📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
في أحكام المنازعات العقارية المعقدة، يبرز حكم نقض 15973 لسنة 86 قضائية الصادر بتاريخ 3 يونيو 2025 كمعلم قانوني فارق يوضح التعامل القضائي مع دعاوى الطرد للغصب والمطالبة بمقابل الانتفاع.
يجيب هذا الحكم على سؤال جوهري: ماذا يحدث عندما تُغفل المحكمة الفصل في طلب موضوعي؟ وكيف تتعامل محكمة النقض مع مخالفة الثابت بالأوراق في تقدير مقابل الانتفاع؟
محاور المقال الأساسية:
- تفاصيل الوقائع والنزاع القانوني.
- المبدأ القانوني في إغفال الطلبات الموضوعية (المادة 193 مرافعات).
- مخالفة الثابت بالأوراق وأثرها على تقدير مقابل الانتفاع.
- الدروس المستفادة للمحامين والمتقاضين.
⚖️
⚡ لماذا يعتبر هذا الحكم محوريا؟
📌 حكم نقض تاريخي يعالج مبدأين حاسمين:
المبدأ الأول
رفض النعي على إغفال المحكمة الفصل في طلب استلام المباني المقامة على أرض الوقف باعتبارها مستحقة الإزالة
المبدأ الثاني
نقض الحكم جزئياً لمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بشأن رفض القضاء بـمقابل الانتفاع عن العقار المغصوب
⏱️ وقت القراءة: 8 دقائق | 📊 المستوى: متقدم | 📅 تاريخ الحكم: 3 يونيو 2025
⚖️ وقائع الطعن: قصة نزاع عقاري معقد
📋
خلفية القضية
أقام الطاعن بصفته ناظراً على وقف أحمد علي محمود الخيري الدعوى رقم 53 لسنة 2012 محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون ضده، طالباً:
- ✓ طرده من العين محل النزاع
- ✓ تسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل
- ✓ إلزامه بمقابل انتفاع من تاريخ الغصب حتى التسليم الفعلي
⚠️
جوهر النزاع
استند الطاعن إلى أن المطعون ضده استولى على مساحة 132 متر مربع من أرض الوقف الخيري وأقام عليها منزلاً بدون وجه حق منذ عام 2002، مما يشكل غصباً صريحاً يستوجب الطرد والتعويض.
🏛️ مسار التقاضي عبر درجات المحاكم
📝 حكم محكمة أول درجة
بتاريخ 26 يونيو 2013، قضت محكمة الجيزة الابتدائية بـ:
- ✔️ طرد المطعون ضده من عين التداعي
- ❌ رفض طلب مقابل الانتفاع
- ❌ رفض طلب استلام المباني باعتبارها مستحقة الإزالة
⚖️ حكم محكمة الاستئناف
استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمي 10015 لسنة 130 ق و 6120 لسنة 131 ق، وبتاريخ 27 سبتمبر 2016 قضت محكمة استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة” بـ:
⚖️ رفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف
📜 المبدأ الأول: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي (المادة 193 مرافعات)
🔍 ماهية الإغفال القضائي؟
تنص المادة 193 من قانون المرافعات المصري على:
“إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه”
💡 مفاد هذا النص:
- ▪️ الطلب المُغفل يظل معلقاً أمام المحكمة
- ▪️ لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم بسبب الإغفال
- ▪️ السبيل الوحيد هو الرجوع لذات المحكمة لتستدرك ما فاتها
📚 للمزيد: راجع مقالنا المفصل: دعوى الاغفال: اغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعي
⚖️ موقف محكمة النقض من طلب استلام المباني
نعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قضى بطرده من أرض التداعي دون أن يتعرض لطلبه باستلام المباني المقامة عليها باعتبارها مستحقة الإزالة.
⚖️ قضت محكمة النقض برفض هذا النعي للأسباب التالية:
- الحكم المطعون فيه لم يتعرض صراحة ولا ضمناً لطلب استلام المباني
- عبارة “رفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلى الطلبات المُغفلة
- الطلب يظل باقياً على حاله أمام محكمة الاستئناف
- النعي على الحكم بالإغفال غير مقبول أمام النقض
الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي
⚖️ مبدأ قانوني من حكم النقض رقم 15973 لسنة 86 ق
📚 للاستزادة: راجع مقالنا: التحصيل الخاطئ: مخالفة الثابت بالأوراق .
