سقوط الحق فى الاستئناف: مذكرة المستأنف ضده (محدث2024)

قضى فى هذا الاستئناف لصالح المستأنف ضده ما دفع به وهو سقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد من تاريخ الاعلان بالحكم ، واستنادا الى قعود المستأنف عن تقديم ما يفيد عدم وصول الاخطار بالإعلان اليه.

سقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

سقوط الحق فى الاستئناف مذكرة

بالرد على ما ادعاه المستأنف بصحيفة الاستئناف

مقدمة من السيد / …………………..                               مستأنف ضده

ضد السيد / ……………………………                                   مستأنف

 الواقعات

تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

  1. المستأنف ضده اقام دعواه امام محكمة اول درجة بطلبات حاصلها الزام المستأنف بان يؤدى له قيمة الشيك الصادر منه لصالحه مبلغ وقدره مليون ومائتي الف جنيه ، وبإلزامه بان يؤدى له تعويضا وقدره مائة الف جنيه عما سببه له من اضرار مادية وادبية.
  2. وقد قضت له محكمة اول درجة بالطلبات ولم يلقى هذا القضاء الصادر بتاريخ 23/2/2016 قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الراهن بالتقرير به فى 10/5/2016 واسند حيثيات استئنافه الى سبب واحد وهو ان الحكم اقام قضاءه دون ان يتحقق من نهائية الحكم الصادر فى الجنحة رقم ….. لسنة 2014 جنح ثان الذى ما زال الطعن عليه قائم ولم يصبح نهائي
  3. ولما كان هذا القول مناف ومجاف للواقع ومخالف لصحيح القانون وللثابت بالأوراق فان المستأنف ضده يتشرف بتقديم هذه المذكرة لعدالة المحكمة ردا على ما جاء بصحيفة الاستئناف ومساندا لقضاء محكمة اول درجة المصادف لصحيح الواقع والقانون.

مذكرة دفاع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد

تضمن الحكم المستأنف شقين 

  • الاول القضاء بقيمة الشيك كمطالبة مدنية
  • والثاني تعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى المت به من جراء فعل المستأنف بعدم سداد هذا المبلغ وحبسه لديه طوال عامان

وأسس الحكم قضاءه على اركان المسئولية العقدية سواء فى المطالبة بقيمة الشيك او التعويض بسبب الاخلال بالالتزام ومن ثم

فما أسس المستأنف عليه صحيفة استئنافه من عدم نهائية الحكم الجنائي القاضى حضوريا فى 10/9/2014 بحبس المستأنف ثلاث سنوات وتعويض مؤقت 51 ج عن جريمة إعطاء  شيك بدون رصيد  وارتباط الحكم المستأنف به .. لا مجال له لاختلاف الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية فالأولى مناطها العقاب جنائيا عن جريمة والثانية محلها مطالبة مدنية بقيمة التزام عقدي ، والتعويض عن الاضرار للإخلال بالالتزام بسداد قيمته فى موعد استحقاقه وفقا لأحكام المسئولية العقدية.

فالمقرر فى قضاء  محكمة النقض 

ان حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة.

لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ….. فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجنحة عند توافر أركانها …. ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.

نقض مدني رقم 3286 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991 مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89
انظر كذلك نقض 6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119 قاعدة 28

هذا بخلاف

ان الثابت من مطالعة الحكم الجنائي انه قد صار نهائيا وباتا بتفويت المتهم ” المستأنف ” مواعيد الطعن من تاريخ القضاء به حضوريا فى 14/9/2014 وثابت عدم الطعن ونهائية الحكم من الشهادة الصادرة من جدول جنح ثان الزقازيق بتاريخ 28/10/2015 ، والمعلن له أيضا رغم انه حضوريا فى 24/3/2015 والدعوى محل الحكم المستأنف اودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية فى 19/10/2015

فالمقرر ان

” الحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض “

مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006  ص 294 ج 1

والمقرر انه ان قام المضرور بإعلان المتهم بالحكم الغيابي زال التلازم بين الشق الجنائي والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى ”  قوة الأمر المقضى  ” واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائي .

المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011

شكل الاستئناف وسقوط الحق فيه

 

الثابت من اعلان الحكم المستأنف انه اعلن للمستأنف فى 30/3/2016 مع جهة الادارة لرفض زوجة المستأنف الاستلام  واخطر بالمسجل رقم 2909 فى 30/3/2016 والمستأنف اودع استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2016″ بعد الاربعون يوما المقررة التى تنتهى فى 8/5/2016 ومن ثم يكون استئنافه بعد الميعاد وغير مقبول لسقوط الحق فيه .

ولا ينال من سقوط الاستئناف :

ان الحكم معلن مع جهة الادارة لأن الاعلان تم على الموطن الأصلي لاتباع المحضر القواعد المقررة فى قانون المرافعات وعبء اثبات عدم وصول اختبارات له يقع عليه وهو ما خلت منه الأوراق

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان :

اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أي من ……… أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلي وفقا لما تنص به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن

الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره .. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على ان تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة لا يجرى ميعاد الطعن به فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه

نقض 10/1/2004 طعن رقم 467 س 68 ق أحوال
 نقض 3/7/1995 طعن رقم 3041 س 60 هيئة عامة

وانه متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المناوب ، و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 ، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972

بناء عليه

يلتمس المستأنف ضده القضاء له بـ : –

  • بصفة اصلية : سقوط حق المستأنف فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
  • وبصفة احتياطية : تأييد الحكم المستأنف

الدفع بسقوط الحق في الاستئناف

في هذا المبحث نستعرض بالتفصيل الدفع بسقوط الحق في الاستئناف ليكون عونا في للمحامي عند كتابة مذكرة دفاع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وذلك وفقا لآراء كبار فقهاء قانون المرافعات وأحكام محكمة النقض.

أولاً : النص القانوني لدفع سقوط الاستئناف

نصت المادة 213 من قانون المرافعات على إنه :

يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب  .

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .

ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .

الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999

ثانياً : الشرح والتعليق علي سقوط الاستئناف

مواعيد الطعن في الحكم مقصود بها الآجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه ان يطعن في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفة ولكن هناك احكاما عامة تسري علي المواعيد بالنسبة لمختلف طرق الطعن من حيث بدئها وجريانها ووقفها والقاعدة العامة ان ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ صدوره واستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدوره وإنما يبدأ من إعلانه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

وحالة ما اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي امام المحكمة ولا امام الخبير ولم يقدم مذكرة بدفاعه لأنه في هذه الحالة يكون جاهلا بصدور الحكم ولا يمنع من ذلك ان يكون قد اعيد إعلانه وينبني علي ذلك انه اذا كان المحكوم عليه هو المدعي فان الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم ولو تخلف عن جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه

كما ينبني علي ذلك اذا وجه المدعي عليه للمدعي طلبات عارضة وحكم فيها وكان المدعي بعد تقديم الطلبات العارضة من المدعي عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في الحكم بالنسبة للطلبات العارضة لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم فيها وانما يبدأ من تاريخ إعلانه ولا يغير من هذا الحكم ان يكون المدعي قد حضر احدي هذه الجلسات او قدم مذكرة بدفاعة مادام كل ذلك قد تم قبل توجيه الطلبات العارضة من المدعي عليه.

ويري البعض انه يشترط لكي لا يسير الميعاد في حق المدعي – الموجه اليه طلبات عارضة والذي تخلف عن الحضور بعد تقديمها – الا من تاريخ اعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة ان يصدر الحكم في هذه الطلبات مستقلا عن الحكم في دعواه اذ لو صدر فيهما حكم واحد افترض علمه بهما ويسري الطعن من تاريخ صدوره حتي بالنسبة للشق المتعلق بالطلبات العارضة .

