طرد المشتري من غير المالك في بيع ملك الغير – حكم النقض 2025

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

هل يحق قانونا طرد المشتري من غير المالك؟

في المعاملات العقارية تكثر حالات بيع ملك الغير التي تثير نزاعات معقدة بين المالك الحقيقي والمشتري  حسن النية .

ويواجه الكثيرون سؤالًا محوريًا: هل يمكن طرد من اشترى عقارًا من شخص ليس مالكًا حقيقيًا له؟

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4819 لسنة 89 قضائية الصادر بتاريخ 14/6/2025 يقدم إجابة قاطعة وتطبيقًا عمليًا حديثًا على نظريات قانونية أساسية منها:

  • عدم نفاذ بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي.
  • نظرية الوضع أو المالك الظاهر وشروط حماية المتعامل حسن النية.
  • دعوى الطرد للغصب كوسيلة قانونية لاسترداد الحيازة.

شرح قانوني لطرد المشتري من غير المالك في القانون المدني

ملخص سريع: طرد المشتري من غير المالك في بيع ملك الغير

صدر حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 4819 لسنة 89 قضائية بتاريخ 14 يونيو 2025، مقررًا أن المالك الحقيقي يحق له طرد المشتري من غير المالك حتى لو كان عقد الملكية غير مسجل، وذلك عندما يثبت تزوير سند البائع الظاهر. الحكم يؤكد أن بيع ملك الغير لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ويستوي في ذلك حسن نية المشتري أو سوئها.

سنستعرض في هذا المقال وقائع الطعن، التكييف القانوني، المبادئ القانونية المستقرة، والدروس المستفادة من هذا الحكم الهام.

وقائع الطعن رقم 4819 لسنة 89 ق

القصة الكاملة للنزاع

بدأت القضية عندما أقام الطاعن (المالك الحقيقي) الدعوى رقم 3391 لسنة 2012 مدني الجيزة الابتدائية، طالبًا طرد المطعون ضده الأول من شقة النزاع والتسليم.

استند الطاعن إلى أنه يمتلك نصف العقار الكائن به الشقة بموجب عقد بيع مؤرخ 7/3/2009، وأن المطعون ضده الأول وضع يده عليها بغير سند قانوني بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة (المستأجرين الأصليين للشقة).

ادعى المطعون ضده الأول أنه اشترى الشقة من المطعون ضده الثاني بموجب  عقد بيع ابتدائي  مؤرخ 17/1/2012، والذي استند بدوره إلى عقد بيع مؤرخ 12/4/2010 منسوب صدوره إلى الطاعن.

الطعن بالتزوير والحكم ببطلان العقد

طعن الطاعن بالتزوير على العقد المؤرخ 12/4/2010، وبعد ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير، قضت المحكمة بتاريخ 27/12/2017 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 12/4/2010 لثبوت تزويره.

رغم ذلك، قضت محكمة أول درجة بتاريخ 11/7/2018 برفض الدعوى الأصلية بطلب الطرد، وأيدت محكمة استئناف القاهرة هذا الحكم بتاريخ 6/1/2019.

أسباب الطعن بالنقض في طرد المشتري من غير المالك

الخطأ في تطبيق القانون

أسس الطاعن طعنه بالنقض على عدة أسباب جوهرية:

  • الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
  • مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال
  • عدم الاعتداد بالحكم الباطل الذي قضى برد وبطلان سند ملكية المطعون ضده الثاني

اعترض الطاعن على تبرير الحكم المطعون فيه بأنه أسهم بخطئه في ظهور المطعون ضده الثاني بمظهر المالك الظاهر، رغم أنه كان خارج البلاد وقت التزوير وبادر فور علمه بتحرير محضر إداري والطعن قضائيًا.

المبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض

عدم نفاذ بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي

قررت محكمة النقض المبدأ الراسخ بأن:

“المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف  في حقه إذا كان العقد قد سجل، أما إذا كانت الملكية باقية له لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه طلب طرد المشتري لأن يده غير مستندة إلى تصرف نافذ”

هذا المبدأ يعني أن بيع ملك الغير – حتى لو تم بحسن نية – لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ويستوي في ذلك أن يكون المشتري حسن النية أو سيء النية.

