بحث دعوى الحيازة والطرد للغصب
بحث دعوى الحيازة والفرق بينها وبين دعوي الطرد للغصب فى القانون، و المحكمة المختصة، وأنواع دعاوى الحيازة الثلاث، الاسترداد ومنع التعرض ووقف الأعمال، وشروط قبولها، وميعاد رفعها، مع الصيغ القانونية للدعوى، وأحكام النقض المرتبطة.
محتويات المقال
الدراسة تشمل كل ما يتعلق بالحيازة، وماهية الحيازة الأحق بالتفضيل، كذلك يتعرض لمسألة الفرق بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب .
النصوص التشريعية لدعوى الحيازة
نصت المادة 949 من القانون المدنى على أنه :
- لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
- وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
نصت المادة 950 من القانون المدنى على أنه :
يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
نصت المادة 951 من القانون المدنى على أنه :
- تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
- وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
نصت المادة 952 من القانون المدنى على أنه :
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .
نصت المادة 953 من القانون المدنى على أنه :
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
نصت المادة 954 من القانون المدنى على أنه :
- تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
- على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
نصت المادة 955 من القانون المدنى على أنه :
- تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته
- ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من أثر .
نصت المادة 956 من القانون المدنى على أنه :
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
نصت المادة 957 من القانون المدنى على أنه :
- لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
- ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه وتحسب ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
نصت المادة 958 من القانون المدنى على أنه :
- لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
- ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
نصت المادة 959 من القانون المدنى على أنه :
- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
نصت المادة 960 من القانون المدنى على أنه :
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
نصت المادة 961 من القانون المدنى على أنه :
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
نصت المادة 962 من القانون المدنى على أنه :
- من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
- وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .
نصت المادة 963 من القانون المدنى على أنه :
إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
نصت المادة 964 من القانون المدنى على أنه :
من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
نصت المادة 965 من القانون المدنى على أنه :
- يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .
- فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
- وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس
نصت المادة 966 من القانون المدنى على أنه :
- لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
- ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .
نصت المادة 967 من القانون المدنى على أنه :
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
نصت المادة 968 من القانون المدنى على أنه :
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحـق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
نصت المادة 969 من القانون المدنى على أنه :
- إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
- ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
- والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
نصت المادة 970 من القانون المدنى على أنه :
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا .
نصت المادة 971 من القانون المدنى على أنه :
إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس .
نصت المادة 972 من القانون المدنى على أنه :
- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .
- ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير .
نصت المادة 973 من القانون المدنى على أنه :
تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك بـه أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :
نصت المادة 974 من القانون المدنى على أنه :
أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .
نصت المادة 975 من القانون المدنى على أنه :
- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير
- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .
نصت المادة 976 من القانون المدنى على أنه :
- من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .
- الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك .
نصت المادة 977 من القانون المدنى على أنه :
- يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن الذى دفعه .
نصت المادة 978 من القانون المدنى على أنه :
- يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية.
- والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
نصت المادة 979 من القانون المدنى على أنه :
يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .
المذكرة الإيضاحية والأعمال التحضيرية لموضوع الحيازة
الحيازة هى سيطرة فعلية على شئ أو حق – فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن المختلفة كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية.
ويجب أن تكون الحيازة سيطرة متعدية ، لا مجرد رخصة ولا عملاً يقبل على سبيل التسامح ، فمن كان يمر بأرض جاره ، وقد رخص له الجار فى ذلك لا على أن له حق ارتفاق ، لا يعتبر حائزاً لحق المرور .
ومن فتح مطلاً على أرض فضاء لجاره ، فترك الجار المطل على سبيل التسامح إذ هو لا يضايقه ما دامت أرض فضاء ، لا يعتبر حائزاً لحق المطل.
ويجب أن تتوافر فى الحيازة شروط معينة هى الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح. فالحيازة المتقطعة ، والحيازة بإكراه ، والحيازة الخفية ، والحيازة الغامضة (كحيازة الوارث) ، كل هذا لا يعتبر حيازة صحيحة.
