يستعرض هذا المقال مفهوم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في مصر، وكيفية تطبيقها في النظام القانوني، مع الإشارة إلى بعض الأحكام القضائية ذات الصلة بموضوع المقال.
مقدمة الدراسة القانونية:
العدالة، مفهوم متغير يختلف حسب الدول والأشخاص أكثر من كونه فكرة ثابتة. رغم أن هذا الشعور يساهم في تخفيف جمود القوانين في بعض الحالات، إلا أنه لا يكفي لإكمال النصوص القانونية.
لذلك، نشأت الحاجة إلى فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة، التي مرت بعدة مراحل حتى وصلت إلى الصياغة الحالية التي تسمح للقاضي بالرجوع إليها عند غياب النصوص التشريعية الواضحة.
التطور التاريخي لفكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة
في البداية، اقترح استبدال فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة بمفهوم المبادئ العامة المشتركة بين الدول.
لكن، عند إعادة بحث الموضوع، تم الاتفاق على الصياغة الحالية التي تنص على حق القاضي في الرجوع إلى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة .
موقف المشروع التمهيدي من فكرة القانون
وفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي، لم يتبع المشرع المصري النموذج السويسري الذي يمنح القاضي حق إنشاء القواعد القانونية، ولا النموذج الإيطالي أو الصيني الذي يحيله إلى المبادئ العامة.
بل احتفظ بمفهوم القانون الطبيعي وقواعد العدالة باعتبارها أداة لتوجيه القاضي في إصدار الأحكام.
مفهوم الإحالة إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة
لا توفر الإحالة إلى القانون الطبيعي والقواعد العدلية قواعد قانونية بالمعنى التقليدي، لكنها تلزم القاضي بالاجتهاد للوصول إلى حلول عادلة.
وقد استخدمت المحاكم هذه المبادئ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، واللجوء إلى تشريعات أجنبية، واستحداث قواعد جديدة تتناسب مع التطورات الاجتماعية.
تطبيقات القضاء المصري لمبادئ القانون الطبيعي والعدالة
- استند القضاء إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة لسد الفراغ التشريعي، كما في بعض أحكام محكمة النقض.
- أكدت المحكمة الدستورية العليا على ضرورة تحقيق التوازن بين العدالة والقانون، بحيث يكون القانون وسيلة لتحقيق العدالة وليس أداة لتقويضها.
أحكام قضائية هامة
المحكمة الدستورية العليا
- قررت المحكمة أن العدالة ليست مفهومًا ثابتًا بل تتغير وفقًا للمعايير الاجتماعية، وأن القوانين يجب أن تعكس هذه القيم لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
- أكدت أن أي جزاء قانوني يجب أن يكون متناسبًا مع المخالفة، وإلا اعتُبر غير دستوري.
محكمة النقض
- أكدت محكمة النقض أن القاضي يمكنه الاستناد إلى مبادئ القانون الطبيعي والعدالة عند غياب النص التشريعي.
- أشارت إلى أن التفسير القانوني يجب أن يستند إلى قواعد المنطق والعدالة، طالما لم يخالف ذلك النصوص القانونية.
الشرح الفقهي لمبادئ القانون الطبيعي والعدالة
العدالة فقد قيل إنها شعور يختلف بحسب البلاد والأشخاص أكثر منها فكرة ثابتة محددة ، وهذا الشعور ، وإن خفف من عدم مرونة القانون في حالة معينة، فإنه لا ينهض لإكمال نصوصه.
ولهذا الاقتراح استبعاد فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة، على أن تستبدل بها فكرة أخرى إيجابية موضوعية .
وبعد مناقشات حول الموضوع اقترح أن تحل محلها فكرة أخرى هى المبادئ العامة المشتركة بين الدول .
هذه هى المرحلة الأولى التي مرت بها فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة وما انتهت إليه .
ولكن، اللجنة التي بحثت الموضوع في البداية توقفت عن العمل .
وعند بحث الموضوع من جديد وضعت الصيغة الواردة في القانون الحالي .
