دعوى بطلان عزل الوكيل
هل يحق للموكل عزل الوكيل بالإرادة المنفردة ؟ هذا هو موضوع الدعوى – دعوى بطلان تصرف الموكل بعزل الوكيل وفقا لأحكام القانون المدنى وقانون المرافعات وقانون الشهر العقارى .
دعوى بطلان عزل الوكيل المبادئ
- الاستثناء الوكالة بأجر والوكالة المتضمنة مصلحة للوكيل او الغير الأجنبي
- الغاء الوكالة دون علم الوكيل . أثره . صحة التصرفات التي تمت بموجب الوكالة
- الاستثناء الغش للإضرار بالموكل
- القانون أوجب اعلان الموكل الوكيل بإلغاء الوكالة
- للوكيل المضرور من العزل وإلغاء الوكالة حق التعويض
- تعليمات الشهر العقارى اوجبت عدم الغاء الوكالة العامة او المخصصة الا بحضور الموكل والوكيل ورضاء الأخير
صيغة دعوي بطلان عزل الوكيل
- 1- بموجب توكيل رسمي شامل ( عام + بنوك ) برقم ….. حرف ب لسنة … توثيق شهر عقاري … وكلت المعلن إليها الطالب في اجراءات التقاضي واعمال الادارة وصرف وايداع وقبض المبالغ المستحقة لها وكذلك في أعمال التصرف والبيع والتنازل للغير ( البند الرابع من الوكالة )
- 2- هذا وعندما توجه الطالب إلى مصلحة الشهر العقاري لاستخراج صورة طبق الأصل من التوكيل سالف البيان فوجئ بأن الوكالة قد تم إلغاءها من الموكل ( المعلن إليها ) منفردة ودون علم الطالب أو إعلانه قانونا بذلك.
- 3- ولما كان إلغاء المعلن إليها للوكالة منفردة وعزل الوكيل ( الطالب ) دون علمه أو إعلانه قد جاء باطلاً وفقا للقانون وتعليمات الشهر العقاري حيث أن الوكالة وكما ثابت بها تضمنت مصلحة للغير ودون إعلان الوكيل بالإلغاء فإنه لا يعتد بهذا الإلغاء وتكون الوكالة سارية نافذة مرتبة لآثارها طوال الفترة من تاريخ توكيله وحتى الأن ومن ثم كانت إقامة هذه الدعوى
السند القانوني والواقعي لدعوى بطلان عزل الوكيل
أولا : بطلان الغاء الوكالة لمخالفة المدعى عليها الأولى للقانون بإلغاء الوكالة بإرادتها المنفردة دون مشاركة من المدعى لوجود مصلحة للغير وترتيب اثار ومراكز قانونية بموجبها وأعمال مستقبلية ومخالفة تعليمات الشهر العقاري بعدم جواز الغاء هذا النوع من الوكالة بالإرادة المنفردة وسريانها وسند وتفصيل ذلك :
( 1 ) نص المادة 715 / 2 من القانون المدني :
مرشد الحيران إلي معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية – محمد قدري باشا – صـ 110 – الطبعة الثالثة 1909
و القانون قد قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين :
- الأولي – إذا كانت الوكالة بأجر ……..
- الثانية – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي – فإنه لا يجوز في هذه حالة عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة(م715/2 مدني ) ، فإذا عزل الموكل الوكيل – في هذه الحالة
(الوسيط-7-1 للدكتور السنهوري- المرجع السابق-ص 660 وما بعدها)
( 2 ) قضاء محكمة النقض علي استمرار الوكالة للغير :
محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 3715 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/1/2008
وكذلك قضى ان النص في المادة 715 من القانون المدني على أن
- (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك …..
- (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه
الطعن رقم 2218 لسنــة 70 ق – جلسة 3 / 5 / 2001 – مكتب فني 52 – الجزء 2 – صفحة 628
ومن ثم وهديا على ما تقدم
ثانيا : سريان الوكالة لعدم اعلان المدعى بالإلغاء كما أوجبت ونصت المادة 105 من القانون المدني
الطعن رقم 44 لسنــة 26 ق – جلسة 20 / 4 / 1961 – مكتب فني 12 – الجزء 2 – صفحة 382
ثالثا : بطلان محضر الإلغاء الحاصل من المدعى عليه الثالث بصفته بطلب من المدعى عليها لمخالفته تعليمات الشهر العقاري والقانون :
حيث تضمن المنشور الفنى للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001
والمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006
وتضمنت فتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/2000 ملف رقم 88/1/69
بناء عليه
أحكام النقض في الوكالة وعزل الوكيل
الوكالة . انتهائها بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل. نطاقها . عقد غير لازم . مؤداه . جواز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة وبإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة للوكيل . أثره . سريان القواعد العامة في شأنها . عدم جواز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه . شرطه . إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير. م ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ مدنى .
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المواد ٧١٤ ، ٧١٥ ، ٧١٦ من القانون المدنى أن الوكالة تنتهى بإتمام العمل الموكل فيه وبانتهاء الأجل المعين للوكالة أو بموت الموكل أو الوكيل . كما أن الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة ، وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل للوكيل موجهة للوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
الطعن رقم ١٣٢٨٥ لسنة ٨٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤
عقد الوكالة . ماهيته . تجاوز الوكيل حدود الوكالة . أثره . عدم نفاذ العمل في حق الموكل . إقراره للعمل . لازمه . اعتباره تم في حدود الوكالة من وقت إجرائه . المادتان ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ مدنى .
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإن جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل ، فإن أقره أصبح كأنه تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار ، وتخضع العلاقة بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .
الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦
خاتمة مقال عزل الموكل للوكيل
أحكام الوكالة في القانون المدني تنص على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل و يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك و الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
ومن ثم يمكن للموكل عزل الوكيل في حالة فقدان الثقة بينهما أو لرغبته في أداء عمل الوكالة بنفسه وفقا لأحكام القانون المدني ويمكن للموكل إلغاء الوكالة بموت الوكيل .