وللحيازة بعد توافر شروطها ، عنصران : عنصر مادى هو السيطرة المادية ، وعنصر معنوى هو نية استعمال حق من الحقوق .
وقد يجتمع العنصران المادى والمعنوى عند غير الحائز ، كما لو ناب عن الحائز فى العنصرين نائبه القانونى (ولى أمر وصى أو قيم).
وقد يتفرق العنصران فيكون العنصر المعنوى عند المخدوم ، ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه كمستأجر ، ويجوز لمالك حق الملكية.
والقاعدة أن من عنده الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه ، ويبقى حائزاً لنفسه ، إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره ، أو أنه أصبح يحوز لغيره.
وفى هذا تقول المادة 951 / 1 من القانون المدنى أنه:
تصح الحيازة بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة ، وهذه هى الحيازة بالواسطة .
ولذلك يكفى لكى يتمسك الحائز بالقرينة المستفادة من المادتين 951/2 و 963 من القانون المدنى أن يثبت أنه حاز الشئ حيازة مادية ولو بواسطة الغير ، كما لو حاز بواسطة خدمه أو عماله وسائر تابعيه ، أو حازه بواسطة مستأجر أو مزارع سلم إليه الشئ.
وتنتقل الحياة بالاتفاق ما بين السلف والخلف ، مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشئ أو الحق إلى الخلف ، وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادى .
كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف (مثل ذلك البائع يستأجر الشئ المبيع) أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه (مثل ذلك المستأجر يشترى العين).
كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً ، كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن. لكن إذا تعارض التسليم الحقيقى مع التسليم الرمزي ، كان الأول هو المعتبر ، كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم الآخر البضاعة ، فالحيازة فى هذا الفرض عند الأخير.
والخلف قد يكون خلفاً عاماً ، كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التى اقترنت بها ، على أنه إذا كان الوارث حسن النية والموروث سئ النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه.
وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفاً خاصاً ، كمشتر من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع ، وللمشترى فى هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة البائع.
فإن كان حسنى النية معاً كان ضم المدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال ، وإن كان البائع سيئ النية والمشترى حسن النية فالضم يجز على أساس أسوأ الفرضين أى على أساس سوء النية ،
كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتي عشرة سنة والمشترى مدة ثلاث سنوات .
فلا يستطيع المشترى التمسك بالتقادم القصير إذ لا يجوز له أن يكمل المدة التى حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات ، ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه.
ويفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادى والمعنوى ، أو فقد أحد العنصرين دون الآخر ، على أنه إذا فقد العنصر المادى دون أن ينتقل هذا العنصر لشخص آخر ، فإنه لا يفقد الحيازة مادام لم يفقد الأمل فى العثور على الشئ.
كذلك إذا انتقل العنصر المادى لشخص آخر ، ولكن انتقاله كان خلسة أو بالإكراه ، فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذى علم فيه بانتقال العنصر المادى .
النصوص التشريعية لدعوى الطرد للغصب
المادة 802 مدنى تنص على
لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
تنص المادة 803 مدنى على
- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
- وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيّد في التمتع بها، علواً أو عمقاً.
- ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.
المادة 804 مدنى تنص على
لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك.
المادة 805 مدنى تنص على
لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.
المادة 590 مدني تنص على
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجّر من ضرر.
الأعمال التحضيرية لطرد الغاصب
الأعمال التحضيرية للمادة 801 مدنى
جمع هذا التعريف عناصر الملكية الثلاثة ، وهي حق الاستعمال ، وحق الاستغلال ، وحق التصرف ، وتوقي أن يصف الملكية بأنها حق مطلق كما فعل التقنين الحالي ( م 11 فقرة 1/27 ) .
بل صرح بأن للملكية وظيفة اجتماعية ، كما فعل المشرع الايطالي ( وقد أصبح منذ عهد قريب التقنين الايطالي الجديد ، ولكن سيشار اليه باعتباره مشروعا اذ لا توجد له في مصر طبعة رسمية منذ أصبح تقنينا ) .