ابو الوفا في الأحكام بند 451 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 جزء أول ص 1318

الا ان هذا الرأي محل نظر ذلك ان :

المشرع وضع قواعد معينة في شأن مواعيد الاستئناف واذ كان المدعي عليه وجه طلباً عارضا للمدعي فان هذه تعتبر دعوي جديدة قبل المدعي فاذا لم يحضر بأي جلسة تالية علي تقديمها لا تسري مواعيد الطعن في حقه الا من تاريخ اعلانه بالحكم الصادر في الطلبات العارضة اما بالنسبة للطلبات الاصلية فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ولا ينال من ذلك القول بان هناك ميعادين للطعن في حكم واحد من شخص واحد اذ ا المشرع أجاز ذلك عند تعدد الخصوم.

ولا يغير من حكم المادة سبق حضور المحكوم عليه امام المحكمة او امام الخبير او تقديم مذكرة بدفاعه امام احدهما :

ما دام كل ذلك قد تم قبل وقف السير في الدعوي وقبل تعجيلها ويعتبر في مقام وقف الخصومة الذي يترتب عليه ابدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة مادام ان الخصم لم يحضر أي جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات ولو كان قد حضر في الفترة السابقة علي ذلك .

وينبني علي ذلك ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره بالنسبة للخصم الذي عجل الدعوي ولو تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة بدفاعه في جميع الجلسات كذلك فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للخصم الذي تخلف عن الحضور او تقديم مذكرة  بدفاعه في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي ولو كان هو المدعي مادام لم يقم بتعجيل السير في الدعوي.

ويعمل بهذا الحكم اذا اعيدت الدعوي المحجوزة للحكم الي المرافعة ولم يحضر المحكوم عليه باي جلسة تالية بعد اعادة الدعوي للمرافعة ولم يقدم بعدها مذكرة بدفاعه لا امام المحكمة ولا امام الخبير حتي ولو كان قد اعلن اعلانا صحيحا بإعادة الدعوي للمرافعة:

لأن تسلسل الجلسات يكون قد انقطع بحجز الدعوي للحكم واعادتها للمرافعة ويذهب الدكتور ابو الوفا الي ان اعلان المحكوم عليه الذي كان قد حضر بجلسة سابقة او قدم مذكرة بدفاعة بجلسة سابقة – بإعادة الدعوي للمرافعة – يجعل ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره اما اذا لم يعلن بقرار اعادة الدعوي للمرافعة .

فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يسري الا من تاريخ اعلانه ولكن هذا الرأي محل نظر ذلك ان عدم اعلان المحكوم عليه بقرار اعادة الدعوي للمرافعة يؤدي الي بطلان الحكم وبالتالي فان ميعاد الطعن فيه يعتبر مفتوحا ولا يبدأ إلا من تاريخ الإعلان هذا بالإضافة الي ما سبق ان ذكرناه من ان حجز الدعوي للحكم وإعادتها للمرافعة يعتبر قطعا لتسلسل الجلسات .

واذا انسحب الخصم لغياب خصمه ليترك الدعوي للشطب وقبل صدور قرار بالشطب حضر خصمه واجلت الدعوي فام ميعاد الطعن يسري من تاريخ صدوره اما اذا قررت المحكمة بالشطب لانسحاب الخصم الحاضر ثم حضر الخصم الغائب فاعتبرت المحكمة حكمها بالشطب كأن لم يكن عملا بالمادة 86 فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الإعلان .

كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1314 وابو الوفا في الأحكام بند 451

واذا توفي احد الخصوم اثناء نظر الدعوي بعد حضوره فيها ثم قضي بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت في مواجهة ورثته ولم يحضر احدهما بعد التعجيل فان ميعاد الطعن لا يسري في حقه الا من تاريخ اعلانه بالحكم.

واذا كانت الدعوي قد تهيأت للحكم في موضوعها عند وفاة الخصم او زوال صفته او اهليته ولم يقض فيها بالانقطاع فإن ميعاد الطعن لا يسري في حق من يقوم مقام الخصم الذي قام به سبب الانقطاع الا من تاريخ اعلان الحكم.