وهى أن القاضي يرجع أخيرا الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
المذكرة الإيضاحية للقانون
جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي تعليقا على هذا النص :
إن المشروع لم يشأ أن يجارى التقنين المدني السويسري فيأذن القاضي بأن يطبق في هذه الحالة ما كان يضع هو من القواعد لو عهد إليه بأمر التشريع (فقرة 2 من المادة 1) بعد أن أخذ على هذه الصيغة من ناحية الشكل أنها تخول القضاء حق إنشاء الأحكام القانونية .
مع أن عمله ينحصر في تطبيق هذه الأحكام فحسب، ولم يشأ المشروع كذلك أن يحيل القاضي الى المبادئ العامة في قانون الدولة (م3 من التقنين المدني الإيطالي الجديد) أو الى مبادئ القانون العامة فحسب (مادة 1 من القانون الصيني) ،
بل احتفظ بعبارتي القانون الطبيعي وقواعد العدالة
(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 188)
المقصود بالإحالة الى القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
ولمعرفة ما ترمي إليه عبارة (القانون الطبيعي وقواعد العدالة) صرحت المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد أن:
هذا لا يرد القاضي الى ضابط يقيني .
وإنما تلزمه أن يجتهد رأيه حتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء .
وهى تقتضيه في اجتهاده هذا أن يصدر عن اعتبارات موضوعية عامة .
لا عن تفكير ذاتي خاص، فتحيله الى مبادئ أو قواعد كلية تنسبها تارة الى القانون الطبيعي وتارة الى العدالة .
كما بينت المذكرة الإيضاحية كذلك المجال الذي أعملت فيه فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة من قبل فقالت:
إنه في كنف مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة طبقت المحاكم المبادئ العامة في القانون المصري .
وأخذت ببعض أحكام الشريعة الإسلامية واتبعت بعض القواعد المقررة في تشريعات أجنبية أو معاهدات دولية .
بل وعمدت الى استحداث أحكام اقتضتها طبيعة الروابط الاجتماعية دون أن يكون لها سند في سوابق التشريع أو العرف .
وعلى هذا النحو لم يتقيد القضاء بضرورة التزام المبادئ العامة في القانون المصري فحسب وإنما استعان بهذه المبادئ .
كما استعان بغيرها ، متوخيا اختيار أصلح القواعد وأكثرها ملائمة لطبيعة الأوضاع التي قصر القانون عن تنظيمها .
ومن هذا يتبين لنا أنه:
إذا كانت فكرة القانون الطبيعي وقواعد العدالة قد دونت من قبل في نصوص تشريعية ، كما وأن المحاكم قد طبقتها ، كما بينت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي .
إلا أنه ينبغي أن نشير في هذا الصدد – كما هو واضح من المذكرة الإيضاحية – الى أن الإحالة الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، لا تمدنا بقواعد قانونية بالمعنى الصحيح .
كما هو الشأن بالنسبة للمصادر الرسمية الأخرى ، والإحالة إليها لا تعني إلا إلزام القاضي أن يجتهد رأيه ، حتى يصل الى حسم النزاع المعروض عليه .
وحتى يقطع عليه سبيل النكول عن القضاء .
وينبغي أن يراعى في هذا الصدد ، أن على القاضي .
حينما يستوحى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، أن يصدر عن اعتبارات موضوعية عامة ، فلا يتأثر بأفكاره الذاتية .
(توفيق فرج ، مرقص ، السنهوري)
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن:
وحيث إن الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التي تضمنها ، ليكون قيدا على السلطة التشريعية في المسائل التي تناولتها هذه النصوص .
وأنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة في تلك النصوص إلا أن المقصود بها ينبغي أن يتمثل فيما يكون حقا وواجبا سواء في علائق الأفراد فيما بينهم ، أو في نطاق صلاتهم بمجتمعهم ، بحيث يتم دوما تحديدها من منظور اجتماعي.
ذلك أن العدالة تتوخى – بمضمونها – التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة ، ومن ثم فإن مفهومها قد يكون مطلقا .
ولكنها عملا – ومن زاوية نتائجها الواقعية – لا تعني شيئا ثابتا باطراد ، بل تتباين معانيها ، وتتموج توجهاتها ، تبعا لمعايير الضمير الاجتماعية ومستوياتهم .