علي أن الملكية اذا لم تكن حقا مطلقاً فإنها حق مقصور علي المالك ، وهذا ما عبر عنه في التعريف بأن المالك يتمتع بملكه ” دون تدخل من الغير
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ جزء 6 ـ ص 14)
الأعمال التحضيرية للمادة 802 مدنى
1 ـ بعد أن ذكر التعريف عناصر الملكية وأشار الي ما يرد عليها من قيود ، تولت المادتان 1163 و 1164 تحديد نطاق هذا الحق .
2 ـ فالشيء المملوك يشمل حق الملكية فيه جميع اجزائه المملوكة له . والجزئية آيتها أن يكون الجزء مندمجاً في الكل ، بحيث لو فصل من لهلك الشئ او تلف او تغير . ويترتب علي ذلك ان ملكية الأرض تشمل السطح وما فوقه علوا وما تحته عمقاً الي الحد الذي يصلح للإستعمال . وتكون طبقة الهواء وهي فوق السطح مملوكة لصاحب الأرض بالقدر الذي يمكن به تملك الهواء
وكذلك حق التعلية وهو حق البناء فوق الأرض طبقات بعضها فوق بعض . وتكون الكنوز والمناجم وهي تحت السطح مملوكة كذلك لصاحب الأرض .
وتأسيساً علي هذا المبدأ أورد المشروع نصين يقرر في اولهما ( م 1303 فقرة 1 ) أن الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار او لمالك رقبته .
ويقرر في الثاني ( م 1357 فقرة 1 ) أن كل ما علي الأرض او تحتها من بناء او غراس او منشآت أخري يعتبر من عمل صاحب الأرض ، أقامه علي نفقته ويكون مملوكاً له .
وقد اشار المشروع الي جواز فصل ملكية سطح الأرض عن ملكية ما فوقها وعن ملكية ما تحتها ويكون ذلك بناء علي تشريعات خاصة او بمقتضي الاتفاق .
ومثل التشريعات الخاصة قانون للمناجم يفصل ملكيتها عن ملكية الأرض كما هو الحال في فرنسا .
ويجوز بالاتفاق تملك ما فوق السطح او ما تحته مستقلا عن السطح نفسه ولا يعتبر هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام ، وما حق القرار وحق الحكر وحق التعلية الا ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح .
علي ان المادة 1163 اوردت قيدا علي حق المالك في العلو والعمق . فليس للمالك ان يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو او العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه .
فاذا اضطرت مصلحة التلغرافات الي ايصال أسلاكها فوق سطح الأرض ، او شركة المياه الي ايصال أنابيبها تحت السطح علي مسافة من العلو او العمق لا تضر بصاحب الأرض .
فليس للمالك ان يمنع هذه الأعمال والا كان المنع تعسفاً في استعمال حق الملكية.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ ص 17 و 18)
الأعمال التحضيرية للمادة 804 مدنى
تشمل الملكية ، عدا الشئ المملوك نفسه بكامل أجزائه ما يتفرع عن الشئ وهو أنواع ثلاثة :
- ( أ ) الملحقات وهي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال الشئ طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين كحقوق الارتفاق والعقار بالتخصيص .
- ( ب ) المنتجات وهي كل ما يخرجه الشئ من ثمرات غير متجددة كما هو الأمر في المناجم والمحاجر .
- ( جـ ) الثمرات وهي كل ما ينتجه الشئ من غلة متجددة . وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه ، او صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والانسان ، او مدنية كأجرة الأراضي والمساكن .
وهذا كله ما لم يوجد اتفاق مخالف فقد يتفق المتعاقدان علي أن ملكية الشئ تنفصل عن ملكية ملحقاته او منتجاته او يوجد نص في القانون يقضي بغير ما تقدم كالنص الذي يجعل الثمار للحائز حسن النية دون المالك
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ 20 و 21 )
الأعمال التحضيرية للمادة 805 مدنى
1 ـ هذه نصوص ( م 1165 ـ 1167 ) ترسم ما لحق الملكية من وسائل لحماية المالك هو الا تنزع منه ملكيته بغير نطاق هذا الحق وأول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه الا في الأحوال التي قررها القانون .