ويجري ميعاد الطعن في حق من اعلن الحكم من تاريخ الاعلان ولو وقع الاعلان باطلا .

وفي الحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم يتعين ان يتم اعلان الحكم بموجب ورقة من أوراق المحضرين تشتمل علي الحكم كاملا بمنطوقة واسبابه فلا يغني عنه اعلان المحكوم عليه بصحيفة استئناف من خصمه.

وتأسيسا علي ما تقدم :

اذا رفع المحكوم عليه طعنا علي الحكم قبل ان يعلن به في الحالات التي يوجب القانون فيها الاعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن فانه يحق له ان يرفع طعنا آخر اذا قضي بعدم قبول طعنه – بسبب شكلي – كعدم توقيع محام علي صحيفة الاستئناف – فحق له ان يرفع طعنا آخر اذا كان لم يعلن بالحكم او اعلن به ومازال الميعاد مبتدأ.

ويتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للقواعد التي تحكم اعلان اوراق المحضرين ومن ثم يتعين اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات ، فإذا وقع الإعلان باطلا وفقا لأحد هذه المواد لم ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم .

مرافعات العشماوي بند 1157 ، 1158 وكمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 1323

ويقتصر اثر الاعلان علي الخصوم الذي جري بينهم فاذا تعدد الخصوم وحصل الإعلان من احد المحكوم لهم الي احد المحكوم عليهم اقتصر سريان الميعاد في حقهما وحدهما فلا يجوز لمن لم يعلن الحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه الي غيره كما لا يجوز لمن اعلن بالحكم ان يتمسك بسريان الميعاد في حق من أعلنه به من تاريخ سابق كان قد اعلن غيره فيه بالحكم ذاته ويلزم ان يتم الاعلان من احد الخصمين الي آخر فلا يسري الميعاد اذا قام بالإعلان قلم الكتاب او محكوم عليه آخر او من محكوم له الي محكوم له آخر.

واذا تعدد المحكوم لهم وكانوا متضامنين في التزام غير قابل للتجزئة استفادوا من الاعلان الذي يقوم به احدهم بالنسبة لسريان الميعاد في مواجهة المعلن اليه .

اما اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين او ملتزمين بالتزام لا يقبل التجزئة اقتصر أثر الإعلان علي من قام به واعلن اليه .

ويبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم – في الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان لبدأ سريان ميعاد الطعن – لا يمنع المحكوم ضده من الطعن عليه فور صدوره او بمجرد العلم به حتي ولو لن يعلن به ويكون الطعن في هذه الحالة مقبولا ولا يجوز من خصمه ان يدفع بعدم قبول الطعن لرفعه قبل أوانه.

ومن المقرر ان بدأ سريان مواعيد الطعن بالإعلان تسري ايضاً علي القرارات الصادرة من جهات لها اختصاص قضائي كما هو الشأن في الطعن علي قائمة تقدير الرسوم التي تصدر من الشهر العقاري طبقا للقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرارات لجان تقدير اتعاب المحامين التي كانت تصدر من اللجنة التي تشكل من أعضاء النقابة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 1983 قبل ان تقضي بعدم دستوريتها.

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة نصاً بأن :

يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه او في موطنه وكنا قد انفردنا بالرأي في الطبعات السبعة الاولي بأن هذا النص فيه خروج علي القواعد المقررة في الإعلان بمعني ان الاعلان الصحيح الذي يبدأ به ميعاد الطعن يتعين ان يسلم لشخص المحكوم عليه او في موطنه اما الاعلان الذي يسلم في الموطن المختار او لمأمور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذي يقع في موطنه المعلن اليه في حالة غلق مسكنه .