ويتعين بالتالي أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض بأوضاع مجتمعهم والمصالح التي يتوخاها من أجل التوصل الى وسائل علمية تكفل إسهام أكبر عدد من بينهم لضمان أكثر المصالح والقيم الاجتماعية تعبيرا عن النبض الاجتماعية لإرادتهم .
ليكون القانون طريقا لتوجههم الجمعي ، وحيث إن ما تقدم مؤداه ، أن العدالة – في غاياتها – لا تنفصل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها .
فلا يكون القانون منصفا إلا إذا كان كافلا لأهدافها ، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها ، وأهدر القيم الأصيلة التي تحتضنها ، كان منتهيا للتوافق في مجال تنفيذه .
ومسقطا كل قيمة لوجوده ، ومستوجبا تغييره أو إلغاءه .
ومن ثم فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرعية الجزاء – جنائيا كان أم تأديبيا أم مدنيا – لا يمكن ضمانها إلا إذا كان متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو منعها في غير ما غلو أو إفراط.
(الدعوى رقم 21 لسنة 20 ق دستورية جلسة 3/6/2000)
وبأنه وحيث إن المدعى ينبغي على النص الطعين أمرين:
- أولهما : أن قانون التأمينات الاجتماعية وإن توخى حماية المصالح التأمينية ـ باعتبار أن الحصول على الموارد اللازمة لكفالتها هدفا مقصودا منه ابتداء ، إلا أن هذه المصالح ينبغي موازنتها بالعدالة الاجتماعية بوصفها إطارا مقيدا لنصوص هذا القانون ، فلا يكون الالتزام بأداء هذه الموارد عقابا بما يخرجها عن بواعثها ويفقدها مقوماتها
- وثانيهما : أن الأصل في كل جزاء أن يكون متناسبا مع الأفعال التي نهى عنها المشرع وإلا كان مشوبا بالغلو ، كذلك فإن مؤدى مبدأ مساواة المواطنين في الأعباء ، والتكاليف العامة ، ألا يعامل المتراخون في توريد اشتراكات التأمين الاجتماعية وفق الأسس ذاتها التي يعامل بها الممتنعون عن سدادها أصلا
وحيث إن الدستور حرص في المادة 17 منه على دعم التأمين الاجتماعية حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال الى المواطنين في الحدود التي بينها القانون .
وذلك من خلال تقرير ما يعنيهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم باعتبار أن مظلة التأمين الاجتماعية – التي يحدد المشرع نطاقها – هى التي تكفل بمداها واقعا أفضل يؤمن المواطن في غده .
وينهض موجبات التضامن الاجتماعي التي قوم عليها المجتمع وفقا لنص المادة 7 من الدستور ، بما مؤداه أن المزايا التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية.
وأن غايتها أن تمن المشمولين بها في مستقل أيامهم عند تقاعدهم ، وعجزهم ، أو مرضهم ، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم .
وحيث إن ضمان الرعاية التأمينية ، إنما يكون أصلا من خلال الدولة التزاما من جانبها بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابها وفقا لنص الدستور .
بيد أن التزامها بأن تكفل لمواطنيها ظروفا أفضل تتهيأ بها الهيئة التأمينية ما يقيمها – في نوعها ونطاقها – على أسس ترعى احتياجاتهم منها ، وتطورها ، لا يعني أن تنفرد وحدها بمتطلباتها .
ولا أن تتحمل دون غيرها بأعبائها ، وإلا كان ذلك تفويضا لركائز التضامن الاجتماعية التي يقوم مجتمعها عليها ، ومن ثم كان منطقيا أو يتضافر معها القادرون من مواطنيها في مجال النهوض بها .
وذلك من خلال إسهامهم في تمويل تكاليف هذه الرعاية عن طريق الاشتراكات التي يؤدونها ، على النحو المبين بالقانون .
ومن ثم فإن إسهام المواطنين في تكاليف الرعاية التأمينية هى واسطة الدولة لإيفاء الحقوق التأمينية المقررة للعاملين ، سواء كان ذلك أثناء خدمتهم كالتعويض عن إصابتهم ورعايتهم طبيا ، أو كان بعد انتهائها كتعويض الدفعة الواحدة أو المعاش .