وبالطريقة التي رسمها ، وفي مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدما ، فهناك اذن قيود ثلاثة لحرمان المالك من ملكه دون رضاه:
- ( أ ) لا يحرم المالك من ملكه الا في حالة نص عليها القانون كما هو الأمر في نزع الملكية للمنفعة العامة ، وكما هو الأمر أيضاً في حق المرور وحق الشرب وحق المجري وحق المسيل وسيأتي ذكرها .
- ( ب ) وبالطريقة التي رسمها القانون ، أي بعد اتباع الاجراءات التي وضعت لضمان الحقوق المشروعة ، مثل ذلك اجراءات نزع الملكية .
- ( ج ) وبعد دفع تعويض عادل للمالك يستولي عليه مقدما قبل ان يتخلى عن ملكه ، ويرسم القانون اجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض عادل فيما اذا اختلف في تقديره مع نازع الملكية .
2 ـ والوسيلة الثانية لحماية الملكية هي دعاوي الملكية التي وضعت علي غرار دعاوي الحيازة ولكن هذه أكثر استعمالاً لسهولتها .
فللمالك أن يسترد ملكه من أي يد كانت وهذا ما يسمي بدعوي الاستحقاق .
وله أن يطلب منع تعرض الغير لملكه وايقاف كل عمل لو تم لكان تعرضاً .
ولكنه في هذه الدعاوي الثلاث يطالب بإثبات حق ملكيته .
وأهم هذه الدعاوي وأكثرها انتشاراً هي دعوي الاستحقاق .
لذلك عني المشروع بها ، وجعلها محلاً لنص مستقل هو المادة 1167 ، والأصل في دعوي الاستحقاق ان ترفع علي الحائز ، فهو المدعي عليه دائماً في هذه الدعوي .
علي انه قد يتحايل فيتخلى عن الحيازة سواء كان ذلك بعد اعلانه بدعوي الاستحقاق او قبل اعلانه فلا يجوز له في هذه الحالة ان يدفع الدعوي بأنه غير ذي صفة فيها لتخليه عن الحيازة ،
بل يبقي مدعي عليه وفي هذا توسع في دعوي الاستحقاق نقل عن المشروع الايطالي ( م 21 فقرة 2 و 3 و 4 ) علي أن الدعوي العينية .
فان المتخلي عن الحيازة يحكم بإلزامه أن يستعيد الشئ علي نفقته ليرده الي المالك في ميعاد يحدده الحكم ، والا ألزم بدفع مبلغ يحدده الحكم أيضاً علي سبيل التعويض .
وظاهر أن هذا التزام مبني علي العمل غير المشروع الذي أتي به المتخلي عن الحيازة .
وقد يتفق أن المالك أن يستوفي التعويض يعرف الحائز فيرفع عليه الدعوي الاستحقاق ويسترد منه ملكه .
وعليه في هذه الحالة ان يرد للمتخلي عن الحيازة ما استوفاه من التعويض بعد استنزال التعويض الذي يستحقه عن الضرر الذي أصابه من حرمانه الانتفاع بالشئ .
علي أنه لا يوجد ما يمنع المتخلي عن الحيازة اذا رفعت عليه دعوي الاستحقاق علي الوجه الذي تقدم ان يدخل الحائز خصماً ثالثاً في الدعوي.
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ ص 23 و 24 و 25)
ننوه أن دعوى الطرد للغصب لا تتطلب اعذار لأنها سببها عمل غير مشروع وهو وضع اليد على العقار بلا سند سواء كان موجودا ابتداء وانتهي ولم يرد العقار كانتهاء عقد ايجار شقة ولم يردها المستأجر للمالك، أو كان وضع اليد بلا أى سند أصلا .
ما هو أثر مخالفة أحكام المواد 802, 803, 805 من القانون المدني ؟
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في:
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 11587 لسنة 1990 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم بمنع تعرض الطاعن له في توصيل المياه على النحو المبين بالصحيفة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته.
وقال في بيانها أن:
الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الثاني عند قيامها بتوصيل المياه للعقار ملكه اعترضها الطاعن فأقام الدعوى بطلباته.
ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعن دعوى فرعية طالبا الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في إقامته حائط بملكه. قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بطلبات المطعون ضده الأول وفي الدعوى الفرعية برفضها.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 12426 لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 6/3/1995 حكمت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول
أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بمنع تعرضه للمطعون ضده الأول في توصيل المياه إلى العقار ملكه مخالفا في ذلك أحكام المواد 802, 803, 805 من القانون المدني وما انتهى إليه تقرير الخبير من إمكانية توصيل المياه دون المساس بملك الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني تنص على:
1)…..
2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المقيد في التمتع بها علوا أو عمقا .
بما مفاده
أن ملكية الأرض وإن كانت تشمل الأرض علوا وعمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وإلا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية,.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أراد توصيل المياه إلى ملكه عن طريق ملك الطاعن رغم أن الخبير المندوب في الدعوى أثبت في تقريره إمكانية توصيل المياه دون المرور بعقار الطاعن كما هو موضح به.
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده الأول في توصيل المياه عن طريق ملك الأول دون أن يعرض لما ورد بتقرير خبير الدعوى من إمكانية توصيل المياه إلى ملك المطعون ضده الأول دون المرور بعقار الطاعن على النحو الذي تمسك به وسجله الخبير في تقريره فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 3487 لسنة 65 بتاريخ 15/05/1996
دعاوى الحيازة فى القانون المصرى
للحيازة دعاوى ثلاث تحميها هى:
1- دعوى استرداد الحيازة
ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها ، ويشترط أن ترفع الدعوى فى السنة التالية لانتزاع الحيازة كرهاً ، أو لكشف انتزاعها خلسة.
وترفع ضد من انتزع الحيازة أو من خلفه ولو كان حسنة النية. على أن الحائز الذى يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة على الأقل .
فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه فإن كان لم يستردها فى خلال السنة كان من انتزع الحيازة وهو الذى تحمى حيازته ، لأنها بقيت سنة.
أما إذا أراد استردادها فى خلال السنة وكان كل من المسترد ومنتزع الحيازة لم تمض على حيازته سنة كاملة فيكسب الدعوى من كانت حيازته أفضل .
والحيازة الأفضل هى التى تقوم على سند قانونى فإن تعادلت السندات كانت الحيازة الأفضل هى الحيازة الأسبق فى التاريخ.
2- دعوى منع التعرض
وهذه لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته كاملة وترفع فى خلال سنة كاملة وترفع فى سنة من بدء التعرض.
3- دعوى وقف الأعمال الجديدة
وهى كذلك لا تعطى إلا لمن بقيت حيازته سنة كاملة ، وموضوع الدعوى ليس هو تعرضاً تم ، بل أعمالاً لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة ، كما إذا بدأ شخص بناء حائط لو تم لسد النور على مطل للجار ،
فيرفع الجار دعوى وقف الأعمال الجديدة بشرط ألا يكون قد مضى عام على العمل الذى بدأ ، وبشرط ألا يكون العمل قد تم ، فإن تم العمل كانت الدعوى التى ترفع هى دعوى منع التعرض ، فإذا ما استوفت دعوى وقف الأعمال الجديدة شروطها ورفعت فى الميعاد .
كان للقاضى حسب تقديره أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها بكفالة فى الحالتين ، فتكون الكفالة فى الحالة الأولى لضمان التعويض.
، فيما إذا تبين فى دعوى الموضوع أن الأعمال التى وقفت كان ينبغى أن تستمر ، وفى الحالة الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن الأعمال التى أذن فى استمرارها كان ينبغى أن توقف.
وإذا ثبتت الحيازة تكون قرينة على الملكية فيفرض أن الحائز مالك حتى يقيم المدعى الدليل على العكس. لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً فى دعاوى الملكية .
مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك فى ثبوتها ، لذلك يقتضى الأمر إيجاد قرينة أخرى هى الحيازة المادية ، التى توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح .
فمن أثبت أن عنده هذه الحيازة المادية ، تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية ، وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثلاً .
أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوى ، ويتبين نم ذلك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية ثم يتخذ من قرينة على الملكية ذاتها ، وفى هذا تيسير كبير لإثبات الملكية.
ويلاحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة على الملكية إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعى الملكية والحائز ، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك ، فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذى انتقلت بمقتضاه الحيازة .
فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر ، قرينة على الحيازة القانونية ثم من هذه قرينة على الملكية ، بل أن عقد الإيجار هو الذى يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة.
فيكون المستأجر بناء على هذا العقد حائزاً لا لحق الملكية بل لحق شخصى هو حقه كمستأجر .
ويفرض فى الحائز أنه حسن النية ، أى يعتقد أنه يملك الحق الذى يحوزه ويجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير.
على ألا يكون خطؤه فى هذا الجهل جسيماً ، فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً للإثبات فى مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية. وهذا الفرض قابل لإثبات العكس ، فعلى من يدعى أن الحائز سيئ النية أن يثبت ذلك.
وإذا أريد إثبات أن الحائز سيئ النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذى يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته.
على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه فى عريضة الدعوى بأن لا يملك الحق الذى يحوزه ، ويعد كذلك سيئ النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذى اغتصب حيازته.
وتبقى الصفة التى اقترنت لها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية ، فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعى العكس دعواه.
أثار الحيازة
تعرضت النصوص من 968 لمدة التقادم فهى خمس عشرة سنة فى الحقوق العينية غير الموقوفة ، وثلاث وثلاثون سنة فى الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفاً أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة.
والحساب بالتقويم الهجري (مادة 517 من المشروع) ولا يملك الوقف بالتقادم لأنه يشترط فى إنشائه أن يكون بحجة شرعية أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب.
على أنه فى الحقوق العينية غير الموقوفة إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة ، بل يكفى توافره عند تلقى الملكية بالسبب الصحيح .
فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت التسليم وحسن النية مفروض كما تقدم ،
أما السبب الصحيح ، وهو العمل القانونى الناقل للملكية والصادر من غير مالك ، فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء فى مصر ، وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقارى.
وهذه النصوص تعرض لقواعد التقادم المكسب بعد أن تقررت مدته وقواعد التقادم المكسب هى نفس قواعد التقادم المسقط فيما تعلق باحتساب المدة (مادة 517).
وفيما يتعلق بوقف التقادم (م 519) إلا أن التقادم المكسب يوقف أياً كانت مدته ، أما التقادم المسقط فلا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات (م 1425 ، 519 ، وانظر المادتين 84 – 85/113 – 114 من التقنين الحالى .
واضطراب العبارة فيهما أمر مشهور) وفيما يتعلق بانقطاع التقادم (مواد 520 – 522).
إلا أن التقادم المكسب ينقطع انقطاعاً طبيعياً إذا فقد الحائز الحيازة ولم يستردها أو يرفع الدعوى باستردادها فى خلال سنة (مادة 1426) .
ولا يتصور هذا الانقطاع الطبيعى فى التقادم المسقط ، وفيما يتعلق بالتمسك به أمام القضاء وجواز التنازل عنه والاتفاق على تعديل مدته (مواد 524 – 525) .
وتوجد قاعدتان خاصتان بالتقادم المكسب ولا نظير لهما فى التقادم المسقط ، وهما تتلخصان فيما يأتى:
(أ) يكفى أن يثبت الحائز التاريخ الذى بدأت فيه حيازته ثم يثبت أنه حائز فى الحال فلا يحتاج بعد ذلك لإثبات أنه استمر حائزاً فى المدة ما بين الزمنين ،
فأن هذا الاستمرار يكون مفروضاً حتى يقوم الدليل على العكس ، بل إن قيام الحيازة حالاً إذا كان لدى الحائز سند يعطى الحق فى الحيازة قرينة على قيامها فى وقت سابق هو بدء التاريخ الثابت لهذا السند ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
ويتبين من هذا أن الحائز إذا قدم لإثبات حيازته عقد بيع مثلاً ثابت التاريخ منذ خمس عشرة سنة ، فيكفى هذا العقد قرينة على أنه حاز منذ خمس عشر سنة وأنه مستمر فى حيازته إلى اليوم وعلى خصمه أن يثبت العكس إذا ادعاه .
وفى هذه القرائن تيسير عظيم لإثبات الحيازة بدءاً واستمراراً.