📊 المبدأ الثاني: مخالفة الثابت بالأوراق في تقدير مقابل الانتفاع
⚠️ جوهر النعي الثاني
طعن الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أخطأ وقصّر عندما رفض القضاء له بمقابل الانتفاع رغم:
- 1️⃣ طلبه تقديره من تاريخ 4 أبريل 2002
- 2️⃣ إثبات الخبير لقيمة مقابل الانتفاع في تقريره
- 3️⃣ إقرار المطعون ضده بوضع يده منذ عام 1989
📖 المبادئ القانونية المستقرة
أكدت محكمة النقض على مبدأين أساسيين:
أولاً مخالفة الثابت بالأوراق
تحدث عندما:
- تُحرّف المحكمة الثابت مادياً في المستندات
- تتجاهل المحكمة الأوراق والمستندات المؤثرة في الحقوق
- تطرح المحكمة الأدلة دون أسباب خاصة تبرر هذا الطرح
ثانياً سلطة محكمة الموضوع
رغم أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في:
- تحصيل وفهم واقع الدعوى
- تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض
إلا أنها تخضع لرقابة النقض في تكييف الفهم وتطبيق القانون.
📚 للمزيد: راجع مقالنا: الخطأ في الإسناد المبطل للحكم .
📄 الثابت بأوراق الدعوى
| المستند | التاريخ | المحتوى |
|---|---|---|
| كتاب قسم الأملاك | 27 مارس 2012 | قيام المطعون ضده بالتبوير والبناء على مساحة 132 م² بتاريخ 4 أبريل 2002 |
| إيصال تأمين عداد كهرباء | 31 يوليو 1988 | توصيل الكهرباء للعقار المقام على أرض التداعي |
| تقرير خبير الدعوى الأول | 24 أبريل 2012 | إثبات قيمة مقابل الانتفاع من تاريخ 4 أبريل 2002 |
⚖️
قضاء محكمة النقض
قضت المحكمة بـنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من “رفض طلب مقابل الانتفاع” للأسباب التالية:
- الحكم أعرض عن بحث مستندات الدعوى
- لم يصل إلى تاريخ وضع يد المطعون ضده على العين
- رفض الطلب على قالة عدم تقديم ما يفيد تاريخ بداية الغصب
- هذا يشكل مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب
⚖️ جدول مقارنة: الإغفال القضائي vs المخالفة للثابت
| وجه المقارنة | إغفال الفصل في طلب موضوعي | مخالفة الثابت بالأوراق |
|---|---|---|
| التعريف القانوني | عدم تعرض المحكمة للطلب صراحة أو ضمناً | تحريف أو تجاهل الثابت مادياً بالمستندات |
| النص القانوني | المادة 193 مرافعات | رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني |
| أثر الإغفال/المخالفة | الطلب يظل معلقاً أمام المحكمة | بطلان الحكم المطعون فيه |
| الطريق القانوني | الرجوع لذات المحكمة لاستدراك الإغفال | الطعن بالنقض وإلغاء الحكم |
| قبول الطعن بالنقض | غير مقبول | مقبول ويوجب النقض |
| الحالة في الطعن الحالي | رُفض النعي بشأن طلب استلام المباني | نُقض الحكم بشأن رفض مقابل الانتفاع |
💡 من واقع خبرتي: نصائح عملية للمحامين
🎯 ماذا أفعل لو كنت محامي المدعي؟
نصيحة المحامي الأولى
احرص على التمييز الواضح بين طلباتك في صحيفة الدعوى:
- الطلب الأول: طرد المدعى عليه من أرض العقار
- الطلب الثاني: استلام المباني المقامة عليه باعتبارها مستحقة الإزالة
- الطلب الثالث: إلزامه بمقابل انتفاع محدد المبلغ أو قابل للتقدير
نصيحة المحامي الثانية
قدّم كافة المستندات الدالة على تاريخ الغصب:
- محاضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية
- خطابات الجهات الرسمية (قسم الأملاك، الإدارة المحلية)
- صور فوتوغرافية مؤرخة للعقار
- إيصالات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز)
❓ ماذا أفعل إذا أغفلت المحكمة طلباً موضوعياً؟
📋 الخطوات العملية:
1
لا تطعن بالنقض على أساس الإغفال (سيُرفض النعي)
2
ارجع لذات المحكمة بصحيفة جديدة وفقاً للمادة 193 مرافعات
3
أعلن خصمك بالحضور أمام المحكمة لنظر الطلب المُغفل
4
احتفظ بإعلان الطلب الأصلي كدليل على اتصال المحكمة بالطلب
📚 لمعرفة المزيد: راجع مقالنا: دعوي الطرد للغصب في القانون المدني .
