ما هو التعدد الإجباري في الدعوى بالنسبة للخصوم مدعين أو مدعى عليهم والذى يترتب عليه وجوب اختصام الجميع والا كان الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى إما من غير ذى كامل صفة أو من على غير ذى كامل صفة
قضاء النقض عن التعدد الإجباري
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن
يوجد تعدد إجباري بالنسبة للدعوى الواحدة اذا لم يترك التعدد لاختيار الخصوم وإنما يتعين للفصل فى الدعوى الواحدة أن يتم ذلك في مواجهة أشخاص متعددين سواء في جانب الطرف المدعى فيكون التعدد إيجابيا أو في جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا
وفى هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية او سلبية لعدة أشخاص معا وليس لشخص واحد فاذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من او على غير كامل صفة وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعد أن أصبحت الصفة من النظام العام
الطعن رقم 2840 لسنة 59 ق جلسة 20/6/1990
التعدد الإجباري في دعوي القسمة
المستقر عليه فقها:
التعدد الإجباري يكون في حالتين اذا نص القانون على ذلك أي بوجوب اختصام جميع اطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة كدعوى القسمة لمال الشائع ودعوى الشفعة ،
واذا لم ينص القانون على التعدد الإجباري فيفرق بين الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة وبين دعوى الإلزام فيكون التعدد إجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الإلزام والعلة انه لا يتصور تقرير رابطة واحدة او تغيير هذه الرابطة إلا في مواجهة جميع اطراف هذه الرابطة