(ب) إذا كان الحائز بيد سند إيجار مثلاً فهو حائز لحق المستأجر
وليس له بصدد تغيير نيته أن يحوز حق الملكية إذا لم يقترن ذلك بفعل ظاهر يصدر من الغير أو من الحائز نفسه ، كان يتعرض الغير للحائز فيدعى هذا الملكية أو يعارض الحائز حق المالك بعمل ظاهر .
ولا يبدأ سريان التقادم بالنية الجديدة إلا من وقت صدور هذا العمل الظاهر.
(انظر فى هذا المعنى مادة 79/106 من التقنين الحالى وعبارتها مشوشة غامضة)
تملك المنقول بالحيازة
يشترط فى تملك المنقول بالحيازة ما يأتى :
- (أ) أن يكون الشئ منقولاً ، أو حقاً عينياً على منقول كرهن حيازة أو سند لحاله وهو منقول معنوى تجسد فأخذ حكم المنقول المادى.
- (ب) أن تكون هناك حيازة متوافرة الشروط.
- (ج) أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ، وحسن النية مفروض كما هى القاعدة.
- (د) أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح. والسبب الصحيح يفرض هنا بخلاف السبب الصحيح فى التقادم القصير. فمجرد الحيازة إذن يفرض معها حسن النية والسبب الصحيح حتى يقوم الدليل على العكس.
والحيازة لا تكسب ملكية المنقول فحسب ، بل هى أيضاً تزيل التكاليف والقيود العينية التى تنقل المنقول. فلو وضع الحائز يده على منقول وهو مرهون رهن حيازة ملكه فى الحال خالصاً من الرهن (وهذا بخلاف العقار المرهون رهناً رسمياً. انظر مادة 1510).
ذلك لأن لحيازة المنقول أثرين لا أثراً واحداً:
- أثراً مكسباً .
- وأثراً مسقطاً .
فبمجرد توفرها تكسب الحائز الملكية وتسقط التكاليف. ومتى تبين هذان الأثران المتميزان أصبحنا فى غنى عن النظرية الفقهية التى تجعل الحيازة مكسبة لملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمة .
فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حق دائم ، وأصبح من الواضح أن الملكية هى لم تتغير ، وأنها انقلبت بحكم الحيازة وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم الحيازة أيضاً.
فإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعاً فإن الحائز لا يملكه ، بل تبقى دعوى المالك فى الاسترداد قائمة ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
وليس من الضرورى أن تستمر حيازة المسروق أو الضائع طول هذه المدة ، فقد يضيع المنقول ولا يحوزه أحد مدة سنتين ثم يجد من يبيعه إلى حائز حسن النية .
فيبقى هذا حائزاً سنة واحدة حتى تكمل ثلاث السنوات التى تسقط بها دعوى الاسترداد على أن هذه الدعوى إذا رفعت فى الميعاد ضد حائز اشترى من سوق عمومية أومن مزاد علني أو من شخص يتعامل فى مثل هذا المنقول .
جاز للحائز ألا يرد الشئ حتى يسترد الثمن الذى دفعه ويرجع المالك على من قبض هذا الثمن.
وقد تدارك المشروع فى إيراد قاعدة تملك المنقول بالحيازة ما وقع فيه التقنين الحالى من النقص والتشتت فى إيراد القاعدة. فقد أوردها هذا التقنين فى مواضع ثلاثة مختلفة (مواد 46/68 و م 86 – 87/115 – 16 و 607 – 608/733 – 734) ولم يوردها كاملة فى موضع واحد.
تملك الثمار بالحيازة
قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى. فهى إذ كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار. وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية .
فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيئ النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات إنتاجه من وقت أن أصبح سيئ النية وقد تقدم أنه يصبح سيئ النية حتماً من وقت رفع الدعوى.
وهذه الأحكام الهامة التى يوردها المشروع فى وضوح تام نراها فى التقنين الحالى مخفية فى ثنايا النصوص ، تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي فى موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها .
فالمادة 146/207 وهى تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك ، تنص على أنه يكون مسئولاً عن فقده وملزماً بفوائده وريعه.
وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيئ النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أى عن الثمار ، فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار .
ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار ، ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضتها .
أعمال الحيازة
نص المادة 949 من القانون المدنى يميز بين عملين :
- محل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات.
- عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
ويشترك العملان فى أن كلا منهما لا تقوم به الحيازة .
وذلك لأن كلا من عنصر الحيازة المادية وعنصر القصد يتخلف فى العمل الأول فلا تقوم الحيازة لتخلق عنصريها معاً ، ولأن عنصر القصد وحده يتخلف فى العمل الثانى.
فلا تقوم الحيازة لتخلف أحد عنصريها والعمل الذى يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات هو عمل يكون للشخص الحرية التامة فى أن يأتيه أو لا يأتيه .
فإذا أتاه لم يكن لأحد أن يمنعه منه. فهو إذن فى اتيانه لهذا العمل لا يتعدى على حق لأحد ، ولا يتحمل منه أحد هذا العمل على سبيل التسامح
الوسيط – ج 9 – للدكتور السنهوري – ط 1968 – ص 816 ، والحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبدالمنعم البدراوي – 1968 – ص 529 وما بعدها
وإذا كان الحائز عديم التمييز كالصبى غير المميز والمجنون والمعتوه غير المميز فإن إرادته تكون معدومة ، فيستحيل أن يتوافر عند عنصر القصد .
إذ أن هذا العنصر يفترض وجود الإرادة ومن ثم فتقتضى الضرورة هنا أن يكون عنصر القصد موجوداً عند من ينوب نيابة قانونية عن عديم التمييز ، من ولى وصى أو قيم ، فيجوز عديم التمييز الحق وينوب عنه نائبه فى كل من عنصرى الحيازة المادى والمعنوى.
أى السيطرة المادية لا تتحقق إلا عن طريق أعمال إدارية ، وعدم التمييز لا إرادة له فهو غير قادر على السيطرة المادية ، وهى العنصر المادى كما هو غير قادر على عنصر القصد ، وهو العنصر المعنوى ، فينوب عنه نائبه فى كل العنصرين
الوسيط – ج 9- للدكتور السنهوري – طبعة 1986 – 832 وما بعدها
وعن عنصر القصد ، أى نية التملك ، من مسائل الواقع ، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض مادامت هذه العناصر مدونة فى حكمها
نقض – جلسة 5/12/1935 – مجموعة 25 عاماً – جزاء – ص 446
والركن المادى فى الحيازة يجوز أن يحتفظ به بواسطة الغير ، وذلك عن طريق شخص يحوز الشئ لحساب الحائز القانونى.
والخلاصة أنه
متى أثبت الشخص حيازته المادية للشئ (بنفسه أو بالواسطة) ، اعتبر أنه هو الحائز القانونى إلى أن يثبت العكس ، أى أن يقوم الدليل على أنه حائز لحساب غيره أو أنه أصبح يحوز لغيره. ومتى قامت القرينة القانونية استطاع الحائز أن يتخذ منها قرينة على الملكية أو الحق لنفسه (مادة 964 مدنى).
ولكن يلاحظ أن الحيازة المادية إنما تقوم قرينة على الحيازة القانونية كما أن الحيازة القانونية تقوم قرينة الملكية والحق إذا لم تكن ثمة علاقة استخلاف بين المدعى والحائز
الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبدالمنعم البدراوي – ص 543 وما بعدها.
الحيازة فى المنقول فى أحكام النقض
الحيازة لا تعتبر سنداً للملك فى المنقول – وفق ما هو مقرر فى المادتين 607 و 608 من القانون المدنى – إلا إذا كانت فعلية بنية التملك بريئة من شائبة الغموض واللبس وهى لا تكون فعلية إلا إذا ترتب عليها وجود الشئ المحجوز فى مكنة الحائز وتحت تصرفه .
ولا تكون بنية التملك إلا إذا كان الحائز أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره ، ولا تكون بريئة من اللبس والغموض إلا حيث تخلص ليد واحدة لا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك فى انفرادها بالتسلط على الشئ والتصرف فيه .
( الطعن رقم 107 لسنة 15 ق ، جلسة 30/1/1947 )
لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح و حسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك .
وإذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الوهبة وظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول .
وكانا لحم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول.
لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون .