تعرف على الأثر القانوني لـ تجديد الدين واتحاد الذمة وإبراء أحد المدينين المتضامنين في القانون المدني وكيف تؤثر هذه الإجراءات على الالتزامات القانونية والحقوق.

محتويات المقال إخفاء

تجديد الدين واتحاد الذمة في الالتزامات المتضامنة وفق القانون المدني

الأثر القانوني لتجديد الدين و إبراء المدينين المتضامنين ومفهوم اتحاد الذمة

يعتبر تجديد الدين واتحاد الذمة وإبراء المدينين المتضامنين من المفاهيم القانونية الأساسية التي تؤثر على الالتزامات في القانون المدني.

وتهدف هذه العمليات إلى تنظيم العلاقات بين الدائن والمدينين المتضامنين، سواء بإنشاء التزام جديد، وانقضاء الدين جزئيًا، أو ابراء أحد الأطراف من التضامن.

ومن ثم يتناول هذا المقال الأحكام القانونية المتعلقة بهذه المواضيع وفق المواد 286 إلى 291 من القانون المدني، مع التركيز على  النقاط الرئيسية الأتية:

  • تجديد الدين وأثره على براءة ذمة المدينين.
  • اتحاد الذمة وانقضاء الدين بقدر حصة المدين.
  • إبراء المدين من الدين أو التضامن وحقوق الرجوع.

تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين

مفهوم تجديد الدين

تجديد الدين هو استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف في محله، مصدره، أو أحد أطرافه (الدائن أو المدين).

ويهدف التجديد إلى إنهاء الالتزام القديم وإنشاء التزام جديد، مما يؤثر على المدينين المتضامنين. وفق المادة 286 مدني، يؤدي التجديد إلى براءة ذمة باقي المدينين ما لم يحتفظ الدائن بحقه ضدهم.

آثار تجديد الدين

  • براءة ذمة المدينين الآخرين: إذا لم يشترط الدائن بقاء التزامهم، ينقضي الالتزام الأصلي بالنسبة لباقي المدينين.
  • التزام المدين المتفق معه: يتحمل المدين الذي أجرى التجديد الالتزام الجديد وحده، مع حقه في الرجوع على الآخرين بقدر حصصهم.
  • اشتراط موافقة المدينين الآخرين: إذا اشترط الدائن موافقتهم ولم يوافقوا، يظل الالتزام القديم قائمًا.

جدول يوضح آثار تجديد الدين:

الحالةالأثر على المدينين الآخرينحق الرجوع
تجديد بدون شرطبراءة ذمتهم من الالتزام القديمالمدين المتجدد يرجع بحصصهم
تجديد مع شرط موافقتهمالالتزام القديم قائم إذا رفضوالا رجوع إذا لم ينعقد التجديد
الاحتفاظ بحق الدائنالالتزام القديم قائم بالنسبة لهملا يؤثر على حق الرجوع

اتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين

مفهوم اتحاد الذمة

اتحاد الذمة يتحقق عندما يصبح الدائن وأحد المدينين المتضامنين شخصًا واحدًا، كأن يرث المدين الدائن أو العكس. وفق المادة 288 مدني، لا ينقضي الدين بالنسبة لباقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته.

آثار اتحاد الذمة

  • انقضاء الدين جزئيًا: ينقضي الدين بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته، ويظل الدائن محتفظًا بحقه في مطالبة الآخرين بالباقي.
  • حق الرجوع : يمكن للمدين الذي اتحدت ذمته أو الدائن الوارث الرجوع على باقي المدينين بقدر حصصهم، مع مراعاة حالة التركة (موسرة أو معسرة).

إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين

  • إبراء المدين من الدين
  • الإبراء هو تنازل الدائن عن حقه دون مقابل. وفق المادة 289 مدني:
  • إذا أبرأ الدائن أحد المدينين من الدين، لا تبرأ ذمة الآخرين إلا إذا صرح بذلك.
  • يطالب الدائن المدينين الآخرين بالدين بعد خصم حصة المبرأ، ما لم يحتفظ بحقه في الرجوع بكل الدين.
  • إذا احتفظ الدائن بحقه، يرجع المدينون الذين وفوا على المبرأ بحصته.

إبراء المدين من التضامن

وفق المادة 290 مدني، إذا أبرأ الدائن أحد المدينين من التضامن:

  • يصبح الدين بالنسبة له منقسمًا، ويطالبه الدائن بحصته فقط.
  • يحتفظ الدائن بحقه في مطالبة الآخرين بكل الدين، ويمكن لمن وفى الرجوع على المبرأ بحصته.

جدول يوضح الفرق بين إبراء الدين وإبراء التضامن:

النوعالأثر على المدين المبرأالأثر على المدينين الآخرينحق الرجوع
إبراء من الدينبراءة ذمته من الدينمطالبتهم بالباقي بعد خصم حصتهالرجوع على المبرأ بحصته
إبراء من التضامنمطالبته بحصته فقطمطالبتهم بكل الدينالرجوع على المبرأ بحصته

الأثر القانوني لتجديد الدين وإبراء أحد المدينين المتضامنين: اتحاد الذمة وأثره

نتعرف فيما يلي، على الأثر القانوني لتجديد الدين واتحاد الذمة، ومتى يؤدي إبراء أحد المدينين المتضامنين إلى انقضاء التضامن، وهل يؤثر ذلك على حقوق الرجوع بين المدينين؟ دليل قانوني مبسط بالأمثلة.

النص التشريعي (مادة 286):

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقى المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

الاعمال التحضيرية لتجديد الدين

يترتب على إتفاق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين أو استبداله إنقضاء الإلتزام القديم وبراءه ذمة باقى المدينين منه مالم يرتبط هؤلاء الإرتباط بالتعهد الجديد .

فإذا لم يرتضوا ذلك وكان الدائن قد إشترط رضاءهم فلا ينعقد التجديد ويظل الإلتزام القديم قائما.

 (انظر فى هذا المعنى المادة 181/171 من التقنين التونسي والمراكشي والمادة 31 من التقنين اللبناني والمادة 137من المشروع الفرنسى الإيطالي).

ويختلف الحكم بعض الإختلاف فيما يتعلق بالتضامن الإيجابى فالتجديد الذى ينعقد بين الدائن من الدائنين المتضامنين والمدين لا يبرئ هذا المدين قبل باقى الدائنين ولكنه يستتبع إنقضاء الدين القديم بالنسبة.

 لذاك الدائن وحده اما الدائنون الذين لم يكونوا طرفا فى التجديد فيظل الدين القديم قائما بالنسبة لهم ويكون لكل منهم ان يطالب بهذا الدين بعد استنزال حصة الدائن الذى ارتضى هذا التجديد .

(انظر المادة 155 من المشروع الفرنسى الإيطالى)

رأي الفقه في إبراء أحد المدينين المتضامنين وتجديد الدين: الأثر والتفسير

يستعرض الفقه القانوني أبعاد إبراء أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن، ويوضح مدى تأثير ذلك على التزامات باقي المدينين، وعلى نشوء اتحاد الذمة وانقضاء الالتزام الأصلي.

