📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
النقض المدني: دليل الطعن بالنقض على الأحكام المدنية 2026 هو مرجع عملي يشرح لك متى وكيف تطعن بالنقض على الحكم المدني، وما هي الشروط والميعاد والإجراءات والأسباب المقبولة أمام محكمة النقض.
ستجد هنا خطوات واضحة، وأخطاء شائعة يجب تجنبها، ونصائح تطبيقية تساعدك على إعداد ملف النقض وصياغة صحيفة الطعن بشكل صحيح.
الطعن بالنقض على الأحكام المدنية هو طريق طعن غير عادي يهدف إلى رقابة تطبيق القانون على الحكم، ويُقدَّم خلال ميعاده القانوني مع بيان أسباب النقض في صحيفة الطعن، وقد يُطلب معه وقف التنفيذ استثناءً بشروط.
- الموعد: ميعاد الطعن بالنقض 60 يومًا (وفق قانون المرافعات).
- النطاق: محكمة النقض لا تعيد بحث الوقائع، بل تراقب سلامة تطبيق القانون والتسبيب.
- الأساس: لا تُقبل أسباب جديدة خارج صحيفة الطعن إلا ما تعلق بالنظام العام.
- وقف التنفيذ: ليس تلقائيًا ويستلزم ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.
ابدأ بتجهيز “ملف النقض” كاملًا (الحكمين + الصحف + المذكرات + الحوافظ + محاضر الجلسات + تقرير الخبير إن وجد) قبل صياغة الأسباب؛ لأن السبب بلا سند في الأوراق غالبًا يُضعف الطعن.
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً
جدول مقارنة رئيسي: متى تختار النقض؟
| المعيار | الاستئناف | النقض المدني | التماس إعادة النظر |
|---|---|---|---|
| طبيعة الطريق | طعن عادي | طعن غير عادي (رقابة قانون) | طعن غير عادي (أسباب حصرية) |
| نطاق المراجعة | قد يمتد للموضوع والوقائع بحسب الحالة | لا يعيد بحث الوقائع؛ يراجع تطبيق القانون والتسبيب | يرتبط بوقائع/أدلة/غش/تزوير أو حالات محددة |
| المواعيد | تختلف بحسب نوع الحكم والقانون الواجب التطبيق | 60 يومًا (م 252 مرافعات) | 40 يومًا (م 242 مرافعات) |
| وقف التنفيذ | بحسب الأحوال وقرارات المحكمة | استثناء بشروط الضرر الجسيم يتعذر تداركه | قد يُطلب في حالات استثنائية وفق القانون |
للاسترشاد: أهم المقالات المرتبطة بالطعن بالنقض المدني
- صحف طعون النقض – نماذج وصيغ قانونية (ضع الرابط الداخلي هنا)
- أسباب الطعن بالنقض على الأحكام – أمثلة تطبيقية (ضع الرابط الداخلي هنا)
- وقف تنفيذ الحكم في النقض – شرح عملي (ضع الرابط الداخلي هنا)
6 أسئلة عن النقض المدنى بإجابات مباشرة
1) ما هو الطعن بالنقض على الأحكام المدنية؟
هو طعن غير عادي أمام محكمة النقض لمراقبة تطبيق القانون على الحكم المدني، دون إعادة بحث الوقائع من جديد.
2) ما ميعاد الطعن بالنقض المدني؟
الأصل أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يومًا، ويُحسب وفق قواعد بدء الميعاد والوقف/الانقطاع بحسب الحالة.
3) هل يمكن إضافة أسباب جديدة بعد إيداع صحيفة الطعن؟
لا، لا يجوز التمسك بسبب غير وارد بالصحيفة، والاستثناء فقط للأسباب المتعلقة بالنظام العام.
4) هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم؟
لا يوقف التنفيذ تلقائيًا، ويجوز طلب الوقف استثناءً إذا خُشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
5) ما أهم بيانات صحيفة الطعن بالنقض؟
بيانات الخصوم وصفاتهم وموطنهم، وبيان الحكم وتاريخه، وأسباب الطعن، وطلبات الطاعن؛ وإلا كان الطعن باطلًا.
6) ما أبرز أسباب الطعن بالنقض المدني؟
من أبرزها: الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية: المواد 248 إلى 273 (باب النقض) + المواد 241 إلى 247 (الالتماس).
- مبادئ وأحكام محكمة النقض بشأن بطلان الطعن وشروط قبوله.
- الرجوع لآخر تعديل تشريعي /منشورات رسمية عند اختلاف الرسوم أو الكفالات.
النقض المدني: نظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية
طعن النقض المدني دليل شامل
يعتبر طعن النقض المدني أحد أهم الضمانات القضائية التي تكفل تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين في النظام القضائي فهو إجراء قانوني يتيح للأطراف المعنية الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف .
وذلك في حالة وجود أخطاء قانونية جسيمة أو مخالفات للإجراءات القانونية الصحيحة ويهدف طعن النقض المدني إلى ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح ومنع حدوث أي ظلم أو إجحاف في حق أي من الأطراف المتنازعة.
النقض المدني في قانون المرافعات
يجوز الطعن على الحكم المدني بالنقض فى الحالات التى بينتها المادتان 248 ، 249 مرافعات على سبيل الحصر ووفقا للقواعد والإجراءات التى نصت عليها المواد 252 ، 253 ، 254 ، 261 مرافعات.
في هذا المبحث الشامل، سنتناول مفهوم طعن النقض المدني وأهميته، وشروط تقديمه، والإجراءات المتبعة، والحالات التي يجوز فيها الطعن
كما سنستعرض أثر طعن النقض على الحكم المطعون فيه وآليات الفصل في الطعون والنتائج المترتبة على قبول أو رفض الطعن.
يهدف هذا الدليل إلى تقديم فهم واضح وشامل لهذا الإجراء القانوني الهام وتمكين القراء من التعرف على حقوقهم وواجباتهم في حالة اللجوء إلى طعن النقض المدني.
مفهوم طعن النقض المدني وأهميته
طعن النقض المدني هو إجراء قانوني استثنائي يتيح للأطراف المعنية الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. ويعتبر طعن النقض وسيلة لتصحيح الأخطاء القانونية الجسيمة التي قد تقع فيها محاكم الموضوع، وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل.
وتكمن أهمية طعن النقض المدني في دوره في تحقيق الأهداف التالية:
- توحيد تطبيق القانون: يساهم طعن النقض في توحيد تطبيق القانون على جميع المحاكم في الدولة، وذلك من خلال إصدار أحكام موحدة ومفسرة للقانون.
- حماية حقوق المتقاضين: يوفر طعن النقض فرصة للأطراف المتضررة من الأحكام القضائية لتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون قد حدثت، وبالتالي حماية حقوقهم المشروعة.
- تحقيق العدالة: يهدف طعن النقض إلى تحقيق العدالة وضمان عدم وقوع أي ظلم أو إجحاف في حق أي من الأطراف المتنازعة.
لا يجوز للخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة النقض
من المقرر أن محكمة النقض محكمة قانون ومن ثم لا يجوز للخصوم أن يتقدموا أمامها بطلبات جديدة كما لا يجوز لهم أن يبدوا دفاعا جديدا لم يتمسكوا به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت أسباب مبنية على النظام العام وفقا لما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات.
وبالتالي فلا يجوز لهم أن يثيروا أمامها لأول مرة أسباب جديدة لإثبات المسئولية أو نفيها فإن فعلوا كان الجزاء هو الحكم بعدم قبول النعى المتعلق بهذا الدفاع الجديد .
وكذلك لا يجوز لهم التحدي أمامها لأول مرة بدفاع قانونى يخالطه واقع ، كما لا يجوز للخصم النعى على الحكم لإغفاله دفاعا لم يبد منه وإنما أبدى من خصمه الذى قضى لصالحه
وقد قضت محكمة النقض بأن :
وحيث أنه من المقرر أن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الشركة الطاعنة – قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مورثتي المطعون صدهما الأولين لا ينصرف إليهما وصف الراكبين المصرح بركوبهما الجرار .
فإنه يضحى من غير الجائز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع .
(نقض 27/12/1983 طعن رقم 1348 لسنة 47 ق)
إذا اشتمل الحكم على خطأ فى القانون فإنه يخضع لرقابة محكمة النقض أما الخطأ فى الواقع فلا يخضع لسلطان محكمة النقض :
من المقرر أن الخطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض أما الخطأ فى الواقع فلا سلطان لمحكمة النقض عليه وعلى ذلك ففهم الوقائع وتقديرها من شأن محكمة الموضوع التى لها السلطة التامة فى تقدير الدليل المقدم لها وأخذها به أو اطراحه وهذه قاعدة عامة تسرى على الحكم الصادر فى دعوى التعويض .
شروط الطعن بالنقض
يشترط للطعن بالنقض فى حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أن يكون هناك نص قانونى أو قاعدة قانونية تطبق على النزاع وأن يكون الحكم قد خالف هذه القاعدة أو أخطأ فى تطبيقه أو تأويلها.
وأن تكون هذه المسألة القانونية قد عرضت على المحكمة التى أصدرت الحكم وأن يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذه المخالفة أو الخطأ .
ونوجزشروط تقديم طعن النقض المدني
لضمان سلامة إجراءات طعن النقض المدني، حدد المشرع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول الطعن. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- صدور حكم نهائي: 📌لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، والتي لا يجوز استئنافها مرة أخرى.
- وجود خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره: 📌يجب أن يكون الطعن مبنياً على وجود خطأ قانوني جسيم في الحكم المطعون فيه، كخطأ في تطبيق نص قانوني أو تفسيره أو تأويله.
- أثر الخطأ على الحكم: 📌يجب أن يكون للخطأ القانوني أثر مباشر على منطوق الحكم، بمعنى أنه لولا هذا الخطأ لكان الحكم مختلفاً.
- المصلحة في الطعن: 📌يجب أن يكون للطاعن مصلحة مباشرة في الطعن، بمعنى أن يكون متضرراً من الحكم المطعون فيه.
- المواعيد القانونية: 📌يجب تقديم طعن النقض خلال المواعيد القانونية المحددة، وإلا سقط الحق في الطعن.
- شكل الطعن: 📌يجب أن يكون طعن النقض مكتوباً وموقعاً من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وأن يتضمن أسباب الطعن بشكل واضح ومفصل.
وفي حالة عدم توافر أي من هذه الشروط، فإن محكمة النقض ستقوم برفض الطعن شكلاً، دون النظر في موضوعه.
ميعاد الطعن بالنقض
جرى نص المادة 252 مرافعات على أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 مرافعات .
وميعاد الطعن فى المواد المدينة والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية ستون يوما بيد أن هذا الميعاد لا يتقيد به النائب العام طالما أن الطعن لمصلحة القانون .
ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر المحكمة بالقاهرة . وإذا تعددت مواطن الطاعن فقد يكون له أكثر من موطن فالعبرة بالموطن الذى اتخذه الطاعن فى مراحل التقاضي .
ومواعيد الطعن متعلقة بالنظام العام ولا يلزم التمسك بعدم قبول الطعن بالنقض من أحد الخصوم إذ المحكمة تثيره من تلقاء نفسها دون تربص لإبدائه من أحد الخصوم .
هذا وإيداع الطاعن صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطنه ومقر محكمة النقض إذ أن ميعاد الطعن بالنقض يجوز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن .
والمقصود بالموطن هو الذى اتخذه الطاعن فى مراحل التقاضي السابقة . وجود موطن آخر له بمقر المحكمة لا يحول دون احتساب ميعاد مسافة .
ويراعى أن الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة . لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء النظر الطعن المرفوع من أحدهم فى الميعاد م218 .
ويلاحظ أن ميعاد الطعن فى الحكم . الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره الاستثناء بدايته من تاريخ إعلانه م213 مرافعات عدم تقديم الطاعن النقض ما يفيد توافر إحدى الحالات المستثناة أثره وجوب حساب الميعاد من تاريخ صدور الحكم .
وعلى هذا فبدء ميعاد الطعن كأصل من تاريخ صدور الحكم . الاستثنائي
م213 مرافعات . عدم حضور المحكوم عليه أى جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات أثره بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .
إجراءات رفع الطعن
حددت المادة 253 مرافعات إجراءات رفع الطعن فيبين أنه يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض . فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس النيابة على الأقل .
وتشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون قيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك لسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت .
وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها . وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قبل صراحة .
البين من هذا النص
أنه أراد التيسير على الطاعنين الذين يقيمون بعيدا عن مدينة القاهرة حيث تقع محكمة النقض إذ أعطى للطاعن الحق فى إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وهو بلا شك كان غرض الشارع يمكن للقاطنين مدينة القاهرة حين تقع مقر محكمة النقض أن يودعوا الصحيفة مقر المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه .
ويتولى قلم الكتاب بدوره إرسال الصحيفة الى قلم كتاب من أصل وعدد من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وصوره الى الجدول . ويجب أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض . وإذ كان الطاعن محام مقيد بالنقض فلا حاجة إلى توكيل محام آخر وإنما يكفى هو توقيعه على الصحيفة .
حملا على ما تقدم فإنه إذا لم يوقع على صحيفة الطعن محام النقض أو رئيس نيابة على نحو ما أوضحته المادة سالفة البيان فإن الطعن يكون باطلا . والبطلان هنا متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
اذا مما تقدم نوجز إجراءات تقديم طعن النقض المدني فيما يلي:
- توكيل محام بالنقض: يجب على الطاعن أن يوكل محامياً مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض ليتولى تقديم الطعن ومتابعة الإجراءات.
- إعداد مذكرة الطعن: يقوم المحامي بإعداد مذكرة الطعن، والتي تتضمن أسباب الطعن بشكل واضح ومفصل، مع الاستناد إلى النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة.
- تقديم الطعن إلى محكمة النقض: يتم تقديم مذكرة الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض، مرفقة بصور من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق اللازمة.
- إيداع الكفالة: في بعض الحالات، قد يتطلب القانون إيداع كفالة مالية لضمان جدية الطعن.
- تبادل المذكرات: بعد تقديم الطعن، يتم تبادل المذكرات بين الطاعن والمطعون ضده، حيث يقدم كل طرف حججه ودفوعه.
- الجلسة الشفوية: تعقد محكمة النقض جلسة شفوية للاستماع إلى مرافعة الطرفين، ومناقشة أسباب الطعن.
- صدور الحكم: تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن، إما بقبوله أو برفضه.
ويجب على الأطراف الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سلامة سير الدعوى والحصول على حقوقهم القانونية.
الخصوم فى طعن النقض
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى …… لسنة 1992 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض سعر الفائدة على باقي ثمن الوحدات السكنية مشتراهم إلى 7% وندب خبير لاحتساب باقي الثمن على هذا الأساس.
وقالوا بيانا لذلك إن كلا منهم اشترى وحدة من الشركة المطعون ضدها ودفع ربع الثمن وتم تقسيط الباقي على عشرة أقساط سنوية،
وإذ حررت عقود البيع وتبين لهم أنها ألزمتهم فيها بدفع فائدة قدرها 14% على باقي الثمن مخالفة بذلك نص المادة 227 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى.
قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليا وأحالت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فقيدت برقم …… لسنة ……. أجابت المحكمة الأخيرة الطاعنين إلى طلباتهم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف …… سنة ……. ق. وبتاريخ …….. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفضه لمن عداه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي فيعد خارجاً عن الخصومة في مرحلتها الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبالتالي لا يجوز أن يختصم في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة.
وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الثاني كان مختصماً والمطعون ضده الأول في الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يطعن معه بالاستئناف على الحكم الصادر فيها فلم يعد بذلك خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن عقود شرائهم للوحدات السكنية من الشركة المطعون ضدها هي عقود مدنية وليست تجارية بما يتعين معه إعمال نص المادة 227 من القانون المدني التي أوجبت ألا يزيد سعر الفائدة على 7%.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على قالة إن سعر الفائدة المتفق عليه بالعقود يقع ضمن الحدود التي قررها البنك المركزي طبقاً لقانونه رقم 120 لسنة 1975 وحسب الهيكل المعمول به اعتباراً من 15/5/1989
كما هو مبين بكتابه المؤرخ 11/5/1989 حالة أن هذه العقود لا تعد من العمليات المصرفية وبالتالي لا ينطبق بشأنها قانون البنك المركزي ولا تسري عليها تعليماته في شأن الفوائد ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك
أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه،
وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها،
مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال،
غير أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (ء) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك “تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر
وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني، وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتباراً من 15/5/1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء،
لما كان ذلك وكانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخاص – على نحو ما ورد بهذه العقود – لا تعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة (ء) من القانون 120 لسنة 1975 والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر
بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة 227 من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في تلك العقود إلى 7%،
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3778 لسنة 64 بتاريخ 17 / 2 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 195 –
مشتملات صحيفة الطعن
يجب أن تشمل صحيفة الطعن على :
1.اسم الطاعن والمطعون ضده ولقبه وصفته .
2.بيان لموطن كل منهما .
3.بيان الحكم المطعون فيه بيانا كافيا بحيث لا يكتنفه أى نوع من التجهيل .
4.تاريخ الحكم المطعون فيه .
5.أسباب الطعن فإذا جاء الطعن خاليا من الأسباب أو كانت تلك الأسباب غير محددة أو يشوبها الغموض فإن الطعن يكون باطلا وتقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا .
على أن نطاق الدعوى يتحدد أمام محكمة النقض بالأسباب التى تضمنتها الصحيفة إذ لا يجوز التمسك بسبب غير وارد بها سواء قدمت هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد نقضه إلا تلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام فيجوز إبدائها فى أى وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها .
6.طلبات الطاعن – أى الشق من الحكم الذى يبغى الطاعن من المحكمة الغائه
هذا والأصل ايداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض . جواز ايداعه قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم . ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض . وجوب اضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن من موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .
ويلاحظ أنه لا يترتب البطلان على خلو الصحيفة من توقيع المحامى أو من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
اختصاص محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمامها
الطعن بطريق النقض لا ينبني عليه وحده وبمجرده وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها .
(الطعن رقم 427 سنة 29 ق جلسة 13/11/1963 س 14 ص 1039)
وقد قضت محكمة النقض بأن :
ما دام الحكم قد أعلن بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فإن إجراءات الطعن فيه تكون على وفق ما رسمه هذا القانون ، ويكون للطاعن فيه بطريق النقض أن يطلب استعمال الرخصة المنصوص عليها فى المادة 427 منه ،
فيكون له وفقا لهذا النص أن يطلب فى تقرير الطعن الى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
(جلسة 26/1/1950 طعن رقم 3 سنة 20 ق)
وبأنه لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن من باب أولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر .
ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الأصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه:
لا يرتب على الطعن بطريق النقض بإيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه.
ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به .
(جلسة 30/12/1954 طعن رقم 390 سنة 24 ق)
وبأنه إذا كان الطاعن قد بنى طلبه على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض ، مسند لا على ذلك يعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ،
وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملائتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات .
(جلسة 29/11/1951 طعن رقم 383 سنة 21 ق)
الآثار القانونية لوقف تنفيذ الحكم من محكمة النقض
أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 159 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض ” أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك .
ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتنازل فيه محكمة النقض موضوع الطعن إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان بما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر .
ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه إلى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك .
والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عند ما تفصل المحكمة فى الموضوع .
(الطعن رقم 121 سنة 35 ق جلسة 29/5/1969 س 20 ص 824)
وقد قضت محكمة النقض بان :
متى كانت الطاعنة قد اختصمت فى الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين … وأثناء سير الاستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة استئناف اسكندرية بتاريخ 20/5/1969 ، مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة فى النيابة عن القاصرين .
وكانت الطاعنة قد استعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر فى 20/10/1969 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذى يرتد أثره الى تاريخ طلب وقف التنفيذ وكانت لم تعلم بعد عودة الصفة إليها – بقيام الخصومة التى تستأنف سيرها فى مواجهتها إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية.
وانقطاع تلك الخصومة بقوة القانون ، لما كان ذلك فإن كل ما تم فى الخصومة من إجراءات بعد انقطاع سيرها يكون باطلا بما فى ذلك الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 224 سنة 40 ق جلسة 30/12/1974 س 25 ص 1514)
وبأنه حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة الإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس.
إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هذا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره .
ومن ثم يعود الى التاجر المفلس – وبصفة مؤقتة – صلاحية إدارة أمواله والتقاضي فى شأنها الى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح بشأنه .
(الطعن رقم 975 سنة 47 ق جلسة 25/1/1979 س 30 ص 333 ع 1)
حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه :
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتي لا يجوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وامكان تداركه .
وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ومن ثم ليس للطاعنة أن تتحدى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن الآخر المشار اليه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 1428 سنة 48 ق جلسة 9/3/1992) .
ما يترتب على نقض الحكم المطعون فيه من محكمة النقض :
مفاد المادة 269/2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضا كليا وأحيلت القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة .
وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بنيت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .
أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، ولها بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة مكن كافة أوراقها ومستنداتها المقدمة.
ومن تقرير الخبير الذى تنتدبه وهى مقيدة فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 116 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا فيكون عليها أن تورد فيه أسباب جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه فى قضائها .
ومؤدى نص المادة 271 من قانون المرافعات أن يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كانت أساسا لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون .
وقضت قضت محكمة النقض بأن :
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصوم الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر وإن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة .
أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى الاستئناف فى 11/2/1969 والسابق الطعن عليه بالنقض ………… قد قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أيضا .
وقد طعن عليه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى خصوص قضائه فى موضوع الاستئناف فقط دون قضائه بقبول الاستئناف شكلا ، وكان تقرير الطعن السابق لم يحو نعيا على ما قضى به الحكم فى الموضوع.
وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة فإن هذا النقض لم يتناول شكل الاستئناف ، ويكون ما قضى به الحكم الصادر فى 11/2/1969 بقبول الاستئناف شكلا حائزا قوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 831 لسنة 49 ق جلسة 5/12/1982)
وبأنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين – الأصلى والفرعي – وطعن فى أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض – مهما تكن صفة الحكم الصادر به – إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ، ما لم تكن المسألة التى تقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة .
(نقض 11/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 210)
وبأنه ” نقض الحكم . أثره . وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . م269/2 مرافعات .
المقصود بالمسألة القانونية ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضى و يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية بها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى .
( الطعن رقم 1690 لسنة 59 ق جلسة 17/3/1994 ، الطعن رقم 4579 لسنة 62 ق جلسة 29/11/1993)
وبأنه إذ كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي القاضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعي وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض .
بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الاستئناف فى شأن الفسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي ، ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعويين ما كان جائزا قبل إصدار الحكم المنقوض .
(الطعن رقم 70 لسنة 60 ق جلسة 28/9/1994)
وبأنه صحيفة افتتاح الدعوى . أساس الخصومة وكل إجراءاتها . القضاء ببطلان الصحيفة . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى .
تعويل الحكم المطعون فيه عند قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى قضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها . مخالفة للقانون .
علة ذلك . استطالة بطلان الصحيفة الى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه .
نقض الحكم بشأن قضائه فى الادعاء بالتزوير . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساسا لها . مادة 271/1 مرافعات.
(الطعن رقم 209 لسنة 60 ق جلسة 11/1/1996)
وبأنه قبول الدعوى شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع غليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره , نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض . مادة 271/1 مرافعات .
(الطعن رقم 7589 لسنة 64 ق جلسة 26/12/1996)
وبأنه قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
(نقض 18/1/1996 الطعن رقم 1546 لسنة 66 ق)
وبأنه نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا له . مادة 271/1 مرافعات . مؤداه . نقض الحكم فى قضائه بإجابة طلب المشترى بإبطال عقد البيع يستتبع نقضه فى قضائه برفض دعوى البائع الفرعية بإلزام المشترى بالتعويض لتراجعه عن تنفيذ العقد .
(نقض 18/4/1996 الطعن رقم 3552 لسنة 58 ق)
وبأنه نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . مادة 269/2 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها . اكتساب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ز يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
( نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق)
وبأنه يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساس لها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر فى موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض.
(نقض 7/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص397)
وبأنه إذا كان هناك ارتباط بين مركز الحارس الطاعن وبين مركز المطعون ضدها الثانية مادامت المبالغ المحكوم بها ناشئة عن عقد العمل المحرر أصلا ب ين هذه الأخيرة والمطعون ضده الأول والذى استمر بعد فرض الحراسة بحيث لا يستقيم نقض الحكم بالنسبة للحارس الطاعن و بقاؤه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ،
فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستنتج نقضه بالنسبة لهذه المطعون ضدها ولو لم تطعن فيه.
( نقض 29/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 407)
وبأنه نقض الحكم متعدد الأجزاء فى جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن نقض الحكم فيما قضى به إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلزامها بغرامة تهديديه فى حالة عدم التنفيذ
( نقض 13/11/1997 الطعن رقم 3279 لسنة 66 ق )
وبأنه لما كان الحكم محل الطعن القاضى بالإخلاء بتاريخ 9/1/1978 فى الاستئناف رقم 13 لسنة 5ق المنصورة مترتب على الحكم المنقوض فى الطعن الأخر وهو الحكم القاضى بالاعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/11/1977 فى الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الأخر .
( 23/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 422 )
إقامة أكثر من طعن عن ذات الحكم
إذا تعدد المحكوم عليهم وأقام كل منهم طعنا مستقلاً عن ذات الحكم فإن القضاء برفض أحدهما أو عدم قبوله لا يحول دون نظر باقى الطعون مادامت قد أقيمت فى الميعاد وكانت الأسباب التى بنيت عليها تغاير الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
إقامة كل من المحكوم عليهم طعناً مستقلاً عن ذات الحكم . القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله . لا يحول دون نظر باقى الطعون . شرطه . إقامتها فى الميعاد واختلاف الأسباب التى بنيت عليها عن الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأزل .
( الطعن رقم 4418 سنة 62 ق جلسة 6/6/2000)
نقض الحكم المطعون فيه من أحد الخصوم . أثره . صيرورة الطعن الثانى المرفوع من خصم آخر لا محل له .
( نقض 4/2/1995 الطعن رقم 676 لسنة 62 ق جلسة 4/2/1995)
وقد قضى بأن :
إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة فى الآخر .
( الطعون أرقام 5293 ، 4809 ، 595 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1994)
نقض الحكم الصادر فى التزام بالتضامن . أثره . نقض بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه
( الطعن رقم 837 لسنة 61 ق جلسة 23/3/1997 الطعن رقم 3666 لسنة 60 ق جلسة 12/2/1995 )
نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقي الخصوم فى الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانوني لكل منهم بالأخر
قضت محكمة النقض بأن :
لما كان وصف المحرر أنه صحيح أو صوري من المسائل التى لا تقبل التجزئة ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقي الخصوم فى الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانوني لكل منهم بالآخر.
ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات
لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1975 لصالح الطاعن الأول ، وكذلك الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا القضاء والذى قضى بطرد الطاعن الأول من العين محل النزاع ، وتمكين المطعون ضده الثالث منها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
( الطعن رقم 1264 لسنة 54 ق جلسة 27/6/1985)
الأحكام الغير جائزة الطعن فيها استقلالا
أ) قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكية أرض النزاع وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للشركة المطعون ضدها عدم جواز الطعن فيه استقلالاً . علة ذلك .
( الطعون أرقام 5985 لسنة 65 ق ، 7580 ، 7791 لسنة 66 ق جلسة 24/11/1999)
وبأنه إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها – أمام محكمة الاستئناف – هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطياً بأحقيتها فى التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة فى أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع.
وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ، ومن ثم فإن هذا الحكم – أيا كان وجه الرأى فى تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض – لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التى بينتها المادة 211 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المهني للخصومة ، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز
( الطعون أرقام 5985 لسنة 64ق ، 7580 ، 7791 لسنة 66 ق جلسة 24/11/1999)
ب) المقرر أن منع سماع الدعوى ليس مبنيا على بطلان الحق وإنما هى نهى للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على اصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها .
ومما نصت المادة 305 من اللائحة الشرعية التى تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض .
ومؤدي ذلك كله أعمال القاعدة المقررة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، التى لا تجيز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري
وقد قضت محكمة النقض بأن :
القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى . عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالا .
م 212 مرافعات . جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه . م 305 لائحة شرعية . عدم انسحابه على النقض . علة ذلك .
( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق ، 435 لسنة 66 ق جلسة 213/2000)
نقض الحكم فى الدعوى الأصلية . أثره . نقضه فى الدعوى الفرعية دون نظر لما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب الطعن باعتبار الحكم الصادر فيها لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه .
( الطعن رقم 4299 لسنة 65 ق جلسة 24/12/1996)
أسباب نقض الحكم
1.الأسباب المتعلقة بالنظام العام :
البطلان المتعلق بالنظام العام :
لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فلمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن بنص المادة 253/3 من قانون المرافعات .
وقد قضت محكمة النقض بأن:
البطلان المتعلق بالنظام العام . لمحكمة النقض القضاء به رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن . م253 . مرافعات .
(الطعن رقم 3079 لسنة 63 ق جلسة 27/3/2001)
بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم :
إن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على جواز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف ، إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ،
فاثبت حق الخصوم فى تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على نقل باب المرافعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
بطلان الحكم الاستئنافي الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة علة ذلك .
مادة 248 / 2 مرافعات .
( الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة ، 7ق جلسة 21/5/2001 )
إن وقوع عيب فى الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم
كما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب فى الإعلان ، سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل .
( الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70 ق جلسة 21/5/2001 )
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة :
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة – باعتبارها شرطا فى المصلحة – قد أصبح من النظام العام إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 ، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عن الحكم فى الدعوى
وإذ كان الفصل فى الدفع المثار ……… يستلزم تحقيق عنصر واقعى هو التحقيق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المر تفق به ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م 3 مرافعات المعدلة به 81 لسنة 1996 إثارة الدفع لأول مقصرة أمام محكمة النقض .
شرطه . ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى المتحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المر تفق والمر تفق به .
عنصر واقعى يستلزم تحقيقه للفصل فى الدفع . أثره . عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق جلسة 30/11/1999)
- ملحوظة: يوجد أسبابا أخرى لنقض الحكم ولكننا ذكرنا هنا ما يتعلق بموضوع البحث فقط.
قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع
( نقض 30/10/1997 الطعن رقم 3735 لسنة 59 ق جلسة 30/10/1997)
الحالات التي يجوز فيها طعن النقض المدني
يجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية، في الحالات التالية:
- الأخطاء في تطبيق القانون أو تفسيره: إذا وقعت محكمة الاستئناف في خطأ في تطبيق نص قانوني أو تفسيره أو تأويله، وأثر هذا الخطأ على منطوق الحكم، فإنه يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم.
- الإخلال بحق الدفاع: إذا حرمت محكمة الاستئناف أحد الأطراف من حقه في الدفاع عن نفسه، كعدم تمكينه من تقديم شهوده أو مستنداته، فإنه يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم.
- الفساد في الاستدلال: إذا شاب استدلال محكمة الاستئناف فساد منطقي أو قانوني، وأثر هذا الفساد على منطوق الحكم، فإنه يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم.
- عدم الاختصاص: إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكماً في قضية ليست من اختصاصها، فإنه يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم.
- الإخلال الجسيم بالإجراءات: إذا وقعت محكمة الاستئناف في إخلال جسيم بالإجراءات القانونية، وأثر هذا الإخلال على منطوق الحكم، فإنه يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم.
هذا ولا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، أو في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المستعجلة أو قضايا الأحوال الشخصية.
أثار نقض الحكم :
لما كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له وبالتالي فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها .
إذا اعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته وأحدث وحدة الضرر أو ساهم فيه ……… فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول .
وقد قضت محكمة النقض :
نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى مسئولية المطعون ضده الرابع . مؤداه . إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها . شرطه . اعتبار هذا الفعل خطأ فى ذاته وإحداثه وحده للضرر أو مساهمته فيه . أثره . وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وتتمتع أحكام محكمة النقض بقوة إلزامية لجميع المحاكم في الدولة، وتعتبر سابقة قضائية ملزمة في القضايا المماثلة.
( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق جلسة 7/12/1999 )
وقد قضت محكمة النقض بأن :
صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة . نقضه النسبة للطاعن . أثره . نقضه بالنسبة لباقي المحكوم عليهم المختصمين فى الطعن .
( الطعن رقم 4713 لسنة 64 ق جلسة 2/5/2000)
النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ، ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه .
وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعنا – يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبة أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقاً لحين سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافاً فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
الأصل . نسبية أثر الطعن الجنائى الاستثناء . امتداد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافاً فى الحكم المطعون فيه . شرطه . اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن مادة 42 ق 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 548 لسنة 69 ق جلسة 26/10/1999) – قرب الطعن الجنائى رقم 982 لسنة 47 ق جلسة 29/1/1978 ص 29
ص 113 قرب الطعن الجنائى رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 15/12/1974 س 25 ص 852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1193 لسنة 43ق جلسة 11/3/1974 س25 ص852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972 س 23ع3ص1114)
نقض الحكم فى جزء منه يستتبع نقضه فى أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه
إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه ، شرطه . اختصاص المحكمة بالدعوى . مؤداه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع .
التزام محكمة الإحالة بمنحى الحكم الناقض فى تقدير أقوال الشهود
المقرر – أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وإلا يقيم قضائها على خلاف هذا المنحى .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
تقدير الإقامة المستقرة . واقع . تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ولا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها . اتخذا اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنجى . علة ذلك
( الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق جلسة 6/2/2000)
وبأنه إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ …. / …. / فى الطعن رقم …. لسنة .. ق أقام قضاؤه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون فى حكمها فى … / … / … على ما شابه عن عوار الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار أحدهما برؤيته لها يوميا بها .
فضلا عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تترد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا الصدد فإنه يكون معيبا.
( الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق جلسة 6/2/2000 )
وبأنه انتهاء الحكم الناقض الى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقلة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون مرده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يوميا
وان برها بأبيها لا نفى قصد اتخاذها العين موطنا لها قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصا أن إقامة الطاعنة عارضة . خطأ وقصور وفساد فى الاستقلال . علة ذلك . “
( الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق جلسة 6/2/2000)
عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه
نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع ( الطعن رقم 4900 لسنة 62 ق جلسة 22/6/1995 )
وقد قضت محكمة النقض بأن: الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحكم برفض الدفع شرط لجواز الحكم فى الموضوع الحق المتنازع عليه فيها أثره . نقض الحكم بعدم سقوطها يستتبع نقضه فيما تطرق إليه من قضاء الموضوع . مادة 271/1 مرافعات .
( الطعن رقم 8936 لسنة 66 ق جلسة 26/2/1998 )
وبأنه اذ كان الحكم فى الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم فى الموضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
( الطعن رقم 1295 لسنة 60 ق جلسة 17/11/1994)
القضاء بثبوت المسألة الأساسية أو عدم ثبوتها يحوز قوة الأمر المقضى المحكوم به
قضت محكمة النقض بأن :
لما كان النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة :
على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .
متى كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدنى أسيوط الابتدائية أن الطاعنين فى الدعوى الحالية أقاموها على المطعون ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم تأسيسا على انهم يشغلونها بدون سند من القانون
فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لأن المؤجر الذى تعاقد مع المستأجر الأصلى لهذه الشقة هو …… فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضائها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل صفتهم فى إبرام عقد الإيجار الذى يخولهم رفع الدعوى .
وإذ عاد الطاعنة فأقاموا دعواهم الحالية وهى بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر لها من المستأجر الأصلى تبعاً لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه إليهم بتاريخ 3/2/1987
فإنها لا تعدو أن تكون امتداد لخصومة الدعوى السابقة التى تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب .
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد فصل فى مسألة أساسية تردد فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين فى عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادر من ……… إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 25/10/1961 بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم فى رفعها وقد صار هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بالاستئناف.
مما يتعين معه على المحكمة فى الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه فى تلك المسالة نزولاً على حجيته وعدم مخالفته فى النزاع المعروض عليها فيمنا يدعيه الطاعنون فيها استناداً إلى ذات عقد الإيجار الذى كان أساساً لنفس مطلبهم فى الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة محل النزاع للغصب.
ولا يغير من الأمر شيئاً استجلاءهم على الغضب فى الدعوى الحالية بحصول تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلى مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية تبعاً لانتهائه .
لأن قضاء الحكم النهائي السابق بعدم ثبوت الصفة لهم فى إبرام عقد الإيجار الأصلى ابتداء من شأنه انسحاب أثاره إلى كل حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية المقضى فيها بما فى ذلك ما يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من المستأجر الأصلي ويستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن .
( نقض 19/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 1052 )
الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض
متى كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن التصرف الصادر من المورث إلى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى عقد بيع فإنه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
و لا يغير من ذلك القول بأن تكييف التصرف بحسب وصفه القانوني هو من مسائل القانون مادام أن الوصف الذي يضفيه القانون على التصرف لا يستبين إلا بتحقيق عناصره و أركانه و استخلاص نية المتعاقدين فيه و هو مما يتصل بوقائع الدعوى التي يجب أن يطرحها الخصم على المحكمة .
الطعن رقم 0247 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 205 بتاريخ 09-02-1956
متى كانت الواقعة محل الدعوى مجرد تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها و ليست جريمة جنائية مطلوبا عقاب صاحب البضاعة عنها فلا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم إذ قدر ثمنها قد طبق السعر الجبري بأثر رجعى لأن هذا النعى لا يعدو أن يكون دفاعا جديدا متى كان لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
الطعن رقم 60 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 733 بتاريخ 24-10-1957
متى كان حائز البضاعة المهربة لم يسبق له التمسك أمام محكمة لموضوع بحصول تلاعب فى البضاعة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة فإن ذلك يكون دفاعاً واقعياً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 66 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 934 بتاريخ 06-12-1956
متى كان النزاع قد دار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع على أمر واحد هو مقدار كمية الحديد التى تم عليها التعاقد و لم يتمسك المشترى صراحة لدى تلك المحكمة بالمطالبة بقيمة العجز الذى يدعيه فإنه لا يكون هناك محل لإثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة .
الطعن رقم 231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479 بتاريخ 16-05-1957
متى كان لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الموكل قد أجاز التصرف الذى صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فإن النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لأنه يتضمن سببا جديدا .
الطعن رقم 295 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 747 بتاريخ 24-10-1957
متى كان لم يرد فى تقرير الطعن النعى بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما أورده عن تقرير الخبير بمقولة إن التقرير خلو من ذلك فإن هذا النعى يكون نعيا
جديدا لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام محكمة النقض و يتعين الالتفات عنه .
الطعن رقم 0352 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 878 بتاريخ 05-12-1957
إذا كان المدعى قد عدل فى أساس دعواه فى مرحلتها الابتدائية و هى دعوى حساب إلى المطالبة بمبلغ معين – و سكت المدعى عليه عن الدفع ببطلان هذا الإجراء أمام محكمة الدرجة الأولى و لم يتمسك بهذا الدفع فى الاستئناف فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 383 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-01-1958
لا يجوز القياس على حالات الإحالة على المعاش الواردة فى المادة الرابعة عشرة من لائحة طائفة رؤساء البو غاز بالإسكندرية لأن القول بجواز القياس يتعارض مع ثبوت ورود هذه الحالات على سبيل الحصر .
الطعن رقم 0083 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 350 بتاريخ 10-04-1958
متى كان الوارث لم يتمسك أمام محكمة الموضوع إلا باعتبار الأرض موضوع النزاع من الأملاك الخاضعة لعوائد المباني و تقدير قيمتها على أساس الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون رسم الأيلولة
و أنه طلب رد فرق رسم الأيلولة على هذا الأساس و لم يتمسك باعتبارها من الأطيان الزراعية و تقدير قيمتها على أساس الفقرة الأولى من تلك المادة فإن النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون جديدا .
الطعن رقم 166 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 473 بتاريخ 15-05-1958
لا يقبل التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بانه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجل المحدد فى القانون لإصدار الحكم فى خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .
الطعن رقم 176لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 571 بتاريخ 19-06-1958
لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما أوجبته المادتان 96 و 416 مرافعات أمام محكمة الاستئناف من إعادة إعلان من لم يحضر و إعذاره ،
و لا بالبطلان المؤسس على القول بأنه يجب أن يختصم فى الاستئناف كل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة استنادا إلى المادتين 409 و 412 مرافعات – لأن هذا البطلان مما لا يتصل بالنظام العام .
الطعن رقم 206 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 531 بتاريخ 05-06-1958
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق فى طلب الريع بمضي خمس عشرة سنة ، و لا بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حتى يبت فى النزاع القائم حول الملكية .
الطعن رقم 383 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 93 بتاريخ 23-01-1958
إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بحقه فى حبس أطيان التركة موضوع النزاع حتى تتم تصفية التركة أو حتى يستوفى ما دفعه عن المطعون ضده من الديون فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 580 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 155 بتاريخ 23-01-1969
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه لا يقبل من الطاعن النعى على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعا لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما انه لم يتمسك بهذا أمام محكمة الموضوع،
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعى يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
الطعن رقم 2052 لسنة 54 مكتب فنى 46 صفحة رقم 1298 بتاريخ 04-12-1995
منظومة الطعن بالنقض: 17 قاعدة تنظيمية
توقيع المذكرات والمستندات من محامي مقبول أمام محكمة النقض
تنص المادة 261 مرافعات :
المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .
أولا : أسباب الطعن بالنقض
حددت المادة 248 من قانون المرافعات الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض بنصها علي الاتي ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:-
إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” .
سبب خاص للطعن بالنقض :
أجازت المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
ثانيا : فيمن له الحق بالطعن بالنقض
المادة 250 من قانون المرافعات فقد تناولت حق النائب العام في التقرير بالطعن بالنقض وربطت بين هذا الحق واستخدامه في نطاق محدد هو مصلحة القانون بنصها علي الآتي ” للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو في تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :
الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .
الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .
ثالثا : الطعن بالنقض لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم
الأصل انه لا يترتب علي الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم – المادة 251 من قانون المرافعات – ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا اطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها.
رابعا : ميعاد الطعن بالنقض
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً ، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة من قانون المرافعات 250 .
خامسا : الإجراءات العملية للطعن بالنقض
تحرير صحيفة الطعن بالنقض والتوقيع عليها
يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة لمصلحة القانون – كشرط لقبول الطعن منها – وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.
البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الطعن بالنقض
1. أسماء الخصوم.
2. صفاتهم .
3. موطن كل منهم .
4. بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه .
5. بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن .
6. طلبات الطاعن .
الأثر المترتب علي تخلف أحد البيانات السابقة والتمسك بجزاء البطلان .
إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة .
سادسا : كفالة الطعن بالنقض
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية ،
ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم .
سابعا : المستندات اللازمة للطعن بالنقض
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ،
فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات .
وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .
ثامنا : قيد الطعن بالنقض
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك ، وعليه فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لأعلانا ورد الأصل إلى قلم الكتاب ،
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن .
تاسعا : إيداع المدعي علية لمذكرة شارحة مصحوبة بالتوكيل
إذا بدا المدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنـه وبالمستندات التى يرى تقديمها .
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد ، وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .
عاشرا : إدخال خصم جديد في الطعن أمام محكمة النقض
يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 258 أن يدخلوا فى الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة .
حادي عشر : طلب الحكم بإبطال الحكم الصادر بالطعن
يجوز لكل خصم فى القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258
مشفوعة بالمستندات التي تؤيده .
ثاني عشر : نيابة النقض وإعداد ملف الطعن ورأي نيابة النقض
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة ، وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أ وبطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره . ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
ثالث عشر : إخطار الخصوم بميعاد الطعن بالنقض
يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة .
رابع عشر : الحكم في الطعن بالنقض
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات ، ومن الهام أن نوضح الأسس التي تحكم عملية تداول الطعن بالنقض أمام المحكمة .
الإجراءات أمام محكمة النقض
1.تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها . ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها .
2.إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون أخل بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.
3.يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص للمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها .
خامس عشر : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص – نقض الحكم لأسباب أخرى
1. إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
2. إذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
3. إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
سادس عشر : الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض ورفضه – التعويض عن الطعن الكيدي
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو بفرضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.
- سابع عشر: الأثر المترتب على نقض الحكم .
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن .
آليات الفصل في طعون النقض المدني
تختص محكمة النقض بالفصل في طعون النقض المدني، وتتبع في ذلك الإجراءات التالية:
- فحص الشكل: تقوم محكمة النقض بفحص شكل الطعن للتأكد من توافر الشروط الشكلية المطلوبة، وفي حالة عدم توافرها، تقوم برفض الطعن شكلاً.
- فحص الموضوع: إذا كان الطعن مستوفياً للشروط الشكلية، تقوم محكمة النقض بفحص موضوع الطعن، والنظر في أسباب الطعن ودفوع الطرفين.
- إصدار الحكم: تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن، إما بقبوله أو برفضه.
إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقي المحكوم عليهما اللذان تم اختصامهما فى الطعن .
النتائج المترتبة على قبول أو رفض الطعن
تترتب على قبول أو رفض طعن النقض النتائج التالية
- قبول الطعن: في حالة قبول الطعن، تقوم محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتحيل القضية إلى محكمة استئناف أخرى للنظر فيها مجدداً.
- رفض الطعن: في حالة رفض الطعن، يصبح الحكم المطعون فيه نهائياً وباتاً، ولا يجوز الطعن فيه مرة أخرى.
يجب على الأطراف الالتزام بحكم محكمة النقض، وتنفيذه وفقاً للقانون.
باختصار ومما تقدم يعد طعن النقض المدني آلية قانونية هامة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين. فهو يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية الجسيمة التي قد تقع فيها محاكم الموضوع، وتوحيد تطبيق القانون، ومنع حدوث أي ظلم أو إجحاف في حق أي من الأطراف المتنازعة. ويجب على الأطراف المعنية أن يكونوا على دراية بشروط وإجراءات تقديم طعن النقض، وأن يلتزموا بها لضمان سلامة سير الدعوى والحصول على حقوقهم القانونية.
نتمنى أن يكون هذا الدليل قد قدم لكم فهمًا واضحًا وشاملاً لمفهوم طعن النقض المدني وأهميته، وشروطه، وإجراءاته، والحالات التي يجوز فيها الطعن. كما نأمل أن يكون قد ساعدكم في التعرف على حقوقكم وواجباتكم في حالة اللجوء إلى هذا الإجراء القانوني الهام.
الطعن بالنقض المدنى فى قانون المرافعات
دراسة وبحث الطعن بالنقض على الأحكام المدنى فى قانون المرافعات، حيث يجوز الطعن على الحكم الصادر فى الدعاوى المدنية بالنقض فى الحالات التى بينتها المادتان 248 ، 249 مرافعات على سبيل الحصر ووفقا للقواعد والإجراءات التى نصت عليها المواد 252 ، 253 ، 254 ، 261 مرافعات.
طلبات الطعن بالنقض على الأحكام المدنى
لا يجوز للخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة النقض :
من المقرر أن محكمة النقض محكمة قانون، ومن ثم:
لا يجوز للخصوم أن يتقدموا أمامها بطلبات جديدة.
كما لا يجوز لهم أن يبدوا دفاعا جديدا لم يتمسكوا به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت أسباب مبنية على النظام العام وفقا لما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات.
وبالتالى فلا يجوز لهم أن يثيروا أمامها لأول مرة أسباب جديدة لإثبات المسئولية أو نفيها فإن فعلوا كان الجزاء هو الحكم بعدم قبول النعى المتعلق بهذا الدفاع الجديد .
وكذلك لا يجوز لهم التحدى أمامها لأول مرة بدفاع قانونى يخالطه واقع.
كما لا يجوز للخصم النعى على الحكم لإغفاله دفاعا لم يبد منه وإنما أبدى من خصمه الذى قضى لصالحه .
وقد قضت محكمة النقض بأن
وحيث أنه من المقرر أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الشركة الطاعنة – قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مورثتي المطعون صدهما الأولين لا ينصرف إليهما وصف الراكبين المصرح بركوبهما الجرار .
فإنه يضحى من غير الجائز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره دفاعا قانونيا يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع .
(نقض 27/12/1983 طعن رقم 1348 لسنة 47 ق)
إذا اشتمل الحكم على خطأ فى القانون فإنه يخضع لرقابة محكمة النقض أما الخطأ فى الواقع فلا يخضع لسلطان محكمة النقض
من المقرر أن الخطأ فى القانون يخضع لرقابة محكمة النقض أما الخطأ فى الواقع فلا سلطان لمحكمة النقض عليه وعلى ذلك ففهم الوقائع وتقديرها من شأن محكمة الموضوع التى لها السلطة التامة فى تقدير الدليل المقدم لها وأخذها به أو اطراحه وهذه قاعدة عامة تسرى على الحكم الصادر فى دعوى التعويض .
شروط الطعن بالنقض
يشترط للطعن بالنقض فى حالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله أن يكون هناك نص قانونى أو قاعدة قانونية تطبق على النزاع.
وأن يكون الحكم قد خالف هذه القاعدة أو أخطأ فى تطبيقه أو تأويلها.
وأن تكون هذه المسألة القانونية قد عرضت على المحكمة التى أصدرت الحكم وأن يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذه المخالفة أو الخطأ .
ميعاد الطعن بالنقض
جرى نص المادة 252 مرافعات على أن:
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما .
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 مرافعات .
ميعاد الطعن فى المواد المدينة والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية ستون يوما بيد أن هذا الميعاد لا يتقيد به النائب العام طالما أن الطعن لمصلحة القانون .
ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر المحكمة بالقاهرة . وإذا تعددت مواطن الطاعن فقد يكون له أكثر من موطن فالعبرة بالموطن الذى اتخذه الطاعن فى مراحل التقاضى .
ومواعيد الطعن متعلقة بالنظام العام ولا يلزم التمسك بعدم قبول الطعن بالنقض من أحد الخصوم إذ المحكمة تثيره من تلقاء نفسها دون تربص لابدائه من أحد الخصوم .
هذا وإيداع الطاعن صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطنه ومقر محكمة النقض .
إذ أن ميعاد الطعن بالنقض يجوز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن . والمقصود بالموطن . هو الذى اتخذه الطاعن فى مراحل التقاضى السابقة . وجود موطن آخر له بمقر المحكمة لا يحول دون احتساب ميعاد مسافة .
ويراعى أن الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة . لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء النظر الطعن المرفوع من أحدهم فى الميعاد مادة 218 .
ويلاحظ أن ميعاد الطعن فى الحكم . الأصل فيه أن يبدأ من تاريخ صدوره الاستثناء بدايته من تاريخ إعلانه م213 مرافعات عدم تقديم الطاعن النقض ما يفيد توافر إحدى الحالات المستثناة أثره وجوب حساب الميعاد من تاريخ صدور الحكم .
وعلى هذا فبدء ميعاد الطعن كأصل من تاريخ صدور الحكم . الاستثنائى، مادة 213 مرافعات .
عدم حضور المحكوم عليه أى جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات أثره بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم .
إجراءات رفع طعن النقض
حددت المادة 253 مرافعات إجراءات رفع الطعن فيبين أنه:
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .
فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس النيابة على الأقل .
وتشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن .
فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .
ولا يجوز التمسك لسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت .
وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .
وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قبل صراحة .
البين من هذا النص أنه أراد التيسير على الطاعنين الذين يقيمون بعيدا عن مدينة القاهرة حيث تقع محكمة النقض.
إذ أعطى للطاعن الحق فى إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وهو بلا شك كان غرض الشارع يمكن للقاطنين مدينة القاهرة حين تقع مقر محكمة النقض أن يودعوا الصحيفة مقر المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون عليه
ويتولى قلم الكتاب بدوره إرسال الصحيفة الى قلم كتاب من أصل وعدد من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وصوره الى الجدول .
ويجب أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
وإذ كان الطاعن محام مقيد بالنقض فلا حاجة إلى توكيل محام آخر وإنما يكفى هو توقيعه على الصحيفة .
حملا على ما تقدم فإنه إذا لم يوقع على صحيفة الطعن محام النقض أو رئيس نيابة على نحو ما أوضحته المادة سالفة البيان فإن الطعن يكون باطلا .
والبطلان هنا متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
مشتملات صحيفة الطعن
يجب أن تشمل صحيفة الطعن على :
اسم الطاعن والمطعون ضده ولقبه وصفته .
بيان لموطن كل منهما .
بيان الحكم المطعون فيه بيانا كافيا بحيث لا يتكنفه أى نوع من التجهيل .
تاريخ الحكم المطعون فيه .
أسباب الطعن فإذا جاء الطعن خاليا من الأسباب أو كانت تلك الأسباب غير محددة أو يشوبها الغموض فإن الطعن يكون باطلا وتقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا .
على أن نطاق الدعوى يتحدد أمام محكمة النقض بالأسباب التى تضمنتها الصحيفة إذ لا يجوز التمسك بسبب غير وارد بها سواء قدمت هذه الأسباب فى ميعاد الطعن أو بعد نقضه.
إلا تلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام فيجوز إبدائها فى أى وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها .
6. طلبات الطاعن – أى الشق من الحكم الذى يبغى الطاعن من المحكمة الغائه
هذا والأصل ايداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض .
جواز ايداعه قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم .
ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض . وجوب اضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن من موطن الطاعن ومقر محكمة النقض .
اختصاص محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم
الطعن بطريق النقض لا ينبنى عليه وحده وبمجرده وقف تنفيذ الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
(الطعن رقم 427 سنة 29 ق جلسة 13/11/1963 س 14 ص 1039)
قضت محكمة النقض بأن
ما دام الحكم قد أعلن بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فإن إجراءات الطعن فيه تكون على وفق ما رسمه هذا القانون ، ويكون للطاعن فيه بطريق النقض أن يطلب استعمال الرخصة المنصوص عليها فى المادة 427 منه .
فيكون له وفقا لهذا النص أن يطلب فى تقرير الطعن الى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
(جلسة 26/1/1950 طعن رقم 3 سنة 20 ق)
وبأنه لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن من باب أولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر .
ذلك أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الأصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يرتب على الطعن بطريق النقض بإيقاف تنفيذ الحكم .
وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين:
- الأول: أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن.
- الثانى: أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه.
ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به
(جلسة 30/12/1954 طعن رقم 390 سنة 24 ق)
وبأنه إذا كان الطاعن قد بنى طلبه على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض ،
مسند لا على ذلك يعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب .
وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملائتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ.
إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة .
فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات .
(جلسة 29/11/1951 طعن رقم 383 سنة 21 ق)
الآثار القانونية لوقف تنفيذ الحكم من محكمة النقض
أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 159 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض :
أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك .
ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتنازل فيه.
موضوع الطعن إنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان بما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر .
ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه إلى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك .
والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عند ما تفصل المحكمة فى الموضوع .
(الطعن رقم 121 سنة 35 ق جلسة 29/5/1969 س 20 ص 824)
قضت محكمة النقض بان
متى كانت الطاعنة قد اختصمت فى الاستئناف الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بوصفها وصية على القاصرين … وأثناء سير الاستئناف عزلت من الوصاية بمقتضى الحكم الصادر من محكمة استئناف اسكندرية بتاريخ 20/5/1969 .
مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بحيث لا تستأنف سيرها إلا بإعلان صاحب الصفة فى النيابة عن القاصرين .
وكانت الطاعنة قد استعادت صفتها كوصية على القاصرين بمقتضى حكم محكمة النقض الصادر فى 20/10/1969 بوقف تنفيذ حكم عزلها من الوصاية الذى يرتد أثره الى تاريخ طلب وقف التنفيذ وكانت لم تعلم .
بعد عودة الصفة إليها – بقيام الخصومة التى تستأنف سيرها فى مواجهتها . إذ يفترض جهلها بها بعد عزلها من الوصاية ، وانقطاع تلك الخصومة بقوة القانون،
لما كان ذلك فإن كل ما تم فى الخصومة من إجراءات بعد انقطاع سيرها يكون باطلا بما فى ذلك الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 224 سنة 40 ق جلسة 30/12/1974 س 25 ص 1514)
وبأنه حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة الإفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها .
ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس .
إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هذا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره.
ومن ثم يعود الى التاجر المفلس – وبصفة مؤقتة – صلاحية إدارة أمواله والتقاضى فى شأنها الى أن يتقرر مصير حكم إشهار الإفلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح بشأنه.
(الطعن رقم 975 سنة 47 ق جلسة 25/1/1979 س 30 ص 333 ع 1)
حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه :
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يجوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وامكان تداركه .
وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل فى الطعن ولا على الفصل فى طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين.
ومن ثم ليس للطاعنة أن تتحدى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الطعن الآخر المشار اليه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .
(الطعن رقم 1428 سنة 48 ق جلسة 9/3/1992)
ما يترتب على نقض الحكم المطعون فيه من محكمة النقض
مفاد المادة 269 / 2 من قانون المرافعات أنه:
إذا نقض الحكم نقضا كليا وأحيلت القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة .
وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بنيت فيها.
بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .
أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولها بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة مكن كافة أوراقها ومستنداتها المقدمة ومن تقرير الخبير الذى تنتدبه.
وهى مقيدة فى هذا المجال بما أوجبته عليها المادة 116 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها على الأسباب التى بنى عليها .
وإلا كان باطلا فيكون عليها أن تورد فيه أسباب جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه فى قضائها.
ومؤدى نص المادة 271 من قانون المرافعات أن يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كانت أساسا لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون .
قضت محكمة النقض بأن
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصوم الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها .
ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر وإن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة .
أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه .
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الاستئناف فى 11/2/1969 والسابق الطعن عليه بالنقض ………… قد قضى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أيضا .
وقد طعن عليه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها فى خصوص قضائه فى موضوع الاستئناف فقط دون قضائه بقبول الاستئناف شكلا .
وكان تقرير الطعن السابق لم يحو نعيا على ما قضى به الحكم فى الموضوع وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة .
فإن هذا النقض لم يتناول شكل الاستئناف ، ويكون ما قضى به الحكم الصادر فى 11/2/1969 بقبول الاستئناف شكلا حائزا قوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 831 لسنة 49 ق جلسة 5/12/1982)
وبأنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين – الأصلى والفرعى – وطعن فى أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض .
فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض – مهما تكن صفة الحكم الصادر به .
إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه، ما لم تكن المسألة التى تقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة .
(نقض 11/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 210)
وبأنه نقض الحكم . أثره . وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . مادة 269 / 2 مرافعات.
المقصود بالمسألة القانونية ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضى و يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية بها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى .
( الطعن رقم 1690 لسنة 59 ق جلسة 17/3/1994 ا، الطعن رقم 4579 لسنة 62 ق جلسة 29/11/1993)
وبأنه إذ كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافى القاضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعى وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض بشقيه .
بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافى المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الاستئناف فى شأن الفسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي .
ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعويين ما كان جائزا قبل إصدار الحكم المنقوض.
(الطعن ر قم 70 لسنة 60 ق جلسة 28/9/1994)
وبأنه صحيفة افتتاح الدعوى . أساس الخصومة وكل إجراءاتها . القضاء ببطلان الصحيفة . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التى ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر فى الدعوى .
تعويل الحكم المطعون فيه عند قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى قضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها . مخالفة للقانون .
علة ذلك . استطالة بطلان الصحيفة الى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه .
نقض الحكم بشأن قضائه فى الادعاء بالتزوير . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساسا لها . مادة 271 / 1 مرافعات.
(الطعن رقم 209 لسنة 60 ق جلسة 11/1/1996)
وبأنه قبول الدعوى شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع غليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره , نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالتعويض . مادة 271 / 1 مرافعات.
(الطعن رقم 7589 لسنة 64 ق جلسة 26/12/1996)
وبأنه قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.
(نقض 18/1/1996 الطعن رقم 1546 لسنة 66 ق)
وبأنه نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا له . مادة 271/1 مرافعات .
مؤداه . نقض الحكم فى قضائه بإجابة طلب المشترى بإبطال عقد البيع يستتبع نقضه فى قضائه برفض دعوى البائع الفرعية بإلزام المشترى بالتعويض لتراجعه عن تنفيذ العقد .
(نقض 18/4/1996 الطعن رقم 3552 لسنة 58 ق)
وبأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النقض لا يتناول من المحكمة إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة . أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض فى خصوص قضائه ضدهما ، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة .
فإن هذا النقض لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاؤه فيه باتا حائز قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه .
ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى طلب التعويض الاتفاقى.
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ .
(نقض 22/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 224)
وبأنه ط قبول التظلم شكلا . شرط لجواز الحكم فى موضوعه .
نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
(الطعن رقم 3184 لسنة 60 ق جلسة 4/2/1999)
وبأنه إذا كان تدخل النيابة العامة شرطا لجواز الحكم فى موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليها – لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى القضاء .
فإن م ن شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
(الطعن رقم 2195 لسنة 65 ق جلسة 16/5/1996 ، وقرب الطعن رقم 1259 لسنة 60ق جلسة 1994 والطعن رقم 756 لسنة 64 ق جلسة 26/1/1995 والطعن رقم 1546 لسنة 61 ق جلسة 18/1/1996 والطعن رقم 3890 لسنة 64 ق جلسة 27/4/195 والطعن رقم 3535 لسنة 58 ق جلسة 5/1/1995)
وبأنه وحيث أن هذا النعى غير سديد وأنه ولئن كان مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نقض الحكم نقضا كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن.
فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره .
إلا أن هذا الأثر قاصراً على الحكم الاستئنافي فلا يتعداه إلى الحكم الابتدائي الذي يظل قائماً ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتأييده .
فإذا ما قضى باعتبار الاستئناف كأنه لم يكن أصبح الحكم الابتدائي – المستأنف – نهائياً – حائزاً لقوة الأمر المقضي .
( الطعن رقم 2888 لسنة 59 ق جلسة 27/4/1994 )
وبأنه إن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن ، بل النقض على وجه التخصيص.
وإذا فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي الذي قضى للطاعنين بتعويض شامل لعنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع.
فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقاً للأساس الذى رسمته لها محكمة النقض.
مما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافى المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف فى شأن مقدار التعويض .
ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض .
فتقضى إما بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله على أقل على ضوء ما تكشف عنه إعادة التقدير .
ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الأخر متى كان رفضها له مؤسسا على أن الحكم الاستئنافى لم يخالف المادة 221 من القانون المدنى فى شأن اشتمال التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع.
( نقض 18/2/1974 سنة 25 ص 351 )
وبأنه نقض الحكم كلياً والإحالة ، مقتضاه ، زواله الآثار المترتبة على . أثر ذلك بقاء الحجية للحكم الابتدائي منذ صدوره . الركون إليها فى دعوى أخرى قبل بلوغها قوة الأمر المقضى . مدعاة لفتح التناقض بين الأحكام .
( الطعن رقم 2962 لسنة 61 ق جلسة 17/6/1997)
وبأنه حجية الحكم . شرطها أن يكون هناك حكم قضائى صادر من جهة قضائية لها ولاية فى النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قائماً دون إلغاء .
نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .
( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق جلسة 29/4/1993 )
وبأنه متى كان هناك ارتباط بين مصلحة الضرائب – الطاعنة – وبين مركز البنك الذى احتجز ضريبة القيم المنقولة بحيث لا يستقيم عقلا نقض الحكم بالنسبة لمصلحة الضرائب وبقاؤه بالنسبة للبنك فإن نقض الحكم لصالحها يستتبع نقضه بالنسبة للبنك ، ولو لم يطعن فيه.
( نقض 20/6/1973 سنة 27 ص 946 )
وبأنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق فى الاستئناف الفرعي المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم .
مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى.
فإن نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى .
(نقض 16/5/1972 سنة 23 ص 926)
وبأنه انتهاء الحكم الناقض الى جواز ضم ملف الخاص الى حيازته حيازة سلفه بغير حاجة الى النظر فى مستندات الملكية . اعتباره مسالة قانونية يمتنع على محكمة الإحالة بحثها من جديد .
معاونتها القضاء لرفض دعوى الطاعن تثبيت ملكيته لعقار النزاع على سند عدم جواز ضم حيازته الى حيازة سلفه لتملك الأخير للعقار بسند مسجل . خطأ .
( نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق)
وبأنه نقض الحكم غير المنهى للخصومة ف ى خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعاوى التعويض بالتقادم الثلاثة . أثره . نقض الحكم المنهى للخصومة والذى قضى للمضرور بالتعويض .
علة ذلك . اعتبار الحكم الأخير لاحقا للحكم الأول ومؤسسا عليه . مادة 271/1 من قانون المرافعات .
(نقض 27/3/1997 الطعن رقم 2485 لسنة 65 ق نقض 12/12/1996 الطعن رقم 4794 لسنة 65 ق)
وبأنه المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها ، بل يمتد أثره الى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص .
( نقض 28/12/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 1249)
وبأنه نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة . يكفى لتحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة من أحد الخصمين تكليف الخصم بالحضور بإعلان قانونى . نقض الحكم . يزيله ويفتح للخصوم طريق العود ة الى المحكمة الإحالة لمتابعة السير فيها .
(نقض 28/7/193 الطعن رقم 1910 لسنة 57 ق)
وبأنه نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم الناقض . مادة 269/2 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية .
ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها . اكتساب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها ز يمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية .
( نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق)
وبأنه يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساس لها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر فى موضوع الدعوى والحكم الاستئنافى المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض .
(نقض 7/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 397)
وبأنه إذا كان هناك ارتباط بين مركز الحارس الطاعن وبين مركز المطعون ضدها الثانية مادامت المبالغ المحكوم بها ناشئة عن عقد العمل المحرر أصلا بين هذه الأخيرة والمطعون ضده الأول والذى استمر بعد فرض الحراسة بحيث لا يستقيم نقض الحكم بالنسبة للحارس الطاعن و بقاؤه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية .
فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستنتج نقضه بالنسبة لهذه المطعون ضدها ولو لم تطعن فيه .
( نقض 29/12/1979 سنة 30 العدد الثالث ص 407)
وبأنه نقض الحكم متعدد الأجزاء فى جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . نقض الحكم فيما قضى به إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين .
أثره . نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلزامها بغرامة تهديديه فى حالة عدم التنفيذ .
( نقض 13/11/1997 الطعن رقم 3279 لسنة 66 ق )
وبأنه لما كان الحكم محل الطعن القاضى بالإخلاء بتاريخ 9/1/1978 فى الاستئناف رقم 13 لسنة 5ق المنصورة مترتب على الحكم المنقوض فى الطعن الأخر وهو الحكم القاضى بالاعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/11/1977 فى الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الأخر .
( 23/5/1979 سنة 30 العدد الثانى ص 422 )
نقض الحكم المدني لسبب متعلق التقادم
عدم سقوط الدعوى بالتقادم شرط لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.
( الطعن رقم 4900 لسنة 62 ق جلسة 22/6/1995 )
قضت محكمة النقض بأن
الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحكم برفض الدفع شرط لجواز الحكم فى الموضوع الحق المتنازع عليه فيها أثره . نقض الحكم بعدم سقوطها يستتبع نقضه فيما تطرق إليه من قضاء الموضوع . مادة 271/1 مرافعات .
( الطعن رقم 8936 لسنة 66 ق جلسة 26/2/1998 )
وبأنه ااذ كان الحكم فى الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم فى الموضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
( الطعن رقم 1295 لسنة 60 ق جلسة 17/11/1994)
القضاء بثبوت المسألة الأساسية أو عدم ثبوتها يحوز قوة الأمر المقضى المحكوم به .
قضت محكمة النقض بأن
لما كان النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو انتفائه .
فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .
متى كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1017 لسنة 1985 مدنى أسيوط الابتدائية أن الطاعنين فى الدعوى الحالية أقاموها على المطعون ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم تأسيسا على انهم يشغلونها بدون سند من القانون .
فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة لأن المؤجر الذى تعاقد مع المستأجر الأصلى لهذه الشقة هو …… فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضائها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل صفتهم فى إبرام عقد الإيجار الذى يخولهم رفع الدعوى.
وإذ عاد الطاعنة فأقاموا دعواهم الحالية وهى بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر لها من المستأجر الأصلى تبعاً لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه إليهم بتاريخ 3/2/1987 .
فإنها لا تعدو أن تكون امتداد لخصومة الدعوى السابقة التى تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب .
لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى السابقة قد فصل فى مسألة أساسية تردد فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين فى عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادر من ……… إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 25/10/1961 .
بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم فى رفعها وقد صار هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بالاستئناف.
مما يتعين معه على المحكمة فى الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه فى تلك المسالة نزولاً على حجيته وعدم مخالفته فى النزاع المعروض عليها فيما يدعيه الطاعنون فيها .
استناداً إلى ذات عقد الإيجار الذى كان أساساً لنفس مطلبهم فى الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة محل النزاع للغصب.
ولا يغير من الأمر شيئاً استجلاءهم على الغضب فى الدعوى الحالية بحصول تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلى مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية تبعاً لانتهائه.
لأن قضاء الحكم النهائى السابق بعدم ثبوت الصفة لهم فى إبرام عقد الإيجار الأصلى ابتداء من شأنه انسحاب أثاره إلى كل حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية المقضى فيها .
بما فى ذلك ما يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من المستأجر الأصلي ويستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن .
( نقض 19/6/1994 سنة 45 الجزء الثانى ص 1052 )
إقامة أكثر من طعن عن ذات الحكم
إذا تعدد المحكوم عليهم وأقام كل منهم طعنا مستقلاً عن ذات الحكم فإن القضاء برفض أحدهما أو عدم قبوله لا يحول دون نظر باقى الطعون مادامت قد أقيمت فى الميعاد وكانت الأسباب التى بنيت عليها تغاير الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول .
قضت محكمة النقض بأن
إقامة كل من المحكوم عليهم طعناً مستقلاً عن ذات الحكم . القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله . لا يحول دون نظر باقى الطعون.
شرطه . إقامتها فى الميعاد واختلاف الأسباب التى بنيت عليها عن الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول .
( الطعن رقم 4418 سنة 62 ق جلسة 6/6/2000)
نقض الحكم المطعون فيه من أحد الخصوم . أثره . صيرورة الطعن الثانى المرفوع من خصم آخر لا محل له .
( نقض 4/2/1995 الطعن رقم 676 لسنة 62 ق جلسة 4/2/1995)
إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة فى الآخر .
( الطعون أرقام 5293 ، 4809 ، 595 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1994)
نقض الحكم الصادر فى التزام بالتضامن . أثره . نقض بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه
( الطعن رقم 837 لسنة 61 ق جلسة 23/3/1997 الطعن رقم 3666 لسنة 60 ق جلسة 12/2/1995 )
نقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم فى الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانونى لكل منهم بالأخر .
قضت محكمة النقض بأن
لما كان وصف المحرر أنه صحيح أو صورى من المسائل التى لا تقبل التجزئة .
وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقض الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم فى الدعوى .
خاصة إذا ارتبط المركز القانونى لكل منهم بالآخر ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1975 لصالح الطاعن الأول.
وكذلك الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا القضاء والذى قضى بطرد الطاعن الأول من العين محل النزاع وتمكين المطعون ضده الثالث منها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
( الطعن رقم 1264 لسنة 54 ق جلسة 27/6/1985)
الأحكام الغير جائزة الطعن فيها استقلالا
أ) قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكية أرض النزاع وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للشركة المطعون ضدها عدم جواز الطعن فيه استقلالاً . علة ذلك .
( الطعون أرقام 5985 لسنة 65 ق ، 7580 ، 7791 لسنة 66 ق جلسة 24/11/1999)
وبأنه إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها – أمام محكمة الاستئناف – هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطياً بأحقيتها فى التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية.
وانتهت المحكمة فى أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها .
ومن ثم فإن هذا الحكم – أيا كان وجه الرأى فى تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض – لا يكون منهياً للخصومة برمتها.
كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التى بينتها المادة 211 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامى المهنى للخصومة .
ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز
( الطعون أرقام 5985 لسنة 64 ق ، 7580 ، 7791 لسنة 66 ق جلسة 24/11/1999)
ب) المقرر أن منع سماع الدعوى ليس مبنيا على بطلان الحق وإنما هى نهى للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثر له على اصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها
ومما نصت المادة 305 من اللائحة الشرعية التى تجيز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض .
ومؤدي ذلك كله أعمال القاعدة المقررة فى المادة 212 من قانون المرافعات ، التى لا تجيز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى .
وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري
قضت محكمة النقض بأن
القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعد مسماع الدعوى . عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالا .
مادة 212 مرافعات . جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه . مادة 305 لائحة شرعية . عدم انسحابه على النقض . علة ذلك .
( الطعنان رقما 132 لسنة 65 ق ، 435 لسنة 66 ق جلسة 213/2000)
نقض الحكم فى الدعوى الأصلية . أثره . نقضه فى الدعوى الفرعية دون نظر لما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب الطعن باعتبار الحكم الصادر فيها لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه .
( الطعن رقم 4299 لسنة 65 ق جلسة 24/12/1996)
أسباب نقض الحكم
1.الأسباب المتعلقة بالنظام العام :
لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فلمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن بنص المادة 253/3 من قانون المرافعات .
قضت محكمة النقض بأن
البطلان المتعلق بالنظام العام . لمحكمة النقض القضاء به رغم عدم التمسك به فى صحيفة الطعن . مادة 253 . مرافعات .
(الطعن رقم 3079 لسنة 63 ق جلسة 27/3/2001)
بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
إن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على جواز الطعن فى أحكام محكمة الاستئناف ، إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.
فاثبت حق الخصوم فى تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على نقل باب المرافعة .
وقد قضت محكمة النقض بأن
بطلان الحكم الاستئنافي الذى صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة علة ذلك، مادة 248 / 2 مرافعات .
( الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة ، 7 ق جلسة 21/5/2001 )
إن وقوع عيب فى الإعلان أدى إلى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع .
مثال للبطلان فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم كما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل .
وقد قضت محكمة النقض بأن
عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب فى الإعلان ، سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل .
( الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70 ق جلسة 21/5/2001 )
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة
إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة – باعتبارها شرطا فى المصلحة – قد أصبح من النظام العام إعمالاً لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 .
إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عن الحكم فى الدعوى.
وإذ كان الفصل فى الدفع المثار ……… يستلزم تحقيق عنصر واقعى هو التحقيق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المر تفق به ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وقد قضت محكمة النقض بأن
الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة . تعلقه بالنظام العام . م3 مرافعات المعدلة به 81 لسنة 1996 إثارة الدفع لأول مقصرة أمام محكمة النقض .
شرطه . ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى المتحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المر تفق والمر تفق به .
عنصر واقعى يستلزم تحقيقه للفصل فى الدفع . أثره . عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض
( الطعن رقم 4347 لسنة 68 ق جلسة 30/11/1999)
قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم فى موضوعه نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع.
( نقض 30/10/1997 الطعن رقم 3735 لسنة 59 ق جلسة 30/10/1997)
- ملحوظة: يوجد أسبابا أخرى لنقض الحكم ولكننا ذكرنا هنا ما يتعلق بموضوع البحث فقط ، وللطلاع على أسياب الطعن بالنقض كاملة، اطلع على هذا البحث :
- أسباب الطعن بالنقض على الأحكام: نماذج، أمثلة .
من أثار نقض الحكم
لما كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له وبالتالي فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها.
إذا اعتبر هذا الفعل خطأ فى ذاته وأحدث وحدة الضرر أو ساهم فيه ……… فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول .
وقد قضت محكمة النقض
نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى مسئولية المطعون ضده الرابع . مؤداه . إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير فى مسئولية الحارس المطعون ضده الأول فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها .
شرطه . اعتبار هذا الفعل خطأ فى ذاته وإحداثه وحده للضرر أو مساهمته فيه . أثره . وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول.
( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق جلسة 7/12/1999 )
إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهما اللذان تم اختصامهما فى الطعن .
وقد قضت محكمة النقض بأن
صدور الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة . نقضه النسبة للطاعن . أثره . نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المختصمين فى الطعن.
( الطعن رقم 4713 لسنة 64 ق جلسة 2/5/2000)
النص فى المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .
وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ، ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه .
وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يقدموا طعنا – يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبة أثر الطعن .
ارتأى المشرع تحقيقاً لحين سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافاً فى الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن .
وقد قضت محكمة النقض بأن
الأصل . نسبية أثر الطعن الجنائى الاستثناء . امتداد أثر الحكم الناقض إلى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافاً فى الحكم المطعون فيه . شرطه . اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن مادة 42 قانون 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 548 لسنة 69 ق جلسة 26/10/1999) قرب الطعن الجنائى رقم 982 لسنة 47 ق جلسة 29/1/1978 ص 29 ص 113 قرب الطعن الجنائى رقم 843 لسنة 44 ق جلسة 15/12/1974 س 25 ص 852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1193 لسنة 43 ق جلسة 11/3/1974 س 25 ص 852 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 42 ق جلسة 5/11/1972 س 23ع 3 ص 1114)
نقض الحكم فى جزء منه يستتبع نقضه فى أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه: إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بأن
الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه ، شرطه . اختصاص المحكمة بالدعوى . مؤداه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص . أثره . نقضه فيما قضى به فى الموضوع .
التزام محكمة الإحالة بمنحى الحكم الناقض فى تقدير أقوال الشهود : المقرر – أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع .
إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولازم .
ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود فى الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين.
فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وإلا يقيم قضائها على خلاف هذا المنحى .
وقد قضت محكمة النقض بأن
تقدير الإقامة المستقرة . واقع . تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ولا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
اتخذا اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنجى . علة ذلك
( الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق جلسة 6/2/2000)
وبأنه إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ … / … / …. فى الطعن رقم لسنة ق أقام قضاؤه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون فى حكمها فى … / … / …. على ما شابه عن عوار الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
حين نفى وصف الاستقرار عن إقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم إقرار أحدهما برؤيته لها يوميا بها فضلا عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى وأقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات أقوال الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تترد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالمخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض فى هذا الصدد فإنه يكون معيبا.
( الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق جلسة 6/2/2000 )
انتهاء الحكم الناقض الى فساد الحكم فى الاستدلال لنفيه وصف الإقامة المستقلة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون مرده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يوميا .
وان برها بأبيها لا نفى قصد اتخاذها العين موطنا لها قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصا أن إقامة الطاعنة عارضة . خطأ وقصور وفساد فى الاستقلال . علة ذلك . “
( الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق جلسة 6/2/2000)
الاجراءات العملية للطعن بالنقض المدنى
فى هذا المقال القانونى نوضح الاجراءات العملية للطعن بالنقض المدنى و الرسوم وبيان مواعيد النقض وحالة الانقطاع والوقف وماهى الاوراق المطلوب ارفاقها بالطعن و أسباب الطعن .
الاجراءات للطعن بالنقض المدنى
بادئ ذي نوضح انه بعد تعديلات قانون المرافعات عام 2007 أضحى وجوب استنساخ صور طبق الاصل من ملف الدعوى الابتدائى والاستئنافي مختوم بختم موجه لمحكمة النقض وختم النسر فلم يعد كما فى السابق ارسال الملفين من المحكمة الى النقض
ميعاد الطعن بالنقض المدنى
ميعاد النقض هو ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وتحسب من اليوم التالي لصدوره لأنه من المواعيد الناقصة ، ويسرى على ميعاد النقض ما يسرى على الطعون عامة من وقف وانقطاع ومواعيد مسافة وامتداد اليوم الخير من الميعاد الى اليوم التالي ان كان عطلة رسمية.