ومن ثم تمثل هذه الإسهامات جانبا من الوعاء الذي توجهه الدولة – التي تقوم في التأمين الاجتماعي بدور المؤمن – الى المشمولين بأحكامه لضمان انتفاعهم بالحقوق التأمينية في الحدود التي بينها القانون.
وحيث إن بعض أرباب الأعمال قد يمازون في شأن حقيقة الأجور التي يتقاضاها عمالهم باعتبار أن مصلحتهم ينافيها أني قدموا للهيئة التي تقوم على شئون التأمين الاجتماعي ، بيانا دقيقا بتكلفة العمل.
ذلك أن أعبائهم التأمينية تتحدد على ضوء حصتهم التي يدفعونها إليها بعد خفضها الى أدنى حد ممكن .
بل والتحايل على التخلص منها كلية ، مما يحملهم على الإخلال بوعائها سواء من خلال التقرير بأجور أقل من تلك التي يدفعونها فعلا للعمال الذين تعاقدوا معهم .
أو من خلال التقاعس عن الإدلاء بالبيانات الحقيقة عن عدد المؤمن عليهم .
أو التأخر في إيفاء الاشتراكات – أو غيرها من الالتزامات المالية – للهيئة التي تقوم على شئون التأمين الاجتماعي ، ليكون إلباس الحقيقة غير ثوبها محورا لبياناتهم.
مما يناقض مصالح العمال ، ويحول دون انتفاعهم بالخدمات التأمينية التي كان بجي تقديمها إليهم سواء في اصلها أو نطاقها إزاء قصور موارد الدولة اللازمة لإبقاء هذه الحقوق .
ومن ثم، فقد بات منطقيا أني قابل المشرع هذا التقاعس من جانب أرباب الأعمال بجزاء ، يضمن الوفاء بحقيقة التزاماتهم المالية .
ويتعين – لضمان اتفاق هذا الجزاء مع الدستور – أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التي اعتنقها المشرع وفاء للمصلحة العامة ، والوسائل التي اتخذها طريقا لبلوغها ، فلا تنفصل نصوصه القانونية عن أهدافها.
(الدعوى رقم 21 لسنة 20 ق دستورية جلسة 3/6/2000)
وقضت أيضا المحكمة الدستورية بأن:
وحيث أن مقتضى ما نص عليه الدستور في المادة 7 من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعية ، يعني وحدة الجماعة في بنيانها ، وتداخل مصالحها لا تصادمها .
وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها ، وترابط أفرادها فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيرا .
ولا يتناحرون طمعا ، وهم بذلك شركاء في مسئولتيهم عن حماية تلك المصالح ، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها ، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازا .
ولا أن ينال قدرا من الحقوق يكون بها – عدوانا – أكثر علوا .
وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق وتتهيأ معها تلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم ، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار.
(الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية جلسة 4/3/2000)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
إذا كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع الى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات المصري بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضى المدة والترك .
ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفى الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة، كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم .
وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصا تشريعيا يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء الى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة.
فإن الحل العادل في حالة حسم المنازعة صلحا أن يقضي فيها بانتهاء الخصومة .
(الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 30/11/1982)
وبأنه، لا يعيب الحكم استناده في تفسير القانون الى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون واستشهاده في ذلك بقرارات لهيئة التحكيم رأى أنها تتفق وذلك التفسير الصحيح.
(الطعن رقم 339 لسنة 31 ق جلسة 1/1/1962)
وبأنه، لما كان القاضي وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها .
لما كان ذلك، وكان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار باعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به.
ومن ثم، فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في هذا الخصوص .
لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به وإذا كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك.
(الطعن رقم 1172 لسنة 56 ق جلسة 18/11/1990)
أسئلة شائعة عن مبادئ القانون في النظام القضائي المصري
ما المقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟
هل يمكن للقاضي إصدار أحكام استنادًا إلى هذه المبادئ فقط؟
كيف طبقت المحاكم المصرية هذه المبادئ؟
في الختام، نقول أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة هي جزء أساسي من النظام القانوني المصري، وتساعد القضاة في إصدار أحكام عادلة عند غياب النصوص التشريعية . ورغم أنها ليست مصدر رسمي للقانون، إلا أن لها دور هام في تحقيق العدالة وضمان عدم التهرب من المسؤولية القضائية.