخرى هى الحيازة المادية ، التى توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح .

فمن أثبت أن عنده هذه الحيازة المادية ، تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية ، وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثلاً .

أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوى ، ويتبين نم ذلك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية ثم يتخذ من قرينة على الملكية ذاتها ، وفى هذا تيسير كبير لإثبات الملكية.

ويلاحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة على الملكية إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعى الملكية والحائز ، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك ، فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذى انتقلت بمقتضاه الحيازة .

فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر ، قرينة على الحيازة القانونية ثم من هذه قرينة على الملكية ، بل أن عقد الإيجار هو الذى يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة.

فيكون المستأجر بناء على هذا العقد حائزاً لا لحق الملكية بل لحق شخصى هو حقه كمستأجر .

ويفرض فى الحائز أنه حسن النية ، أى يعتقد أنه يملك الحق الذى يحوزه ويجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير.

على ألا يكون خطؤه فى هذا الجهل جسيماً ، فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً للإثبات فى مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية. وهذا الفرض قابل لإثبات العكس ، فعلى من يدعى أن الحائز سيئ النية أن يثبت ذلك.

وإذا أريد إثبات أن الحائز سيئ النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذى يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته.

على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه فى عريضة الدعوى بأن لا يملك الحق الذى يحوزه ، ويعد كذلك سيئ النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذى اغتصب حيازته.

وتبقى الصفة التى اقترنت لها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية ، فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعى العكس دعواه.

أثار الحيازة

تعرضت النصوص من 968 لمدة التقادم فهى خمس عشرة سنة فى الحقوق العينية غير الموقوفة ، وثلاث وثلاثون سنة فى الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة.

والحساب بالتقويم الهجري (مادة 517 من المشروع) ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون بحجة شرعية أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب.

على أنه فى الحقوق العينية غير الموقوفة إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة ، بل يكفى توافره عند تلقى الملكية بالسبب الصحيح .

فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت التسليم وحسن النية مفروض كما تقدم ،

أما السبب الصحيح ، وهو العمل القانونى الناقل للملكية والصادر من غير مالك ، فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء فى مصر ، وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقارى.

وهذه النصوص تعرض لقواعد التقادم المكسب بعد أن تقررت مدته وقواعد التقادم المكسب هى نفس قواعد التقادم المسقط فيما تعلق باحتساب المدة (مادة 517).

وفيما يتعلق بوقف التقادم (م 519) إلا أن التقادم المكسب يوقف أياً كانت مدته ، أما التقادم المسقط فلا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات (م 1425 ، 519 ، وانظر المادتين 84 – 85/113 – 114 من التقنين الحالى .

واضطراب العبارة فيهما أمر مشهور) وفيما يتعلق بانقطاع التقادم (مواد 520 – 522).

إلا أن التقادم المكسب ينقطع انقطاعاً طبيعياً إذا فقد الحائز الحيازة ولم يستردها أو يرفع الدعوى باستردادها فى خلال سنة (مادة 1426) .

ولا يتصور هذا الانقطاع الطبيعى فى التقادم المسقط ، وفيما يتعلق بالتمسك به أمام القضاء وجواز التنازل عنه والاتفاق على تعديل مدته (مواد 524 – 525) .

وتوجد قاعدتان خاصتان بالتقادم المكسب ولا نظير لهما فى التقادم المسقط ، وهما تتلخصان فيما يأتى:

(أ) يكفى أن يثبت الحائز التاريخ الذى بدأت فيه حيازته ثم يثبت أنه حائز فى الحال فلا يحتاج بعد ذلك لإثبات أنه استمر حائزاً فى المدة ما بين الزمنين ،

فأن هذا الاستمرار يكون مفروضاً حتى يقوم الدليل على العكس ، بل إن قيام الحيازة حالاً إذا كان لدى الحائز سند يعطى الحق فى الحيازة قرينة على قيامها فى وقت سابق هو بدء التاريخ الثابت لهذا السند ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

ويتبين من هذا أن الحائز إذا قدم لإثبات حيازته عقد بيع مثلاً ثابت التاريخ منذ خمس عشرة سنة ، فيكفى هذا العقد قرينة على أنه حاز منذ خمس عشر سنة وأنه مستمر فى حيازته إلى اليوم وعلى خصمه أن يثبت العكس إذا ادعاه .

وفى هذه القرائن تيسير عظيم لإثبات الحيازة بدءاً واستمراراً.

(ب) إذا كان الحائز بيد سند إيجار مثلاً فهو حائز لحق المستأجر

وليس له بصدد تغيير نيته أن يحوز حق الملكية إذا لم يقترن ذلك بفعل ظاهر يصدر من الغير أو من الحائز نفسه ، كان يتعرض الغير للحائز فيدعى هذا الملكية أو يعارض الحائز حق المالك بعمل ظاهر .

ولا يبدأ سريان التقادم بالنية الجديدة إلا من وقت صدور هذا العمل الظاهر.

(انظر فى هذا المعنى مادة  79/106 من التقنين الحالى وعبارتها مشوشة غامضة)

تملك المنقول بالحيازة

يشترط فى تملك المنقول بالحيازة ما يأتى :

  • (أ) أن يكون الشئ منقولاً ، أو حقاً عينياً على منقول كرهن حيازة أو سند لحاله وهو منقول معنوى تجسد فأخذ حكم المنقول المادى.
  • (ب) أن تكون هناك حيازة متوافرة الشروط.
  • (ج) أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ، وحسن النية مفروض كما هى القاعدة.
  • (د) أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح. والسبب الصحيح يفرض هنا بخلاف السبب الصحيح فى التقادم القصير. فمجرد الحيازة إذن يفرض معها حسن النية والسبب الصحيح حتى يقوم الدليل على العكس.

والحيازة لا تكسب ملكية المنقول فحسب ، بل هى أيضاً تزيل التكاليف والقيود العينية التى تنقل المنقول. فلو وضع الحائز يده على منقول وهو مرهون رهن حيازة ملكه فى الحال خالصاً من الرهن (وهذا بخلاف العقار المرهون رهناً رسمياً. انظر مادة 1510).

ذلك لأن لحيازة المنقول أثرين لا أثراً واحداً:

  • أثراً مكسباً .
  • وأثراً مسقطاً .

فبمجرد توفرها تكسب الحائز الملكية وتسقط التكاليف. ومتى  تبين هذان الأثران المتميزان أصبحنا فى غنى عن النظرية الفقهية التى تجعل الحيازة مكسبة لملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمة .

فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حق دائم ، وأصبح من الواضح أن الملكية هى لم تتغير ، وأنها انقلبت بحكم الحيازة وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم الحيازة أيضاً.

فإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعاً فإن الحائز لا يملكه ، بل تبقى دعوى المالك فى الاسترداد قائمة ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.

وليس من الضرورى أن تستمر حيازة المسروق أو الضائع طول هذه المدة ، فقد يضيع المنقول ولا يحوزه أحد مدة سنتين ثم يجد من يبيعه إلى حائز حسن النية .

فيبقى هذا حائزاً سنة واحدة حتى تكمل ثلاث السنوات التى تسقط بها دعوى الاسترداد على أن هذه الدعوى إذا رفعت فى الميعاد ضد حائز اشترى من سوق عمومية أومن مزاد علني أو من شخص يتعامل فى مثل هذا المنقول .

جاز للحائز ألا يرد الشئ حتى يسترد الثمن الذى دفعه ويرجع المالك على من قبض هذا الثمن.

وقد تدارك المشروع فى إيراد قاعدة تملك المنقول بالحيازة ما وقع فيه التقنين الحالى من النقص والتشتت فى إيراد القاعدة. فقد أوردها هذا التقنين فى مواضع ثلاثة مختلفة (مواد 46/68 و م 86 – 87/115 – 16 و 607 – 608/733 – 734) ولم يوردها كاملة فى موضع واحد.

 تملك الثمار بالحيازة

قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى. فهى إذ كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار. وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية .

فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيئ النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات إنتاجه من وقت أن أصبح سيئ النية وقد تقدم أنه يصبح سيئ النية حتماً من وقت رفع الدعوى.

وهذه الأحكام الهامة التى يوردها المشروع فى وضوح تام نراها فى التقنين الحالى مخفية فى ثنايا النصوص ، تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي فى موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها .

فالمادة 146/207 وهى تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك ، تنص على أنه يكون مسئولاً عن فقده وملزماً بفوائده وريعه.

وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيئ النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أى عن الثمار ، فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار .

ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار ، ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضتها .

أعمال الحيازة

نص المادة 949 من القانون المدنى يميز بين عملين :

  1. محل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات.
  2. عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

ويشترك العملان فى أن كلا منهما لا تقوم به الحيازة .

دعوى الحيازة فى القانون ودعوي الطرد للغصب

وذلك لأن كلا من عنصر الحيازة المادية وعنصر القصد يتخلف فى العمل الأول فلا تقوم الحيازة لتخلق عنصريها معاً ، ولأن عنصر القصد وحده يتخلف فى العمل الثانى.

فلا تقوم الحيازة لتخلف أحد عنصريها والعمل الذى يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات هو عمل يكون للشخص الحرية التامة فى أن يأتيه أو لا يأتيه .

فإذا أتاه لم يكن لأحد أن يمنعه منه. فهو إذن فى اتيانه لهذا العمل لا يتعدى على حق لأحد ، ولا يتحمل منه أحد هذا العمل على سبيل التسامح

الوسيط – ج 9 – للدكتور السنهوري – ط 1968 – ص 816 ، والحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبدالمنعم البدراوي – 1968 – ص 529 وما بعدها

وإذا كان الحائز عديم التمييز كالصبى غير المميز والمجنون والمعتوه غير المميز فإن إرادته تكون معدومة ، فيستحيل أن يتوافر عند عنصر القصد .

إذ أن هذا العنصر يفترض وجود الإرادة ومن ثم فتقتضى الضرورة هنا أن يكون عنصر القصد موجوداً عند من ينوب نيابة قانونية عن عديم التمييز ، من ولى وصى أو قيم ، فيجوز عديم التمييز الحق وينوب عنه نائبه فى كل من عنصرى الحيازة المادى والمعنوى.

أى السيطرة المادية لا تتحقق إلا عن طريق أعمال إدارية ، وعدم التمييز لا إرادة له فهو غير قادر على السيطرة المادية ، وهى العنصر المادى كما هو غير قادر على عنصر القصد ، وهو العنصر المعنوى ، فينوب عنه نائبه فى كل العنصرين

الوسيط – ج 9- للدكتور السنهوري – طبعة 1986 – 832 وما بعدها

وعن عنصر القصد ، أى نية التملك ، من مسائل الواقع ، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة  محكمة النقض  مادامت هذه العناصر مدونة فى حكمها

نقض – جلسة 5/12/1935 – مجموعة 25 عاماً – جزاء – ص 446

والركن المادى فى الحيازة يجوز أن يحتفظ به بواسطة الغير ، وذلك عن طريق شخص يحوز الشئ لحساب الحائز القانونى.

والخلاصة أنه

متى أثبت الشخص حيازته المادية للشئ (بنفسه أو بالواسطة) ، اعتبر أنه هو الحائز القانونى إلى أن يثبت العكس ، أى أن يقوم الدليل على أنه حائز لحساب غيره أو أنه أصبح يحوز لغيره. ومتى قامت القرينة القانونية استطاع الحائز أن يتخذ منها قرينة على الملكية أو الحق لنفسه (مادة 964 مدنى).

ولكن يلاحظ أن الحيازة المادية إنما تقوم قرينة على الحيازة القانونية كما أن الحيازة القانونية تقوم قرينة الملكية والحق إذا لم تكن ثمة علاقة استخلاف بين المدعى والحائز

الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبدالمنعم البدراوي – ص 543 وما بعدها.

الحيازة فى المنقول فى أحكام النقض

الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول – وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و 608 من القانون المدنى – إلا إذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض واللبس وهى لا تكون فعلية إلا إذا ترتب عليها وجود الشئ المحجوز فى مكنة الحائز وتحت تصرفه .

ولا تكون بنية التملك إلا إذا كان الحائز أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره ، ولا تكون بريئة من اللبس والغموض إلا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك فى انفرادها بالتسلط على الشئ والتصرف فيه .

( الطعن رقم 107 لسنة 15 ق ، جلسة 30/1/1947 )

لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك .

وإذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الوهبة وظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول .

وكانا لحم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول.

لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 56 لسنة 21 ق ، جلسة 4/2/1954 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول ” مستغل الكتاب ” بصفته الشخصية لا بصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى ” المؤلف” .

من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع .

وكان الظاهر أن مقصود الحكم من استناده إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لا حيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لا يكون قد حالف القانون .

( الطعن رقم 356 لسنة 32 ق ، جلسة 12/5/1966 )

بيع المحل التجارى بمحتوياته ومقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسرى فى شأنه المادة 1/976 من التقنين المدنى التى تنص على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح و توافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكاً له.

( الطعن رقم 1424 لسنة 47 ق ، جلسة 5/2/1979 )

المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه إليه .

مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان.

فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، وكان هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ،

فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة وهى فى المنقول سند ملكية الحائز .

لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1.

وكان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها وأقر بقبض ثمنها وقام بتسليمها إليها .

وإذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد اكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية .

( الطعن رقم 293 لسنة 49 ق ، جلسة 12/4/1980 )

إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام البيع وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً وكان من آثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة – فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد .

( الطعن رقم 436 لسنة 48 ق ، جلسة 8/12/1981 )

لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته ومقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى .

إلا أن النص فى هذه المادة على أن ” من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته ” .

يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلقى الحيازة وهو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك.

ولكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة وتعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف إليه .

ولما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع والراسي عليه المزاد فى حكم المشترى.

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك – هو المدين مورث الطاعنين .

فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام ولا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها ويبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبري هو الذى يحكم علاقة طرفيه .

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه – قد انتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع ومن مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين والراسي عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح وحسن النية يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 1747 لسنة 51 ق ، جلسة 20/11/1983 )

يدل نص المادتين 965 ، 977 من القانون المدنى على أن حق حائز الشئ المسروق فى أن يطلب ممن يسترده منه أن يعجل له الثمن الذى دفعه ، رهين بأن يكون هذا الحائز حسن النية .

وإن مناط اعتباره كذلك ، أن يجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ، وألا يكون جهله هذا ناشئاً عن خطأ جسيم ، وإلا وجب اعتباره سيئ النية وأمتنع عليه حق المطالبة بتعجيل ما يكون قد دفعه من ثمن .

   ( الطعن رقم 561 لسنة 53 ق ، جلسة 9/12/1986 )

من المقرر – أن الحيازة فى المنقول أصلاً سند الملكية وأن المشترى حسن النية يملك المنقول بالحيازة ، وأن حق الامتياز – وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 مدنى – لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية .

 ( الطعن رقم 1834 لسنة 54 ق ، جلسة 21/5/1990 )

دعاوى الحيازة فى قضاء محكمة النقض

إن حظر الجمع بين دعوى الملك و دعوى اليد لا يكون إلا فى الأحوال التى يعتبر فيها رافع دعوى الملك متنازلاً عن دعوى اليد الأمر الذى لا يمكن أن يصدق إلا إذا كان التعرض فى وضع اليد قد حصل قبل أن ترفع دعوى الملك ، أما إذا كان قد حصل بعد رفعها فإنه لا مانع يمنع مدعى الملكية من أن يلحق بدعواه دعوى اليد .

( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 9/5/1940 )

ليس للمحكمة المطروحة عليها دعوى الملكية والتى فصل فيها من محكمة أول درجة على هذا الأساس أن تفصل فيها على أنها دعوى وضع يد لاختلاف الدعويين اختلافا جوهريا فى أركانهما وشروطهما ولما فى ذلك من إهدار لحقوق طرفى الخصومة .

وإذن فمتى كان المدعى قد أسس دعواه على ثبوت حق الارتفاق الذى خصصه المالك الأصلى البائع لطرفى الخصومة لمصلحة أطيانه ،

وكان مفهوم هذا التحديد الذى تمسك به أمام المحكمة الاستئنافية وأصر عليه فى دفاعه أنه يطالب بملكية هذا الحق .

وكان الحكم قد غير أساس الدعوى من تلقاء نفسه وعرض لها على أنها دعوى وضع يد وقضى فيها على هذا الأساس الذى ابتدعه فانه يكون قد خالف القانون لتجاوز المحكمة سلطتها على الدعوى المطروحة عليها

( الطعن رقم 291 لسنة 21 ق ، جلسة 6/1/1955 )

الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها

وبشرط أن لا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحرى الحق .

وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى فلا يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق ولا أن يقيم القاضى حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

وإذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجودا وعدما .

   ( الطعن رقم 27 لسنة 22 ق ، جلسة 16/6/1955 )

يجب توافر نية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعاوى الحيازة ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم ، فلا تكفى حيازة عرضية ولا يكفى أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة .

أما ما أباحه القانون المدنى فى المادة 575 للمستأجر وهو حائز عرضى من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء استثناء من الأصل لا تطبيقا لمبدأ عام وذلك لما لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازيا والمودع لديه .

( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 12/4/1956 )

تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك ودعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد .

وقد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

فإذا كان الحكم الصادر فى  دعوى اليد  قد أقحم عليها دليل الملك وحكم فيها على أساس ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 111 لسنة 24 ق ، جلسة 13/3/1958 )

لا يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفى الحق .

( الطعن رقم 29 لسنة 29 ق ، جلسة 28/11/1963 )

دعوى وقف الأعمال التى تعد من دعاوى وضع اليد ويرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية هى الدعوى التى يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها .

وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذى يرفع إلى قاضى الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس.

إذ مناط اختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الخطر الذى يبرر تدخله لإصدار قرار وقتى يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت .

والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل فى هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 203 لسنة 31 ق ، جلسة 18/1/1966 )

دعوى الحيازة هى الدعوى التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى عليه بالغصب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته أما دعوى الملكية فهى الدعوى التى ترمى إلى  حماية حق الملكية  وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق ومشروعيته .

فإذا كان المطعون ضده قد طلب فى دعواه إزالة المبانى التى أقامها الطاعن على الممر محل النزاع تأسيساً على أن هذا الممر محمل بحق ارتفاق لمصلحة العقار المملوك له وقد ثار النزاع فى هذه الدعوى بين الطرفين على هذا الارتفاق فإنها على هذه الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة وإنما من دعاوى الحق .

( الطعن رقم 403 لسنة 34 ق ، جلسة 9/5/1968 )

الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الريع و التى تعتبر الملكية عنصرا من عناصرها وذلك لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا ، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة لمخالفته الحكم الأول .

ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم فى دعوى منع التعرض قد فصل فى أسبابه فى ملكية أرض النزاع و قضى بأنها لا تدخل فى مستندات الخصم .

ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على الريع ومن ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة .

( الطعن رقم 26 لسنة 35 ق ، جلسة 13/2/1969 )

الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية التى تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالى يتمثل فى فروق الأجرة التى دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية فلا يتعلق بالنظام العام ، وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزوله عن هذا الحق .

ولما كان ذلك وكان يتعين رد أى مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة فى دفع غير المستحق .

مما مقتضاه أن الحق فى الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين أما بمضى ثلاث سنوات تسرى من اليوم الذى يعلم فيه المستأجر بحقه فى الاسترداد ، أو فى جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفق المادة 187 من التقنين المدنى .

( الطعن رقم 184 لسنة 46 ق ، جلسة 23/5/1979 )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، والعبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها .

( الطعن رقم 653 لسنة 47 ق ، جلسة 31/3/1981 )

القانون المدنى أعتبر المستأجر حائزاً تحميه جميع دعاوى الحيازة ، وطبقت المادة 1/575 من القانون المدنى هذا الحكم تطبيقاً صحيحاً فى صدد التعرض المادى الصادر من الغير فأجازت للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى .

   ( الطعن رقم 25 لسنة 50 ق ، جلسة 1/1/1981 )

يدل نص المادة 44 من قانون المرافعات على أن الحظر الذى قصده المشرع من الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق  لا يكون إلا إذا أقيمت دعوى اليد ودعوى الحق على شخص واحد.

أما إذا تعددت طلبات المدعى فى الدعوى ، وأختلف خصومه فيها فإن النزاع فى حقيقة الأمر ينطوى على عدة دعاوى ولو قام المدعى برفعه بصحيفة واحدة .

فإذا أختصم أحد الأشخاص فى دعوى الحق ، وأختصم آخر فى دعوى الحيازة ، فإن الحظر الوارد فى نص المادة 44 مرافعات سالف الذكر لا يكون قائماً لتعدد الدعاوى واختلاف الخصوم فيها .

( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق ، جلسة 8/11/1984 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه و من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها .

( الطعن رقم 1532 لسنة 51 ق ، جلسة 25/11/1984 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة أثناء نظر دعوى منع التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة وتحكم فيها على هذا الأساس متى تبينت توافر شروطها .

إذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتى ثبت هذا الحق للمحكمة فإنه يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة أن يغير طلبه من دعوى منع تعرض إلى دعوى باسترداد حيازة .

( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق ، جلسة 6/1/1985 )

أوجبت المادتان 958 ، 961 من القانون المدنى أن ترفع دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض خلال السنة التالية لفقدها أو من وقوع التعرض وهى مدة سقوط يجب أن ترفع الدعوى خلالها.

وكانت الدعوى تعتبر مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده أقام دعواه بمنع التعرض بصحيفة قدمها لقلم الكتاب فى 1/6/1978 لمنع التعرض الحاصل بتاريخ 12/4/1978 .

فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد ولا يغير من ذلك تعديل المطعون ضده لطلباته الحاصل فى 4/12/1979 إلى طلب الحكم باسترداد حيازة ذلك أن التاريخ الأخير لا يعتبر رفعاً لدعوى جديدة .

وأن رفع  الدعوى بمنع التعرض  فى الميعاد وتكييف المحكمة لها أنها دعوى باسترداد الحيازة أو طلب الحائز الحكم باعتبارها كذلك لا يؤثر على تاريخ رفعها أياً كان تاريخ تعديل الطالب .

( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق ، جلسة 6/1/1985 )

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، ولازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة .

مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

وقد نصت المادة  970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم .

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أطيان النزاع مما تضمنته حجه الوقف التى تقع حصة الخيرات مشاعاً فيها ، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند فى حيازته لنصيبه إلى عقد قسمة عرفى مؤرخ 14/11/1962 فيما بينه وباقى ورثة الواقف.

بيد أن الأوقاف الخيرية لم تكن طرفاً فى هذا العقد ولم يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان القسمة بوزارة الأوقاف ومقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية تملك فى كل ذرة من ذرات  المال الشائع .

ومؤدى ذلك وإعمالاً لما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى سالفة الذكر عدم جواز تملك أى جزء من الأطيان التى تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم .

ولا تتوافر بالتالى لدى المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأطيان شروط الحيازة التى يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة .

( الطعن رقم 1623 لسنة 51 ق ، جلسة 13/1/1985 )

المنتفع وإن جاز له فى القانون أن يحمى حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة ، إلا أنه يتعين أن يثبت بداية أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عينى أكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدنى لاكتساب حق الانتفاع .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل التداعى من أملاك الدولة الخاصة التى تزرع خفية وأثبت الخبير فى تقريره أن الطاعن ليس إلا مجرد واضع يد عليها وقيد أسمه بسجلات مصلحة الأملاك باعتباره مستغلاً للأرض بطريق الخفية .

وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ثمة دليل يفيد حصول تصرف من الحكومة فى أرضها أكتسب بمقتضاه حقاً عينياً بالانتفاع ، فإنه لا يكون صحيحاً ما يثيره فى النعى من الإدعاء بحيازتها على سند من قيام هذا الحق .

( الطعن رقم 452 لسنة 54 ق ، جلسة 26/11/1987 )

مفاد نص المادتين 1/575 ، 958 من القانون المدنى يدل على أن المشرع وإن كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوى الحيازة سواء كان تعرض الغير له تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانونى.

إلا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية على العين ومعنى كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر.

ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى على سند من عدم توافر أى حيازة للطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق ، جلسة 17/4/1989 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الحيازة على سند من أن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي مازال قائماً لم يفسخ وأن حيازة العين المؤجرة قد انتقلت لورثته والمقيمين معه .

وخلصت إلى انتفاء الحيازة فى جانب الطاعن وذلك كله تأسيساً على أنه تسلم أجرة شهر أغسطس سنة 1979 بإيصال مؤرخ  ….. باسم المستأجر الأصلى.

وإذ كان هذا الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يفيد قيام رابطه عقدية بين طرفى الخصومة ولا ينفى حيازة الطاعن للعين .

ولم تبين المحكمة كيف أمتد عقد الإيجار الأصلى لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حتى يمكن القول بأن عقد إيجار عين النزاع ما زال قائماً لصالحه بما يمتنع معه على المؤجر ” الطاعن ” الالتجاء إلى دعوى الحيازة .

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه  فساد فى الاستدلال  فضلاً عن القصور فى التسبيب .

   ( الطعن رقم 798 لسنة 52 ق ، جلسة 24/5/1989 )

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة لا  تحوز أية حجية فى دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب فى الدعويين .

 ( الطعن رقم 1718 لسنة 52 ق ، جلسة 28/6/1989 )

ما هو الفرق بين دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة ؟

الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد:

  • أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته ولمن من الخصوم هو فى الواقع ،
  • أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته .

دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال لشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كـان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد حيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزا وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه.

اذن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله

دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. استرداد رافعها ملكه ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه. اختلافها عند دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي انتزعت منه حيازته بغير رضاه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.

محكمة النقض – مدني –  الطعن رقم 7128 لسنة 66 قضائية – بتاريخ  12 / 4 / 2009

دعوى الطرد للغصب ليست دعـوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضـع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليـد غاصـبا أو غيـر غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضـع اليـد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونيـة الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

( الطعن رقم ٩٣٣٧ لسنة 80 ق جلسة ۲۰۲۰/۱۰/3 )
خلاصة ما تقدم ووفقا لقضاء محكمة النقض المستقر عليه فى هذا الصدد
  1.  أن دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية الحق في استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه .
  2. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . أن دعوى استرداد الحيازة يرفعها الحائز ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه . ” مثال في إيجار ” .
  3. دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و استغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و استمر واضعاً اليد.
  4.  وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق – الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة .

لما كان ذلك

وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته …. وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين .

 فإنه إذ انتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )

أسباب رفض دعوى طرد للغصب

السبب الأول

عدم وجود سند مشروع للمدعى رافع الدعوى كأن يستند الى حيازته فقط وهو ما لا يجوز الاستناد اليه فى دعوى الطرد للغصب لأنها ليست دعوى حيازة

السبب الثانى

وجود سند مشروع بيد المدعى عليه مثال ذلك عقد بيع عرفى، أو عقد ايجار، أو عقد انتفاع، يبيح له وضع اليد على العين والانتفاع بها.

كذلك ان أثبت أنه مالكا بوضع اليد المدة الطويلة ( 15 سنة ) المكسبة للملكية ، وهنا ننوه للأهمية أنه لا يستند الى دعوى حيازة، وانما الى سبب ملكية أن توافرت شروطه، لأن الحيازة كدعوى تختلف عن دعوى التملك بوضع اليد.

وفى صدد الفرق بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب نقول أن الغرض من دعوى استرداد الحيازة هو تمكين الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك ويحكمها نص المادة 958 مدنى.

أما دعوى الطرد للغصب مكن بها المشرع صاحب حق الانتفاع والاستعمال والاستغلال من رد الشئ المغتصب اليه من واضع اليد عليه بلا سند مشروع، وتحكمها المواد 802 وما بعدها من القانون المدنى.

ويراعى عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق. والمقصود بدعوى الحق هي الدعاوى المتعلقة بحق الملكية كدعوى صحة التعاقد أو تثبيت الملكية، أو دعوى الطرد للغصب.

اذن: دعوى استرداد الحيازة هي دعوى اجرائية الغاية منها هو دفع اي عارض على حيازة شخص ما لعقار ما ” ولا يشترط ان يكون مقيم دعوى الحيازة مالكا .

كما لا يجوز الجمع بين حق الملكية والحيازة في دعوى استرداد الحيازة ، وترفع خلال عام من تاريخ الواقعة اى من تاريخ الاعتراض المادي للحيازة ويشترط ان تكون يد طالب استرداد حيازته ما زالت مسيطرة عليها .

اما دعوى الطرد للغصب فهي من الدعاوى الموضوعية التي تتعرض فيها محكمة الموضوع لسند الملكية ” ويشترط على مقيم دعوى الطرد للغصب اثبات ملكيته للعقار بكل طرق الاثبات .

مما يعني ان دعوى الطرد للغصب ترد على حق الاستعمال والاستغلال وهما عنصرين من عناصر الملكية .

قضي أنه :

لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ولا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد  المدة الطويلة  متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه .

فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى أشتروها فهى دعوى ملك وإن جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة ، والحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة ابتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

   ( الطعن رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 17/3/1932 )

من المقرر قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد ولا القضاء فيهما فى وقت واحد ولو كان أمام محكمتين مختلفتين ، وأنه إذا رفعت دعوى الملك أولاً وفصل فيها فلا يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .

 ( الطعن رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 24/2/1944 )

المقصود بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها وبين دعاوى الحيازة – هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها .

( الطعن رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 12/4/1956)

النص فى المادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .

يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق .

يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية .

وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعى فى الادعاء بالحيازة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين .

مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق ، جلسة 5/11/1974 )

من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .

وهذا السقوط مردة أن التجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق ولو أعقبه ترك الخصومة فيها .

ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .

( الطعن رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 2/12/1982 )

لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه .

وكان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب استرداد الحيازة ، ثم طلب فى الاستئناف – احتياطياً وبالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة وبين الدعوى بالحق .

( الطعن رقم 1516 لسنة 51 ق ، جلسة 14/2/1989 )

النص فى المادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة هو قيام المدعى برفع دعوى الحق .

إذ يعتبر المدعى برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ، ولا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق .

طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة فى جانبه ، ولم يطلب الفصل فى موضوع الحق ذاته .

( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق ، جلسة 10/1/1990 )

ما هي دعوى استرداد الحيازة

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته ولذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند وضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض .

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد ويكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وإنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه .

فإذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة ولا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 32 لسنة 3 ق ، جلسة 26/6/1933 )

إن دعوى استرداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف وقوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضاً وهى بهذه المثابة لا يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه ويدعى المدعى أن له حق ارتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الارتفاق مقطوعاً بأنهما فى يد المدعى عليه .

 ( الطعن رقم 40 لسنة 6 ق ، جلسة 22/10/1936 )

إن دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبى على الشيوع هى دعوى بتحويل الحقوق والالتزامات فيما بين البائع والمشترى إلى ما بين البائع والمسترد فتزول صلة البائع بالمشترى وتحل محلها صلة البائع بالمسترد.

ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد ، ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابله للتجزئة ويجب اختصام البائع والمشترى فيها فى كافة مراحل التقاضى بما فيها مرحلة الطعن بطريق النقض.

وإذن فمتى كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها بوصفها مستردة قد اختصمت فى مرحلتى التقاضى الابتدائية والاستئنافية الطاعنين بوصفهما مشتريين والبائعين لهما .

وصدر الحكم النهائى فى الدعوى على هذا الأساس قاضياً بأحقيتها فى استرداد الحصتين المبيعتين مما كان يتعين معه على الطاعنين اختصام هذين البائعين فى مرحلة الطعن بطريق النقض .

أما وأنهما لم يختصما فيه سوى المطعون عليها ، وذلك على الرغم مما هو ثابت بتقريره من أن مناط النعى فيه على الحكم المطعون فيه هو حق الاسترداد غير القابل للتجزئة .

ومن أن الطاعنين قرراه بعد تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد الذى تنص المادة 833 منه على أن دعوى استرداد الحصة المبيعة على الشيوع توجه إلى كل من البائع والمشترى .

فان الطعن يكون باطلاً إذ لا يتصور بحسب الوضع الذى انتهت به الدعوى أن يكون حق الاسترداد باقياً بالنسبة إلى البائعين وغير قائم بالنسبة إلى المشترين وللمحكمة وفقاً للمادة 429 مرافعات أن تقرر من تلقاء نفسها بناء على ما تقدم ببطلان الطعن لعدم اختصام من يجب اختصامه فيه.

( الطعن رقم 49 سنة 21 ق ، جلسة 18/12/1952 )

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم .

( الطعن رقم 191 سنة 22 ق ، جلسة 20/10/1955 )

لا يترتب على عدم اختصام المدين فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة سوى الحكم باستمرار إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز ، ذلك لأن قانون المرافعات قد رفع فى المادة 538 الجزاء الذى كان يرتبه القانون القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يجب اختصامه .

( الطعن رقم 413 سنة 22 ق ، جلسة 24/6/1954 )

لم يرتب قانون المرافعات – الحالى – البطلان جزاء على عدم اختصاص المدين فى دعوى الاسترداد على خلاف ما  كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه .

( الطعن رقم 30 سنة 25 ق ، جلسة 19/3/1959 )

دعوى  استرداد الحيازة  تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد.

فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض .

ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة .

ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .

   ( الطعن رقم 58 سنة 29 ق ، جلسة 9/1/1964 )

تعقيب هام: لفظ الغصب هنا عائد على الحيازة، بمعنى غصب الحيازة، فالمحل هنا هو الحيازة ذاتها بغص النظر عن وجود دعفد من عدمه، وهي تختلف عن دعوى الطرد للغصب، التى محلها حق الاستعنال والانتفاع والاستغلال بسند كعقد.

الحكم الصادر من محكمة النقض والذى يقضى بنقض حكم صادر فى دعوى استرداد الحيازة التى أقامها المستأجر على مشترى العين المؤجرة مستندا فيها إلى حيازته للعين وأن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة .

لا تكون له حجية فى الدعوى الموضوعية التى أقامها المستأجر على المشترى مطالبا إياه بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيها وهو الالتزام الذى يفرضه عليه عقد الإيجار الذى خلف المؤجر الأصلى فيه.

وذلك لاختلاف الدعويين موضوعا وسببا ولأن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية وعدم توافرها .

( الطعن رقم 368 سنة 34 ق ، جلسة 28/3/1968 )

مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية ولم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة .

يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية .

ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار وقررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر ، واتهمهما النيابة العامة بأنهما استوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص باستيرادها

وأنهما قاما بتهريبها إلى أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها وقضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، وإذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى استردادها .

( الطعن رقم 5 لسنة 40 ق ، جلسة 11/3/1975 )

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية .

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغضب .

ويشترط أن تكون هذه الحيازة بنية التملك ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية .

ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدى إلى منع الحيازة الواقعية لا فرق فى ذلك بين القوة المادية أو المعنوية .

فيجوز أن يبنى الاغتصاب على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية .

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أستظهر أن الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثانى أبنها الذى كانت إقامته موقوتة مبنية على عمل من أعمال التسلح الذى لا يكسب صاحبه حقاً يعارض صاحب الحيازة .

وأن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفاً لزوجها المستأجر السابق.

وكان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلتتها التقديرية ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة فإن ذلك لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 711 لسنة 42 ق ، جلسة 11/3/1976 )

مؤدى المادة 960 من القانون المدنى أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين – المالكين – والمطعون عليه الرابع – المستأجر منها – ويكون من حق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – استرداد الحيازة دون تأثير لحق أو سوء نية أيهم .

( الطعن رقم 711 لسنة 42 ق ، جلسة 11/3/1976 )

الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد.

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأخير – المستأجر الذى انتقلت إليه من الطاعنين – المالكين – حيازة الشقة المغتصبة لا تربط بالمطعون عليها الأولى – خلف المستأجر السابق التى سلبت حيازتها أى علاقة تعاقدية.

فإنه يجوز لها من ثم اللجوء إلى دعوى الحيازة .

 ( الطعن رقم 71 لسنة 42 ق ، جلسة 5/5/1976 )

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية كما يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأه .

ويجوز إقامتها مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، مما مفاده أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائى بتجديد الأجرة.

ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى الصادر بتحديد الأجرة يكون منطوياً على مخالفة القانون .

( الطعن رقم 184 لسنة 46 ق ،  جلسة 23/5/1979 )

مفاد نص المادة 958 من القانون المدنى أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية .

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر .

ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك.

فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر ، وهو ما قررته المادة 575 من القانون المدنى .

   ( الطعن رقم 25 لسنة 50 ق ،  جلسة 1/1/1981 )

النص فى المادة 958 من القانون المدنى على أن :

لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره .

يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية .

ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب .

ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفى لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر .

( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ،  جلسة 9/4/1984 )

من المقرر أن الالتجاء إلى دعوى العقد لا إلى دعوى الحيازة محله أن يكون رافع الدعوى مرتبطاً مع المدعى عليه فيها بعقد ويكون انتزاع الحيازة داخلاً فى نطاق هذا العقد ، وكان الثابت أن المطعون ضده يرتبط مع الطاعن الأول – بعقد إيجار مؤرخ 1/12/ 1964 .

وكان النص فى المادة 571 من القانون المدنى يوجب على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .

ويحق للمستأجر عند وقوع المخالفة من المؤجر أن يلجأ إلى القضاء لإجباره على التنفيذ العينى لعقد الإيجار ، وتمكينه من الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة بإعادة وضع يده عليها .

وهذا الضمان الذى يلتزم به المؤجر يمنعه من تأجير العين للغير .

ويحق للمستأجر عند المخالفة بوصفه حائزا للعين المؤجرة أن يرفع فى هذه الحالة دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازتها من المالك المغتصب ، ولو كان المستأجر الأخير حسن النية إعمالاً لنص المادة 960 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق ،  جلسة 8/11/1984 )

النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن ” لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه … ” يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها .

وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى .

وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها .

( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

دعوى استرداد الحيازة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقوم قانوناً على رد الاعتداد غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد .

فلا يشترط توافر نية التملك عنده ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حالة وقوع الغصب .

والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة – وهى واقعة مادية – بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات .

( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار ويحق للمالك المؤجر باعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة ولورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب استرداد حيازتها من الغير الذى سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية .

( الطعن رقم 798 لسنة 52 ق ،  جلسة 24/5/1989 )

لئن كان الأصل فى دعوى استرداد الحصة لأجنبى على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة و لابد لقبولها من اختصام البائع والمشترى والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم فى جميع مراحلها سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض.

وسواء أكان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم هو البائع أو المشترى أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها تلك و لم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

إلا أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسرى عليهم جميعاً.

فقد أوجب المشرع فى المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذى لم يطعن مع زملائه فى الحكم الصادر ضدهم .

و إذ بادر الطاعنان – وقد انفردا دون باقى المحكوم عليهم ” ورثة البائع ” بالطعن على الحكم الإستئنافى – إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن وتكتمل معه موجبات قبوله .

   ( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ،  جلسة 30/1/1989 )

لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره ، بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً .

   ( الطعن رقم 1312 لسنة 52 ق ،  جلسة 12/2/1987 )

النص فى المادة 833 من القانون المدنى على أن ” للشريك فى المنقول الشائع أوفى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبى ….

إنما قصد به كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء فى ملكيتهم  للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم .

لما كان ذلك وكان المحل التجارى وعلى ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة وأسم وعنوان تجارى وحق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها .

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجارى مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم …………… وليس من بينهم الطاعنين.

فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة فى هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأى من الشركاء والآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة .

( الطعن رقم 976 لسنة 53 ق ،  جلسة 30/1/1989 )

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول رفعها بصفته حارساً قضائياً وطلب فيها استرداد حيازة المستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية والمعنوية التى وقع عليها الحجز الإدارى.

وتم بيعها بالمزاد العلنى الذى رسا على الطاعن بتاريخ 1974/9/14 مستنداً فى ذلك إلى الحكم النهائى الصادر فى الإستئناف رقم 2955 لسنة 93 قضائية القاهرة.

و الذى قضى به فى مواجهة الأخير و بقية المطعون ضدهم ببطلان إجراءات الحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب على منقولات المستشفى المذكورة

وحق الإيجار والاسم التجارى وما ترتب عليه من إجراءات بيع ورسو المزاد على الطاعن .

فإن هذه الدعاوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها والأساس الذى أقيمت عليه ليست دعوى استرداد الحيازة قصد بها مجرد حماية حيازة عقار تحت يد المطعون ضده الأول من أعمال غصب تمت من قبل الطاعن.

وإنما بحسب تكييفها الصحيح دعوى بالحق ذاته الهدف منها رد الأموال المنقولة المملوكة للمستشفى محل النزاع بجميع مقوماتها المادية و المعنوية بما فيها حق الإيجار وتمكين المطعون ضده الأول من المستشفى .

وذلك إعمالاً لأثر الحكم الذى قضى له ببطلان إجراءات الحجز الإدارى على هذه المنقولات – وبيعها بالمزاد العلنى والذى من مقتضاه عودة الطرفين – الراسى عليه المزاد و ورثة المدين – إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات محل النزاع ضمن تركة المدين التى عين المطعون ضده الأول حارساً عليها .

والذى أصبح هذا التعيين و بحكم القانون نائباً قضائياً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة فتكون له مباشرة إجراءات التقاضى عنه والمحافظة عليه .

ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة فى مقاضاة الطاعن ومطالبته برد هذه المنقولات باعتبار أنه الذى رسا بيعها بالمزاد عليه فيكون ملتزماً بردها بعد القضاء ببطلان هذا البيع إعمالاً للأحكام المقررة لرد غير المستحق دون تلك الأحكام التى خص بها القانون دعوى استرداد حيازة العقار .

( الطعن رقم 1036 لسنة 55 ق ،  جلسة 30/11/1989 )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى أقاما الدعوى رقم ….. لسنة ….. الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما فى استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع إستناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/6/1976 لأحقيتهما فى استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل

ورفض إشكاله فى التنفيذ و قبل صدور الحكم فى استئنافه الحكم الصادر فى الإشكال والذى قضى بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل .

فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدى لعقدى إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة .

خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تجوز أى حجية أمام قاضى الموضوع وبعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق ، جلسة 31/5/1990 )

إذ كانت مدة السنة التى اشترطت المادة 1/958 من القانون المدنى رفع الدعوى خلالها هى مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى.

لأن الغرض من تعيين هذه المدة هو احترام الأوضاع المستقرة فإن رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل بطلب رد حيازته يقطع مدة دعوى استرداد الحيازة ولو صدر الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل .

لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع المدة ما دام الطلب فى الدعوى المستعجلة هو طلب خاص بموضوع استرداد الحيازة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن رفع الدعوى المستعجلة بطلب استرداد الحيازة ليس من شأنه قطع مدة التقادم المشار إليها ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2544 لسنة 55 ق ، جلسة 8/5/1991 )

الحكم الصادر فى دعوى الحيازة

الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملك لاختلاف الموضوع فى الدعويين .

لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم فى أرض النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة .

وأن مورثهم وهم من بعده وضعوا اليد عليها مدة تزيد على الخمسين عاما قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى ينص على عدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة أو كسب حق عينى عليها بالتقادم .

ذلك أن هذا القول من الحكم لم يكن للفصل فى أصل الحق وإنما للبحث فى توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها .

لأن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها ، وكل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع فى أصل الحق و من ثم لا تتقيد به تلك المحكمة .

( الطعن رقم 750 لسنة 43 ق ، جلسة 3/1/1978 )

من المقرر أن الأحكام التى تصدر فى دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة فى دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب .

بما مفاده أن القضاء فى دعاوى الحيازة يرمى إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر.

وإذ كان من المحتمل أن يقضى فى أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر فى دعوى الحيازة وبعد تنفيذه .

فإن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة أنما يجرى تنفيذه على مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائى من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه متى كان سىء النية.

وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوى الموضوعية ، لأن هذا الإعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم فى الدعوى المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق ، جلسة 28/1/1981 )

تظلم من قرار تمكين فى الحيازة

بتاريخ …/…/…. أصدر المعلن إليه الأول قراره فى الإداري رقم ……… لسنة ……… إداري ……… والذي نص منطوقة على ( يذكر منطوق القرار )

وحيث أن هذا القرار قد صدر منطويا على مخالفة للواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالب فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية :-

  1. ………………………………
  2. ………………………………
  3. ………………………………

وعليه واستنادا لما سبق وللأسباب فإنه يحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب إلغاء قرار التمكين سالف الذكر بكافة ما يترتب عليه من أثار وحيث أن المعلن إليه الثالث هو القائم على تنفيذ هذا القرار فلا يسع الطالب سوي اختصامه بتلك الصفة لوقف التنفيذ عند القضاء بذلك.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة …… للأمور المستعجلة الكائن مقرها …… بجلستها المنعقدة ، بتاريخ ……… الموافق …/…/…. أمام الدائرة …… ليسمع المعلن إليهم خاصة الثاني.

  • أولا : بقبول التظلم شكلا لرفعه فى الميعاد.
  • ثانيا : وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار المعلن إليه الأول فى الإداري رقم …… لسنة …… إداري …… مؤقتا لحين الفصل فى موضوع التظلم.
  • وفى الموضوع بإلغاء قرار المعلن إليه الأول سالف الذكر بكافة ما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن وإلزام المعلن إليه الثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب  المحاماة   مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

ولآجل العلم

دعوى استرداد حيازة مستعجلة

حيث أن الطالب يضع يده على ( العقار – الوحدة السكنية – الأرض ) الكائن بجهة …… تم …… محافظة …… ( أن عقار يذكر حدوده ومعالمه وأوصافه ومسلحته وأن كان وحدة سكنية يذكر معالمها تحديدا من العقار بعد بيان العقار الواقع به الوحدة وأن كان أرض تذكر حدودها ومساحتها وأوصافها ).

وذلك منذ مدة طويلة تزيد على ……… سنة وضع يدها دلي وظاهر ومستقر ومستمر دون انقطاع.

وحيث أنه بتاريخ …/…/…. فوجئ الطالب المعلن إليه يتعدى على حيازته فقام ( يذكر نوع وأعمال التعدي الذي أتاه المعلن إليه ).

وقد تحرر عن ذلك الإداري رقم …… لسنه …… إداري …… ورغما عن القح القائم والمتداول بذلك الإداري للطالب فان هذا لا يمنعه من الالتجاء إلى تلك الدعوى وفقا لنص المادة 45 من قانون المرافعات.

واستنادا لحقه المخول بنص المادة 958 مدني طالبا رد حيازته ( بيان العقار ).

بناء عليه

الحكم بطلبات الطالب برد حيازته للعقار المبين حدودا ومعالم بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

ولأجل العلم

دعوى منع التعرض

حيث أن الطالب واضعا يده على قطعة الأرض الكائنة …. محافظة …. والبالغ مساحتها الإجمالية ……. متر مربع وحدودها الأربعة كما يلي :

  • الحد البحري /  ………….
  •  الحد القبلي / ……………
  • الحد الشرقي / …………..
  • الحد الغربي / …………..

وحيث أن حيازة الطالب للأرض سالفة الذكر حيازة مستقرة وهادئة وعلانية ومستمرة وليس فيها أي لبس أو غموض وأن حيازته للأرض سالفة الذكر تزيد على 0000 سنة .

وبتاريخ …/…/…. ( يجب أن تكون المدة أقل من سنة من تاريخ رفع الدعوى ) أي قبل مضي سنة تعرض المعلن إليه لحيازة الطالب في الانتفاع بالعقار وذلك بأن قام ( يكتب نوع التعرض )

 وحيث أنه لم تمض سنة على تعرض المعلن إليه للطالب في حيازته أو الانتفاع بالعقار فانه يحق الطالب عملا بنص المادة 961 من القانون المدني إقامة هذه الدعوى بغية استصدار حكما بمنع تعرض المعلن إليه للطالب في حيازته للأرض سالفة الذكر.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …. والكائن مقرها …. وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ….. الموافق …/…/…. أمام الدائرة (..) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم:

بمنع تعرضه للطالب في الانتفاع بالعقار المبين حدوده ومعالمه بصدر هذه الصحيفة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم ،

ملاحظة : اذا كانت الدعوي قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق الموصل الي أرضه ، تأسيساً علي استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده علي ارتفاق المرور ، ولم تؤسس علي ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له ، فان الحكم اذ قضي برفض الدعوي علي أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور ، يكون قد خالف القانون

نقض ـ جلسة 28/4/1962ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ـ ص 551 ، وانظر : نقض ـ جلسة 13/3/1958 ـ المرجع السابق ـ السنة 9 ـ ص 212 .
قضت محكمة النقض أن:

متى كان استناد الحكم إلى استمرار استعمال المطعون عليه للممر سواء بالمطل الذى لا نزاع فيه أو بالمرور الذى استخلصه من أقوال الشهود يكفى أن يكون أساسا للقضاء بمنع التعرض.

وكان ما جاء بالحكم عن ثبوت حق المطعون عليه فى ارتفاق المطل والمرور استنادا إلى الحكم الصادر لصالحه ليس إلا تقريرا للواقع للاستئناس به فى تبين الحيازة وصفتها.

فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه بنى قضاءه على أساس ثبوت الحق .

الطعن رقم 29 لسنة 29 ق ، جلسة 28/11/1963

صيغة دعوي طرد للغصب

انه في يوم …………. الموافق …/…/…..

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامى الكائن في ………

أنا  ………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ……………. المقيم ………….. مخاطبا مع / …………

الموضوع

الطالب يمتلك ما هو  ……. ( عقار أو ارض أو شقه ) الكائن في ……. قسم ………. محافظة ………. والمحددة الحدود بـ ……….. وقد فوجئ الطالب بالمعلن إليه يغتصب الـ ……………بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق.

مما حدا بالطالب إلى اتخاذ كافة المحاولات الودية دون جدوى الأمر الذي دفع الطالب لتحرير محضر إثبات حاله رقم …….. لسنة…… إداري ……. قسم ………..

ولم يحرك ساكنا الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه لطلب غل يده الغاصبة عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة. وردها للطالب شاغرة من المنقولات والأشخاص سليمة من أية تلفيات .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …./…./…… وذلك لسماع الحكم:

  1. بطرد  المدعى عليه من عين التداعى للغصب بلا سند مشروع،  المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات.
  2. إلزام المدعى عليه بالريع وفوائده القانونية من تاريخ الغصب حتى تمام التنفيذ
  3. الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولأجل العلم،،

دعوى الحيازة فى القانون ودعوي الطرد للغصب

فى الختام، نكد أنه هناك فارق كبير بين دعوى الحيازة ودعوي الحق بالطرد للغصب، فالأولى محلها حيازة الحائز بغض النظر عن وجود عقد من عدمه، والثانية موضوعها وسببها الحق ذاته وتنصب على بحث هذا الحق بأحقية المدعى فيها فى الانتفاع والاستعمال والاستغلال للشئ دون واضع اليد المدعى عليه بلا سند مشروع.


قم بتعبئة الحقول التالية وسيقوم احدى محامينا بالتواصل معك في أقرب وقت

    ملاحظة: يسعى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض لتقديم أفضل الخدمات القانونية بجودة عالية لعملائنا. وبناءً على ذلك، نود إعلامكم بأننا لا نقبل القضايا التي ليس لصاحبها حق فيها، كذلك أتعاب المكتب لا تقبل النقاش والجدال، و تهدف هذه السياسة إلى ضمان تحقيق أفضل النتائج في القضايا التي نتولاها. نشكركم على تفهمكم وتعاونكم.

    عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
    عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

    الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

    المقالات: 2250

    اترك ردّاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    أوافق على سياسة الخصوصية 

    هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

    body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}