وكذلك الاعلان الذي يسلم للنيابة في حالة المقيم بالخارج الذي ليس له محل معلوم او للنيابة في حالة ما اذا كان المعلن اليه ليس له موطن معلوم بالجمهورية فان الاعلان الذي يتم علي النحو المتقدم لا يبدأ به ميعاد الطعن وقلنا انه لو اراد المشرع ان يكون اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن هو ذات الاعلان المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 مرافعات لما كان هناك داع  للخروج علي احكامه بنص الفقرة الاخيرة من المادة ولا يكفي بذكرة عبارة “يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم”

وكان رائدنا في هذا الرأي الذي انتهينا اليه:

انه يتفق مع النص ووضع ضمانات لإعلان الحكم الذي يترتب عليه نتائج في غاية الخطورة بعد ان لاحظنا ان كثيراً من إعلانات الأحكام كان المحضر يثبت فيها انه اعلن المعلن اليه لجهة الإدارة في حين ان المعلن اليه لا يدري شيئا عن هذا الاعلان .

الا ان الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض اصدرت حكما من احدث احكامها وعلي جانب كبير من الأهمية عدلت فيه عن احكامها السابقة وسنت مبدأ جديدا مؤداه:

ان اعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات وأن المشرع اكتفي بالعلم القانوني طالما روعيت هذه القواعد بتسليم صورة الإعلان في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن اليه في كل حالة تسوغ ذلك .

الا انها اشترطت لذلك توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن اليه بالإعلان مما يجوز معه للمعلن اليه اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في إعلانه بالحكم الذي سلمت صورته لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع الي فعله او تقصيره .

واضطردت علي ذلك في أحكامها التالية وهذا المبدأ وإن كان قد اخذ بالقواعد المقررة لإعلان أوراق المحضرين علي النحو السالف الا انه وضع ضمانه هامة هي :

انه يجوز للمعلن اليه اثبات ان تسليم صورة الإعلان لجهة الادارة لم تحقق غايته لسبب يرجع الي فعله او تقصيره ، ومؤدي هذا الحكم انه يجوز للمعلن اليه الذي اعلن للحكم لجهة الإدارة ان يطلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادة من مكتب البريد الذي اثبت المحضر في ورقة الاعلان انه سلمه الكتاب المسجل الذي وجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي او المختار – في الحالات التي يجوز فيها الاعلان في الموطن المختار – والذي يخبره فيها ان الصورة سلمت لجهة الإدارة نزولا علي حكم الفقرة الثانية من المادة 11 مرافعات – عما تم بشأن هذا الخطاب.

فإذا تبين للمحكمة من الشهادة ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمه لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر لم يسلم الخطاب لمكتب البريد او انه سلمة لمكتب البريد الا انه لم يرسله او ان المحضر وجه الخطاب المسجل الي غير موطن المعلن اليه الأصل او المختار او تسلمه شخص ممن لا يجوز له استلامه ففي جميع هذه الحالات وأمثالها تكون الإجراءات التي اتبعت في إعلان الحكم لم تحقق غايتها بسبب لا يرجع الي فعل المعلن اليه او تقصيره .

اما اذا تبين ان المحضر قام بالإجراء الذي أوجبه عليه القانون الا ان المعلن اليه لم يصله المسجل بسبب يرجع الي فعله او تقصيره كما اذا امتنع عن استرم الخطاب هو او احد المقيمين معه او كما امتنع من تواجد في محله المختار عن استلامه او كما اذا وجد عامل البريد مسكنه او موطنه المختار مغلقا ففي جميع هذه الحالات تكون الإجراءات التي اتبعت للإعلان بالحكم وان كانت لم تحقق غايتها الا ان ذلك يرجع الي فعله او تقصيره.

والجدير بالذكر ان إثبات المعلن اليه ان إعلانه لجهة الإدارة لم يحقق غايته بسبب لا يرجع إلي فعله او تقصيره يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات الا ان الوسيلة الناجحة في ذلك في تقديرنا هي استخراج شهادة من مكتب البريد ومن ثم لا يشترط فيه ان يطعن المعلن اليه علي ورقة الإعلان بالتزوير لأن ورقة الإعلان لا تتضمن غير عبارة أخطر عنه بالبريد المسجل.