مثال لميعاد النقض المدنى
الحكم الاستئنافي صادر في 31/3/2021
أبريل = 30 يوم + 30 مايو = 60 يوما – اليوم الأخير لميعاد النقض هو 30 مايو 2021
اذا كان 30 مايو عطلة رسمية يمتد الى اليوم التالي 31 مايو
اذا صدر قرار بوقف العمل لأى ظرف قهري عام بالدولة مثل كورونا سابقا ( تحسب المدة السابقة على صدور قرار الوقف ويضاف اليها المدة اللاحقة على انهاء الوقف بمعنى ان مدة الوقف لا تحسب من ميعاد النقض
فاذا كان الوقف صدر في 5 ابريل مثلا وانتهى 30 ابريل فالمدة السابقة على الوقف وهى 4 أيام فيتبقى على الستين يوما 56 يوما ، يضاف اليها المدة بعد انتهاء الوقف في 30/4 فيكون
ابريل 4 يوم ( لاحظ انه من 5 ابريل الى 30 ابريل لم تحسب لأنها مدة وقف )
مايو 31 يوم + يونيو 25 يوم = 60 يوما اليوم الستين هو 25/6/2021
هذا عكس الانقطاع فاذا كانت المدة من 5 ابريل الى 30 ابريل هى مدة انقطاع فإنها تحسب من مدة النقض فاذا افترضنا ان الستين يوما انتهت خلال مدة الانقطاع فان اليوم التالي وهو 1 مايو يكون اليوم الستين
أسباب الطعن بالنقض المدنى
الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
القصور فى التسبيب
مخالفة الثابت بالأوراق
الخطأ فى الاسناد
الفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج
الاخلال بحق الدفاع
الأوراق المطلوبة للطعن بالنقض
يجب استخراج صور طبق الاصل مختومة بختم النسر وختم موجه الى محكمة النقض وهى بدون رسم على كل من الاتي
ملف الحكم الاستئنافي
صورة موجهة لمحكمة النقض من الحكم الاستئنافي
صورة موجهة لمحكمة النقض من صحيفة الاستئناف
صور موجهة لمحكمة النقض من وجوه حوافظ المستندات والمستندات موجهة لمحكمة النقض الجوهرية والهامة خاصة ما التفتت عنه محكمة الموضوع
وكذلك المستندات المقدمة من الخصم موجهة لمحكمة النقض
صورة موجهة لمحكمة النقض من المذكرات
صور موجهة لمحكمة النقض من محاضر جلسات الاستئناف ان كان ثابت بها دفوع هامة
ملف اول درجة ( الابتدائى )
صورة موجهة لمحكمة النقض من صحيفة الدعوى + اعادة الاعلان + أي اعلانات اخرى
صورة موجهة لمحكمة النقض من الحوافظ والمستندات المقدمة من الخصم
صورة موجهة لمحكمة النقض من محاضر الجلسات ان كان بها اوجه دفاع
صورة موجهة لمحكمة النقض من الحكم الابتدائي
ملف النقض
يشمل ملف الطعن المقدم لمحكمة النقض الأتى
أصل صحيفة الطعن بالنقض + 14 صورة منها لمحكمة النقض + 3 صورة لكل خصم فى الطعن ( الجميع موقع عليه من محامى النقض)
أصل مذكرة شارحة + 10 صور منها ( موقع على كل منهم من محامى النقض )
صورة رسمية موجهة لمحكمة النقض من حكم أول درجة ، وكذلك من حكم ثانى درجة ( الاستئنافى )
أصل الوكالة الخاصة بالنقض للأستاذ المحامى بالنقض
صورة ضوئية من كرنية نقابة المحامين للأستاذ المحامى بالنقض + صورة ضوئية من البطاقة الضريبية
حافظة مستندات بها ( صورة ضوئية من الحكم الاستئنافى وصورة ضوئية من حكم أول درجة 0 الابتدائى ، صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للمحامى ، صورة ضوئية من تقرير الطعن بالنقض ، وصورة ضوئية من محضر ايداع النقض )
حافظة مستندات أخرى تتضمن كافة وجوه الحوافظ والمستندات الجوهرية المقدمة بمحكمة الموضوع + صور محاضر الجلسات الموجهة لمحكمة النقض + تقرير الخبير ان وجد واى مستندات اخرى جوهرية للطعن )
ملاحظة مهمة رقم 1
بعض رؤساء قلم الكتاب بالمحكمة يرفض ايداع حوافظ المستندات التى تشتمل على الصور الموجهة لمحكمة النقض من وجوه الحوافظ والمستندات ومحاضر الجلسات وتقارير الخبراء والمذكرات و خلافة
تمسك بان ترفق مع ملف النقض لأنه لن تقبل أي مستندات بعد الايداع كما نص قانون المرافعات من وجوب اشتمال ملف النقض على كافة المستندات وقت ايداعه ، واذا تعنت قم بشكايته والتوجه للسيد المستشار رئيس المحكمة التى يعمل بها
لأنه اذا لم تتمسك بإرفاقها أضحى طعنك بلا سند وسيقضى بعدم قبوله فمثلا اذا تمسكت بمذكرة الطعن انك دفعت بدفع جوهري وقدمت مستندات جوهرية التفتت عنها المحكمة وخلى ملف النقض مما يثبت هذا الدفاع ووجود المستند امام محكمة الموضوع فلن تستطيع محكمة النقض التحقق من هذا السبب لعدم وجود سنده بالملف
ملحوظة مهمة رقم 2
كافة اوراق ملف اول درجة + ثانى درجة الموجهة لمحكمة النقض بلا رسم ( ما سوف تنفقه على هذا الأمر هو قيمة تصوير الاوراق )
مكان التقرير بالنقض
ايداع النقض اما بمحكمة النقض بالقاهرة
واما بمحكمة الاستئناف العالي الصادر منها الحكم
ملاحظات مهمة
اولا : يجب تحرير مذكرة أسباب النقض بدقة لبيان أسباب فساد وعوار الحكم محل الطعن
ثانيا : لا يجوز ابداء دفاع جديد على محكمة النقض لم يكن معروضا على محكمة الموضوع لان دور محكمة النقض مراقبة تطبيق صحيح القانون بمعنى ان الدفاع أبدى دفاعا جوهريا مؤيدا بالمستندات امام محكمة الموضوع والتفتت عنه تماما او أخطات فى تطبيق صحيح القانون
ويستثنى من ابداء دفاع جديد امام محكمة النقض الأسباب المتعلقة بالنظام العام كالاختصاص القيمي والنوعي او مخالفة الحكم الطعين لحجية حكم سابق ،
او الانعدام او البطلان لعدم انعقاد الخصومة
ثالثا : يجب توقيع محامى النقض على المذكرة والصور بخط واضح رباعي مقروء
خامسا : اعلان النقض يقوم به قلم كتاب محكمة النقض ، امام اعلان الشق العاجل فيجب ان يقوم المحامي بتحرير الاعلان بجلسة الشق العاجل بقلم كتاب محكمة النقض واعلانه بنفسه للخصوم وتقديمه بجلسة نظر الشق العاجل مع أي مستندات تفيد وقف التنفيذ ، واثبات حضوره قبل الجلسة التي تبدأ عادة فى التاسعة صباحا
- سادسا: من حق الخصوم فى طعن النقض الرد على أسباب الطعن خلال 15 يوما من تاريخ اعلانهم بالنقض والا سقط الحق فى تقديم المذكرة وحق الحضور فيه
سابعا : يجب متابعة النقض كل فترة للعلم بما تم فيه فاذا قبل فيجب نسخ صورة رسمية منه والتوجه الى محكمة الاستئناف وتعجيل نظر الاستئناف من جديد امام دائرة استئنافية أخرى غير التي قضت فى الحكم المنقوض ويجب ان يتم هذا التعجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم بقبول النقض والا سقطت الخصومة
رسوم النقض والاوراق المطلوبة وعدد الصور
يتم لصق دمغة محاماة فئة 100 ج مائة جنيه
يتم سداد مبلغ 200 مائتى جنيه أتعاب محاماة
يتم سداد مبلغ 15 جنيه ضريبة محامى النقض + 100 جنيه ضريبة مضافة لحين الغاءها بأذن لله
رسم النقض بدون شق عاجل 970 جنيه
رسم النقض مع شق عاجل 1035 جنيه
الطعن بالنقض المدنى في قانون المرافعات
المادة (248)
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (249)
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
المادة (250)
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
(1) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
(2) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة (251)
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
المادة (252)
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً. ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250.
المادة (253)
يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.
وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن
فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة،
ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.
المادة (254)
يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية. ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتاب بصحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.
المادة (255)
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب, وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه،
فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها. وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
المادة (256)
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب. وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.
المادة (257)
تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين في المواعيد المحددة لها.
المادة (258)
إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يرى تقديمها.
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها مؤيدة للرد.
وفي حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
المادة (259)
يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن
ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن. ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.
المادة (260)
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
المادة (261)
المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .
المادة (262)
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
المادة (263)
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة. وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون بالسجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها. وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر وتاريخ الجلسة التي تنظر فيها القضية.
المادة (264)
يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه. وتدرج القضية في جدول الجلسة. ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة.
المادة (265)
تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها.
المادة (266)
إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة. ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.
المادة (267)
يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة (268)
إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.
المادة (269)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة.
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة (270)
إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.
المادة (271)
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (272)
لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (273)
تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
أحكام النقض عن اجراءات الطعن بالنقض المدنى
وجوب ايداع الطاعن وقت التقرير بالطعن المستندات والاوراق المؤيدة لطعنه:
الموجز
وجوب إيداع الطاعن قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق المؤيده لطعنه . م٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .
التزام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بتسليم من يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مُذيلة بعبارة صورة لتقديمها لمحكمة النقض
مفاده . أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المنطبقة على الطعن الماثل أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيد طعنه
كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم و دون المطالبة برسوم – لمن يشاء من الخصوم – خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض “
مما مفاده أن المشرع عدّ من الإجراءات في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيد المستشـار المقـــرر محمد حسن والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم بالبنود من أولاً حتى سادساً أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضدهما بالبندين سابعاً وثامناً الدعوى رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٣ مدنى محكمة الزقازيق الإبتدائية – مأمورية فاقوس – بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مقداره مائتان وأربعون ألف جنية بواقع أربعون ألف جنية ورثة متوفى بعد خصم قيمة التعويض المؤقت
وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٩ تسبب كلاً من قائد السيارة رقم ٥٠١٦٥ أتوبيس رحلات الشرقية = والمؤمن من مخاطره لدى المطعون ضده ثامناً بصفته والمطعون ضده سابعاً قائد السيارة ١٧٢٠٧ نقل دقهلية والمقطورة رقم ٥١٨٩ دقهلية والمؤمن من مخاطرهما لدى الطاعن بصفته بخطئهما فى وفاة مورثيهم وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم ١٥٩١٨ لسنة ٢٠٠٩ جنح بلبيس وقضى فيه بإدانة المطعون ضده سابعاً وبتعويض مدنى مؤقت
وإذ طالبوا الطاعن بصفته والمطعون ضده ثامناً بصفته بإداء مبلغ التأمين المستحق عن الحادث إلا أنهما رفضا فأقاموا الدعوى حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده ثامناً بصفته لرفعها على غير ذى صفة ، ثانياً بإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده سابعاً بالتضامن بالطلبات
لإستأنف الطاعن بصفته ذا الحكم لدى محكمة إستئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالإستئناف رقم ١٨٠٨ لسنة ٥٦ ق زبتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ، ينعى الطاعن بصفته بالوجة الأول منهما علىالحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع
وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع – مؤداه – أنه قام بسداد ما يخصه من مبلغ التأمين المستحق عليه وهو النصف بواقع عشرين ألف جنية لكل ورثة متوفى وذلك فى الحادث
كما قدم للمحكمة المستندات الدالة على ذلك ، ومن ثم تكون ذمته قد برأت قبل المضرورين وذلك إعمالاً لأحكام المادة ١٣ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه دفاعه مؤيداً لحكم أول درجة يكون معيباً يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ المنطبقة على الطعن الماثل أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيد طعنه كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الإبتدائى بحسب الأحوال أن يسلم ودون المطالبة برسوم – لمن يشاء من الخصوم – خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة \” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض \”
مما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من ا,جه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإنه وإن كان النص فى المادة ١٣ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ على أنه إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لإستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون
مشتركة بين مركبتين أو أكثر يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ٨ من هذا القانون بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها – وكان ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه يوجه النعى ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به بسدادما يخصه منه إلا أنه لم يقدم رفقة صحيف الطعن المستندات الدالة على ذلك .
وكانت إيصالات السداد التى أرفقها الطاعن بصفته عند إيداع صحيفة الطعن قد خلت مما يدل على صدورها من قلم كتاب محكمة الإستئناف وتزيلها بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض – وإن دون على أوجه حوافظ المستندات ذلك – ومن ثم فإن النعى يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى قبله بالنسبة للمطعون ضدهم رابعاً لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠١٢ مدنى جزئى عابدين والمستأنف برقم ٥٦ لسنة ٢٠١٣ مدنى مستأنف جنوب القاهرة
والمقامة من إنتصار السيد مصطفى والغير مختصة بالدعوى الراهنة والتى قضى لها بإلزام المطعون ضده ثامناً بصفته بنصف مبلغ التأمين المقرر قانوناً وتوزيعه بينها وبين باقى المطعون ضدهم رابعاً حسب الفريضة الشرعية إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى فى رفضه دفاعه ومواجهته بما لا يصلح رداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الإلتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم يجوز إثارتها لأول مرة أماك محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفر لدى محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن ما أثبته الحكم الإبتدائى بمدوناته وعُرض عليه فى هذا الشأن هو شادة من واقع الجدول بالحكم المحاج به والصادر فى الدعوى رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠١٢ مدنى جزئى عابدين وما حصله الحكم المطعون فه بمدوناته أن أوراق الدعوى خلت من سند الدفع
ومن ثم يكون الحكم المحاج به غير معروض على محكمة الموضوع ، ولا يغير من ذلك إرفاق الطاعن بصفته صورة ضوئية من ذلك الحكم إذ خلا مما يدل على صدوره من قلم كتاب محكمة الإستئناف وتزيله بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض – وإن دون ذلك على وجه حافظة المستندات – ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجهين الثانى والرابع من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع
وفى بيان ذلك يقول إن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المنطبق على واقعة النزاع – أستحدث أحكاماً لا نظير لها فى القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الملغى وأخضع فى المادة الخمسة عشر منه دعوى المضرور قبله للتقادم الثلاثى المقرر بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وألزمه بأداء مبلغ التأمين بمجرد وقوع الحادث من سيارة مؤمن عليها لديه دون حاجة لثبوت مسئولية قائدها
ويبدأ سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث فى ١ / ٦ / ٢٠٠٩ وإذ أقيمت الدعوى فى ١١ / ٣ / ٢٠١٣ بعد إكتمال مدة التقادم فإن الحق فى إقامتها قبله يكون قد سقط وهو ما تمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه أنتهى إلى تأييد حكم أول درجة فى رفضه للدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة ٨ من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
والمعمول به من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ – والمنطبق على واقعة الدعوى – للمستحق أو ورثته الحق فى مبلغ تأمين محدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة ( ١ ) من هذا القانون تؤديه لهم شركة التأمين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ونص فى المادة ( ١٥ ) منه
على أن تخضع دعوى المضرور فى موجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم يسرى فى شأنه القواعد العام لخلو التقنين المدنى من نص خاص بوقف التقادم فى دعاوى التأمين المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها
لما كان ذلك
وكان الحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية يعتبر حجة على شركة التأمين المؤمن لديها ولو لم تختصم فيه فإن لازم ذلك أنه صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى المطالبة بمبلغ التأمين المستحق طبقاً للمادة ٨ من القانون سالف الذكر إلا بمدة قوط الحق
وهى خمسة عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لاوجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للمضرور ويؤيد ذلك أن النص فى المادة ١٧ من القانون سالف الذكر على أن
لشركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة أن ترجع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما تكون قد أدته من تعويض .
مؤداه أنه إذا قضى بنفى مسئولية المؤمن له أو المصرح له بقيادة المركبة المؤمن عليها لدى إحدى الشركات التى أدت مبلغ التأمين للمضرور أو ورثته أنتفت مسئوليتها وحق لها الرجوع على المسئول عن الأضرار لإسترداد ما تكون قد أدته من تعويض وبمفهوم المخالفة
إذا ما أثبت الحكم مسئولية المؤمن له أو قائد المركبة فلا يكون لشركة التأمين الحق فى الإسترداد ولا تملك المنازعة فى شأن ما أدته من تعويض وإذ أنتهى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين رفض الطعن .
لذلك
- حكمت المحكمة: برفض الطعن , وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .
الطعن رقم ١١٦٣٨ لسنة ٨٥ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦
حالة خاصة بقبول مستندات بعد ايداع النقض
ضم الملفين الابتدائي والاستئنافى أمام محكمة النقض . جوازى للمحكمة . شرطه . م ٢٥٥ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . قبول أى مستند من الخصوم بعد الميعاد . لازمه . تداوله بينهم في أى من الدعويين ويغنى المحكمة عن ضمهما .
القاعدة
إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وقد أجازت للمحكمة ضم الملفين الابتدائي والاستئنافى إذا ما رأت في ذلك ما يحقق العدالة المنشودة ولتقضى بما يطمئن إليه وجدانها
فإن لازم ذلك أنه يجوز للمحكمة قبول أى مستند رسمى يقدمه أى من الخصوم بعد المواعيد المحددة متى تيقنت أنه كان متداولاً بينهم في أى من الدعويين الابتدائية أو الاستئنافية ويغنيها عن ضم أى منهما .
ومن ثم فإن المحكمة تقبل المستندات المقدمة من الطاعن وهى عبارة عن صورة رسمية من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف وكذا حافظتى مستندات مقدمة منه أمام ذات المحكمة .
الطعن رقم ٤٧٧٢ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨
ميعاد تقديم الخصوم لمذكراتهم وفقا للقانون
(1) نقض إجراءات الطعن إيداع المذكرات والأوراق
تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات. الاستثناء. م 267 مرافعات. ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع. أثره. اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
(2، 3) إيجار “إيجار الأماكن” “أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”
(2) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء أو بعدم سماعها. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار. علة ذلك.
(3) الحكم الصادر في دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية. عدم صلاحيته أساسها لتوافر حالة التكرار. استدلال الحكم المطعون فيه من هذا الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة. خطأ.
- المقرر في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة
ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
- المقرر في قضاء محكمة النقض – أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها
أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى – لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط و يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار.
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية،
في حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير – المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع – إنه قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة، مما مؤداه أنه لا يصلح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 5790 لسنة 1995، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 21/ 11/ 1987 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه، إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 50 جنيه خمسون جنيهاً،
وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1989 حتى 30/ 4/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 3/ 5/ 1993، كما سبق له أن تأخر في سداد الأجرة من مدة سابقة أقيمت بشأنها الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية التي قضي فيها نهائياً بطرده، دون أن ينفذ الحكم لسداد الأجرة المطالب بها في الأشكال الذي أقيم منه، بما يتحقق معه تكرار امتناعه عن سداد الأجرة، ومن ثم فقد أقام الدعوى،
كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 1903 لسنة 1994 أمام نفس المحكمة بطلب إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها له لامتناع الطاعن عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 5/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 30/ 5/ 1994،
وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى للدعوى الثانية، حكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، وفي الدعوى الثانية بعدم قبولها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 12/ 1997، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه،
فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق إعلان صحيفة الطعن قانوناً للمطعون ضده بتاريخ 2/ 3/ 1998 وأنه لم يقدم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 258 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن ما قدمه بتاريخ 4/ 1/ 1999 من مستندات لا يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بتوافر تكرار تأخره في الوفاء بأجرة العين محل النزاع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية بطرده من العين
في حين أن هذا الحكم قضى بإلغائه في الاستئناف رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، وبعدم سماع الدعوى – لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة – مما لا تتوافر به حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها
وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى – لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه – أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى، وكافة الآثار المترتبة على قيامها
فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط، ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية
في حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير – المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع – أنه قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة
مما مؤداه أنه لا يصح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن رقم 408 لسنة 68 ق – جلسة 26 من يناير سنة 2000
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(1) نقض “التقرير بالطعن وإيداع الأسباب”.
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) الاتجار بالبشر. إثبات “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جرم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون 64 لسنة 2010 دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيًا. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
حدود سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى؟
(3) نقض “أثر الطعن”.
اتصال وجه النقض بباقي الطاعنين. يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم أيضًا. دون المحكوم عليه غيابيًا. أساس ذلك؟
- لما كان الطاعن الثاني……. وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلي أن الدماء لا تُعد من الأنسجة، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم إتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية…
وبنك دم مستشفي…. وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010
وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله:
“وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قاله أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفًا ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظورة الواردة بصدر هذه المادة لجريمة اتجار بالبشر، فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد
وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائيًا وبأصول طبيعية وحسنًا فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفًا
فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيه أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادرًا من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته،
فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية “المجني عليه” على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية، وعليه
فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة “الأنسجة” ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون). لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة – على ما سلف بيانه – يعد دفاعًا جوهريًا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات من تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى،
مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 – وهي مسألة فنية بحته – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغًا إلي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيًا
أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا الحوار ما أوردة الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ذلك
وأنه إن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقًا لإبداء الرأي فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة -.
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه.
- لما كان الوجه التي بُني عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وأيضا ذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع دون المتهم الأول…. لكون الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابيًا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من
- ……..
- ………. “طاعن”
- ……… “طاعن”
4…….. “طاعن”
- ……. “طاعن” في قضية الجناية رقم…….. بأنهم:
المتهمون جميعًا:
- تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم/ ……،……،……. وآخرين مجهولين بأن استدرجوهم إلى شقة أعدوها لغرض غير مشروع بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها
وقد تم ذلك بواسطة استغلال حال الضعف الاقتصادي لديهم واحتياجاتهم إلى المال حال كون المجني عليهم الثاني والثالث طفلين (17 سنة) وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين ومدارة بمعرفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
- قاموا بالمساس بحق الطفلين/……،…… في الحماية من الاتجار بهما بأن قاموا باستغلالهما في غرض غير مشروع هو موضوع التهمة الأولى.
المتهم الثالث:
- زاول مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
- حاز عدد وأدوات طبية دون سبب مشروع حال كونه غير مرخصًا له في مزاولة مهنة الطب.
المتهم الرابع:
- ارتكب تزويرًا في محررات عرفية – فواتير شراء أكياس الدم – ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية تدعي مستشفى….. وكان ذلك بوضع إمضاء وأختام مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر موضوع التهمة الأولى وذلك بتقديمها إلى مستشفى……. وتوريد أكياس الدم لها المشتراة من المجني عليهم بموجبه مستغلاً عمله كأخصائي تحاليل بها حال كونه عالمًا بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات……. لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا للأول وحضوريًا للباقين في……. عملاً بالمواد 1/ 1، 23، 6/ 1، 4، 6، 7، 13 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمواد 211، 215، 291/ 2 من قانون العقوبات
والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 112 لسنة 19906 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والمواد 1، 2، 10، 11 من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقوانين أرقام 491 لسنة 1955، 41، 29 سنة 1967 مع إعمال المادتين رقمي 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض… الخ
المحكمة
- أولاً: – حيث إن الطاعن الثاني……. وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يُودع أسبابًا لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
- ثانيًا: – وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث والرابع استوفى الشكل المقرر قانونًا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرون بجريمتي التعامل مع أشخاص طبيعيين بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم حال كونهم جماعة إجرامية منظمة والمساس بحق طفلين في الحماية من الاتجار بهما قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن الدم سائل ولا يعد من الأعضاء أو الأنسجة البشرية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ ومخالف للقانون، مما يستوجب نقضه.
وحيث يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلي أن الدماء لا تُعد من الأنسجة، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم إتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية….
وبنك دم مستشفي…. وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: “
وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قاله أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفًا ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظورة الواردة بصدر هذه المادة لجريمة اتجار بالبشر،
فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائيًا وبأصول طبيعية وحسنًا فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة
وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفًا، فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيه أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادرًا من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته،
فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية “المجني عليه” على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية،
وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة “الأنسجة” ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون). لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة – على ما سلف بيانه – يعد دفاعًا جوهريًا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات من تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى
مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 – وهي مسألة فنية بحته – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغًا إلي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيًا
أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا الحوار ما أوردة الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ذلك وأنه إن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث
إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقًا لإبداء الرأي فيها – كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة -. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه.
لما كان ذلك وكان الوجه التي بُني عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وأيضا ذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع دون المتهم الأول…. لكون الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابيًا.
الطعن رقم 14764 لسنة 83 ق – جلسة 5 من يونيه سنة 2014
أسباب الطعن بالنقض على الأحكام: نماذج، أمثلة
بحث عن أسباب الطعن بالنقض على الأحكام القضائية سواء كان الطعن طعن بالنقض أو طعن بالاستئناف فبمجرد صدور الحكم سواء كان ابتدائيا أو نهائيا يجب صدوره صحيحا وفقا للقانون خاليا من العيوب وفى هذا الموجز نعرض هذه الأسباب مع أمثلة من الواقع العملي لتكون خير معين في تأسيس مذكرات وصحف الطعون.
وننوه أن هذه الأسباب تصلح للطعن على الحكم القضائي أمام محكمة الاستئناف وعلى الحكم أمام النقض ولكن لا تصلح للطعن على الحكم النهائي بطريق الالتماس بإعادة النظر لأن أسبابه محددة على سبيل الحصر.
هذا المبحث من اعداد أ / عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض وبه نماذج عملية من واقع قضايا المكتب العملية
القصور المبطل يكون فى أحد وجهين
القصور فى أسباب الحكم الواقعية
القصور فى أسباب الحكم القانونية
مفهوم أسباب الحكم الواقعية
المقصود بأسباب الحكم الواقعية :
عرض موجز واف لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري منها ، وبيان رأى النيابة العامة ان كانت قد أيدت رأيا فى القضية وما استند اليه الحكم فى التقرير بوجود الحق أو المركز القانونى المدعى به أو التقرير بعدم وجوده.
المادة 178 من قانون المرافعات فى عجز الفقرة الثالثة منها لم ترتب البطلان الا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم
ومن ثم اذا أغفلت المحكمة وجه دفاع أبداه الخصم وكان جوهريا ومؤثرا فى الحكم فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم اذ أن هذا الاغفال يعد ( قصورا فى أسباب الحكم الواقعية )
وقد قضت محكمة النقض
بأن مفاد نص المادة 178/2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على انه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى
ثم ايراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وأثارها
ومن ثم أوجب على المحاكم ابراد خلاصة موجزة لها فى اطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على احداها على معنى اطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الاحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها فى ذلك
الطعن رقم 1589 لسنة 70 ق جلسة 3/4/2012
مفهوم أسباب الحكم القانونية
المقصود بأسباب الحكم القانونية :
السند القانونى الذى استند اليه الحكم فى القضاء الذى أصدرته المحكمة فى الدعوى المطروحة عليها ومن ثم عدم بيان الحكم للسند القانونى ( سبب ما انتهى اليه الحكم ) يعد تجهيلا بالأسباب التى قام عليها الحكم ، ويترتب على ذلك البطلان للقصور مع ملاحظة انه اذا انتهى الحكم الى نتيجة صحيحة فى قضاءه وأصاب صحيح القانون فلا يبطل الحكم لعدم بيان السند القانونى اذ انه لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه
هنا انتهينا من تعريف أسباب الحكم الواقعية وأسباب الحكم القانونية وانتهينا الى ان القصور فى أحدهما من جانب محكمة الموضوع يرتب البطلان
حالة واحدة مستثناة من ترتيب البطلان للقصور
واستثناء واحد ورد فى حالة القصور فى الأسباب القانونية لا يترتب عليها البطلان وهى
حالة ان الحكم انتهى فى قضاءه الى نتيجة توافق صحيح القانون والسبب انه لمحكمة النقض استكمال ما عاب الحكم من نقص فى هذا البيان ، اما أسباب الحكم الواقعية فالقصور فيها يرتب البطلان مطلقا لأنه عيب اعتور فهم المحكمة للواقع فى الدعوى وانه بسبب هذا العوار فى فهم الواقع والتحصيل المخالف لواقع الدعوى انتهت الى نتيجة لا تتفق مع صحيح القانون وليس من سلطات محكمة النقض استكمال هذا العوار لأنه مس أساس موضوع الدعوى ذاتها وتقف عند حد قبول الطعن والاحالة
صور وحالات القصور فى التسبيب المبطل
نتعرض الى الى صور وحالات القصور فى التسبيب المبطل وهى حالات لا يمكن حصرها ولكن الفقه انتهى الى معظم هذه الحالات وهى تتفرع عن حالتين أساسيتين كما يرى السيد المستشار محمد وليد الجارحي فى مؤلفه ( الطعن بالنقض ) وهما
السكوت عن البيان عند الحاجة الى البيان
عدم القيام بواجب البحث والتمحيص
ومن ثم تكمن صور القصور المبطل فى الحالات التالية
القصور فى بيان موضوع الدعوى والطلبات والدفاع والدفوع المبداه فيها
عدم بيان الأدلة ومضمونها ووقائع الدعوى وعدم بيان مصدر الدليل
عدم الاطلاع على القرائن المقدمة فى الدعوى
عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
عدم بيان السند القانونى للحكم ، عدم الرد على الدفاع الجوهري
اغفال بحث المستندات الهامة ذات الأثر فى الدعوى
عدم بيان المصدر الذى استقى منه الواقعة
القصور فى اطلاع المحكمة على القرائن المقدمة بالدعوى
القصور فى بيان العناصر الواقعية للدعوى
الأسباب المجملة والأسباب الغامضة والأسباب المتخاذلة
عدم قيام المحكمة بواجب البحث والتمحيص فى الدعوى
تعدد الأسباب التى تقام عليها الدعوى وعدم الرد على بعضها
الاخلال بحق الدفاع يعد قصورا بعدم الرد على طلب جوهري
هذه نبذة مجملة للقصور فى التسبيب المبطل والقادم بيان كل حالة واحكام النقض عنها
القصور فى بيان موضوع الدعوى والطلبات والدفاع والدفوع المبداه فيها
الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .
وعلى ذلك فان مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون الا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب ( واقعية ) أو ( قانونية ) ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه
المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 237 – طبعة 2014
مثال أول للقصور المبطل
قضت محكمة النقض
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على سند من أن المطعون ضده قد امتنع عن سداد المبلغ المتبقي من شقة النزاع ( اعتقادا منه أن الطاعن لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية ) كما أن الاخلال من جانب المطعون ضده قليل الأهمية علاوة على انه أبدى استعداده للوفاء بباقي الثمن دون ان ( يبين نسبة ما سدده الى الالتزام فى جملته وكيفية قيامه بالوفاء بالباقي وموعده والدليل عليه من أوراق ومستندات الدعوى ) فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب
مثال أخر للقصور المبطل
أيضا اذا اخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى واحالت فى بيان أسباب حكمها اليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور
عدم بيان الأدلة ومضمونها ووقائع الدعوى وعدم بيان مصدر الدليل
ان كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها الا أن ذلك ( مشروط ) بأن ( يفصح ) عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك ( بعدم فهمه العناصر الواقعية التى ثبتت لديه )
كما انه وان كان لمحكمة الموضوع ( سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المستندات والمحررات المقدمة فيها ) الا ان ذلك مشروط بالا ( تخالف الثابت بها )
وان ( تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ) وان ( يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق )
ومؤدية الى ( النتيجة التى انتهت اليها ) وعلى ذلك ( اذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة ) التى اقام عليها قضاءه فانه يكون معيبا بالقصور و الفساد فى الاستدلال .
مثال ثالث للقصور
قضت محكمة النقض
لما كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع انه كان يستأجر أطيان النزاع من مورثي المطعون ضدهما الثاني والثالثة ثم صار مالكا لها بشرائها من المطعون ضدهما المذكورين.
الا ان الحكم المطعون فيه ( استخلص ) من المخالصة الصادرة من المطعون ضده الاول باستلامه اجرة الاطيان من الطاعن نيابة عن الورثة المؤجرين انه كان يستأجر تلك الاطيان من المطعون ضده الاول واخوته .
( دون ان يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ان عبارة الورثة المؤجرين الواردة بالمخالصة انما تنصرف الى المطعون ضده الاول واخوته ( دون سواهم ) فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه
الطعن رقم 3069 لسنة 77 ق جلسة 14/7/2008
عدم الاطلاع على القرائن المقدمة فى الدعوى
محكمة الموضوع غير ملزمة بمناقشة كل قرينة على حدة الا انه اذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر فى الدعوى فيجب على المحكمة ان تبين فى حكمها ما يدل على انها بحثته وخلصت من تقريرها لها الى الرأي الذى انتهت اليه فان هي لم تبحث مستندا مقدما من الخصوم ولم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع وتبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التى اقامت عليها قضاءها عليها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور
الطعن رقم 5548 لسنة 63 ق جلسة 17/4/1994 – س 45 – ص 724
عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
كل قاعدة قانونية نموذج لا ينطبق الا اذا توافرت شروط انطباقه وكل قاعدة قانونية تحتوى على وقائع نموذجية عامة ومجردة والى جانبها يوجد الحكم أو الأثر القانونى لهذه القاعدة ( ويرتبط النموذج الواقعي بالأثر القانونى برابطة لا تقبل الانفصام ) بحيث لا يجوز اعمال هذا الأثر على غير تلك الوقائع ولكى تطبق القاعدة القانونية تطبيقا صحيحا يجب ان تكون المقارنة التى يقوم بها القاضى بين ( الواقع ) الذى يطرحه عليه الخصوم ( والنموذج الموجود فى القاعدة القانونية ) فى الشق المتعلق بمفترضها – مقارنة صحيحة
مثال من الواقع العملي لمكتبنا لحكم طبق قاعدة قانونية مخالفة لواقع الدعوى
هذا يعنى انه يجب على القاضى فهم واقعات الدعوى المطروحة جيدا وسبب النزاع حتى يتمكن من اختيار النص القانونى السليم الذى ينطبق على وقائع النزاع وسببه فاذا حصل فهما مغايرا للواقع المطروح بالدعوى وسببه طبق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع وهو يعد قصورا مبطلا للغلط فى فهم الواقع بالدعوى وتغيير سببها مما أدى الى الانتهاء الى نتيجة مغايرة فى قضاءه لما كان يجب ان ينتهى اليه وفق المطروح عليه ذلك ان لكل نص قانونى وقاعدة قانونية شروط تختلف عن غيرها
هذا ومن الواقع العملي تعرضت لمثل لهذا العيب من القضاء
حيث أنى اقمت دعوى تعويض عن غصب عين بلا سند قانونى ومشروع للغاصب واستندت الى حكم مدنى نهائي وبات قضى بالطرد للغصب .
الا ان المحكمة التى تنظر دعوى التعويض وبسبب الفهم و التحصيل الخاطئ لواقعات الدعوى وسببها بدلا من ان تطبق نصوص القانون المتعلقة بالعمل الغير مشروع.
حيث ان الغصب يعد عملا غير مشروع يستوجب التعويض لحرمان صاحب الحق على الشيء المغتصب من استعماله والانتفاع به طوال مدة الغصب
وبمثابة ان هذا التعويض يعد ريعا عن العين وثمارا لها – طبقت المحكمة وبالخطأ النص القانونى المتعلق بقاعدة إساءة استخدام حق التقاضي على واقعات النزاع فغيرت الواقع فى الدعوى وسببها
وانتهت الى رفض الدعوى تأسيسا على عدم إساءة حق التقاضي مع ان سبب الدعوى ووقائعها المطروحة ( الغصب كعمل غير مشروع )
وشتان الفارق ما بين السببين واحكام وشروط انطباق كل منهما فالغصب ليس محلا لحق التقاضي )
( ملاحظة – قضت محكمة الاستئناف العالى بإلغاء قضاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالتعويض )
ومن ثم فاحد صور القصور فى التسبيب فهم القاضى الخاطئ لواقعات الدعوى وسببها وهذا الفهم الخاطئ يؤدى بالتالي الى تطبيق نص قانونى لا ينطبق على النزاع مما يؤدى به الى القضاء بحكم باطل
فالقاضي وان كان حرا فى استخلاص ما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه الا انه مقيد ببيان العناصر الواقعية التى استخلص منها النتيجة التى انتهى اليها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ذلك وبيان صحة التسبيب من عدمه ومدى فهم المحكمة للواقع فيها
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه
” لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها “
( نقض مدني في الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1 )
أنه ” إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم “
(نقض مدني الطعن رقم 1498 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مج المكتب الفني – سنة 36 – صـ 484 – فقرة 5)
عدم بيان السند القانونى للحكم
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى ان يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانونى الذى استند اليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها وعلى ذلك متى كان النص القانونى واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه وتأويله ، وعلى ذلك يجب على الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى ان يبين السند القانونى الذى بنى عليه الحكم او يورد النصوص القانونية التى استند اليها فى الحكم فان لم يبين السند القانونى فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يبطله
الرأي
بيان السند القانونى الذى استند اليه القاضى فى حكمه هام وضروري لأنه يرتبط ارتباط قوى بفهمه لواقعات الدعوى والنزاع ودفاع ودفوع الخصوم لأنه فهم الواقع صحيحا يؤدى الى انزال النص القانونى السليم المنطبق على الدعوى والواقع فيها اما فهمه الخاطئ للواقع قد يؤدى الى انزال نص قانونى لا ينطبق على واقعات الدعوى فيؤدى الى حكم خاطئ وقد اكدت محكمة النقض ذلك الا انه واستثناء من ذلك اذا انزل القاضى قاعدة ونص قانونى لا ينطبق على واقعات الدعوى ولكن انتهى الى حكم صحيح وسليم فلا قصور ولا بطلان اما اذا كان العكس فيوجد قصور وبطلان
قضت محكمة النقض
اذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به او يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى او يناقش الأساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائي الذى قضى بإلغائه فان هذا يكون من شأنه ان يجهل بالأساس الذى اقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين نقض ذلك الحكم
الطعن رقم 296 لسنة 30 ق جلسة 4/3/1965 س 16 ص 285
وقضت أيضا انه لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون فى نتيجته
الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 27/3/1996 س 47 ص 1239
عدم الرد على الدفاع الجوهري
اغفال المحكمة الرد على دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان ( دفاعا جوهريا ) مؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها بمعنى انه لو كانت المحكمة قد بحثته لما انتهت الى الحكم الذى قضت به
وشرط هذا الدفاع الجوهري المبطل للحكم لعدم تناول محكمة الموضوع له ان يقدم بطريقة صحيحة وواضحة وجازمة ومعينا تعيينا نافيا للجهالة والا يكون مجرد قول مرسل بل يجب ان يكون مقترنا بالدليل على صحته ومن ثم اذا لم يقدم هذا الدفاع الجوهري بالطريق الصحيح كما تقدم فلا تثريب على المحكمة ان التفتت عنه
ومن ثم فلا شيء على المحكمة ان التفتت عنه فى الحالات الاتية :
اذا قدم والدعوى محجوزة للحكم دون التصريح بالمذكرات
اذا تطلب القانون ان يبدى الدفع فى شكل معين لم يقم به مقدم الدفع
اذا لم يقدم الدفع بطريقة صحيحة بحيث يستلفت نظر المحكمة ويقرع سمعها
الا يبدى كقول مرسل ودون قطع لازم بالتمسك به
اذا كان الدفع الجوهري بلا دليل
اذا كان غير مؤثر فى وجه الرأي فى الدعوى
قضت محكمة النقض
اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية
الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
وكذلك ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات
الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264
عدم بحث المحكمة المستندات الهامة ذات الأثر فى الدعوى
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
موجز أسباب الطعن بالنقض المختلفة
هذا المبحث من اعداد الأستاذ الفاضل محمد راضي مسعود المحامي بالنقض
السبب الأول للطعن بالنقض – الخطأ في تطبيق القانون
إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية
أيضاً – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تفسير العقود ، فهذا الخطأ كسابقة يستتبع تطبيق نص في غير موضعه وبالتالي يستوجب النقض
الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
الخطأ في تطبيق القانون قضت محكمة النقض :
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذا كان الدفع بالتقادم المكسب فإنه يتعين فضلا عن توافر عنصريها المادي ، والمعنوي ،وأن يكون وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه
وأن يبين الحكم الوقائع التي تبين توافر تلك الشروط ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأربعة الأول على ثبوت وضع يدهم على العقار موضوع التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية عن طريق التأجير للمطعون ضدهما الخامس والسادسة رغم ما هو ثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدهما الأخيرين يحوزان أيضا لحساب الطاعنين إذ أنهم مستأجرين منهم أيضا مما يفقد الحيازة شرط الوضوح ويشوبها بالغموض فضلا عن قصوره لإغفاله أثر دعوى الريع رقم …. لمجرد الزعم بأنها رفضت كالثابت على وجه إحدى حوافظ المستندات دون أن يكون فيما ذهب إليه يكون قد أخطأ القانون
الخطأ في تطبيق القانون :
قضت محكمة النقض :
المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا ، فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الخطأ في تطبيق القانون :
قضت محكمة النقض :
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 385 /2من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت إصدار هذا الحكم
وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم بتاريخ 25/12/1960 وصدر أمر تقديم الرسوم المستحقة عليها فى 2/7/1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم فى11/12/1961 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد
وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنه المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنه 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية محل النزاع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
السبب الثاني للطعن بالنقض وقوع بطلان في الحكم
تنص المادة 248 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه:
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية
إذا وقع بطلان في الحكم
والمقصود بوقوع بطلان في الحكم أن يشوب الحكم – كعمل إجرائي – عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه ، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب .
النوع الأول من بيانات الحكم والتي لا يترتب علي تخلفها بطلان
1 بيان صدور الحكم باسم الشعب لا بطلان
2 بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم لا بطلان
3 بيان رقم الدائرة ومادة الحكم لا بطلان
4 تاريخ صدور الحكم لا بطلان
5 اسم عضو النيابة ورأيها لا بطلان
6 رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بطلان
7 مواطن الخصوم لا بطلان
8 أسماء وكلاء الخصوم لا بطلان
9 الأسباب القانونية لا بطلان
10 اسم وتوقيع الكاتب لا بطلان
النوع الثاني من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم
1 بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
2 بيان مدي علانية الجلسة وسريتها بطلان ويجوز الطعن بالنقض
3 بيان تشكيل المحكمة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
4 بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
5 بيان حصول المداولة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
6 بيان النطق بالحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
7 بيان تحرير أسباب الحكم وإيداع مسودته بطلان ويجوز الطعن بالنقض
8 تحرير نسخة الحكم الأصلية بطلان ويجوز الطعن بالنقض
9 بيان توقيع رئيس الدائرة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
النوع الثالث من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم
1 الوقائع الأساسية للدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض
2 الأدلة القانونية والحجج الواقعية بطلان ويجوز الطعن بالنقض
3 الرد علي أدلة الدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض
4 بناء الحكم علي أساس قانوني . بطلان ويجوز الطعن بالنقض
السبب الثالث للطعن بالنقض القصور في التسبيب
يقصد بالقصور في التسبيب – كسبب للطعن بالنقض – عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى
والقصور في التسبيب – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – يتعرض للآتي :
بيان الوقائع الأساسية للدعوى . وتثير تساؤل . هل ألم الحكم بالوقائع الأساسية
بيان الأدلة الواقعية والأدلة القانونية . ونثير تساؤل . هل ألم الحكم بها
بيان الرد علي الأدلة المقدمة . ونثير تساؤل . هل ردت المحكمة علي الأدلة
بيان تأسيس المحكمة للدعوى . ونثير تساؤل . هل بني الحكم علي أساس قانوني
قضت محكمة النقض
توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها
مما تكون معه أساب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية ، مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه.
السبب الرابع للطعن بالنقض الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض
يقصد بالفساد في الاستدلال – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية .
ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التبريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض
- بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل
- استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما
- استناد الي أدلة غير صالحة
- اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة
- مخالفة قواعد الإثبات
فساد الحكم في إلاستدل كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
وجود فساد في الاستدلال
إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً – فساد في الاستدلال .
عدم وجود فساد في الاستدلال
وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله …. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول .
السبب الخامس للطعن بالنقض الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض
متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض
الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع :
إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب
فالطلبات يجب أن تكون
واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها
متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة .
تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها .
يراعي إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
الحالة الثانية للإخلال بالحق في الدفاع:
إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي.
الحالة الثالثة للإخلال بالحق المتهم في الدفاع:
إذا رفضت المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى.
الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
قضت محكمة النقض :
إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يجور إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي درجة إلي التحقيق فثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلي قوله
سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك وتحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما ولم يتقدم أي منهما بشهوده الأمر الذي مفاده أن الطاعن ما ينبغي من طلبة سوي أطاله أمد النزاع ” وهو ما لا يكفي لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته علي أن مرجع ذلك هو رغبه الخصم في الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو انه لا يستطيع التوصيل إلي حضور الشهود بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
قضت محكمة النقض :
يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة(المادة 76 مدني قديم ،949/1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيراً متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
قضت محكمة النقض :
متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا ، وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية
وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري ، وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقـادم ، فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور.
قضت محكمة النقض :
ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع
ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده
كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام – رغم ذلك – قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون.
السبب السادس للطعن بالنقض الطعن بالنقض لمخالفة حكم قضائي لحكم سابق
التناقض المبرر – والموجب – لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه
صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك:
- التناقض بين الأسباب مع بعضها.
- .التناقض بين الأسباب والمنطوق.
- التناقض بين أجزاء المنطوق.
- التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي.
- التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي.
- التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.
- التناقض في الأساس القانوني.
- التناقض بين قضاء حكمين.
- التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية.
- التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية.
أسباب طعن النقض والاجراءات المؤثرة
عدم تقديم المحامى رافع الطعن أصل التوكيل
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة ـ يترتب عليه عدم قبول الطعن ـ ولا يغُنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو تقديم صورة فوتوغرافية أو ضوئية منه إذ أن تلك الصورة لا حجية لها فى الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4955 لسنة 64 بتاريخ 8 / 4 / 2002
مؤدى المادة 255 من قانون المرافعات أنها قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن ، إلا أنــه لم يقــدم التوكيــل الصادر من الطاعن لمن يدعى الأستاذ / ….. المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة والذى وكله فــى رفع الطعن وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6369 لسنة 63 بتاريخ 8 / 4 / 2002
إلزام الطاعن التارك للخصومة مصروفات الطعن
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حصل الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك
إلزام الطاعن التارك للخصومة مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره
أحكام النقض المدني الطعن رقم 175 لسنة 67 بتاريخ 9 / 4 / 2002
الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حصل الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك
إلزام الطاعن التارك للخصومة مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره
أحكام النقض المدني الطعن رقم 175 لسنة 67 بتاريخ 9 / 4 / 2002
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
في يوم 13/1/2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/11/2009 في الاستئناف رقم 10183 لسنة 12ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ولم يعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 13/10/2011 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 24/11/2011 للمرافعة.
وبجلسة 24/11/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ بدوي إدريس “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى التي آل قيدها برقم 940 لسنة 2008 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلبا للحكم – حسبما استقرت طلباتها – بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 22138411 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
وقالت بيانا لذلك إنها استوردت عدة رسائل من الخارج خلال الأعوام 1993، 1994، 1998، 2000 وعند الإفراج عنها من جمارك الإسكندرية فرضت عليها المصلحة المطعون ضدها الثانية رسوم خدمات بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة .
أصدرت حكمها بإجابة الطاعنة لطلباتها قبل المطعون ضده الأول بصفته واستندت في قضائها بذلك إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بجلسة 5/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 تابع “أ” في 16/9/2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع.
فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 10183 سنة 12ق القاهرة وتمسك بالدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة باسترداد تلك الرسوم بالتقادم الثلاثي إعمالا للفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني، وبتاريخ 25/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ولدى نظر المحكمة للشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت بضمه للموضوع، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني في محله
ذلك أن الطعن بالنقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يرفع إلا على من كان طرفا في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجا عن الخصومة. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني لم يختصم أمام محكمة الاستئناف – وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة – ومن ثم فهو لم يكن طرفا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا يجوز معه اختصامه في الطعن بالنقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون .
لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28ق دستورية بتاريخ 7/3/2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع) في 18/3/2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من “ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق” .
وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فإن طلب الطاعنة بوقف تنفيذه يضحى غير ذي موضوع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان من المقرر أن مؤدى صدور الحكم في القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع – والمشار إليه سلفا – أن ما حصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 16/9/2004 إنما حصل بحق.
ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الأول يكون – من بعد – بغير سند ومن ثم يصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما، وكان الثابت أن تلك المدة لم تنقض حتى رفع الدعوى بتاريخ 14/8/2007 فإنه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف 10183 سنة 12ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته المصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 719 لسنة 80 بتاريخ 24 / 11 / 2011
النقض المدني: دليل الطعن بالنقض على الأحكام المدنية 2026
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط الطعن بالنقض في الأحكام المدنية؟
ما هي المدة الزمنية المحددة للطعن بالنقض؟
ما هي المستندات المطلوبة للطعن بالنقض؟
هل هناك رسوم للطعن بالنقض؟
ماذا يحدث بعد تقديم الطعن بالنقض؟
ما هي احتمالات قبول الطعن بالنقض؟
خاتمة: لماذا هذا الدليل مهم قبل الطعن بالنقض؟
في النهاية، يظل الطعن بالنقض على الأحكام المدنية طريقًا استثنائيًا لا يُبنى على إعادة مناقشة الوقائع، بل على ضبط تطبيق القانون وصحة التسبيب وسلامة الإجراءات. لذلك فإن نجاح الطعن يبدأ من فهم النطاق الحقيقي لمحكمة النقض، ثم إعداد “ملف النقض” كاملًا، وصياغة أسباب دقيقة مدعومة بالمستندات، والالتزام بالمواعيد والبيانات الشكلية التي يترتب على إغفالها البطلان أو عدم القبول.
نصيحة المحامي: لو كنت مكانك سأراجع الحكم المطعون فيه نقطةً نقطة، وأحدد مواضع مخالفة القانون أو القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع، ثم أربط كل سبب بما يثبته في الأوراق قبل الإيداع، لأن قوة السبب ليست في صياغته فقط بل في سنده داخل الملف.
CTA: إذا كنت تستعد للطعن بالنقض، فابدأ بتجميع أوراقك وترتيبها، ثم اطلب تقييمًا قانونيًا أوليًا لتحديد أسباب النقض المدني الأقوى في حالتك ووضع خطة إجراءات واقعية.
مصادر ومراجع قانونية للمقال (النقض المدني)
- قانون المرافعات المدنية والتجارية — باب الطعن بالنقض:
(المواد 248 إلى 273). - قانون المرافعات المدنية والتجارية — الطعن بالنقض لمصلحة القانون:
(المادة 250). - قانون المرافعات المدنية والتجارية — ميعاد الطعن بالنقض:
(المادة 252). - قانون المرافعات المدنية والتجارية — شكل صحيفة الطعن وبياناتها والبطلان:
(المادة 253). - قانون المرافعات المدنية والتجارية — التماس إعادة النظر (للمقارنة الإجرائية):
(المواد 241 إلى 247، وبخاصة المادة 242 لميعاد الالتماس). - مبادئ وأحكام محكمة النقض (قضاء النقض) بشأن:
نطاق رقابة محكمة النقض، بطلان/عدم قبول الطعن، عدم جواز التمسك بأسباب غير واردة بالصحيفة إلا ما تعلق بالنظام العام، القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، و مخالفة الثابت بالأوراق .
تاريخ النشر: 2024-05-01
- إلغاء حكم ببطلان عقود بيع للصورية: انتصار قانوني جديد 2026 (13/01/2026)
- استرداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ (04/01/2026)
- استمرار شركة التضامن بعد وفاة الشريك: ما الشروط؟ (04/01/2026)
- شرح كتاب الشرط الصريح الفاسخ للدكتور محمد حسين منصور (03/01/2026)
- فسخ الإيجار للشرط الفاسخ وتأخر الأجرة: تحليل حكم 2025 (02/01/2026)
- تقرير إنجازات عبدالعزيز حسين عمار 2025: ريادة قانونية رقمية (31/12/2025)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2024/05/النقض-المدني-الطعن-بالنقض-أحكام-مدني.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2024-05-01.