شروط نفاذ تصرف صاحب الوضع الظاهر

  1. لكي ينفذ التصرف الصادر من المالك الظاهر في مواجهة صاحب الحق الحقيقي، يشترط:
  2. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه (سلبًا أو إيجابًا) في ظهور المتصرف بمظهر المالك.
  3. أن يكون المتعامل حسن النية معتقدًا بصحة المظهر.
  4. وجود شواهد محيطة تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة المظهر للحقيقة.

حق المالك في طرد الغاصب ولو كان العقد غير مسجل

أكدت المحكمة أن عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشتري:

  1. جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته.
  2. الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين وطرد الغاصب.
  3. استيداء ريع المبيع باعتباره تعويضًا عن غصب ما يستحقه من ثمرات.

التطبيق القضائي في الطعن 4819 لسنة 89 ق

تحليل موقف المحكمة

رفضت محكمة النقض تبرير الحكم المطعون فيه للأسباب التالية:

عدم توافر خطأ الطاعن في ظهور البائع بمظهر المالك

  • الطاعن كان خارج البلاد وقت حدوث التزوير.
  • بادر فور علمه بتحرير محضر إداري رقم 7951 لسنة 2012.
  • أقام دعوى قضائية فورًا وطعن بالتزوير.
  • حصل على حكم قضائي بات ببطلان سند المطعون ضده الثاني.

بطلان سند ملكية البائع الظاهر

  • العقد المؤرخ 12/4/2010 قضي برده وبطلانه بعد ثبوت تزويره.
  • انعدام صفة المالك في المطعون ضده الثاني منذ البداية.
  • بيعه للمطعون ضده الأول يُعد بيعًا من غير مالك.

عدم نفاذ البيع في حق الطاعن

  • علاقة المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالعين تنحسر في كونهما مستأجرين بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/3/1997
  • لا يتوافر خطأ الطاعن في إسهامه بظهور المالك الظاهر.
  • البيع المؤرخ 17/1/2012 غير نافذ في حق الطاعن ويقتصر أثره على عاقديه فقط.

جدول مقارنة: بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي

وجه المقارنةالمالك الحقيقيالمشتري من غير المالك
الأساس القانونيملكية ثابتة بعقد صحيحعقد بيع من غير مالك
صحة العقدصحيح ونافذصحيح لكن غير نافذ في حق المالك
الحق في الطرديحق له طرد الغاصب حتى بعقد غير مسجللا يحق له البقاء في العين
حسن النيةغير مؤثرغير مؤثر في نفاذ البيع
شرط الحمايةلا يشترط شيءيشترط إسهام المالك بخطئه
الأثر القانونياسترداد الحيازة والتسليمالمطالبة بالتعويض من البائع فقط

من واقع خبرتي: نصيحة المحامي

من خلال 28 عامًا من الممارسة القانونية في قضايا الملكية والميراث، أؤكد على عدة نقاط عملية:

ماذا تفعل لو كنت المالك الحقيقي؟

  1. بادر فورًا بتحرير محضر إداري عند علمك بوضع يد الغير على ملكك.
  2. اطعن بالتزوير على أي مستندات مزورة فورًا.
  3. أقم دعوى طرد للغصب دون تردد حتى لو كان عقدك غير مسجل.
  4. احتفظ بكل المستندات التي تثبت تواجدك خارج البلاد أو عدم علمك.

ماذا تفعل لو كنت مشتريًا؟

  1. تحقق من صحة المستندات عبر محامٍ متخصص قبل الشراء.
  2. اطلب كشف رسمي من الشهر العقاري عن حالة العقار.
  3. تأكد من هوية البائع ومطابقتها لسندات الملكية.
  4. اشترط في العقد تعويضات في حالة الاستحقاق.

قصة واقعية: عندما يواجه المشتري حسن النية الطرد

في قضية مشابهة من واقع ممارستي، اشترى أحد العملاء شقة بمبلغ كبير من شخص قدم له مستندات ملكية “ظاهرة الصحة”.

بعد سنتين، فوجئ بدعوى طرد من المالك الحقيقي الذي كان يعمل بالخارج.

ورغم حسن نية المشتري واستثماره لكل مدخراته، لم يستطع البقاء في الشقة لأن البائع لم يكن مالكًا حقيقيًا.

والحل الوحيد كان  مطالبة البائع بالتعويض ، لكن الأخير كان قد اختفى!

الدرس المستفاد: لا تعتمد على المظاهر فقط، بل احمِ نفسك قانونيًا قبل الشراء.

الحكم الصادر من محكمة النقض

قضت محكمة النقض بما يلي:

“نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة (مأمورية الجيزة) وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة”

قضت محكمة النقض:
“المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المالك الحقيقي يكفيه أن يطلب طرد المشتري من غيره، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته، ويستوي في ذلك أن يكون البيع مساومة أو بيعًا قضائيًا، إذ إن عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي يستوي فيه أن يكون المشتري حسن النية أو غير ذلك.”

— الطعن رقم 4819 لسنة 89 ق، جلسة 14 يونيو 2025

أحدث أحكام النقض في بيع ملك الغير والطرد للغصب 2025

محكمة النقض

دائرة السبت (ه) المدنية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 18 ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 14 من يونية سنة 2025.

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4819 لسنة 89 ق

” الوقائع “

في يوم 7/3/2019 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/1/2019 في الاستئناف رقم 9458 لسنة 135 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي يوم 23/3/2019 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة الطعن.

وفي 5/1/2025 يوم أعلنت المطعون ضدها الثالثة بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 28/12/2024 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 12/4/2025 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمدي عبدالرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3391 لسنة 2012 مدني الجيزة الابتدائية بخصومة استقرت قبل المطعون ضدهم ، بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من عين التداعي المبينة بالصحيفة والتسليم

وقال بيانا لذلك:

إنه يمتلك نصف العقار الكائن به شقة التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 7/3/2009 وإذ وضع الأخير يده عليها بغير سند ، بالتواطؤ مع المطعون ضدهما الثاني والثالثة – المستأجرين لها – بدعوى شرائه لها من المطعون ضده الثاني ، ومن ثم أقام الدعوى .

ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره ، طعن الطاعن بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 12/4/2010 المنسوب صدوره منه ، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير، وبعد أن أودع تقريره.

حكمت المحكمة بتاريخ 27/12/2017  برد وبطلان عقد البيع  المؤرخ 12/4/2010 وبإعادة الدعوى ليتناضل الخصوم فيها، وجه المطعون ضده الأول طلبا عارضا بالتعويض وفقا لطلباته الختامية .

أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت المحكمة لشاهدي المطعون ضده الأول قضت بتاريخ 11/7/2018 في موضوع الطلب العارض والدعوى الأصلية برفضهما.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9458 لسنة 135 ق القاهرة ” مأمورية الجيزة ” قضت المحكمة بتاريخ 6/1/2019 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق :

وفي بيان ذلك يقول:

إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع على سند من أنه قام بشرائها بحسن نية من المطعون ضده الثاني بصفته المالك الظاهر لها بموجب العقد المؤرخ 17/1/2012 .

وأنه أسهم بخطئه في ظهوره بذلك المظهر بتركه يضع يده عليها رغم أنه كان خارج البلاد آنذاك وقام فور علمهم بالواقعة بتحرير المحضر رقم 7951 لسنة 2012 إداري بولاق الدكرور.

وقد قضى برد وبطلان سند ملكية المطعون ضده الثاني بعد ثبوت تزويره للعقد المؤرخ 12/4/2010 وأن علاقة الأخير والمطعون ضدها الثالثة بالعين تنحسر في كونهما مستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/3/1997.

ومن ثم فإنه بوصفه المالك للعين يكون له الأحقية في طرد الغاصب لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله:

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون هذا الأخير قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه،

مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.

وأنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه أصلا إذا كان العقد قد سجل.

أما إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من غيره ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته.

ويستوي في ذلك أن يكون البيع مساومة أو بيعا قضائيا ، إذ إن عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي يستوي فيه أن يكون المشتري حسن النية أو غير ذلك … .

كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وهيئتها العامة أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك .

كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه

وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني باع عين النزاع ( المملوكة للطاعن) للمطعون ضده الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/1/2012 .

وكان ذلك العقد قد تم تحريره استنادا إلى عقد البيع المؤرخ 12/4/2010 المنسوب صدوره إلى الطاعن – كبائع للمطعون ضده الثاني- وقد قضى برده وبطلانه – بعد ثبوت تزويره.

ومن ثم فإن هذا القضاء يترتب عليه بطلان السند الوحيد الذي يرتكن إليه المطعون ضده الثاني في ملكية شقة النزاع ، بما لا يعد مالك لها في أي وقت من الأوقات.

وهو ما يترتب عليه اعتبار البيع الصادر منه للمطعون ضده الأول صادرا من غير مالك ويستوي في ذلك أن يكون المشتري حسن النية أو غير ذلك ولا تنفذ في حق الطاعن والذي يحق له – ولو كان عقده غير مسجل – طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى قولا منه بأن الطاعن قد أسهم بخطئه في ظهور المطعون ضده الثاني بمظهر المالك الظاهر رغم أنه كان خارج البلاد آنذاك وقام فور علمه بالواقعة بتحرير المحضر رقم 7951 لسنة 2012 إداري بولاق الدكرور.

وأقام الدعوى الراهنة والتي قد قضى فيها برد و بطلان سند ملكية  المطعون ضده الثاني بعد ثبوت تزويره للعقد المؤرخ 12/4/2010 وأن علاقة الأخير والمطعون ضدها الثالثة بالعين تنحسر في كونهما مستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 20/3/1997.

بما لا يتوافر في حق الطاعن المساهمة – سلبا أو إيجابا – في ظهور المطعون ضده الثاني بمظهر المالك الظاهر المخالف للحقيقة الذي يدفع الغير للتعاقد معه وانصراف أثر ذلك إليه .

مما يضحى عقد البيع المؤرخ 17/ ١ / 2012 غير نافذ في حق الطاعن ويقتصر أثره فيما بين عاقديه فقط ويكفي الطاعن أن يطلب طرد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية الجيزة ” وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4819 لسنة 89 بتاريخ 14 / 6 / 2025

🔗 مقالات ذات صلة للفهم الأعمق

لفهم أعمق للمبادئ القانونية المرتبطة بهذا الحكم، يُنصح بالاطلاع على:

📄 إبطال بيع ملك الغير: عدم نفاذ البيع في مواجهة المالك

شرح تفصيلي للأساس القانوني

📄 دعوى الطرد للغصب في القانون المدني

شروط وإجراءات الدعوى

💡 نصيحة: قراءة هذه المقالات ستمنحك فهمًا شاملاً للإطار القانوني الكامل المرتبط بالحكم

الأسئلة الشائعة حول بيع ملك الغير وطرد المشتري

1. هل يمكن طرد المشتري حسن النية من عقار اشتراه من غير مالك؟

نعم، المالك الحقيقي يحق له طرد المشتري حتى لو كان حسن النية، لأن بيع ملك الغير لا ينفذ في حق المالك الحقيقي ويستوي فيه حسن نية المشتري أو سوئها.

2. هل يشترط تسجيل عقد المالك الحقيقي لرفع دعوى الطرد؟

لا، المالك الحقيقي يمكنه طرد الغاصب حتى لو كان عقده غير مسجل، لأن عقد البيع ينقل له حق طلب التسليم وطرد من لا سند له في وضع اليد.

3. ما هي شروط تطبيق نظرية المالك أو الوضع الظاهر؟

يشترط أن يكون المالك الحقيقي قد أسهم بخطئه في ظهور المتصرف بمظهر المالك، وأن يكون المتعامل حسن النية، مع وجود شواهد تولد الاعتقاد بمطابقة المظهر للحقيقة.

4. ماذا يفعل المشتري إذا تبين أن البائع ليس المالك الحقيقي؟

يحق للمشتري مطالبة البائع بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، لكنه لا يستطيع البقاء في العقار إذا طالب المالك الحقيقي بطرده.

5. هل يؤثر تزوير سند البائع على حقوق المشتري؟

نعم، إذا قُضي ببطلان سند البائع لثبوت تزويره، يصبح البيع الصادر منه بيعًا من غير مالك ولا ينفذ في حق المالك الحقيقي مهما كانت حالة المشتري.

6. كيف يحمي المشتري نفسه قبل شراء عقار؟

يجب التحقق من صحة المستندات عبر محامٍ متخصص، طلب كشف رسمي من الشهر العقاري، التأكد من هوية البائع، واشتراط تعويضات في حالة الاستحقاق.

خاتمة: دروس مستفادة من حكم النقض 4819 لسنة 89 ق

يمثل هذا الحكم سابقة قضائية حديثة تؤكد حماية  حقوق المالك الحقيقي  في مواجهة بيع ملك الغير، حتى لو تعامل المشتري بحسن نية.

الدروس الأساسية:


  • حماية الملكية أولوية قانونية لا تسقط بحسن نية الغير

  • التحقق المسبق ضرورة لكل مشترٍ لحماية استثماره

  • السرعة في التقاضي عامل حاسم لحماية الحقوق

إذا كنت تواجه نزاعًا مشابهًا في دعوى طرد للغصب أو بيع ملك الغير، فلا تتردد في طلب استشارة قانونية متخصصة لحماية حقوقك.

اتصل بنا الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة من خبير في قضايا الملكية والميراث بخبرة تتجاوز 28 عامًا!

📍 العنوان: 29 شارع النقراشي، حي النحل، الزقازيق، مصر
📱 الهاتف: 0128-574-3047

شرح قانوني لطرد المشتري من غير المالك في القانون المدني

📚 المراجع والمصادر القانونية

[1] حكم محكمة النقض المصرية

الطعن رقم: 4819 لسنة 89 قضائية
التاريخ: 14 يونيو 2025 (18 ذي الحجة 1446 هـ)
الدائرة: دائرة السبت (هـ) المدنية
الموضوع: بيع ملك الغير – طرد المشتري من غير المالك – عدم نفاذ البيع في حق المالك الحقيقي

[2] القانون المدني المصري

المادة 466: بيع ملك الغير موقوف على إجازة المالك
المادة 467: التزامات البائع في بيع ملك الغير
المادة 468: حق المشتري في طلب إبطال البيع
المادة 969: حق المالك في طرد الغاصب واسترداد الحيازة

[3] المبادئ القانونية المستقرة في أحكام النقض

  • عدم نفاذ بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي
  • شروط تطبيق نظرية الوضع أو المالك الظاهر
  • حق المالك في طرد الغاصب ولو كان عقده غير مسجل
  • عدم تأثير حسن نية المشتري على نفاذ البيع في حق المالك
  • انتقال حق طلب التسليم وطرد الغاصب للمشتري بالعقد غير المسجل

[4] الدعاوى المشار إليها في الحكم

الدعوى الابتدائية: رقم 3391 لسنة 2012 مدني الجيزة الابتدائية
حكم أول درجة: صدر بتاريخ 11 يوليو 2018 برفض الدعوى
الاستئناف: رقم 9458 لسنة 135 ق القاهرة (مأمورية الجيزة)
حكم الاستئناف: صدر بتاريخ 6 يناير 2019 بتأييد الحكم المستأنف
حكم التزوير: صدر بتاريخ 27 ديسمبر 2017 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 12/4/2010

[5] المستندات والوقائع

عقد البيع الأصلي: مؤرخ 7/3/2009 (سند ملكية الطاعن)
العقد المزور: مؤرخ 12/4/2010 (قُضي ببطلانه)
عقد البيع محل النزاع: مؤرخ 17/1/2012 (من المطعون ضده الثاني للأول)
عقد الإيجار: مؤرخ 20/3/1997 (للمطعون ضدهما الثاني والثالثة)
المحضر الإداري: رقم 7951 لسنة 2012 إداري بولاق الدكرور

📌 ملاحظة: جميع المراجع والمصادر مستخرجة من الحكم القضائي الأصلي الصادر عن  محكمة النقض المصرية ، وتم عرضها بأمانة علمية كاملة دون تحريف أو تعديل.

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/12/طرد-المشتري-من-غير-المالك-في-بيع-الغير.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-12-18

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/12/طرد-المشتري-من-غير-المالك-في-بيع-الغير.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-12-18.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2264

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

error: ⚠️ إشعار قانوني: المحتوى محمي بموجب قوانين الملكية الفكرية