اما ما تلا ذلك من الإجراءات فلم تثبت في الورقة وبالتالي لا يجوز للمحكمة ان ترفض طلب المعلن اليه التصريح له بتقديم الشهادة آنفة البناء بادعاء انه لم يطعن علي ورقة اعلان بالتزوير كما لا يجوز لها تجاهل هذا الطلب والا كان حكمها قاصر البيان جديراً بالنقض غير انه بتعين علي طالب الإعلان ان يثبت طلبه في محضر الجلسة في صراحة ووضوح علي نحو يقرع آذان المحكمة .

وغني عن البيان انه ليس هناك ما يمنع المعلن اليه من ان ينفي صحة ما سجله عامل البريد علي الخطاب المسجل من انه لم يجد احد بالمنزل او ان من وجده قد امتنع عن استلام الخطاب غير انه في هذه الحالة لا يجوز له اثبات ذلك الا بالطعن بالتزوير لأن هذه الحالة تختلف عن اثبات ان الإجراءات التي اتبعت في اعلان الحكم لم تحقق غايتها .

وفي حالة ما اذا اثبت المحضر في ورقة الاعلان التي سلمها لجهة الإدارة انه أخطر عنه بالبريد المسجل وتبين من الشهادة الصادرة من مكتب البريد عدم صحة ذلك فان المعلن اليه يجب ان يبادر في هذه الحالة بالطعن علي الورقة بالتزوير ولن يعوزه الدليل اذ هو ثابت بورقة رسمية بين يديه ومن ناحية اخري فانه يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تقضي بتزوير الورقة من تلقاء نفسها دون حاجة للطعن عليها بالتزوير من المعلن اليه عملا بنص المادة 85 من قانون الإثبات.

ومن ناحية أخري فان ما اجازه حكم الهيئة للمعلن اليه بأن يثبت ان اعلانه بالحكم عن طريق الادارة لم يحقق غايته لا يصادر حقه في الدفع ببطلان الاعلان لمخالفة أي اجراء آخر من الإجراءات التي اوجبتها المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات:

كما اذا لم يثبت المحضر اسمه في ورقة الإعلان او لم يثبت اسم وصفة من سلم اليه الاعلان لو لم يوقع الاعلان او غير ذلك من حالات بطلان الاعلان والتي فصلناها في شرح مواد الاعلان . والاصل في اثبات اجراء اعلان الحكم ان يكون ببيانات ورقة الإعلان ،

بحيث اذا لزم الأمر ان تتحقق المحكمة من تاريخ الإعلان او مدوناته وجب عليها الرجوع الي ورقة اعلان الحكم ذاتها ، فلا يجوز التعويل في التثبيت من إجراء الإعلان وتاريخه او بياناته علي شهادة صادرة من قلم المحضرين من واقع دفتر أوراق المحضرين ورد بها تاريخ استلام قلم المحضرين للورقة وتسليمها الي المحضر وتنفيذه للإعلان ورد الورقة الي المحكوم له.

وإعلان الحكم الصادر في الدعوي المدنية من المحكمة الجنائية يسري عليه قانون المرافعات وبالتالي يتم اعلانه وفقا لإعلان اوراق المحضرين .

ولا يخضع لحكم المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تكتفي لسريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابي الصادر ضده بالعقوبة بمجرد إتمام اعلانه بالحكم وانما تشترط علاوة علي ذلك علمه لحصول هذا الاعلان ويترتب علي ذلك ان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوي المدنية يسري من تاريخ اتمام الاعلان صحيحا وفق قانون المرافعات دون التقيد بإعلان الحكم الصادر في الدعوي الجنائية .

ومن المقرر ان نقل المحكمة الي مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات مادام الخصم لم يعلن بالمقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة الا من تاريخ اعلانه به ما لم يثبت حضوره او تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنظر الدعوي في المقر الجديد.