⚡ تطبيقات عملية: متى يُطبق هذا الحكم؟
1
دعاوى استرداد أراضي الوقف الخيري
ينطبق الحكم على جميع دعاوى النظار على الأوقاف الخيرية ضد الغاصبين، حيث:
- ✓ يجب على الناظر إثبات صفته القانونية
- ✓ تقديم وثائق الوقف المسجلة
- ✓ إثبات تاريخ الاستيلاء بمستندات موثقة
2
المطالبة بمقابل الانتفاع في دعاوى الغصب
يؤكد الحكم ضرورة تحديد تاريخ الغصب بدقة لتمكين المحكمة من:
- 💰 حساب قيمة مقابل الانتفاع بشكل صحيح
- ⏳ تطبيق قواعد التقادم إذا لزم الأمر
- 📅 تحديد مدة الغصب الفعلية
📚 للمعلومات: راجع مقالنا: قواعد الشهر العقارى وقانون تسجيل الملكية .
📖 قصة قضائية: كيف أثر الحكم على قضية مماثلة؟
✨واقعة عملية
في قضية مشابهة عام 2024، استطاع أحد عملائنا – وهو ناظر على وقف خيري – استرداد أرض مغتصبة مساحتها 500 متر مربع والحصول على مقابل انتفاع 15 عاماً بعد:
الخطوة الأولى
تقديم كتاب رسمي من هيئة الأوقاف يحدد تاريخ اكتشاف الغصب
الخطوة الثانية
الحصول على إفادة من شركة الكهرباء تثبت تاريخ توصيل العداد
الخطوة الثالثة
إرفاق صور جوية من Google Earth لتتبع البناء على مر السنين
🎉 النتيجة: قضت المحكمة بالطرد وإلزام الغاصب بمبلغ 1.2 مليون جنيه كمقابل انتفاع!
📚 الدروس المستفادة من الحكم
👨⚖️ للمحامين المتخصصين في القضايا المدنية
✓ الدرس الأول: لا تعتمد على عبارة “رفضت ما عدا ذلك” – اطلب صراحة الفصل في كل طلب
✓ الدرس الثاني: قدّم مستندات متعددة لإثبات تاريخ الغصب (لا تكتفِ بمستند واحد)
✓ الدرس الثالث: اعترض على تقرير الخبير إن لم يحدد تاريخ بداية الغصب بدقة
✓ الدرس الرابع: استخدم المادة 193 مرافعات بحكمة – ارجع للمحكمة فور اكتشاف الإغفال
👥 للمتقاضين وأصحاب الحقوق
✓ احتفظ بـكافة المستندات الدالة على ملكيتك أو حق انتفاعك
✓ وثّق تاريخ اكتشاف الغصب بمحضر رسمي أو خطاب مسجل
✓ لا تتأخر في رفع دعوى الطرد حتى لا يكتسب الغاصب الملكية بالتقادم
✓ استشر محامياً متخصصاً في قضايا الملكية العقارية والغصب
📚 لمزيد من المعلومات: راجع مقالنا: نقض الأحكام المدنية محامي النقض .
نص الطعن 15973 لسنة 86 قضائية عن إغفال طلب مقابل الانتفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 3 من يونيو سنة 2025م.
أصدرت الحكم الآتي في
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15973 لسنة 86 ق.
” الوقائع “
في يوم 15/11/2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” الصادر بتاريخ 27/9/2016 في الاستئنافين رقمي 10015 لسنة 130 ق، 6120 لسنة 131 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 8/12/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 15/4/2025 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 3/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ صلاح الدين جلال أحمد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٥٣ لسنة ۲۰۱۲ محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة مع تسليمها للطاعن خالية من الأشخاص والشواغل وبما يكون عليها من مبان باعتبارها مستحقة الإزالة مع إلزامه بأن يؤدي مقابل انتفاع عن العين من تاريخ الغصب حتى تاريخ التسليم الفعلي.
على سند من إن العين تقع ضمن وقف ” أحمد علي محمود ” الخيري المملوك للطاعن بصفته وقد استولى المطعون ضده على المساحة موضوع الدعوى وأقام عليها منزلا؛ ومن ثم أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا فأودع تقريره وبتاريخ 26/6/2013حكمت المحكمة بطرد المطعون ضده من عين التداعي والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10015 لسنة ۱۳۰ ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” كما استأنفه الطاعن بصفته فرعيا أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ٦۱۲۰ لسنة ۱۳۱ ق.
ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى للخبير فأودع تقريره، وبتاريخ 27/9/2016 قضت برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الراي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:
إذ إنه قد طلب القضاء له باستلام مباني العقار باعتبارها مستحقة الإزالة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بطرد المطعون ضده من أرض التداعي ولم يعرض إلى طلبة بشأن المباني المقامة عليها بما يتعذر معه طرده من الأرض دون المباني مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول:
ذلك بأن النص في المادة ۱۹۳ من قانون المرافعات على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه” .
مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيا على حاله ومعلقا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي؛ لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمنا.
وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته؛ لأن عبارة ” ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل صراحة أو ضمنا.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئناف الطاعن بصفته دونما إشارة في أسبابه أو منطوقة إلى طلب استلام مباني العقار باعتبارها مستحقة الإزالة .
بما لا يكون قد قضي في هذا الطلب صراحة أو ضمنا ويظل الطلب باقيا على حاله ومعلقا أمام محكمة الاستئناف وسبيل الفصل فيه هو الرجوع إليها لتستدرك ما فاتها وبما يضحي معه النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:
إذ إنه قد طلب تقدير مقابل الانتفاع عن عقار التداعي من تاريخ 4/4/2002 وقد أثبت خبير الدعوى قيمة مقابل الانتفاع من هذا التاريخ كما أقر المطعون ضده بصحيفة استئنافه بوضع يده على عين التداعي منذ عام ۱۹۸۹ وهو تاريخ توصيل المرافق للعقار المقام على أرض التداعي.
بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه بحث مستندات الدعوى للوصول إلى تاريخ الغصب ليتمكن من حساب مقابل الانتفاع المطالب به إلا أنه قضي برفض القضاء له به على قالة أنه لم يقدم ما يفيد تاريخ الغصب حتى تتمكن المحكمة من تقدير مقابل الانتفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد:
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات.
كما أن مخالفة الثابت بالأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون.
بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الطرح وإلا كان حكمها قاصرا .
لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر أعمال خبير الدعوى الأول المؤرخ 24/4/2012 أنه قد ورد بكتاب قسم الأملاك المؤرخ 27/3/2012 أن المطعون ضده قام بتبوير مساحة ۱۳۲ م /۲ والبناء عليها بتاريخ 4/4/2002 .
وجاء بتقرير الخبير الثاني أن المطعون ضده قدم صورة ضوئية لإيصال تأمين عداد كهرباء مؤرخ 31/7/1988.
إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث مستندات الدعوى وصولا إلى تاريخ وضع يد المطعون ضده على عين التداعي، وقضي برفض طلب الطاعن بإلزام سالف الذكر بمقابل الانتفاع .
على قالة أنه لم يقدم ما يفيد تاريخ بداية وضع يد المطعون ضده عليها، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من “رفض طلب مقابل الانتفاع” وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة” وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 15973 لسنة 86 بتاريخ 3 / 6 / 2025
❓ الأسئلة الشائعة: إغفال المحكمة ومقابل الانتفاع
١. ما هو الفرق بين إغفال المحكمة للطلب ورفضه ضمنيا؟
٢. هل يجوز الطعن بالنقض على حكم أغفل الفصل في طلب موضوعي؟
٣. كيف أُثبت تاريخ الغصب في دعوى الطرد؟
٤. ما هو مقابل الانتفاع في دعاوى الغصب؟
٥. ماذا يعني مخالفة الثابت بالأوراق؟
٦. هل يمكن طلب إزالة المباني المقامة على الأرض المغصوبة؟
🏛️
خاتمة: أهمية الحكم في تطوير القضاء المدني
يُمثل حكم النقض رقم 15973 لسنة 86 ق معلماً قضائياً يؤكد حماية حقوق الملكية وصرامة الإجراءات القضائية في دعاوى الطرد للغصب.
⚠️
يجب على المحامين الدقة في صياغة الطلبات وتقديم كافة المستندات المؤثرة لتجنب رفض الطلبات بسبب القصور في الإثبات.
إذا كنت تواجه نزاعاً عقارياً أو دعوى غصب، فإن الاستشارة القانونية المبكرة هي مفتاح النجاح.
✅
تواصل مع مكتبنا للحصول على استشارة متخصصة من محامٍ بالنقض والإدارية العليا بخبرة 28 عاماً في قضايا الملكية العقارية ومقابل الانتفاع.
📚 لمراجعة أحكام نقض أخرى:
أحكام النقض المدني لعام 2024 .
معلومات التواصل
الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
🎓
محامي بالنقض والإدارية العليا
📍
العنوان:
29 شارع النقراشي، حي النحال، الزقازيق، مصر
📞
الهاتف:
🌐
الموقع الإلكتروني:
⏰
ساعات العمل: من الأحد إلى الخميس | 12:00 – 13:00 و 19:00 – 20:00
📚
المراجع والمصادر القانونية
ℹ️
يستند هذا المقال إلى مصادر قانونية معتمدة ومراجع موثوقة من التشريع المصري وأحكام محكمة النقض، مما يضمن دقة المعلومات ومصداقيتها وفقاً لمعايير E-E-A-T.
⚖️
أولاً: الأحكام القضائية
1
حكم محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 15973 لسنة 86 قضائية
تاريخ الصدور: 3 يونيو 2025 (7 ذي الحجة 1446 هـ)
الدائرة: المدنية – دائرة الثلاثاء (أ)
الموضوع: إغفال الفصل في طلب موضوعي ومخالفة الثابت بالأوراق في دعوى طرد للغصب والمطالبة بمقابل الانتفاع
2
حكم محكمة استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة”
رقم الاستئناف: 10015 لسنة 130 ق، 6120 لسنة 131 ق
تاريخ الصدور: 27 سبتمبر 2016
3
حكم محكمة الجيزة الابتدائية
رقم الدعوى: 53 لسنة 2012 مدني كلي
تاريخ الصدور: 26 يونيو 2013
📜
ثانياً: النصوص القانونية والتشريعية
1
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
رقم القانون: 13 لسنة 1968
المادة 193: إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية
2
القانون المدني المصري
رقم القانون: 131 لسنة 1948
المادة 924: حق المالك في إزالة البناء المقام على أرضه بدون حق
📊
ثالثاً: تقارير الخبراء والمستندات
1
تقرير خبير الدعوى الأول
التاريخ: 24 أبريل 2012
المحتوى: إثبات قيمة مقابل الانتفاع وتحديد مساحة الأرض المغصوبة (132 متر مربع)
2
المستندات الرسمية المقدمة في الدعوى
- ▪️ كتاب قسم الأملاك المؤرخ 27 مارس 2012
- ▪️ إيصال تأمين عداد كهرباء بتاريخ 31 يوليو 1988
- ▪️ محاضر أعمال الخبراء والمعاينات الميدانية
3
تقرير خبير الاستئناف
الجهة: محكمة استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة”
المحتوى: إعادة تقدير مقابل الانتفاع وفحص المستندات الدالة على تاريخ الغصب
⚖️
رابعاً: المبادئ القانونية المستخلصة
المبدأ الأول
إغفال الفصل في طلب موضوعي
الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها، ولا يجوز الطعن بالنقض على أساس الإغفال، بل يجب الرجوع لذات المحكمة وفقاً للمادة 193 مرافعات.
المبدأ الثاني
مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب
لا يجوز لمحكمة الموضوع إغفال بحث المستندات المؤثرة في الدعوى أو تجاهل الثابت مادياً بالأوراق، وإلا كان حكمها معيباً بمخالفة الثابت والقصور في التسبيب موجباً للنقض.
✓
جميع المراجع والمصادر المذكورة هي وثائق رسمية معتمدة من الجهات القضائية والتشريعية المصرية.
تاريخ النشر: 2025-12-19
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/نقض-15973-لسنة-86-إغفال-مقابل-الانتفاع.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-19.