وفيما يلي تفصيل الأراء الفقهية للقانونيين:

إذا أتفق الدائن مع أحد المدينين على تجديد الإلتزام والتجديد يقضى الإلتزام بإنشاء إلتزام جديد يقوم مقامه وترتب على هذا الإتفاق براءة ذمة باقى المدينين من الإلتزام التضامني.

ولا يلتزمون بالإلتزام الجديد فلا يلتزم به الا المدين الذى إتفق مع الدائن على التجديد.

اذ ليس لهذا المدين صفة فى ان يحملهم بإلتزام جديد فيتحمله وحده: على ان يكون له الرجوع على الباقين بقدر حصته فى الدين الذى إنقضى بالتجديد.

ويعنينا هنا ان التجديد هو التجديد هو قضاء للإلتزام بما يعادل الوفاء يترتب عليه ما يترتب على الوفاء من أحد المدينين: براءة ذمة الباقين قبل الدائن.

على ان ذلك مشروط بألا يكون الدائن قد إحتفظ بحقه قبلهم بأن إشتراط الدائن لتمام التجديد ان يرتضى المدينون الآخرون الإرتباط بالإلتزام الجديد.

فإذا أبوا ذلك ظل الإلتزام قائما لا تبرأ ذمتهم منه وقد نصت على ذلك المادة 286 مدنى.

(النظرية العامة للإلتزام – 2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 319 و 320، الوسيط – 3- الدكتور السنهوري – ص 310 وما بعدها، والقانون المدني اللبناني للدكتور صبحي المحمصاني -ص 29)

تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين: الشروط والآثار القانونية

هل يؤدي تجديد الدين مع أحد المدينين المتضامنين إلى سقوط الالتزام الأصلي؟ اكتشف الشروط القانونية وآثار التجديد على باقي المدينين وحق الرجوع فيما بينهم.

المقصود بتجديد الدين أن يستبدل الطرفان بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره أو شخص الدائن أو المدين. فيقوم بدلا منه التزام جديد يختلف عنه.

فقد يتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين علي تجديد الدية إما أن يكون بتغيير الدين

وإذا اتفق الطرفان علي أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف عنه في محله أو في مصدره. وإما أن يكون بتغيير المدين.

 إذا اتفق الدائن مع أجنبي علي أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلي رضائه .

أو إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.

وإما أن يكون بتغيير الدائن، إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد

 (الدكتور السنهوري ص 251)

وسواء كان التجديد بتغيير المدين أو بتغيير الدائن، فإنه يترتب عليه أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد (مادة 356 / 1 مدني) يقوم مقامة .

ويترتب علي ذلك براءة ذمة باقي المدينين من الالتزام التضامني، ولا يلزمون بالالتزام الجديد .

فلا يلتزم به إلا المدين الذي اتفق مع الدائن علي التجديد، إذ ليس لهذا المدين صفة في أن يحملهم بالتزام جديد.

فيتحمله وحده، علي أن يكون له الرجوع علي الباقين كل بقدر حصته في الدين الذي انقضي بالتجديد.

ويعنينا هنا أن التجديد، وهو قضاء للالتزام بما يعادل الوفاء، يترتب عليه ما يترتب علي الوفاء من أحد المدينين، براءة ذمة الباقين قبل الدائن .

(المتشار عزمي البكري ص 183)

ولكن إذا علق الدائن تمام التجديد علي شرط واقف هو قبول باقي الدائنين الالتزام بالدين الجديد علي وجه التضامن فإن التجديد لا يتم إلا إذا تحقق هذا الشرط، أما إذا تخلف ورفض باقي الدائنين الالتزام الجديد.

فلا ينعقد ويظل الالتزام القديم قائما لا تبرأ ذمتهم منه.

أما إذا كان الدائن لم يتفق مع باقي المدينين، لا علي أن يبقوا ملتزمين بالدين القديم، ولا علي أن يتضامنوا في الالتزام بالدين الجديد، بل أجرى التجديد دون قيد ولا شرط،

فقد افترض المشرع افتراضا معقولا أن نية الدائن قد انصرفت إلي إبراء ذمة المدينين المتضامنين من الالتزام التضامني القديم.

علي أن هذا الافتراض قابل للدحض، فيجوز للدائن وقت إجراء التجديد أن يفصح عن نيته بأنه لا يقصد من هذا التجديد أن يبرئ ذمة باقي  المدينين المتضامنين .

بل قصد أن يبرئ ذمة المدين الذي أجرى معه التجديد هو وحده من الدين القديم. فيكون الدائن بذلك قد احتفظ بحقه قبلهم-أي قبل المدينين المتضامنين.

كما هو صريح نص العبارة الأخيرة من المادة 286 مدني.

ويستوي الحكم في هذه الحالة مع الحكم في حالة ما إذا كان الدائن قد اتفق مع باقي المدينين المتضامنين علي بقاء الدين القديم في ذمتهم، وهي الحالة التي ذكرناها فيما تقدم.

فسواء اتفق الدائن مع باقي المدينين المتضامنين علي بقاء الدين القديم في ذمتهم، أو اقتصر علي مجر الاحتفاظ بالدين القديم في ذمتهم دون اتفاق معهم.

فالحكم واحد في الحالتين ينقضي الدين القديم بالنسبة إلي المدين الذي أجرى التجديد وحده، ويبقي هذا الدين في ذمة الباقين.

ويكون للدائن أن يرجع علي أي من هؤلاء بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي أجرى معه التجديد.

ويتفق عندئذ حكم التجديد مع حكم سائر أسباب انقضاء الالتزام بغير الوفاء.

كما يتفق حكم التجديد في التضامن السلبي مع حكم التجديد في التضامن الإيجابي

(السنهوري ص 352)

ويختلف الحكم فيما يتعلق بالتضامن الإيجابي:

فالتجديد الذي ينعقد بين دائن من الدائنين المتضامنين والمدين، لا يبرئ ذمة هذا المدين قبل باقي الدائنين،

ولكنه يستتبع انقضاء الدين القديم بالنسبة لهذا الدائن وحده.

أما الدائنون الذين لم يكونوا صرفا في التجديد،

فيظل الدين القديم قائما بالنسبة لهم، ويكون لكل منهم أن يطالب بهذا الدين بعد استنزال حصة الدائن الذي ارتضي هذا التجديد.

 (المستشار أنور طلبه ص 41)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

تجديد الالتزام وفقا للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك.

ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته .

كما أن تجديد الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة وأن يستخلص من الظروف.

(مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص 1543 جلسة 30/6/1977، مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص 570 جلسة 10/4/1973، مجموعة أحكام النقض السنة 22 ص 113 جلسة 21/1/1971)

وبأنه استبدال الدين أمر موضوعي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التي أقامت المحكمة عليها حكمها من شأنها أن تؤدي إلي القول بذلك.

 (مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص 1543 جلسة 30/6/1977، مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 155 جلسة 11/2/1965)

نطاق تمسك المدين المتضامن بالمقاصة: الشروط والقيود القانونية

ما هو نطاق حق المدين المتضامن في التمسك بالمقاصة؟

تعرف على الشروط القانونية التي تحكم هذا الحق.

ومتى يجوز أو لا يجوز له الاحتجاج بها في مواجهة الدائن.

تمسك المدين المتضامن بالمقاصة

النص التشريعي (مادة 287):

لا يجوز للمدين المتضامن ان يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر إلا بقدر حصة هذا المدين.

الاعمال التحضيرية عن تمسك المدين المتضامن بالمقاصة

تبرأ ذمة من يوفق من المدينين المتضامنين إلى الإحتجاج بالمقاصة على الدائن ويكون له ان يرجع على باقى المدينين كل بقدر حصته ولكل إذا عمد الدائن إلى مطالبة هؤلاء المدينين.

فله ان ينقضي كلا منهم جملة الدين بعد استنزال حصة المدين الذى وقع القصاص معه.

 (انظر المادتين 210/265 و 113/169 من التقنين الحالى من تناقض ملحوظ)

وتسرى القاعدة نفسها على التضامن الإيجابى فليس المدين ان يحتج على أحد الدائنين المتضامنين بالمقاصة التى تقع بينه وبين دائن اخر إلا بقدر حصة هذا الدائن.

(المادة 152من المشروع الفرنسى الإيطالى)

وليس لمن إنقضى دينه من الدائنين المتضامنين بطريق المقاصة ان يرجع على المدين وللدائنين الآخرين ان يرجعوا على هذا الدائن كل بقدر حصته.

(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – 3- 69)

رأي الفقه في تمسك المدين المتضامن بالمقاصة: حدود الإعمال وضوابط التطبيق

انقسم الفقه القانوني حول مدى جواز تمسك المدين المتضامن بالمقاصة إذا كانت المقاصة تتعلق بدين شخصي لا يشمل باقي المدينين، وتناولوا شروط صحة التمسك بها وحدود أثرها في مواجهة الدائن

1- المفروض بحسب نص المادة 287 مدنى ان مقاصة قانونية وقعت ينن الدائن واحد المدينين المتضامنين فى الإلتزام التضامني ارجع الدائن على المدين الذى وقعت المقاصة تمسك هذا بإنقضاء الدين قصاصا.

فيعتبر الدين منقبضا لا بالنسبة إلى هذا المدين وحده بل بالنسبة إليه وإلى المدينين الآخرين مادام الدائن قد طالب المدين الأول ويكون لهذا المدين أن يرجع على شريكيه فى الدين .

لأنه يكون فى حكم من وفى الدين وقد وفاه فعلا بطريق  المقاصة فله حق الرجوع اما إذا اختار الدائن ان يطالب بالدين أحد المدينين الآخرين فليس للمدين المطالب ان يتمسك بالمقاصة التى وقعت مع المدين الأول الا بقدر حصة هذا المدين.

وعليه أن يوفى الدائن بالباقي ثم يرجع على المدين الثالث بحصته فى الدين ولا يرجع على المدين الأول بشىء لأنه لم يدفع شيئا لحسابه.

فيكون المدين الثانى فى نهاية الأمر قد تحمل حصته فى الدين وكذلك المدين الثالث قد تحمل حصته فى الدين يرجع المدين الثانى عليه وبقى المدين الأول الذى وقعت معه المقاصة.

(الوسيط – 3-  للدكتور السنهوري – ص 313 وما بعدها، وكتابة الوجيز ص 1025 وما بعدها)

مدى جواز تمسك المدين المتضامن بالمقاصة في مواجهة الدائن: الشروط والاستثناءات

هل يجوز للمدين المتضامن التمسك بالمقاصة ضد الدائن؟

تعرف على الحالات القانونية التي تتيح له ذلك، وما هي الشروط التي يجب توافرها حتى تُقبل المقاصة في علاقات الالتزام التضامني.

إذا وقعت المقاصة القانونية بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين، جاز بهذا الأخير أن يتمسك بها في مواجهة الدائن، فإن كان حق المدين يساوي أو يجاوز قيمة الدين التضامني.

فإن هذا الدين ينقضي بالمقاصة متى تمسك بها هذا المدين عند رجوع الدائن عليه، ثم رجع المدين علي باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين،

أما إن كان حق المدين يقل عن قيمة الدين التضامني،

فإن هذا الدين ينقضي بقدر قيمة حق المدين ويقتصر الإلزام علي قدر الفرق بين الدين وبين الحق سالف الذكر، وبد أن يوفي المدين بهذا الفرق، يرجع علي باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين.

(أنور طلبه ص 42)

أما إذا رجع الدائن علي غير المدين الذي توافرت معه المقاصة القانونية، فلا يجوز للمدين في هذه الحالة أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة الدائن إلا بقدر حصة المدين في الدين.

فإذا كان الدائن يدين مدينين متضامنين بألف جنيه وأصبح مدينا لآخر بألف جنيه غير أنه طالب المدين الآخر بالدين .

فليس لهذا المدين أن يتمسك بالمقاصة إلا في حدود مبلغ خمسمائة جنيها وهو نصيب زميله المتضامن في الدين.

(السنهوري بند 191- غانم بند 167- جمال زكى بند 491- أنور سلطان بند 294- م حمد كمال عبد العزيز ص 959)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

المادة 115 من القانون المدني القديم إذ نصت علي أنه ” إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة جاز له الرجوع على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته” .

فقد أفادت بذلك وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن علي المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفي أكثر من نصيبه في الدين

(مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص 689 جلسة 2/4/1968)

من أحكام القضاء ذات الصلة بالموضوع:

1- طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما إشتمل عليه من ثمن أنقاض عقار النزاع دون تعيين مقدار الدين وخلوه من النزاع تكييفه طلب مقاصة قضائية وجوب إبدائها بعريضة الدعوى العادية.

أو فى صورة طلب عارض أمام محكمة اول درجة اتداؤها أمام محكمة الإستئناف لأول مرة غير مقبول. م235 مرافعات عدم استجابة الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن بالجبس .

ولطلبه إجراء المقاصة صحيح قانونا لا يبطله ما إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها بغير ان تنقضه.

طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما إشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار لهذا الدين وخلوه من النزاع انما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية .

ولما كان تعين على الطاعن ان يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا إنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .

فإن هذا الطلب يكون غير مقبول بإعتباره من  الطلبات الجديدة  التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات.

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس ولطلبه إجراء بالمقاصة فانه يكون صحيح النتيجة قانوناً.

ومن ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليما فى نتيجته التى إنتهى إليها .

فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير ان تنقضه.

(الطعن 574 لسنة 57 ق جلسة 21/6/ 1990 س 41 ص 337)

2- قفل  الحساب الجاري  وتصفيته ويكون بإنتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الإستمرار فيها أثره وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه.

وإستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل من مواجهة الآخر.

إن القرار ان الحساب الجاري ينتهى بإنتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الإستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب.

وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر.

(الطعن 1834 لسنة 66 ق جلسة 9/1/1997 س 48 ص 103)

أثر اتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين: هل ينقضي الدين؟

ما هو الأثر القانوني لاتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين؟ .

تعرّف على موقف القانون من هذه الحالة،

وهل يؤدي ذلك إلى انقضاء الدين أو سقوط التضامن؟

النص التشريعي (مادة 288):

إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقى المدينين إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن.

الاعمال التحضيرية عن اتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين

يواجه هذا النص حكم إتحاد الذمة بين الدائن أحد مدينيه المتضامنين ويتحقق ذلك اما من طريق خلافه الثانى للأول وأما من طريق خلافة الأول للثاني.

وفى كلتا الحالتين لا ينقضى الدين إلا بقدر حصة هذا المدين فيه بيد ان للمدين فى الحالة الأولى عندما تقوم به صفة الخلافة عن الدائن ان يراجع على باقى المدينين بصفتين:

فله أن يرجع على كل منهم بقدر حصته بوصفة مدينا من بينهم.

وله كذلك ان يرجع على كل منهم بجملة الدين بعد إستنزال حصته بوصفه دائنا لهم (اذ المفروض إنه قد أصبح خلفا لهذا الدائن).

أما فى الحالة الثانية حيث تقوم بالدائن صفة الخلافة عن المدين فيستبقى الدائن حقه فى الرجوع على كل من المدينين المتضامنين بجملة الدين بعد إستنزال حصه هذه المدين.

ويراعى إن هذه الحالة الثانية لا تتحقق فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية حيث يظل للدائن بعد موت مورثه المدين حق الرجوع بالدين كاملا على التركة وعلى كل من المدينين الآخرين.

وكذلك يكون الحكم فى حالة التضامن الإيجابى فلا يتريب على إتحاد الذمة بين أحد  الدائنين المتضامنين  والمدين إنقضاء الدين الا بقدر حصة هذا الدائن.

(انظر المادة 14 فقرة 2 من التقنين اللبناني والمادة 153من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة 429 فقرة 2 من التقنين الألماني)

فإذا خلف الدائن المدين فلكل من الدائنين الآخرين ان يرجع عليه اما بوصفه دائنا قد إستوفى للدين من طريق إتحاد الذمة (وفى هذه الصورة لا يكون لمن يستعمل حق الرجوع إلا المطالبة بحصته .

وإما بوصفه وارثا للمدين بعد إستنزال حصة الدائن الذى خلف المدين) وان خلف المدين الدائن فلكل من الدائنين الآخرين ان يرجع عليه بجملة الدين بعد إستنزال حصة هذا الدائن .

ويراعى ان الصورة الأولى يمتنع تحقيقها فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فإذا توفى المدين وورثه دائن من الدائنين المتضامنين.

فيظل لهذا الدائن حقه فى الرجوع بجملة الدين على التركة شأنه فى ذلك شأن أى دائن آخر.

رأي الفقه في اتحاد الذمة بين الدائن والمدين: تحليل قانوني وآثار الالتزام

تناول الفقهاء اتحاد الذمة باعتباره حالة استثنائية تنشأ عندما تجتمع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد.

وأجمعوا على أنه يُسقط الالتزام في الأصل، إلا إذا وُجد مانع قانوني يمنع الانقضاء أو يترتب على الاتحاد أثر مختلف في الالتزامات المتضامنة.

1- يتحقق إتحاد الذمة إذا توفى الدائن فورثه أحد المدينين أو توفى أحد المدينين فورثة الدائن وفى كلتا الحالتين لانقضى الدين إلا بقدر حصة هذا المدين فيه .

فيكون للمدين الذى ورث الدائن فى الحالة الأولى للدائن الذى ورث المدين فى الحالة الثانية أن يرجع على أى من المدينين الآخرين بكل ما يتبقى بعد إستنزال تلك الحصة منه.

على ان إنتقال الدين إلى الوارث لا يعنى فى كافة الأحوال وجوب إستنزال حصة المدين المتوفى بأكملها عند رجوع الدائن الوارث على المدينين الآخرين .

فذلك لا يكون إلا إذا كانت التركة موسرة .

ذلك أن القاعدة ان الوارث لا يسأل عن  ديون المورث  إلا فى حدود ما تركه من أموال فإن كانت التركة معسرة فلن يتحقق إتحاد الذمة إلا فى هذه الحدود.

(النظرية العامة للإلتزام – 2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 324 الوسيط – 3- للدكتور السنهوري –  ص 317 وما بعدها)

أثر اتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين على انقضاء الدين: متى يسقط الالتزام؟

هل يؤدي اتحاد الذمة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين إلى انقضاء الدين؟

اكتشف القواعد القانونية الحاكمة لهذه الحالة، ومدى تأثيرها على باقي المدينين وحق الرجوع فيما بينهم، فيما يلي:

يترتب علي اتحاد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين انقضاء الدين بقدر حصة هذا المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن ولا ينقضي الدين بالنسبة إلي باقي المدينين.

وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة 288 مدني سالفة الذكر بقولها:

“إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلي باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن” .

وتتحد الذمة إذا توفي الدائن وانحصر إرثه في أحد المدينين المتضامنين.

كما تتحد إذا توفي أحد المدينين وورثة الدائن.

ففي الحالة الأولي، يصبح الدين التضامني من حق التركة التي تنتقل إلي أحد المدينين ويكون له أن يطالب أيا من المدينين المتضامنين بكل الدين وفقا للقواعد العامة.

ثم يقوم من قام بالوفاء بالرجوع علي باقي المدينين ومنهم المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن، كل بقدر حصته،

ولكن المشع اختصر الطريق فقضي الدين التضامني بقدر حصة المدين الأخير .

مما مفاده أنه لا يجوز الرجوع علي باقي المدينين إلا بالباقي بعد استنزال تلك الحصة.

وللمدين الذي قام بالوفاء الرجوع علي باقي المدينين كل بقدر حصته

(أنور طلبه ص 43)

وفي الحالة الثانية يموت المدين ويرثه الدائن فيكون للدائن الرجوع علي أي مدين غير من توفي بكل الدين.

ويفضل الدائن ذلك إذا كانت التركة معسرة فتقسم حصتها علي باقي المدينين دون أن يكون الدائن مسئولا عنها.

إذ لا تنتقل ديون المورث إلي وارثه ويكون للمدين الذي قام بالوفاء الرجوع علي التركة في شخص الدائن فيستأدي منه قيمة التركة.

أما باقي الدين فيرجع به هذا المدين علي باقي المدينين كل بقدر حصته .

وإذا كانت معسرة إعسارا جزئيا، فلم يستطع الدائن الوارث أن يحصل منها إلا علي خمسين.

فإنه يرجع بالباقي من الدين وهو مائتان وخمسون علي أي من المدينين الآخرين

(الأستاذ إسماعيل غانم أحكام الالتزام ص 284 هامش رقم 1)

أثر إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين في القانون المصري

اكتشف في هذا المبحث أثر إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين وفقًا للقانون المصري، وتعرف على كيفية تأثيره على حقوق الأطراف الأخرى في العلاقة التعاقدية.

النص التشريعي (مــادة 289):

  1. إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.
  2. فإذا لم يصدر منه هذا التصريح لم يكن له ان يطالب باقى المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه.

إلا أن يكون قد إحتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الإبراء لصالحه بحصته فى الدين.

رأي الفقه في إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين

تعرف على رأي الفقهاء في إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين وأثره القانوني على حقوق الأطراف الأخرى وفقًا للقانون المدني المصري.

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين ذاته إنقضى الإلتزام بالنسبة لهذا المدين فى علاقته بالدائن.

فلا يجوز للدائن ان يطالبه به اما المدينون الآخرون .

فالقاعدة ان لهم التمسك بهذا الإبراء بقدر حصة المدين المبرأ .

فتكون للدائن ان يطالب باقى المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه ويقتصر حقه فى الرجوع عليهم على هذه الحدود فحسب .

وهذه القاعدة فى شقيها ليست سوى قاعدة مكملة لإرادة الدائن.

فما دام لأن الدائن قد إقتصر على إبراء أحد المدينين المتضامنين دون ان يصرح بما إنصرفت إليه إرادته بالنسبة لباقى المدينين.

ومن المعقول ان يفهم من ذلك انه لا يريد إبراء ذمتهم إلا بقدر حصة المدين الذى صدر الإبراء لصالحه .

ولكن للدائن أن يصرح بأنه قد أراد إبراء سائر المدينين وفى الحالة يكون الإبراء سبباً لإنقضاء الإلتزام فى جملته.

كما أن للدائن ان يحتفظ بحقه فى الرجوع على باقى المدينين بكل الدين .

فلا يجوز لهم فى هذه الحالة التمسك بالإبراء ولو بقدر حصة المدين الذى أبرأه الدائن بل يتعين عليهم الوفاء بالدين كاملا .

ويكون لمن يقوم بالوفاء منهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الإبراء لصالحه بحصته فى الدين.

وفى هذه الحالة الأخيرة تقتصر الفائدة التى تعود على المدين من الإبراء على إمتناع مطالبة الدائن له .

فلا يعفى من دفع حصته ولو إنه لا يوفى بها للدائن وإنما للمدين الآخر الذى أوفى بكامل الدين.

(النظرية العامة للإلتزام – 2- للدكتور إسماعيل غانم ص 325)

إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين: الأثر القانوني والفقهي

اكتشف الأثر القانوني والفقهي لإبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين وفقًا للقانون المدني المصري، وكيف يؤثر على باقي المدينين وحقوق الأطراف المعنية.

والمقصود بالإبراء هو نزول الدائن عن حقه في ذمة المدين دون مقابل.

وهو يعد تصرفا من جانب واحد هو الدائن فقد يبرئ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين وقد يقتصر علي إبرائه من التضامن.

فإذا أبرأ الدائن المدين من الدين، اقتصر الإبراء علي هذا المدين وحده. ويستطيع الدائن أن يطالب كلا من المدينين الآخرين بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي أبرأه.

ويكون لمن وفي من المدينين أن يرجع علي كل من الباقي بقدر حصته.

ذلك أن الدائن طالما اقتصر علي إبراء أحد المدينين المتضامنين من الدين، دون أن يصرح بما انصرفت إليه إرادته بالنسبة لباقي المدينين.

فمن المعقول أن يفهم من ذلك أنه لا يريد إبراء ذمتهم إلا بقدر حصة المدين الذي صدر الإبراء لصالحه

(عزمي البكري ص 190 وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

للدائن أن يبرئ أحد المدينين المتضامنين من دينه، وذلك ليس من شأنه أن يحول دون مطالبة المدين الآخر بما يخصه في الدين.

(الطعن رقم 13 لسنة  13 ق جلسة 10/6/1943)

وبأنه إذا اختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن في مدى الإبراء الصادر منه، وفيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور علي المدين الآخر.

وعرضت المحكمة لهذا النزاع وكانت علي بينة من كل ما يستند إليه المدين، ثم خلصت من بحثها وموازنتها بين حجج الطرفين إلي أن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر.

وكان ما ذهبت إليه من ذلك سائغا في  تفسير الإقرار  وعقد شطب الاختصاص الصادر من الدائن ولا يتجافى مع ما هو وارد فيهما، فلا معقب عليها في ذلك

(الطعن رقم 13 لسنة 13 ق جلسة 10/6/1943)

وبأنه إذا حصل أحد الشركاء في إجارة من وزارة الأوقاف علي مخالصة من مأمور الأوقاف قرر أنه دفع جميع المطلوب منه في الدعوى التي رفعت عليه .

ولذلك فقد أخلاه من الحراسة والحجز والدعوى والضمانة،

واعتبر هذا الشريك تلك المخالصة مبرئه له من التضامن مع شركائه في عقد الإيجار في وفاء الباقي.

كمن أجره الأطيان المؤجرة إليهم جميعا متضامنين بحسب نص العقد.

ولكن المحكمة ذهبت إلي أنه لكي يكون للمخالصة هذا الأثر.

يجب أن يقيم الصادرة له المخالصة باعتبار أنه هو المتمسك بها.

الدليل علي أن من أصدرها يملك التنازل عن حق الوقف في استيفاء أجرة كل الأطيان المؤجرة.

فإن المحكمة تكون قد طبقت قواعد الإثبات تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى

(الطعن رقم 171 لسنة 17 ق جلسة 14/4/1949)

ولكن إذا صرح الدائن بأنه أراد بإبرائه لأحد المدينين أن يبرئ باقي المدينين وعند ذلك ينقضي الدين بالإبراء بالنسبة إليهم جميعا ولا يستطيع الدائن بعد ذلك أن يطالب أحدا منهم بشئ ولا رجوع لأحد منهم علي الآخرين .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة يحميها القانون .

أو ينهي عنها لا يكون إلا صريحا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي قصد الإسقاط.

حسبما تقضي بذلك المادة 90 من القانون المدني .

وعلي ذلك فإن سكوت المؤجر عن استخدام حقه في طلب  فسخ عقد الإيجار  لمخالفة المستأجر للشرط المانع عن التنازل الوارد به.

لا يعد قبولا ينطوي علي النزول عن ذلك الحق لانتفاء اللازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة

(الطعن رقم 7862 لسنة 66 ق جلسة 28/6/1997)

من أحكام القضاء المرتبطة :

1- حق المضرور في التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات في إقتضاء التعويض من المتسبب في الضرر أو من شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة. إستيفائه من أحدهما.

أثره. براءة ذمة الآخر قبله. م284 مدني. إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله. لا يعنى براءة ذمة الآخر. مادة 289 مدني.

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض للمطعون ضدهم تأسيساً على أن تصالحهم في الدعويين الجنائية والمدنية بالتبعية كان مقصوراً على قائد السيارة المتهم.

ولتمسكهم بحقهم قبل  شركة التأمين  على ما أثبت بمحضر الجلسة.

(الطعن رقم 4159 لسنة 73 ق – جلسة 14/2/2005)

2- المقرر أن محل حق المضرور من حادث سيارة واحد وهو اقتضاء تعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر

والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض.

فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني.

ولكن إبراءه لذمة أحداهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من القانون المدني.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضي للمطعون ضدهم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض

استناداً إلى أن تصالحهم فى الدعويين الجنائية والمدنية المقامة بالتبعية لها كان مقصوراً على قائد السيارة المتهم .

وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين على ما اثبت بمحضر الجلسة .

فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.

(الطعن رقم 4159 – لسنة 73 ق – تاريخ الجلسة 14/ 2/ 2005)

أثر إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن في القانون المصري

تعرف على الأثر القانوني لإبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن وفقًا للقانون المدني المصري، وتأثيره على حقوق المدينين الآخرين ومسؤولياتهم.

النص التشريعي (مادة 290):

إذا أبرأ أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقى بكل الدين مالم يتفق على غير ذلك.

رأي الفقه في إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن

نتعرف على رأي الفقهاء في إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن وفقًا للقانون المدني المصري.

وتعرف على الأثر الفقهي لهذه المسألة على حقوق الأطراف المعنية.

وقد يكون الإبراء من التضامن فحسب ويختلف هذا الإبراء من الدين فى انه ليس سببا لإنقضاء الدين كله أو بعضه.

بل يقتصر أثره على محو التضامن فإن كان الدائن قد أبرأ المدينين جميعا من التضامن.

فإن الدين ينقسم عليهم فتعدد الإلتزامات بقدر عددهم ولا يكون للدائن ان يطالب أياً منهم إلا بقدر حصته.

أما إذا إقتصر الدائن على إبراء أحد المدينين المتضامنين فلا يمحى التضامن إلا بالنسبة لهذا المدين .

فلا يجوز للدائن أن يطالبه إلا بقدر حصته فحسب أما بالنسبة لباقى المدينين.

فللدائن الرجوع على أى منهم بكل الدين إلا إذا إنصرفت إرادة الدائن إلى إبراء ذمتهم من حصة المدين الذى صدر الإبراء لصالحه.

(النظرية العامة للإلتزام – 2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 326)

إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين من التضامن

أوضحنا فيما تقدم أن الدائن إذا أبرأ أحد المدينين المتضامنين من الدين، سقط حقه في مطالبته بحصته فيه .

وهذا الإسقاط يقتصر علي العلاقة فيما بينهما ومن ثم لا يلتزم به باقي المدينين إذا ما رجع الدائن عليهم بكل الدين.

ولكن إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فحسب.

كان له الرجوع علي باقي المدينين بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي أبرأه.

إلا إذا كان الدائن قد احتفظ لنفسه وقت الإبراء بالحق في الرجوع علي باقي المدينين بكل الدين.

وفي هذه الحالة يكون لمن وفي بكل الدين الرجوع علي من أبرئ بحصته.

وبذلك تقتصر الفائدة التي تعود علي المدين من الإبراء علي امتناع مطالبة الدائن له .

وكل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق خاص بين الدائن والمدينين.

أما إذا وجد اتفاق بين الدائن والمدينين بصدد إبراء واحد منهم من التضامن تعين الالتزام بهذا الاتفاق.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 290 مدني سالفة الذكر علي:

“…. ما لم يتفق علي غير ذلك”.

نطاق رجوع باقي المدينين على المدين الذي أبرأه الدائن وفقًا للقانون المدني المصري

تعرف على نطاق رجوع باقي المدينين على المدين الذي أبرأه الدائن وفقًا للقانون المدني المصري، وتأثير ذلك على مسؤوليات المدينين الآخرين وحقوقهم القانونية.

النص التشريعي (مــادة 291):

  • فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقى المدينين أن يرجعوا عند الإقتضاء على هذا المدين بنصيبه فى حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298
  • على انه إذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين فان الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا المدين فى حصة المعسر.

الاعمال التحضيرية:

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين استتبع ذلك براءة ذمته من الدين أما الباقون فلا تبرأ ذمتهم إلا إذا أعلى الدائن ذلك .

فإن لم يفعل بقى كل منهم ملزماً بأداء الدين بأسره بعد إستنزال حصة من أبرئ بيد أن الدائن ان يرجع رغم ذلك على كل من المدينين المتضامنين بكل الدين إذا إحتفظ لنفسه بهذا الحق.

ويكون لمن يقوم بالوفاء من هؤلاء المدينين فى هذه الحالة حق الرجوع على من أبرئ بحصته فى الدين.

ويستخلص مما تقدم أن ثمة قرينتين:

  •  (أ) الأولى قرينه إنصراف إرادة الدائن إلى عدم إبراء سائر المدينين مالم يعلن خلاف ذلك.
  •  (ب) والثانية قرينة إنصراف إرادة الدائن إلى إبراء ذمتهم من حصة المدين صدر الإبراء لصالحه مالم يحتفظ لنفسه بحق الرجوع بحملة الدين.

أما إذا إقتصر الدائن على إبراء أحد المدينين المتضامنين من التضامن فلا ينهض هذا الإبراء قرينة على ان نيته قد إنصرفت إلى إبراء ذمة الباقين من حصة من أبرئ.

وعلى ذلك يكون للدائن ان يرجع على كل من هؤلاء المدينين بجملة الدين مالم يصرح إنه أبرأ ذمتهم من حصه من صدر الإبراء لصالحه ولا يجوز له فى أى حال أن يرجع على من أبرئ من التضامن إلا بقدر حصته فى الدين.

وقد تكفلت المادة 1211 من التقينين الفرنسى (وهى التى نقل عنها نص المادة 142 من المشرع الفرنسى الإيطالى) بإقامة قرينتين يستخلص منهما الدليل على الإبراء من التضامن.

فيعتبر الدائن وفقا لأحكام هذه المادة قد ارتضى إبراء أحد المدينين من التضامن:

  •  (أ) إذا ذكر فى المخالصة انه قبل الوفاء بحصة هذا المدين دون ان يشفع ذلك بالنص على الاحتفاظ بالتضامن أو الاحتفاظ بحقوقه بوجه عام.
  •  (ب) واذا طالب أحد المدينين المتضامنين بحثته أمام القضاء فسلم له هذا المدين بحقه ام صدر حكم بالزامه بالوفاء
 (أنظر كذلك المادة 43 فقرة 4 من التقنين اللبناني)

 ويراعى ان تمشى هاتين القرينتين مع حكم العقل خليق بان يهيئ لهما من أسباب القبول ما يكفل اعمالهما دون حاجة إلى نص خاص ولاسيما أنهما ذكرتا على سبيل المثال.

فلو طالب الدائن مثلا أحد المدينين بحصته فقد تستخلص من مسلكه هذا قرينة على الإبراء من التضامن ولو يسلم المدين بالحق أو يصدر حكم بإلزامه بالوفاء به.

وثمة قرينة معقوله اخرى تقررت فى المادة 1212 من التقنين الفرنسى (نقلها عنه المادة 142 من المشرع الفرنسى الإيطالى) ونصها:

ولا يفقد الدائن حقه فى التضامن إذا قبل الوفاء مجزءا بحصة أحد المدينين المتضامنين فى ربع الدين أو فوائد بدون تحفظ الا بالنسبة لما استحق من هذه الفوائد وذاك الربع دون ما يستحق منهما فيما بعد دون اصل الدين .

مالم تستمر تجزئة الوفاء خلال عشر سنوات متواليات على أن تحديد المدة بعشر سنوات لا يزال محلاً للنظر من وجوه فقد تكفى مدة أقصر من تلك المدة لإقامة القرينة .

وقد لا تكفى فى هذا الشأن مدة أطول منها إذ الأمر فى جملته مرهون بالظروف. ويستخلص مما تقدم ان الدائن إذا أبرأ أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من  التضامن .

فله ان يرجع على كل من الباقين بكل الدين بعد إستنزال حصة من أبرىء أو دون إستنزال هذه الحصة ولا يكون لمن يقوم بالوفاء من المدينين بجملة الدين بعد إستنزال حصة المدين الذى أبراه الدائن ان يرجع بشىء على هذا المدين.

ولكن يثبت له حق الرجوع عليه بحصته لو انه قام بالوفاء بجملة الدين دون ان يستنزل تلك الحصة فلو فرض مثلا أن مدينين أربعة إلتزموا على وجه التضامن بالوفاء بدين قدره 1200جنيه.

وأن دائنيهم ابرا أحدهم من الدين أو من التضامن فلهذا الدائن ان يرجع على كل من الثلاثة الباقين بمبلغ 900جنية أو بمبلغ 1200جنية على حسب الأحوال.

فإذا إقتصر أحد هؤلاء الثلاثة على الوفاء بمبلغ 900جنية فليس له الرجوع بشىء على من أبرىء أما إذا أدى مبلغ 1200جنية فله أن يرجع عليه بمبلغ 300 جنية.

وله أن يرجع فى كلتا الحالتين على كل من المدينين الآخرين بمبلغ 300 جنية ولو فرض أن أحد هذين المدينين معسر لا مال له فلا يكون لمن قام بالوفاء إلا أن يرجع على المدين الموسر.

وفى هذه الحالة يتحمل من أبرئ من المدينين سواء ألزم بأداء مبلغ 300 جنية ام برئت ذمته براءة تامة نصيبه فى تبعة هذا الإعسار فيؤدى فضلا من حصته فى الدين (مبلغ 300 جنية) مبلغ 100 جنية عند الإقتضاء .

وهو نصيبه فى حصة المعسر على أن هذا الحكم لا يعدو ان يكون مجرد تفسير لنية المتعاقدين فهو يقوم على قرينة يجوز نقض دلالتها بإثبات العكس.

فإذا أثبت من أبرىء من المدينين أن إرادة الدائن قد إنصرفت إلى ابرائه من كل مسئولية عن الدين نصيب هذا المدين فى تبعة إعسار من يعسر من المدينين المتضامنين (وهو مبلغ 100جنيه فى  القرض  الذى تقدمت الإشارة إليه).

ولا يجوز ان يحتج فى التضامن الإيجابى بالإبراء الصادر من أحد الدائنين المتضامنين على الباقين فلكل من هؤلاء ان يرجع على المدين بجملة الدين بعد إستنزال حصة من صدر الإبراء منه.

(انظر المادة 14فقرة 1من التقنين اللبناني والمادة 154 من المشروع الفرنسى الإيطالى والمادة 1188فقرة 2 من التقنين الفرنسى والمادة 429 فقرة 3من التقنين الألماني والمادة 20من التقنين البولوني).

ومن الميسور ان يتصور الإبراء من التضامن الإيجابى ايضا فإذا ارتضى أحد الدائنين المتضامنين ان يستوفى فى نصيبه من الدين برئت ذمة المدين بقدر هذه الحصة بالنسبة للدائنين الآخرين.

(المادة 13 فقرة 2 من التقنين اللبناني)

ويجوز ايضا ان يصدر الإبراء من التضامن من أحد الدائنين المتضامنين دون ان يستوفى حصته من الدين فعلا وفى هذه الحالة يكون لسائر الدائنين الذين لم يرتضوا هذا الإبراء حق الرجوع على المدين بكل الدين.

فلو فرض ان دائنين أربعة تضامنوا فى إستيفاء دين مقداره 1200 جنيه وابرا أحدهم المدين من الدين فلكل من الثلاثة الباقين ان يرجع على المدين بمبلغ 900 جنيه.

فإذا أعسر هذا المدين إعساراً جزئيا ولم يستطع إلا أداء مبلغ 600 جنيه وجب ان يتحمل جميع الدائنين حتى من صدر الإبراء منه تبعة الخسارة الناشئة من هذا الإعسار (وقدرها 300 جنيه).

رأي الفقه في رجوع باقي المدينين على المدين الذي أبرأه الدائن

اطلع على رأي الفقهاء في مدى أحقية رجوع باقي المدينين على المدين الذي أبرأه الدائن، وفقًا لمبادئ التضامن في القانون المدني المصري وتحليل الفقه القانوني.

إذا إستوفى الدائن من المدين الذى ابراه من التضامن حصته فلا يجوز له مطالبة المدينين الآخرين إلا بالباقي بعد إستنزال ما إستوفاه.

اما إذا لم يستوف الدائن من هذا المدين شيئا فوفى أحد المدينين الآخرين بالدين كله كان لهذا المدين أن يرجع على المدين الذى أبرىء من التضامن بقدر حصته.

وفى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء اكان الإبراء من الدين ام التضامن لا يجوز ان يترتب على هذا الإبراء زيادة عبء الإلتزام على المدينين الآخرين.

والقاعدة فى التضامن ان المدينين المتضامنين جميعا يشتركون فى تحمل حصة المعسر منهم فلا يتحملها المدين الموفى وحده ولذلك يظل المدين المبرأ رغم إبرائه مسئولاً عن نصيبه فى حصة من يعسر من المدينين الآخرين (مادة 291 / 1مدنى).

على أن للدائن إذا شاء ان يخلى المدين الذى أبرأه من كل مسئولية عن الدين.

فإذا ثبت هذا تحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين فى حصة من يعسر من المدينين الآخرين (مادة 291 / 2 مدنى).

(النظرية العامة للإلتزام – 2- للدكتور إسماعيل غانم ص 326 و 37)

حق رجوع باقي المدينين المتضامنين على المدين المُبرأ بنصيبه في حصة المعسر وفقًا للقانون المدني المصري

فيما يلي، تعرف على مدى أحقية رجوع المدينين المتضامنين على من أبرأه الدائن بنصيبه في حصة المدين المعسر، وفقًا لأحكام القانون المدني المصري والفقه القانوني.

في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين علي نحو ما أوضحنا بالمادة 289 .

أو من التضامن علي نحو ما أوضحناه بالمادة 290 يكون للدائن الرجوع بكل الدين علي باقي المدينين مجتمعين أو مفردين.

ويكون لمن قام بالوفاء أن يرجع علي كل مدين منهم بقدر حصته في الدين.

فإذا كان أحدهم معسرا كان له أن يرجع علي المدين الذي أبرأه الدائن بنصيبه في حصة المعسر.

ولكن إذا تبين أن الدائن عندما أبرأ المدين من التضامن أراد أن يخليه من كل مسئولية عن الدين.

فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

الفرق بين التضامن وعدم القابلية للانقسام في القانون المدني المصري: أوجه الشبه والاختلاف

اكتشف أوجه الشبه والاختلاف بين نظام التضامن وعدم القابلية للانقسام في الالتزامات وفقًا للقانون المدني المصري، مع شرح قانوني مبسط للأحكام والآثار المترتبة

أولاً: أوجه الشبه:

في كل من النظامين تجوز مطالبة الدائن لأي مدين بكل الدين، أو مطالبة أي دائن للمدين بكل الدين. كذلك يجوز أن يفي أي مدين بكل الدين للدائن، أو أن يفي المدين بالدين لأي دائن.

وفي كل من النظامين، بعد الوفاء بالدين، يرجع المدين الذي وفاه على باقي المدينين، أو يرجع الدائنون الذين لم يستوفوا الدين على الدائن الذي استوفاه، كل بقدر حصته في الدين.

ويكون الرجوع في جميع الأحوال بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول. وتتعين حصة كل على أساس التساوي، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

أو ما لم يكن أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين. وإذا أعسر أحد منهم، تحمل كل من الباقين نصيبه في حصة المعسر بنسبة حصته في الدين.

 (السنهوري ص 329)

ثانياً: أوجه الاختلاف: يرجع الاختلاف الجوهري بين التضامن وعدم القابلية للانقسام، إلى أن التضامن لا تمليه طبيعة الالتزام بل لابد من اتفاق أو نص قانوني يقضي به.

في حين أن عدم القابلية للانقسام قد تكون طبيعية، وذلك إذا كان محل الالتزام يستعصى بطبعه على الانقسام.

وقد ترتب على هذا الاختلاف الأساسي بين عدم القابلية للانقسام والتضامن فروق تتمثل فيما يأتي:

 أولاً: أن عدم القابلية للانقسام قد تكون أقوى إلزاماً من التضامن، ذلك أنه إذا توفى الدائن في هذه الحالة عن عدة ورثة كان لكل منهم مطالبة المدين بأداء كامل الالتزام،

على حين لا يحول التضامن دون انقسام الالتزام بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

ثانياً: أن عدم القابلية للانقسام قد تكون أضعف إلزاما عند قيامها على طبيعة المحل، فهي تظل قائمة إذا كان المحل عصبياً على التجزئة بطبعه،

ولكن إذا حدث وإن استحال الالتزام إلى تعويض نقدي، زالت عدم القابلية للانقسام وانقسم مبلغ التعويض بين المدينين المتعددين. أما المدينون المتضامنون،

فيظل كل منهم، على عكس ذلك، ملزماً بأداء الدين بأسره للدائن ولو استحال الدين إلى تعويض نقدي.

ولذا يكون من مصلحة الدائنين، خاصة في حالة تضمين العقد شرطاً جزائياً، أن يشترطوا التضامن بين المدينين بجانب عدم القابلية للانقسام.

ثالثاً: أنه في التضامن السلبي إذا انقضى الالتزام بالنسبة لأحد المدينين، فلا يرجع الدائن على الباقين إلا بما تبقى من الالتزام بعد استنزال حصة هذا المدين.

في حين أنه إذا كان الالتزام يستعصى على الانقسام بالنظر إلى طبيعة المحل الذي يرد عليه.

فيكون للدائن في مثل هذه الحالة أن يطالب أي مدين من باقي الدينين بوفاء كل الالتزام.

على أن يتحمل، أي الدائن، قيمة حصة المدين الذي انقضى الالتزام بالنسبة إليه

رابعاً: النيابة التبادلية في التضامن قائمة لا فيما يضر، وهي غير قائمة أصلاً فيما يضر ولا فيما ينفع – في عدم القابلية للانقسام.

أنور سلطان ص 466، إسماعيل غانم ج 2  ص 85

الأسئلة الشائعة حول تجديد الدين و اتحاد الذمة وبراءة ذمة المدينين

ما هو تجديد الدين؟

هو استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف في محله، مصدره، أو أطرافه، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام القديم.

هل يؤدي تجديد الدين إلى براءة ذمة جميع المدينين؟

يؤدي إلى براءة ذمة المدينين الآخرين ما لم يحتفظ الدائن بحقه ضدهم.

ما معنى اتحاد الذمة؟

هو توحد صفة الدائن والمدين في شخص واحد، كأن يرث أحدهما الآخر.

كيف يؤثر اتحاد الذمة على الدين؟

ينقضي الدين بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته، ويظل الدائن محتفظًا بحقه في مطالبة الآخرين.

ما الفرق بين إبراء الدين وإبراء التضامن؟

إبراء الدين يحرر المدين من الالتزام كليًا، بينما إبراء التضامن يحد من مطالبته بحصته فقط.

هل يمكن للمدينين الرجوع على المدين المبرأ؟

نعم، يمكنهم الرجوع عليه بحصته في الدين أو حصة المعسر، ما لم يخلِّ الدائن المدين من كل مسؤولية.

تجديد الدين واتحاد الذمة في الالتزامات المتضامنة وفق القانون المدني

في الختام، يتبين لنا مما تقدم عن تجديد الدين واتحاد الذمة وإبراء المدينين المتضامنين أهمية هذه المفاهيم في تنظيم الالتزامات القانونية، ومن ثم، سواء كنت دائنا أو مدينا، فإن فهم هذه الأحكام يساعد في حماية حقوقك المالية.

 شاركنا رأيك في التعليقات أو تواصل معنا لمعرفة المزيد حول القوانين المدنية.

**مصادر موثوقة**: 

[ القانون المدني المصري ]

[ كتاب الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري. ]


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2252

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}