واذا تقدم احد الخصوم بطلب تفسيره للحكم فان ذلك لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الطعن في الحكم المطلوب تفسيره الي حين صدور الحكم في دعوي التفسير بل يتعين الطعن في الحكم في الموعد المقرر دون انتظار صدور حكم في دعوي التفسير لأن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمما للحكم الذي يفسره ويخضع للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية وغير العادية للحكم محل التفسير ويكون ميعاد استئناف الحكم التفسيري هو نفس الميعاد المقرر لاستئناف الحكم المطلوب تفسيره.

النص في قوانين خاصة علي مواعيد للطعن تخالف مواعيد المرافعات :

نصت بعد القوانين الخاص علي ان ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه كما نصت علي مواعيد للطعن تختلف عن تلك المقررة في قانون المرافعات مثال ذلك ما نصت عليه المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ان لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار اليها بالمادة 58 امام المحكمة المشكلة طبقا للمادة 18 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانه.

وما كانت تنص عليه المادة 394 من قانون التجارة الملغي من ان ميعاد استئناف أي حكم صدر في الدعاوي الناشئة عن نفس التفليسة خمسة عشر يوما فقط من يوم اعلانه ، وما نصت عليه المادة 85 من القانون 17 لسنة 1983 – التي قضي بعدم دستوريتها – من ان استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين في طلبات تقدير اتعاب المحامي يبدأ من تاريخ إعلان القرار.

ومؤدي هذا النص ان الطعن في هذه الحالات لا ينفتح الا بالإعلان ولا يغني عن هذا الاعلان حضور المدعي عليه امام المحكمة او اللجنة التي صدر منها الحكم المطعون عليه فهل تطبق هذه القواعد ام تطبق نص المادة 213.

واستقر الرأي فقها وقضاء علي ان :

نصوص القانون الخاصة هي التي تطبق ذلك ان المادة 213 نصت علي ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك مما مؤداه انه يجوز بمقتضي نص في القانون تحديد ميعاد الطعن علي وجه مغاير ، واذا كان قانون المرافعات هو القانون العام.

وكان من المقرر انه لا يجوز اهدار القانون الخاص لإعمال قانون عام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من اجلة القانون الخاص ومن ثم فان القواعد المنصوص عليها في هذه القوانين سواء بالنسبة لتاريخ بدء الطعن اما بالنسبة لميعاد الطعن هي التي تسري في هذه الحالة دون نص المرافعات .

وقد ينص قانون خاص علي ان الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره:

مثال ذلك ما نصت عليه المادة 249/2 من القانون التجاري الملغي من ان التظلم في تقدير اتعاب وكيل الدائنين تكون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم وما نصت عليه المادة 656 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 من انه يجوز الطعن امام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدائن او رفضه وذلك خلال عشرة ايام من صدور القرار ، اذا كانت قيمة الدين تزيد علي النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية.

في هذه الحالات وامثالها يطبق ايضا ما يقضي به القانون الخاص وهذا هو ما استقر عليه قضاء النقض.

ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريقة أخري ولو كانت قاطعة لا تغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون علي الاعلان سريان ميعاد الطعن :

من المقرر ان علم المحكوم عليه بالحكم ولو ثبت يقيناً لا يغني عن الاعلان في الحالات التي رتب فيها القانون عليه بدأ سريان ميعاد الطعن ومن ثم لا يسري ميعاد الطعن في هذه الحالات الا من تاريخ الاعلان فاذا لم يعلن الخصم بالحكم الا انه ثبت اطلاعه عليه بقلم الكتاب ووقع علي ملف الدعوي او علي ورقة ارفقت بها بذلك او تقديم الحكم كمستند في دعوي اخري كان مختصماً فيها او رفعه طعناً خاطئاً فكل هذا لا يغني عن ضرورة إعلانه في الأحوال التي يوجب فيها القانون الاعلان لبدء سريان ميعاد الطعن.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }